٦ – كِتَاب الْحَيْضِ.

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيض قل هو أذى – إلى قوله – ويحب المتطهرين﴾ /البقرة: ٢٢٢/.


(ويسألونك عن المحيض) أي عن مخالطة المرأة ومعاملتها حال الحيض، وهو في اللغة السيلان، وشرعا: سيلان دم من رحم المرأة السليمة، في أوقات معتادة، وبخروجه لأول مرة تصير الأنثى بالغة. (أذى) قذر ونجس. وتتمة الآية: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾. (فاعتزلوا النساء) اتركوا مجامعتهن. (يطهرن) ينتهي حيضهن. (تطهرن) اغتسلن. (من حيث أمركم الله) أي في الفرج وهو القبل، الذي أمركم الله باعتزاله حال الحيض. (التوابين) الراجعين إلى الله تعالى الملتزمين لأمره ونهيه. (المتطهرين) المتنزهين عن الأقذار، والمتعففين الفحشاء.
١ ‏/ ١١٣
١ – باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: (هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ).
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُ.


(بعضهم) هو قول عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهم. (وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُ) أي كلام النبي ﷺ أكثر قوة وآكد ثبوتا، وأقرب إلى العقل قبولا، وقد قال: (كتبه الله على بنات آدم) وهو يدل على أنه جبلة للمرأة منذ خلقها الله تعالى.
١ ‏/ ١١٣
٢٩٠ – حدثنا علين بن عبد الله قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأنا أبكي، قال: (ما لك نفست). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ).

⦗١١٤⦘
قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن نسائه بالبقر.
[٢٩٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٣، ١٤٤٦، ١٤٨١، ١٤٨٥، ١٤٨٦، ١٤٨٧، ١٥٥٧، ١٥٦٧، ١٦٢٣، ١٦٣٣، ١٦٩١، ١٦٩٤ – ١٦٩٦، ٢٧٩٣، ٤١٣٤، ٤١٤٦، ٥٢٢٨، ٥٢٣٩، ٦٨٠٢، وانظر: ١٦٠٦].


أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، رقم: ١٢١١.
(لا نرى إلا الحج) لا نظن إلا قصد الحج. (بسرف) اسم موضع قريب من مكة. (أنفست) أحضت. (كتبه) جعله الله من أصل خلقتهن، وفيه صلاح أجسامهن.
١ ‏/ ١١٣
٢ – بَاب: غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ.
١ ‏/ ١١٤
٢٩١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائششة قَالَتْ:
كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأنا حائض.


(أرجل رأس رسول الله) أسرح وأمشط شعر رأسه.
١ ‏/ ١١٤
٢٩٢ – حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أخبرني هشام، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ:
أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ، أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَة: أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ، تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ في حجرتها، فترجله وهي حائض.
[١٩٢٤ – ١٩٢٦، ١٩٤١، ٥٥٨١].


(مجاور في المسجد) معتكلف فيه. (يدني لها رأسه) يقرب لها رأسه وهي في حجرتها.
١ ‏/ ١١٤
٣ – بَاب: قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ.
وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ: يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بعلاقته.


(خادمه) اسم لمن يخدم غيره، ذكرا أم أنثى. (علاقته) ما يعلق به.
١ ‏/ ١١٤
٢٩٣ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: سَمِعَ زهيرا، عن منصور بن صَفِيَّةَ: أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا:
أن النبي ﷺ: كان يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القرآن.
[٧١١٠].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم: ٣٠١.
(يتكئ) من الاتكاء، وهو الجلوس متمكنا، أو الميل في القعود مع الاعتماد على شيء، والمراد هنا أنه ﷺ كان يضع رأسه في حجرها. (حجري) حضني، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف.
١ ‏/ ١١٤
٤ – باب: من سمى النفاس حيضا.
١ ‏/ ١١٥
٢٩٤ – حدثنا المالكي بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ:
بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قَالَ: (أَنُفِسْتِ). قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخميلة.
[٣١٦، ٣١٧، ١٨٢٨].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، رقم: ٢٩٦.
(خميصة) ثوب مربع من خز أو صوف. (فانسللت) ذهبت في خفية. (ثياب حيضتي) الثياب التي أعددتها لألبسها حالة الحيض. (الخميلة) هي الخميصة أو هي ثوب له خمل وهدب.
١ ‏/ ١١٥
٥ – بَاب: مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ.
١ ‏/ ١١٥
٢٩٥ – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.


(فأتزر) أشد إزاري على وسطي. (فيباشرني) تمس بشرته بشرتي. (يخرج رأسه إلي) أي من المسجد إلى حجرتها.
١ ‏/ ١١٥
٢٩٦ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.
تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عن الشيباني.


أخرجه مسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار، رقم: ٢٩٣.
(فور حيضتها) في ابتدائها، أو في اشتدادها وكثرتها. (يملك إربه) يضبط شهوته وحاجته.
١ ‏/ ١١٥
٢٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني.


أخرجه مسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار، رقم: ٢٩٤.
١ ‏/ ١١٥
٦ – تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ.
١ ‏/ ١١٦
٢٩٨ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في أضحى، أَوْ فِطْرٍ، إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ). فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ). قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ). قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: (فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ). قُلْنَ: بلى، قال: (فذلك من نقصان دينها).
[٩١٣، ١٣٩٣، ١٨٥٠، ٢٥١٥].


أخرجه مسلم في الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، رقم: ٧٩، ٨٠.
(أريتكن) أراني الله إياكن، وذلك ليلة الإسراء. (تكثرن اللعن) تتلفظن به كثيرا حال الدعاء على أحد، واللعن هو الطرد والإبعاد عن الخير والرحمة. (تكفرن العشير) تجحدن نعمة الزوج وتتكرن إحسانه. (أذهب) أشد إذهابا. (للب) هو العقل السليم، الخالص من الشوائب. (نصف شهادة الرجل) أشار بذلك إلى قوله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن ترضون من الشهداء﴾ /البقرة: ٢٨٢/. (من نقصان عقلها) أي وجود الثانية معها لنسيانها وقلة ضبطها، وهذا يشعر بنقص عقلها عن الرجل إجمالا، وأما تفصيلا: فقد تكون امرأة أكثر عقلا من كثير من الرجال. (من نقصان دينها). أي إن ما يقع منها من العبادة، وهي من أهم أمور الدين، أنقص مما يقع من الرجل.
١ ‏/ ١١٦
٧ – بَاب: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بتكبيرهم ويدعون.
[ر: ٣١٨].

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ: أَنَّ هِرَقْلَ: دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ:

⦗١١٧⦘
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، و: ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة﴾. الآية).
[ر: ٧].
وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ: حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ المناسك، غير الطواف بالبيت، ولا تصلي.
[ر: ٦٨٠٣].
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ، وَقَالَ الله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عليه﴾ /الأنعام: ١٢١/.


(كل أحيانه) في جميع أوقاته وأحواله، إلا الحالات التي يمتنع فيها الذكر، كقضاء الحاجة، والحديث أخرجه مسلم في الحيض، باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، رقم: ٣٧٣. (يخرج الحيض) أي إلى المصلى يوم العيد، لحضور صلاة العيد، والحيض جمع حائض.
(فنسكت المناسك) قامت بأعمال الحج. (إني لأذبح ..) المراد به أن يذكر الله تعالى عند الذبح وهو جنب.
١ ‏/ ١١٦
٢٩٩ – حدثنا أبونعيم قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ، طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: (مَا يُبْكِيكِ). قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ. قَالَ: (لَعَلَّكِ نُفِسْتِ). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري).
[ر: ٢٩٠].


(طمثت) من الطمث وهو الحيض، وقيل هو أول الحيض.
١ ‏/ ١١٧
٨ – باب: الاستحاضة.
١ ‏/ ١١٧
٣٠٠ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي).
[ر: ٢٢٦].
١ ‏/ ١١٧
٩ – بَاب: غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ.
١ ‏/ ١١٧
٣٠١ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر أَنَّهَا قَالَتْ:
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا، إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنصحه بماء، ثم لتصلي فيه).
[ر: ٢٢٥].
١ ‏/ ١١٧
٣٠٢ – حدثنا أصبع قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عَمْرِو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تصلي فيه.


(وتنضح على سائره) ترش الماء على باقيه.
١ ‏/ ١١٨
١٠ – باب: الاعتكاف للمستحاضة.
١ ‏/ ١١٨
٣٠٣ – حدثنا إسحق قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ. وَزَعَمَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ، فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كانت فلانة تجده.
[١٩٣٢].


(اعتكف) أي في المسجد. (بعض نسائه) هو سودة بنت زمعة، وقيل: أم سلمة، وقيل غيرهما. (مستحاضة) هي التي نقص دم حيضتها عن أقله أو زاد عن أكثره. (من الدم) لأجل الدم وكثرته. (زعم) أي لم يقل هذا صراحة، بل علم عنه بالقرائن. (كأن هذا شيء) أي ماء العصفر هذا يشبه ما كانت تجده. (فلاتة) الظاهر أنها التي اعتكفت وهي مستحاضة.
١ ‏/ ١١٨
٣٠٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة قال:
اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا، وَهِيَ تُصَلِّي.
١ ‏/ ١١٨
٣٠٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
١ ‏/ ١١٨
١١ – بَاب: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فيه.
١ ‏/ ١١٨
٣٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ من دم، قالت بريقها، فصعته بظفرها.


(قالت بريقها) بلته بريقها. (فصعته بظفرها) دلكته وحكته به.
١ ‏/ ١١٨
١٢ – بَاب: الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ.
١ ‏/ ١١٩
٣٠٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حدثنا حماد بن يزيد، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:
كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.
قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النبي ﷺ.
[١٢١٩، ١٢٢٠، ٥٠٢٦ – ٥٠٢٨].


أخرجه مسلم في الجنائز، باب: نهي النساءعن ابتاع الجنائز، رقم: ٩٣٨.
(نحد) من الإحداد، وهو الامتناع عن الزينة. (ثوب عصب) نوع من الثياب اليمنة، يعصب غزلها – أي يجمع – ويصبغ قبل أن ينسج، أو المراد: ثوب يشد على مكان خروج الدم حتى لا تتلوث به. (نبذة) قطعة صغيرة. (كست أظفار) نوع من العطر والطيب، القطعة منه على شكل الظفر، وقيل: الصواب (كست أظفار) نسبة إلى مدينة على ساحل اليمن.
١ ‏/ ١١٩
١٣ – بَاب: دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَتَّبِعُ أثر الدم.
١ ‏/ ١١٩
٣٠٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النبي ﷺ عن غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ. فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: (خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: (تَطَهَّرِي بِهَا) قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: (سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِي). فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تتبعي بها أثر الدم.
[٣٠٩، ٦٩٢٤].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة، رقم: ٣٣٢.
(امرأة) هي أسماء بنت شكل، وقيل غيرها. (فرصة) قطعة من صوف أو قطن. (من مسك) مطيبة بالمسك. (فاجتبذتها) جررتها بشدة. (تتبعي بها أثر الدم) نظفي بها ما بقي من الدم في الفرج.
١ ‏/ ١١٩
١٤ – باب: غسل المحيض.
١ ‏/ ١١٩
٣٠٩ – حدثنا مسلم قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: (خُذِي فِرْصَةً

⦗١٢٠⦘
مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا). ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَحْيَا، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ: (تَوَضَّئِي بِهَا). فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا، فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ ﷺ.
[ر: ٣٠٨].

١ ‏/ ١١٩
١٥ – بَاب: امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ.
١ ‏/ ١٢٠
٣١٠ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حائض، وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ). فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ، أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التنعيم، مكان عمرتي التي نسكت.
[ر: ٢٩٠].


(أهللت) أحرمت، والإهلال رفع الصوت، وسمي الإحرام إهلالا لأنه يرفع الصوت عنده بالتلبية. (ممن تمتع) أحرم بالعمرة وحدها قبل الحج وفي أشهره. (لم يسق الهدي) لم يأت معه بالهدي، وهو اسم لما يهدى ويذبح في الحرم، من الإبل والبقر والغنم والمعز. (فزعمت) أي عائشة، ولم يقل قالت، لأنها لم تصرح بذلك. (انفضي رأسك) حلي شعر رأسك. (وأمسكي عن عمرتك) اتركي أعمالها وإتمامها. (ليلة الحصبة) الليلة التي يبيتون فيها بالمحصب بعد النفر من منى، والمحصب اسم موضع بين منى ومكة. (التنعيم) موضع قريب من مكة على طريق المدينة، وفيه مسجد عائشة رضي الله عنها.
١ ‏/ ١٢٠
١٦ – بَاب: نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ.
١ ‏/ ١٢٠
٣١١ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة قَالَتْ:
خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: (من أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَإِنِّي لَوْلَا أني هديت لأهلك بِعُمْرَةٍ). فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (دعي عمرتك، وانفضي رأسك، واكتشطي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ). فَفَعَلْتُ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مكن عُمْرَتِي.
قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ.
[ر: ٢٩٠].


(موافين) مستقبلين وموافقين. (لهلال) هو القمر أول الشهر. (أهديت) سقت الهدي، أي وليس لي أن أتحلل إلا بنحره. (في شيء من ذلك) أي فيما فعلته من فسخ العمرة إلى الحج.
١ ‏/ ١٢٠
١٧ – باب: مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ.
١ ‏/ ١٢١
٣١٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ عز وجل وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى، شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ، فَيُكْتَبُ فِي بطن أمه).
[٣١٥٥، ٦٢٢٢].


أخرجه مسلم في القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، رقم: ٢٦٤٦.
(بالرحم) موضع تكوين الولد لدى المرأة. (نطفة) أي هو نطفة، وهو الماء الذي ينعقد منه الإنسان، والنطفة الماء الصافي قل أو كثر، ونطف سال. (علقة) هو علقة، وهي قطعة دم جامدة. (مضغة) هو مضغة، وهي قطعة لح صغيرة قدر ما يمضغ. (شقي أم سعيد) هل سيكون في عداد الأشقياء، أم سيسلك سبيل السعداء. (الرزق والأجل) أي فما رزقه وما أجله. (فيكتب في بطن أمه) يسجل له ذلك وهو ما زال في بطن أمه.
١ ‏/ ١٢١
١٨ – بَاب: كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
١ ‏/ ١٢١
٣١٣ – حَدَّثَنَا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عَائِشَةَ قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ). قَالَتْ: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي، وَأَمْتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِحَجٍّ، وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي، فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.
[ر: ٢٩٠].


(ولم يهد) لم يسق الهدي. (فليحلل) من إحرامه بأداء أعمال العمرة.
١ ‏/ ١٢١
١٩ – بَاب: إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ.
وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ نِسَاءً

⦗١٢٢⦘
يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ.


(الدرجة) سفط صغير، تضع فيه المرأة طيبها وما أشبهه. (الكرسف) القطن. (القصبة) شيء كالخيط الأبيض، يخرج بعد انقطاع الدم، وقيل: المراد أن يخرج القطن أبيض كالقص، وهو الجص. (من جوف الليل) في الليل. (ينظرن) أي إلى ما يدل على الطهر. (عابت عليهن) أي فعلهن هذا لما فيه من الحرج.
١ ‏/ ١٢١
٣١٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أن فاطمة بين أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أدبرت فاغتسلي وصلي).
[ر: ٢٢٦].
١ ‏/ ١٢٢
٢٠ – بَاب: لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ.
وَقَالَ جَابِرُ وَأَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (تدع الصلاة).
[ر: ٢٩٨، ٦٨٠٣].
١ ‏/ ١٢٢
٣١٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ:
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا يَأْمُرُنَا به، أو قالت: فلا نفعله.


أخرجه مسلم في الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض، رقم: ٣٣٥.
(أتجزي إحدانا صلاتها) أتقضي ما فاتها من صلاة حيضها. (أحرورية أنت) أأنت من الحرورية، وهم فئة من الخوارج كانوا يوجبون قضاء الصلاة على الحائض، وسموا بالحرورية نسبة إلى حروراء وهي البلد التي اجتمع الخوارج فيها أول أمرهم.
١ ‏/ ١٢٢
٢١ – باب: النوم مع الحائض في ثيابها.
١ ‏/ ١٢٢
٣١٦ – حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ، فَانْسَلَلْتُ، فَخَرَجْتُ مِنْهَا، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَنُفِسْتِ). قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.
قَالَتْ: وَحَدَّثَتْنِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ، أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ، من إناء واحد من الجنابة.
[ر: ٢٩٤].
١ ‏/ ١٢٢
٢٢ – باب: من أخذ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ.
١ ‏/ ١٢٢
٣١٧ – حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هششام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ

⦗١٢٣⦘
زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، مضطجعة في حميلة، حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: (أَنُفِسْتِ). فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.
[ر: ٢٩٤].

١ ‏/ ١٢٢
٢٣ – بَاب: شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ المصلى.
١ ‏/ ١٢٣
٣١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:
كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النبي ﷺ ثنتي عشرة، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ ﷺ: أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ، أَنْ لا نخرج؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ). فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَتْ: بِأَبِي، نَعَمْ، وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بأبي، سمعت يَقُولُ: (يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى). قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: الْحُيَّضُ؟ فقالت: أليس تشهد عرفة، كذا وكذا.
[٣٤٤، ٩٢٨، ٩٣١، ٩٣٧، ٩٣٨، ١٥٦٩].


أخرجه مسلم في العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، رقم: ٨٩٠.
(عواتقنا) جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد. (قصر بني خلف) وكان في البصرة. (الكلمى) جمع كليم وهو الجريح. (نقوم على المرضى) مخدمهم ونقوم بشؤونهم. (بأس) إثم وحرج. (جلباب) ما يغطى به الثياب من فوق كالملحفة، وقيل: ما تغطي به المرأة رأسها وصدرها. (ذوات الخدور) صاحبات الخدور، جمع خدر، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه، أو هو البيت نفسه. (فقلت الحيض) أي أيحضر الحيض المصلى. (وكذا وكذا) أي كالمزدلفة وغيرها من المشاهد.
١ ‏/ ١٢٣
٢٤ – بَاب: إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ، فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ.
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ /البقرة: ٢٢٨/.
وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا، مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ، أَنَّهَا

⦗١٢٤⦘
حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ، وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ. وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ، بعد قرنها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك.


(بطانة أهلها) نساء من خواص أهلا، يشهدن بإمكان ما ادعت. (أقراؤها ما كانت) أي أقراؤها في زمن العدة، هي ما اعتادته قبل العدة، والأقراء جمع قرء، وهو الطهر أو الحيض. (بعد قرئها) بعد انقضاء حيضها المعتاد.
١ ‏/ ١٢٣
٣١٩ – حدثنا أحمد بن أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عائشة:
أن فاطة بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: (لَا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي).
[ر: ٢٢٦]،
١ ‏/ ١٢٤
٢٥ – بَاب: الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ.
١ ‏/ ١٢٤
٣٢٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.


(الكدرة والصفرة) الأكدر والأصفر من الدم، والكدرة كلون الماء المشوب بالتراب.
١ ‏/ ١٢٤
٢٦ – بَاب: عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ.
١ ‏/ ١٢٤
٣٢١ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شهاب، عنعروة، وَعَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:
أن أم حبيبة استحضيت سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: (هَذَا عِرْقٌ). فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.


أخرجه مسلم في الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم: ٣٣٤.
(استحيضت) سال منها الدم على غير عادة الحيض. (هذا عرق) نازف وليس دم جبلة.
١ ‏/ ١٢٤
٢٧ – بَاب: الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ.
١ ‏/ ١٢٤
٣٢٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ محمد بن عمرو بن حازم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

⦗١٢٥⦘
ﷺ: (لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تكت طافت معكن). فقالوا: بلى، قال: (فاخرجي).
[١٦٤٦، ١٦٧٠، ١٦٧٣، ١٦٨٢، ٤١٤٠، ٥٠١٩، ٥٨٠٥].


أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، رقم: ١٢١١.
(تحبسنا) تمنعنا عن الخروج من مكة حتى تطهر. (طافت معكن) أي طواف الركن.
١ ‏/ ١٢٤
٣٢٣ – حدثنا معلى بن أسيد قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
رحض لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ.
[١٦٦٨، ١٦٧١، ١٦٧٢].


(رخص للحائض أن تنفر) أذن لها أن تغادر مكة دون أن تطوف طواف الوداع. (وكان ابن عمر ..) قائل هذا طاوس. (في أول أمره) أي قبل وقوفه على هذا الحديث.
١ ‏/ ١٢٥
٢٨ – بَاب: إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إذا صلت، الصلاة أعظم.


(ساعة) فترة من الزمن مهما قلت. (يأتيها) يجامعها. (الصلاة أعظم) أي إذا جاز لها أن تصلي، فقد جاز وطؤها من باب أولى، لأن أمر الصلاة أعظم.
١ ‏/ ١٢٥
٣٢٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عنك الدم وصلي).
[ر: ٢٢٦].
١ ‏/ ١٢٥
٢٩ – بَاب: الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا.
١ ‏/ ١٢٥
٣٢٥ – حدثنا أحمد بن أبي شريح قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حسين المعلم، عن ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ:
أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فقام وسطها.
[١٢٦٦، ١٢٦٧].


(امرأة) أم كعب الأنصارية. (ماتت في بطن) بسبب وضع حملها، وقيل: بسبب مرض أصابها في بطنها. (فقام وسطها) وقف في الصلاة عليها محاذيا لوسطها.
١ ‏/ ١٢٥
٣٢٦ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، اسْمُهُ الْوَضَّاحُ، مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ

⦗١٢٦⦘
خَالَتِي مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، إذا سجد أصابني بعض ثوبة.
[٣٧٢، ٣٧٤، ٤٩٥، ٣٩٦].


(مفترشة) منبسطة على الأرض. (بحذاء مسجد رسول الله) بإزاء موضع سجوده. (خمرته) حصيرة صغيرة، تعمل من ورق النخيل، سميت بذلك لأنها تستر الوجه والكفين من حرالأرض وبردها.

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …