٢٠ – كتاب الوتر

١ – بَاب: مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ.
١ ‏/ ٣٣٧
٩٤٦ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى).
وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته.
[ر: ٤٦٠]


(مثنى مثنى) ركعتين ركعتين، أي يصلي كل ركعتين بتشهد وسلام. (خشي أحدكم الصبح) خاف أن يطلع الفجر دون أن ينتبه. (توتر) تجعل صلاته وترا.
١ ‏/ ٣٣٧
٩٤٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى شن معلقة، فتوضأ فأحن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثاه، فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خرج فصلى الصبح.
[ر: ١١٧]


(يفتلها) يدلكها. (أوتر) صلى ركعة واحدة، وقيل ثلاثا.
١ ‏/ ٣٣٧
٩٤٨ – حدثنا يحيى بن سلمان قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو: أَنَّ

⦗٣٣٨⦘
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ).
قَالَ الْقَاسِمُ: وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا، يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ، أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بشيء منه بأس.
[ر: ٤٦٠]


(القاسم) هو أبو عبد الرحمن المذكور في سند الحديث. (أدركنا) عقلنا وبلغنا. (لواسع) لا حرج في الإيتار بواحدة أو ثلاث.
١ ‏/ ٣٣٧
٩٤٩ – حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، عَنْ عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يصلي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ، تَعْنِي بِاللَّيْلِ، فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً، قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ للصلاة.
[١٠٧١، ٥٩٥١]
١ ‏/ ٣٣٨
٢ – بَاب: سَاعَاتِ الْوِتْرِ.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النوم.
[ر: ١١٠٨]
١ ‏/ ٣٣٨
٩٥٠ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيد قال: حدثنا أنس بن سرين قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:
أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاة الغداة، أطيل فيهما القرأة؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بأذنيه. قال حماد: أي سرعة.
[ر: ٤٦٠]


(صلاة الغداة) صلاة الصبح. (الأذان بأذنيه) أي يسرع بركعتين سنة الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة ويريد أن يدركها.
١ ‏/ ٣٣٨
٩٥١ – حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَانْتَهَى وتره إلى السحر.


أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات ..، رقم: ٧٤٥.
(كل الليل أوتر) أي لم يكن له وقت معين من الليل يوتر فيه، بل وقع منه الوتر في جميع أجزاء الليل.
١ ‏/ ٣٣٨
٣ – بَاب: إِيقَاظِ النَّبِيِّ ﷺ أهله بالوتر.
١ ‏/ ٣٣٩
٩٥٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وأنا راقدة، معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
[ر: ٤٩٠]
١ ‏/ ٣٣٩
٤ – بَاب: لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا.
١ ‏/ ٣٣٩
٩٥٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ:
كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.
[٩٥٥، ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٧، ١٠٥٠، ١٠٥٤]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، رقم: ٧٠٠.
(خشيت الصبح) خفت أن يطلع قبل أن أصلي. (أسوة) قدوة. (يوتر) يصلي الوتر.
١ ‏/ ٣٣٩
٥ – بَاب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ
١ ‏/ ٣٣٩
٩٥٤ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عمر بن الخطاب عن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ. قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى البعير
[٩٥٥، ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٧، ١٠٥٠، ١٠٥٤]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر رقم ٧٠٠
(خشيت الصبح) خفت أن يطلع قبل أن أصلي. (أسوة) قدوة. (يوتر) يصلي الوتر
١ ‏/ ٣٣٩
٦ – بَاب: الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ.
١ ‏/ ٣٣٩
٩٥٥ – حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جورية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ، ويوتر على راحلته.
[ر: ٩٥٤]


(راحلته) مركبه من الإبل. (يومئ) يحرك رأسه إشارة إلى الركوع والسجود.
١ ‏/ ٣٣٩
٧ – بَاب: الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ.
١ ‏/ ٣٤٠
٩٥٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
سُئِلَ أَنَسُ: أَقَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الركووع؟ قال: بعد الركوع يسيرا.


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، رقم: ٦٧٧.
(قنت) من القنوت، وهو هنا الدعاء.
١ ‏/ ٣٤٠
٩٥٧ – حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كان بعث قوما يقال لهم الققراء، زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ الله ﷺ شهرا يدعوا عليهم.


(كذب) أخطأ الحقيقة. (القراء) فئة من الصحابة كانوا يتعلمون القرآن ويحفظونه فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (زهاء) مقدار. (قوم) هم بنو عامر من أهل نجد. (دون أولئك) غير الذي دعا عليهم. (وبينهم) أي الذين دعا عليهم، وهم رعل وذكوان وعصية.
١ ‏/ ٣٤٠
٩٥٨ – أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ شهرا، يدعو على رعل وذكوان.
[١٢٣٨، ٢٩٩٩، ٣٨٦٠ – ٣٨٦٨ – ٣٨٧٠، ٦٠٣١، وانظر: ٢٦٤٧]
١ ‏/ ٣٤٠
٩٥٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كان القنوت في المغرب والفجر.
[ر: ٧٦٥]
١ ‏/ ٣٤٠

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …