٧٥ – كِتَاب الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ

١ – باب: التسمية على الصيد.
وقوله تعالى: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لَيبلونَّكم اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تناله أيديكم ورماحكم﴾. الآية /المائدة: ٩٤/. وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إلا ما يُتلى عليكم﴾ /المائدة: ١/. وقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عليكم المَيْتَةُ – إِلَى قَوْلِهِ – فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ﴾ /المائدة: ٣/. وَقَالَ ابن عباس: «العقود» /المائدة: ١/: الْعُهُودُ، مَا أحِلَّ وحُرِّمَ. ﴿إِلَّا مَا يُتلى عليكم﴾: الخنزير. ﴿يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ /المائدة: ٢/: يَحْملَنَّكم. ﴿شنآن﴾ /المائدة: ٢/: عَدَاوَةُ. ﴿المُنْخَنِقَةُ﴾:

⦗٢٠٨٦⦘
تُخنق فَتَمُوتُ. ﴿المَوقُوذَةُ﴾: تُضرب بِالْخَشَبِ يَقِذُها فَتَمُوتُ. ﴿والمتَرَدِّيَةُ﴾: تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ. ﴿والنَّطِيحَةُ﴾ تُنْطَحُ الشَّاةُ، فَمَا أدْركْتَهُ يتحرَّك بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فاذبح وكُلْ.


(ليبلونكم) ليختبرن التزامكم لأمر الله تعالى ونهيه. (بشيء من الصيد) بإرسال بعض الحيوانات البرية التي يحل صيدها وأكلها. (تناله أيديكم ورماحكم) والمعنى: يبعثه عليكم بحيث يصبح في متناول أيديكم، ولا يكلفكم كبير مشقة للحصول عليه، بل يستطيع أحدكم أن يمسكه بيده، أو يجرحه برمحه والرمح في يده. (الآية) وتتمتها: ﴿ليعلم الله من يخافه بالغيب فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ..﴾ ليتميز من يراقب الله في السر والعلن، ومن تنهار عزيمته أمام عرض الدنيا وشهوة النفس ويتجاوز حدود شرع الله تعالى، فيقع في سخطه وأليم عقابه. (بهيمة الأنعام) هي الإبل والبقر والغنم وما يشابهها من الحيوانات الوحشية. (إلا ما يتلى عليكم) إلا ما سنذكر لكم تحريمه. وتتمة الآية: ﴿غيرَ مُحِلِّي الصيد وأنتم حُرُم إنَّ الله يحكم ما يريد﴾ أي أحللنا لكم الأنعام في حال امتناعكم من صيد الحيوان البري وأنتم محرمون، فلا يجوز للمحرم أن يقتل صيدًا في حال إحرامه مطلقًا. (الميتة) هي كل حيوان ذهبت حياته بدون ذبح شرعي. (إلى قوله) وتتمتها: ﴿والدم ولحم الخنزير وما أهِلَّ لغير الله به والمُنْخَنِقَةُ والمَوقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ وما أكل السَّبُعُ إلا ما ذكَّيتم وما ذُبِحَ على النُّصُبِ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا فمن اضطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غيرَ مُتجانف لإثم فإنَّ الله غفور رحيم …﴾. (أهل لغير الله ..) ذكر عند ذبحه اسم غير الله تعالى، من الإهلال وهو رفع الصوت. (وما أكل السبع) ما أكل منه حيوان مفترس له ناب يعدو به على الناس أو الدواب. (إلا ما ذكيتم) إلا ما أدركتموه، مما سبق ذكره، وفيه حياة مستقرة فذبحتموه ذبحًا شرعيًا. (النصب) حجارة منصوبة حول الكعبة، يذبحون عليها تعظيمًا لها وتقربًا لأصنامهم، وقيل: هي الأصنام، والمراد: ما ذبح من أجلها. (تستقسموا) تطلبوا معرفة ما قسم لكم. (بالأزلام) جمع زلم، وهي قطع خشبية كتب على بعضها افعل، وبعضها لا تفعل وبعضها مهمل، يضربون بها إذا أرادوا القيام بعمل ما. (فسق) خروج عن طاعة الله عز وجل. (يئس ..) يئسوا من الطعن به أو أن يرجعوكم عنه. (تخشوهم) تخافوهم. (أكملت ..) بيان ما تحتاجون إليه من الأحكام. (وأتممت ..) بإكمال الدين والشريعة. (مخمصة) مجاعة. (متجانف لإثم) مائل إلى المخالفة وفعل ما هو محرم. (يقذها) يثخنها ضربًا بعصًا أو بحجر. (تتردى) تسقط من علو.
٥ ‏/ ٢٠٨٥
٥١٥٨ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ: (مَا أَصَابَ بحدِّه، فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ). وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: (مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ ولم تذكره على غيره).
[ر: ١٧٣].
٥ ‏/ ٢٠٨٦
٢ – بَاب: صَيْدِ المِعْرَاض.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ.
وَكَرِهَهُ سَالِمٌ والْقَاسِمُ ومُجَاهِدٌ وإِبْرَاهِيمُ وعَطَاءٌ والْحَسَنُ.
وَكَرِهَ الْحَسَنُ: رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا فيما سواه.


