٤٨ – كتاب الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ.

١ – بَاب: مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بحضرته.
٢ ‏/ ٨٤١
٢٢٥٥ – حدثنا محمد: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (كيف ترى بعيرك، أتبيعينه). قُلْتُ: نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه.
[ر: ٤٣٢]
٢ ‏/ ٨٤١
٢٢٥٦ – حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجل، ورهنه درعا من حديد.
[ر: ١٩٦٢]
٢ ‏/ ٨٤١
٢ – بَاب: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أو إتلافها.
٢ ‏/ ٨٤١
٢٢٥٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يريد إتلافها أتلفه الله).


(يريد أداءها) قاصدا أن يردها إلى المقرض. (أدى الله عنه) يسر له ما يؤدي منه من فضله، وأرضى غريمه في الآخرة إن لم يستطع الوفاء في الدنيا. (إتلافها) لا يقصد قضاءها. (أتلفه الله) أذهب ماله في الدنيا، وعاقبه على الدين في الآخرة.
٢ ‏/ ٨٤١
٣ – باب: أداء الديون.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الناسي أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ به إن الله كان سمعيا بصيرا﴾ /النساء: ٥٨/.


(الأمانات) جمع أمانة، وهي كل ما اؤتمن عليه من حق مادي أو معنوي. (أهلها) أصحابها. (بالعدل) هو إعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة. (نعما يعظكم به) نعم الشيء الذي يعظكم به، وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل.
٢ ‏/ ٨٤١
٢٢٥٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عن الأعمش، عن زيد ابن

⦗٨٤٢⦘
وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ:
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أَبْصَرَ – يَعْنِي أُحُدًا – قَالَ: (مَا أُحِبُّ أَنَّهُ يُحَوَّلُ لِي ذَهَبًا، يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ). ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا – وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ – وَقَلِيلٌ مَا هُمْ). وَقَالَ: (مَكَانَكَ). وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: (مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ). فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِي سَمِعْتُ، أَوْ قَالَ: الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ؟ قَالَ: (وَهَلْ سَمِعْتَ). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ).
قُلْتُ: وَإِنْ فعل كذا وكذا، قال: (نعم).
[٣٠٥٠، ٥٩١٣، ٦٠٧٨، ٦٠٧٩]


(فوق ثلاث) ليال. (أرصده لدين) أعده لوفاء دين علي. (الأكثرين) مالا في الدنيا. (الأقلون) ثوابا في الآخرة، إذا لم يؤدوا حقوق المال الذي في أيديهم. (قال بالمال هكذا وهكذا) أنفقه في كل جهة من جهات الخير. (قليل ما هم) قليلون من الناس هم الذين يفعلون ذلك. (مكانك) الزم مكانك. (كذا وكذا) كناية عن أفعال سيئة صرح بها في رواية أخرى، كالزنا والسرقة.
٢ ‏/ ٨٤١
٢٢٥٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الله بن عتبة قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
قال رسول الله ﷺ: (لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ).
رَوَاهُ صَالِحٌ وَعُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
[٦٠٨٠، ٦٨٠١]
٢ ‏/ ٨٤٢
٤ – بَاب: اسْتِقْرَاضِ الْإِبِلِ.
٢ ‏/ ٨٤٢
٢٢٦٠ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة ببيتنا: يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فأغلظ له، فهم أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ). وَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: (اشْتَرُوهُ، فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء).
[ر: ٢١٨٢]
٢ ‏/ ٨٤٢
٥ – بَاب: حُسْنِ التَّقَاضِي.
٢ ‏/ ٨٤٣
٢٢٦١ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (مَاتَ رَجُلٌ، فَقِيلَ لَهُ، قَالَ: كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَغُفِرَ لَهُ).
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: سَمِعْتُهُ من النبي ﷺ.
[ر: ١٩٧١]


(فقيل له) ماذا كنت تعمل من الخير في حياتك. (أبايع) أبيعهم وأشتري منهم.
٢ ‏/ ٨٤٣
٦ – بَاب: هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ.
٢ ‏/ ٨٤٣
٢٢٦٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سلمة بن كهيل، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَعْطُوهُ). فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ الله، فقال رسول الله ﷺ: (أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قضاء).
[ر: ٢١٨٢]
٢ ‏/ ٨٤٣
٧ – بَاب: حُسْنِ الْقَضَاءِ.
٢ ‏/ ٨٤٣
٢٢٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ ﷺ: (أَعْطُوهُ). فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: (أَعْطُوهُ). فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إن خياركم أحسنكم قضاء).
[ر: ٢١٨٢]
٢ ‏/ ٨٤٣
٢٢٦٤ – حدثنا خلاد: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، عَنْ جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وهو في الْمَسْجِدِ. قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحًى، فَقَالَ: (صل ركعتين). وكان له عليه دين، فقضاني وزادني.
[ر: ٤٣٢]
٢ ‏/ ٨٤٣
٨ – بَاب: إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فهو جائز.
٢ ‏/ ٨٤٣
٢٢٦٥ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ:
أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ

⦗٨٤٤⦘
حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ حائطي، وقال: (سنغدوا عَلَيْكَ). فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ، وبقي لنا من تمرها.
[ر: ٢٠٢٠]


(حائطي) بستان نخلي. (يحللوا أبي) يجعلونه في حل ويبرئونه من دينهم. (سنغدو) من الغدو وهو الذهاب أول النهار. (فطاف) دار. (فجددتها) من الجداد وهو قطع ثمرها.
٢ ‏/ ٨٤٣
٩ – بَاب: إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تمرا بتمر أو غيره.


(قاص) من المقاصصة، وهي أن يكون له دين على آخر، وللآخر مثل ما له عليه، فيجعل دينه في مقابلة دينه. (جازفه) من المجازفة وهي الحدس والتقدير بلا كيل أو وزن.
٢ ‏/ ٨٤٤
٢٢٦٦ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أنه أَخْبَرَهُ:
أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: (جُدَّ له، فأوف له الذي له). فجده بعد ما رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ، فَقَالَ: (أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ). فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ليباركن فيها.
[ر: ٢٠٢٠]
٢ ‏/ ٨٤٤
١٠ – بَاب: مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ.
٢ ‏/ ٨٤٤
٢٢٦٧ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري (ح). وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ). فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فأخلف).
[ر: ٧٩٨]
٢ ‏/ ٨٤٤
١١ – بَاب: الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا.
٢ ‏/ ٨٤٥
٢٢٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، ومن ترك كلا فإلينا).


(كلا) عيالا لا نفقة لهم، أو دينا لا وفاء له. (فإلينا) يرجع أمره والقيام به.
٢ ‏/ ٨٤٥
٢٢٦٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا والآخرة، اقرؤوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فليأتني، فأنا مولاه).
[ر: ٢١٧٦]


(إن شئتم) إن أردتم دليلا على ما أقول فاقرؤوا هذه الآية. /الأحزاب: ٦/. (عصبته) قرابته الوارثون، والعصبة في اصطلاح علم الفرائض: اسم لمن يرث جميع المال إذا انفرد، أو الفاضل من المال بعد أخذ ذوي السهام نصيبهم. (ضياعا) عيالا محتاجين يضيعون إن تركوا. (فليأتني) ذلك الضياع أو صاحب الدين. (مولاه) ولي المتوفى، أتولى أموره، فأوفي دينه وأكفل عياله.
٢ ‏/ ٨٤٥
١٢ – بَاب: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.
٢ ‏/ ٨٤٥
٢٢٧٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مطل الغني ظلم).
[ر: ٢١٦٦]
٢ ‏/ ٨٤٥
١٣ – بَاب: لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ.
وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ). قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطَلْتَنِي، وعقوبته الحبس.


(لي الواجد) مطل القادر على قضاء دينه. (يحل) يبيح لصاحب الدين. (عرضه) بأن يذكر مطله وعدم وفائه، والعرض: هو موضع المدح أو الذم من الإنسان.
٢ ‏/ ٨٤٥
٢٢٧١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مقالا).
[ر: ٢١٨٢]
٢ ‏/ ٨٤٥
١٤ – بَاب: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: قَضَى عُثْمَانُ: مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ بعينه فهو أحق به.


(تبين) أي ظهر إفلاسه. (من اقتضى ..) أي من كان له حق عند أحد، فأخذه قبل أن يحكم عليه القاضي بالفلس، فهو له خاصة لا يشاركه به الغرماء.
٢ ‏/ ٨٤٦
٢٢٧٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: (من أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانٍ، قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ).


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري ..، رقم: ١٥٥٩.
٢ ‏/ ٨٤٦
١٥ – بَاب: مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا.
وَقَالَ جَابِرٌ: اشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ الْحَائِطَ، ولم يكسره لهم، قال: (سأغدوا عَلَيْكَ غَدًا). فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَدَعَا في ثمرها بالبركة، فقضيتهم.
[ر: ٢٠٢٠]
٢ ‏/ ٨٤٦
١٦ – بَاب: مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ على نفسه.
٢ ‏/ ٨٤٦
٢٢٧٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي). فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه.
[ر: ٢٠٣٤]
٢ ‏/ ٨٤٦
١٧ – بَاب: إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي القرض إلى أجل: لا بأس، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ.
٢ ‏/ ٨٤٦
٢٢٧٤ – وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى). الحديث.
[ر: ١٤٢٧]
٢ ‏/ ٨٤٧
١٨ – بَاب: الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ.
٢ ‏/ ٨٤٧
٢٢٧٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:
أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، فَقَالَ: (صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ، عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ). فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ ﷺ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ، كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ. وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ، فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ ﷺ من خلفه، قال: (بعينه وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ). فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ ﷺ: (فَمَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا). قُلْتُ: ثَيِّبًا، أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: (ائْتِ أَهْلَكَ). فَقَدِمْتُ فأخبرت خالي بيع الْجَمَلِ فَلَامَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الْجَمَلِ، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَوَكْزِهِ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ والجمل، وسهمي مع القوم.
[ر: ٢٠٢٠]


(اللين) نوع من التمر، وقيل: هو الرديء منه، جمع لينة وهي النخلة. (ناضح) الجمل الذي يسقى عليه. (فأزحف) تعب، وأصله، أن البعير جر رسنه وأزحفه، فعبر بذلك عن الإعياء والتعب. (فوكزه) ضربه بالعصا. (ولك ظهره) الركوب عليه. (جواري) جمع جارية وهي البنت الصغيرة. (سهمي) نصيبي من الغنيمة.
٢ ‏/ ٨٤٧
١٩ – بَاب: مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ /البقرة: ٢٠٥/. وَ: ﴿لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ /يونس: ٨١/. وَقَالَ في قوله: ﴿أصلواتك تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا

⦗٨٤٨⦘
مَا نَشَاءُ﴾ /هود: ٨٧/. وَقَالَ: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ /النساء: ٥/. وَالْحَجْرِ في ذلك، وما ينهى عن الخداع.


(أصلواتك) بلفظ الجمع، وهي قراءة متواترة، وقراءة حفص ﴿أصلاتك﴾ بالإفراد. (السفهاء) جمع سفيه، وهو المبذر والذي لا يحسن التصرف بالمال، من الرجال والنساء والصبيان. (أموالكم) أي أموالهم التي في أيديكم وتحت ولايتكم.
٢ ‏/ ٨٤٧
٢٢٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ). فَكَانَ الرجل يقوله.
[ر: ٢٠١١]
٢ ‏/ ٨٤٨
٢٢٧٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المال).
[ر: ١٤٠٧]


أخرجه مسلم في الأقضية، باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ..، رقم: ٥٩٣.
(عقوق الأمهات) أصل العقوق القطع، أطلق على الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها لما في ذلك من قطع حقوقها، وخص الأمهات بالذكر، وإن كان يستوي في ذلك الآباء والأمهات، لأن الجرأة عليهن أكثر في الغالب. (وأد البنات) دفنهن وهن أحياء. (ومنع وهات) منع الواجبات من الحقوق، وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال، أو طلب ما ليس لكم فيه حق.
٢ ‏/ ٨٤٨
٢٠ – بَاب: الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
٢ ‏/ ٨٤٨
٢٢٧٨ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَر رضي الله عنهما:
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: (كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وهي مسؤولة عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وهو مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ). قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (وَالرَّجُلُ فِي مال أبيه راع، وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
[ر: ٨٥٣]

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …