وَقَالَ: ﴿إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ /آل عمران: ٢٨/: وَهِيَ تقيَّة.
وَقَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ – إِلَى قَوْلِهِ – عَفُوًّا غَفُورًا﴾ /النساء: ٩٧ – ٩٩/.
وَقَالَ: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ /النساء: ٧٥/.
فَعَذَرَ اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَالْمُكْرَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْتَضْعَفًا، غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: التقيَّة إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فيطلِّق: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ.
⦗٢٥٤٦⦘
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الأعمال بالنيَّة).
[ر: ١]
(وقلبه مطمئن ..) ساكن، والإيمان مستقر فيه. (شرح بالكفر ..) اعتقده ورضي به. (تقاة) ما تتقون به شر الكفار اتقاء. (ظالمي أنفسهم) بتركهم الهجرة وبقائهم في دار الكفر. (فيم كنتم) لأي شيء مكثتم وتركتم الهجرة.
(مستضعفين) لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض.
(إلى قوله) وتتمتها: ﴿قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا﴾. (لا يستطيعون حيلة ..) لا يقدرون على التخلص من أيدي الكفار، كما أنهم لا يعرفون مسالك الطرق. (يعفو عنهم) بترك الهجرة وإقامتهم في ديار الكفر. (القرية) مكة.
(لدنك) عندك. (وليًا) يتولى أمرنا ويستنقذنا من أعدائنا.
(نصيرًا) ينصرنا ويمنع أذى العدو عنا. (التقية) أي اتخاذ ما يقي من شر العدو دون نفاق أو رضًا بالباطل. (إلى يوم القيامة) أي مشروعة دومًا وليست مختصة بعهد رسول الله ﷺ. (وبه) أي بقول ابن عباس رضي الله عنهما.
أن النبي ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: (اللَّهُمَّ أَنْجِ عيَّاش ابن أَبِي رَبِيعَةَ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كسني يوسف).
[ر: ٩٦١]
قال رسول الله ﷺ: (ثَلَاثٌ مَنْ كنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أحبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ).
[ر: ١٦]
لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَوِ انقضَّ أُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ، كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ ينقضَّ.
[ر: ٣٦٤٩]
شَكَوْنَا إلى رسول الله ﷺ، وَهُوَ متوسِّد بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: (قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ، يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ ليتمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، وَالذِّئْبَ عَلَى غنمه، ولكنكم تستعجلون).
[ر: ٣٤١٦]
بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ). فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ: (يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا). فَقَالُوا: قَدْ بلَّغت يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ: (ذَلِكَ أُرِيدُ). ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ، فَقَالُوا: قَدْ بلَّغت يَا أَبَا الْقَاسِمِ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: (اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله).
[ر: ٢٩٩٦]
(بيت المدراس) الموضع الذي كانوا يقرؤون فيه التوراة. (ذلك أريد) هذا ما أريد بقولي أسلموا: أن تعترفوا أنني بلَّغتكم، حتى تسقط عني المسؤولية، وتقوم عليكم الحجة. (أجليكم) أخرجكم عن أرضكم. (وجد منكم بماله شيئًا) تعلقًا به ومحبة له.
﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تحصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يكرههنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكراههنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ /النور: ٣٣/.
(البغاء) الزنا. (إن أردن تحصنًا) وهن يرغبن بالعفة، وليس الشرط بقيد، بل يحرم إكراههن مطلقًا، أردن العفة أم لا.
أَنَّ أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت النَّبِيَّ ﷺ فردَّ نِكَاحَهَا.
[ر: ٤٨٤٥]
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فتستحي فتسكت؟
⦗٢٥٤٨⦘
قال: (سكاتها إذنها).
[ر: ٤٨٤٤]
(أبضاعهن) جمع بضع وهو الفرج، وقيل: إبضاعهن، مصدر أبضع، أي زواجهن.
وبه قال بعض الناس، وقال: فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا، فَهُوَ جَائِزٌ بزعمه، وكذلك إن دبَّره.
(واحد) من حيث المعنى.
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذلك رسول الله ﷺ، فَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي). فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النحَّام بثمانمائة دِرْهَمٍ. قَالَ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا، مات عام أول.
[ر: ٢٠٣٤]
﴿كُرْهًا﴾ /الأحقاف: ١٥/ و﴿كَرْهًا﴾ /آل عمران: ٨٣/: واحد.
﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النساء كَرْهًا﴾. الْآيَةَ. قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ: إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآية في ذلك.
[ر: ٤٣٠٣]
لقوله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يكرههنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكراههنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ /النور: ٣٣/.
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ
⦗٢٥٤٩⦘
وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقتضَّها، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.
قَالَ الزُهري، فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ: يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ، وَلَكِنْ عليه الحد.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ جبَّار مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فأرسل إليه: أن أرسل إلي بها، فقام إليها، فقامت تتوضأ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، فغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برجله).
[ر: ٢١٠٤]
وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يخاف، فإنه يَذبُّ عنه الظالم، وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ.
وَإِنْ قِيلَ لَهُ: لتشربنَّ الْخَمْرَ، أَوْ لتأكلنَّ الْمَيْتَةَ، أَوْ لتبيعنَّ عَبْدَكَ، أَوْ تقرُّ بدَين، أَوْ تهب هبة، أو تحلُّ عُقْدَةً، أَوْ لنقتلنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَسِعَهُ ذَلِكَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (الْمُسْلِمُ أَخُو المسلم).
وقال بعض الناس: لو قيل لتشربنَّ الْخَمْرَ، أَوْ لتأكلنَّ الْمَيْتَةَ، أَوْ لنقتلنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ، أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، لَمْ يَسَعْهُ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ. ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ: إِنْ قِيلَ لَهُ: لنقتلنَّ
⦗٢٥٥٠⦘
أَبَاكَ أَوِ ابْنَكَ، أَوْ لتبيعنَّ هَذَا الْعَبْدَ، أَوْ لتقرنَّ بدَين أَوْ تَهَبُ، يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ: الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ، وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ. فرَّقوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، وَغَيْرِهِ، بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ لامرأته: هذه أختي، وذلك في الله).
[ر: ٣١٧٩]
وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فنيَّة الحالف، وإن كان مظلومًا فنيَّة المستحلف.
(بعض الناس) قيل أراد بهم الحنفية. (لم يسعه) لم يجز له فعل ما طلب منه. (ليس بمضطر) أي ليس بمكره، لأن الإكراه يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره. (ناقض ..) أي ناقض قوله بعدم الجواز في الصورة الأولى وعدم اعتبار الإكراه فيها، بقوله به في الصورة الثانية واعتبار الإكراه فيها، من حيث القياس، أي قواعد الشرع التي تقرر رفع الحرج تستدعي ذلك. وأيضا: قولهم بعدم الإكراه يستلزم صحة بيع العبد والإقرار بالدين أو الهبة، بينما قالوا بعدم صحة ذلك استحسانًا، وهذا تناقض. والاستحسان هو العدول عن مقتضى القياس لوجه أقوى يقتضي ذلك العدول. (فرقوا ..) أي لو قال له: لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا، فباع، لزمه البيع، ولو قيل له ذلك في ذي الرحم لم يلزمه. (بغير كتاب ..) أي بغير دليل. (وقال النبي ..) أراد به الاستشهاد على عدم الفرق بين الأجنبي وغيره في هذا الباب، لأنه أخوه في الإسلام. (فنيَّة ..) أي هي المعتبرة.
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخيه كان الله في حاجته).
[ر: ٢٣١٠]
قال رسول الله ﷺ: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: (تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، من الظلم فإن ذلك نصره).
[ر: ٢٣١١]