٣٦ – كتاب الصوم

١ – بَاب: وجوب صوم رمضان.
وقول الله تعالى: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ /البقرة: ١٨٣/.


(كتب) فرض. (الصيام) هو لغة: الإمساك، وشرعا: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما هو ملحق بها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. (كما كتب على الذين من قبلكم) كما فرض على الأمم السابقة من حيث الكيفية لا القدر.
٢ ‏/ ٦٦٩
١٧٩٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ:
أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلى رسول الله ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا). فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: (شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا). فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ إن صدق).
[ر: ٤٦]


(شرائع الإسلام) نصب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك من الأحكام الشرعية.
٢ ‏/ ٦٦٩
١٧٩٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ:
صَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يوافق صومه.
[١٨٩٦، ٤٢٣١]
(عاشوراء) اليوم العاشر من المحرم. (أن يوافق صومه) الذي كان يعتاده، والمعنى: أنه كان لا يعتقد صيام يوم عاشوراء من النفل المندوب.
٢ ‏/ ٦٦٩
١٧٩٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يزيد بن أبي حبيب: أن عراك ابن مَالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أفطر).
[ر: ١٥١٥]


أخرجه مسلم في الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء، رقم: ١١٢٥
٢ ‏/ ٦٧٠
٢ – بَاب: فَضْلِ الصَّوْمِ.
٢ ‏/ ٦٧٠
١٧٩٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ – مَرَّتَيْنِ – وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها).
[١٨٠٥، ٥٥٨٣، ٧٠٥٤، ٧١٠٠]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: حفظ اللسان للصائم، وباب: فضل الصيام، رقم: ١١٥١.
(جنة) وقاية وسترة من الوقوع في المعاصي التي تكون سببا في دخول النار، أو وقاية من دخول النار، لأنه إمساك عن الشهوات والنار قد خفت بها، وأيضا: الأعمال الصالحة تكفر الذنوب. (يرفث) من الرفث، وهو الكلام الفاحش، ويطلق أيضا على الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء. (لا يجهل) لا يفعل شيئا من الجهالة كالعياط والسفه والسخرية. (مرتين) يكرر ذلك مرتين. (لخلوف) تغير طعم الفم وريحه. (يترك) أي يقول الله تعالى: يترك الخ. (شهوته) شهوة الجماع وغيرها. (الصيام لي) عمل خالص من أجلي ليس فيه رياء. (أجزي به) جزاء غير محدود، يتناسب مع كرم الله سبحانه وفضله.
٢ ‏/ ٦٧٠
٣ – بَاب: الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ.
٢ ‏/ ٦٧٠
١٧٩٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا جَامِعٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟. قَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ). قَالَ: لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ، إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ: وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ، كما يعلم أن دون غد الليلة.
[ر: ٥٠٢]
٢ ‏/ ٦٧٠
٤ – بَاب: الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ.
٢ ‏/ ٦٧١
١٧٩٧ – حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلن يدخل منه أحد).
[٣٠٨٤]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: فضل الصيام، رقم: ١١٥٢.
(الريان) صيغة مبالغة من الري وهو نقيض العطش.
٢ ‏/ ٦٧١
١٧٩٨ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ).
فَقَالَ أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟. قَالَ: (نعم، وأرجو أن تكون منهم).
[٣٤٦٦]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: من جمع صدقة وأعمال البر، رقم: ١٠٢٧.
(أنفق زوجين) عمل صنفين من أعمال البر. (من أهل الصلاة) المكثرين لصلاة التطوع، وكذلك من ذكر من أهل الأعمال الأخرى، فالمراد: الملازمون لها المكثرون منها زيادة عن الواجبات. (بأبي أنت وأمي) أنت مفدى بهما. (من ضرورة) من مضرة، أي قد سعد من دعي من الأبواب جميعا، ودعوته منها جميعا أن يخير في الدخول من أيها شاء، وهذا مزيد تكريم وفضل.
٢ ‏/ ٦٧١
٥ – بَاب: هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ صام رمضان). [ر: ١٨٠٢]
وقال: (لا تقدموا رمضان). [ر: ١٨١٥]
٢ ‏/ ٦٧١
١٧٩٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ).
٢ ‏/ ٦٧١
١٨٠٠ – حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني ابْنُ أَبِي أَنَسٍ، مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ).
[٣١٠٣]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: فضل شهر رمضان، رقم: ١٠٧٩.
(فتحت) المراد حقيقة الفتح، وقيل هو كناية عن كثرة الطاعات. (أبواب السماء) المراد بالسماء الجنة، لأنها يصعد منها إلى الجنة، لأنها فوق السماء وسقفها عرش الرحمن. (سلست الشياطين) شدت بالسلاسل، ومنعت من الوصول إلى بغيتها من إفساد المسلمين بالقدر الذي كانت تفعله في غير رمضان.
٢ ‏/ ٦٧٢
١٨٠١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقُولُ: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ).
وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَيُونُسُ: لِهِلَالِ رَمَضَانَ.
[١٨٠٧ – ١٨٠٩، ١٨١٤، ٤٩٩٦]
(رأيتموه) رأيتم هلال الشهر، رمضان أولا وشوال ثانيا. (غم عليكم) ستر وغطي بالغيم أو غيره. (فاقدروا له) قدروا له تمام العدة ثلاثين يوما.
٢ ‏/ ٦٧٢
٦ – بَاب: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ).
[ر: ٢٠٢١]
٢ ‏/ ٦٧٢
١٨٠٢ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه).
[ر: ٣٥]
٢ ‏/ ٦٧٢
٧ – بَاب: أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ.
٢ ‏/ ٦٧٢
١٨٠٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عليه السلام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ: فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ

⦗٦٧٣⦘
السَّلَام، كَانَ أَجْوَدَ بالخير من الريح المرسلة.
[ر: ٦]


(ينسلخ) يمضي وينتهي.
٢ ‏/ ٦٧٢
٨ – بَاب: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ.
٢ ‏/ ٦٧٣
١٨٠٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قال رسول الله ﷺ: (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشرابه).
[٥٧١٠]
(الزور) الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة. (العمل به) العمل بمقتضاه مما نهى الله عنه. (فليس لله حاجة) أي إن الله تعالى لا يلتفت إلى صيامه ولا يقبله.
٢ ‏/ ٦٧٣
٩ – بَاب: هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ.
٢ ‏/ ٦٧٣
١٨٠٥ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ).
[ر: ١٧٩٥]


أخرجه مسلم في الصيام، باب: فضل الصيام، رقم: ١١٥١.
(كل عمل ابن آدم له) أي يمكن أن يدخله حظ النفس. (يصخب) من الصخب وهو الخصام والصياح. (إذا أفطر فرح) بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وهذا أمر طبعي للإنسان الذي فطر على الحاجة للطعام والشراب، والسرور إذا حصلت له حاجته. وقيل: يفرح بإتمام صومه وعبادته. (فرح بصومه) بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه.
٢ ‏/ ٦٧٣
١٠ – باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة.
٢ ‏/ ٦٧٣
١٨٠٦ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه فَقَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ

⦗٦٧٤⦘
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء).
[٤٧٧٨، ٤٧٧٩]


(العزوبة) العزب من لا زوج له، والعزبة من لا زوج لها، أي خاف أن يقع في الزنا، لعدم الزواج وبعده عنه. (الباءة) هي في اللغة الجماع، والتقدير: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح، وقيل: المراد بالباءة هنا مؤن الزواج. (أغض للبصر) أدعى إلى غض البصر. (أحصن للفرج) أدعى إلى إحصان الفرج، أي حفظه من الزنا. (وجاء) قاطع للشهوة.
٢ ‏/ ٦٧٣
١١ – باب: قول النبي ﷺ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا).
وَقَالَ صِلَةُ، عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.