(بالبندقة) كرة بحجم البندقة يرمى بها في القتال والصيد، والبندقة واحدة البندق وهو ثمر شجرة تسمى كذلك، ويؤكل كنُقْلٍ تفكهًا. (كرهه) كره أكل المقتولة بالبندقة. (الأمصار) المدن المعمورة، وكره ذلك فيها تحرزًا من إصابة الناس، بخلاف الصحراء.
٥ ‏/ ٢٠٨٦
٥١٥٩ – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعبي قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: (إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ). فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي؟ قَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسمَّيت فَكُلْ). قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: (فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ). قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سمَّيت عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسمِّ عَلَى آخر).
[ر: ١٧٣].
٥ ‏/ ٢٠٨٦
٣ – بَاب: مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ.
٥ ‏/ ٢٠٨٧
٥١٦٠ – حَدَّثَنَا قَبِيصة: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ همَّام بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ المعلَّمة؟ قَالَ: (كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ). قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَتَلْنَ). قُلْتُ: وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ؟ قَالَ: (كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا أَصَابَ بعرضه فلا تأكل).
[ر: ١٧٣].


أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب: الصيد بالكلاب المعلمة، رقم: ١٩٢٩.
(وإن قتلن) أي أمتن الصيد وأزهقن روحه. (خزق) نفذ في الصيد المرمي، أي جرحه.
٥ ‏/ ٢٠٨٧
٤ – بَاب: صَيْدِ الْقَوْسِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ وإِبْرَاهِيمُ:
إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا، فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ، لا تأكل الذي بان وتأكل سَائِرَهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سقط منه وكلوه.


(فبان) قطع. (سائره) باقيه. (آل عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه. (حمار) وحشي. (فأمرهم) أي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه.
٥ ‏/ ٢٠٨٧
٥١٦١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا حَيْوَة قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَني قَالَ:
قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بمعلَّم وَبِكَلْبِي المعلَّم، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: (أمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا. وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المعلَّم فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ معلَّم فأدركت ذكاته فكل).
[٥١٧٠، ٥١٧٧].


أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، رقم: ١٩٣٠.
(آنيتهم) أوعيتهم التي يطبخون فيها. (بقوسي) بسهم قوسي. (يصلح لي) يجوز لي أكله. (فأدركت ذكاته) أدركته وفيه حياة فذبحته.
٥ ‏/ ٢٠٨٧
٥ – باب: الخَذْفِ والبندقة.


(الخذف) الرمي بالحصى بالأصابع. (البندقة) طينة مدورة مثل البندقة، وانظر الباب ٢.
٥ ‏/ ٢٠٨٨
٥١٦٢ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ، عَنْ كَهْمَس بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيدة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّل:
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نهى عن الْخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لا يُصاد به صيد ولا يُنكأ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العين). ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.
[ر: ٤٥٦١].


أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، رقم: ١٩٥٤.
(لا يصاد به) لا يجوز الصيد به، لأنه يقتل بضغطه وقوة الرمي لا بحده. (ينكأ) ويروى (ينكي) بكسر الكاف، من النكاية، وهي المبالغة في الأذى، والمراد لا تقتل العدو ولا تجرحه.
٥ ‏/ ٢٠٨٨
٦ – بَاب: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أو ماشية.
٥ ‏/ ٢٠٨٨
٥١٦٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ).


(اقتني) اتخذ وادخر. (ماشية) الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يستعمل في الغنم. (ضارية) معدة للصيد، من الضراوة وهي القعود على الشيء والتجرؤ عليه. (قيراطان) مثنى قيراط، والمعنى: نقص جزء معلوم عند الله تعالى من أجر عمله في النهار، وجزء من أجر عمله في الليل.
٥ ‏/ ٢٠٨٨
٥١٦٤ – حَدَّثَنَا المكِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ:
سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قيراطان).
٥ ‏/ ٢٠٨٨
٥١٦٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قال:
قال رسول الله ﷺ: (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قيراطان).
٥ ‏/ ٢٠٨٨
٧ – بَاب: إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أحِلَ لَهُمْ قُلْ أحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا علَّمتم مِنَ الْجَوَارِحِ

⦗٢٠٨٩⦘
مُكَلِّبِين﴾ / المائدة: ٤/: الصَّوَائِدُ والكواسب. ﴿اجترحوا﴾ / الجاثية: ٢١/: اكْتَسَبُوا. ﴿تعلِّمونهنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا ممَّا أمسكن عليكم – إلى قوله – سريع الحساب﴾. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿تعلمونهنَّ مما علمكم الله﴾. فتُضرب وتُعلَّم حتى تترك. وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ الدم ولم يأكل فكل.


(وما علمتم ..) أحل لكم ما اصطدتموه بالحيوانات الجارحة المعلمة. والجوارح: كل ذي ناب من السباع وذي مخلب – ظفر – من الطير. (مكلبين) مروضين ومؤدبين، مأخوذ من الكلب لأن التأديب للصيد أكثر ما يكون في الكلاب. (الصوائد ..) جمع صائدة، وكواسب جمع كاسبة، وذكره تفسيرًا للجوارح، واستشهد عليه بقوله: ﴿اجترحوا﴾ اكتسبوا. (أمسكن عليكم) أي من أجلكم، ويدل على ذلك عدم أكله منه. (إلى قوله ..) وتتمتها: ﴿واذكروا اسم عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ..﴾ (كرهه) أي كره أكل ما أكل منه الحيوان الجارح.
٥ ‏/ ٢٠٨٨
٥١٦٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ الشَّعبي، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ؟ فَقَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المعلَّمة، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ).
[ر: ١٧٣].
٥ ‏/ ٢٠٨٩
٨ – بَاب: الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثلاثة.
٥ ‏/ ٢٠٨٩
٥١٦٧ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ الشَّعبي، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قَالَ:
(إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسمَّيت فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا، لَمْ يُذكر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أيُّها قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ). وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَرْمِي

⦗٢٠٩٠⦘
الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ، قَالَ: (يَأْكُلُ إن شاء).
[ر: ١٧٣].


(فيقتفر) يتبع، من اقتفرت الأثر وقفرته إذا تبعته، ويروي (فيقتفي) وهو بمعناه، وفي رواية. (فيقفو) وهو أوجه.
٥ ‏/ ٢٠٨٩
٩ – بابك إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ.
٥ ‏/ ٢٠٩٠
٥١٦٨ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَر، عَنْ الشَّعبي، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وأسمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسمَّيت، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ على نفسه). قلت: إني أرسل كلبي فأجد مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ فَقَالَ: (لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سمَّيت عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسمِّ عَلَى غَيْرِهِ). وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: (إِذَا أَصَبْتَ بحدِّه فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ).
[ر: ١٧٣].
٥ ‏/ ٢٠٩٠
١٠ – بَاب: مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ.
٥ ‏/ ٢٠٩٠
٥١٦٩ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي ابْنُ فُضَيل، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نتصيَّد بِهَذِهِ الْكِلَابِ، فَقَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المعلَّمة، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ).
[ر: ١٧٣].
٥ ‏/ ٢٠٩٠
٥١٧٠ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَة بْنِ شُرَيح. وحدثني أحمد بن أَبِي رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا سَلَمة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَة بْنِ شُرَيح قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَني رضي الله عنه يَقُولُ: أَتَيْتُ رسول الله ﷺ فقلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي المعلَّم وَالَّذِي لَيْسَ معلَّمًا، فَأَخْبِرْنِي: مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ

⦗٢٠٩١⦘
أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المعلَّم فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ معلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذكاته فكل).
[ر: ٥١٦١].

٥ ‏/ ٢٠٩٠
٥١٧١ – حَدَّثَنَا مسدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعبة قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بوركها وفخذيها فقبله.
[ر: ٢٤٣٣].


(لغبوا) تعبوا، وزنًا ومعنى.
٥ ‏/ ٢٠٩١
٥١٧٢ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ:
أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، تخلَّف مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رسول الله ﷺ وأبي بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: (إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ). حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: (هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شيء).
[ر: ١٧٢٥].
٥ ‏/ ٢٠٩١
١١ – بَاب: التصيُّد عَلَى الْجِبَالِ.
٥ ‏/ ٢٠٩١
٥١٧٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو: أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي صالح مولى التوأمة: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ والْمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا رَجُلٌ حِلٌّ عَلَى فَرَسٍ، وَكُنْتُ رقَّاء عَلَى الْجِبَالِ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ، إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ متشوِّفين لِشَيْءٍ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ حِمَارُ وَحْشٍ، فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: لَا نَدْرِي، قُلْتُ: هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ، فَقَالُوا: هُوَ مَا رَأَيْتَ، وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي سَوْطِي،

⦗٢٠٩٢⦘
فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي أَثَرِهِ، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا ذَاكَ حَتَّى عَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا، قَالُوا: لَا نمسُّه، فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ به، فأبى بعضهم، وأكل بعضهم، فقلت: أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِي: (أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ). قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: (كُلُوا، فهو طُعْمٌ أطعمكموها الله).
[ر: ١٧٢٥].


(حل) حلال غير محرم. (رقاء) أحسن الصعود والارتفاع. (متشوفين) يلمحون وينظرون إليه. (ضربت في أثره) لحقت وراءه. (فلم يكن إلا ذاك) لم يكن جهد من أحد في صيده إلا ما حصل مني. (أستوقف) أطلب منه أن يقف.
٥ ‏/ ٢٠٩١
١٢ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ / المائدة: ٩٦/.
وَقَالَ عُمَرُ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، و﴿طعامه﴾ / المائدة: ٩٦/: مَا رَمَى بِهِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الطَّافِي حَلَالٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ، إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، والجِرِّيُّ لَا تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ، وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ. وَقَالَ شُرَيح، صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيج: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَيْدُ الْأَنْهَارِ وقِلات السَّيْلِ، أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ / فاطر: ١٢/.
وَرَكِبَ الْحَسَنُ عليه السلام عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلَابِ الْمَاءِ.

⦗٢٠٩٣⦘
وَقَالَ الشَّعبي: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْعَمْتُهُمْ. وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عباس: كل من صيد البحر وإن صاده نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ. وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي المُرْيِ: ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ.


(الطافي) ما يموت ويطفو على سطح الماء. (قذرت) استقذرت، لتفسخه ونتنه. (الجري) ما لا قشرة له من السمك، أي لا حراشف له، وقيل: هو مثل الحيات. (شُرَيح) بن هانئ الحارثي رضي الله عنه. (مذبوح) أي هو في حكم المذبوح فيحل أكله مطلقًا. (الطير) أي طير البحر. (قلات) جمع قلة، وهي النقرة تكون في الصخرة أو الجبل، فيستنقع فيها الماء. والمراد: أن ما ساقه السيل من الماء وبقي في الأنهار والقلات وكان فيه حيتان، فهل هي صيد بحر؟. (هذا .. وهذا) إشارة إلى البحرين المذكورين أول الآية، بقوله تعالى: ﴿وما يستوي البحران﴾. (عذب فرات) حلو، والفرات أشد الماء عذوبة، والمراد به النهر ونحوه. (ملح أجاج) ملح شديد الملوحة، وهو البحر المعروف. (ركب الحسن ..) هو الحسن بن علي رضي الله عنهما، أي وهذا دليل على أنها طاهرة، وأنها تؤكل كغيرها من حيوانات البحر. (الضفادع) جمع ضفدع وهي حيوان يعيش في الماء، ويبيض في الشط، مثل السلحفاة ونحوها، وقول الشَّعبي والحسن البصري: يدل على جواز أكلهما ولم يبين الشَّعبي: هل تذكى أم لا؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره، وعن الحنفية ورواية عن الشافعي: لا بد من التذكية. (المري ..) هو خمر يجعل فيه الملح والسمك، ويوضع في الشمس، فيتغير طعمه، والنينان جمع نون وهو الحوت. ومعنى قوله: أن الشمس طهرت الخمر وأذهبت خواصها، وكذلك السمك والملح أزالا شدتها وأثرا على ضراوتها وتخليلها، فأصبحت بذلك حلالًا كما أحل الذبح الذبيحة.
٥ ‏/ ٢٠٩٢
٥١٧٤ – حَدَّثَنَا مسدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيج قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه يقول:
غزونا جيش الخَبَطِ، وأميرنا أَبُو عُبَيْدَةَ، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ، يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ.
٥ ‏/ ٢٠٩٣
٥١٧٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ:
بَعَثَنَا النبي ﷺ ثلاثمائة رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الخَبَطَ فسُمِّيَ جَيْشَ الخَبَط، وَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ وادَّهنَّا بوَدَكِهِ، حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا. قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ، وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ، فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عبيدة.
[ر: ٢٣٥١]
٥ ‏/ ٢٠٩٣
١٣ – بَاب: أَكْلِ الْجَرَادِ.
٥ ‏/ ٢٠٩٣
٥١٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ:
غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.
قَالَ سُفْيَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ ابْنِ أبي أوفى: سبع غزوات.


أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: إباحة الجراد، رقم: ١٩٥٢.
٥ ‏/ ٢٠٩٣
١٤ – بَاب: آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ.
٥ ‏/ ٢٠٩٤
٥١٧٧ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَة بْنِ شُرَيح قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الخُشَني قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي المعلَّم وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بمعلَّم؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ: فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فاغسلوها وكلوا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المعلَّم فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بمعلَّم فَأَدْرَكْتَ ذكاته فكله).
[ر: ٥١٦١]


(بدًّا) فراقًا منه.
٥ ‏/ ٢٠٩٤
٥١٧٨ – حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال:
لما أمسوا يوم فتحوا خيبر، أوقد النِّيرَانَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (عَلَامَ أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ). قَالُوا: لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ؛ قَالَ: (أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا). فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أوْ ذاك).
[ر: ٢٣٤٥]
٥ ‏/ ٢٠٩٤
١٥ – بَاب: التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ متعمِّدًا.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذكر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ /الأنعام: ١٢١/: وَالنَّاسِي لَا يُسمَّى فَاسِقًا.
وَقَوْلُهُ: ﴿وإنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لمشركون﴾ /الأنعام: ١٢١/.


(ليوحون) ليوسوسون. (أوليائهم) المشركين الذين تسلطوا عليهم. (ليجادلوكم) في تحريم أكل الميتة، وأنها أولى بالأكل مما صاده الكلب ونحوه على زعمهم، لأن الله تعالى هو الذي قتلها. (لمشركون) مثلهم، لأنكم أحللتم ما حرم الله تعالى، وشرعتم لأنفسكم بأنفسكم.
٥ ‏/ ٢٠٩٤
٥١٧٩ – حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَاية بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الحُلَيفَة، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فندَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا ندَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا). قَالَ: وَقَالَ جدِّي: إِنَّا لَنَرْجُو، أَوْ نَخَافُ، أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الْحَبَشَةِ).
[ر: ٢٣٥٦].


(فعدل عشرة من الغنم ببعير) قال الحافظ في الفتح: هذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم. [انظر الفتح ٩/ ٥٤٠ و٥٤١].
٥ ‏/ ٢٠٩٥
١٦ – بَاب: مَا ذُبح عَلَى النُّصُبِ وَالْأَصْنَامِ.
٥ ‏/ ٢٠٩٥
٥١٨٠ – حَدَّثَنَا معلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيل بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ، وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنزل عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَحْيُ، فقُدِّم إلى رسول الله ﷺ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكر اسم الله عليه.
[ر: ٣٦١٤]
٥ ‏/ ٢٠٩٥
١٧ – باب: قول النبي ﷺ: (فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ).
٥ ‏/ ٢٠٩٥
٥١٨١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ البَجَلي قَالَ:
ضحَّينا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ الله).
[ر: ٩٤٢]
٥ ‏/ ٢٠٩٥
١٨ – بَاب: مَا أنْهَرَ الدَّمَ مِنَ القَصَبِ والمَرْوَةِ والحديد.


(المروة ..) حجارة بيضاء دقيقة ذات حد.
٥ ‏/ ٢٠٩٦
٥١٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ:
أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ أو بعث إليه، فأمرالنبي ﷺ بِأَكْلِهَا.
٥ ‏/ ٢٠٩٦
٥١٨٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ:
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بالجُبَيل الَّذِي بِالسُّوقِ، وَهُوَ بسَلْع، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فأمرهم بأكلها.
[ر: ٢١٨١]
٥ ‏/ ٢٠٩٦
٥١٨٤ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَاية بْنِ رفاعة بن رافع، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى، فَقَالَ: (مَا أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ). وندَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ: (إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا به هكذا).
[ر: ٢٣٥٦]
٥ ‏/ ٢٠٩٦
١٩ – بَاب: ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالْأَمَةِ.
٥ ‏/ ٢٠٩٦
٥١٨٥ – حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نافع، عن ابن لكعب بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا.
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ: يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ: بِهَذَا.
٥ ‏/ ٢٠٩٦
٥١٨٦ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بسَلْع، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (كلوها).
[ر: ٢١٨١]
٥ ‏/ ٢٠٩٦
٢٠ – بَاب: لَا يُذكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ.
٥ ‏/ ٢٠٩٧
٥١٨٧ – حَدَّثَنَا قَبِيصة: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَاية بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(كُلْ – يَعْنِي – مَا أنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ).
[ر: ٢٣٥٦]
٥ ‏/ ٢٠٩٧
٢١ – باب: ذبيحة الأعراب ونحوهم.


(الأعراب) هم ساكنوا البادية من العرب، الذين لا يقيمون في المدن والقرى، ولا يدخلونها إلا لحاجاتهم. (ونحوهم) في رواية: (ونحرهم) أي بيان حكم ذبيحتهم من الأغنام والأبقار ونحرهم للإبل.
٥ ‏/ ٢٠٩٧
٥١٨٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يأتوننا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أذُكر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: (سمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ). قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ.
تَابَعَهُ عَلِيٌّ عن الدَّراوَردي. وتابعه أبو خالد والطُّفاوي.
[ر: ١٩٥٢]
٥ ‏/ ٢٠٩٧
٢٢ – بَاب: ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا، مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ.
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ /المائدة: ٥/.
وَقَالَ الزُهري: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سمعتَه يسمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أحلَّه اللَّهُ لَكَ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ. ويُذكر عَنْ عليٍّ نَحْوُهُ.
وَقَالَ الْحَسَنُ وإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ: ذبائحهم.


(من أهل الحرب ..) أي سواء أكان أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى – أهل ذمة يبذلون لنا الجزية، أو أهل حرب لا يعطون الجزية. فذبيحتهم حلال، وكذلك شحومها. (الأقلف) الذي لم يختن.
٥ ‏/ ٢٠٩٧
٥١٨٩ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّل رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ، فالتفتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فاستحييت منه.
[ر: ٢٩٨٤]


(فنزوت) فوثبت. وفي رواية: (فبدرت) أي سارعت.
٥ ‏/ ٢٠٩٧
٢٣ – بَاب: مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ.
وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ تردَّى فِي بِئْرٍ: مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فذكِّه.
وَرَأَى ذَلِكَ علي وابن عمر وعائشة.


(ند) نفر ولم يقدر عليه. (البهائم) الأهلية المأكولة اللحم. (بمنزلة الوحش) يذبح كما يذبح الحيوان المتوحش، فيجرح في أي مكان قدر عليه من بدنه. (تردى) سقط. (فذكه) فاذبحه. (ورأى ذلك ..) وهو مذهب الأئمة الثلاث: أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يذبح إلا في العنق.
٥ ‏/ ٢٠٩٨
٥١٩٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبَاية بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: (اعْجَلْ، أَوْ أرِنْ، مَا أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الْحَبَشَةِ). وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فندَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فافعلوا به هكذا).
[ر: ٢٣٥٦]


(اعجل) أمر من العجلة. (أرن) فعل أمر بمعنى خف، والمعنى: عجل بذبحها بما تذبح به غير السكين، لئلا تموت خنقًا.
٥ ‏/ ٢٠٩٨
٢٤ – بَاب: النَّحْرِ وَالذَّبْحِ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيج: عَنْ عطاء: لا ذبح ولا نحر إِلَّا فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذبح أَنْ أَنْحَرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنحر جَازَ، وَالنَّحْرُ

⦗٢٠٩٩⦘
أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ. قُلْتُ: فيُخَلِّفُ الْأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النُّخاع؟ قَالَ: لَا إِخَالُ.
وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْع، يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ /البقرة: ٦٧/.
وَقَالَ: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ /البقرة: ٧١/.
وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ واللَّبَّة.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَبَّاسٍ، وأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فلا بأس.


(النحر ..) قطع العروق التي يطلب قطعها في الذبيحة من أسفل العنق. والذبح: قطعها من أعلاه. (ذكر الله ذبح البقرة) أي وجاء في السنة نحرها، فقد روت عمرة، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: دخل علينا يوم النحر بلحم، فقيل: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن أزواجه البقر. [ر: ٥٢٢٨].
ويوم النحر: اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم عيد الأضحى. (الأوداج) جمع ودج، والمراد العروق الأربعة. وهي: الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والعرقان اللذان على جانبي العنق وهما مجرى الدم. وهما الودجان في الأصل، وأطلق على الجميع أوداج تغليبًا. (فيخلف …) يتجاوزها ولا يكتفي بقطعها. (النخاع) وهو العرق الأبيض الذي يكون داخل العمود الفقري. ويسمى: النخاع الشوكي. (لا إخال) لا أظن. (وأخبرني) القائل هو ابن جُرَيج. (النخع) قطع النخاع. (الذكاة) الذبح. (في الحلق واللبة) أي بينهما، والحلق: هو مساغ الطعام والشراب إلى المريء. واللبة: التجويف الذي في أعلى الصدر. (فلا بأس) أي لا تحرم الذبيحة، مع الكراهة في هذا الذبح].
٥ ‏/ ٢٠٩٨
٥١٩١ – حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ:
نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ.


أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل، رقم: ١٩٤٢.
(عهد النبي) زمنه، ومثل هذا في حكم الحديث المرفوع، لأنه يدل على إقراره ﷺ له، والغرض من إيراد الأحاديث في الباب أن الخيل تذبح وتنحر كالبقر.
٥ ‏/ ٢٠٩٩
٥١٩٢ – حدثنا إسحق: سَمِعَ عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ:
ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا، وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ، فأكلناه.
٥ ‏/ ٢٠٩٩
٥١٩٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ:
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ.
تَابَعَهُ وَكِيعٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ: فِي النَّحْرِ.
[٥٢٠٠]
٥ ‏/ ٢٠٩٩
٢٥ – بَاب: مَا يُكْرَه مِنَ المُثْلَة والمَصْبُوَرة والمُجَثَّمَة.


(المثلة) قطع أطراف الحيوان أو بعضها. (المصبورة) الدابة المحبوسة وهي حية، تقتل بالرمي ونحوه. (المجثمة) هي التي تربط وترمى حتى تقتل، وهي في معنى المصبورة.
٥ ‏/ ٢١٠٠
٥١٩٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا، أَوْ فِتْيَانًا، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُصبر الْبَهَائِمُ.


أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: النهي عن صيد البهائم، رقم: ١٩٥٦.
٥ ‏/ ٢١٠٠
٥١٩٥ – حدثنا أحمد بن يعقوب: أخبرنا إسحق بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حلَّها، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أن تُصبر بهيمة أو غيرها للقتل.


أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: النهي عن صيد البهائم، رقم: ١٩٥٧، ١٩٥٨.
(بهيمة) يراد بها كل ذات أربع قوائم من دواب البر أو البحر، وتطلق على كل حيوان لا يميز. (غيرها) من الطيور ونحوها.
٥ ‏/ ٢١٠٠
٥١٩٦ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ، أَوْ بِنَفَرٍ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.
تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ، عَنْ شُعْبَةَ: حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مثَّل بِالْحَيَوَانِ. وَقَالَ عَدِيٌّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
٥ ‏/ ٢١٠٠
٥١٩٧ – حَدَّثَنَا حجَّاج بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ النُّهبة والمُثلة.
[ر: ٢٣٤٢]
٥ ‏/ ٢١٠٠
٢٦ – بَاب: لَحْمِ الدَّجَاجِ.
٥ ‏/ ٢١٠٠
٥١٩٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،

⦗٢١٠١⦘
عَنْ زَهْدَم الجَرْمِي، عَنْ أَبِي مُوسَى – يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّ رضي الله عنه قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجًا.

٥ ‏/ ٢١٠٠
٥١٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَم قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ، فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ: ادْنُ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ، فَقَالَ: ادْنُ أُخْبِرْكَ، أَوْ أُحَدِّثْكَ: إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، قَالَ: (مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ). ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بنَهْبٍ مِنْ إِبِلٍ، فَقَالَ: (أَيْنَ الْأَشْعَرِيُّونَ؟ أَيْنَ الْأَشْعَرِيُّونَ). قَالَ: فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرّ الذُّرى، فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ تغفَّلنا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ – لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أتيت الذي هو خير وتحللتها).
[ر: ٢٩٦٤]


(غر الذرى) جمع أغر وهو الأبيض. والذرى جمع ذروة، وهي من كل شيء أعلاه، وهي هنا أسنمة الإبل، والمراد: أن أسنمتها بيضاء، أو أنها سليمة من العلل والأمراض.
٥ ‏/ ٢١٠١
٢٧ – بَاب: لُحُومِ الْخَيْلِ.
٥ ‏/ ٢١٠١
٥٢٠٠ – حَدَّثَنَا الحُمَيدي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ:
نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فأكلناه.
[ر: ٥١٩١]
٥ ‏/ ٢١٠١
٥٢٠١ – حَدَّثَنَا مسدَّد: حَدَّثَنَا حمَّاد بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهم قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُر، ورخَّص في لحوم الخيل.
[ر: ٣٩٨٢]
٥ ‏/ ٢١٠١
٢٨ – بَاب: لُحُومِ الحُمُر الْإِنْسِيَّةِ.
فِيهِ: عَنْ سَلَمَةَ، عن النبي ﷺ.
[ر: ٣٩٦٠]
٥ ‏/ ٢١٠٢
٥٢٠٢ – حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ، عَنْ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الحُمُر الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.
حَدَّثَنَا مسدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الحُمُر الْأَهْلِيَّةِ.
تَابَعَهُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عبيد الله، عن سالم.
[ر: ٣٩٧٨]
٥ ‏/ ٢١٠٢
٥٢٠٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنهم قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُتْعَةِ عام خيبر، وعن لحوم حُمُر الإنسية.
[ر: ٣٩٧٩]
٥ ‏/ ٢١٠٢
٥٢٠٤ – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حمَّاد، عن عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُر، ورخَّص في لحوم الخيل.
[ر: ٣٩٨٢]
٥ ‏/ ٢١٠٢
٥٢٠٥ – حَدَّثَنَا مسدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيٌّ، عَنْ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهم قَالَا:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن لحوم الحُمُر.
[ر: ٢٩٨٦]
٥ ‏/ ٢١٠٢
٥٢٠٦ – حدثنا إسحق: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ:
حرَّم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الحُمُر الْأَهْلِيَّةِ.
تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وعُقَيل، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ.


أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. رقم: ١٩٣٦.
(الحمر) جمع حمار. (الأهلية) وهي الإنسية. وهي التي تأهل الناس وتأنس إليهم. بخلاف الوحشية التي تنفر منهم.
٥ ‏/ ٢١٠٢
٥٢٠٧ – وقال مالك، ومَعْمَر، والماجشون، ويونس، وابن إسحق، عَنْ الزُهري:

⦗٢١٠٣⦘
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
[٥٢١٠، ٥٤٤٤]


أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب: تحريم أكل كل ذي ناب ..، رقم: ١٩٣٢.
(ذي ناب) سن طويل قد يجرح به الحيوان الذي يعدو عليه. (السباع) كل حيوان يعدو على الناس والدواب فيفترسها.
٥ ‏/ ٢١٠٢
٥٢٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوهَّاب الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أن رسول اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ جاءٍ فَقَالَ: أكِلَتِ الحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جاءٍ فَقَالَ: أكِلَتِ الحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جاءٍ فَقَالَ: أفْنِيَتِ الحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُر الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ). فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.
[ر: ٣٩٦٣]
٥ ‏/ ٢١٠٣
٥٢٠٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ:
يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُر الْأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابن عباس وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّمًا﴾.


(أبى ذاك) منع القول بتحريم الحمر الأهلية. (البحر) صفة لابن عباس رضي الله عنهما، شبه بالبحر لاتساع علمه. (وقرأ) مستدلًا على عدم تحريمها، وأنه لم يحرم إلا ما ذكر في الآية، والجمهور على تحريمها، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان له رأي في تحريمها يوم خيبر، وروي عنه أنه قال: ما نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر، أي يحتاج إليها للركوب. (فيما أوحي إلي) ما نزل علي وما أمرت به من تشريع. (محرمًا) حيوانًا حرامًا أكله وممنوعًا تناوله. /الأنعام: ١٤٥/.
٥ ‏/ ٢١٠٣
٢٩ – بَاب: أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
٥ ‏/ ٢١٠٣
٥٢١٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. تَابَعَهُ يُونُسُ، ومَعْمَر، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالْمَاجِشُونُ، عَنْ الزُهري.
[ر: ٥٢٠٦]
٥ ‏/ ٢١٠٣
٣٠ – بَاب: جُلُودِ الْمَيْتَةِ.
٥ ‏/ ٢١٠٣
٥٢١١ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ

⦗٢١٠٤⦘
رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فقال: (هلا استمعتم بِإِهَابِهَا). قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أكلها).


(استمتعتم) انتفعتم. (بإهابها) جلدها الذي لم يدبغ بعد، فينتفع به بعد الدباغ.
٥ ‏/ ٢١٠٣
٥٢١٢ – حَدَّثَنَا خطَّاب بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَير قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ:
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: (مَا على أهلها لو انتفعوا بإهابها).
[ر: ١٤٢١]
٥ ‏/ ٢١٠٤
٣١ – باب: المسك.
٥ ‏/ ٢١٠٤
٥٢١٣ – حدثنا مسدَّد، عن عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عُمارة بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكلم فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مسك).
[ر: ٢٣٥]
٥ ‏/ ٢١٠٤
٥٢١٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيد، عَنْ أَبِي بُردة، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ والسَّوء، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحذيَك، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحرق ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تجد ريحًا خبيثة).
[ر: ١٩٩٥]


أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب: استحباب مجالسة الصالحين ..، رقم: ٢٦٢٨.
(يحذيك) يعطيك شيئًا من المسك يتحفك به.
٥ ‏/ ٢١٠٤
٣٢ – باب: الأرنب.
٥ ‏/ ٢١٠٤
٥٢١٥ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بمرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغبوا، فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا، أَوْ قَالَ: بِفَخِذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا.
[ر: ٢٤٣٣]
٥ ‏/ ٢١٠٤
٣٣ – باب: الضب.
٥ ‏/ ٢١٠٤
٥٢١٦ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

⦗٢١٠٥⦘
دِينَارٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(الضَّبُّ لست آكله ولا أحرِّمه).
[٦٨٣٩]


أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: إباحة الضب، رقم: ١٩٤٣. (الضب) حيوان من جنس الزواحف، غليظ الجسم، خشنه، له ذنب عريض، يكثر في صحاري الأقطار العربية.
٥ ‏/ ٢١٠٤
٥٢١٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ:
أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بيت مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: (لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ). قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ينظر.
[ر: ٥٠٧٦]
٥ ‏/ ٢١٠٥
٣٤ – بَاب: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أو الذائب.
٥ ‏/ ٢١٠٥
٥٢١٨ – حَدَّثَنَا الحُمَيدي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُهري قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ: عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ).
قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ، عَنِ الزُهري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ الزُهري يَقُولُ إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مرارًا.
٥ ‏/ ٢١٠٥
٥٢١٩ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُهري، عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ، وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فطُرح، ثُمَّ أُكِلَ.
عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
٥ ‏/ ٢١٠٥
٥٢٢٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنهم قَالَتْ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ).
[ر: ٢٣٣]
٥ ‏/ ٢١٠٥
٣٥ – بَاب: الوَسْم والعَلَم فِي الصُّورَةِ
٥ ‏/ ٢١٠٦
٥٢٢١ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُضرب.
تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا الْعَنقْزِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ: تُضرب الصورة.


(تعلم الصورة) يجعل في الوجه علامة، بواسطة الكي أو نحوه وهو الوسم. (تضرب الصورة) يضرب الوجه.
٥ ‏/ ٢١٠٦
٥٢٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَخٍ لِي يحنِّكه، وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شاة – حسبته قال – في آذانها.
[ر: ١٤٣١]
٥ ‏/ ٢١٠٦
٣٦ – بَاب: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُؤْكَلْ.
لحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ٥٢٢٣]
وَقَالَ طاوُس وعِكْرِمَةُ: فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ.


(اطرحوه) يعني لا تأكلوا لحمها لأنها حرام، إذ ليس له ولاية ذبحها.
٥ ‏/ ٢١٠٦
٥٢٢٣ – حَدَّثَنَا مسدَّد: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَاية بْنِ رِفَاعَةَ، عن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ:
إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: (ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكلوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فمُدَى الْحَبَشَةِ). وتقدَّم سَرَعان النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُمَّ ندَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: (إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا).
[ر: ٢٣٥٦]


(سرعان الناس) أوائلهم والمستعجلون منهم. (أوائل) وفي نسخة (أوايل) وفي أخرى: (إبل).
٥ ‏/ ٢١٠٦
٣٧ – بَاب: إِذَا ندَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بسهم فقتله فأراد إصلاحه، فَهُوَ جَائِزٌ.
لِخَبَرِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.


(ند) هرب. (فأراد إصلاحه) أي أراد حبسه على أصحابه حتى لا يضيع عليهم. (جائز) صح عمله ولا يضمنه، وجاز أكل البعير.
٥ ‏/ ٢١٠٧
٥٢٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَاية بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فندَّ بَعِيرٌ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالْأَسْفَارِ، فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا تَكُونُ مُدًى، قَالَ: (أرِنْ، مَا نَهَرَ، أَوْ أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، والظفر مُدَى الحبشة).
[ر: ٢٣٥٦]
٥ ‏/ ٢١٠٧
٣٨ – باب: أكل المضْطَرِّ.
لقوله تعالى: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، إِنَّمَا حرَّم عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ /البقرة: ١٧٢، ١٧٣/.
وَقَالَ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ﴾ /المائدة: ٣/.
وَقَوْلِهِ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لكم أن لا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فصَّل لَكُمْ مَا حرَّم عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا ليُضِلُّون بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ /الأنعام: ١١٨ – ١١٩/.

⦗٢١٠٨⦘
﴿قل لا أجد فيما أُوحِيَ إليَّ محرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ /الأنعام: ١٤٥/.
وَقَالَ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حرَّم عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فإنَّ اللَّهَ غفور رحيم﴾ /النحل: ١١٤، ١١٥/.


(طيبات) كل ما جاء الشرع بحله فهو طيب. (الميتة) كل حيوان لم تتوفر فيه شروط الذبح شرعًا. (الدم) المسفوح السائل. (ما أهل به …) ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله تعالى. (باغ) مريد مخالفة الشرع. (عاد) متجاوز للحد الذي يزيل اضطراره ويدفع مجاعته. (إثم) ذنب. (مخمصة) مجاعة. (متجانف) مائل ومنحرف. (فصل) بين. (بأهوائهم) بكذبهم وافترائهم واتباع شهواتهم. (محرمًا) مأكولًا محرمًا. (طاعم يطعمه) آكل يأكله. (رجس) قبيح وقذر، ودنس ونجس. (فسقًا) هو ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله تعالى، وسمي فسقًا لأنه غاية في الفحش والخروج عن طاعة الله عز وجل.

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …