٩ – أبواب الصلاة في الثياب.

١ – بَاب: وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ /الأعراف: ٣١/. وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ). فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى. وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لا يطوف بالبيت عريان.
[ر: ٣٦٢].


(خذوا زينتكم) البسوا ما يستر عورتكم، ويكون لكم زينة حال الصلاة والطواف. والآية: نزلت في الذين كانوا يطوفون بالكعبة عراة. (ملتحفا) أي متزرا بأحد طرفيه ومرتديا بالآخر. (يزره) يشد الثوب حتى لا تنكشف عورته. (نظر) قال العيني: وجه النظر من موسى بن إبراهيم، وزعم ابن القطان أن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيممي، وهو منكر الحديث، فلعل البخاري أراده، فلذلك قال: في إسناده نظر، وذكره معلقا بصيغة التمريض. (اذى) نجاسة.
١ ‏/ ١٣٩
٣٤٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وذوات الخدور، فيشهدان جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: (لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا).
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا.
[ر: ٣١٨].
١ ‏/ ١٣٩
٢ – بَاب: عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ.
وقال أبو حازم عن سهل: صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عاقدي أزرهم على عواتقهم.
[ر: ٣٥٥].
١ ‏/ ١٣٩
٣٤٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ

⦗١٤٠⦘
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ:
صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ، لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟.


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، رقم: ٥١٨. وفي الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل، رقم: ٣٠٠٨.
(عقده) ربطه. (قفاه) مؤخر عنقه. (المشجب) عيدان تربط رؤوسها وتفرق قوائمها، تعلق عليها الثياب.
١ ‏/ ١٣٩
٣٤٦ – حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ:
رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ.
[٣٦٣].
١ ‏/ ١٤٠
٣ – بَاب: الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ، وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهُوَ الِاشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: الْتَحَفَ النَّبِيُّ ﷺ بِثَوْبٍ، وَخَالَفَ بين طرفيه على عاتقيه.


(المتوشح) من الوشاح، وهو شيء ينسج عريضا من جلد أو غيره، وربما رصع بالخرز والجواهر، تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. والتوشح بالثوب أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من يحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره. وهذا معنى المخالفة بين طرفيه.
١ ‏/ ١٤٠
٣٤٧ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ خلف بين طرفيه.


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، رقم: ٥١٧.
(خالف بين طرفيه) التحف به، بأن جعل طرفا منه إزار والآخر رداء.
١ ‏/ ١٤٠
٣٤٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي، عن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ:
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.
١ ‏/ ١٤٠
٣٤٩ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلًا بِهِ، فِي

⦗١٤١⦘
بَيْتِ أُمِّ سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه.


(مشتملا به) متلففا به. (عاتقيه) مثنى عاتق، وهو ما بين المنكب والعنق، والمنكب هو ملتقى عظم العضد مع الكتف.
١ ‏/ ١٤٠
٣٥٠ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ:
أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (مَنْ هَذِهِ). فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: (مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ). فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ. قَامَ فصلى ثاني رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي، أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هانئ). قالت أم هانئ: وذاك ضحى.
[ر: ٢٧٦، ١٠٥٢].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه، رقم: ٣٣٦.
(انصرف) أي من الصلاة. (ابن أمي) أي وأبي، وهو علي رضي الله عنه. (أجرته) أدخلته في جواري، وهو الأمان. (فلان) هو جعدة، ولد زوجها من غيرها على ما قيل. (ضحى) وقت الضحى.
١ ‏/ ١٤١
٣٥١ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ سَائِلًا سَأَل رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عن الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أولكلكم ثوبان).
[٣٥٨].


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، رقم: ٥١٥.
(سائلا) هو ثوبان. (أولكلكم ثوبان) استفهام إنكاري، أي ليس كل واد منكم يملك ثوبين.
١ ‏/ ١٤١
٤ – بَاب: إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ على عاتقيه.
١ ‏/ ١٤١
٣٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ليس على عاتقيه شيء).