(يوم الشك) هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم تثبت رؤيته.
٢ ‏/ ٦٧٤
١٨٠٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: (لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له).


أخرجه مسلم في الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم: ١٠٨٠
٢ ‏/ ٦٧٤
١٨٠٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين).


(تسع وعشرون) أي يكون هكذا أحيانا. (العدة) عدة أيام شعبان.
٢ ‏/ ٦٧٤
١٨٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بن سحيم قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا). وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ في الثالثة.
[ر: ١٨٠١]


(هكذا وهكذا) أي أشار بيديه الكريمتين ناشرا أصابعه مرتين، فهي عشرون. (وخنس الإبهام في الثالثة) أي أشار في المرة الثالثة كما أشار قبلها ولكنه قبض الإبهام، فهي تسع، فيكون المجموع تسعا وعشرين.
٢ ‏/ ٦٧٤
١٨١٠ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ).


أخرجه مسلم في الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم: ١٠٨١.
(غبي) من الغباوة وهي عدم الفطنة، وهو استعارة لخفاء الهلال.
٢ ‏/ ٦٧٤
١٨١١ – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النبي ﷺ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا، أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا؟. فَقَالَ: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يوما).
[٤٩٠٦]
(آلى من نسائه) حلف لا يدخل عليهن. (غدا) من الغدو وهو الذهاب أول النهار. (راح) من الرواح وهو الذهاب آخر النهار، وقد يراد به مطلق الذهاب في أي وقت. (فقيل له) القائل هي عائشة رضي الله عنها.
٢ ‏/ ٦٧٥
١٨١٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا؟. فَقَالَ: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وعشرين).
[ر: ٣٧١]


(انفكت رجله) من الانفكاك، وهو الخلع وانفتال بعضها عن بعض.
٢ ‏/ ٦٧٥
١٢ – بَاب: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ.
قَالَ أَبُو عبد الله: قال إسحق: وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يجتمعان كلاهما ناقص.


(لا يجتمعان ..) أي لا يكون كل منهما ناقصا في سنة واحدة.
٢ ‏/ ٦٧٥
١٨١٣ – حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت إسحق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (شَهْرَانِ لَا ينقصان، شهرا عيد: رمضان وذو الحجة).


أخرجه مسلم في الصيام، باب: معنى قوله ﷺ: شهرا عيد لا ينقصان، رقم: ١٠٨٩.
(لا ينقصان) قيل في معناه أقوال، ولعل أحسنها ما ذكره البخاري عن إسحق: أنهما تامان في الأجر والثواب وإن نقصا في العدد. (شهرا عيد) فرمضان يعقبه عيد الفطر، وذو الحجة يكون عيد الأضحى خلال أيامه.
٢ ‏/ ٦٧٥
١٣ – باب: قول النبي ﷺ: (لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ).
٢ ‏/ ٦٧٥
١٨١٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو:

⦗٦٧٦⦘
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هكذا هكذا). يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين.
[ر: ١٨٠١]


أخرجه مسلم في الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم: ١٠٨٠.
(أمة) جماعة العرب. (أمية) لا تقرأ ولا تكتب، نسبة إلى الأم، أي الحالة التي ولدتنا عليها الأمهات. (لا نكتب) قليل فينا من يكتب. (ولا نحسب) لا نعرف حساب النجوم وتسييرها، فلم نكلف في مواقيت عباداتنا ما يحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة.
٢ ‏/ ٦٧٥
١٤ – باب: لا يتقدمن رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ.
٢ ‏/ ٦٧٦
١٨١٥ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قال: (لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فليصم ذلك اليوم).


أخرجه مسلم في الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم: ١٠٨٢.
(يصوم صومه) كان له صوم نفل معتاد فوافق ذلك اليوم، أو كان عليه قضاء أو نذر فصامه.
٢ ‏/ ٦٧٦
١٥ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ /البقرة: ١٨٧/.


(أحل) أبيح ورخص به. (الرفث إلى نسائكم) الإفضاء إليهن بالجماع. (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) كناية عن كون كل من الزوجين سكنا للآخر وسترا له، وأنه شديد الاحتياج إليه، يماسه ويباشره كما يباشر اللباس. (تختانون أنفسكم) تجامعون النساء وتأكلون وتشربون في الوقت الذي كان يحرم عليكم ذلك. (فالآن باشروهن) بعد الحل لكم أن تجامعوهن. (ابتغوا) اطلبوا بمباشرتهن وجماعهن. (ما كتب الله لكم) ما أحله الله ورخص لكم به من التمتع بهن، أو ما قدره الله تعالى من الولد.
٢ ‏/ ٦٧٦
١٨١٦ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عن أبي إسحق، عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟. قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ

⦗٦٧٧⦘
الرَّفَثُ إلى نسائكم﴾. فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسود﴾.
[٤٢٣٨]


(كان أصحاب محمد) أي وهو معهم، أول ما افترض الله تعالى الصيام. (فغلبته عيناه) كناية عن النوم. (خيبة لك) حرمانا لك، يقال خاب الرجل إذا لم ينل ما طلبه. (غشي عليه) من الغشيان، وهو تعطيل القوى المحركة والأوردة الحساسة، لضعف القلب بسبب وجع شديد، أو برد، أو جوع مفرط، وهو نوع من الإغماء. (ونزلت) أي تتمة الآية. (الخيط الأبيض) بياض الصبح الصادق، أول ما يبدو معترضا في الأفق كالخيط المدود، و(الخيط الأسود) ما يمتد معه من غبش الليل وسواده.
٢ ‏/ ٦٧٦
١٦ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ /البقرة: ١٨٧/.
فِيهِ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٨١٦]
٢ ‏/ ٦٧٧
١٨١٧ – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبيض من الخيط الأسود﴾. عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: (إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ).
[٤٢٣٩، ٤٢٤٠]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم: ١٠٩٠.
(عقال) الحبل الذي يعقل به البعير. (يستبين) يظهر. (فغدوت) ذهبت أول النهار. (ذلك) المذكور في الآية.
٢ ‏/ ٦٧٧
١٨١٨ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (ح). حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
أُنْزِلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ وَلَمْ يَنْزِلْ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
[٤٢٤١]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم: ١٠٩١
٢ ‏/ ٦٧٧
١٧ – باب: قول النبي ﷺ: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال).
[ر: ٥٩٦]
٢ ‏/ ٦٧٧
١٨١٩ – حدثنا عبيد الله بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

⦗٦٧٨⦘
ابْنِ عُمَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ).
قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وينزل ذا.
[ر: ٥٩٧]

٢ ‏/ ٦٧٧
١٨ – بَاب: تَأْخِيرِ السَّحُورِ.
٢ ‏/ ٦٧٨
١٨٢٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ:
كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
[ر: ٥٥٢]


(أن أدرك السجود) أي صلاة الفجر، وعبر بالسجود عنها لأنه ركن أساسي منها.
٢ ‏/ ٦٧٨
١٩ – بَاب: قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ.
٢ ‏/ ٦٧٨
١٨٢١ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ:
تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟. قال: قدر خمسين آية.
[ر: ٥٥٠]
٢ ‏/ ٦٧٨
٢٠ – بَاب: بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ.
لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا ولم يذكروا السحور.


(السحور) بضم السين، هو تناول الطعام أو الشراب وقت السحر، وهو ما قبيل طلوع الفجر. والسحور: بفتح السين، اسم لما يتناول في ذلك الوقت.
٢ ‏/ ٦٧٨
١٨٢٢ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: (لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وأسقى).
[١٨٦١]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، رقم: ١١٠٢.
(واصل) تابع الصيام بين اليومين من غير إفطار بالليل. (لست كهيئتكم) ليس حالي مثل حالكم. (أظل) أبيت وأبقى.
٢ ‏/ ٦٧٨
١٨٢٣ – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ:

⦗٦٧٩⦘
سَمِعْتُ أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تَسَحَّرُوا، فإن في السحور بركة).


أخرجه مسلم في الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه، رقم: ١٠٩٥.
(تسحروا) من السحور، والأمر للندب. (بركة) دنيوية في التقوى على صيام النهار، وأخروية بمزيد الأجر والثواب.
٢ ‏/ ٦٧٨
٢١ – بَاب: إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا.
وَقَالَتْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ رضي الله عنهم.
٢ ‏/ ٦٧٩
١٨٢٤ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: (إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ، أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لم يأكل فلا يأكل).
[١٩٠٣، ٦٨٣٧]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم: ١١٣٥
٢ ‏/ ٦٧٩
٢٢ – بَاب: الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا.
٢ ‏/ ٦٧٩
١٨٢٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سلمة (ح). حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ: أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ:
أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.
وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلَا مَرْوَانُ

⦗٦٨٠⦘
أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: كَذَلِكَ حدثني الفضل بن عباس، وهو أَعْلَمُ.
وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ، وَالْأَوَّلُ أَسْنَدُ.
[١٨٢٩، ١٨٣٠]


أخرجه مسلم في الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، رقم: ١١٠٩.
(وهو جنب من أهله) أي وقد أصابته جنابة من جماع إحدى زوجاته. (لتقرعن بها) لتعلمنه بهذه القصة التي تخالف فتواه إعلاما صريحا. (على المدينة) حاكما عليها وأميرا من قبل مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه. (فقال) أبو هريرة رضي الله عنه. (وهو أعلم) أي الفضل أعلم مني بما روى، والعهدة عليه في ذلك. (يأمر بالفطر) من أصبح جنبا. (والأول أسند) أي حديث أمهات المؤمنين أثبت، لأنه ناسخ لما رواه أبو هريرة عن الفضل رضي الله عنهم.
٢ ‏/ ٦٧٩
٢٣ – بَاب: الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.
٢ ‏/ ٦٨٠
١٨٢٦ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ النبي ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.
وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عباس: ﴿مآرب﴾ حاجات. قَالَ طَاوُسٌ: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ الْأَحْمَقُ لَا حاجة له في النساء.
[١٨٢٧]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة ..، رقم: ١١٠٦.
(يباشر) من المباشرة، وهي الملامسة، وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه، والمراد هنا غير الجماع. (أملككم لإربه) أقوى منكم في ضبط نفسه، والأمن من الوقوع فيما يتولد عن المباشرة من الإنزال، أو ما تجر إليه من الجماع. والإرب الحاجة، ويطلق على العضو. (مآرب) جمع مآرب وهو الحاجة. /طه: ١٨/. (أولي الإربة) أصحاب الحاجة. /النور: ٣١/.
٢ ‏/ ٦٨٠
٢٤ – بَاب: الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ.
٢ ‏/ ٦٨٠
١٨٢٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح). وحدثنا عبد الله ابن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
إِنْ كان رسول الله ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَتْ.
[ر: ١٨٢٦]


(ضحكت) تنبيها إلى أنها صاحبة القضية، ليكون أبلغ في الثقة بحديثها.
٢ ‏/ ٦٨٠
١٨٢٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا رضي الله عنهما قَالَتْ:
بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: (مَا لَكِ أَنَفِسْتِ). قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ، وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وهو صائم.
[ر: ٢٩٤]
٢ ‏/ ٦٨١
٢٥ – بَاب: اغْتِسَالِ الصَّائِمِ.
وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ. وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ. وَقَالَ ابن مسعود: إذا كان صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا. وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ، وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لَا أَقُولُ يُفْطِرُ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ، قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ، قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ، وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ. وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.


(يتطعم) أي يدخل الطعام في فمه ليتذوقه من غير بلع. (مترجلا) أي متمسحا بالدهن، مسرحا شعره نظيفا، حسن المظهر، لأنه في ضيافة الله تعالى. (أبزن) حوضا من فخار أو غيره. (أتقحم فيه) أدخل فيه لتحصيل البرودة. (ازدرد) ابتلع ريقه بعد التسوك.
٢ ‏/ ٦٨١
١٨٢٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وأبي بكر: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم.
[ر: ١٨٢٥]


(من غير حلم) أي جنابته ليست عن احتلام في المنام، بل من مجامعة أهله.
٢ ‏/ ٦٨١
١٨٣٠ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ: أَنَّهُ سَمِعَ أبا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ

⦗٦٨٢⦘
جُنُبًا، مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ. ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذلك.
[ر: ١٨٢٥]

٢ ‏/ ٦٨١
٢٦ – بَاب: الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا.
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فلا شيء عليه.


(إن لم يملك) أي إن أدخل الماء في أنفه ليستنشق ويستنثر، فسبق شيء منه إلى حلقه ولم يستطع دفعه فبلعه لم يفطر، وإن استطاع دفعه قبل أن يصل إلى حلقه ولم يدفعه أفطر.
٢ ‏/ ٦٨٢
١٨٣١ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه).
[٦٢٩٢]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم: ١١٥٥.
(فليتم صومه) فليبق ممسكا لأنه لم يفطر أصلا. (أطعمه الله وسقاه) أي بغير قصد منه ولا حيلة.
٢ ‏/ ٦٨٢
٢٧ – باب: السواك الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ.
وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ، مَا لَا أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ). وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ). وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: يبتلع ريقه.


(أشق) أدخل عليهم المشقة والحرج. (لأمرتهم) أمر إيجاب وإلزام، وهذا دليل الاستحباب المؤكد. (مطهرة ..) أي إن السواك ينظف الفم وينقيه، فيقبل العبد على مناجاة ربه برائحة زكية، فيرضى عنه ويقبل منه عبادته، ويكثر له الأجر والمثوبة.
٢ ‏/ ٦٨٢
١٨٣٢ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ:
رَأَيْتُ عُثْمَانَ رضي الله عنه تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا،

⦗٦٨٣⦘
ثُمّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه).
[ر: ١٥٨]

٢ ‏/ ٦٨٢
٢٨ – باب: قول النبي ﷺ: (إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ). وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ، وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ، وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ، فَإِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لَا بأس، لم يملك.


(بالسعوط) الدواء الذي يصب في الأنف. (يزدرد ريقه) يبتلعه. (لم يملك) انظر الباب: ٢٦
٢ ‏/ ٦٨٣
٢٩ – بَاب: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ.
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: (مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ). وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ: يَقْضِي يَوْمًا مكانه.


(رفعه) أي إلى النبي ﷺ وليس هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. (لم يقضه صيام الدهر) لم يعوض عليه ما فاته من الأجر والفضيلة.
٢ ‏/ ٦٨٣
١٨٣٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ:
إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ. قال: (مالك). قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ، فَقَالَ: (أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ). قَالَ: أَنَا، قَالَ: (تَصَدَّقْ بهذا).
[٦٤٣٦]
(رجلا) هو سلمة بن صخر البياضي. (احترق) ارتكب ما يعاقب عليه بالاحتراق في النار. (أصبت أهلي) كناية عن جماعه لزوجته. (بمكتل) وعاء يحمل فيه، مثل القفة. (العرق) قيل: هو أكبر من المكتل.
٢ ‏/ ٦٨٣
٣٠ – بَاب: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ.
٢ ‏/ ٦٨٤
١٨٣٤ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هلكت. قال: (مالك). قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا). قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ). قَالَ: لَا. فَقَالَ: (فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا). قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ. فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ، قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ). فَقَالَ: أَنَا. قال: (خذ هذا فَتَصَدَّقْ بِهِ). فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟. فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ، أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ).
[١٨٣٥، ٢٤٦٠، ٥٠٥٣، ٥٧٣٧، ٥٨١٢، ٦٣٣١، ٦٣٣٣، ٦٤٣٥]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ..، رقم: ١١١١.
(هلكت) فعلت ما يستوجب الهلاك والعقوبة. (وقعت على امرأتي) جامعتها. (رقبة) عبد مملوكا أو أمة. (تعتقها) تحررها من الرق. (فمكث) جلس ينتظر. (الحرتين) مثنى حرة، وهي أرض ذات حجارة سوداء، والمدينة بين حرتين. (أنيابه) هي الأسنان الملاصقة للرباعيات، وهو علامة شدة ضحكه ﷺ، وكان ذلك منه تعجبا من حال الرجل، وسرورا من حسن توسله وتلطفه للوصول إلى مقصوده.
٢ ‏/ ٦٨٤
٣١ – بَاب: الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ، هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ.
٢ ‏/ ٦٨٤
١٨٣٥ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الْأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: (أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً). قَالَ: لَا. قَالَ: (فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ). قَالَ: لَا. قَالَ: (أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا). قَالَ: لَا. قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَهُوَ الزَّبِيلُ، قَالَ: (أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ). قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. قَالَ: (فَأَطْعِمْهُ أهلك).
[ر: ١٨٣٤]


(الآخر) هو من يكون آخر القوم، وقيل معناه: الأبعد، على الذم. (الزبيل) وعاء يحمل فيه كالقفة.
٢ ‏/ ٦٨٤
٣٢ – باب: الحجامة والقيئ لِلصَّائِمِ.
وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خرج.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ. وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا. وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ: احْتَجَمُوا صِيَامًا. وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ: كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَا تَنْهَى.
وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا: فَقَالَ: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ). وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ: مِثْلَهُ. قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟. قال: نعم، ثم قال: الله أعلم.


(إنما ..) أي القيئ يخرج من جوفه ولا يدخل إليه، والصوم ينتقض ويفسد بما يدخل.
٢ ‏/ ٦٨٥
١٨٣٦ – حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.
٢ ‏/ ٦٨٥
١٨٣٧ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وهو صائم.
[ر: ١٧٣٨]
٢ ‏/ ٦٨٥
١٨٣٨ – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال:
سمعت ثابتا البناني يسأل أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟. قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. وَزَادَ شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ ﷺ.


(مِنْ أَجْلِ الضعف) أي إن الحجامة تسبب ضعفا في الجسم فيؤدي ذلك إلى الفطر.
٢ ‏/ ٦٨٥
٣٣ – بَاب: الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ.
٢ ‏/ ٦٨٥
١٨٣٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن أبي إسحق الشَّيْبَانِيِّ: سَمِعَ ابْنَ

⦗٦٨٦⦘
أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: (انزل فاجدع لِي). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الشَّمْسُ؟. قَالَ: (انزل فاجدع لِي). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ؟. قَالَ: (انزل فاجدع لي). فنزل فجدع له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ).
تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في سفر.
[١٨٥٤، ١٨٥٥، ١٨٥٧، ٤٩٩١]


أخرجه مسلم في الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، رقم: ١١٠١.
(لرجل) هو بلال رضي الله عنه. (فاجدع) اخلط السويق بالماء، أو اللبن بالماء، وحركه حتى أفطر عليه. (الشمس) انظر الشمس، أو: هذه الشمس، فإن ضوءها ما زال ساطعا. (رمى بيده ها هنا) أشار بيده إلى جهة المشرق. (أفطر الصائم) دخل وقت إفطاره.
٢ ‏/ ٦٨٥
١٨٤٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أسرد الصوم.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم: ١١٢١.
(أسرد الصوم) أتابع بين الأيام في الصوم.
٢ ‏/ ٦٨٦
١٨٤١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ:
أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ، قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟. وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ).
٢ ‏/ ٦٨٦
٣٤ – باب: إذا صام أيام مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ.
٢ ‏/ ٦٨٦
١٨٤٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَالْكَدِيدُ ماء بين عسفان وقديد.
[١٨٤٦، ٢٧٩٤، ٤٠٢٦، ٤٠٢٩]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ..، رقم: ١١١٣.
(عسفان) قرية بين مكة والمدينة. (قديد) موضع قريب من مكة.
٢ ‏/ ٦٨٦
١٨٤٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ:

⦗٦٨٧⦘
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ، حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وابن رواحة.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم: ١١٢٢.
(إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وابن رواحة) أي ما وجد منهما، فإنهما كانا صائمين.
٢ ‏/ ٦٨٦
٣٥ – باب: قول النبي ﷺ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ: (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ).
٢ ‏/ ٦٨٧
١٨٤٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهم قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا هَذَا). فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: (ليس من البر الصوم في السفر).


أخرجه مسلم في الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ..، رقم: ١١١٥.
(زحاما) قوما مزحومين، أي يضايق بعضهم بعضا في موضع. (رجلا) قيل: هو أبو إسرائيل العامري. (البر) الطاعة والعبادة والإحسان والخير. (الصوم في السفر) إذا بلغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة.
٢ ‏/ ٦٨٧
٣٦ – بَاب: لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ.
٢ ‏/ ٦٨٧
١٨٤٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، ولا المفطر على الصائم.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ..، رقم: ١١١٨
٢ ‏/ ٦٨٧
٣٧ – بَاب: مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ.
٢ ‏/ ٦٨٧
١٨٤٦ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
[ر: ١٨٤٢]


(فرفعه إلى يديه) أي رفعه أقصى ما يمكن أن تمتد يداه حتى يعلو ويظهر للناس.
٢ ‏/ ٦٨٧
٣٨ – بَاب: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ /البقرة: ١٨٤/.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ: نَسَخَتْهَا: ﴿شَهْرُ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًى

⦗٦٨٨⦘
لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هداكم ولعلكم تشكرون﴾. /البقرة: ١٨٥/.


(وعلى الذين يطيقونه فدية) المعنى: الذين يستطيعون الصوم ويفطرون بدون عذر، عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا قدر ما يأكله من يومه، فدية عن الفطر، وكان هذا أول ما فرض الصوم، إذ كان المسلمون مخيرين بين الصوم والفدية، فلما نزل قوله تعالى: ﴿شهر رمضان﴾. نسخ هذا الحكم وأصبح الصوم هو المحتم على المستطيع، وقال فريق من العلماء: إن الآية لم ينسخ حكمها، على أن المراد بـ ﴿الذين يطيقونه﴾ العجوز الكبير الذي لا يستطيع الصوم، والمريض مرضا مزمنا لا يبرأ منه ولا يستطيع معه الصوم، فإنهما تجب عليهما الفدية ولا يكلفان بالصوم، وعليه: فمعنى ﴿يطيقونه﴾ يتكلفونه بمشقة وجهد، أصلها (يتطوقونه) من الطوق، إما بمعنى الطاقة وهي غاية الوسع، وإما بمعنى القلادة وهي ما يوضع في العنق، وكل منهما فيه معنى المشقة والعسر، والإسلام جاء برفعهما، فأباح لهؤلاء الفطر مع وجوب الفدية. (نسختها) أي نسخ حكم الآية السابقة الآية التالية. (هدى للناس) يخرجهم من الضلال في العقيدة والأخلاق والسلوك، إلى الحق والهداية والتوحيد والاستقامة. (بينات) آيات واضحات. (من الهدى) مما يرشد إلى الحق من الأحكام التشريعية. (الفرقان) ما يفرق به بين الحق والباطل من كل شيء. (فمن شهد منكم الشهر) فمن رأى منكم هلال رمضان أو أخبر برؤيته، وكان صحيحا مقيما. (العدة) عدد أيام صوم رمضان. (لتكبروا) لتعظموا الله سبحانه بالتكبير والتحميد.
٢ ‏/ ٦٨٧
١٨٤٧ – وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ:
نَزَلَ رَمَضَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَنَسَخَتْهَا: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لكم﴾. فأمروا بالصوم.


(أصحاب محمد) أشار به إلى أنه روى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، ولا يقال لهذا رواية مجهول، لأن الصحابة كلهم عدول، لا تضر جهالة أسمائهم. (نزل رمضان) أي فرض صيامه. (فنسختها) أي نسخت الفدية بدل الصوم. (خير لكم) المراد بالخيرية على هذا القول الوجوب.
٢ ‏/ ٦٨٨
١٨٤٨ – حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما:
قرأ: ﴿فدية طعام مسكين﴾. قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ.
[٤٢٣٦]
٢ ‏/ ٦٨٨
٣٩ – بَاب: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ، لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ.

⦗٦٨٩⦘
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا.
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ. وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الْإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أيام أخر﴾.


(يفرق) أي في قضاء رمضان. (فعدة ..) أي المطلوب صوم أيام بعدد ما أفطر، وهذ يتحقق بصومها مفرقة. (العشر) أي سئل عن صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء رمضان، والمراد بقوله: (لا يصلح) أن الأولى أن يبدأ بالقضاء، لا أنه لا يصح صومه. (فرط) أي قصر في القضاء لما أفطره في رمضان. (طعاما) أي فدية بسبب تأخيره.
٢ ‏/ ٦٨٨
١٨٤٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ:
كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ.
قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ، أَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان، رقم: ١١٤٦.
(الشغل من النبي) أي الشغل هو المانع لها من القضاء، والمراد من الشغل: أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله ﷺ واستمتاعه بها في جميع الأوقات، شأن جميع أزواجه ﷺ ورضي الله عنهن، اللواتي كن حريصات على سروره وإرضائه، فكن لا يستأذنه بالصوم مخافة أن تكون له حاجة بإحداهن، ويأذن لها تلبية لرغبتها، فتفوت عليه رغبته ﷺ وحاجته، وأما في شعبان: فإنه ﷺ كان يصوم أكثر أيامه فتتفرغ إحداهن لصومها، أو تضطر لاستئذانه في الصوم لضيق الوقت عليها.
٢ ‏/ ٦٨٩
٤٠ – بَاب: الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ.
وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنَ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصيام ولا تقضي الصلاة.


(السنن ووجوه الحق) أي ما ثبت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في الكتاب أوالسنة، من الأمور والأحكام الشرعية. (على خلاف الرأي) لا تنطبق على قواعد القياس وما يبدو للعقل. (بدا) امتناعا، أي يجب اتباعها والعمل بها، ولو لم يظهر على وجه الحكمة فيها. (من ذلك) أي من جملة ما ثبت مخالفا للقياس عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض، مع أن القياس وجوبه كالصوم، لأن كلا منهما عبادة تركت لعذر، ولكن ثبت الحكم على خلاف هذا القياس لحكمة يعلمها الله عز وجل، والمسلمة تلتزم ذلك تعبدا له سبحانه، وقد قيل في حكمة الفرق بينهما أقوال، لعل أقربها: أن الصوم لا يكون إلا في السنة مرة واحدة، فليس في قضائه كبير مشقة، وأما الصلاة فهي متكررة كل يوم فلو كلفت قضاءها لكان في ذلك حرج عظيم عليها، والله أعلم.
٢ ‏/ ٦٨٩
١٨٥٠ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضٍ،

⦗٦٩٠⦘
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دينها).
[ر: ٢٩٨]

٢ ‏/ ٦٨٩
٤١ – بَاب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جاز.
٢ ‏/ ٦٩٠
١٨٥١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن رسول الله ﷺ قال: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).
تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو. وَرَوَاهُ يَحْيَى بن أيوب، عن ابن أبي جعفر.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، رقم: ١١٤٧.
(عليه صيام) واجب، من قضاء أو نذر أو كفارة. (وليه) كل قريب له ولو كان غير وارث.
٢ ‏/ ٦٩٠
١٨٥٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟. قَالَ: (نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى).
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةِ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ.
وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سعيد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ.
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نذر.

⦗٦٩١⦘
وقال أبو جرير: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَاتَتْ أُمِّي وعليها صوم خمسة عشر يوما.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، رقم: ١١٤٨.
(فدين الله) حق الله تعالى. (أحق أن يقضى) أولى بالقضاء والوفاء.
٢ ‏/ ٦٩٠
٤٢ – بَاب: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ.
وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ.
٢ ‏/ ٦٩١
١٨٥٣ – حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رسول الله ﷺ: (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم).


أخرجه مسلم في الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، رقم: ١١٠٠.
(ها هنا) جهة المشرق. (أدبر) ذهب. (ها هنا) جهة المغرب. (أفطر الصائم) دخل وقت فطره.
٢ ‏/ ٦٩١
١٨٥٤ – حدثنا إسحق الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: (يَا فُلَانُ قم فاجدع لَنَا). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ؟. قال: (انزل فاجدع لَنَا). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ؟. قال: (انزل فاجدع لَنَا). قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: (انْزِلْ فاجدع لنا). فنزل فجدع لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هنا، فقد أفطر الصائم).
[ر: ١٨٣٩]
٢ ‏/ ٦٩١
٤٣ – باب: يفطر بما تيسر عليه، بالماء وغيره.
٢ ‏/ ٦٩١
١٨٥٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ:
سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ، فلما غربت الشمس قال: (انزل فاجدع لَنَا). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ؟. قال: (انزل فاجدع لَنَا). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيْكَ نهارا، قال: (انزل فاجدع لنا). فنزل فجدع، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ). وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.
[ر: ١٨٣٩]


(إن عليك نهارا) أي ما زلت في النهار، لأن ضوءه لم يذهب بعد.
٢ ‏/ ٦٩١
٤٤ – بَاب: تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ.
٢ ‏/ ٦٩٢
١٨٥٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفطر).


أخرجه مسلم في الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه ..، رقم: ١٠٩٨.
(لا يزال ..) أي يبقون في سعة وراحة إذا هم أفطروا عقب تحقق الغروب، لأنه أرفق بهم وأقوى لهم على العبادة، وكذلك يحصل لهم مزيد من الأجر والمثوبة لتمسكهم بسنة رسول الله ﷺ.
٢ ‏/ ٦٩٢
١٨٥٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ:
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَصَامَ حَتَّى أمسى، قال لرجل: (انزل فاجدع لنا). قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ، قَالَ: (انْزِلْ فاجدع لي، إذا رأيت الليل قد أقبل ها هنا، فقد أفطر الصائم).
[ر: ١٨٣٩]
٢ ‏/ ٦٩٢
٤٥ – بَاب: إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشمس.
٢ ‏/ ٦٩٢
١٨٥٨ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فاطمة، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ:
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟. قال: لابد مِنْ قَضَاءٍ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا: لَا أدري أقضوا أم لا.


(لابد من قضاء) أي لا يترك القضاء. (سمعت هشاما) أي قال.
٢ ‏/ ٦٩٢
٤٦ – بَاب: صَوْمِ الصِّبْيَانِ.
وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه لِنَشْوَانٍ فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، فضربه.


(لنشوان) لرجل سكران، أتي به عمر رضي الله عنه، فوبخه بأن الصبيان صائمون، وهو يفطر في رمضان ويشرب الخمر، وأقام عليه الحد ثمانين جلدة ونفاه إلى الشام. – عيني -.
٢ ‏/ ٦٩٢
١٨٥٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ:
أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ: (مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ). قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ

⦗٦٩٣⦘
لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عند الإفطار.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم: ١١٣٦.
(غداة عاشوراء) صبيحة اليوم العاشر من محرم. (فليتم بقية يومه) فليمسك عن الفطر بقية يومه. (العهن) الصوف، وقيل: الصوف المصبوغ.
٢ ‏/ ٦٩٢
٤٧ – بَاب: الْوِصَالِ، وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾. /البقرة: ١٨٧/.
وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ، وَمَا يكره من التعمق.


(إلى الليل) أي إن حد الصوم إلى الليل، وهو غروب الشمس، فلا يدخل في حكم ما قبله. (التعمق) هو تكلف ما لم يكلف به.
٢ ‏/ ٦٩٣
١٨٦٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تُوَاصِلُوا). قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: (لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى، أَوْ: إني أبيت أطعم وأسقى).
[٦٨١٤]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، رقم: ١١٠٤.
(لا تواصلوا) أي لا تتابعوا الصوم ليلا ونهارا دون أن تفطروا في الليل. (كأحد منكم) ليس حالي كحال أي أحد منكم.
٢ ‏/ ٦٩٣
١٨٦١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: (إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أطعم وأسقى).
[ر: ١٨٢٢]
٢ ‏/ ٦٩٣
١٨٦٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حدثني ابن الهاد، عن عبد الله ابن خَبَّاب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه:
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ). قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ).
[١٨٦٦]
(حتى السحر) قبيل الصبح، أي وليفطر قبل طلوع الفجر. (كهيئتكم) حالكم وصفتكم من حيث القرب من الله تعالى وما يحصل لي من الفيض الإلهي والغذاء الرباني.
٢ ‏/ ٦٩٣
١٨٦٣ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ،

⦗٦٩٤⦘
فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: (إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ).
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: لَمْ يَذْكُرْ عثمان: رحمة لهم.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، رقم: ١١٠٥
٢ ‏/ ٦٩٣
٤٨ – بَاب: التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ.
رَوَاهُ أَنَسٌ، عن النبي ﷺ.
[ر: ٦٨١٤]
٢ ‏/ ٦٩٤
١٨٦٤ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ). فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ، فَقَالَ: (لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ). كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، رقم: ١١٠٣.
(أبوا) لأنهم فهموا من النهي التنزيه لا التحريم. (رأوا الهلال) الظاهر أنه هلال شوال. (لزدتكم) أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتطلبوا التخفيف بتركه. (كالتنكيل لهم) أي خاطبهم بهذا على وجه الزجر لهم والتحذير من التشديد على أنفسهم في دين الله تعالى.
٢ ‏/ ٦٩٤
١٨٦٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قال: (إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ). مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: (إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَاكْلَفُوا مِنَ العمل ما تطيقون).
[٦٤٥٩، ٦٨١٥، ٦٨٦٩]
(إياكم) أحذركم. (فاكفوا) تكلفوا. (ما تطيقون) ما تقدرون عليه دون مشقة.
٢ ‏/ ٦٩٤
٤٩ – بَاب: الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ.
٢ ‏/ ٦٩٤
١٨٦٦ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه:
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ). قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ).
[ر: ١٨٦٢]
٢ ‏/ ٦٩٤
٥٠ – بَاب: مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أوفق له.
٢ ‏/ ٦٩٤
١٨٦٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ

⦗٦٩٥⦘
أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟. قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ، فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (صَدَقَ سلمان).
[٥٧٨٨]


(متبذلة) لابسة ثياب البذلة وهي المهنة، أي تاركة لباس الزينة. (حاجة في الدنيا) أي ومنها زينة المرأة لزوجها، وهو لا يأبه لذلك. (ذي حق) صاحب حق. وكانت هذه الزيارة وهذا الحوار قبل أن يفرض الحجاب على المسلمات.
٢ ‏/ ٦٩٤
٥١ – بَاب: صَوْمِ شَعْبَانَ.
٢ ‏/ ٦٩٥
١٨٦٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسف: أخبرنا مالك، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: صيام النبي ﷺ في غير رمضان، رقم: ١١٥٦.
(نقول لا يفطر) تكثر متابعة صومه الأيام بحيث نصبح نظن أنه لا يفطر، وكذلك متابعته الفطر. (استكمل صيام شهر) صامه كاملا أو أكثره.
٢ ‏/ ٦٩٥
١٨٦٩ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُ قَالَتْ:
لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: (خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا). وَأَحَبُّ

⦗٦٩٦⦘
الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صلى صلاة داوم عليها.
[ر: ٤٣]


أخرجه مسلم في الصيام، باب: صيام النبي ﷺ في غير رمضان، رقم: ٧٨٢.
(يصوم شعبان كله) أي كان يصوم أكثره، والعرب تطلق الكل على الأكثر. (تطيقون) تستطيعون المداومة عليه بدون ضرر. (لا يمل حتى تملوا) لا يقطع عنكم الثواب والفضل حتى تنقطعوا عن العمل الصالح.
٢ ‏/ ٦٩٥
٥٢ – بَاب: مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِفْطَارِهِ.
٢ ‏/ ٦٩٦
١٨٧٠ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال:
مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: صيام النبي ﷺ في غير رمضان، رقم: ١١٥٧
٢ ‏/ ٦٩٦
١٨٧١ – حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رضي الله عنه يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ.
وَقَالَ سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أنسا في الصوم.
[ر: ١٠٩٠]
٢ ‏/ ٦٩٦
١٨٧٢ – حدثني محمد: أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسًا رضي الله عنه، عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مُفْطِرًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مَسِسْتُ خَزَّةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَبِيرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
[ر: ١٠٩٠]


(خزة) واحدة الخز وهو في الأصل اسم دابة، ثم سمي الثوب المتخذ من وبرها بذلك، وهو المقصود هنا. (عبيرة) نوع جيد من أخلاط الطيب.
٢ ‏/ ٦٩٦
٥٣ – باب: حق الضيف في الصوم.
٢ ‏/ ٦٩٦
١٨٧٣ – حدثنا إسحق: أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العاص رضي الله عنهما قَالَ:
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ – يَعْنِي: (إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا). – فَقُلْتُ: وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: (نِصْفُ الدهر).
[ر: ١٠٧٩]


(لزورك) لضيفك ولمن يضيفك. (نصف الدهر) أي صوم يوم وفطر يوم.
٢ ‏/ ٦٩٦
٥٤ – باب: حق الجسم في الصوم.
٢ ‏/ ٦٩٧
١٨٧٤ – حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العاص رضي الله عنهما:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ). فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ). فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً؟. قَالَ: (فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ). قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام؟. قَالَ: (نِصْفَ الدَّهْرِ). فكان عبد الله يقول بعدما كَبِرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٠٧٩]


أخرجه مسلم في الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ..، رقم: ١١٥٩.
(بحسبك) كافيك. (قبلت رخصة النبي) أي وأخذت بالأخف من أول الأمر.
٢ ‏/ ٦٩٧
٥٥ – بَاب: صَوْمِ الدَّهْرِ.
٢ ‏/ ٦٩٧
١٨٧٥ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ:
أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: (فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ). قُلْتُ: إِنِّي أطيق أفضل من ذلك، قال: (فصم صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ). فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا أَفْضَلَ من ذلك).
[ر: ١٠٧٩]
٢ ‏/ ٦٩٧
٥٦ – بَاب: حَقِّ الْأَهْلِ فِي الصَّوْمِ.
رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٨٦٧]
٢ ‏/ ٦٩٧
١٨٧٦ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ عَطَاءً: أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما:
بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: (أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي وَلَا تَنَامُ؟ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا). قَالَ: إِنِّي لَأَقْوَى لِذَلِكَ، قَالَ: (فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عليه السلام. قَالَ: وَكَيْفَ؟. قَالَ: (كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى). قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا صَامَ من صام الأبد). مرتين.
[ر: ١٠٧٩]


(حظا) نصيبا وحقا. (لاقى) العدو. (لا صام) لم يكتب له ثواب الصيام. (الأبد) الدهر، والمراد هنا: تابع الصيام مدة عمره، ولم يفطر إلا الأيام التي يحرم صومها، كالعيدين وأيام التشريق.
٢ ‏/ ٦٩٨
٥٧ – بَاب: صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ.
٢ ‏/ ٦٩٨
١٨٧٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ). قَالَ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: (صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا). فَقَالَ: (اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ). قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قال: (في ثلاث).
[ر: ١٠٧٩]


(في ثلاث) ليال، أي مع أيامها.
٢ ‏/ ٦٩٨
٥٨ – بَاب: صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام.
٢ ‏/ ٦٩٨
١٨٧٨ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِّيَّ، وَكَانَ شَاعِرًا، وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاص رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ). فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ). قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: (فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عليه السلام، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، ولا يفر إذا لاقى).


(هجمت) غارت ودخلت. (نفهت) تعبت وكلت.
٢ ‏/ ٦٩٨
١٨٧٩ – حدثنا إسحق الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَنَا:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، وَصَارَتِ الوسادة بيني وبينه، فقال: (أما يكفيك كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (خَمْسًا). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (سَبْعًا). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (تِسْعًا). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (إِحْدَى عَشْرَةَ). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام، شَطْرَ الدَّهَرِ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يوما).
[ر: ١٠٧٩]


(أدم) جلد. (يا رسول الله) أي زدني على ذلك. (شطر الدهر) نصفه.
٢ ‏/ ٦٩٩
٥٩ – بَاب: صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.
٢ ‏/ ٦٩٩
١٨٨٠ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: (صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وأن أوتر قبل أن أنام).
[ر: ١١٢٤]
٢ ‏/ ٦٩٩
٦٠ – بَاب: مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ.
٢ ‏/ ٦٩٩
١٨٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: (أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ). ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً، قَالَ: (مَا هِيَ). قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ، قَالَ: (اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا، وَوَلَدًا، وَبَارِكْ له). فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا. وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ: أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ.

⦗٧٠٠⦘
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أخبرنا يحيى قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ: سَمِعَ أَنَسًا رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[٥٩٧٥، ٥٩٨٤، ٦٠١٧، ٦٠١٨]


(سقائه) وعاء من جلد يوضع فيه الماء، وربما وضع فيه غيره. (ناحية) جانب. (خويصة) تصغير خاصة، ومعناه: الذي يختص بخدمتك، وصغرته لصغر سنه. (لصلبي) أي من ولدي غير أحفادي وأسباطي، والحفيد ولد الابن، والسبط ولد البنت. (مقدم الحجاج) بن يوسف الثقفي إلى البصرة سنة خمس وسبعين من الهجرة، وكان عمر أنس رضي الله عنه عندها أكثر من ثمانين سنة، وقد عاش بعدها إلى سنة ثلاث وتسعين، وقد قارب المائة سنة، رضي الله عنه وأرضاه. (بضع) ما بين ثلاث إلى تسع.
٢ ‏/ ٦٩٩
٦١ – باب: الصوم آخر الشهر.
٢ ‏/ ٧٠٠
١٨٨٢ – حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ غيلان. وحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ – سَأَلَهُ، أَوْ – سَأَلَ رَجُلًا، وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ، فَقَالَ: (يَا أَبَا فُلَانٍ، أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ). قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ، قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ). لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَقَالَ ثَابِتٌ، عن مطرف، عم عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (من سرر شعبان).


أخرجه مسلم في الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ..، رقم: ١١٦١.
(سرر) آخر الشهر، سمي بذلك لاستسرار القمر فيه، أي استتاره. وقيل: هو وسط الشهر، وسرر كل شيء وسطه، والمراد الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
٢ ‏/ ٧٠٠
٦٢ – بَاب: صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ، يَعْنِي: إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بعده.
٢ ‏/ ٧٠٠
١٨٨٣ – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رضي الله عنه:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟. قَالَ: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، رقم: ١١٤٣.
٢ ‏/ ٧٠٠
١٨٨٤ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ

⦗٧٠١⦘
يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أو بعده).


أخرجه مسلم في الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، رقم: ١١٤٤.
(إلا يوما قبله أو بعده) أي إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده.
٢ ‏/ ٧٠٠
١٨٨٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ (ح). وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: (أَصُمْتِ أَمْسِ). قَالَتْ: لَا، قَالَ: (تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا). قَالَتْ: لَا، قَالَ: (فَأَفْطِرِي).
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ: سَمِعَ قَتَادَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ: أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ: فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ.
٢ ‏/ ٧٠١
٦٣ – بَاب: هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ.
٢ ‏/ ٧٠١
١٨٨٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْتَصُّ مِنَ الْأَيَّامِ شَيْئًا؟. قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يطيق.
[٦١٠١، وانظر: ١٨٦٩]
(ديمة) دائما لا ينقطع. (يطيق) يستطيع ويقدر عليه.
٢ ‏/ ٧٠١
٦٤ – بَاب: صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ.
٢ ‏/ ٧٠١
١٨٨٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ، مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ (ح). وحَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ:
أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره، فشربه.
[ر: ١٥٧٥]


(تماروا) اختلفوا وتجادلوا. (قدح) إناء يشرب فيه.
٢ ‏/ ٧٠١
١٨٨٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

⦗٧٠٢⦘
عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها:
أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ منه والناس ينظرون.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، رقم: ١١٢٤.
(بحلاب) الإناء الذي يحلب فيه اللبن، وقيل هو اللبن المحلوب. (الموقف) في عرفة.
٢ ‏/ ٧٠١
٦٥ – بَاب: صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ.
٢ ‏/ ٧٠٢
١٨٨٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابن زهر، قَالَ:
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رسول الله ﷺ عن صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تأكلون فيه من نسككم.
[٥٢٥١]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، رقم: ١١٣٧.
(نسككم) أضحيتكم.
٢ ‏/ ٧٠٢
١٨٩٠ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ والعصر.
[ر: ٣٦٠]


(صلاة) نافلة. (بعد الصبح والعصر) بعد أداء صلاة الصبح وصلاة العصر.
٢ ‏/ ٧٠٢
٦٦ – باب: الصوم يوم النحر.
٢ ‏/ ٧٠٢
١٨٩١ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ ميناء قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة.
[ر: ٣٦١]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم: ١٥١١.
٢ ‏/ ٧٠٢
١٨٩٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قال: أظنه قال: الاثنين، فوافق يَوْمَ عِيدٍ؟. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن

⦗٧٠٣⦘
صوم هذا اليوم.
[٦٣٢٧، ٦٣٢٨]


أخرجه مسلم في الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، رقم: ١١٣٩.
(أمر الله بوفاء النذر) أي بقوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾. /الحج: ٢٩/. فيجب الوفاء به، ويمكن أن يقضى بعد يوم العيد المنهي عن صومه، عملا بقاعدة: (إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع) فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيدا، على المقتضي وهو نذر صوم هذا اليوم.
٢ ‏/ ٧٠٢
١٨٩٣ – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اثنتي عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ:
سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي، قَالَ: (لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا).
[ر: ١١٣٩]
٢ ‏/ ٧٠٣
٦٧ – باب: صيام أيام التشريق.
قال أبو عبد الله: وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي:
كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوها يصومها.


(أبوها) أبو بكر رضي الله عنه. وفي رواية (أبوه) أي أبو هشام وهو عروة بن الزبير. (يصومها) أي أيام التشريق.
٢ ‏/ ٧٠٣
١٨٩٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شعبة: سمعت عبد الله ابن عيسى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهم قَالَا:
لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي.


(لم يجد الهدي) لم يجد ما يذبحه عن دم الإحصار أو التمتع.
٢ ‏/ ٧٠٣
١٨٩٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسف: أخبرنا مالك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. تَابَعَهُ إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب.


(تمتع) دخل الحرم محرما بعمرة ثم تحلل بأعمالها، وأحرم بالحج يوم التروية من مكة.
٢ ‏/ ٧٠٣
٦٨ – بَاب: صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ.
٢ ‏/ ٧٠٣
١٨٩٦ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النبي ﷺ يوم عاشوراء: (إن شاء صام).
[ر: ١٧٩٣]
٢ ‏/ ٧٠٣
١٨٩٧ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
٢ ‏/ ٧٠٤
١٨٩٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ومن شاء تركه.
[ر: ١٥١٥]
٢ ‏/ ٧٠٤
١٨٩٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام الحج، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ ومن شاء فليفطر).


أخرجه مسلم في الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء، رقم: ١١٢٩.
(أين علماؤكم) سؤاله هذا يحتمل أنه سمع من يقول عن صوم يوم عاشوراء خلاف ما علمه. (يكتب) يفرض. (وأنا صائم) تطوعا.
٢ ‏/ ٧٠٤
١٩٠٠ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: (مَا هَذَا). قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صالح، هذا يوم نجى الله نبي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ: (فَأَنَا أحق بموسى منكم). فصامه وأمر بصيامه.
[٣٢١٦، ٣٧٢٧، ٤٤٠٣، ٤٤٦٠]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء، رقم: ١١٣٠.
(يوم صالح) وقع فيه خير وصلاح. (أحق بموسى) أولى بالفرح والابتهاج بنجاته.
٢ ‏/ ٧٠٤
١٩٠١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ

⦗٧٠٥⦘
الْيَهُودُ عِيدًا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (فصوموه أنتم).
[٣٧٢٦]


أخرجه مسلم في الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء، رقم: ١١٣١.
(فصوموه أنتم) معلنين أنكم تخالفونهم في اعتباره عيدا، لأنكم لا تصومون يوم العيد.
٢ ‏/ ٧٠٤
١٩٠٢ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما قال:
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي شهر رمضان.


أخرجه مسلم في الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء، رقم: ١١٣٢.
٢ ‏/ ٧٠٥
١٩٠٣ – حدثنا المكي بن إبراهيم: حدثنا يزيد، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قال:
أمر النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: (أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يوم عاشوراء).
[ر: ١٨٢٤]
٢ ‏/ ٧٠٥

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …