٤٠ – كتاب السلم.

١ – بَاب: السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ.
٢ ‏/ ٧٨١
٢١٢٤ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ: (مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا: (فِي كَيْلٍ معلوم، ووزن معلوم).
[٢١٢٥، ٢١٢٦، ٢١٣٥]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: السلم، رقم: ١٦٠٤.
(يسلفون) من السلف وهو: بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وسمي سلفا لتقديم رأس المال، ويسمى أيضا سلما، لأنه يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد.
٢ ‏/ ٧٨١
٢ – بَاب: السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ.
٢ ‏/ ٧٨١
٢١٢٥ – حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:
قدم النبي ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كيل مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: (فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).
٢ ‏/ ٧٨١
٢١٢٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ:
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ:

⦗٧٨٢⦘
(فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ معلوم، إلى أجل معلوم).
[ر: ٢١٢٤]

٢ ‏/ ٧٨١
٢١٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ. وحَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شعبة، عن محمد بن أبي المجالد. وحدثنا حفص ابن عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ، قَالَ:
اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى، فقال مثل ذلك.
[٢١٢٨، ٢١٢٩، ٢١٣٦]
(في السلف) السلم، أي: هل يجوز السلم إلى من ليس عنده أصل المسلم فيه، كما يدل عليه الحديث الآتي.
٢ ‏/ ٧٨٢
٣ – بَاب: السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ.
٢ ‏/ ٧٨٢
٢١٢٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ:
بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما، فَقَالَا: سَلْهُ، هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ
بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ:
أَلَهُمْ حرث أم لا.


(نبيط) أهل الزراعة، سموا بذلك لاهتدائهم إلى استخراج الماء واستنباطه من الينابيع ونحوها. (أصله عنده) عنده أصل الثمر المسلم فيه، وهو الحرث. (حرث) زرع.
٢ ‏/ ٧٨٢
٢١٢٩ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ: بِهَذَا، وَقَالَ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ: وَالزَّيْتِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ: فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ.
[ر: ٢١٢٧]
٢ ‏/ ٧٨٢
٢١٣٠ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ

⦗٧٨٣⦘
قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عباس رضي الله عنهما عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حتى يؤكل مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ، قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ حَتَّى يُحْرَزَ.
وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو: قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، مثله ..
[٢١٣١، ٢١٣٢، وانظر: ١٤١٥]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، رقم: ١٥٣٧.
(في النخل) أي في ثمر النخل. (يؤكل منه) كناية عن ظهور صلاحه ونضجه. (أي شيء يوزن) أي لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل. (يحرز) يحفظ ويصان، وفي رواية (يحزر) أي يقدر كيله، وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك.
٢ ‏/ ٧٨٢
٤ – بَاب: السَّلَمِ فِي النَّخْلِ.
٢ ‏/ ٧٨٣
٢١٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ.
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن.


(بيع النخل) بيع ثمره. (يصلح) يظهر فيه النضج والصلاح للأكل. (الورق) الدراهم المضروبة من الفضة، إذا بيعت بجنسها، أو بالذهب. (نساء بناجز) أي حال كون أحد البلين مؤخرا والثاني حاضرا.
٢ ‏/ ٧٨٣
٢١٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ:
سَأَلْتُ ابن عمر رضي الله عنهما عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ.
[ر: ٢١٣٠]
٢ ‏/ ٧٨٣
٥ – باب: الكفيل في السلم.
٢ ‏/ ٧٨٣
٢١٣٣ – حدثنا محمد: حَدَّثَنَا يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ

⦗٧٨٤⦘
دِرْعًا لَهُ من حديد.
[ر: ١٩٦٢]

٢ ‏/ ٧٨٣
٦ – بَاب: الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ.
٢ ‏/ ٧٨٤
٢١٣٤ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبرهيم الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عائشة رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حديد.
[ر: ١٩٦٢]
٢ ‏/ ٧٨٤
٧ – بَاب: السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالْأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ.
٢ ‏/ ٧٨٤
٢١٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:
قدم النبي ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: (أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ). وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: (فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ).
[ر: ٢١٢٤]
٢ ‏/ ٧٨٤
٢١٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ قَالَ:
أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبزى وعبد الله ابن أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ، فَقَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّأْمِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كنا نسألهم عن ذلك.
[ر: ٢١٢٧]
٢ ‏/ ٧٨٤
٨ – بَابُ: السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ.
٢ ‏/ ٧٨٥
٢١٣٧ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال:
كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ. فَسَّرَهُ نَافِعٌ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا.
[ر: ٢٠٣٦]


(حبل الحبلة) قيل المراد: أن تلد الناقة ما في بطنها وتكبر وتحمل. وقيل: أن تلد ما في بطنها، وهو معنى قوله: تنتج الناقة ..، والنهي عنه يدل على عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم.
٢ ‏/ ٧٨٥

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …