بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ
١ / ٥٢٤
١٦٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، يَقُولُ اللَّهُ: إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لخلوف) أي تغير رائحة الفم] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٢٥
١٦٣٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا، مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ يَسْقِيهِ، فَقَالَ: مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (جنة) أي وقاية وستر من النار أو مما يؤدي العبد إليها من الشهوات] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٢٥
١٦٤٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا»
[حكم الألباني]
صحيح ق دون جملة الظمأ
١ / ٥٢٥
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ
١ / ٥٢٥
١٦٤١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٢٦
١٦٤٢ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (إذا كانت) أي وجدت وتحققت. على أن السكون نام. (صفدت) أي شدت وأوثقت بالأغلال. (مردة) جمع مارد. وهو العاتي الشديد. (يا باغي الخير أقبل) معناه يا طالب الخير أقبل على فعل الخير. (ويا باغي الشر أقصر) معناه يا طالب الشر أمسك وتب فإنه أوان قبول التوبة] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٢٦
١٦٤٣ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رجال إسناده ثقات. لأن أبا سفيان روايته عن جابر صحيحة. قال شعبة وقول البزار إن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان غريب. فإن روايته في الكتب الستة. وهو معروف بالرواية عنه.
[حكم الألباني]
حسن صحيح
١ / ٥٢٦
١٦٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده عمران بن أبي داود أبو العوام القطان مختلف فيه. ومشاه الإمام أحمد ووثقه عفان والمجلي. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي مغرب عن عمران. وروى عن غير عمران أحاديث غرائب. وأرجو أنه لابأس به. وباقي رجال الإسناد ثقات.
[حكم الألباني]
حسن صحيح
١ / ٥٢٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ
١ / ٥٢٦
١٦٤٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: «مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (يشك فيه) أي في أنه من رمضان أو من شعبان بأن يتحدث الناس برؤية الهلال فيه بلا ثبت] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٢٧
١٦٤٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَعْجِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن سعيد المقبري
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (عن تعجيل صوم يوم) هذا نص النسخة الهندية. وهو كما أرى واضح. أما النسخة المصرية فنصها (عن صوم تعجيل يوم) وكذا في حاشية السندي عليها. وقد شرحها قائلا أي عن صوم يكون لسبب تعجيله في الصوم يوم قبل الرؤية. وهو محمول على ما إذا كان مقصده الشروع في صيام رمضان بالتعجيل فيصوم قبله كذلك. كما يشير إليه لفظ الحديث الخ] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٢٧
١٦٤٧ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: «الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثوقون. لكن قيل إن القاسم بن أبي عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة قاله المزي في التهذيب والذهبي في الكاشف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (ونحن متقدمون) أي صائمون قبل مجيئه على ما كانت عادته من الإكثار من الصيام في شعبان (فليتقدم) أي فليأخذ بعادتي وليتخذها عادة له] .
[حكم الألباني]
ضعيف مع مخالفته لحديث أبي هريرة
١ / ٥٢٧
بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ
١ / ٥٢٧
١٦٤٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٢٨
١٦٤٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْغَازِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ»
[حكم الألباني]
حسن صحيح
١ / ٥٢٨
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمٍ، إِلَّا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ
١ / ٥٢٨
١٦٥٠ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا صِيَامَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَصُومُهُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لا تقدموا) بحذف إحدى التائين. أي لا تستقبلوه بصوم يوم أو يومين. (إلا رجل) بالرفع على أنه بدل من فاعل لا تقدموا. لكون الكلام تاما غير موجب. وفي مثله البدل هو أولى] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٢٨
١٦٥١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (إذا كان النصف) أي تحقق النصف. أو كان الزمان النصف. والإحتمال أن كان تامة أو ناقصة] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٢٨
بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
١ / ٥٢٨
١٦٥٢ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «قُمْ يَا بِلَالُ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا» قَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَكَذَا رِوَايَةُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: فَنَادَى أَنْ يَقُومُوا، وَأَنْ يَصُومُوا
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فأذن في الناس) من الإيذان أو التأذين. والمراد مطلق النداء والإعلام] .
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٢٩
١٦٥٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي، مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، «فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فأصبحنا صياما) جمع صائم. فإنه يجئ جمعا كما يجئ مصدرا لصام. (ركب) جمع راكب] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٢٩
بَابُ مَا جَاءَ فِي صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
١ / ٥٢٩
١٦٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (إذا رأيتم الهلال) أي هلال رمضان. (وإذا رأيتموه) أي هلال شوال. (فإن غم) أي حال بينكم وبين الهلال غيم رقيق. (فاقدروا) أي قدروا له تمام العدد ثلاثين] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٢٩
١٦٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٠
بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
١ / ٥٣٠
١٦٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟» قَالَ: قُلْنَا: اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِيَتْ ثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَالشَّهْرُ هَكَذَا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح على شرط مسلم.
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٠
١٦٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا» وَعَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فِي الثَّالِثَةِ
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٠
١٦٥٨ – حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا صُمْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح على شرط مسلم. إلا أن الجريري واسمه سعيد بن أياس أبي مسعود اختلط بآخر عمره. والحديث رواه أبي داود والترمذي من حديث ابن مسعود
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (ما صمنا) كلمة ما مصدرية في الموضعين. أي صومنا تسعا وعشرين أكثر من صومنا ثلاثين أو موصولة والعائد محذوف. أي ما صمناه. والمعنى الأشهر التي صمناها تسعا وعشرين أكثر من الأشهر التي صمناها ثلاثين] .
[حكم الألباني]
حسن صحيح
١ / ٥٣٠
بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهْرَيِ الْعِيدِ
١ / ٥٣٠
١٦٥٩ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (شهرا عيد لا ينقضيان) قيل المراد أنه لا يوصفان بذلك لما فيهما من العيد الذي هو يوم عظيم وقيل معناه أنهما غالبا لا يجتمعان في سنة واحدة على النقص. وهذا أكثري لا كلي] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣١
١٦٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (الفطر يوم تفطرون) الظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل وليس لهم التفرد فيها بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة. ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣١
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
١ / ٥٣١
١٦٦١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، وَأَفْطَرَ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣١
١٦٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصُومُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣١
١٦٦٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ جَمِيعًا، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ الشَّدِيدِ الْحَرِّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، «وَمَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣١
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ
١ / ٥٣١
١٦٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (ليس من البر) أي من الطاعة والعبادة] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٢
١٦٦٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناد حديث ابن عمر صحيح. لأن محمد بن المصفى ذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه مسلمة والذهبي في الكاشف. وقال أبو حاتم صدوق. وقال النسائي صالح. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٢
١٦٦٦ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده إنقطاع. أسامة بن زيد متفق على تضعيفه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا. قاله ابن معين والبخاري. ورواه النسائي مرفوعا عن أنس بن مالك (هو عبد غير أنس بن مالك خادم النبي ﷺ .
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٣٢
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ
١ / ٥٣٢
١٦٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ – وَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ – قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ» قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ «اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ» وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ، كِلْتَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي، فَهَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (أغارت علينا) الإغارة النهب والوقوع على العدو بسرعة. (شطر الصلاة) أي من الرباعية. (فيالهف نفسي) تأسف منه على فوته الأكل معه ﷺ] .
[حكم الألباني]
حسن صحيح
١ / ٥٣٣
١٦٦٨ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا»
[حكم الألباني]
ضعيف جدا
١ / ٥٣٣
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
١ / ٥٣٣
١٦٦٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (إن كان ليكون) كلمة إن مخففة من الثقيلة. وفي ضمير الشأن. واللام في ليكون مفتوحة. للفرق بين المخففة والنافية] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٣
١٦٧٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ»
١ / ٥٣٤
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
١ / ٥٣٤
١٦٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لَا أُطِيقُ، قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِمِكْتَلٍ، يُدْعَى الْعَرَقَ، فَقَالَ: «اذْهَبْ، فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ» حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
(وصم يوما مكانه) في الزوائد هذه الزيادة قد انفرد بها ابن ماجة. وفي إسنادها عبد الجبار بن عمر وهو ضعيف ضعفه ابن معين وأبو داود والترمذي. وقال البخاري عنده مناكير. وقال النسائي ليس بثقة. وقال الدارقطني متروك. وقال ابن يونس منكر الحديث. وقال ابن سعد وكان ثقة. وقد جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا (من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر) وهذا الحديث تخالفه الزيادة
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (وقعت على امرأتي) كناية عن الجماع. (العرق) مكتل يسع خمسة عشر صاعا إلى عشرين. (لابتيها) لابتا هما الحرتان]
١ / ٥٣٤
١٦٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
نقل السندي عن البخاري قال لا أعرف لابن المطوس حديثا غير حديث الصيام. ولا أدري أسمع من أبيه عن أبي هريرة أم لا
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لم يجزه) أي لم يكف عنه ولا يكون مثلا له من كل وجه لبقاء إثم التعمد] .
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٣٥
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا
١ / ٥٣٥
١٦٧٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٥
١٦٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» قُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٥
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ
١ / ٥٣٥
١٦٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدُ ابْنَا عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي قِئْتُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روي بالعنعنة. وأبو مرزوق لا يعرف اسمه ولم يسمع من فضالة. ففي الحديث ضعف وانقطاع.
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٣٥
١٦٧٦ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو الشَعْثَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (من ذرعه القيء) أي سبقه وغلبه في الخروج] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ
١ / ٥٣٦
١٦٧٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده مجالد وهو ضعيف. لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (من خير خصال الصائم السواك) أي استعماله] .
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٣٦
١٦٧٨ – حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اكْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف لضعف الزبيدي واسمه سعيد بن عبد الجبار. بينه أبو بكر بن أبي داود.
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
١ / ٥٣٦
١٦٧٩ – حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، وَدَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناد حديث أبي هريرة منقطع. قال أبو حاتم عبد الله بن بشر لم يثبت سماعه من الأعمش. وإنما يقول كتب إلى أبو بكر بن عياش عن الأعمش.
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٧
١٦٨٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ، حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٧
١٦٨١ – وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْبَقِيعِ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
[حكم الألباني]
صحيح لغيره
١ / ٥٣٧
١٦٨٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ»
[حكم الألباني]
صحيح بلفظ واحتجم وهو محرم
١ / ٥٣٧
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
١ / ٥٣٧
١٦٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٧
١٦٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (وأيكم يملك إربه) أكثرهم يرويه بفتحتين بمعنى الحاجة. وبعضهم بكسر فسكون. وهو يحتمل معنى الحاجة والعضو أي الذكر. ورد تفسيره بالعضو بأنه خارج عن سنن الأدب. قيل معناه إنه مع ذلك يأمن الإنزال والوقاع. فليس لغيره ذلك. فهذا إشارة إلى علة عدم إلحاق الغير به في ذلك. ومن يجيزها للغير يجعل قولها إشارة إلى أن غيره له ذلك بالأولى. فإنه أملك الناس لإربه ويباشر ويقبل فكيف لا يباح لغيره اه -. السندي] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٨
١٦٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٨
١٦٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ، قَالَ: «قَدْ أَفْطَرَا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبير وضعف شيخه أبي يزيد الضني. ونقل عن التقريب أبو يزيد الضني مجهول. وقال الزبيري حديث منكر وأبو يزيد مجهول
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (قد أفطرا) أي تعرضنا للإفطار لأن التقبيل من مقدمات الجماع] .
[حكم الألباني]
ضعيف جدا
١ / ٥٣٨
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
١ / ٥٣٨
١٦٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دَخَلَ الْأَسْوَدُ، وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَفْعَلُ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (يباشر) أي يمس بشرة المرأة ببشرته كوضع الخد على الخد ونحوه] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٨
١٦٨٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ، وَكُرِهَ لِلشَّابِّ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف لضعف محمد بن خالد شيخ ابن ماجة
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (رخص) على بناء المفعول] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٩
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ
١ / ٥٣٩
١٦٨٩ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْجَهْلَ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (من لم يدع) أي يترك. (قول الزور) أي الكذب. (والجهل) أي صفات الجهل أو أحوال الجهل. (والعمل به) أي بالجهل. والمعاصي كلها عمل بالجهل. (فلا حاجة) كناية عن عدم القبول] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٩
١٦٩٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (إلا الجوع) أي ليس لصومه قبول عند الله فلا ثواب له] .
[حكم الألباني]
حسن صحيح
١ / ٥٣٩
١٦٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فلا يرفث) أي لا يفحش في الكلام. (ولا يجهل) أي لا يفعل شيئا من مقتضيات الجهل. (فإن جهل عليه أحد) أي خاصمه أحد قولا أو فعلا وتسبب لمخاصمته بأحد الوجهين. (فليقل) أي فليذكر بالقلب صومه ليرتدع به عن مقابلته بالمثل. أو ليقل باللسان تثبيتا لما في القلب وتوكيدا. أو ليدفع خصمه بهذا الكلام ويعتذر عنده عن المقابلة بأن حاله لا يناسب المقابلة اليوم] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٣٩
بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّحُورِ
١ / ٥٣٩
١٦٩٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فإن في السحور بركة) بفتح السين اسم لما يتسحر به من الطعام والشراب. وبالضم أكله. والوجهان جائزان ههنا. والبركة في الطعام باعتبار ما في أكله من الأجر والثواب والتقوية على الصوم والفتح هو المشهور رواية. وقيل الصواب الضم لأن الأكل هو محل البركة لا نفس الطعام. والحق جواز الوجهين] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٠
١٦٩٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (السحر) آخر الليل. (وبالقيلولة) الاستراحة نصف النهار] .
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٤٠
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ
١ / ٥٤٠
١٦٩٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً»
[حكم الألباني]
حسن
١ / ٥٤٠
١٦٩٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «تَسَحَّرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ النَّهَارُ، إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع) الظاهر أن المراد بالنهار هو النهار الشرعي والمراد بالشمس الفجر لكونه من آثار الشمس. والمراد أنه في قرب طلوع الفجر بحيث يقال النهار] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤١
١٦٩٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، وَلِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَلَكِنْ هَكَذَا، يَعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (وليرجع قائمكم) من الرجع فيتعدى إلى مفعول. مثل قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. وقوله تعالى فارجع البصر. ويجوز أن يكون من الرجوع فيكون قائمكم بالرفع على الفاعلية أو من الإرجاع. لكن الأول أشهر رواية. والحاصل أن فيهم من قام ومن نام. ويحتاج القائم إلى أن يخبره أحد بقرب الفجر ليرجع إلى بعض حوائجه. وكذا النائم يستفز للصلاة لأنهم كانوا يصلون بغلس. (وليس الفجر أن يقول هكذا) أي ليس الفجر الذي عليه مدار الصوم ظهور النور على هذا الوجه. ف – (القول) بمعنى ظهور النور] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤١
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ
١ / ٥٤١
١٦٩٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ»
١ / ٥٤١
١٦٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، عَجِّلُوا الْفِطْرَ؛ فَإِنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُونَ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحديث من رواية سهل بن سعد رواه الشيخان وغيرهما
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (ما عجلوا) أي مدة تعجيلهم. ف – (ما) ظرفية. والمراد يؤخروا عن أول وقته بعد تحقق الوقت] .
[حكم الألباني]
حسن صحيح
١ / ٥٤٢
بَابُ مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ
١ / ٥٤٢
١٦٩٩ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فليفطر على تمر) قيل لأنه يقوي البصر ويدفع الحاصل فيه بالصوم] .
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٤٢
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ، وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ
١ / ٥٤٢
١٧٠٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لمن لم يفرضه) من فرضه إذا قدره وجزمه. أي لم ينوه بالليل] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٢
١٧٠١ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ ” دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَنَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: «إِنِّي صَائِمٌ» فَيُقِيمُ عَلَى صَوْمِهِ، ثُمَّ يُهْدَى لَنَا شَيْءٌ، فَيُفْطِرُ، قَالَتْ: وَرُبَّمَا صَامَ وَأَفْطَرَ، قُلْتُ: كَيْفَ ذَا؟ قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ، فَيُعْطِي بَعْضًا، وَيُمْسِكُ بَعْضًا
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (وربما صام وأفطر) أي جمع بينهما] .
[حكم الألباني]
حسن صحيح
١ / ٥٤٣
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ
١ / ٥٤٣
١٧٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَا أَنَا قُلْتُ ” مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيُفْطِرْ، مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَهُ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح. رواه الإمام أحمد من هذا الوجه وذكره البخاري تعليقا. وفي الصحيحين أن أبا هريرة سمعه من الفضل. وزاد مسلم. ولم أسمعه من النبي ﷺ
قال السندي قال شيخنا أبو الفضل هذا إما منسوخ أو مرجوج. لما في الصحيحين أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. ثم يغتسل ويصوم. ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه. وعنده أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه هذا الحديث
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (من أصبح جنبا) لعل الجنابة فيه كناية عن الجماع على ما هو دأب القرآن والسنة في الكناية عن أمثال هذه الأشياء] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٣
١٧٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»، قَالَ مُطَرِّفٌ: فَقُلْتُ لِعَامِرٍ: أَفِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: «رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فيؤذنه) من الإيذان. أي يخبره بحضور وقتها. (تحدر الماء) أي نزوله] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٣
١٧٠٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ، يُرِيدُ الصَّوْمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ الْوِقَاعِ، لَا مِنَ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيُتِمُّ صَوْمَهُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (من الوقاع) أي الجماع] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٤
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ
١ / ٥٤٤
١٧٠٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، فَلَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فلا صام) أي ليس له ثواب الصيام على التمام فلا صام لقلة أجره. (ولا أفطر) لتحمله مشقة الجوع والعطش] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٤
١٧٠٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٤
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
١ / ٥٤٤
١٧٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ «يَأْمُرُ بِصِيَامِ الْبِيضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَيَقُولُ: هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ» حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ مَلْحَانَ الْقَيْسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: أَخْطَأَ شُعْبَةُ وَأَصَابَ هَمَّامٌ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (بصيام البيض) أي بصيام أيام الليالي البيض التي يكون القمر فيها من المغرب إلى الصبح. (أخطأ شعبة وأصاب همام) يريد أن شعبة قال عن عبد الملك بن المنهال وهو خطأ. والصواب عبد الملك بن قتادة كما قال همام] .
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٤٤
١٧٠٨ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾
[الأنعام: ١٦٠] فَالْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٥
١٧٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ كَانَ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (من أيه) أي من أي أجزاء الشهر. من أوله أو أوسطه أو آخره أو من أيامه] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٥
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ
١ / ٥٤٥
١٧١٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ، أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (قد صام) أي داوم على الصيام وعزم عليه ولا يريد الإفطار في هذا الشهر. ومثله قد أفطر] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٥
١٧١١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ دَاوُدَ عليه السلام
١ / ٥٤٦
١٧١٢ – حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيُصَلِّي ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٦
١٧١٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: «وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: «ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ» قَالَ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (ويطيق) بحذف حرف الإنكار. (طوقت) على بناء المفعول. أي جعل ذلك داخلا في قدرتي] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ نُوحٍ عليه السلام
١ / ٥٤٦
١٧١٤ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ، إِلَّا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٤٧
بَابُ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
١ / ٥٤٧
١٧١٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذَّمَارِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد الحديث قد رواه ابن حبان في صحيحه
قال السندي يريد فهو صحيح وقال وله شاهد
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (كان تمام السنة) أي كان صومه ذاك صوم تمام السنة] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٧
١٧١٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ»
[حكم الألباني]
حسن صحيح
١ / ٥٤٧
بَابٌ فِي صِيَامِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
١ / ٥٤٧
١٧١٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ مِنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (في سبيل الله) يحتمل أن المراد به مجرد إخلاص النية. ويحتمل أن المراد به أنه صام حال كونه غازيا. والثاني هو المتبادر. (سبعين خريفا) أي مسافة سبعين عاما. يعني أنها مسافة لا تقطع إلا بسير سبعين عاما وهو كناية عن حصول البعد العظيم] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٧
١٧١٨ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْثِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٨
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
١ / ٥٤٨
١٧١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[حكم الألباني]
حسن صحيح
١ / ٥٤٨
١٧٢٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رواه ابن خزيمة في صحيحه
قال السندي يريد فالحديث صحيح.
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٨
بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
١ / ٥٤٨
١٧٢١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ «نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٩
١٧٢٢ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى، أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ، فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (نسككم) بضمتين أي ذبائحكم] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٩
بَابٌ فِي صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
١ / ٥٤٩
١٧٢٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِيَوْمٍ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٩
١٧٢٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ: «أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟» قَالَ: «نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٤٩
١٧٢٥ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «قَلَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
[حكم الألباني]
حسن
١ / ٥٤٩
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ
١ / ٥٤٩
١٧٢٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُصَّهُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رواه ابن حبان في صحيحه
قال السندي يريد فالحديث صحيح. والمتن موجود في أبي داود وغيره بإسناد آخر
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لحاء شجرة) أي قشرتها] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٠
بَابُ صِيَامِ الْعَشْرِ
١ / ٥٥٠
١٧٢٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ، الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي الْعَشْرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (ما من يوم) كلمة من زائدة لاستغراق النفي. (من هذه الأيام) متعلقة ب أحب. والمبني على حذف المضاف. أي من عمل هذه الأيام. ليكون المفضل والمفضل عليه من جنس واحد. ثم المتبادر من هذا الكلام عرفا أن كل عمل صالح إذا وقع في هذه الأيام فهو أحب إلى الله تعالى من نفسه إذا وقع في غيرها] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٠
١٧٢٨ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ»
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٥١
١٧٢٩ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥١
بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ
١ / ٥٥١
١٧٣٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالَّتِي بَعْدَهُ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥١
١٧٣١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ، وَسَنَةٌ بَعْدَهُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. نعم قد جاء له شاهد صحيح.
[حكم الألباني]
صحيح لغيره
١ / ٥٥١
١٧٣٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنِي حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيٌّ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ»
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٥١
بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
١ / ٥٥١
١٧٣٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «يَصُومُ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٢
١٧٣٤ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنِ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَوَجَدَ الْيَهُودَ صُيَّامًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٢
١٧٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟» قُلْنَا: مِنَّا طَعِمَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ، قَالَ: «فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، مَنْ كَانَ طَعِمَ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ، فَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ، فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ» قَالَ: يَعْنِي أَهْلَ الْعَرُوضِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح غريب على شرط الشيخين. ولم يرو عن محمد بن صيفي غير الشعبي. وله شاهد في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع والربيع بن معوذ. والحديث قد عزاه المزي إلى النسائي وليس في رواية ابن السني
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (إلى أهل العروض) ضبط بفتح العين. يطلق على مكة والمدينة وما حولهما] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٢
١٧٣٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ، لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، زَادَ فِيهِ: مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ عَاشُورَاءُ
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٢
١٧٣٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٣
١٧٣٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٣
بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
١ / ٥٥٣
١٧٣٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْغَازِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ «يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (كان يتحرى صيام الاثنين والخميس) أي يقصدهما ويريدهما أحرى وأولى] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٣
١٧٤٠ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ؟ فَقَالَ:»إِنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ، إِلَّا مُتَهَاجِرَيْنِ، يَقُولُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا ”
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ومحمد بن رفاعة ذكره ابن حبان في الثقات تفرد بالرواية عنه الضحاك ابن مخلد. وباقي إسناده على شرط الشيخين. وله شاهد من حديث أسامة بن زيد رواه أبو داود والنسائي. وروى الترمذي بعضه في الجامع وقال حسن غريب
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (إلا متهاجرين) أي متقاطعين لأمر لا يقتضي ذلك. وإلا فالتقاطع للدين ولتأديب الأهل جائز] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٣
بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ
١ / ٥٥٣
١٧٤١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ، قَالَ: «فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ، مَا أَكَلْتُهُ إِلَّا بِاللَّيْلِ، قَالَ: «مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا بَعْدَهُ» قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ» قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (ناحلا) أي ضعيفا. (شهر الصبر) هو رمضان. وأصل الصبر الحبس. فسمي الصيام صبرا لما فيه من حبس النفس عن الطعام وغيره في النهار. (وصم الأشهر الحرم) أي صم الأشهر الحرم] .
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٥٤
١٧٤٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٤
١٧٤٣ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، «نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في إسناده داود بن عطاء وهو ضعيف متفق على ضعفه.
[حكم الألباني]
ضعيف جدا
١ / ٥٥٤
١٧٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُمْ شَوَّالًا» فَتَرَكَ أَشْهُرَ الْحُرُمِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَصُومُ شَوَّالًا حَتَّى مَاتَ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وبين أسامة بن زيد.
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٥٥
بَابٌ فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ
١ / ٥٥٥
١٧٤٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وحَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ» زَادَ مُحْرِزٌ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناد الحديث من الطريقين معا ضعيف. فيه موسى بن عبيدة الزيري. ومدار الطريقين عليه وهو متفق على تضعيفه
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لكل شيء زكاة) أي ينبغي للإنسان أن يخرج من كل شيء قدرا لله. فيكون ذلك زكاة له. وزكاة الجسد الصوم فإنه ينتقص به الجسد في سبيل الله. فصار ذلك الذي نقص منه كأنه أخرج منه لله. على أنه زكاة له] .
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٥٥
بَابٌ فِي ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا
١ / ٥٥٥
١٧٤٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَخَالِي يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (مثل أجرهم) أي أجر الصائمين الذين فطرهم] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٥
١٧٤٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير ضعيف.
[حكم الألباني]
صحيح دون قوله أفطر رسول الله ﷺ
١ / ٥٥٦
بَابٌ فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ
١ / ٥٥٦
١٧٤٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا لَيْلَى، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ، قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٥٦
١٧٤٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِبِلَالٍ «الْغَدَاءُ يَا بِلَالُ» فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا، وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ، أَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده محمد بن عبد الرحمن. متفق على تضعيفه. وكذبه ابن حاتم والأزدي
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (الغداء) بالنصب أي أحضر الغداء. أو بالرفع أي حاضر] .
[حكم الألباني]
موضوع
١ / ٥٥٦
بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ
١ / ٥٥٦
١٧٥٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٦
١٧٥١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فإن شاء طعم) أي ليس من لوازم الإجابة الأكل] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٧
بَابٌ فِي الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ
١ / ٥٥٧
١٧٥٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدَانَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ، حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ: بِعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (ودعوة المظلوم) أي على الظالم أو في الخلاص من الظلم. (دون الغمام) المراد به الغمام المذكور في قوله تعالى ﴿يوم تشقق السماء بالغمام﴾ وفي قوله ﴿هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام﴾] .
[حكم الألباني]
ضعيف وصح منه شطره الأول لكن بلفظ المسافر وفي رواية الوالد مكان الإمام
١ / ٥٥٧
١٧٥٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ”
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح. لأن إسحاق بن عبيد الله بن الحارث قال النسائي ليس به بأس. وقال أبو زرعة ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري.
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٥٧
بَابٌ فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
١ / ٥٥٧
١٧٥٤ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ تَمَرَاتٍ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٨
١٧٥٥ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، «لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُغَدِّيَ أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف. قد تسلسل بالضعفاء. لأن عمر بن صبهان ومن دونه ضعفاء
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لا يغدو) أي لا يخرج] .
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٥٨
١٧٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ الْمَهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٨
بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ
١ / ٥٥٨
١٧٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
قال المزي في الأطراف قوله عن محمد بن سيرين وهم. فإن الترمذي رواه ولم ينسبه. ثم قال الترمذي هو عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال الترمذي بعد تخريجه هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٥٨
بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ
١ / ٥٥٨
١٧٥٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، وَالْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٩
١٧٥٩ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟، قَالَ: «نَعَمْ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٥٩
بَابٌ فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
١ / ٥٥٩
١٧٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ قَالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، «فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة عن عيسى بن عبد الله. قال ابن المديني وتفرد بالرواية عنه وقال عيسى بن عبد الله مجهول.
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٥٩
بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
١ / ٥٥٩
١٧٦١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لا تصوم المرأة) أي صوم النفل. (وزوجها شاهد) أي حاضر عندها مقيم في بلدها] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٠
١٧٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحبح على شرط البخاري
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (أن يصمن) أي الصوم النفل] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٠
بَابٌ فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ
١ / ٥٦٠
١٧٦٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَخَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
هذا الحديث قد رواه الترمذي. قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا أيوب بن واقد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الحديث. وقال هذا حديث منكر. لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام. وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام. وأبو بكر هذا ضعيف عند أهل الحديث
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فلا يصوم إلا بإذنهم) أي صوم التطوع. إذ الصوم بلا إذن يشبه رد ضيافتهم والإعراض عنها وهو يؤدي إلى التأذي والتهاجر] .
[حكم الألباني]
ضعيف جدا
١ / ٥٦٠
بَابٌ فِيمَنْ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ
١ / ٥٦٠
١٧٦٤ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيِّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦١
١٧٦٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ الْأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح. ورجاله موثوقون. وليس لسنان بن سنة عند ابن ماجة سوى هذا الحديث. وليس له شيء في الكتب الخمسة الأصولية.
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦١
بَابٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
١ / ٥٦١
١٧٦٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي الْوَتْرِ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦١
بَابٌ فِي فَضْلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
١ / ٥٦١
١٧٦٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، «يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٢
١٧٦٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (شد المئزر) أي الإزار. وهذا إما كناية عن غاية الجد في العبادة كتشمير الذيل أو كناية عن اجتناب النساء] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٢
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ
١ / ٥٦٢
١٧٦٩ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، «يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا، وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٢
١٧٧٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ: «يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فسافر عاما) الظاهر أنه عام الفتح] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٢
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الِاعْتِكَافَ، وَقَضَاءِ الِاعْتِكَافِ
١ / ٥٦٢
١٧٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهُمَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «آلْبِرَّ تُرِدْنَ» فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (خباء) هو واحد الأخبية. وهو من وبر أو صوف ولا يكون من شعر وهو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت. (آلبر تردن) بمد الهمزة مثل آلله أذن لكم. والاستفهام للإنكار والبر بالنصب مفعول تردن أي ما أردن البر وإنما أردن قضاء مقتضى الغيرة] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٣
بَابٌ فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ
١ / ٥٦٣
١٧٧٢ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ»
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٣
بَابٌ فِي الْمُعْتَكِفِ يَلْزَمُ مَكَانًا مِنَ الْمَسْجِدِ
١ / ٥٦٣
١٧٧٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ» قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٤
١٧٧٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثوقون
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (وراء أسطوانة التوبة) هي أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه] .
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٦٤
بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي خَيْمَةِ الْمَسْجِدِ
١ / ٥٦٤
١٧٧٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ، عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ، فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (على سدتها قطعة حصير) يريد أنه وضع قطعة حصير على سدتها لئلا يقع فيها نظر أحد. (ثم أطلع) أي أظهر] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٤
بَابٌ فِي الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ
١ / ٥٦٤
١٧٧٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ، وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (للحاجة) أي لقضاء الحاجة الإنسانية المعهودة بين الناس كالبول ونحوه] .
[حكم الألباني]
صحيح م ولـ خ منه المرفوع
١ / ٥٦٥
١٧٧٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيَّاجُ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُعْتَكِفُ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف. لأن عبد الخالق وعنبسة والهياج ضعفاء. مع أنه معارض بما هو أقوى منه وهو أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة.
[حكم الألباني]
موضوع
١ / ٥٦٥
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ
١ / ٥٦٥
١٧٧٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَأَنَا حَائِضٌ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (وهو مجاور) أي معتكف. (وأرجله) من الترجيل. أي أصلحه بمشط] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٥
بَابٌ فِي الْمُعْتَكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ
١ / ٥٦٥
١٧٧٩ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ» قَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (تنقلب) أي ترجع إلى بيتها. (ثم نفذا) أي مضيا. (على رسلكما) أي كونا مكانكما] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٦
بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ
١ / ٥٦٦
١٧٨٠ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فكانت ترى الحمرة والصفرة) أي في غير أيام الحيض] .
[حكم الألباني]
صحيح
١ / ٥٦٦
بَابٌ فِي ثَوَابِ الِاعْتِكَافِ
١ / ٥٦٦
١٧٨١ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدَةَ الْعَمِّيِّ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ «هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوبَ، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف لضعف فرقد بن يعقوب السبخي البصري الحائك
قال السندي قلت في آخر كتاب الحج من جامع الترمذي قد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (هو يعكف الذنوب) من عكفه كنصر وضرب. أي حبس وضمير هو للمعتكف أو الإعتكاف وهو الظاهر. أي هو يمنع الذنوب] .
[حكم الألباني]
ضعيف
١ / ٥٦٧
بَابٌ فِيمَنْ قَامَ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ
١ / ٥٦٧
١٧٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمَرَّارُ بْنُ حَمُّويَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف لتدليس بقية
بسم الله الرحمن الرحيم
[حكم الألباني]
موضوع