الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٤] اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: وَلَا تَجْعَلُوهُ عِلَّةً لِأَيْمَانِكُمْ، وَذَلِكَ إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: عَلَيَّ يَمِينٌ بِاللَّهِ إِلَّا فَعَلَ ذَلِكَ، أَوْ قَدْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ أَنْ لَا أَفْعَلَهُ. فَيَعْتَلَّ فِي تَرْكِهِ فِعْلَ الْخَيْرِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ
٤ / ٥
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ ثُمَّ يَعْتَلُّ بِيَمِينِهِ يَقُولُ اللَّهُ: ﴿أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾ [البقرة: ٢٢٤] هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى مَا لَا يَصْلُحُ، وَإِنْ حَلَفْتَ كَفَّرْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَفَعَلْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَكَ» ⦗٦⦘ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ؛ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَإِنْ حَلَفْتَ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
٤ / ٥
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٢٤] قَالَ: هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ قَرَابَتَهُ، وَلَا يَتَصَدَّقُ، أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِنْسَانٍ مُغَاضَبَةٌ، فَيَحْلِفُ لَا يُصْلِحُ بَيْنَهُمَا وَيَقُولُ: قَدْ حَلَفْتُ، قَالَ: يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤]»
٤ / ٦
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلَهُ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾ [البقرة: ٢٢٤] يَقُولُ: لَا تَعْتَلُّوا بِاللَّهِ أَنْ يَقُولَ أَحَدُكُمْ: إِنَّهُ تَأَلَّى أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمًا، وَلَا يَسْعَى فِي صَلَاحٍ، وَلَا يَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِهِ، مَهْلًا مَهْلًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ إِنَّمَا جَاءَ بِتَرْكِ أَمْرِ الشَّيْطَانِ، فَلَا تُطِيعُوهُ، وَلَا تُنَفِّذُوا لَهُ أَمْرًا فِي شَيْءٍ مِنْ نُذُورِكُمْ، وَلَا أَيْمَانِكُمْ»
٤ / ٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لَا يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا يَبَرُّ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ قَالَ: قَدْ حَلَفْتُ»
٤ / ٦
حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: ⦗٧⦘ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَوْلِهِ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٢٤] قَالَ: الْإِنْسَانُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَصْنَعَ الْخَيْرَ الْأَمْرَ الْحَسَنَ يَقُولُ حَلَفْتُ، قَالَ اللَّهُ: افْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَلَا تَجْعَلِ اللَّهَ عُرْضَةً»
٤ / ٦
حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. .﴾ [البقرة: ٢٢٤] الْآيَةَ، هُوَ الرَّجُلُ يُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَقُولُ: قَدْ حَلَفْتُ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ أَبَرَّ يَمِينِي، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرُوا أَيْمَانَهُمْ، وَيَأْتُوا الْحَلَالَ»
٤ / ٧
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٢٤] أَمَّا ﴿عُرْضَةً﴾ [البقرة: ٢٢٤] فَيَعْرِضُ بَيْنَكَ، وَبَيْنَ الرَّجُلِ الْأَمْرُ، فَتَحْلِفُ بِاللَّهِ لَا تُكَلِّمُهُ، وَلَا تَصِلُهُ، وَأَمَّا ﴿تَبَرُّوا﴾ [البقرة: ٢٢٤] فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ لَا يَبَرُّ ذَا رَحِمِهِ، فَيَقُولُ: قَدْ حَلَفْتُ، فَأَمَرَ اللَّهُ أَنْ لَا يَعْرِضَ بِيَمِينِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذِي رَحِمِهِ، وَلْيَبِرَّهُ وَلَا يُبَالِي بِيَمِينِهِ وَأَمَّا ﴿تُصْلِحُوا﴾ [البقرة: ٢٢٤] فَالرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فَيَعْصِيَانِهِ، فَيَحْلِفُ أَنْ لَا يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصْلِحَ وَلَا يُبَالِي بِيَمِينِهِ، وَهَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْكَفَّارَاتُ»
٤ / ٧
حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] قَالَ: يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَّقِي اللَّهَ، وَلَا يَصِلَ رَحِمَهُ، وَلَا يُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَلَا يَمْنَعُهُ يَمِينُهُ» وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: وَلَا تَعْتَرِضُوا بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ فِي كَلَامِكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَتَجْعَلُوا ذَلِكَ حُجَّةً لِأَنْفُسِكُمْ فِي تَرْكِ فِعْلِ الْخَيْرِ
٤ / ٨
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] يَقُولُ: لَا تَجْعَلْنِي عُرْضَةً لِيَمِينِكَ أَنْ لَا تَصْنَعَ الْخَيْرَ، وَلَكِنْ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاصْنَعِ الْخَيْرَ»
٤ / ٨
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٢٤] كَانَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ مِنَ الْبِرِّ، وَالتَّقْوَى وَلَا يَفْعَلُهُ، فَنَهَى اللَّهُ عز وجل عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا﴾ [البقرة: ٢٢٤]»
٤ / ٨
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ ⦗٩⦘ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبَرَّ قَرَابَتَهُ، وَلَا يَصِلَ رَحِمَهُ وَلَا يُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ. يَقُولُ: فَلْيَفْعَلْ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»
٤ / ٨
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٢٤] قَالَ: لَا تَحْلِفْ أَنْ لَا تَتَّقِيَ اللَّهَ، وَلَا تَحْلِفْ أَنْ لَا تَبَرَّ، وَلَا تَعْمَلْ خَيْرًا، وَلَا تَحْلِفْ أَنْ لَا تَصِلَ، وَلَا تَحْلِفْ أَنْ لَا تُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَا تَحْلِفْ أَنْ تَقْتُلَ وَتَقْطَعَ»
٤ / ٩
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً. .﴾ [البقرة: ٢٢٤] الْآيَةَ، قَالَا: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ يَبَرَّ، وَلَا يَتَّقِيَ، وَلَا يُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَأَمَرَ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ، وَيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
٤ / ٩
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] فَأُمِرُوا بِالصِّلَةِ، وَالْمَعْرُوفِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ حَلَفَ حَالِفٌ أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْهُ وَلْيَدَعْ يَمِينَهُ»
٤ / ٩
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] الْآيَةَ، قَالَ ذَلِكَ فِي الرَّجُلِ ⦗١٠⦘ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبَرَّ، وَلَا يَصِلَ رَحِمَهُ، وَلَا يُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَدَعَ يَمِينَهُ، وَيَصِلَ رَحِمَهُ، وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ»
٤ / ٩
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٢٤] قَالَتْ: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ وَإِنْ بَرَرْتُمْ»
٤ / ١٠
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ قَوْلَهُ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] الْآيَةَ، نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ فِي شَأْنِ مِسْطَحٍ»
٤ / ١٠
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَوْلَهُ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] الْآيَةَ، قَالَ: يَحْلِفُ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَا يَصِلَ رَحِمَهُ»
٤ / ١٠
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، ثنا سُوَيْدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] قَالَ: يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَّقِيَ اللَّهَ، وَلَا يَصِلَ رَحِمَهُ، وَلَا يُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنٍ، فَلَا يَمْنَعُهُ يَمِينُهُ»
٤ / ١٠
حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] قَالَ: هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَصْنَعَ خَيْرًا، وَلَا يَصِلَ رَحِمَهُ، وَلَا يُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ» وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ بِالْآيَةِ تَأْوِيلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ لَا تَجْعَلُوا الْحَلِفَ بِاللَّهِ حُجَّةً لَكُمْ فِي تَرْكِ فِعْلِ الْخَيْرِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ النَّاسِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْعُرْضَةَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْقُوَّةُ وَالشِّدَّةُ، يُقَالُ مِنْهُ: هَذَا الْأَمْرُ عُرْضَةً لَهُ، يَعْنِي بِذَلِكَ: قُوَّةٌ لَكَ عَلَى أَسْبَابِكَ، وَيُقَالُ: فُلَانَةُ عُرْضَةٌ لِلنِّكَاحِ: أَيْ قُوَّةٌ، وَمِنْهُ قَوْلُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ فِي صِفَةِ نُوقٍ:
[البحر البسيط]
مَنْ كُلِّ نَضَّاخَةِ الذِّفْرَى إِذَا عَرِقَتْ … عُرْضَتُهَا طَامِسُ الْأَعْلَامِ مَجْهُولُ
يَعْنِي بِ «عُرْضَتُهَا»: قُوَّتَهَا وَشِدَّتَهَا فَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] إِذًا: لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ قُوَّةً لِأَيْمَانِكُمْ فِي أَنْ لَا تَبَرُّوا، وَلَا تَتَّقُوا، وَلَا تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَرَأَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ الْبِرِّ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ
٤ / ١١
النَّاسِ فَلْيَحْنَثْ فِي يَمِينِهِ، وَلْيَبَرَّ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيُصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَتَرَكَ ذِكْرَ «لَا» مِنَ الْكَلَامِ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا وَاكْتِفَاءً بِمَا ذَكَرُ عَمَّا تَرَكَ، كَمَا قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
[البحر الطويل]
فَقُلْتُ يَمِينُ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا … وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي
بِمَعْنَى: فَقُلْتُ: يَمِينُ اللَّهِ لَا أَبْرَحُ. فَحَذَفَ «لَا» اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا. وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿أَنْ تَبَرُّوا﴾ [البقرة: ٢٢٤] فَإِنَّهُ اخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِ الْبِرِّ الَّذِي عَنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ فِعْلُ الْخَيْرِ كُلِّهِ. وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الْبِرُّ بِذِي رَحِمِهِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ قَائِلِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى. وَأَوْلَى ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى بِهِ فِعْلَ الْخَيْرِ كُلَّهُ، وَذَلِكَ أَنَّ أَفْعَالَ الْخَيْرِ كُلَّهَا مِنَ الْبِرِّ. وَلَمْ يُخَصِّصِ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ ﴿أَنْ تَبَرُّوا﴾ [البقرة: ٢٢٤] مَعْنًى دُونَ مَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبِرِّ، فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ، وَالْبِرُّ بِذَوِي الْقَرَابَةِ أَحَدُ مَعَانِي الْبِرِّ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَتَتَّقُوا﴾ [البقرة: ٢٢٤] فَإِنَّ مَعْنَاهُ: أَنْ تَتَّقُوا رَبَّكُمْ فَتَحْذَرُوهُ وَتَحْذَرُوا عِقَابَهُ فِي فَرَائِضِهِ، وَحُدُودِهِ أَنْ تُضَيِّعُوهَا أَوْ تَتَعَدُّوهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَأْوِيلَ مَنْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ أَنَّهُ بِمَعْنَى التَّقْوَى قَبْلُ
٤ / ١٢
وَقَالَ آخَرُونَ فِي تَأْوِيلِهِ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾ [البقرة: ٢٢٤] قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ مِنَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى لَا يَفْعَلُهُ، فَنَهَى اللَّهُ عز وجل عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٢٤] الْآيَةَ، قَالَ: وَيُقَالُ: لَا يَتَّقِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِي، تَحْلِفُونَ ⦗١٣⦘ بِي وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ لِيُصَدِّقَكُمُ النَّاسُ وَتُصْلِحُونَ بَيْنَهُمْ، فَذَلِكَ قَوْلِهِ: ﴿أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا. .﴾ [البقرة: ٢٢٤] الْآيَةَ»
٤ / ١٢
وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٢٤] فَهُوَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِيمَا لَا مَأْثَمَ فِيهِ، وَفِيمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ دُونَ مَا يَكْرُهُهُ. وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرْنَا عَنِ السُّدِّيِّ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ قَبْلَ نُزُولِ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ، فَقَوْلٌ لَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ، وَالْخَبَرُ عَمَّا كَانَ لَا تُدْرِكُ صِحَّتَهُ إِلَّا بِخَبَرٍ صَادِقٍ، وَإِلَّا كَانَ دَعْوَى لَا يَتَعَذَّرُ مِثْلُهَا وَخِلَافُهَا عَلَى أَحَدٍ. وَغَيْرُ مُحَالٍ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ بَعْدَ بَيَانِ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ، وَاكْتُفِي بِذِكْرِهَا هُنَاكَ عَنْ إِعَادَتِهَا هَاهُنَا، إِذْ كَانَ الْمُخَاطَبُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ قَدْ عَلِمُوا الْوَاجِبَ مِنَ الْكَفَّارَاتِ فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي يَحْنَثُ فِيهَا الْحَالِفُ
٤ / ١٣
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٤] يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ: وَاللَّهُ سُمَيْعٌ لِمَا يَقُولُهُ الْحَالِفُ مِنْكُمْ بِاللَّهِ إِذَا حَلَفَ، فَقَالَ: وَاللَّهُ لَا أَبَرُّ، وَلَا أَتَّقِي، وَلَا أُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قِيلِكُمْ وَأَيْمَانِكُمْ عَلِيمٌ بِمَا تَقْصُدُونَ وَتَبْتَغُونَ بِحَلِفِكُمْ ذَلِكَ الْخَيْرَ تُرِيدُونَ أَمْ غَيْرَهُ، لِأَنِّي عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَمَا تُضْمِرُهُ الصُّدُورُ، لَا تَخْفَى عَلَيَّ خَافِيَةٌ، وَلَا يَنْكَتِمُ عَنِّي أَمْرٌ عُلِنَ فَظَهَرَ أَوْ خَفِيَ فَبَطَنَ، وَهَذَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ تَهَدُّدٌ وَوَعِيدٌ. يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَاتَّقَونِ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تُظْهِرُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ مِنَ الْقَوْلِ، أَوْ بِأَبْدَانِكُمْ مِنَ الْفِعْلِ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، أَوْ تُضْمِرُوا
٤ / ١٣
فِي أَنْفُسِكُمْ، وَتَعْزِمُوا بِقُلُوبِكُمْ مِنَ الْإِرَادَاتِ وَالنِّيَّاتِ فِعْلَ مَا زَجَرْتُكُمْ عَنْهُ، فَتَسْتَحِقُّوا بِذَلِكَ مِنِّي الْعُقُوبَةَ الَّتِي قَدْ عَرَّفْتُكُمُوهَا، فَإِنِّي مُطَّلِعٌ عَلَى جَمِيعِ مَا تُعْلِنُونَهُ أَوْ تُسِرُّونَهُ
٤ / ١٤
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥] اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] وَفِي مَعْنَى اللَّغْوِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي مَعْنَاهُ: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا سَبَقَتْكُمْ بِهِ أَلْسِنَتُكُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ عَلَى عَجَلَةٍ وَسُرْعَةٍ، فَيُوجِبُ عَلَيْكُمْ بِهِ كَفَّارَةً إِذَا لَمْ تَقْصُدُوا الْحَلِفَ وَالْيَمِينَ، وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ: فَعَلَ هَذَا وَاللَّهِ، أَوِ أفْعَلُهُ وَاللَّهِ، أَوْ لَا أَفْعَلُهُ وَاللَّهِ، عَلَى سُبُوقِ الْمُتَكَلِّمِ بِذَلِكَ لِسَانَهُ بِمَا وَصَلَ بِهِ كَلَامَهُ مِنَ الْيَمِينِ
٤ / ١٤
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: ثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هِيَ بَلَى وَاللَّهِ، وَلَا وَاللَّهِ»
٤ / ١٤
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ» ⦗١٥⦘ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، نَحْوَهُ
٤ / ١٤
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ لَغْوِ الْيَمِينِ، قَالَتْ: هُوَ لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، مَا يَتَرَاجَعُ بِهِ النَّاسُ»
٤ / ١٥
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ»
٤ / ١٥
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، يَصِلُ بِهَا كَلَامَهُ»
٤ / ١٥
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَوْلُهُ:»﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَتْ: هُوَ لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، لَيْسَ مِمَّا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ “
٤ / ١٥
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «أَتَيْتُ عَائِشَةَ، مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَسَأَلَهَا عُبَيْدٌ عَنْ قَوْلِهِ:»﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، مَا لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِ قَلْبَهُ “
٤ / ١٦
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «انْطَلَقْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، إِلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي ثَبِيرٍ، فَسَأَلَهَا عُبَيْدٌ عَنْ لَغْوِ الْيَمِينِ، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ»
٤ / ١٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَسِيُّ، قَالَ: ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ: “﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَّا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ»
٤ / ١٦
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَتْ: هُمُ الْقَوْمُ يَتَدَارَءُونَ فِي الْأَمْرِ، فَيَقُولُ هَذَا: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، وَكَلَّا ⦗١٧⦘ وَاللَّهِ، يَتَدَارَءُونَ فِي الْأَمْرِ لَا تُعْقَدُ عَلَيْهِ قُلُوبُهُمْ»
٤ / ١٦
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، يَصِلُ بِهِ كَلَامَهُ لَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ» حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ: لَا ” وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، يَصِلُ حَدِيثَهُ
٤ / ١٧
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ قَوْلِهِ:»﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ ” حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ
٤ / ١٧
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ، فِي «لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ»: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ لُغَةً ” وَقَالَ يَعْقُوبُ فِي حَدِيثِهِ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ لَغْوًا. وَقَالَ ابْنُ وَكِيعٍ فِي حَدِيثِهِ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ لُغَةً، وَلَمْ يَشُكَّ
٤ / ١٧
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ وَكِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالُوا: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: «لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ»
٤ / ١٧
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ» حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ
٤ / ١٨
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ قَوْلُ النَّاسِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ»
٤ / ١٨
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، قَالَا: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ “
٤ / ١٨
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: “دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: «لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ»
٤ / ١٨
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَشْعَثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ “
٤ / ١٨
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، وَجَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ»
٤ / ١٨
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: ثنا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَتْ: هُوَ قَوْلُكَ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، لَيْسَ لَهَا عَقْدُ الْأَيْمَانِ»
٤ / ١٨
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَا: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ قَالَ: «اللَّغْوُ: قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، يَصِلُ بِهِ كَلَامَهُ مَا لَمْ يَشُكَّ شَيْئًا يَعْقِدُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ»
٤ / ١٩
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ فِيمَا لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِ قَلْبَهُ» حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِذَلِكَ
٤ / ١٩
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: الرَّجُلَانِ يَتَبَايَعَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: وَاللَّهِ لَا أَبِيعُكَ بِكَذَا وَكَذَا، وَيَقُولُ الْآخَرُ. وَاللَّهِ لَا أَشْتَرِيهِ بِكَذَا وَكَذَا؛ فَهَذَا اللَّغْوُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ» وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ: الْيَمِينُ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا الْحَالِفُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَمَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ بِخِلَافِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ
٤ / ١٩
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَغْوُ الْيَمِينِ: حَلِفُ الْإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ يَظُنُّ أَنَّهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ غَيْرُ ذَلِكَ»
٤ / ١٩
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] وَاللَّغْوُ: أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ يَرَاهُ. حَقًّا وَلَيْسَ بِحَقٍّ»
٤ / ٢٠
حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] هَذَا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرِ إِضْرَارٍ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلَا يَفْعَلُهُ، فَيَرَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَأْتِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» وَمَنِ اللَّغْوِ أَيْضًا: أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى أَمْرٍ لَا يَأْلُو فِيهِ الصِّدْقَ وَقَدْ أَخْطَأَ فِي يَمِينِهِ، فَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
٤ / ٢٠
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: خَطَأٌ غَيْرُ عَمْدٍ»
٤ / ٢٠
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ وَأَنْتَ يُخَيَّلُ إِلَيْكَ أَنَّهُ كَمَا حَلَفْتَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ وَلَا كَفَّارَةَ، وَلَكِنَّ الْمُؤَاخَذَةَ، وَالْكَفَّارَةَ فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ عَلَى عِلْمٍ»
٤ / ٢٠
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَابْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ»
٤ / ٢١
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ يَرَى أَنَّهَا كَذَلِكَ، وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ»
٤ / ٢١
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، فَلَا يَكُونُ كَمَا قَالَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»
٤ / ٢١
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ وَكِيعٍ، قَالُوا: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّهَا كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ»
٤ / ٢١
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ صَادِقٌ فِيمَا حَلَفَ»
٤ / ٢١
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ كَمَا حَلَفَ، كَقَوْلِهِ: إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ لِفُلَانٍ ⦗٢٢⦘ وَلَيْسَ لَهُ، وَإِنَّ هَذَا الثَّوْبَ لِفُلَانٍ وَلَيْسَ لَهُ»
٤ / ٢١
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَرَى أَنَّهُ فِيهِ صَادِقٌ “
٤ / ٢٢
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ يَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ، قَالَ: فَلَا يُؤَاخَذُ بِذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَفِّرَ»
٤ / ٢٢
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: ثنا الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ وَهُوَ كَاذِبٌ، فَذَلِكَ اللَّغْوُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ» حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ حَلَفْتَ عَلَى الشَّيْءِ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
٤ / ٢٢
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، ⦗٢٣⦘ أَنَّهُ قَالَ: «اللَّغْوُ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَيْمَانِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ»
٤ / ٢٢
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: ثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: «هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ يَرَى أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ»
٤ / ٢٣
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثنا بُكَيْرُ بْنُ أَبِي السُّمَيْطِ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ، الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ»
٤ / ٢٣
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «اللَّغْوُ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَفَّارَةٌ»
٤ / ٢٣
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ هَنَّادٌ: “حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَقَالَ ابْنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّهَا كَمَا حَلَفَ»
٤ / ٢٣
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: اللَّغْوُ: أَنْ يَحْلِفَ ⦗٢٤⦘ الرَّجُلُ لَا يَأْلُو عَنِ الْحَقِّ فَيَكُونُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ اللَّغْوُ الَّذِي لَا يُؤَاخَذُ بِهِ»
٤ / ٢٣
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلَهُ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فَاللَّغْوُ: الْيَمِينُ الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ، أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، فَهَذَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَلَا مَأْثَمَ فِيهِ»
٤ / ٢٤
حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] أَمَّا اللَّغْوُ: فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا كَذَلِكَ فَلَا تَكُونُ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»
٤ / ٢٤
حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: اللَّغْوُ: الْيَمِينُ الْخَطَأُ فِي غَيْرِ عَمْدٍ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَا لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَفَّارَةٌ “
٤ / ٢٤
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: «أَمَا الْيَمِينُ الَّتِي لَا يُؤَاخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ، فَذَلِكَ اللَّغْوُ» حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ، يَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَهُوَ اللَّغْوُ
٤ / ٢٤
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، – كَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ -، قَالَا: «مَنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنْ قَدْ فَعَلَهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ، فَهَذَا لَغْوُ الْيَمِينِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَفَّارَةٌ»
٤ / ٢٥
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لِكَذَا وَكَذَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا
٤ / ٢٥
حَدَّثَنِي ابْنُ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ، عَنِ اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ، قَالَ سَعِيدٌ، وَقَالَ مَكْحُولٌ: «الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ، وَلَكِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيمَا عَقَدَتْ قُلُوبُكُمْ»
٤ / ٢٥
حَدَّثَنِي ابْنُ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ قَالَ: «اللَّغْوُ الَّذِي لَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ بِهِ: أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ فِيهِ صَادِقٌ، فَإِذَا هُوَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ»
٤ / ٢٥
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: إِذَا حَلَفَ عَلَى الْيَمِينِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ فِيهِ صَادِقٌ وَهُوَ كَاذِبٌ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الْيَمِينِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ، ⦗٢٦⦘ فَذَاكَ الَّذِي يُؤَاخَذُ بِهِ» وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ اللَّغْوُ مِنَ الْأَيْمَانِ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا صَاحِبِهَا فِي حَالِ الْغَضَبِ عَلَى غَيْرِ عَقْدِ قَلْبٍ وَلَا عَزْمٍ، وَلَكِنْ وُصْلَةً لِلْكَلَامِ
٤ / ٢٥
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ وَسِيمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَغْوُ الْيَمِينِ: أَنْ تَحْلِفَ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ»
٤ / ٢٦
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: ثنا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَهُوَ غَضْبَانُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا، قَوْلَهُ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]» وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ
٤ / ٢٦
مَا حَدَّثَنِي بِهِ، أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ» ⦗٢٧⦘ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ: الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، وَتَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِفِعْلِهِ
٤ / ٢٦
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَلَا يَفِي وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ قَوْلُهُ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]»
٤ / ٢٧
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَغْوُ الْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لِلَّهِ لَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِإِيفَائِهَا» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ” حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثني عَبْدُ الْأَعْلَى، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدٍ بِنَحْوِهِ
٤ / ٢٧
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
٤ / ٢٧
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ ⦗٢٨⦘ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهَا»
٤ / ٢٧
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ابْنُ بِنْتِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ أُمِّ أَبِيهِ: «أَنَّهَا حَلَفَتْ أَنْ لَا تُكَلِّمَ ابْنَةُ ابْنِهَا ابْنَةَ أَبِي الْجَهْمِ، فَأَتَتْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالُوا: لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا»
٤ / ٢٨
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهَا إِنْ تَرَكَهَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَتْرُكُ الْمَعْصِيَةَ»
٤ / ٢٨
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ، فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ»
٤ / ٢٨
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، «قَالَ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ، قَالَ: هِيَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ، قَالَ: أَوَ لَا تَقْرَأُ فَتَفْهَمُ؟ قَالَ اللَّهُ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]⦗٢٩⦘ قَالَ: فَلَا يُؤَاخِذُهُ بِالْإِيفَاءِ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذَهُ بِالتَّمَامِ عَلَيْهَا، قَالَ: وَقَالَ ﴿لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. .﴾ [البقرة: ٢٢٤] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥]»
٤ / ٢٨
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهَا، وَيُكَفِّرُ»
٤ / ٢٩
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ: “فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَقَالَ: «أَيُكَفِّرُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ؟ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ» حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
٤ / ٢٩
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ قَالَ: كَفَّارَتُهَا أَنْ يَتُوبَ مِنْهَا»
٤ / ٢٩
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَتْرُكُ الْمَعْصِيَةَ وَلَا يُكَفِّرُ، وَلَوْ أَمَرْتَهُ بِالْكَفَّارَةِ لَأَمَرْتَهُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى قَوْلِهِ»
٤ / ٢٩
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَفِيَ بِهَا فَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ» وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنَ الْأَثَرِ
٤ / ٢٩
مَا حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ⦗٣٠⦘ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: ثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا نَذْرَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ فَلَا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَا»
٤ / ٢٩
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: ثنا عُلِيُّ بْنُ مِسْهَرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ فَبَرَّهُ أَنْ يَحْنَثَ بِهَا وَيَرْجِعَ عَنْ يَمِينِهِ» وَقَالَ آخَرُونَ: اللَّغْوُ مِنَ الْأَيْمَانِ: كُلُّ يَمِينٍ وَصَلَ الرَّجُلُ بِهَا كَلَامَهُ عَلَى غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ إِيجَابُهَا عَلَى نَفْسِهِ
٤ / ٣٠
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَغْوُ الْيَمِينِ: أَنْ يِصَلَ، الرَّجُلُ كَلَامَهُ بِالْحَلِفِ، وَاللَّهِ لَيَأْكُلَنَّ، وَاللَّهِ لَيَشْرَبَنَّ، وَنَحْوَ هَذَا؛ لَا يَتَعَمَّدُ بِهِ الْيَمِينَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ حَلِفًا، لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»
٤ / ٣٠
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «لَغْوُ الْيَمِينِ: مَا يَصِلُ بِهِ كَلَامَهُ: وَاللَّهِ لَتَأْكُلَنَّ، وَاللَّهِ لَتَشْرَبَنَّ»
٤ / ٣٠
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُمَا الرَّجُلَانِ يَتَسَاوَمَانِ بِالشَّيْءِ، فَيَقُولُ ⦗٣١⦘ أَحَدُهُمَا: وَاللَّهِ لَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِكَذَا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: وَاللَّهِ لَا أَبِيعُكَ بِكَذَا وَكَذَا»
٤ / ٣٠
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: «أَيْمَانُ اللَّغْوِ مَا كَانَ فِي الْهَزْلِ، وَالْمِرَاءِ، وَالْخُصُومَةِ، وَالْحَدِيثِ الَّذِي لَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ» وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنَ الْأَثَرِ
٤ / ٣١
مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَسِيُّ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: ثنا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَوْمٍ يَنْتَضِلُونَ يَعْنِي يَرْمُونَ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَرَمَى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَصَبْتَ وَاللَّهِ وَأَخْطَأْتَ فَقَالَ الَّذِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: حَنِثَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «كَلَّا أَيْمَانُ الرُّمَاةِ لَغْوٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا، وَلَا عُقُوبَةَ» وَقَالَ آخَرُونَ: اللَّغْوُ مِنَ الْأَيْمَانِ: مَا كَانَ مِنْ يَمِينٍ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ مِنَ الْحَالِفِ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، أَوْ بِمَعْنَى الشِّرْكِ، وَالْكُفْرِ
٤ / ٣١
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: هُوَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ: أَعْمَى اللَّهُ بَصَرِي إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، أَخْرَجَنِي اللَّهُ مِنْ مَالِي إِنْ لَمْ آتِكَ غَدًا. فَهُوَ هَذَا، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ لَهُ مَالًا وَلَا وَلَدًا. يَقُولُ: لَوْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِهَذَا لَمْ يَتْرُكْ لَكُمْ شَيْئًا» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِمِثْلِهِ
٤ / ٣٢
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] مِثْلَ قَوْلِ الرَّجُلِ: هُوَ كَافِرٌ وَهُوَ مُشْرِكٌ، قَالَ: لَا يُؤَاخِذُهُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ»
٤ / ٣٢
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: اللَّغْوُ فِي هَذَا: الْحَلِفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ بِالْأَلْسُنِ فَجَعَلَهُ لَغْوًا، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: هُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ، وَهُوَ إِذَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ، وَهُوَ يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَهًا. فَهَذَا اللَّغْوُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ» وَقَالَ آخَرُونَ: اللَّغْوُ فِي الْأَيْمَانِ: مَا كَانَتْ فِيهِ كَفَّارَةٌ
٤ / ٣٢
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فَهَذَا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرِ إِضْرَارٍ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلَا يَفْعَلُهُ، فَيَرَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ، وَيَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
٤ / ٣٣
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: الْيَمِينُ الْمُكَفِّرَةُ» وَقَالَ آخَرُونَ: اللَّغْوُ مِنَ الْأَيْمَانِ: هُوَ مَا حَنِثَ فِيهِ الْحَالِفُ نَاسِيًا
٤ / ٣٣
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ثُمَّ يَنْسَاهُ؛ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَاللَّغْوُ مِنَ الْكَلَامِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ كُلُّ كَلَامٍ كَانَ مَذْمُومًا، وَفِعْلًا لَا مَعْنَى لَهُ مَهْجُورًا، يُقَالُ مِنْهُ: لَغَا فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ يَلْغُو لَغْوًا: إِذَا قَالَ قَبِيحًا مِنَ الْكَلَامِ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [القصص: ٥٥]، وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢]⦗٣٤⦘ وَمَسْمُوعٌ مِنَ الْعَرَبِ لَغَيْتُ بِاسْمِ فُلَانٍ، بِمَعْنَى أُولِعْتُ بِذِكْرِهِ بِالْقَبِيحِ. فَمَنْ قَالَ لَغَيْتُ، قَالَ أَلْغَى لَغًا، وَهِيَ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاجِزِ:
[البحر الرجز]
وَرُبِّ أَسْرَابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ … عَنِ اللَّغَا، وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ
فَإِذَا كَانَ اللَّغْوُ مَا وَصَفْتُ، وَكَانَ الْحَالِفُ بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ كَذَا وَقَدْ فَعَلَ؛ وَلَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا وَمَا فَعَلَ، وَاصِلًا بِذَلِكَ كَلَامَهُ عَلَى سَبِيلِ سُبُوقِ لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدِ إِثْمٍ فِي يَمِينِهِ، وَلَكِنْ لِعَادَةٍ قَدْ جَرَتْ لَهُ عِنْدَ عَجَلَةِ الْكَلَامِ، وَالْقَائِلُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لِفُلَانٌ وَهُوَ يَرَاهُ كَمَا قَالَ، أَوْ وَاللَّهِ مَا هَذَا فُلَانٌ وَهُوَ يَرَاهُ لَيْسَ بِهِ، وَالْقَائِلُ: لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَاللَّهِ، أَوْ لَا يَفْعَلُ كَذَا وَاللَّهِ، عَلَى سَبِيلِ مَا وَصَفْنَا مِنْ عَجَلَةِ الْكَلَامِ، وَسُبُوقِ اللِّسَانِ لِلْعَادَةِ، عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدِ حَلِفٍ عَلَى بَاطِلٍ، وَالْقَائِلُ هُوَ مُشْرِكٌ أَوْ هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، أَوْ إِنْ فَعَلَ كَذَا مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ عَلَى كُفْرٍ، أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ؛ جَمِيعُهُمْ قَائِلُونَ هُجْرًا مِنَ الْقَوْلِ، وَذَمِيمًا مِنَ الْمِنْطَقِ، وَحَالِفُونَ مِنَ الْأَيْمَانِ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَمْ تَتَعَمَّدْ فِيهِ الْإِثْمُ قُلُوبُهُمْ. كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُمْ لُغَاةٌ فِي أَيْمَانِهِمْ لَا تَلْزَمُهُمُ كَفَّارَةٌ فِي الْعَاجِلِ، وَلَا عُقُوبَةٌ فِي الْآجِلِ لِإِخْبَارِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُؤَاخِذِ عِبَادَهُ بِمَا لَغَوْا مِنْ أَيْمَانِهِمْ، وَأَنَّ الَّذِي هُوَ مُؤَاخِذِهُمْ بِهِ مَا تَعَمَّدَتْ فِيهِ الْإِثْمَ قُلُوبُهُمْ. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ صَحِيحًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ بِإِتْيَانِ الْحَالِفِ مَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ مَعَ وُجُوبِ إِتْيَانِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنَ ⦗٣٥⦘ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ، وَكَانَتِ الْغَرَامَةُ فِي الْمَالِ، أَوْ إِلْزَامُ الْجَزَاءِ مِنَ الْمَجْزِيِّ أَبْدَالُ الْجَازِينَ، لَا شَكَّ عُقُوبَةٌ كَبَعْضِ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَكَالًا لِخَلْقِهِ فِيمَا تَعَدَّوْا مِنْ حُدُودِهِ، وَإِنْ كَانَ يَجْمَعُ جَمِيعَهَا أَنَّهَا تَمْحِيصٌ، وَكَفَّارَاتٌ لِمَنْ عُوقِبَ بِهَا فِيمَا عُوقِبُوا عَلَيْهِ كَانَ بَيِّنًا أَنَّ مَنْ أُلْزِمَ الْكَفَّارَةَ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُ فِيمَا حَلَفَ بِهِ مِنَ الْأَيْمَانِ فَحَنِثَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ فَقَدْ وَأَخَذَهُ اللَّهُ بِهَا بِإِلْزَامِهِ إِيَّاهُ الْكَفَّارَةَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ مَا عَجَّلَ مِنْ عُقُوبَتِهِ إِيَّاهُ عَلَى ذَلِكَ مُسْقِطًا عَنْهُ عُقُوبَتَهُ فِي أَجَلِهِ. وَإِذْ كَانَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ وَاخَذَهُ بِهَا، فَغَيْرُ جَائِزٍ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: وَقَدْ وَاخَذَهُ بِهَا هِيَ مِنَ اللَّغْوِ الَّذِي لَا يُؤَاخَذُ بِهِ قَائِلُهُ، فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ، فَبَيَّنَ فَسَادَ الْقَوْلِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: «اللَّغْوُ: الْحَلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْحَالِفِ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ كَفَّارَةٌ بِحِنْثِهِ فِي يَمِينِهِ» وَفِي إِيجَابِ سَعِيدٍ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا بِهَا مُؤَاخَذٌ لِمَا وَصَفْنَا: مِنْ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي يَمِينِهِ؛ فَلَيْسَ مِمَّنْ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا. فَإِذَا كَانَ اللَّغْوُ هُوَ مَا وَصَفْنَا مِمَّا أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُؤَاخِذِنَا بِهِ، وَكُلُّ يَمِينٍ لَزِمَتْ صَاحِبَهَا بِحِنْثِهِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فِي الْعَاجِلِ، أَوْ أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ صَاحِبَهَا الْعُقُوبَةَ عَلَيْهَا فِي الْآجِلِ، وَإِنْ كَانَ وَضَعَ عَنْهُ كَفَّارَتَهَا فِي الْعَاجِلِ، فَهِيَ مِمَّا كَسَبَتْهُ قُلُوبُ الْحَالِفِينَ، وَتَعَمَّدَتْ فِيهِ الْإِثْمَ نُفُوسُ الْمُقْسِمِينَ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ اللَّغْوُ ⦗٣٦⦘ وَقَدْ بَيَّنَّا وُجُوهَهُ. فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ إِذًا: لَا تَجْعَلُوا اللَّهً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، وَحُجَّةً لِأَنْفُسِكُمْ فِي أَقْسَامِكُمْ فِي أَنْ لَا تَبَرُّوا، وَلَا تَتَّقُوا، وَلَا تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا لَغَتْهُ أَلْسِنَتُكُمْ مِنْ أَيْمَانِكُمْ، فَنَطَقَتْ بِهِ مِنْ قَبِيحِ الْأَيْمَانِ وَذَمِيمِهَا، عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدِكُمُ الْإِثْمَ وَقَصْدِكُمْ بِعَزَائِمِ صُدُورِكُمْ إِلَى إِيجَابِ عَقْدِ الْأَيْمَانِ الَّتِي حَلَفْتُمْ بِهَا، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا تَعَمَّدْتُمْ فِيهِ عَقْدَ الْيَمِينِ وَإِيجَابِهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَعَزَمْتُمْ عَلَى الْإِتْمَامِ عَلَى مَا حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ بِقَصْدٍ مِنْكُمْ وَإِرَادَةٍ، فَيَلْزَمُكُمْ حِينَئِذٍ إِمَّا كَفَّارَةٌ فِي الْعَاجِلِ، وَإِمَّا عُقُوبَةٌ فِي الْآجِلِ
٤ / ٣٣
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] عِبَادَهُ أَنَّهُ مُؤَاخِذُهُمْ بِهِ بَعْدَ إِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] مَا تَعَمَّدَتْ. فَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْمَعْنَى الَّذِي أَوْعَدَ اللَّهُ عِبَادَهُ مُؤَاخَذَتَهُمْ بِهِ هُوَ حَلِفُ الْحَالِفِ مِنْهُمْ عَلَى كَذِبٍ، وَبَاطِلٍ
٤ / ٣٦
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلَ عَلَى الْيَمِينِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ وَهُوَ كَاذِبٌ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا، وَإِذَا حَلَفَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ، فَذَاكَ الَّذِي يُؤَاخَذُ بِهِ»
٤ / ٣٦
حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: ثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ، فَذَاكَ الَّذِي يُؤَاخَذُ بِهِ»
٤ / ٣٧
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] أَنْ تَحْلِفَ وَأَنْتَ كَاذِبٌ»
٤ / ٣٧
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩] وَذَلِكَ الْيَمِينُ الصَّبْرُ الْكَاذِبَةُ، يَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ عَلَى ظُلْمٍ، أَوْ قَطِيعَةٍ. فَتِلْكَ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ الظُّلْمَ، أَوْ يَرُدَّ ذَلِكَ الْمَالَ إِلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧]»
٤ / ٣٧
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] مَا عَقَدَتْ عَلَيْهِ» حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ
٤ / ٣٧
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا تُؤَاخَذُ حَتَّى تَقْصِدَ الْأَمْرَ ثُمَّ تَحْلِفُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَعْقِدَ عَلَيْهِ يَمِينَكَ»
٤ / ٣٧
وَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فِي الْآخِرَةِ بِمَا شَاءَ مِنَ الْعُقُوبَاتِ، وَأَنْ تَكُونَ الْكَفَّارَةُ إِنَّمَا تَلْزَمُ الْحَالِفَ فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي هِيَ لَغْوٌ. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْكَفَّارَةَ إِلَّا فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي تَكُونُ لَغْوًا. فَأَمَّا مَا كَسَبَتْهُ الْقُلُوبُ، وَعَقَدَتْ فِيهِ عَلَى الْإِثْمِ، فَلَمْ يَكُنْ يُوجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ» وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِيمَا مَضَى قَبْلُ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ تَأْوِيلَ الْآيَةِ عِنْدَهُمْ، فَالْوَاجِبُ عَلَى مَذْهَبِهِمْ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَبِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ، وَجَمَاعَةٌ أُخَرُ غَيْرُهُمْ يَقُولُونَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ آنِفًا. وَقَالَ آخَرُونَ: الْمَعْنَى الَّذِي أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤَاخَذَةَ بِهِ بِهَذِهِ الْآيَةِ هُوَ حَلِفُ الْحَالِفِ عَلَى بَاطِلٍ يَعْلَمُهُ بَاطِلًا، وَبِذَلِكَ أَوْجَبَ اللَّهُ عِنْدَهُمُ الْكَفَّارَةَ دُونَ اللَّغْوِ الَّذِي يَحْلِفُ بِهِ الْحَالِفُ وَهُوَ مُخْطِئٌ فِي حَلِفِهِ يَحْسِبُ أَنَّ الَّذِيَ حَلَفَ عَلَيْهِ كَمَا حَلَفَ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ
٤ / ٣٨
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: «﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] يَقُولُ: بِمَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وَمَا تَعَمَّدَتْ فِيهِ الْمَأْثَمَ، فَهَذَا عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ» حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، مِثْلَهُ سَوَاءً وَكَأَنَّ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ وَجَّهُوا تَأْوِيلَ مُؤَاخَذَةِ اللَّهِ عَبْدَهُ عَلَى مَا كَسَبَهُ قَلْبُهُ مِنَ الْأَيْمَانِ الْفَاجِرَةِ، إِلَى أَنَّهَا مُؤَاخَذَةٌ مِنْهُ لَهُ بِإِلْزَامِهِ الْكَفَّارَةَ فِيهِ. وَقَالَ بِنَحْوِ قَوْلِ قَتَادَةَ جَمَاعَةٌ أُخَرُ فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَالِفِ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ، مِنْهُمْ عَطَاءٌ، وَالْحَكَمُ
٤ / ٣٩
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيَعْقُوبُ، قَالَا: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَكَمِ: «أَنَّهُمَا كَانَا يَقَوْلَانِ فِيمَنْ حَلَفَ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا: يُكَفِّرُ» وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ذَلِكَ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا مُؤَاخَذٌ بِهِ الْعَبْدُ فِي حَالِ الدُّنْيَا بِإِلْزَامِ اللَّهِ إِيَّاهُ الْكَفَّارَةَ مِنْهُ، وَالْآخَرُ مِنْهُمَا مُؤَاخَذٌ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ
٤ / ٣٩
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ ⦗٤٠⦘ السُّدِّيِّ: «﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] أَمَّا مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ: فَمَا عَقَدَتْ قُلُوبُكُمْ، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ يَعْلَمُ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ إِرَادَةَ أَنْ يَقْضِيَ أَمْرَهُ. وَالْأَيْمَانُ ثَلَاثَةٌ: اللَّغْوُ، وَالْعَمْدُ، وَالْغَمُوسُ، وَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ ثُمَّ يَرَى خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، فَهَذِهِ الْيَمِينُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩] فَهَذِهِ لَهَا كَفَّارَةٌ» وَكَأَنَّ قَائِلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ وَجَّهَ تَأْوِيلَ قَوْلِهِ: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] إِلَى غَيْرِ مَا وَجَّهَ إِلَيْهِ تَأْوِيلَ قَوْلِهِ: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩] وَجَعَلَ قَوْلَهُ: ﴿بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] الْغَمُوسُ مِنَ الْأَيْمَانِ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا الْحَالِفُ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِأَنَّهُ فِي حَلِفِهِ بِهَا مُبْطِلٌ، وَقَوْلُهُ: ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩] الْيَمِينُ الَّتِي يُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْحِنْثُ، أَوِ الْبِرُّ، وَهُوَ فِي حَالِ حَلِفِهِ بِهَا عَازِمٌ عَلَى أَنْ يَبَرَّ فِيهَا وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ذَلِكَ هُوَ اعْتِقَادُ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، وَالْكُفْرِ
٤ / ٣٩
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَجْلَانَ، أَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ، كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: «﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] مِثْلَ قَوْلِ الرَّجُلِ: هُوَ كَافِرٌ، هُوَ مُشْرِكٌ، قَالَ: لَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ»
٤ / ٤٠
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لَا ⦗٤١⦘ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: اللَّغْوُ فِي هَذَا: الْحَلِفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ بِالْأَلْسُنِ فَجَعَلَهُ لَغْوًا، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: هُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ، وَهُوَ إِذًا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، وَهُوَ يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَهًا، فَهَذَا اللَّغْوُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قَالَ: بِمَا كَانَ فِي قُلُوبِكُمْ صِدْقًا وَاخَذَكَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِكَ صِدْقًا لَمْ يُؤَاخِذْكَ بِهِ، وَإِنْ أَثِمْتَ» وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَوْعَدَ عِبَادَهُ أَنْ يُؤَاخِذَهُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ، فَالَّذِي تَكْسِبُهُ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ، هُوَ مَا قَصَدَتْهُ، وَعَزَمَتْ عَلَيْهِ عَلَى عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ مِنْهَا بِمَا تَقْصُدُهُ وَتُرِيدُهُ، وَذَلِكَ يَكُونُ مِنْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَلَى وَجْهِ الْعَزْمِ عَلَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَازِمُ عَلَيْهِ فِي حَالِ عَزْمِهِ بِالْعَزْمِ عَلَيْهِ آثِمًا، وَبِفِعْلِهِ مُسْتَحِقًّا الْمُؤَاخَذَةَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ كَالْحَالِفِ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَفْعَلْهُ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ، وَعَلَى الشَّيْءِ الَّذِي قَدْ فَعَلَهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ، قَاصِدًا لَقِيلِ الْكَذِبِ، وَذَاكِرًا أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ، فَيَكُونُ الْحَالِفُ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ وَاخَذَهُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ بِتفَضُّلِهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا فِي الْعَاجِلِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْإِيمَانِ الَّتِي يَحْنَثُ فِيهَا، وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ تَجِبُ فِي الْأَيْمَانِ بِالْحِنْثِ فِيهَا، وَالْحَالِفُ الْكَاذِبُ فِي يَمِينِهِ لَيْسَتْ يَمِينُهُ مِمَّا يَتَبَدَّأُ فِيهِ الْحِنْثُ فَتَلْزَمُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ. وَالْوَجْهُ الْآخَرُ مِنْهُمَا: عَلَى وَجْهِ الْعَزْمِ عَلَى إِيجَابِ عَقْدِ الْيَمِينِ فِي حَالِ عَزْمِهِ عَلَى ذَلِكَ، فَذَلِكَ مِمَّا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ صَاحِبُهُ حَتَّى يَحْنَثَ فِيهِ بَعْدَ حَلِفِهِ، فَإِذَا حَنِثَ فِيهِ ⦗٤٢⦘ بَعْدَ حَلِفِهِ كَانَ مُؤَاخَذًا بِمَا كَانَ اكْتَسَبَهُ قَلْبُهُ مِنَ الْحَلِفِ بِاللَّهِ عَلَى إِثْمٍ، وَكَذِبٍ فِي الْعَاجِلِ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ
٤ / ٤٠
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥] يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ: وَاللَّهُ غَفُورٌ لِعِبَادِهِ فِيمَا لَغَوْا مِنْ أَيْمَانِهِمُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ لَا يُؤَاخِذُهُمُ بِهَا، وَلَوْ شَاءَ وَاخَذَهُمْ بِهَا، وَلَمَّا وَاخَذَهُمْ بِهَا فَكَفَرُوهَا فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِالتَّكْفِيرِ فِيهِ، وَلَوْ شَاءَ وَاخَذَهُمْ فِي آجِلِ الْآخِرَةِ بِالْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ، فَسَاتِرٌ عَلَيْهِمْ فِيهَا، وَصَافٍحٌ لَهُمْ بِعَفْوِهِ عَنِ الْعُقُوبَةِ فِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، حَلِيمٌ فِي تَرْكِهِ مُعَاجَلَةَ أَهْلِ مَعْصِيَتِهِ الْعُقُوبَةَ عَلَى مَعَاصِيهِمْ
٤ / ٤٢
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
٤ / ٤٢
يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٦] الَّذِينَ يَقْسِمُونَ أَلِيَّةً، وَالْأَلِيَّةُ: الْحَلِفُ
٤ / ٤٢
كَمَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٦] يَحْلِفُونَ» يُقَالُ: آلَى فُلَانٌ يُؤْلِي إِيلَاءً وًأَلِيَّةً، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:
[البحر الوافر]
كَفَيْنَا مَنْ تَغَيَّبَ مِنْ تُرَابٍ … وَأَحْنَثْنَا أَلِيَّةَ مُقْسِمِينَا
وَيُقَالُ أَلْوَةً وَأُلْوَةً، كَمَا قَالَ الرَّاجِزُ:
[البحر الرجز]
٤ / ٤٢
يَا أُلْوَةً مَا أُلْوَةً مَا أُلْوَتِي
وَقَدْ حُكِيَ عَنْهُمْ أَيْضًا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: «إِلْوَةً» مَكْسُورَةَ الْأَلْفِ، وَالتَّرَبُّصُ: النَّظَرُ وَالتَّوَقُّفُ وَمَعْنَى الْكَلَامِ: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ أَنْ يَعْتَزِلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَتَرَكَ ذِكْرَ أَنْ يَعْتَزِلُوا اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ مَا ظَهَرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي صِفَةِ الْيَمِينِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الرَّجُلُ مُؤْلِيًا مِنَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْيَمِينُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الرَّجُلُ مُؤْلِيًا مِنَ امْرَأَتِهِ، أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهَا فِي حَالِ غَضَبٍ عَلَى وَجْهِ الْإِضْرَارِ لَهَا أَنْ لَا يُجَامِعِهَا فِي فَرْجِهَا، فَأَمَّا إِنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْإِضْرَارِ عَلَى غَيْرِ غَضَبٍ فَلَيْسَ هُوَ مُؤْلِيًا مِنْهَا
٤ / ٤٣
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ جُبَيْرٌ: «أَرْضِعِي ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ فَقَالَتْ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْضِعَ، اثْنَيْنٍ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ. فَلَمَّا فَطَمَتْهُ مَرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ» فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: حَسَنًا مَا غَذَّوْتُمُوهُ. قَالَ جُبَيْرٌ: إِنِّي حَلَفْتُ أَلَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ. فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: هَذَا إِيلَاءٌ، فَأَتَى عَلِيًّا، فَاسْتَفْتَاهُ، فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَصْلُحُ لَكَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ»
٤ / ٤٣
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطِيَّةَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: “تُوُفِّيَتْ أُمُّ صَبِيٍّ نَسِيبَةً لِي، فَكَانَتِ امْرَأَةُ أَبِي تُرْضِعُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ. فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ – وَأَحْسَبُ شَكَّ أَبُو جَعْفَرٍ -، قَالَ: فَأَتَى عَلِيًّا، يَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ قُلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا امْرَأَةَ لَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ يَذْكُرُ نَحْوَهُ عَنْ عَلِيٍّ
٤ / ٤٤
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَجِلٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ: “أَنَّهُ تُوُفِّيَ أَخُوهُ وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا، فَقَالَ أَبُو عَطِيَّةَ لِامْرَأَتِهِ: أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ: إِنَّى أَخْشَى أَنْ تُغِيلَهُمَا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُمَا فَفَعَلَ حَتَّى فَطَمَتْهُمَا. فَخَرَجَ ابْنُ أَخِي أَبِي عَطِيَّةَ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَقَالُوا: لَحُسْنِ مَا غَذَّى أَبُو عَطِيَّةَ، ابْنَ أَخِيهِ قَالَ: كَلَّا زَعَمَتْ أُمَّ عَطِيَّةَ أَنِّي أَغِيلُهُمَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُمَا. فَقَالُوا لَهُ: قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ. فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ، رضي الله عنه فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّمَا أَرَدْتُ الْخَيْرَ، وَإِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا دَاوُدُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةِ أَنَّ أَخَاهُ تُوُفِّيَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
٤ / ٤٤
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي ⦗٤٥⦘ هِنْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، «أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ أَخُوهُ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَرْضِعِي ابْنَ أَخِي فَقَالَتْ: أَخَافُ أَنْ تَقَعَ عَلَيَّ. فَحَلَفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا حَتَّى تَفْطِمَ. فَأَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا فَطَمَتْهُ أَخْرَجَ الْغُلَامَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالُوا: لَقَدْ أَحْسَنْتَ غِذَاءَهُ فَذَكَرَ لَهُمْ شَأْنَهُ، فَذَكَرُوا امْرَأَتَهُ. قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى عَلِيٍّ،» فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ؟ يَعْنِي إِيلَاءً، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ “
٤ / ٤٤
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: «تُوُفِّيَ أَخٌ لِي وَتَرَكَ يَتِيمًا لَهُ رَضِيعًا، وَكُنْتُ رَجُلًا مُعْسِرًا لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مَا أَسْتَرْضِعَ لَهُ. قَالَ: فَقَالَتْ لِي امْرَأَتِي، وَكَانَ لِي مِنْهَا ابْنٌ تُرْضِعُهُ: إِنْ كَفَيْتَنِي نَفْسَكَ كَفَيْتُكَهُمَا. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ أَكْفِيكَ نَفْسِي؟ قَالَتْ: لَا تَقْرَبَنِّي، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِيمِهِمَا. قَالَ: فَفَطَمَتْهُمَا. وَخَرَجَا عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالُوا: مَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ أَحْسَنْتَ وِلَايَتَهُمَا. قَالَ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمُ الْقِصَّةَ. فَقَالُوا: مَا نَرَاكَ إِلَّا آلَيْتَ مِنْهَا، وَبَانَتْ مِنْكَ»، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا أُرِيدُ بِهِ الْإِيلَاءَ»
٤ / ٤٥
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِغَضَبٍ»
٤ / ٤٥
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِغَضَبٍ»
٤ / ٤٥
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي ⦗٤٦⦘ فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِغَضَبٍ»
٤ / ٤٥
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: ثنا دَاوُدُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِغَضَبٍ»
٤ / ٤٦
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تُرْضِعُ: وَاللَّهِ لَا قَرَبْتُكِ حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدِي، يُرِيدُ بِهِ صَلَاحَ وَلَدِهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ»
٤ / ٤٦
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي لَا أَقْرَبُهَا سَنَتَيْنٍ، قَالَ: قَدْ آلَيْتَ مِنْهَا. قَالَ: إِنَّمَا قُلْتُ لِأَنَّهَا تُرْضِعٌ. قَالَ: فَلَا إِذْنَ»
٤ / ٤٦
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي غَضَبٍ يَقُولُ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ وَاللَّهِ لَا أَمَسُّكِ، فَأَمَّا مَا كَانَ فِي إِصْلَاحٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعِ، وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِيلَاءً وَلَا تَبِينُ مِنْهُ»
٤ / ٤٦
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ ⦗٤٧⦘ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: «لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِإِيلَاءٍ»
٤ / ٤٦
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا حَلَفَ مِنْ أَجْلِ الرَّضَاعِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»
٤ / ٤٧
حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني اللَّيْثُ، ثني يُونُسُ، قَالَ: “سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُ امْرَأَتِي حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدِي، قَالَ: «لَا أَعْلَمُ الْإِيلَاءَ يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ بِاللَّهِ فِيمَا يُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يُضَارَّ بِهِ امْرَأَتَهُ مِنَ اعْتِزَالِهَا، وَلَا نَعْلَمُ فَرِيضَةَ الْإِيلَاءِ إِلَّا عَلَى أُولَئِكَ، فَلَا نَرَى أَنَّ هَذَا الَّذِي أَقْسَمَ بِالِاعْتِزَالِ لِامْرَأَتِهِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهُ، أَقْسَمَ إِلَّا عَلَى أَمْرٍ يَتَحَرَّى بِهِ فِيهِ الْخَيْرَ، فَلَا نَرَى وَجَبَ عَلَى هَذَا مَا وَجَبَ عَلَى الْمُولِي الَّذِي يُولِي فِي الْغَضَبِ» وَقَالَ آخَرُونَ. سَوَاءٌ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا فِي فَرْجِهَا كَانَ حَلِفُهُ فِي غَضَبٍ، أَوْ غَيْرِ غَضَبٍ، كُلُّ ذَلِكَ إِيلَاءٌ
٤ / ٤٧
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ غَشِيتُكِ حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ فَأَنْتَ طَالِقٌ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ: هُوَ إِيلَاءٌ»
٤ / ٤٧
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي ⦗٤٨⦘ مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غِشْيَانِهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ»
٤ / ٤٧
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: «سَأَلْتُ الْحَسَنَ» عَنْ رَجُلٍ تُرْضِعُ امْرَأَتَهُ صَبِيًّا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَقَالَ: مَا أَرَى هَذَا بِغَضَبٍ، وَإِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ “
٤ / ٤٨
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا الَّذِي يُحَدِّثُونَ؟ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] إِلَى ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٧] إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلْيَخْطُبْهَا إِنْ رَغِبَ فِيهَا “
٤ / ٤٨
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: “فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا، يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: «كَانُوا يَرَوْنَ الْإِيلَاءَ فِي الْجِمَاعِ»
٤ / ٤٨
حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ» حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ
٤ / ٤٨
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ» وَقَالَ آخَرُونَ: كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا الرَّجُلُ فِي مُسَاءَةِ امْرَأَتِهِ فَهِيَ إِيلَاءٌ مِنْهُ مِنْهَا عَلَى الْجِمَاعِ، حَلِفٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فِي رِضًا حَلَفَ، أَوْ سَخَطٍ
٤ / ٤٩
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهِيَ إِيلَاءٌ، إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغْضِبَنَّكَ، وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكَ، وَاللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ، وَأَشْبَاهُ هَذَا»
٤ / ٤٩
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثني أَبِي، وَشُعَيْبٌ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ الْعَامِرِيِّ: “أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَهْلِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنَّ كَلَّمْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاسْتَفْتَى الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا، فَقَالَا: «إِنْ كَلَّمْتَهَا قَبْلَ سَنَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ، وَإِنْ لَمْ تُكَلِّمْهَا فَهِيَ طَالِقٌ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ»
٤ / ٤٩
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: «الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا، وَلَا يُكَلِّمَهَا، وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ بِرَأْسِهَا، أَوْ لَيُغْضِبَنَّهَا، أَوْ لَيَحْرِمَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ»
٤ / ٤٩
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، «عَنْ رَجُلٍ: قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ: هُوَ إِيلَاءٌ» حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
٤ / ٥٠
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: ثنا يُونُسُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّهُ إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى ذَلِكَ يَكُونُ إِيلَاءً، وَقَالَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا، فَكَانَ يَمَسَّهَا فَلَا نَرَى ذَلِكَ يَكُونُ مِنَ الْإِيلَاءِ وَالْفَيْءُ أَنْ يَفِيءَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَيُكَلِّمَهَا، أَوْ يَمَسَّهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَقَدْ فَاءَ؛ وَمَنْ فَاءَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَقَدْ فَاءَ وَمَلَكَ امْرَأَتَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ مَضَتْ لَهَا تَطْلِيقَةٌ» وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ، وَالضِّرَارِ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا جَعَلَ الْأَجَلَ الَّذِي أَحَلَّ فِي الْإِيلَاءِ مَخْرَجًا لِلْمَرْأَةِ مِنْ عَضْلِ الرَّجُلِ، وَضِرَارِهِ إِيَّاهَا فِيمَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ، وَالْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ لَهَا عَاضِلًا، وَلَا مُضَارًّا بِيَمِينِهِ وَحَلِفِهِ عَلَى تَرْكِ جِمَاعِهَا، بَلْ كَانَ طَالِبًا بِذَلِكَ رِضَاهَا، وَقَاضِيًا بِذَلِكَ حَاجَتَهَا، لَمْ يَكُنْ بِيَمِينِهِ تِلْكَ مُوَلِّيًا، لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى هُنَالِكَ يَلْحَقُ الْمَرْأَةَ بِهِ مِنْ قِبَلِ بَعْلِهَا مُسَاءَةٌ وَسُوءُ عَشْرَةٍ، فَيَجْعَلُ الْأَجَلَ الَّذِي جَعَلَ الْمُولِي لَهَا مَخْرَجًا مِنْهُ. وَأَمَّا عِلَّةُ مَنْ قَالَ: الْإِيلَاءُ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَالرِّضَا سَوَاءٌ عُمُومُ الْآيَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ يُخَصِّصْ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
٤ / ٥٠
أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ، بَلْ عَمَّ بِهِ كُلَّ مُؤْلٍ مُقْسِمٍ، فَكُلُّ مُقْسِمٍ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَغْشَاهَا مُدَّةً هِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ تَرَبُّصَهُ، فَمُؤْلٍ مِنَ امْرَأَتِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ. وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ: هُوَ مُؤْلٍ، وَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ الْأَجَلَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ تَرَبُّصُهُ. وَأَمَّا عِلَّةُ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ، وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ جَعَلَ الْأَجَلَ الَّذِي حَدَّهُ لِلْمَوْلِي مَخْرَجًا لِلْمَرْأَةِ مِنْ سُوءِ عِشْرَتِهَا بَعْلُهَا إِيَّاهَا وِإِضْرَارِهِ بِهَا. وَلَيْسَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا بِأَنْ لَا يُجَامِعَهَا وَلَا يَقْرَبَهَا بِأَوْلَى بِأَنْ تَكُونَ مِنْ مَعَانِي سُوءِ الْعِشْرَةِ، وَالضِّرَارِ مِنَ الْحَلِفِ عَلَيْهَا أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا، أَوْ يَسُوءَهَا، أَوْ يَغِيظَهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهَا، وَسُوءُ عَشْرَةٍ لَهَا. وَأَوْلَى التَّأْوِيلَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْمُقْسِمَ الْجِمَاعَ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدَّةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ الْمُولِي تَرَبُّصَهَا قَائِلًا فِي غَضَبٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ رِضًا، وَذَلِكَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لِقَائِلِي ذَلِكَ. وَقَدْ آتَيْنَا عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا «كِتَابُ اللَّطِيفِ» بِمَا فِيهِ الْكِفَايةُ، فَكَرِهْنَا إِعَادَتَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
٤ / ٥١
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ: فَإِنْ رَجَعُوا إِلَى تَرْكِ مَا حَلَفُوا عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلُوهَ بِهِنَّ مِنْ تَرْكِ جِمَاعِهِنَّ فَجَامَعُوهُنَّ وَحَنِثُوا فِي أَيْمَانِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِمَا كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْكَذِبِ فِي أَيْمَانِهِمْ بِأَنْ لَا يَأْتُوهُنَّ ثُمَّ أَتَوْهُنَّ، وَلِمَا سَلَفَ مِنْهُمْ إِلَيْهِنَّ مِنَ الْيَمِينِ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَيْهِ، فَحَلَفُوا عَلَيْهِ؛ رَحِيمٌ بِهِمْ
٤ / ٥١
وَبِغَيْرِهِمْ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَصْلُ الْفَيْءِ: الرُّجُوعُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] يَعْنِي: حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
[البحر الطويل]
فَفَاءَتْ وَلَمْ تَقْضِ الَّذِي أَقْبَلَتْ لَهُ … وَمِنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ مَا لَيْسَ قَاضِيَا
يُقَالُ مِنْهُ: فَاءَ فُلَانٌ يَفِيءُ فَيْئَةً مِثْلَ الْجَيْئَةِ، وَفَيْئًا. وَالْفَيْئَةُ: الْمَرَّةُ. فَأَمَّا فِي الظِّلِّ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: فَاءَ الظِّلُّ يَفِيءُ فُيُوءًا وَفَيْئًا، وَقَدْ يُقَالُ فُيُوءًا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْفَيْءَ فِي كُلِّ الْأَشْيَاءِ بِمَعْنَى الرُّجُوعِ وبِمِثْلِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ، غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَكُونُ بِهِ الْمُؤْلِي فَائِيًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَكُونُ فَائِيًا إِلَّا بِالْجِمَاعِ
٤ / ٥٢
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ»
٤ / ٥٢
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ» ⦗٥٣⦘ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ
٤ / ٥٢
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ» حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، مِثْلَهُ
٤ / ٥٣
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: كَانَ عَامِرٌ لَا يَرَى الْفَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعَ ” حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، بِمِثْلِهِ
٤ / ٥٣
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ» حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّشَائِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ
٤ / ٥٣
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ، لَا عُذْرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُجَامِعَ، وَإِنْ كَانَ فِي سِجْنٍ، أَوْ فِي سَفَرٍ» سَعِيدٌ الْقَائِلُ
٤ / ٥٤
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يَغْشَى»
٤ / ٥٤
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، وَإِيَاسَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ أَحَدُهُمَا، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ»
٤ / ٥٤
وَقَالَ الْآخَرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ: «الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ»
٤ / ٥٤
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي: «رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ شَغَلَهُ مَرَضٌ، قَالَ: لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يَغْشَى»
٤ / ٥٤
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ «فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، فَيَعْرِضُ لَهُ عَارِضٌ يَحْبِسُهُ، أَوْ لَا يَجِدُ مَا يَسُوقُ: أَنَّهُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»
٤ / ٥٤
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «إِذْ آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُفِيءَ، فَلَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ» وَقَالَ آخَرُونَ: الْفَيْءُ: الْمُرَاجَعَةُ بِاللِّسَانِ، أَوِ الْقَلْبِ فِي حَالِ الْعُذْرِ، وَفِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ الْجِمَاعُ
٤ / ٥٤
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ فَذَاكَ لَهُ. يَعْنِي فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَشَغَلَهُ مَرِضَ أَوْ طَرِيقٌ فَأَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَةِ امْرَأَتِهِ»
٤ / ٥٥
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا أَنَا وَالنَّخَعِيُّ ذَلِكَ، قَالَ النَّخَعِيُّ: «إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ فَقَدْ فَاءَ» وَقُلْتُ أَنَا: لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يَغْشَى. فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي وَائِلٍ فَقَالَ: إِنِّي أَرْجُو إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ جَازَ “
٤ / ٥٥
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ آلَى ثُمَّ مَرِضَ، أَوْ سُجِنَ، أَوْ سَافَرَ فَرَاجَعَ، فَإِنَّ لَهُ عُذْرًا أَنْ لَا يُجَامِعَ» قَالَ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
٤ / ٥٥
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «فِي النُّفَسَاءِ يُؤْلِي مِنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: هَذِهِ فِي مُحَارِبٍ سُئِلَ عَنْهَا أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ»
٤ / ٥٥
حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: «نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ، فَآلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَنُفِسَتْ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ ⦗٥٦⦘ يَقْرَبَهَا مِنْ أَجْلِ نِفَاسِهَا. فَأَتَى عَلْقَمَةَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:»أَلَيْسَ قَدْ فِئْتَ بِقَلْبِكَ وَرَضِيتَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَقَدْ فِئْتَ هِيَ امْرَأَتُكَ “
٤ / ٥٥
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَأَرَادَ الْفَيْئَةَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ:»أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَهِيَ امْرَأَتُكَ “
٤ / ٥٦
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَغْشَاهَا مِنْ عُذْرٍ، قَالَ: يَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ» حَدَّثَنَا عِمْرَانٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا عَامِرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بِمِثْلِهِ
٤ / ٥٦
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةِ، قَالَ: «إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَجَهَدَ أَنْ يَغْشَاهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا»
٤ / ٥٦
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ: «أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَشَغَلَهُ أَمْرٌ، فَأَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَا: إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَذَاكَ لَهُ»
٤ / ٥٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَإِبْرَاهِيمُ، إِلَى أَبِي الشَّعْثَاءِ، ” فَحَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هَمَّامٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَنُفِسَتْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَبَهَا، فَسَأَلَ الْأَسْوَدَ أَوْ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
٤ / ٥٧
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ فَذَلِكَ لَهُ؛ يَعْنِي الْمُؤْلِيَ مِنَ امْرَأَتِهِ»
٤ / ٥٧
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَنُفِسَتْ، قَالُوا: إِذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ “
٤ / ٥٧
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ فَلْيُشْهِدْ عَلَى فَيْئِهِ. وَإِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ الْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا امْرَأَتُهُ فَلْيُشْهِدْ عَلَى فَيْئِهِ. فَإِنْ أَشْهَدَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْزِيهِ مِنْ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ. وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا فَيْءَ إِلَّا فِي الْجِمَاعِ فِي هَذَا الْبَابِ فَفَاءَ وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
٤ / ٥٧
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني اللَّيْثُ، قَالَ: ثني يُونُسُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّهُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمَسَّهَا، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَحُبِسَ، قَالَ: فَإِذَا فَاءَ، وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ فَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَا نَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَلُحَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَذْهَبْ مِنْ طَلَاقِهَا شَيْءٌ»
٤ / ٥٧
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ، «فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ ⦗٥٨⦘ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ إِلَّا تَطْلِيقَةٌ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ فِي آخِرِ ذَلِكَ وَهُوَ مَرِيضٌ، أَوْ مُسَافِرٌ، أَوْ هِيَ مَرِيضَةٌ، أَوْ طَامِثٌ، أَوْ غَائِبَةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبْلُغَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَلَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ رُخْصَةٌ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا ذَلِكَ مِنْ فَيْئَتِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ فَاءَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا»
٤ / ٥٧
حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: «الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ. فَإِنْ هُوَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُجَامَعَةِ، وَكَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ كَانَ غَائِبًا، أَوْ كَانَ مُحْرِمًا، أَوْ شَيْءٌ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ، فَفَاءَ بِلِسَانِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى الرِّضَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فَيْءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» وَقَالَ آخَرُونَ: الْفَيْءُ: الْمُرَاجَعَةُ بِاللِّسَانِ بِكُلِّ حَالٍ
٤ / ٥٨
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْفَيْءُ: أَنْ يَفِيءَ، بِلِسَانِهِ»
٤ / ٥٨
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْفَيْءُ: الْإِشْهَادُ» حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثني الْحَجَّاجُ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ
٤ / ٥٨
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ⦗٥٩⦘ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «إِنْ فَاءَ فِي نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ، يَقُولُ: قَدْ فَاءَ»
٤ / ٥٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: “ذَكَرُوا الْإِيلَاءَ عِنْدَ ابْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ ذَكَرُهُ؟ إِذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْمُخْتَلِفُونَ فِي تَأْوِيلِ الْفَيْءِ عَلَى قَدْرِ اخْتِلَافِهِمْ فِي مَعْنَى الْيَمِينِ الَّتِي تَكُونُ إِيلَاءً، فَمَنْ كَانَ مِنْ قَوْلِهِ: إِنِ الرَّجُلَ لَا يَكُونُ مُؤْلِيًا مِنَ امْرَأَتِهِ الْإِيلَاءَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِلَّا بِالْحَلِفِ عَلَيْهَا أَنْ لَا يُجَامِعَهَا جَعَلَ الْفَيْءَ الرُّجُوعَ إِلَى فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ مِنْ جِمَاعِهَا، وَذَلِكَ الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَأَمْكَنَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ، فَإِحْدَاثُ النِّيَّةِ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَأَمْكَنَهُ وَإِبْدَاءُ مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ لِيَعْلَمَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ رَأَى أَنَّ الْفَيْءَ هُوَ الْجِمَاعُ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْعَائِقَ لَهُ عُذْرًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ يَمِينِهِ غَيْرَ الرُّجُوعِ إِلَى مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ وَهُوَ الْجِمَاعُ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ قَوْلِهِ: إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُؤْلِيًا مِنْهَا بِالْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ كَلَامِهَا، أَوْ عَلَى أَنْ يَسُوءَهَا، أَوْ يَغِيظَهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَيْمَانِ، فَإِنَّ الْفَيْءَ عِنْدَهُ الرُّجُوعُ إِلَى تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهُ مِمَّا فِيهِ مُسَاءَتُهَا بِالْعَزْمِ عَلَى الرُّجُوعِ عَنْهُ وَإِبْدَاءُ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ فِي كُلِّ حَالٍ عَزَمَ فِيهَا عَلَى الْفَيْءِ.
٤ / ٥٩
وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: الْفَيْءُ: هُوَ الْجِمَاعُ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُونُ مُؤْلِيًا عِنْدَنَا مِنَ امْرَأَتِهِ إِلَّا بِالْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ جِمَاعِهَا الْمُدَّةَ الَّتِي ذَكَرْنَا لِلْعِلَلِ الَّتِي وَصَفْنَا قَبْلُ. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْإِيلَاءُ فَالْفَيْءُ الَّذِي يُبْطِلُ حُكْمَ الْإِيلَاءِ عَنْهُ لَا شَكَّ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ إِلَّا مَا كَانَ الَّذِي آلَى عَلَيْهِ خِلَافًا لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ حُكْمَهُ إِنْ لَمْ يَفِئْ إِلَى مَا آلَى عَلَى تَرْكِهِ الْحُكْمَ الَّذِي بَيَّنَهُ اللَّهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ كَانَ الْفَيْءُ إِلَى ذَلِكَ مَعْلُومًا أَنَّهُ فَعَلَ مَا آلَى عَلَى تَرْكِهِ إِنْ أَطَاقَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْجِمَاعُ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَيْءِ الَّذِي هُوَ الْجِمَاعُ بِعُذْرٍ، فَغَيْرُ كَائِنٍ تَارِكًا جِمَاعَهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، لِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَكُونُ تَارِكًا مَا لَهُ إِلَى فَعْلِهِ وَتَرْكِهِ سَبِيلٌ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَى فِعْلِ أُمِرَ سَبِيلٌ، فَغَيْرُ كَائِنٍ تَارِكُهُ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَإِحْدَاثُ الْعَزْمِ فِي نَفْسِهِ عَلَى جِمَاعِهَا مُجْزِئٌ عَنْهُ فِي حَالِ الْعُذْرِ، حَتَّى يَجِدَ السَّبِيلَ إِلَى جِمَاعِهَا. وَإِنْ أَبْدَى ذَلِكَ بِلِسَانِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِالْأَوْبَةِ، وَالْفَيْءِ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ
٤ / ٦٠
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٢] اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَكُمْ فِيمَا اجْتَرَمْتُمْ بِفَيْئِكُمْ إِلَيْهِنَّ مِنَ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفْتُمْ عَلَيْهِنَّ بِاللَّهِ أَنْ لَا تَغْشُوهُنَّ رَحِيمٌ بِكُمْ فِي تَخْفِيفِهِ عَنْكُمْ كَفَّارَةَ أَيْمَانِكُمُ الَّتِي حَلَفْتُمْ عَلَيْهِنَّ ثُمَّ حَنِثَتُمْ فِيهَا
٤ / ٦٠
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ⦗٦١⦘ الْحَسَنِ: «﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قَالَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»
٤ / ٦٠
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»
٤ / ٦١
حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ فِي قَوْلِ اللَّهِ: «﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أَنَّ كَفَّارَتُهُ فَيْؤُهُ» وَهَذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ التَّأْوِيلُ الْوَاجِبُ عَلَى قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ كُلَّ حَانِثٍ فِي يَمِينٍ هُوَ فِي الْمُقَامِ عَلَيْهَا ” حَرَجٌ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي حِنْثِهِ فِيهَا، وَإِنَّ كَفَّارَتَهُ الْحِنْثُ فِيهَا. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى الْحَانِثِ فِي كُلِّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا بَرًّا كَانَ الْحِنْثُ فِيهَا أَوْ غَيْرَ بَرٍّ، فَإِنَّ تَأْوِيلَهُ: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِلْمُؤْلِينَ مِنْ نِسَائِهِمْ فِيمَا حَنِثُوا فِيهِ مِنْ إِيلَائِهِمْ، فَإِنَّ فَاءُوا فَكَفَّرُوا أَيْمَانَهُمْ بِمَا أَلْزَمَ اللَّهُ الْحَانِثِينَ فِي أَيْمَانِهِمْ مِنَ الْكَفَّارَةِ، رَحِيمٌ بِهِمْ بِإِسْقَاطِهِ عَنْهُمُ الْعُقُوبَةَ فِي الْعَاجِلِ، وَالْآجِلِ عَلَى ذَلِكَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَزَاءِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَبِمَا جُعِلَ لَهُمْ مِنَ الْمَهْلِ الْأَشْهُرِ
٤ / ٦١
الْأَرْبَعَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ فِيهَا لِلْمَرْأَةِ الَّتِي آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا مَا جُعِلَ لَهَا بَعْدَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ
٤ / ٦٢
كَمَا حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حَبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: «﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ قَالَ: وَتِلْكَ رَحْمَةُ اللَّهِ مِلَّكَهُ أَمْرَهَا الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ إِلَّا مِنْ مَعْذِرَةٍ، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٤]» ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ قَالَ: إِذَا فَاءَ الْمُؤْلِي فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
٤ / ٦٢
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: «﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] وَهُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لَا يَنْكِحُهَا، فَيَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ يَمِينَهُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني اللَّيْثُ، قَالَ: ثني يُونُسُ، قَالَ: ثني ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، بِنَحْوِهِ
٤ / ٦٢
حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا آلَى فَغَشِيَهَا قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
٤ / ٦٢
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حَبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: “فِي النُّفَسَاءِ يُؤْلِي مِنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: هَذِهِ فِي مُحَارِبٍ؛ سُئِلَ عَنْهَا أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالُوا: «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ»
٤ / ٦٣
حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِنْ فَاءَ فِيهَا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ» حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، مِثْلَهُ
٤ / ٦٣
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا عَثَّامٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «فِي الْإِيلَاءِ قَالَ: يُوقَفُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَإِنْ رَاجَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَعَلَيْهِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا إِذَا حَنِثَ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا التَّأْوِيلُ الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ لِمَا قَدْ بَيَّنَّا مِنَ الْعِلَلِ فِي كِتَابِنَا «كِتَابُ الْأَيْمَانِ» مِنْ أَنَّ الْحِنْثَ مُوجِبٌ الْكَفَّارَةَ فِي كُلِّ مَا ابْتُدِئَ فِيهِ الْحِنْثُ مِنَ الْأَيْمَانِ بَعْدَ الْحَلِفِ عَلَى مَعْصِيَةٍ كَانَتِ الْيَمِينَ أَوْ عَلَى طَاعَةٍ
٤ / ٦٣
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٧] اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧]
٤ / ٦٣
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ أَنْ يَعْتَزِلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءُوا فَرَجَعُوا إِلَى مَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُنَّ مِنَ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ تَرَبُّصَهُمْ عَنْهُنَّ، وَعَنْ جِمَاعِهِنَّ، وَعِشْرَتِهِنَّ فِي ذَلِكَ بِالْوَاجِبِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ تَرَكُوا الْفَيْءَ إِلَيْهِنَّ فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ التَّرَبُّصَ فِيهِنَّ حَتَّى يَنْقَضِينَ طُلِّقَ مِنْهُمْ نِسَاؤُهُمُ اللَّاتِي آلُوا مِنْهُنَّ بِمُضِيِّهِنَّ، وَمُضِيُّهُنَّ عِنْدَ قَائِلِي ذَلِكَ هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى عَزْمِ الْمُؤْلِي عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِهِ الَّتِي آلَى مِنْهَا. ثُمَّ اخْتَلَفَ مُتَأَوِّلُو هَذَا التَّأْوِيلَ بَيْنَهُمْ فِي الطَّلَاقِ الَّذِي يَلْحَقُهَا بِمُضِيِّ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
٤ / ٦٤
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ أَوِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
٤ / ٦٤
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، «كَانَا يَجْعَلَانِهَا تَطْلِيقَةً إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» قَالَ قَتَادَةُ: «وَقَوْلُ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ أَعْجَبُ إِلَيَّ فِي الْإِيلَاءِ»
٤ / ٦٤
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ»
٤ / ٦٥
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَا يَقَوْلَانِ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»
٤ / ٦٥
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبُوَ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ” أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْإِيلَاءِ، فَمَرَرْتُ بِهِ، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِهِ. فَقَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَوْلَانِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: كَانَا يَقَوْلَانِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»
٤ / ٦٥
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ آلَى فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
٤ / ٦٥
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَزَيْدٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقَوْلَانِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ ⦗٦٦⦘ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
٤ / ٦٥
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: “آلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَمَكَثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا. فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا، وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ وَرِقٍ»
٤ / ٦٦
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ
٤ / ٦٦
حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: “آلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ، مِنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَخَرَجَ فَغَابَ عَنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ جَاءَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ. فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَأْتِهَا، وَأَعْلِمْهَا، وَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا فَأَتَاهَا فَأَعْلَمَهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا، وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ وَرِقٍ»
٤ / ٦٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: ثنا ⦗٦٧⦘ دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»
٤ / ٦٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثني عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ: «أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَنِي هِلَالٍ يُقَالُ لَهُ فُلَانُ ابْنُ أُنَيْسٍ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ، أَرَادَ مِنْ أَهْلِهِ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَبَتْ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا. فَطَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَعْثٌ مِنَ الْغَدِ، فَخَرَجَ فَغَابَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَتَى أَهْلَهُ، مَا يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ بَأْسًا. فَخَرَجَ إِلَى الْقَوْمِ فَحَدَّثَهُمْ بِسَخَطِهِ عَلَى أَهْلِهِ حَيْثُ خَرَجَ وَبِرِضَاهُ عَنْهُمْ حِينَ قَدِمَ. فَقَالَ الْقَوْمُ: فَإِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ. فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:»أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيْكَ؟ قَالَ لَا. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا سَتُنْكِرُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخْبِرْهَا أَنَّ يَمِينَكَ الَّتِي كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَيْهَا صَارَتْ طَلَاقًا، وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا وَاحِدَةٌ وَأَنَّهَا أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، فَإِنْ شَاءَتْ خَطَبْتَهَا فَكَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى ثِنْتَيْنٍ، وَإِلَّا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا “
٤ / ٦٧
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ: قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
٤ / ٦٧
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: “أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ، آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، ثُمَّ ⦗٦٨⦘ جَامَعَهَا وَهُوَ نَاسٍ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا، فَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ»
٤ / ٦٧
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: “أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَضَرَبَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَخِذَهُ وَقَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ»
٤ / ٦٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي الْمُؤْلِي: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِوَاحِدَةٍ وَهُوَ خَاطِبٌ»
٤ / ٦٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ» حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
٤ / ٦٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»
٤ / ٦٩
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» فَذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
٤ / ٦٩
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ» حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ
٤ / ٦٩
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: “أَنَّ أَمِيرَ، مَكَّةَ سَأَلَهُ عَنِ الْمُؤْلِي، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا» وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ
٤ / ٦٩
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، مِثْلَهُ
٤ / ٧٠
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا أَبِي، وَشُعَيْبٌ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَتَأْتَنِفُ الْعِدَّةَ وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا»
٤ / ٧٠
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي آلَيْتُ مِنَ امْرَأَتِي فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ أَفِيءَ. فَقَالَ شُرَيْحٌ: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٧] لَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهَا. فَأَتَى مَسْرُوقًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أَنَّا قُلْنَا مِثْلَ مَا قَالَ لَمْ يُفَرِّجْ أَحَدٌ عَنْهُ، وَإِنَّمَا أَتَاهُ لِيُفَرِّجَ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»
٤ / ٧٠
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّهُ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ: “أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] الْآيَةَ، قَالَ: فَقُمْتُ مِنْ عِنْدَهِ، فَأَتَيْتُ مَسْرُوقًا فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَائِشَةَ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا أُمَيَّةَ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ قَالُوا ⦗٧١⦘ مِثْلَ هَذَا مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنَّا مِثْلَ هَذَا؛ ثُمَّ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»
٤ / ٧٠
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَا: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
٤ / ٧١
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ»
٤ / ٧١
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ: «فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ رَأْسِي وَرَأْسَكِ شَيْءٌ أَبَدًا وَيَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا أَبَدًا، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ كَانَتْ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَهُوَ خَاطِبٌ» قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ
٤ / ٧١
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: “أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: «فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَسَقَطَ ذَلِكَ»
٤ / ٧١
حَدَّثَنَا سَوَّارٌ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، جَمِيعًا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَمُحَمَّدًا، فِي الْإِيلَاءِ، قَالَا: «إِذَا ⦗٧٢⦘ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»
٤ / ٧١
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ فِي الْأَلِيَّةِ أَنَّهَا إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
٤ / ٧٢
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا عَثَّامٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ” فِي الْإِيلَاءِ قَالَ: «إِنْ مَضَتْ، يَعْنِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ»
٤ / ٧٢
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، قَالَ: «إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً»
٤ / ٧٢
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «اعْتَمَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عِنْدَ هِنْدٍ فِي لَيْلَةِ أُمِّ عُثْمَانَ ابْنَةِ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ؛ فَلَمَّا أَتَاهَا أَمَرَتْ جَوَارِيَهَا فَأَغْلَقْنَ الْأَبْوَابَ دُونَهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا حَتَّى تَأْتِيَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ذَهَبَتْ مِنْكَ»
٤ / ٧٢
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا عَوْفٌ، قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ، إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ»
٤ / ٧٢
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: «﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] فِي الَّذِي ⦗٧٣⦘ يُقْسِمُ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ وَهُوَ أَحَدُ الْخُطَّابِ»
٤ / ٧٢
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
٤ / ٧٣
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلَهُ: «﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وَهَذَا فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسِي وَرَأْسُكِ، وَلَا أَقْرَبُكِ، وَلَا أَغْشَاكِ فَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعُدُّونَهُ طَلَاقًا، فَحَدَّ اللَّهُ لَهُمَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ فِيهَا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَهُوَ أَحَدُ الْخُطَّابِ» حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، مِثْلَهُ
٤ / ٧٣
حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: «﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يَقَوْلَانِ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»
٤ / ٧٣
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا أَبُو وَهْبٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ: «﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٦] الْآيَةَ، هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ وَلَمْ يُطَلِّقْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ فَمَهْرٌ جَدِيدٌ، وَنِكَاحٌ بِبَيِّنَةٍ، وَرِضًا مِنَ المُؤْلِي» ⦗٧٤⦘ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الَّذِي يَلْحَقُهَا بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ تَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ فِيهَا الزَّوْجَ الرَّجْعَةَ
٤ / ٧٣
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَا: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ لِرَجْعَتِهَا»
٤ / ٧٤
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»
٤ / ٧٤
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»
٤ / ٧٤
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، يَعْنِي إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ» وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا
٤ / ٧٤
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، قَالَ: ثني يُونُسُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا»
٤ / ٧٤
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، قَالَ: ثنا أَبُو يُونُسَ الْقَوِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: لَعَلَكَ مِمَّنْ يَقُولُ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ؟ لَا، وَلَوْ مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ»
٤ / ٧٥
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا، وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا»
٤ / ٧٥
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، يَقُولُ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَهُ الرَّجْعَةُ؛ وَيُخَاصِمُ بِالْقُرْآنِ، وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ثُمَّ نَزَعَ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ﴾»
٤ / ٧٥
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَمْرٍو: «وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْإِيلَاءِ عَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا الزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ يَعْنِي مَضَى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا فِي عِدَّتِهَا» وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٧] لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ عَلَى الِاعْتِزَالِ مِنْ نِسَائِهِمْ تَنْظُرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِأَمْرِهِ وَأَمْرِهَا، فَإِنْ فَاءُوا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ إِلَيْهِنَّ، فَرَجَعُوا إِلَى عِشْرَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَرْكِ هِجْرَانِهِنَّ، وَأْتُوا إِلَى غِشْيَانِهِنَّ، وَجِمَاعِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَأَحْدَثُوا لَهُنَّ طَلَاقًا بَعْدَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ لِطَلَاقِهِمْ إِيَّاهُنَّ، عَلِيمٌ بِمَا فَعَلُوا بِهِنَّ مِنْ إِحْسَانٍ، وَإِسَاءَةٍ.
٤ / ٧٥
وَقَالَ مُتَأَوِّلُو هَذَا التَّأْوِيلَ: مُضِيُّ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ يُوجِبُ لِلْمَرْأَةِ الْمُطَالَبَةَ عَلَى زَوْجِهَا الْمُؤْلِي مِنْهَا بِالْفَيْءِ، أَوِ الطَّلَاقِ، وَيُجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يُقِفَ الزَّوْجَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ فَاءَ، أَوْ طَلَّقَ، وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ
٤ / ٧٦
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُوقَفَ، فَيُطَلِّقَ، أَوْ يُمْسِكَ» حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلَهُ
٤ / ٧٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يَجْعَلْهُ شَيْئًا»
٤ / ٧٦
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَانَ يُقِفُ الْمُؤْلِيَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ»
٤ / ٧٦
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ⦗٧٧⦘ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: يُوقَفُ “
٤ / ٧٦
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَانَ يُوقِفُهُ»
٤ / ٧٧
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَانَ يُوقِفُهُ»
٤ / ٧٧
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «يُوقَفُ الْمُؤْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ» قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: «وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
٤ / ٧٧
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «الْمُؤْلِي إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
٤ / ٧٧
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، «كَانَ يُقِفُ الْمُؤْلِيَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» ⦗٧٨⦘ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: لَقِيتُ طَاوُسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ عُثْمَانُ، يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
٤ / ٧٧
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَجَلٌ وَهِيَ مَعْصِيَةٌ، يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
٤ / ٧٨
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
٤ / ٧٨
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَقُولُ: «هِيَ مَعْصِيَةٌ، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ»
٤ / ٧٨
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَا: «يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَلَا يَزَالُ مُقِيمًا عَلَى مَعْصِيَةٍ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ»
٤ / ٧٨
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، قَالَا: «يُوقَفُ الْمُؤْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» ⦗٧٩⦘ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، نَحْوَهُ
٤ / ٧٨
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا؟ قَالَ: لَا تُبَكِّتْنِي» حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا حَسَنُ بْنُ الْفُرَاتِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ
٤ / ٧٩
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الَّذِي صَنَعَ طَلَاقًا، وَلَا غَيْرَهُ»
٤ / ٧٩
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَنَاجِيَةُ بْنُ بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيَّ، كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ يَحْلِفُ فِيهَا مِرَارًا كَثِيرَةً ⦗٨٠⦘ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا الزَّمَانَ الطَّوِيلَ، قَالَ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَهُ:»أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ يَا ابْنَ الْعَاصِ فِي ابْنَةِ أَبِي سَعِيدٍ؟ أَمَا تَحَرَّجُ؟ أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ؟ قَالَ: فَكَأَنَّهَا تُؤَثِّمُهُ، وَلَا تَرَى أَنَّهُ فَارَقَ أَهْلَهُ “
٤ / ٧٩
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤْلِي: «لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوَهُ
٤ / ٨٠
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْلِي أَنْ لَا يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: يُبَيِّنُ رَجْعَتَهَا، أَوْ يُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ يُبَيِّنُ رَجْعَتَهَا، أَوْ يُطَلِّقُ» قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ. قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَزَادَ فِيهِ. وَرَاجَعْتُهُ فِيهِ، فَقَالَ قَوْلًا مَعْنَاهُ: إِنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
٤ / ٨٠
حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ»
٤ / ٨٠
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الَّذِي صَنَعَ طَلَاقًا: وَلَا غَيْرَهُ»
٤ / ٨١
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: “سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: «الْأُمَرَاءُ يَقْضُونَ بِذَلِكَ»
٤ / ٨١
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ»
٤ / ٨١
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سَأَلْتُ اثَنِي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ، فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَيُوقَفُ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ»
٤ / ٨١
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ ثنا دَاوُدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: «فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فَرَقُهُ حَتَّى يُطَلِّقَ»
٤ / ٨١
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: “فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إِنَّمَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَقْتًا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ جَاوَزَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
٤ / ٨٢
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
٤ / ٨٢
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «فِي الْإِيلَاءِ: يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
٤ / ٨٢
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ حَدَّثْتُهُ عَنْهُ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: “سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: يُوقَفُ
٤ / ٨٢
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: «يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
٤ / ٨٢
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثني مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ⦗٨٣⦘ مِثْلَ ذَلِكَ. يَعْنِي مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «فِي الْإِيلَاءِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، حَتَّى يُوقَفَ، فَيُطَلِّقَ، أَوْ يُمْسِكَ»
٤ / ٨٢
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ «فِي الْإِيلَاءِ: يُوقَفُ»
٤ / ٨٣
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] قَالَ إِذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخِذَ فَيُوقَفُ حَتَّى يُرَاجِعَ أَهْلَهُ، أَوْ يُطَلِّقَ»
٤ / ٨٣
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ مَرْوَانَ، «وَقَفَهُ، بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ»
٤ / ٨٣
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي «الْإِيلَاءِ، قَالَ: يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ»
٤ / ٨٣
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: «﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لَا يِنْكِحُهَا، فَيَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنْ ⦗٨٤⦘ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا أَجْبَرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ»
٤ / ٨٣
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: «﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا﴾ الْآيَةَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، يَقَوْلَانِ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ»
٤ / ٨٤
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُصِيبَ امْرَأَتَهُ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَتَرَبَّصُ بِهَا. وَقَالَ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] يَتَرَبَّصُ بِهَا ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ﴾ فَإِذَا رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ، وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَرْفَعْهُ فَإِنَّمَا هُوَ حَقٌّ لَهَا تَرَكَتْهُ»
٤ / ٨٤
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: «لَا يَقَعُ عَلَى الْمُؤْلِي طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ، وَلَا يَكُونُ مُؤْلِيًا حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْيَمِينُ، فَذَهَبَ الْإِيلَاءُ»
٤ / ٨٤
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «حَتَّى ⦗٨٥⦘ يَرْفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَكَانَ أَبِي، يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ حَتَّى يُوقَفَ»
٤ / ٨٤
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا فِطْرٌ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، وَأَنَا مَعَهُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا، آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ لَمْ نُبِنْهَا مِنْهُ حَتَّى نَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ فَاءَ فَاءَ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ عَزَمَ»
٤ / ٨٥
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: «يُوقَفُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ» وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ
٤ / ٨٥
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ»
٤ / ٨٥
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثني جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَفِئْ إِلَيْهَا، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] الْآيَةَ»
٤ / ٨٥
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: «أَرْسَلْتُ إِلَى عَطَاءٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُؤْلِي، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهِ» وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ: بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧] وَإِنِ امْتَنَعُوا مِنَ الْفَيْئَةِ بَعْدَ اسْتِيقَافِ الْإِمَامِ إِيَّاهُمْ عَلَى الْفَيْءِ، أَوِ الطَّلَاقِ
٤ / ٨٦
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُوقَفُ الْمُؤْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنْ فَاءَ جَعَلَهَا امْرَأَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً»
٤ / ٨٦
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُوقَفُ الْمُؤْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَشْبَهُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاقِ. أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا مَعْنَاهُ: فَإِنْ فَاءُوا بَعْدَ وَقْفِ الْإِمَامِ إِيَّاهُمْ مِنْ بَعْدِ انْقِضَاءِ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ، فَرَجَعُوا إِلَى أَدَاءِ حَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لِنِسَائِهِمُ اللَّاتِي آلَوْا مِنْهُنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَطَلِّقُوهُنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ لِطَلَاقِهِمْ إِذَا طَلَّقُوا، عَلِيمٌ بِمَا أَتَوْا إِلَيْهِنَّ. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَشْبَهُ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذَكَرَ حِينَ قَالَ: ﴿وَإِنْ ⦗٨٧⦘ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٧] وَمَعْلُومٌ أَنَّ انْقِضَاءَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعْلُومٌ، فَلَوْ كَانَ عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ لَمْ تَكُنِ الْآيَةُ مَخْتُومَةً بِذِكْرِ اللَّهِ الْخَبَرَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَخْتَمِ الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا الْفَيْءَ إِلَى طَاعَتِهِ فِي مُرَاجَعَةِ الْمُؤْلِي زَوْجَتَهُ الَّتِي آلَى مِنْهَا وَأَدَاءِ حَقِّهَا إِلَيْهَا بِذِكْرِ الْخَبَرِ عَنْ أَنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ وَعِيدٍ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَلَكِنَّهُ خَتَمَ ذَلِكَ بِذِكْرِ الْخَبَرِ عَنْ وَصْفِهِ نَفْسَهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، إِذْ كَانَ مَوْضِعُ، وَعْدِ الْمُنِيبِ عَلَى إِنَابَتِهِ إِلَى طَاعَتِهِ، فَكَذَلِكَ خَتَمَ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْقَوْلِ، وَالْكَلَامِ بِصِفَةِ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ لِلْكَلَامِ سُمَيْعٌ وَبِالْفِعْلِ عَلِيمٌ، فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَإِنْ عَزَمَ الْمُؤْلُونَ عَلَى نِسَائِهِمْ عَلَى طَلَاقِ مَنْ آلُوا مِنْهُ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ لِطَلَاقِهِمْ إِيَّاهُنَّ إِنْ طَلَّقُوهُنَّ، عَلِيمٌ بِمَا أَتَوْا إِلَيْهِنَّ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ. وَقَدِ اسْتَقْصَيْنَا الْبَيَانَ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ فِي كِتَابِنَا كِتَابِ «اللَّطِيفُ مِنَ الْبَيَانِ عَنْ أَحْكَامِ شَرَائِعِ الدِّينِ» فَكَرِهْنَا إِعَادَتَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
٤ / ٨٦
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨] يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ. وَالْمُطَلَّقَاتُ اللَّوَاتِي طُلِّقْنَ بَعْدَ ابْتِنَاءِ أَزْوَاجِهِنَّ بِهِنَّ، وَإِفْضَائِهِمْ إِلَيْهِنَّ إِذَا كُنَّ ذَوَاتِ حَيْضٍ، وَطُهْرٍ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ عَنْ نِكَاحِ الْأَزْوَاجِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْءِ الَّذِي عَنَاهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْحَيْضُ
٤ / ٨٧
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ⦗٨٨⦘ نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: «﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قَالَ: حِيَضٌ»
٤ / ٨٧
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ: «﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] أَيْ ثَلَاثَ حِيَضٍ. يَقُولُ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ»
٤ / ٨٨
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] يَقُولُ: جَعَلَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثَ حِيَضٍ، ثُمَّ نَسَخَ مِنْهَا الْمُطَلَّقَةَ الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، وَالْحَامِلَ»
٤ / ٨٨
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «الْقُرُوءُ: الْحَيِضُ»
٤ / ٨٨
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ، ثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قَالَ: ثَلَاثَ حِيَضٍ»
٤ / ٨٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «الْأَقْرَاءُ الْحَيِضُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، ﷺ»
٤ / ٨٩
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، قَالَ: “الْأَقْرَاءُ: الْحَيِضُ، وَلَيْسَ بِالطُّهْرِ، قَالَ تَعَالَى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وَلَمْ يَقُلْ: «لِقُرُوئِهِنَّ»
٤ / ٨٩
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: «﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قَالَا: ثَلَاثَ حِيَضٍ»
٤ / ٨٩
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: «﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] أَمَّا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ: فَثَلَاثُ حِيَضٍ»
٤ / ٨٩
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: لَتَقُولَنَّ فِيهَا فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَقُولَ قَالَ: لَتَقُولَنَّ قَالَ: أَقُولُ: «إِنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ: ذَاكَ رَأْيِي وَافَقْتَ مَا فِي نَفْسِي فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ» ⦗٩٠⦘ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
٤ / ٨٩
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: «زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ، أَوْ قَالَا: تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ»
٤ / ٩٠
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: ثنا مَطَرٌ، أَنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ: «أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَوَكَّلَ بِذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ، أَوِ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهِ، فَغَفَلَ ذَلِكَ الَّذِي وَكَّلَهَ بِذَلِكَ حَتَّى دَخَلْتِ امْرَأَتُهُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَقَرَّبَتْ مَاءَهَا لِتَغْتَسِلَ، فَانْطَلَقَ الَّذِي وُكِّلَ بِذَلِكَ إِلَى الزَّوْجِ، فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ وَهِيَ تُرِيدُ الْغُسْلَ، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ قَالَتْ: مَا تَشَاءُ؟ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَاجَعْتُكِ. قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لَكَ ذَلِكَ قَالَ: بَلَى وَاللَّهِ قَالَ: فَارْتَفَعَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَأَخَذَ يَمِينَهَا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتِ لَقَدِ اغْتَسَلْتِ حِينَ نَادَاكِ؟ قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فَعَلْتُ، وَلَقَدْ قَرَّبْتُ مَائِي لِأَغْتَسِلَ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، بِنَحْوِهِ
٤ / ٩٠
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، ⦗٩١⦘ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ»
٤ / ٩٠
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: امْرَأَتِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَرَاجَعَهَا» قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبُو هِلَالٍ، لَا يَحْتَمِلُ هَذَا
٤ / ٩١
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِيَ طَلَّقَنِي وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنٍ، فَجَاءَ وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي، وَأَغْلَقْتُ بَابِي، وَنَزَعْتُ ثِيَابِي. فَقَالَ عُمَرُ، لِعَبْدِ اللَّهِ: مَا تَرَى؟ قَالَ: أُرَاهَا امْرَأَتَهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ. قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ»
٤ / ٩١
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، «أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ، وَوضَعَتْ مَاءَهَا لِتَغْتَسِلَ، فَرَاجَعَهَا: فَأَجَازَهُ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ⦗٩٢⦘ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَوضَعْتُ الْمَاءَ لِلْغُسْلٍ، فَرَاجَعَهَا، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ، وَعُمَرَ، فَقَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ
٤ / ٩١
حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: “كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ يَقَوْلَانِ:: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ»
٤ / ٩٢
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَبَيْنَهُمَا الْمِيرَاثُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ»
٤ / ٩٢
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَكَّلَ بِهَا بَعْضَ أَهْلِهِ، فَغَفَلَ الْإِنْسَانُ حَتَّى دَخَلَتْ مُغْتَسَلَهَا، وَقَرَبَتْ غُسْلَهَا. فَأَتَاهُ فَآذَنَهُ، فَجَاءَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ: كَلَّا وَاللَّهِ قَالَ: بَلَى وَاللَّهِ قَالَتْ: كَلَّا وَاللَّهِ قَالَ: بَلَى وَاللَّهِ قَالَ: فَتَحَالَفَا، فَارْتَفَعَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، وَاسْتَحْلَفَهَا بِاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ اغْتَسَلْتُ وَحَلَّتْ لَكَ الصَّلَاةُ. فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ»
٤ / ٩٢
حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، ⦗٩٣⦘ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ: «اسْتَشَارَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنٍ، فَحَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أُرَاهُ أَحَقَّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ، فَقَالَ عُمَرُ: وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي. فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا»
٤ / ٩٢
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ»
٤ / ٩٣
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَلَا رَجْعَةَ»
٤ / ٩٣
حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى الْحَيْضَةِ الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا»
٤ / ٩٣
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ، سَأَلَ أَبَا مُوسَى، عَنْهَا، وَكَانَ بَلَغَهُ قَضَاؤُهُ فِيهَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «قَضَيْتُ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ» فَقَالَ عُمَرُ: «لَوْ قَضَيْتَ غَيْرَ هَذَا لَأَوْجَعْتُ لَكَ رَأْسَكَ»
٤ / ٩٣
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ ثِنْتَيْنٍ، قَالَ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحُلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»
٤ / ٩٤
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أَرْسَلَ عُثْمَانُ، إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَقَالَ أَبِي: وَكَيْفَ يُفْتِي مُنَافِقٌ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا، وَنُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَذَا كَانَ فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ تَمُوتُ وَلَمْ تُبَيِّنْهُ قَالَ: «فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ حَقٌّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحُلَّ لَهَا الصَّلَاةُ» قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ، إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ» ٣
٤ / ٩٤
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَا: «رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الِاغْتِسَالَ فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَلَّا فَاغْتَسَلْتُ. ثُمَّ خَاصَمَهَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ»
٤ / ٩٤
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: «إِذَا غَسَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ ⦗٩٥⦘ مِنْهُ وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ»
٤ / ٩٤
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: «يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَيَحِلُّ لَهَا الصَّوْمُ»
٤ / ٩٥
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ دُرُسْتٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْقُرْءُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ الْمُطَلَّقَاتِ أَنْ يَعْتَدِدْنَ بِهِ: الطُّهْرُ
٤ / ٩٥
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ»
٤ / ٩٥
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ»
٤ / ٩٦
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ»
٤ / ٩٦
قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَتْ عَمْرَةُ: «كَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ:»الْقُرْءُ: الطُّهْرُ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ” حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ، وَعَائِشَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ
٤ / ٩٦
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ ⦗٩٧⦘ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، يُفْتِي بِقَوْلِ زَيْدٍ
٤ / ٩٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ»
٤ / ٩٧
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا»
٤ / ٩٧
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: “فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنٍ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا» وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدٍ، وَعَلِيٍّ، بِمِثْلِهِ
٤ / ٩٧
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا»
٤ / ٩٧
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَا جَمِيعًا: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: “أَنَّ الْأَحْوَصَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ ثِنْتَيْنٍ، فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَرُفِعَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ فِيهَا عِلْمٌ، فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ، فَبَعَثَ مُعَاوِيَةُ رَاكِبًا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ: «لَا تَرِثُهُ، وَلَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا» فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ
٤ / ٩٨
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ” أَنَّ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَرَفَعَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: «إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَزَيْدٍ
٤ / ٩٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا»
٤ / ٩٨
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الْمُطَلَّقَةِ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ»
٤ / ٩٩
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثني عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقَوْلَانِ: «إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ، وَلَا يَرِثُهَا، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا»
٤ / ٩٩
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَدَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَلَا رَجْعَةٌ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى، يَقُولُ: بَلَغَنِي عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
٤ / ٩٩
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ⦗١٠٠⦘ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ: “أَنَّ مُعَاوِيَةَ، بَعَثَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: «إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُهُ
٤ / ٩٩
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَلَا رَجْعَةَ، وَلَا مِيرَاثَ»
٤ / ١٠٠
حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَرَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»
٤ / ١٠٠
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: «إِذَا حَاضَتِ الْمُطَلَّقَةُ الثَّالِثَةُ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا فَلَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا»
٤ / ١٠٠
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ دُرُسْتٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَا: «إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالْقَرْءُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: جَمْعُهُ قُرُوءٌ، وَقَدْ تَجْمَعُهُ الْعَرَبُ أَقْرَاءً، يُقَالُ فِي أَفْعَلَ مِنْهُ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ: إِذَا صَارَتْ ذَاتَ حِيَضٍ، وَطُهْرٍ، فَهِيَ تُقْرِئَ ⦗١٠١⦘ إِقْرَاءً. وَأَصْلُ الْقَرْءِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْوَقْتُ لِمَجِيءِ الشَّيْءِ الْمُعْتَادِ مَجِيئُهُ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ، وَلِإِدْبَارِ الشَّيْءِ الْمُعْتَادِ إِدْبَارُهُ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ؛ وَلِذَلِكَ قَالَتِ الْعَرَبُ: أَقْرَأَتْ حَاجَةُ فُلَانٍ عِنْدِي، بِمَعْنَى دَنَا قَضَاؤُهَا، وَجَاءَ وَقْتُ قَضَائِهَا؛ وَأَقْرَأَ النَّجْمُ: إِذَا جَاءَ وَقْتُ أُفُولِهِ، وَأَقْرَأَ: إِذَا جَاءَ وَقْتُ طُلُوعِهِ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:
[البحر المتقارب]
إِذَا مَا الثُّرَيَّا وَقَدْ أَقْرَأَتْ … أَحَسَّ السِّمَاكَانِ مِنْهَا أُفُولَا
وَقِيلَ: أَقْرَأَتِ الرِّيحُ: إِذَا هَبَّتْ لِوَقْتِهَا، كَمَا قَالَ الْهُذَلِيُّ:
[البحر الوافر]
شَنِئْتُ الْعَقْرَ عَقْرَ بَنِي شَلِيلٍ … إِذَا هَبَّتْ لِقَارِئِهَا الرِّيَاحُ
بِمَعْنَى هَبَّتْ لِوَقْتِهَا وَحِينَ هُبُوبِهَا. وَلِذَلِكَ سُمَّى بَعْضُ الْعَرَبِ وَقْتَ مَجِيءِ الْحَيْضِ قُرْءًا، إِذَا كَانَ دَمًا يُعْتَادُ ظُهُورُهُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي وَقْتٍ، وَكُمُونُهُ فِي آخَرَ، فَسُمِّيَ وَقْتُ مَجِيئِهِ قُرْءًا، كَمَا سَمَّى الَّذِينَ سَمُّوا وَقْتَ مَجِيءِ الرِّيحِ لِوَقْتِهَا قُرْءًا، وَلِذَلِكَ قَالَ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» بِمَعْنَى: دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ إِقْبَالِ حَيْضِكِ. وَسَمَّى آخَرُونَ مِنَ الْعَرَبِ وَقْتَ مَجِيءِ الطُّهْرِ قُرْءًا، إِذْ كَانَ وَقْتُ مَجِيئِهِ وَقْتًا لِإِدْبَارِ الدَّمِ دَمِ الْحَيْضِ، وَإِقْبَالِ الطُّهْرِ الْمُعْتَادِ مَجِيئُهُ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ الْأَعْشَى مَيْمُونُ بْنُ قَيْسٍ:
[البحر الطويل]
⦗١٠٢⦘ وَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ … تَشُدُّ لِأَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا
مُوَرَّثَةٍ مَالًا وَفِي الذِّكْرِ رِفْعَةً … لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا
فَجَعَلَ الْقُرْءَ: وَقْتَ الطُّهْرِ. وَلِمَا وَصَفْنَا مِنْ مَعْنَى الْقُرْءِ أَشْكَلَ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] عَلَى أَهْلِ التَّأْوِيلِ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الَّذِي أُمِرَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ ذَاتُ الْأَقْرَاءِ مِنَ الْأَقْرَاءِ أَقْرَاءُ الْحَيْضِ، وَذَلِكَ وَقْتَ مَجِيئِهِ لِعَادَتِهِ الَّتِي تَجِيءُ فِيهِ، فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا تَرَبَّصَ ثَلَاثِ حِيَضٍ بِنَفْسِهَا عَنْ خِطْبَةِ الْأَزْوَاجِ. وَرَأَى آخَرُونَ أَنَّ الَّذِيَ أُمِرَتْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ أَقْرَاءُ الطُّهْرِ، وَذَلِكَ وَقْتَ مَجِيئِهِ لِعَادَتِهِ الَّتِي تَجِيءُ فِيهِ، فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا تَرَبُّصَ ثَلَاثِ أَطْهَارٍ. فَإِذْ كَانَ مَعْنَى الْقُرْءِ مَا وَصَفْنَا لِمَا بَيَّنَّا، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ أَمَرَ الْمُرِيدَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا إِلَّا طَاهِرًا غَيْرَ مُجَامَعَةٍ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ طَلَاقَهَا حَائِضًا، كَانَ اللَّازِمُ لِلْمُطَلَّقَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ تَرَبُّصَ أَوْقَاتٍ مَحْدُودَةِ الْمَبْلَغِ بِنَفْسِهَا عُقَيْبَ طَلَاقِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَى ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ بَيْنَ طُهْرَيْ كُلِّ قُرْءٍ مِنْهُنَّ قُرْءٍ، هُوَ خِلَافُ مَا احْتَسَبَتْهُ لِنَفْسِهَا قُرُوءًا تَتَرَبَّصَهُنَّ. فَإِذَا انْقَضَيْنَ، فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجٍ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، فَقَدْ دَخَلَتْ فِي عِدَادِ مَنْ تَرَبَّصَ مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ بِنَفْسِهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ بَيْنَ طُهْرَيْ كُلِّ قُرْءٍ ⦗١٠٣⦘ مِنْهُنَّ قُرْءٌ لَهُ مُخَالِفٌ، وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَتْ مُؤَدِّيةً مَا أَلْزَمَهَا رَبُّهَا تَعَالَى ذِكْرُهُ بِظَاهِرِ تَنْزِيلِهِ. فَقَدْ تَبَيَّنَ إِذًا إِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَنَّ الْقُرْءَ الثَّالِثَ مِنْ أَقْرَائِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا الطُّهْرَ الثَّالِثُ، وَأَنَّ بِانْقِضَائِهِ وَمَجِيءِ قُرْءِ الْحَيْضِ الَّذِي يَتْلُوهُ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فَإِنْ ظَنَّ ذُو غَبَاوَةٍ إِذْ كُنَّا قَدْ نُسَمِّي وَقْتَ مَجِيءِ الطُّهْرِ قُرْءًا، وَوَقْتَ مَجِيءِ الْحَيْضِ قُرْءًا أَنَّهُ يَلْزَمُنَا أَنْ نَجْعَلَ عِدَّةَ الْمَرْأَةِ مُنْقَضِيَةً بِانْقِضَاءِ الطُّهْرِ الثَّانِي، إِذْ كَانَ الطُّهْرُ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ، وَالْحَيْضَةُ الَّتِي بَعْدَهُ، وَالطُّهْرُ الَّذِي يَتْلُوهَا أَقْرَاءٌ كُلُّهَا؛ فَقَدْ ظَنَّ جَهْلًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَنَا فِي كُلِّ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا احْتَمَلَهُ ظَاهِرُ التَّنْزِيلِ مَا لَمْ يُبَيِّنُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِعِبَادِهِ، أَنَّ مُرَادَهُ مِنْهُ الْخُصُوصُ، إِمَّا بِتَنْزِيلٍ فِي كِتَابِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَإِذَا خَصَّ مِنْهُ الْبَعْضَ، كَانَ الَّذِي خُصَّ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْجُمْلَةِ الَّتِي أَوْجَبَ الْحُكْمَ بِهَا، وَكَانَ سَائِرُهَا عَلَى عُمُومِهَا، كَمَا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا: «كِتَابُ لَطِيفِ الْقَوْلِ مِنَ الْبَيَانِ عَنْ أُصُولِ الْأَحْكَامِ» وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِنَا. فَالْأَقْرَاءُ الَّتِي هِيَ أَقْرَاءُ الْحَيْضِ بَيْنَ طُهْرَيْ أَقْرَاءِ الطُّهْرِ غَيْرُ مُحْتَسِبَةٍ مِنْ أَقْرَاءِ الْمُتَرَبِّصَةِ بِنَفْسِهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا تَرَبُّصَهُنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، بَيْنَ كُلِّ قُرْءٍ مِنْهُنَّ أَوْقَاتٌ مُخَالِفَاتُ الْمَعْنَى لِأَقْرَائِهَا الَّتِي تَرَبَّصَهُنَّ، وَإِذْ كُنَّ مُسْتَحِقَّاتٍ عِنْدَنَا اسْمَ أَقْرَاءٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ إِجْمَاعِ ⦗١٠٤⦘ الْجَمِيعِ لَمْ يَجُزْ لَهَا التَّرَبُّصُ إِلَّا عَلَى مَا وَصَفْنَا قَبْلُ. وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى خَطَأِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةَ الْمَوْلَى الَّتِي آلَى مِنْهَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ بِانْقِضَاءِ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ إِذَا كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ بَعْدَ عَزْمِ الْمُؤْلِي عَلَى طَلَاقِهَا، وَإِيقَاعِ الطَّلَاقِ بِهَا بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فَأَوْجَبَ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَارَتْ مُطَلَّقَةً تَرَبُّصَ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ فَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مُطَلَّقَةً يَوْمَ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ مُوجِبٍ عَلَى الْمُؤْلِي مِنْهَا الْعِدَّةَ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالْعِدَّةُ إِنَّمَا تَلْزَمُهَا بَعْدُ لِلطَّلَاقٍ، وَالطَّلَاقُ إِنَّمَا يَلْحَقُهَا بِمَا قَدْ بَيَّنَّاهُ قَبْلُ. وَأَمَّا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فَإِنَّهُ: وَالْمَخْلِيَّاتُ السَّبِيلِ غَيْرُ مَمْنُوعَاتٍ بِأَزْوَاجٍ وَلَا مَخْطُوبَاتٍ، وَقَوْلُ الْقَائِلِ: فُلَانَةُ مُطَلَّقَةٌ، إِنَّمَا هُوَ مَفْعَلَةٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَهِيَ مُطَلَّقَةٌ؛ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: هِيَ طَالِقٌ، فَمِنْ قَوْلِهِمْ: طَلَقَهَا زَوْجُهَا فَطَلَقَتْ هِيَ، وَهِيَ تَطْلُقُ طَلَاقًا، وَهِيَ طَالِقٌ. وَقَدْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَنَّهَا تَقُولُ: طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لَهَا إِذَا خَلَّاهَا زَوْجُهَا، كَمَا يُقَالُ لِلنَّعْجَةِ الْمُهْمَلَةِ بِغَيْرِ رَاعٍ وَلَا كَالِئٍ إِذَا خَرَجَتْ وَحْدَهَا مِنْ أَهْلِهَا لِلرَّعْيِ مُخَلَّاةً سَبِيلُهَا. هِيَ طَالِقٌ فَمُثِّلَتِ الْمَرْأَةُ الْمُخَلَّاةِ سَبِيلُهَا بِهَا، وَسُمِّيَتْ بِمَا سُمِّيَتْ بِهِ النَّعْجَةُ الَّتِي وَصَفْنَا أَمْرَهَا. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَمَعْنًى ⦗١٠٥⦘ غَيْرِ هَذَا إِنَّمَا يُقَالُ فِي هَذَا إِذَا نُفِسَتْ، هَذَا مِنَ الطَّلْقِ، وَالْأَوَّلُ مِنَ الطَّلَاقِ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ التَّرَبُّصَ إِنَّمَا هُوَ التَّوَقُّفَ عَنِ النِّكَاحِ، وَحَبْسُ النَّفْسِ عَنْهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ
٤ / ١٠٠