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، رقم: ٥١٦.
(عاتقيه) مثنى عاتق، وهو ما بين المنكب والعنق.
١ ‏/ ١٤١
٣٥٣ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سَمِعْتُهُ، أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

⦗١٤٢⦘
(مَنْ صَلَّى في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه).


(فليخالف ..) انظر باب (٣).
١ ‏/ ١٤١
٥ – بَاب: إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا.
١ ‏/ ١٤٢
٣٥٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَيَّ ثوب واحد، فاشتملت به، وصليت إلى جانيه، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (مَا السُّرَى يَا جَابِرُ). فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: (مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ). قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ، يَعْنِي ضَاقَ، قَالَ: (فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وإن ضيقا فاتزر به).


أخرجه مسلم في الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل، رقم: ٣٠١٠.
(ما السرى) أي ما سببه، والسرى السير بالليل. (فاشتملت) تلففت. (فاتزر به) اجعله إزارا فقط.
١ ‏/ ١٤٢
٣٥٥ – حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ:
كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصبيان، ويقال للنساء: (لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا).
[٧٨١، ١١٥٧].


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: أمرالنساء المصليات وراء الرجال، رقم: ٤٤١.
(عاقدي أزرهم) رابطي أطرافها. (كهيئة الصبيان) أي صبيان زمانهم. (لا ترفعن) أي من السجود. (حتى يستوي الرجال) يستقروا جالسين.
١ ‏/ ١٤٢
٦ – بَاب: الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ في الثياب ينسجها المجوسي: لم ير بَأْسًا. وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ: يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ. وَصَلَّى عَلِيُّ في ثوب غير مقصور.


(صبغ بالبول) أي فيكون نجسا، فيغسله قبل لبسه. (مقصور) من القصر وهو دق الثوب وغسله حتى يبيض، والمراد أنه كان جديدا لم يغسل بعد.
١ ‏/ ١٤٢
٣٥٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: (يَا مُغِيرَةُ، خُذْ الْإِدَاوَةَ).

⦗١٤٣⦘
فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَسَحَ على خفيه، ثم صلى.
[ر: ١٨٠].


(الإدواة) ما يوضع فيه ماء التطهير. (شأمية) أي من نسج الكفار الذين في الشام.
١ ‏/ ١٤٢
٧ – بَاب: كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.
١ ‏/ ١٤٣
٣٥٧ – حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حدثنا زكرياء بن إسحق: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عمخ: يا بن أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عريانا ﷺ.
[١٥٠٥، ٣٦١٧].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: الاعتناء بحفظ العورة، رقم: ٣٤٠.
(فجعلت) وضعت الثوب. (منكبيك) مثنى منكب. (دون) تحت. (مغشيا عليه) مغمى عليه.
١ ‏/ ١٤٣
٨ – بَاب: الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ.
١ ‏/ ١٤٣
٣٥٨ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: (أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ). ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء.
[ر: ٣٥١].


(رجل) قيل هو ابن مسعود، لأنه اختلف هو وأبي بن كعب رضي الله عنه في ذلك. (جمع رجل عليه ثيابه) أي إن جمع عليه ثيابه وصلى بها فحسن. (رداء) ما يوضع على أعلى الجسم من الثياب. (قباء) ثوب منضم الأطراف، مشتق من القبو، وهو الجمع والضم، سمي بذلك لأنه يضم لابسه. (تبان) سروايل صغير مقدار ستر العورة.
١ ‏/ ١٤٣
٣٥٩ – حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: (لَا يَلْبَسُ

⦗١٤٤⦘
الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ).
وَعَنْ نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: مثله.
[ر: ١٣٤].

١ ‏/ ١٤٣
٩ – باب: ما يستر العورة.
١ ‏/ ١٤٤
٣٦٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
[١٨٩٠، ٢٠٣٧، ٢٠٤٠، ٥٤٨٢، ٥٤٨٤، ٥٩٢٧]
(اشتمال الصماء) هو أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده، ولا يرفع شيئا من جوانبه، فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله، سمي بذلك لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء. (يحتبي) من الاحتباء، وهو أن يجلس على أليته، وينصب ساقيه، ويششد فخذيه وساقيه إلى جسمه بثوب يلفه، وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم. (ليس على فرجه شيء) أي من الثوب يستره.
١ ‏/ ١٤٤
٣٦١ – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
[٥٥٩، ٥٦٣، ١٨٩١، ٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ٥٤٨١، ٥٤٨٣].


(اللماس) هو أن يشتري شيئا لم يره، على أنه متى لمسه لزم البيع وسقط الخيار. (النباذ) هو أن يشتري الشيء، على أنه متى نبذه إليه فقد لزم البيع، ونبذه ألقاه. وانظر شرح: ٣٦٠.
١ ‏/ ١٤٤
٣٦٢ – حدثنا إسحق قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أخي شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ، في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عليا، فأمره أن يؤذن بـ «براءة». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْل مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
[١٥٤٣، ٣٠٠٦، ٤١٠٥، ٤٣٧٨ – ٤٣٨٠].


(في تلك الحجة) أي التي أمر فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أبا بكر على الحج، في السنة التاسعة، قبل حجة الوداع بسنة. (أردف) أرسله وراء أبي بكر رضي الله عنه. (يؤذن ببراءة) يقرؤها على الناس، وبراءة اسم لسورة التوبة، وسميت براءة لأنها تبدأ بقوله تعالى: ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾.
١ ‏/ ١٤٤
١٠ – بَاب: الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ.
١ ‏/ ١٤٥
٣٦٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المكندر قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يصلي هكذا.
[ر: ٣٤٥].
١ ‏/ ١٤٥
١١ – باب: ما يذكر في الفخذ.
وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (الفخذ عورة). وقال أنس: حَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فخذه، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يخرج من اختلافه. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: غَطَّى النَّبِيُّ ﷺ ركبتيه حين دخل عثمان.
[ر: ٣٤٩٢].
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ، حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فخذي.
[ر: ٤٣١٦].


(عورة) أي فيجب ستره، والحديث أخرجه الترمذي وغيره. (حسر) كشف. (أسند) أقوى وأحسن سندا. (احوط) أكثر احتياطا في أمر الستر. (اختلافهم) أي العلماء، فإن الجمهور قالوا بوجوب ستر الفخذ وأنه عورة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ومالك في أصح أقواله، وأحمد في أصح روايتيه، فالأخذ به أسلم. (ترض) من الرض وهو الدق، وكل شيء كسرته فقد رضضته.
١ ‏/ ١٤٥
٣٦٤ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ، حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: (اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ). قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ – قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسُ، يَعْنِي الْجَيْشَ – قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً،

⦗١٤٦⦘
فَجُمِعَ السَّبْيُ، فَجَاءَ دِحْيَةُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ، قَالَ: (اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً). فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: (ادْعُوهُ بِهَا). فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا). قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ، جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا، فَقَالَ: (مَنْ كَانَ عنده شيء فليجيء بِهِ). وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذكر السويق، قال: فحاسوا حسيا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
[٥٨٥، ٩٠٥، ٢١١٥، ٢١٢٠، ٢٧٣٦، ٢٧٨٤، ٢٧٨٥، ٢٨٩٢، ٣٤٤٧، ٣٩٦١، ٣٩٦٢، ٣٩٦٤، ٣٩٦٥، ٣٩٧٤ – ٣٩٧٦، ٤٧٩٧، ٤٧٩٨، ٤٨٦٤، ٤٨٧٤، ٥٠٧٢، وانظر: ٢٧٣٢، ٣٩٦٣].


أخرجه مسلم في النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. وفي الجهاد والسير، باب: غزوة خيبر، رقم: ١٣٦٥.
(الغداة) الصبح. (بغلس) ظلمة آخر الليل، أي مبكرا. (رديف) راكب خلفه. (فأجرى) أي مركوبه. (زقاق) هو السكة والطريق. (خربت) فتحت. (بساحة) ناحية وجهة. (فساء) قبح. (فقالوا محمد) أي جاء محمد ﷺ. (عنوة) قهرا في عنف، أو صلحا في رفق، فهي من الألفاظ التي تستعمل في الشيء وضده، وقيل: إن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضخا قهرا. (فقال له) أي لأنس. (ما أصدقها) ماذا أعطاها مهرا. (فأهدتها) زفتها. (نطعا) هو ثوب متخذ من جلد، يوضع عليه الطعام أو غيره. (السويق) الدقيق. (حسيا) هو الطعام المتخذ من التمر والسمن والأقط أو الدقيق.
١ ‏/ ١٤٥
١٢ – باب: في كم تصلي المرأة من الثِّيَابِ.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثوب لأجزته.


(وارت) سترت وغطت.
١ ‏/ ١٤٦
٣٦٥ – حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ المؤمنمات، مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ، ما يعرفهن أحد.
[٥٥٣، ٨٢٩، ٨٣٤].


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، رقم: ٦٤٥.
(متلفعات) ملتحفات، أي مغطيات الرؤوس والأجساد. (مروطهن) جمع مرط، وهو ثوب من خز أو صوف أو غيره، وقيل هو الملحفة.
١ ‏/ ١٤٦
١٣ – بَاب: إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ، وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا.
١ ‏/ ١٤٦
٣٦٦ – حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهين بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ،

⦗١٤٧⦘
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وأتوني بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي).
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصلاة، فأخاف أن تفتنني).
[٧١٩، ٥٤٧٩].


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، رقم: ٥٥٦.
(خميصة) كساء أسود مربع. (أعلام) جمع علم، وهو الخط. (أنبجانية) كساء غليظ لا علم فيه. (ألهتني) أشغلتني. (آنفا) قريبا. (تفتنني) تششغلني عن صلاتي.
١ ‏/ ١٤٦
١٤ – بَاب: إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ، هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذلك.


(مصلب) منقوش أو منسوج بصور الصلبان.
١ ‏/ ١٤٧
٣٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ:
كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صلاتي).
[٥٦١٤].


(قرام) ستر رقيق من صوف، ذو ألوان ونقوش. (أميطي) أزيلي. (تعرض) تلوح.
١ ‏/ ١٤٧
١٥ – بَاب: مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نزعه.
١ ‏/ ١٤٧
٣٦٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ، وَقَالَ: (لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ).
[٥٤٦٥].


أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم: ٢٠٧٥.
(فروج) ثوب شق من خلفه. (لا ينبغي هذا للمتقين) لا يليق لبس هذا بالصالحين المبتعدين عن المعاصي، وعبر بجميع المذكر ليخرج الإناث من التحريم فإنه يحل لهن لبسه.
١ ‏/ ١٤٧
١٦ – بَاب: الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ.
١ ‏/ ١٤٧
٣٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ

⦗١٤٨⦘
اللَّهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، ومن لم يصيب مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ حمراء مشمرا، صلى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ، يَمُرُّونَ مِنْ بين يدي العنزة.
[ر: ١٨٥].


(قبة حمراء من أدم) خيمة من جلد مصبوغ باللون الأحمر. (يبتدرون ذاك الوضوء) يتسابقون إلى أخذه والتمسح به تبركا. (عنزة) عصا تشبه الرمح وهي أصغر منه. (حلة) بذلة من ثوبين إزار ورداء. (من بين يدي) من قدام.
١ ‏/ ١٤٧
١٧ – بَاب: الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرىتحتها بَوْلٌ، أَوْ فَوْقَهَا، أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ. وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثلج.


(الجمد) هو الماء الجليد المتجمد من شدة البرد، وقيل: المكان الصلب المرتفع. (القناطر) جمع قنطرة وهي الجسر، وكذلك كل ما ارتفع من البنيان. (سترة) حاجز.
١ ‏/ ١٤٨
٣٧٠ – حدثنا علي بنعبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبوحازم قَالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ:
مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي، هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ، لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ، فَهَذَا شَأْنُهُ.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عبد الله: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رحمه الله عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَإِنَّمَا أَرَدْتُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كثيرا، فلم

⦗١٤٩⦘
تسمعه منه؟ قال: لا.
[٤٣٧، ٨٧٥، ١٩٨٨، ٢٤٣٠].


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم: ٥٤٤.
(من أي شيء المنبر) من أي عود صنع. (أ’لممني) أي بصنعه ومما صنع. (أثل) شجر لا شوك له، خشبه جيد وورقه يغسل به. (الغابة) موضع قرب المدينة. (فلان) اسمه ميمون. (فلانة) قيل: اسمها عائشة الأنصارية. (القهقرى) الرجوع إلى الخلف. (شأنه) أي ما كان من أمرالمنبر. (بهذا الحديث) أي بدلالة هذا الحديث. (قال: فقلت) أي قال علي بن المديني لأمد بن حنبل، رحمهما الله تعالى.
١ ‏/ ١٤٨
٣٧١ – حدثنا محممد بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بن مالك:
أن رسول الله ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ، أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا وهو قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا). وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: (إِنَّ الشهر تسع وعشرون).
[٦٥٧، ٦٩٩، ٧٠٠، ٧٢٢، ١٠٦٣، ١٨١٢، ٢٣٣٧، ٤٩٠٥، ٤٩٨٤، ٦٣٠٦].


(فجحشت) خدش جلدها، وقد أصابه ﷺ مع ذلك رض في الأعضاء وتوجع، منعه من القيام في الصلاة. (آلى) حلف ألا يدخل عليهن. (مشربة) غرفة. (جذوع) جمع جذع، وهي ساق النخل. (ليؤتم به) يقتدى به وتتبع أفعاله.
١ ‏/ ١٤٩
١٨ – بَاب: إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سجد.
١ ‏/ ١٤٩
٣٧٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ: وَكَانَ يصلي على الخمرة.
[ر: ٣٢٦].


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي. وفي المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة، رقم: ٥١٣.
١ ‏/ ١٤٩
١٩ – باب: الصلاة على الحصير.
وصلى جابر وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا. وَقَالَ الْحَسَنُ: قائما ما لم تشق على أصحابك، تدورمعها، وإلا فقاعدا.


(تدور معها) أي مع السفينة، حيث دارت، أي حتى تستقبل القبلة.
١ ‏/ ١٤٩
٣٧٣ – حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ، دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ

⦗١٥٠⦘
قَالَ: (قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ). قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وصففت أنا وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ركعتين، ثم انصرف.
[٦٩٤، ٨٢٢، ٨٣٣، ١١١١].


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة، رقم: ٦٥٨.
(حصير) بساط منسوج من ورق النخل. (من طول ما لبس) من كثرة ما استعمل. (فنضحته) رششته بالماء، تليينا أو تنظيفا. (اليتيم) هو ضميرة بن أبي ضميرة، مولى رسول الله ﷺ. (العجوز) هي أم سليم.
١ ‏/ ١٤٩
٢٠ – بَاب: الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ.
١ ‏/ ١٥٠
٣٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يصلي على الخمرة.
[ر: ٣٢٦].
١ ‏/ ١٥٠
٢١ – بَاب: الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ.
وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثوبه.
[ر: ٣٧٨].


(على ثوبه) أي بعض ثوبه الذي لا يتحرك بحركته أثناء الصلاة.
١ ‏/ ١٥٠
٣٧٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، رقم: ٥١٢.
(بين يدي) أمام. (غمزني) أي بيده، والغمز: المس أو العصر بؤوس الأصابع، والإشارة بالعين أو الحاجب. (مصابيح) جمع مصباح وهو ما يستضاء به، وأرادت بقولها الاعتذار عن نومها على تلك الصفة حال سجوده، أي لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلها عند سجوده.
١ ‏/ ١٥٠
٣٧٦ – حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة: أن عائشة أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي، وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ، اعْتِرَاضَ الجنازة.


(فراش أهله) أي الفراش الذي ينام عليه مع زوجته. (اعتراض الجنازة) كاعتراض الجنازة، من جهة يمينه إلى جهة يساره، والجنازة اسم للميت في النعش.
١ ‏/ ١٥٠
٣٧٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ

⦗١٥١⦘
عُرْوَةَ:
أن النبي ﷺ كان يُصَلِّي، وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، عَلَى الفراش الذي ينامان عليه.
[٤٩١، ٤٩٣، ١١٥١، وانظر: ٤٨٦].

١ ‏/ ١٥٠
٢٢ – بَاب: السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ والقلنسوة، ويداه في كمه.


(القلنسوة) غشاء مبطن يلبس على الرأس.
١ ‏/ ١٥١
٣٧٨ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ، مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فِي مكان السجود.
[٥١٧، ١١٥٠].


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت، رقم: ٦٢٠.
١ ‏/ ١٥١
٢٣ – بَاب: الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ.
١ ‏/ ١٥١
٣٧٩ – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ، سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي في نعليه؟ قال: نعم.
[٥٥١٢].


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الصلاة في النعلين، رقم: ٥٥٥.
١ ‏/ ١٥١
٢٤ – بَاب: الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ.
١ ‏/ ١٥١
٣٨٠ – حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ: عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بال ثن تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هذا.
فقال إبراهيم: فكان يعجبهم، لأن جريرا كان آخر من أسلم.


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: المسح على الخفين، رقم: ٢٧٢.
(يعجبهم) أي حديث جرير رضي الله عنه كان يعجب إبراهيم النخعي وغيره من التابعين، لأنه يدل على أن جواز المسح على الخفين باق، ولم ينسخ بآية الوضوء في المائدة، والتي فيها وجوب غسل الرجلين، لأن جريرا رضي الله عنه أسلم بعد نزولها، ورأى النبي ﷺ يمسح عليهما.
١ ‏/ ١٥١
٣٨١ – حدثنا إسحق بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:
وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فمسح على خفيه وصلى.
[ر: ١٨٠].
١ ‏/ ١٥١
٢٥ – بَاب: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ.
١ ‏/ ١٥٢
٣٨٢ – أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ:
رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ – قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ – لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غير سمة محمد ﷺ.
[٧٥٨، ٧٧٥].


(ما صليت) نفى الصلاة عنه لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء، فانتفاء إتمام الركوع يسلتزم انتفاء الركوع، وهو مستلزم لانتفاء الصلاة. (لو مت) أي على عدم اطمئنانك في صلاتك. (على غير سمة محمد) على غير طريقته التي كان عليها، من إتمام الصلاة والاطمئنان بها.
١ ‏/ ١٥٢
٢٦ – باب: يبدي ضبعية ويجافي في السجود.


(يبدي ضبعيه) مثنى ضبع، وهو وسط العضد أو ما تحت الإبط، أي يظهرهما. (يجافي) يباعد عضديه ويرفعهما عن جنبيه.
١ ‏/ ١٥٢
٣٨٣ – أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مضر، عن جعفر، عن ابن هرمز، عن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَةَ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ: كان إذا صلى فرج بين يديه، حتى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن ربيعة: نحوه.
[٧٧٤، ٣٣٧١].


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة، رقم: ٤٩٥.
(بحينة) هي أم عبد الله رضي الله عنهما. (فرج …) فرق وباعد بين يديه وجنبيه. (بياض إبطيه) أي ما تحتهما.

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …