كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ
٢ ‏/ ٩٦١
٢٨٨٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ» حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٨٢ – ش – (يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه) قال النووي أي يمنع كما لها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسرى والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش. (نهمته) بلوغ الهمة في الشيء.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٦٢
٢٨٨٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده إسماعيل أبو خليفة أبو إسرائيل الملائي قال فيه ابن عدي عامة ما يرويه يخالف الثقات. وقال النسائي ضعيف. وقال الجرجاني مفتر زائغ. نعم قد جاء (من أراد الحج فليعجل) بسند آخر رواه الحاكم. وقال صحيح. ورواه أبو داود أيضا.

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ٩٦٢
بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ
٢ ‏/ ٩٦٢
٢٨٨٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، حِجُّ الْبَيْتِ، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالُوا: أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَقَالَ: «لَا، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ» فَنَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٨٤ – ش – (من استطاع) المشهور في إعراب من استطاع أنه بدل من الناس مخصص له.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٦٣
٢٨٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ، لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، عُذِّبْتُمْ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناده صحيح. لأن محمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة. وأبوه مثله.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٦٣
٢٨٨٦ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: «بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ، فَتَطَوَّعَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٦٣
بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
٢ ‏/ ٩٦٣
٢٨٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا، تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ، خَبَثَ الْحَدِيدِ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد مدار الإسنادين على عاصم بن عبد الله وهو ضعيف. والمتن صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. رواه الترمذي والنسائي

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٨٧ – ش – (تابعوا بين الحج والعمرة) أي أوقعوا المتابعة بينهما بأن تجعلوا كلا منهما تابعا للآخر. أي إذا حججتم فاعتمروا. وإذا اعتمرتم لحجوا. (الكير) هو كير الحداد المبنى من الطين. وقيل زق ينفخ به النار والمبنى من لطين كور. الظاهر أن المراد ههنا نفس النار على الأول ونفخها على الثاني
(والخبث) بفتحتين ويروي بضم فسكون. والمراد الوسخ والردىء الخبيث.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٦٤
٢٨٨٨ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ، كَفَّارَةُ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ، إِلَّا الْجَنَّةُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٨٨ – ش – (العمرة إلى العمرة) قال ابن التين يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع. أي العمرة مع العمرة. أو بمعناها متعلقة بكفارة. (والحج المبرور) قيل الأصح أنه الذي لا يخالطه إثم. مأخوذة من البر وهو الطاعة. وقيل هو القبول المقابل للبر وهو الثواب. ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان عليه ولا يعاود المعاصي. وقيل هو الذي لا يعقبه معصية.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٦٤
٢٨٨٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٦٤
بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ
٢ ‏/ ٩٦٤
٢٨٩٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَحْلٍ، رَثٍّ، وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لَا تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا، وَلَا سُمْعَةَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٩٠ – ش – (رث) أي عتيق. (يساوي) يعادل. (حجة) أي اجعله حجة. أو هذه حجة والمقصود بذلك التوسل إلى القبول.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٦٥
٢٨٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ هَذَا» قَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ» فَذَكَرَ مِنْ طُولِ شَعَرِهِ شَيْئًا، – لَا يَحْفَظُهُ دَاوُدُ – «وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ، مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي» قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟» قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى أَوْ لَفْتٍ قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ، عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، وَخِطَامُ نَاقَتِهِ، خُلْبَةٌ، مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٩١ – ش – (جؤار) في النهاية الجؤار رفع الصوت والاستغاثة. (ثنية هرشى) جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الحجفة. (لفت) ثنية جبل قديد بين الحرمين. (خلبة) بضم الخاء وبسكون اللام وضمها الليف ولحبل الصلب الرقيق.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٦٥
بَابُ فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ
٢ ‏/ ٩٦٥
٢٨٩٢ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ، مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ، وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده صالح بن عبد الله. قال البخاري فيه منكر الحديث

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٩٢ – ش – وفد الله) هم القوم يجتمعون ويردون البلاد. واحدهم وافد. وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٦٦
٢٨٩٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ، وَفْدُ اللَّهِ، دَعَاهُمْ، فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده حسن. وعمرن مختلف فيه.

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ٩٦٦
٢٨٩٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لَهُ،


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ٩٦٦
وَقَالَ لَهُ «يَا أُخَيَّ أَشْرِكْنَا فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِكَ، وَلَا تَنْسَنَا»
٢ ‏/ ٩٦٦
٢٨٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَتَاهَا، فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ لَهُ: تُرِيدُ الْحَجَّ، الْعَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ دَعْوَةَ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ، كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ، قَالَ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ» قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٩٥ – ش – (دعوة المرء مستجابة) بغير حج فكيف إذا كان حاجا.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٦٦
بَابُ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ
٢ ‏/ ٩٦٦
٢٨٩٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْحَاجُّ؟ قَالَ: «الشَّعِثُ، التَّفِلُ» وَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَجُّ؟ قَالَ: «الْعَجُّ، وَالثَّجُّ» قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالْعَجِّ: الْعَجِيجَ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالثَّجُّ: نَحْرُ الْبُدْنِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٩٦ – ش – (الشعث) رجل شعث أي وسخ الجسد. (التفل) هو الذي ترك استعمال الطيب من التفل وهي الرائحة الكريهة.

[حكم الألباني]
ضعيف جدا لكن جملة العج والثج ثبتت في حديث آخر

٢ ‏/ ٩٦٧
٢٨٩٧ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الزَّادُ، وَالرَّاحِلَةُ» يَعْنِي قَوْلَهُ ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]


[حكم الألباني]
ضعيف جدا
٢ ‏/ ٩٦٧
بَابُ الْمَرْأَةِ، تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
٢ ‏/ ٩٦٧
٢٨٩٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَصَاعِدًا، إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا، أَوِ ابْنِهَا، أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٩٨ – ش – (ذو محرم) هو من لا يحل له نكاحها من الأقارب. كالأب والابن والأخ والعم وما يجري مجراهم.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٦٨
٢٨٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ لَهَا ذُو حُرْمَةٍ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٦٨
٢٩٠٠ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ، قَالَ: «فَارْجِعْ مَعَهَا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٠٠ – ش – (اكتتبت) أي كتب اسمى في جملة الغزاة.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٦٨
بَابُ الْحَجُّ، جِهَادُ النِّسَاءِ
٢ ‏/ ٩٦٨
٢٩٠١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٦٨
٢٩٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَجُّ جِهَادُ، كُلِّ ضَعِيفٍ ”


[حكم الألباني]
حسن
٢ ‏/ ٩٦٨
بَابُ الْحَجِّ، عَنِ الْمَيِّتِ
٢ ‏/ ٩٦٨
٢٩٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ، عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شُبْرُمَةُ» قَالَ: قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٦٩
٢٩٠٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَحُجُّ عَنْ أَبِي؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا، لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح. وسليمان هو ابن فيروز أبو إسحاق ثقة

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٠٤ – ش – (فإن لم تزده خيرا) كأنه أشار بذلك إلى أن الشيء إذا كان محتملا بين أن يكون خيرا وبين أن يكون شرا فاللائق بحال العاقل أن يفعله. ولا يتوقف في فعله على السؤال.]

[حكم الألباني]
صحيح الإسناد

٢ ‏/ ٩٦٩
٢٩٠٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ، – رَجُلٌ مِنَ الْفُرْعِ – أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ، وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ، يُقْضَى عَنْهُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده عثمان بن عطاء الخراساني ضعفه ابن معين. وقيل منكر الحديث متروك. وقال الحاكم روى عن أبيه أحادث موضوعة.

[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد

٢ ‏/ ٩٦٩
بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ
٢ ‏/ ٩٦٩
٢٩٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، وَاعْتَمِرْ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٠٦ – ش – (ولا الظعن) بفتحتين أو سكون الثاني مصدر ظعن يظعن إذا سافر. وفسر الظعن بالراحلة. أي لا يقوى على السير ولا الركوب من كبر السن
قال الإمام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا وأصح منه.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٠
٢٩٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ، عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ، أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٠٧ – ش – (أفند) الفند في الأصل الكذب. وأفند تكلم بالفند. ثم قالوا للشيخ إذا هرم افند. لأنه يتكلم بالمخرف من الكلام عن سنن الصحة. وأفنده الكبر إذا أوقعه في الفند.]

[حكم الألباني]
حسن الإسناد

٢ ‏/ ٩٧٠
٢٩٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ، إِلَّا مُعْتَرِضًا، فَصَمَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده محمد بن كريب قال أحمد منكر الحديث يجيء بعجائب عن حصين بن عوف. وقال البخاري منكر الحديث فيه نظر. وضعفه غير واحد

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٠٨ – ش – (إلا معترضا) قيل معناه لا يثبت على الراحلة على الوجه المعهود. إنما يمكن أن يشد بحبل ونحوه بالراحلة.]

[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد

٢ ‏/ ٩٧٠
٢٩٠٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ، أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ، قَضَيْتِهِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٠٩ – ش – (ردف) هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧١
بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ
حَدَّثَنَا
٢ ‏/ ٩٧١
٢٩١٠ – عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٧١
بَابُ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ، تُهِلُّ بِالْحَجِّ
٢ ‏/ ٩٧١
٢٩١١ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ «يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتُهِلَّ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩١١ – ش – (نفست) يقال نفست المرأة ونفست فهي منفوسة إذا ولدت
(بالشجرة) أي بذي الحليفة وكانت هناك شجرة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧١
٢٩١٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ، إِلَّا أَنَّهَا، لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ»
حَدَّثَنَا


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٧٢
٢٩١٣ – عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ «فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ، وَتُهِلَّ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩١٣ – ش – (تستثفر) في النهاية هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها. فتمنع بذلك سيل الدم. وهو مأخوذة من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٢
بَابُ مَوَاقِيتِ أَهْلِ الْآفَاقِ
٢ ‏/ ٩٧٢
٢٩١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، فَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ”


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩١٤ – ش – (من ذي الحليفة) اسم موضع قريب من المدينة. (الجحفة) كانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة. وكانت تسمى مهيعة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٢
٢٩١٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ، مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ يَلَمْلَمَ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ، مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ» ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلْأُفُقِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده إبراهيم الحريري. قال فيه أحمد وغيره متروك الحديث. وقيل منكر الحديث. وقيل ضعيف
وأصل الحديث رواه مسلم من حديث جابر. ولم يقل ثم أقبل بوجهه. ولاذكر مهل أهل الشام

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩١٥ – ش – (للأفق) أي أفق المشرق. (اللهم أقبل بقلوبهم) أي أقبل بقلوب أهل المشرق إلى دينك فإن الفتن من ههنا.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٢
بَابُ الْإِحْرَامِ
٢ ‏/ ٩٧٢
٢٩١٦ – حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ «إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩١٦ – ش – (الغرز) هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب. وقيل هو الكور مطلقا. مثل الركاب للسرج.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٣
٢٩١٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً، قَالَ: «لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّةٍ مَعًا» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله تفات

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩١٧ – ش (ثفنات) الثفنات جمع ثفتة وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت وغلظ كالركبتين.]

[حكم الألباني]
صحيح الإسناد

٢ ‏/ ٩٧٣
بَابُ التَّلْبِيَةِ
٢ ‏/ ٩٧٣
٢٩١٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩١٨ – ش – (تلقفت) أي أخذت. (لبيك) هو من التلبية. وهي إجابة المنادي. أي إجابتي لك يا رب
وهو مأخوذة من لب بالمكان وألب إذا أقام به. ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير إي إجابة بعد إجابة. وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر. كأنك قلت ألب إلبابا بعد إلباب. التلبية من لبيك. كالتهليل من لا إله إلا الله. (سعديك) أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد. ولهذا ثنى. وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال. (والرغباء) من الرغبة. ومعناه الطلب والمسألة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٤
٢٩١٩ – حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٧٤
٢٩٢٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فِي تَلْبِيَتِهِ «لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ، لَبَّيْكَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٧٤
٢٩٢١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي، إِلَّا لَبَّى، مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ، مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٢١ – ش – (مدر) جمع مدرة. مثل قصب وقصبة. وهو التراب المتلبد. قال الأزهري المدر قطع الطين.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٤
بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ، بِالتَّلْبِيَةِ
٢ ‏/ ٩٧٤
٢٩٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٢٢ – ش – (الإهلال) هو رفع الصوت بالتلبية. يقال أهل المحرم الحج يهل إهلالا إذا لي ورفع صوته.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٥
٢٩٢٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٢٣ – ش – (شعار الحج) مناسكه وعلاماته.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٥
٢٩٢٤ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْعَجُّ، وَالثَّجُّ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٢٤ – ش – (العج) العج رفع الصوت بالتلبية. (الثج) الثج سيلان دماء الهدي والأضاحي.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٥
بَابُ الظِّلَالِ، لِلْمُحْرِمِ
٢ ‏/ ٩٧٥
٢٩٢٥ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلَّهِ يَوْمَهُ، يُلَبِّي، حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، إِلَّا غَابَتْ بِذُنُوبِهِ، فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف. لضعف عاصم بن عبيد الله وعاصم بن عمر بن حفص

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (يضحى) أي يبرز للشمس لأجل التقرب به إلى الله تعالى. يقال ضحيت أضحى إذا برز للشمس. ومنه قوله تعالى – إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى -. (فعاد) أي صار
(كما ولدته أمه) أي طاهرا من الذنوب كما كان طاهرا منها حين ولدته أمه.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٧٦
بَابُ الطِّيبِ، عِنْدَ الْإِحْرَامِ
٢ ‏/ ٩٧٦
٢٩٢٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ» قَالَ سُفْيَانُ: بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٢٦ – ش – (قبل أن يفيض) من الإفاضة. أي قبل أن يطوف طواف الزيارة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٦
٢٩٢٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يُلَبِّي»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٢٧ – ش – (وبيص) الوبيص هو البريق. (مفارق) جمع مفرق. ومفرق الرأس وسطه. والمراد ههنا المواضع التي يفرق منها بعض الشعر عن بعض.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٦
٢٩٢٨ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَأَنِّي أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ٩٧٧
بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
٢ ‏/ ٩٧٧
٢٩٢٩ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، أَوِ الْوَرْسُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٢٩ – ش – (ما يلبس المحرم) أي ما يحل له لبسه. (القمص) جمع قميص. (البرانس) جمع برنس. وهو كل ثوب رأسه منه. (الجفاف) جمع خف. (الورس) نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٧
٢٩٣٠ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، بِوَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٧٧
بَابُ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ، لِلْمُحْرِمِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، أَوْ نَعْلَيْنِ
٢ ‏/ ٩٧٧
٢٩٣١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ – قَالَ هِشَامٌ: عَلَى الْمِنْبَرِ – فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ» وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ «فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، إِلَّا أَنْ يَفْقِدَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٧٧
٢٩٣٢ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٧٨
بَابُ التَّوَقِّي فِي الْإِحْرَامِ
٢ ‏/ ٩٧٨
٢٩٣٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ، نَزَلْنَا، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي، وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً، مَعَ غُلَامِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَطَلَعَ الْغُلَامُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ، قَالَ: مَعَكَ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟ قَالَ: فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ، مَا يَصْنَعُ»


[حكم الألباني]
حسن
٢ ‏/ ٩٧٨
بَابُ الْمُحْرِمِ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ
٢ ‏/ ٩٧٨
٢٩٣٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ: لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ «فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٣٤ – ش – (بالأبواء) جبل بين الحرمين
(بين القرنين) هما قرنا البئر المبنيان على جانبها. أو هما خشبتان في جانبي البئر لأجل البكرة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٨
بَابُ الْمُحْرِمَةِ، تَسْدُلُ الثَّوْبَ، عَلَى وَجْهِهَا
٢ ‏/ ٩٧٨
٢٩٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ أَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا، مِنْ فَوْقِ رُءُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا، رَفَعْنَاهَا» حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ٩٧٩
بَابُ الشَّرْطِ فِي الْحَجِّ
٢ ‏/ ٩٧٩
٢٩٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَ: لَا أَدْرِي أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ سُعْدَى بِنْتِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: “مَا يَمْنَعُكِ، يَا عَمَّتَاهُ مِنَ الْحَجِّ؟ فَقَالَتْ: أَنَا امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ، وَأَنَا أَخَافُ الْحَبْسَ، قَالَ: «فَأَحْرِمِي وَاشْتَرِطِي، أَنَّ مَحِلَّكِ، حَيْثُ حُبِسْتِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد ليس لسعدي بنت عوف هذه عند المصنف سوى هذا الحديث. وليس لها في بقية الكتب شيء. وهذا من مسندها. وفي إسناده أبو بكر بن عند الله. ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا بتوثيق. وباقي رجال الإسناد ثقات.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٧٩
٢٩٣٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ضُبَاعَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ: «أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ، الْعَامَ؟» قُلْتُ: إِنِّي لَعَلِيلَةٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «حُجِّي وَقُولِي: مَحِلِّي، حَيْثُ تَحْبِسُنِي»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رجاله رجال الصحيح. وليس لضباعة سوى ثلاثة أحاديث. انفرد المصنف بإخراج هذا وأخرج أبو داود حديثا والنسائي آخر.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٨٠
٢٩٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، وَعِكْرِمَةَ، يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَكَيْفَ أُهِلُّ؟ قَالَ: «أَهِلِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي، حَيْثُ حَبَسْتَنِي»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٠
بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ
٢ ‏/ ٩٨٠
٢٩٣٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الْحَرَمَ، مُشَاةً حُفَاةً، وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ، حُفَاةً مُشَاةً»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده مبارك بن حسان. وهو وإن وثقة ابن معين فقد قال النسائي ليس بالقوى وقال أبو داود منكر الحديث. وقال ابن حبان في الثقات يخطىء ويخالف. وقال الأزدي متروك. وإسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات.

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٨٠
بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
٢ ‏/ ٩٨٠
٢٩٤٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ، مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ، مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨١
٢٩٤١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨١
٢٩٤٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟» ثُمَّ قَالَ: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ – يَعْنِي الْمُحَصَّبَ – حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ، حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ» قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ الْوَادِي


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٤٢ – ش – (قاسمت قريش) أي توافقوا على القسم على ثبوتهم على مقتضيات الكفر.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٨١
بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ
٢ ‏/ ٩٨١
٢٩٤٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: «إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٤٣ – ش – (الأصيلع) تصغير الأصلع. وهو الذي أنحسر الشعر عن رأسه. وعمر كان كذلك.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٨١
٢٩٤٤ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ، بِحَقٍّ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٤٤ – ش – (على من يستلمه بحق) أي متلبسا بحق. وهو دين الإسلام. واستلامه بحق هو طاعة الله واتباع سنة نبيه ﷺ.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٨٢
٢٩٤٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَرَ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ، يَبْكِي طَوِيلًا، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي، فَقَالَ يَا عُمَرُ: «هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده محمد بن عون الخراساني ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٤٥ – ش – (تسكب تصب. (العبرات) الدموع. أي شوقا إلى الله تعالى. أو خوفا وحياء.] .

[حكم الألباني]
ضعيف جدا

٢ ‏/ ٩٨٢
٢٩٤٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ، إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٢
بَابُ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، بِمِحْجَنِهِ
٢ ‏/ ٩٨٢
٢٩٤٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ «طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ، بِمِحْجَنٍ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عَيْدَانٍ، فَكَسَرَهَا، ثُمَّ قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ، فَرَمَى بِهَا، وَأَنَا أَنْظُرُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٤٧ – ش – (طاف على بعيره) أي راكبا عليه. (بمحجن) هو عصاة معوجة الرأس
(حمامة عيدان) بالإضافة. المراد بالحمامة صورة كصورة الحمامة. وكانت من عيدان هي الطويل من النخل
الواحدة عيدانة.]

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ٩٨٢
٢٩٤٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ، بِمِحْجَنٍ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٣
٢٩٤٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٣
بَابُ الرَّمَلِ، حَوْلَ الْبَيْتِ
٢ ‏/ ٩٨٣
٢٩٥٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، رَمَلَ ثَلَاثَةً، وَمَشَى أَرْبَعَةً، مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٥٠ – ش – (رمل) الرمل إسراع المشى مع تقارب الخطا في الطواف (من الحجر إلى الحجر) أي في تمام الدور.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٨٣
٢٩٥١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَمَلَ مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٣
٢٩٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: «فِيمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ؟ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَايْمُ اللَّهِ، مَا نَدَعُ شَيْئًا، كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٥٢ – ش – (فيم الرملان) بفتحتين مصدر رمل. (أطأ) أي ثبته وأحكمه. والهمزة الأولى فيه بدل من واو وطأ.]

[حكم الألباني]
حسن صحيح

٢ ‏/ ٩٨٤
٢٩٥٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ، «إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ، فَلَيَرَوُنَّكُمْ جُلْدًا» فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ، اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ وَرَمَلُوا وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، ثُمَّ رَمَلُوا، حَتَّى بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، ثُمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٥٣ – ش – (جلدا) جمع جلد وجليد. والجلد الصلابة. (حتى إذا بلغوا) أي رملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. لافي تمام الدورة. لأن المشركين كانوا في الجهات الثلاث فقط. وماكان منهم أحد فيما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٨٤
بَابُ الِاضْطِبَاعِ
٢ ‏/ ٩٨٤
٢٩٥٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَقَبِيصَةُ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، «طَافَ مُضْطَبِعًا» قَالَ قَبِيصَةُ: وَعَلَيْهِ بُرْدٌ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٥٤ – ش – (مضطبعا) الاضطباع هو إعراء منكبه الأيمن وجمع الرداء على الأيسر.]

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ٩٨٤
بَابُ الطَّوَافِ، بِالْحِجْرِ
٢ ‏/ ٩٨٤
٢٩٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحِجْرِ، فَقَالَ: «هُوَ مِنَ الْبَيْتِ» قُلْتُ: مَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوهُ فِيهِ؟ قَالَ: «عَجَزَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا، لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ، إِلَّا بِسُلَّمٍ؟ قَالَ: «ذَلِكَ فِعْلُ قَوْمِكِ، لِيُدْخِلُوهُ مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوهُ مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، مَخَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ، لَنَظَرْتُ هَلْ أُغَيِّرُهُ، فَأُدْخِلَ فِيهِ مَا انْتَقَصَ مِنْهُ، وَجَعَلْتُ بَابَهُ بِالْأَرْضِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٥٥ – ش – (إلا بسلم) أي بمصعد يرتقى عليه.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٨٥
بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ
٢ ‏/ ٩٨٥
٢٩٥٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٥
٢٩٥٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي سَوِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ، يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِي، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا، فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا: آمِينَ» فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا بَلَغَكَ فِي هَذَا الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَاوَضَهُ، فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمَنِ» قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَالطَّوَافُ؟ قَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ، إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ، إِلَّا بِاللَّهِ، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشَرَةُ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ، فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ، خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد يدل على أن الحديث من الزوائد. إلا أنه ما تكلم على إسناده
وقال السندي بعد ذكر ما تقدم زذكر الدميري ما يدل على أنه حديث غير محفوظ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٥٧ – ش – فاوضه) أي قابله بوجهه. (خاض في الرحمة برجليه) أي كأن رجليه في الرحمة فقط دون سائر جسده. بخلاف من يذكر الله تعالى في تلك الحالة فأنه في الرحمة بتمام جسده.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٨٥
بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ
٢ ‏/ ٩٨٥
٢٩٥٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِالرُّكْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هَذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ٩٨٦
٢٩٥٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ – قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي عِنْدَ الْمَقَامِ – ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٦
٢٩٦٠ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ» فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] ” قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: هَكَذَا قَرَأَهَا: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]؟ قَالَ: نَعَمْ


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٧
بَابُ الْمَرِيضِ، يَطُوفُ رَاكِبًا
٢ ‏/ ٩٨٧
٢٩٦١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا مَرِضَتْ «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَهِيَ رَاكِبَةٌ» قَالَتْ: «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٧
بَابُ الْمُلْتَزِمِ
٢ ‏/ ٩٨٧
٢٩٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ، رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ: أَلَا نَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ» قَالَ: ثُمَّ مَضَى، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ، وَالْبَابِ، فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ، وَيَدَيْهِ، وَخَدَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ»


[حكم الألباني]
حسن
٢ ‏/ ٩٨٧
بَابُ الْحَائِضِ، تَقْضِي الْمَنَاسِكَ، إِلَّا الطَّوَافَ
٢ ‏/ ٩٨٧
٢٩٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ سَرِفَ، حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ، عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» قَالَتْ: «وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ، بِالْبَقَرِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٦٣ – ش – (لانرى إلا الحج) أي المقصورد الأصلي من الخروج ماكان إلا الحج. وما وقع الخروج إلا لأجله. (أنفست) كعلمت أي حضت.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٨٨
بَابُ الْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ
٢ ‏/ ٩٨٨
٢٩٦٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَأَبُو مُصْعَبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَفْرَدَ الْحَجَّ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٨
٢٩٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، – وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ – عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَفْرَدَ الْحَجَّ»
حَدَّثَنَا


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٨
٢٩٦٦ – هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَفْرَدَ الْحَجَّ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناد حديث جابر صحيح.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٨٨
٢٩٦٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ «أَفْرَدُوا الْحَجَّ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده القاسم بن عبد الله وهو متروك. وكذبه أحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع.

[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد

٢ ‏/ ٩٨٩
بَابُ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ
٢ ‏/ ٩٨٩
٢٩٦٨ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً، وَحِجَّةً»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٩
٢٩٦٩ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ، وَحِجَّةٍ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٩
٢٩٧٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ، فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا بِالْقَادِسِيَّةِ، فَقَالَا: لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِهِ، فَكَأَنَّمَا حَمَلَا عَلَيَّ جَبَلًا بِكَلِمَتِهِمَا، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا، فَلَامَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ» قَالَ هِشَامٌ: فِي حَدِيثِهِ قَالَ شَقِيقٌ: فَكَثِيرًا مَا ذَهَبْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ نَسْأَلُهُ عَنْهُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَخَالِي يَعْلَى قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَأَسْلَمْتُ، فَلَمْ آلُ أَنْ أَجْتَهِدَ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٨٩
٢٩٧١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس. زقد رواه بالعنعنة.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٩٠
بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ
٢ ‏/ ٩٩٠
٢٩٧٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ حَارِثٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ، حِينَ قَدِمُوا، إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناد المصنف ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ومدلس. الحديث عن غير ابن عباس ذكره غير المنصف أيضا.

[حكم الألباني]
صحيح لغيره

٢ ‏/ ٩٩٠
٢٩٧٣ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، طَوَافًا وَاحِدًا»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٠
٢٩٧٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ قَدِمَ قَارِنًا، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ» ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٠
٢٩٧٥ – حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٠
بَابُ التَّمَتُّعِ، بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
٢ ‏/ ٩٩٠
٢٩٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ يَعْنِي دُحَيْمًا قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَهُوَ بِالْعَقِيقِ «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» وَاللَّفْظُ لِدُحَيْمٍ


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩١
٢٩٧٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، خَطِيبًا فِي هَذَا الْوَادِي، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ، قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٧٧ – ش – (ألا إن العمرة قد دخلت في الحج) من لم يقل بوجوب بالعمرة يقول إنه سقط افتراضها بالحج. فكأنها دخلت فيه. ومن يقول به يقول إن خصال العمرة دخلت في أفعال الحج. فلا يجب على القارن إلا إحرام واحد. وطواف واحد. وطواف واحد. وهكذا. وأنها دخلت في وقت الحج وشهوره. وبطل ماكان عليه الجاهلية ومن عدم العمرة في أشهر الحج.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٩١
٢٩٧٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: إِنِّي أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَدِ اعْتَمَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْزِلْ نَسْخُهُ» قَالَ فِي ذَلِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ، أَنْ يَقُولَ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٧٨ – ش – (لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم) كلمة أن زائدة في خبر لعل لمشابهته بعسى. والمراد لعلك تعمل بعد وفاة عمر.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٩١
٢٩٧٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ، حَتَّى لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا بِهِنَّ مُعْرِسِينَ تَحْتَ الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٧٩ – ش – (رويدك) أي أخره. (معرسين) المراد بذلك وطء النساء إلى حين عرفات.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٩٢
بَابُ فَسْخِ الْحَجِّ
٢ ‏/ ٩٩٢
٢٩٨٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا، لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ» فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا: لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ، إِلَّا خَمْسٌ، فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا، وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ، وَلَوْلَا الْهَدْيُ، لَأَحْلَلْتُ» فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: أَمُتْعَتُنَا هَذِهِ، لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَقَالَ: «لَا، بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٨٠ – ش – (فقلنا ما بيننا) أي فيما بيننا أي في جملة تذاكرنا فيما بيننا. (ومذاكيرنا الخ. .) يريد قرب العهد بالجماع. (بل لأبد الأبد) أي لآخر الدهر.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٩٢
٢٩٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا وَدَنَوْنَا «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ» فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، «دُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقِيلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٣
٢٩٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: «اجْعَلُوا حِجَّتَكُمْ، عُمْرَةً» فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً؟ قَالَ: «انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا» فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ، فَغَضِبَ فَانْطَلَقَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضْبَانَ، فَرَأَتِ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ؟ أَغْضَبَهُ اللَّهُ قَالَ: «وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ، وَأَنَا آمُرُ أَمْرًا، فَلَا أُتْبَعُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رجال إسناده ثقات. إلا أن فيه أبا إسحاق. واسمه عمرو بن عبد الله. وقد اختلط بأخرة. ولم يتبين حال ابن عياش. هل روى قبل الاختلاط أو بعده فيتوقف حديثه حتى يتبين حاله

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٨٢ – ش – (فردوا عليه القول) كأنه غلب عليهم حب الموافقة ورأوه أنه على إحرامه. فذكر حاله ذلك رجاء ان يبقيهم على الإحرام. ومارأوا بذلك الرد عليه. حاشاهم عن ذلك.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٩٣
٢٩٨٣ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحْلِلْ» قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ، فَأَحْلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ، هَدْيٌ، فَلَمْ يَحِلَّ، فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، وَجِئْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: قُومِي عَنِّي، فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ؟


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٣
بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ، فَسْخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً
٢ ‏/ ٩٩٣
٢٩٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ، لَنَا خَاصَّةً؟ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «بَلْ لَنَا خَاصَّةً»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
قال أحمد حديث بلال بن الحارث عندي غير ثابت. ولا أقول به. ولا نعرف هذا الرجل يعني الحارث ابن بلال. وقال رأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ يروون ما يروون من الفسخ أين يقوم الحارث بن بلال منهم؟ .

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٩٤
٢٩٨٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٤
بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ
٢ ‏/ ٩٩٤
٢٩٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا، أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، أَوِ اعْتَمَرَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ: لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ، لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ عز وجل، حَجَّ، مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٨٦ – ش – (أن لا أطوف) أي في إن لا أطوف. بتقدير حرف الجر في.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٩٤
٢٩٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِشَيْبَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَا يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ، إِلَّا شَدًّا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٨٧ – ش – (إلا شدا) أي عدوا.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٩٥
٢٩٨٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ أَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى وَإِنْ أَمْشِ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٥
بَابُ الْعُمْرَةِ
٢ ‏/ ٩٩٥
٢٩٨٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده ابن قيس المعروف بمندل ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم. والحسن أيضا ضعيف.

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٩٥
٢٩٩٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ «اعْتَمَرَ، فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٥
بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ
٢ ‏/ ٩٩٥
٢٩٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانٍ، وَجَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٩١ – ش – (تعدل حجة) أي في الثواب لا في إجزائها عن حجة الإسلام.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٩٦
٢٩٩٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الزَّعَافِرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد حديث بن خنبش إسناده الطريقة الأولى من طريق صحيح وإسناده الطريق الثاني ضعيف لضعف داود بن يزيد.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٩٦
٢٩٩٣ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٦
٢٩٩٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٦
٢٩٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٦
بَابُ الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
٢ ‏/ ٩٩٦
٢٩٩٦ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده حديث ابن عباس ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٩٧
٢٩٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمْرَةً، إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٧
بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ
٢ ‏/ ٩٩٧
٢٩٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «فِي رَجَبٍ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجَبٍ قَطُّ، وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ» تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٧
بَابُ الْعُمْرَةِ، مِنَ التَّنْعِيمِ
٢ ‏/ ٩٩٧
٢٩٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٩٩ – ش – (أن يردف عائشة) من أردف غيره إذا جعله رديفا له. (فيعمرها) من أعمر غيره إذا أعانه على أجاء العمرة. (التنعيم) موضع على ثلاثة أميال من مكة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٩٧
٣٠٠٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ نُوَافِي هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ، أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهْلِلْ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ، لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ» قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ» قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا صَوْمٌ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٠٠ – ش – (نوافي هلال ذي الحجة) أي نقاربه. (فلولا إني أهديت) أي لولا معي هديي. (لأهللت بعمرة) أي خالصة. لكن الهدى يمنع الإهلال قبل الحج كالقرآن. فالأولى لصاحبه أن يجعل نسكه قرانا. (دعى عمرتك) أي اتركيها واقضيها بعد. وقال الشافعي اس اتركي العمل للعمرة من الطواف والسعي. لا أنها تترك العمرة أصلا. إنما أمرها ان تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. وعلى هذا يكون عمرتها من التنعيم تطوعا. ولاقضاء عن واجب. ولكن أراد أن يطيب نفسها فأعمرها. وكانت قد سألته ذلك. (وانقضى رأسك وامتشطي) لعل المراد بذلك هو الاغتسال لإحرام الحج.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٩٨
بَابُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
٢ ‏/ ٩٩٨
٣٠٠١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، غُفِرَ لَهُ»


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ٩٩٩
٣٠٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً، لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ» قَالَتْ: فَخَرَجَتْ أُمِّي مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ٩٩٩
بَابُ، كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ
٢ ‏/ ٩٩٩
٣٠٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ، وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ ”


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٩
بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى
٢ ‏/ ٩٩٩
٣٠٠٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «صَلَّى بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٩٩
٣٠٠٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمِنًى، ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناد حديث ابن عمر فيه عبد الله بن عمر وهو ضعيف.

[حكم الألباني]
حسن لغيره

٢ ‏/ ١٠٠٠
بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى
٢ ‏/ ١٠٠٠
٣٠٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا؟ قَالَ: «لَا مِنًى، مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ١٠٠٠
٣٠٠٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا يُظِلُّكَ؟ قَالَ: «لَا مِنًى، مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ١٠٠٠
بَابُ الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى، إِلَى عَرَفَاتٍ
٢ ‏/ ١٠٠٠
٣٠٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ مِنًى، إِلَى عَرَفَةَ، فَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ، وَمِنَّا مَنْ يُهِلُّ، فَلَمْ يَعِبْ هَذَا عَلَى هَذَا، وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا» وَرُبَّمَا قَالَ: هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٠٨ – ش – (فمنا من يكبر) الظاهر أنهم كانوا يجمعون بين التلبية والتكبير. فمرة يكبر هؤلاء ويلبي آخرون. ومرة بالعكس. لا أن بعضهم يلبي فقط وبعضهم يكبر فقط.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٠
بَابُ الْمَنْزِلِ بِعَرَفَةَ
٢ ‏/ ١٠٠٠
٣٠٠٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَمِرَةَ» قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا يَنْظُرُ أَيَّ سَاعَةٍ، يَرْتَحِلُ، فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ: «أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟» قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ، «فَجَلَسَ» ثُمَّ قَالَ: «أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟» قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ، «فَجَلَسَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟» قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ، «فَجَلَسَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَلَمَّا قَالُوا: قَدْ زَاغَتْ، «ارْتَحَلَ» قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي رَاحَ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٠٩ – ش – (في وادي نمرة) قال في النهاية نمرة هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات.]

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ١٠٠١
بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ
٢ ‏/ ١٠٠١
٣٠١٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: «هَذَا الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٠١
٣٠١١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا فِي مَكَانٍ تُبَاعِدُهُ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ: «كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى إِرْثٍ، مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٠١
٣٠١٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، إِلَّا مَا وَرَاءَ الْعَقَبَةِ»


[حكم الألباني]
صحيح دون قوله إلا ما وراء العقبة
٢ ‏/ ١٠٠٢
بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ
٢ ‏/ ١٠٠٢
٣٠١٣ – حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، بِالْمَغْفِرَةِ» فَأُجِيبَ: «إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، مَا خَلَا الظَّالِمَ، فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ» قَالَ: «أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ» فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، أَعَادَ الدُّعَاءَ، فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا، فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ؟ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ قَالَ: «إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ، لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عز وجل، قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِي، وَغَفَرَ لِأُمَّتِي أَخَذَ التُّرَابَ، فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده عبد الله بن كتانة قال البخاري لم يصح حديثه. ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا توثيق.

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ١٠٠٢
٣٠١٤ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ، يَقُولُ: عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ، أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ عز وجل فِيهِ، عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عز وجل، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠١٤ – ش – (مامن يوم أكثر من أن يعتق الله) أكثر جاء بالنصب على أنه خبر ما العاملة على لغة أهل الحجاز. وبالرفع على إبطال عمل ما. وعلى الوجهين أن يعتق فاعل اسم التفضيل. ويحتمل على تقدير الرفع أن يجعل أن يعتق مبتدأ. خبره أكثر. والجملة خبر ما.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٣
بَابُ مَنْ أَتَى عَرَفَةَ، قَبْلَ الْفَجْرِ، لَيْلَةَ جَمْعٍ
٢ ‏/ ١٠٠٣
٣٠١٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ؟ قَالَ: «الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، لَيْلَةَ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ يُنَادِي بِهِنَّ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: مَا أرَى لِلثَّوْرِيِّ حَدِيثًا أَشْرَفَ مِنْهُ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠١٥ – ش – (الحج عرفة) قيل التقدير معظم الحج وقوف يوم عرفة. وقيل إدراك الحج إدراكه وقوف يوم عرفة. والمقصود أن إدراك الحج يتوقف على إدراك الوقوف بعرفة. وأن من أدركه فقد أمن حجه من الفوات
(جمع) اسم للمزدلفة لاجتماع الناس بها. (فقد تم حجه) أي أمن من الفوت. وإلا فلابد من الطواف. (أيام منى ثلاثة) أي سوى يوم النحر. وإنما لم يعد يوم النحر من أيام منى لأنه ليس مخصوصا بمنى بل فيه مناسك كثيرة. (ينادي بهن) أي بهذه الأحكام أو الجمل أو الكلمات.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٣
٣٠١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ، إِلَّا وَهُمْ بِجَمْعٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ إِنْ تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ، إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلَاةَ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ، وَتَمَّ حَجُّهُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠١٦ – ش – (إني أنضيت راحلتي) في الصحاح النضو البعير المهزول. والناقة نضوة. وقد أنضتها الأسفار
(إن تركت) أي ما تركت. (جبل) هو المستطيل في الرمل. (قضى تفثه) في الكشاف قضاء التفث قص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد. والتفث الوسخ. والمراد قضاء إزالة التفث.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٤
بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ
٢ ‏/ ١٠٠٤
٣٠١٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: «كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً، نَصَّ» قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي فَوْقَ الْعَنَقِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠١٧ – ش – (كان يسير العنق) العنق سير سريع معتدل. (فجوة) الموضع المتسع بين شيئين. (نص) أي حرك الناقة يستخرج أقصى سيرها.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٤
٣٠١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «قَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ قَوَاطِنُ الْبَيْتِ، لَا نُجَاوِزُ الْحَرَمَ، فَقَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩]»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. وقال الحديث موقوف ولكن حكمه الرفع لأنه في شأن نزوله

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠١٨ – ش – (قواطن البيت) أي مقيمون عنده من حيث أفاض الناس أي من عرفات.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٤
بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ، وَجَمْعٍ، لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ
٢ ‏/ ١٠٠٤
٣٠١٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ، الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْأُمَرَاءُ، نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّأَ، قُلْتُ: الصَّلَاةَ قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ، أَذَّنَ، وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى قَامَ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ ”


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠١٩ – (أفضت) أي نزلت من عرفات. (الشعب) الطريق المعهود للحاج نزل فيه ﷺ
(قلت الصلاة) أي صل الصلاة. (لم يحل) أي لم يفك ماعلى الجمال من الأدوات.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٥
بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ
٢ ‏/ ١٠٠٥
٣٠٢٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْمُزْدَلِفَةِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٠٥
٣٠٢١ – حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ» فَلَمَّا أَنَخْنَا قَالَ: «الصَّلَاةُ، بِإِقَامَةٍ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٢١ – ش – (فلما أنخنا) من الإناخة. أي أنخنا المطايا أي أبركناها جعلناها تبرك
(الصلاة بإقامة) أي ينبغي أداؤها وفعلها بإقامة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٥
بَابُ الْوُقُوفِ بِجَمْعٍ
٢ ‏/ ١٠٠٥
٣٠٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نُفِيضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، كَيْمَا نُغِيرُ، وَكَانُوا لَا يُفِيضُونَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٢٢ – ش – (أشرق) أمر من أشرق إذا دخل في شروق الشمس. (ثبير) جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى وهو منادى مبني على الضم. (كيما نغير) أي نذهب سريعا. يقال أغار يغير إذا أسرع في العدو. وقيل. أراد أن نغير على لحوم الأضاحي. من الإغارة والنهب.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٦
٣٠٢٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ جَابِرٌ: أَفَاضَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا، بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَقَالَ: «لِتَأْخُذْ أُمَّتِي نُسُكَهَا، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي، لَا أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٢٣ – ش – (حصى الخذف) هو الرمي بالأصابع. والمقصود بيان صغر الحصى. (وأوضع) وضع البعير وغيره. أسرع في سيره. وأوضعه راكبه أي جعله يسرع ويجرى. (وادي محسر) موضع معلوم.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٦
٣٠٢٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: غَدَاةَ جَمْعٍ «يَا بِلَالُ أَسْكِتِ النَّاسَ» أَوْ «أَنْصِتِ النَّاسَ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا، فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ، لِمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ، ادْفَعُوا بِاسْمِ اللَّهِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناد ضعيف. أبو سلمة هذا لا يعرف اسمه. وهو مجهول

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٢٤ – ش – (أسكت الناس أو أنصت الناس) أسكت من الإسكات. وأنصت من الإنصات وهو شك أي أمرهم بالسكوت للاستماع. (تطول عليكم) أي تفضل.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٦
بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ لِرَمْيِ الْجِمَارِ
٢ ‏/ ١٠٠٦
٣٠٢٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَجَعَلَ يَلْطَحُ، أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: «أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» زَادَ سُفْيَانُ فِيهِ «وَلَا إِخَالُ أَحَدًا يَرْمِيهَا، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٢٥ – ش – (أغيلمة) تصغير أغلمة. والمراد الصبيان. ولذلك صغرهم. ونصبه على الاختصاص. (حمرات) جمع حمر جمع حمار. (يلطح أفخاذنا) في النهاية اللطح الضرب بالكف وليس بالشديد (أبيني) في النهاية قال أبو عبيدة هو تصغير بني جمع ابن مضافا إلى النفس.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٧
٣٠٢٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنْتُ فِيمَنْ قَدِمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٠٧
٣٠٢٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، كَانَتِ امْرَأَةً ثَبْطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ، قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاسِ، «فَأَذِنَ لَهَا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٢٧ – ش – (ثبطة) أي ثقيلة بطيئة من التثبيط وهو التعويض والشغل عن المراد
(تدفع) في النهاية دفع من عرفات أي ابتدأ السير ودفع نفسه منها ونحاها. أو دفع ناقته وحملها على السير.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٧
بَابُ قَدْرِ، حَصَى الرَّمْيِ
٢ ‏/ ١٠٠٧
٣٠٢٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَوْمَ النَّحْرِ، عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَارْمُوا، بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»


[حكم الألباني]
حسن
٢ ‏/ ١٠٠٨
٣٠٢٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ «الْقُطْ لِي حَصًى» فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ «أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ، فَارْمُوا» ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٠٨
بَابُ مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ
٢ ‏/ ١٠٠٨
٣٠٣٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: «مِنْ هَاهُنَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٣٠ – ش – (استبطن الوادي) أي طلب بطن الوادي ليقوم فيه للرمي. واستقبل الكعبة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٠٨
٣٠٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ


[حكم الألباني]
حسن
٢ ‏/ ١٠٠٨
بَابٌ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا
٢ ‏/ ١٠٠٨
٣٠٣٢ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٠٩
٣٠٣٣ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مَضَى، وَلَمْ يَقِفْ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده سويد بن سعيد مختلف فيه.

[حكم الألباني]
صحيح لغيره

٢ ‏/ ١٠٠٩
بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا
٢ ‏/ ١٠٠٩
٣٠٣٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَمَى الْجَمْرَةَ، عَلَى رَاحِلَتِهِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٠٩
٣٠٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ، لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٠٩
بَابُ تَأْخِيرِ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ
٢ ‏/ ١٠٠٩
٣٠٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠١٠
٣٠٣٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا – قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا – ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٣٧ – ش – (في البيتوتة) أي في شأن البيتوتة بمنى. أو في أيام البيتوتة بمنى. أو رخص في البيتوتة خارج منى. أو في ترك البيتوتة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠١٠
بَابُ الرَّمْيِ، عَنِ الصِّبْيَانِ
٢ ‏/ ١٠١٠
٣٠٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ»


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ١٠١٠
بَابُ مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُّ، التَّلْبِيَةَ
٢ ‏/ ١٠١٠
٣٠٣٩ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح. وأيوب هو السختياني

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٣٩ – ش – (لبى حتى رمى العقبة) أي استمر على التلبية حتى رمى الجمرة أي حتى شرع فيه أو فرغ منه.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠١١
٣٠٤٠ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: «كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَلَمَّا رَمَاهَا، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠١١
بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ، إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
٢ ‏/ ١٠١١
٣٠٤١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّسَاءَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَالطِّيبُ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ، أَفَطِيبٌ ذَلِكَ، أَمْ لَا»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠١١
٣٠٤٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي مُحَمَّدٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِإِحْلَالِهِ حِينَ أَحَلَّ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠١١
بَابُ الْحَلْقِ
٢ ‏/ ١٠١١
٣٠٤٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» ثَلَاثًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠١٢
٣٠٤٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠١٢
٣٠٤٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟ قَالَ: «إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٤٥ – ش – (ظاهرت للمحلقين) أي أعنتهم وأيدتهم بالدعاء لهم ثلاث مرات
(إنهم لم يشكوا) أي ماعاملوا معاملة من يشك في أن الاتباع أحسن. وأما من قصر فقد عامل معاملة الشاك في ذلك حيث ترك فعله ﷺ.]

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ١٠١٢
بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ
٢ ‏/ ١٠١٢
٣٠٤٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ، حَتَّى أَنْحَرَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٤٦ – ش – (إني لبدت رأسي) التلبيد هو أن يجمع شعر الرأس بشيء كالصمغ عند الإحرام لئلا تنتتف بقلة الدهن ولا يكثر فيه القمل من طول المكث في الإحرام.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠١٢
٣٠٤٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ «يُهِلُّ مُلَبِّدًا»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠١٣
بَابُ الذَّبْحِ
٢ ‏/ ١٠١٣
٣٠٤٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ، طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٤٨ – ش – (كل فجاج مكة) الفجاج جمع فج. وهو الطريق الواسع.]

[حكم الألباني]
حسن صحيح

٢ ‏/ ١٠١٣
بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا، قَبْلَ نُسُكٍ
٢ ‏/ ١٠١٣
٣٠٤٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا، قَبْلَ شَيْءٍ، إِلَّا يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا «لَا حَرَجَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٤٩ – ش – (إلا يلقي) من الإلقاء. أي يرمي بهما. مشيرا بهما إلى أنه لاحرج.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠١٣
٣٠٥٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُولُ: «لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ» فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ: “رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ قَالَ: «لَا حَرَجَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠١٣
٣٠٥١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ، قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، أَوْ حَلَقَ، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ: «لَا حَرَجَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠١٤
٣٠٥٢ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَحَرْتُ، قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ، قُدِّمَ قَبْلَ شَيْءٍ، إِلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات.

[حكم الألباني]
حسن صحيح

٢ ‏/ ١٠١٤
بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
٢ ‏/ ١٠١٤
٣٠٥٣ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠١٤
٣٠٥٤ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَبُو شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «يَرْمِي الْجِمَارَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ، صَلَّى الظُّهْرَ»


[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد
٢ ‏/ ١٠١٤
بَابُ الْخُطْبَةِ، يَوْمَ النَّحْرِ
٢ ‏/ ١٠١٤
٣٠٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَيَرْضَى بِهَا، أَلَا وَكُلُّ دَمٍ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ – كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ – أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ بَلَّغْتُ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٥٥ – ش – (أي يوم أحرم) أي أشد حرمة وأكثر احتراما. (فإن دماءكم) أريد أن دم كل واحد حرام عليه وعلى غيره. (وأموالكم) المراد أن مال كل واحد حرام على غيره لاعليه. إلا في الباطل. فقد يصير حراما عليه أن يصرفه فيه. (ألا لا يجني الخ) أي لا يرجع وبال جنايته من الإثم أو القصاص إلا إليه
(موضوع) أي باطل لا يطلب ولا يوجد. (ألا يا أمتاه) نداء لمن حضر هناك من أمة الإجابة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠١٥
٣٠٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى، فَقَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي، فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ، غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ، تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناد فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة. والمتن على حاله صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٥٦ – ش – هذا مكرر للحديث رقم (٢٣٠) وقد شرحته هناك شرحا مستوفي فليرجع إليه.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠١٥
٣٠٥٧ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْمُخَضْرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، وَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ، وَشَهْرٌ حَرَامٌ، وَيَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ: «أَلَا وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ، وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا، وَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّي أُنَاسٌ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٥٧ – ش – (المخضرمة) من خضرم كدحرج. أي التي قطع طرف أذنها
(ألا وإني فرطكم) أي المهيء لكم ما تحتاجون إليه. (فلا تسودوا وجهي) بأن تكثروا المعاصي فلا تصلحوا لأن يفتخر بمثلكم.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠١٦
٣٠٥٨ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا بَلَدُ اللَّهِ الْحَرَامُ، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟»، قَالُوا: شَهْرُ اللَّهِ الْحَرَامُ، قَالَ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، وَدِمَاؤُكُمْ، وَأَمْوَالُكُمْ، وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الشَّهْرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» ثُمَّ قَالَ: «هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠١٦
بَابُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ
٢ ‏/ ١٠١٦
٣٠٥٩ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، إِلَى اللَّيْلِ»


[حكم الألباني]
شاذ
٢ ‏/ ١٠١٧
٣٠٦٠ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ، الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ» قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا رَمَلَ فِيهِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٦٠ – ش – (لم يرمل) من الرمل وهو الهرولة من باب نصر.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠١٧
بَابُ الشُّرْبِ، مِنْ زَمْزَمَ
٢ ‏/ ١٠١٧
٣٠٦١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنْ زَمْزَمَ، قَالَ: فَشَرِبْتَ مِنْهَا، كَمَا يَنْبَغِي؟ قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا، وَتَضَلَّعْ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ، فَاحْمَدِ اللَّهَ عز وجل، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ، إِنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ، مِنْ زَمْزَمَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله موثقون

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٦١ – ش – (وتنفس ثلاثا) أي في أثناء الشرب. لكن بإبانة الإناء عن الفم
(وتضلع منها) أي أكثر من الشرب حتى يمتلئ جنبك وأضلاعك. (آية ما بيننا) أي علامة الفرق الذي هو بين الفريقين.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ١٠١٧
٣٠٦٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَاءُ زَمْزَمَ، لِمَا شُرِبَ لَهُ ”


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
قال السيوطي في حاشية الكتاب هذا الحديث مشهور على الألسنة كثيرا. واختلف الحفاظ فيه. فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. والمعتمد الأول
وفي الزوائد هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن عباس. وقال هذا حديث صحيح الإسناد
قال السندي قلت وقد ذكر العلماء أنهم جربوه فوجدوه كذلك.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠١٨
بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ
٢ ‏/ ١٠١٨
٣٠٦٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ، الْكَعْبَةَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ، فَأَغْلَقُوهَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاخِلٍ، فَلَمَّا خَرَجُوا سَأَلْتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ «صَلَّى عَلَى وَجْهِهِ، حِينَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، عَنْ يَمِينِهِ» ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِي، أَنْ لَا أَكُونَ سَأَلْتُهُ: كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٦٣ – ش – (صلى على وجهه حين دخل) أي صلى في الجهة التي وجهه ﷺ كان فيها وقت الدخول عن يمينه وكان مال إلى جهة اليمين.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠١٨
٣٠٦٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِي، وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، طَيِّبُ النَّفْسِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي، وَأَنْتَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ؟ فَقَالَ: «إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ، أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٦٤ – ش – (أتعبت أمتي) أي فعلت ماكان سببا لوقوعهم في المشقة والتعب لقصدهم الاتباع لي في دخولهم الكعبة وذاك لا يتيسر لغالبهم إلا بتعب.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ١٠١٨
بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ، لَيَالِي مِنًى
٢ ‏/ ١٠١٨
٣٠٦٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ، أَيَّامَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠١٩
٣٠٦٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ ﷺ لِأَحَدٍ، يَبِيتُ بِمَكَّةَ، إِلَّا لِلْعَبَّاسِ، مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ»


[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد
٢ ‏/ ١٠١٩
بَابُ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ
٢ ‏/ ١٠١٩
٣٠٦٧ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَعَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنَّ نُزُولَ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لِيَكُونَ أَسْمَحَ، لِخُرُوجِهِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٦٧ – ش – (أسمح لخروجه) أي أسهل.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠١٩
٣٠٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «ادَّلَجَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ النَّفْرِ، مِنَ الْبَطْحَاءِ ادِّلَاجًا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٦٨ – ش – (ادلج) الادلاج هو السير آخر الليل.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٢٠
٣٠٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَنْزِلُونَ بِالْأَبْطَحِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٦٩ – ش – (وأبو بكر وعمر وعثمان) أي موافقة الخلفاء على ذلك يدل على أنهم رأوه من النسك. فبين للناس ذلك.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٢٠
بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ
٢ ‏/ ١٠٢٠
٣٠٧٠ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٢٠
٣٠٧١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده إبراهيم هو ابن إسماعيل المكي الفربري. ضعفه أحمد وغيره.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٢٠
بَابُ الْحَائِضِ، تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُوَدِّعَ
٢ ‏/ ١٠٢٠
٣٠٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَلْتَنْفِرْ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٧٢ – ش – (أحابستنا هي) أي أخرت طواف الإفاضة حتى يلزمنا الإقامة لأجلها إلى أن تطوف بعد الفراغ من الحيض فتصير حابسة لنا عن الخروج إلى المدينة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٢١
٣٠٧٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا: قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى مَا أُرَاهَا، إِلَّا حَابِسَتَنَا» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «فَلَا، إِذَنْ، مُرُوهَا، فَلْتَنْفِرْ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٧٣ – ش – (عقري حلقي) في النهاية أي عقرها الله وأصابها بعقر في جسدها. وظاهره الدعاء عليها وليس بدعاء في الحقيقة. وهو في مذهبهم معروف. قال أبو عبيد الصواب عقرا حلقا لأنهما مصدرا عقر وحلق. وقال سيبويه عقرته إذا قلت له. عقرا. وهو من باب سقيا ورعيا وجدعا. قال الزمخشري هما صفتان للمرأة المشئومة أي أنها تعقر قومها وتحلقهم أي تستأصلهم من شؤمها عليهم. ومحلها الرفع على الخبرية. أي هي عقري وحلقي. ويحتمل أن يكونا مصدرين علىفعلى بمعنى العقر والحلق. كالشكوى للشكو. وقيل الألف للتأنيث مثلها في غضبي وسكري.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٢١
بَابُ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
٢ ‏/ ١٠٢١
٣٠٧٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَحَلَّ زِرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ حَلَّ زِرِّي الْأَسْفَلَ. ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ، بَيْنَ ثَدْيَيَّ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ، سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْمَى، فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ، مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَانِبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: بِيَدِهِ، فَعَقَدَ تِسْعًا وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي» فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، بَيْنَ ⦗١٠٢٣⦘ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، مَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ «فَقَالَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]» فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: – وَلَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ «﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللَّهَ وَهَلَّلَهُ وَحَمِدَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا – يَعْنِي قَدَمَاهُ – مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ، كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحْلِلْ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» ⦗١٠٢٤⦘ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ قَالَ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَا، مَرَّتَيْنِ «لَا، بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ» قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهَذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِيًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ، قَالَ: فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَتَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ، إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، أَوِ الْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ، قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، ⦗١٠٢٥⦘ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ – كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ – وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا، رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ، بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابَ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ، إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا، لَيُصِيبُ ⦗١٠٢٦⦘ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى «أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا، حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ الْفَضْلُ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا، حَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى، الَّتِي تُخْرِجُكَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُمْ يَسْقُونَ ⦗١٠٢٧⦘ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزَعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ، لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ مِنْهُ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٧٤ – ش – (فأهوى بيده إلى رأسي) أي مدها إليه.
(فحل زري) هو واحد أزرار القميص. فعل ذلك إظهارا للمحبة وإعلاما بالمودة لأجل بيت النبوة.
(نساجة) ضرب من الملاحف منسوج. كأنها سيمت بالمصدر. (المشجب) أعواد تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب
(فقال بيده) أي أشار بيده.
(فأذن) أي نادى.
(حاج) أي خارج إلى الحج
(يلتمس) أي يطلب ويقصد.
(يأتم) أي يقتدى ويعمل بمثل عمله
(واستثفري) هو أن تشد فرجها بخرقة لتمنع سيلان الدم.
(القصواء) هي لغة الناقة التي قطع طرف أذنها. وقيل اسم لناقته ﷺ بلا قطع أذن. وقيل بل للقطع.
(استوت به ناقته) أي علت به أو قامت مستوية على فوائمها. والمراد أنه بعد تمام طلوع البيداء لافي أثناء طلوعه
(البيداء) المفازة. وههنا اسم موضع قريب من مسجد ذي الحليفة. (مد بصري) أي منتهى بصري. وأنكر بعض أهل اللغة ذلك. وقال الصواب مدى بصري. قال النووي ليس بمنكر. بل هما لغتان. والمد أشهر
⦗١٠٢٣⦘
(نبدأ بما بدأ الله به) يفيد أن بداية الله تعالى ذكرا تقتضي البداءة عملا
(حتى إذا انصبت قدماه) أي انحدرتا بالسهولة حتى وصلتا إلى بطن الوادي
(حتى إذا صعدتا) أي خرجتا من البطن إلى طرفه الأعلى
⦗١٠٢٤⦘
(دخلت العمرة في الحج) أي حلت في أشهر الحج وصحت. (بل لأبد الأبد) أي آخر الدهر
(بدن) جمع بدنة وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة. سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها
(محرشا) من التحريش وهو الإغراء.
(نمرة) في النهاية هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات
(فأجاز) أي جاوز مزدلفة.
(زاغت الشمس) أي زالت
(فرحلت) أي جعل عليها الرحل.
(بطن الوادي) هو وادي عرنة
(إن دماءكم) قيل تقديره سفك دم واحد حرام. إذ الذوات لا توصف بتحريم ولا تحليل
⦗١٠٢٥⦘
(تحت قدمي) إبطال لأمور الجاهلية بمعنى أنه لامؤاخذة بعد الإسلام بما فعله في الجاهلية. ولاقصاص ولا دية ولا كفارة بما وقع في الجاهلية من القتل. ولا يؤخذ الزائد على رأس المال بما وقع في الجاهلية من عقد الربا.
(بأمانة الله) أي ائتمنكم عليهن. فيجب حفظ أمانته وصيانتها عن الضياع بمراعاة الحقوق. (بكلمة الله) أي إباحته وحكمه قيل المراد بها الإيجاب والقبول.
(أن لا يوطئن) قال الخطابي معناه أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن. وكان عادة العرب تحديث الرجال إلى النساء. قال النووي المختار لا يأذن لأحد تكرهون دخوله في بيوتكم سواء كان رجلا أو إمرأة أجنبيا أومحرما منها.
(مبرح) أي غير شديد ولا شاق.
(وينكبها) أي يميلها. يقال نكبت الإناء نكبا ونكبته تنكيبا إذا أماله وكبه.
(إلى الصخرات) هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة اه -. نووي
(حبل المشاة) أي مجتمعهم. (شنق القصواء بالزمام) أي ضم وضيق
⦗١٠٢٦⦘
(مورك رحله) المورك والموركة المرفقة التي تكون عند قادمة الرحل. يضع الراكب رجله عليها ليستريح من وضع رجله في الركاب. أراد أنه كان قد بالغ في جذب رأسها إليه ليكفها عن السير. اه – النهاية.
(السكينة السكينة) أي الزموها.
(حبلا من الحبال) قيل الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل. اه – نهاية. (أرخى لها) أي أرخى للقصواء الزمام.
(أسفر جدا) الضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولا. وقوله جدا أي إسفارا بليغا. يعني أضاء إضاءة تامة.
(وسيما) أي حسنا وضيئا.
(الظعن) جمع ظعينة. وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة. ثم تسمى به المرأة مجازا.
(محسرا) موضع معلوم.
(حصى الخذف) أي حصى صغار بحيث يمكن أن يرمي بأصبعين. والخذف في الأصل مصدر سمي به. يقال خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب ضرب إذا رميتها بطرفي الإبهام والسبابة.
(ما غبر) أي ما بقى
(ببضعه) أي بقطعة من اللحم.
⦗١٠٢٧⦘
(لولا أن تغلبكم الناس) تبركا بفعله واتباعا له. أو لعدهم ذلك من المناسك.]

[حكم الألباني]
صحيح، م بلفظ «أبدأ»، وهو الصواب

٢ ‏/ ١٠٢٢
٣٠٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ، مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ، مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَلَّ مِمَّا حَرُمَ عَنْهُ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا»


[حكم الألباني]
حسن الإسناد
٢ ‏/ ١٠٢٧
٣٠٧٦ – حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ حَجَّاتٍ، حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً، وَاجْتَمَعَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَمَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِائَةَ بَدَنَةٍ، مِنْهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ، فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ ” قِيلَ لَهُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ


[حكم الألباني]
صحيح م دون الحجتين وجمل أبي جهل
٢ ‏/ ١٠٢٧
بَابُ الْمُحْصِرِ
٢ ‏/ ١٠٢٧
٣٠٧٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٧٧ – ش – (من كسر أو عرج) كسر على بناء المفعول. وعرج بكسر الراء على بناء الفاعل. وفي الصحاح بفتح الراء. إذا أصابه شيء في رجله فجعل يمشي مشية العرجان. وبالكسر إذا كان ذلك خلقة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٢٨
٣٠٧٨ – حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَوَجَدْتُهُ فِي جُزْءِ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، فَأَتَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَرَأَ عَلَيَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٢٨
بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصِرِ
٢ ‏/ ١٠٢٨
٣٠٧٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ كَعْبٌ: فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى الْجُهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «فَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٢٨
٣٠٨٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ، حِينَ آذَانِي الْقَمْلُ، أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي، وَأَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ»


[حكم الألباني]
حسن
٢ ‏/ ١٠٢٩
بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
٢ ‏/ ١٠٢٩
٣٠٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «احْتَجَمَ، وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٢٩
٣٠٨٢ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده محمد بن أبي الضيف. لم أر من ضعفه ولا من جرحه. وباقي رجال الإسناد ثقات

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٨٢ – ش – (احتجم وهو محرم) تجوز الحجامة للمحرم عند كثير إذا كان بلا حلق شعر. لكن قد علم أن حجامته ﷺ كانت في الرأس وهي عادة لا تخلو عن حلق. فالأقرب أن يقال يجوز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة. (رهصة) قيل الرهص أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه أو يترك فيه الماء من الإعياء. وأصل الرهص الشدة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٢٩
بَابُ مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ
٢ ‏/ ١٠٢٩
٣٠٨٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، «كَانَ يَدَّهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، غَيْرَ الْمُقَتَّتِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
قال الترمذي هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث فرقد. وفيه يحيى بن سعيد. فكأن من ترك هذا الحديث تركه لذلك

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٨٣ – ش – (غير المقتت) أي غير الطيب. وهو الذي يطبخ فيه الرياحين حتى يطيب ريحه.]

[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد

٢ ‏/ ١٠٣٠
بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ
٢ ‏/ ١٠٣٠
٣٠٨٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ: «لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٨٤ – ش – (أوقصته) الوقص كسر العنق. (ولا تخمروا وجهه) قيل كشف الوجه ليس لمراعاة الإحرام وإنما هو لصيانة الرأس من التغطية. كذا ذكره النووي وزعم أن هذا التأويل لازم عند الكل. قال السندي قلت ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه. وأن الأمر يكشف وجه الميت لمراعاة الإحرام. نعم من ريقول بمراعاة إحرام الميت يحمل الحديث على الخصوص ولا يلزم منه أن يؤول الحديث كما زعم.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣٠
بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ، يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
٢ ‏/ ١٠٣٠
٣٠٨٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٣٠
٣٠٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فِي بَيْضِ النَّعَامِ، يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، ثَمَنُهُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده علي بن عبد العزيز مجهول. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان ضعيف.

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ١٠٣١
بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
٢ ‏/ ١٠٣١
٣٠٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٨٧ – ش – (خمس فواسق) المشهور الإضافة. وروى بالتنوين على الوصف. وبينهما في المعنى فرق دقيق ذكره ابن دقيق العيد. لأن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل. وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم
وأما التنوين فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى. وقد أشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جاء وضفا. فيقتضي التعميم لكل فاصق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول بالمفهوم من التخصيص
(الأبقع) هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. (العقور) مبالغة عاقر. وهو الجارح المفترس
(الحدأة) هي أخس الطيور. تخطف أطعمه الناس من أيديهم.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣١
٣٠٨٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ – أَوْ قَالَ فِي قَتْلِهِنَّ – وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٨٨ – ش – (لاجناح) أي لاإثم.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣١
٣٠٨٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ، الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ» فَقِيلَ لَهُ: لِمَ قِيلَ لَهَا الْفُوَيْسِقَةُ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَهَا، وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ، لِتُحْرِقَ بِهَا الْبَيْتَ


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن أخرج له مسلم

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٨٩ – ش – (والسبع العادي) أي الظالم الذي يفترس الناس. (الفويسقة) تصغير الفاسقة. فإنها تخرج من الحجر إلى الناس وتفسد.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ١٠٣٢
بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ، مِنَ الصَّيْدِ
٢ ‏/ ١٠٣٢
٣٠٩٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا صَعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٩٠ – ش – (بالأبواء أو بودان) هما مكانان بين الحرمين. (إنه) أي الشأن. (ليس بنا رد) أي ليس الرد متعلقا بنا ولا يليق بنا ذلك. (حرم) أي محرمون.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣٢
٣٠٩١ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمِ صَيْدٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده عبد الكريم وهو أبو المخارق وهوضعيف.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣٢
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ
٢ ‏/ ١٠٣٢
٣٠٩٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاقِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رجال إسناده ثقات. في الأطراف قال يعقوب بن شيبة ذها الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة. وأسحبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه. وقد خالفه الناس جميعا. فقالوا في حديثهم فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يقسمه في الرقاب وهم محرمون.

[حكم الألباني]
إسناده معلول

٢ ‏/ ١٠٣٣
٣٠٩٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ وَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٩٣ – ش – (زمن الحديبية) بهذا تبين أن تركه الإحرام ومجاوزته اليقات بلا إحرام كان قبل أن تقدر المواقيت. فإن تقدير المواقيت كان في سنة حجة الوداع كما روى عن أحمد.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣٣
بَابُ تَقْلِيدِ الْبُدْنِ
٢ ‏/ ١٠٣٣
٣٠٩٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا، مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٣٣
٣٠٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ، لِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا، مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٣٤
بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ
٢ ‏/ ١٠٣٤
٣٠٩٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٣٤
بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ
٢ ‏/ ١٠٣٤
٣٠٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ» وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَقَلَّدَ نَعْلَيْنِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٧٩ – ش – (أشعر الهدى) الإشعار هو أن يطعن في أحد جانبي سنام البعير حتى يسيل دمها ليعرف أنها هدى. (أماط) أزال.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣٤
٣٠٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَلَّدَ، وَأَشْعَرَ وَأَرْسَلَ بِهَا، وَلَمْ يَجْتَنِبْ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٣٤
بَابُ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ
٢ ‏/ ١٠٣٤
٣٠٩٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٣٥
بَابُ الْهَدْيِ، مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ
٢ ‏/ ١٠٣٥
٣١٠٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَهْدَى فِي بُدْنِهِ، جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ، بُرَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٠٠ – ش – (أهدى في بدنه جملا) أي ذكرا. وكأنه أراد أن الوق كانت هي الغالب. فإذا ثبت إهداء الذكر لزم جواز النوعين. (برته) البرة هي الحلقة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣٥
٣١٠١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ فِي بُدْنِهِ جَمَلٌ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده موسى بن عبيدة الزبيدي ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.

[حكم الألباني]
صحيح لغيره

٢ ‏/ ١٠٣٥
بَابُ الْهَدْيِ، يُسَاقُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ
٢ ‏/ ١٠٣٥
٣١٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اشْتَرَى هَدْيَهُ، مِنْ قُدَيْدٍ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٠٢ – ش – (قديد) بالتصغير موضع بين الحرمين داخل الميقات.]

[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد موقوف على ابن عمر والصحيح أن النبي ﷺ ساق هديه من ذي الحليفة الحج الكبير

٢ ‏/ ١٠٣٥
بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ
٢ ‏/ ١٠٣٥
٣١٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْحَكَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٠٣ – ش – (ويحك) أصله الدعاء بالهلاك. وقد لا يراد به الحقيقة بل الزجر. وهو المراد.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣٦
٣١٠٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِبَدَنَةٍ فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي عُنُقِهَا نَعْلٌ


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٣٦
بَابٌ فِي الْهَدْيِ، إِذَا عَطِبَ
٢ ‏/ ١٠٣٦
٣١٠٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبًا الْخُزَاعِيَّ، حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ، بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْ مِنْهَا، أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٠٥ – ش – (إذا عطب) أي هلك. (ثم اغمس نعلها) أي ليحترز عن أكلها الغني ويرى أنها هدى. (أهل رفقتك) الرفقة جماعة ترافقهم في سفرك. والأهل مقحم.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣٦
٣١٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ، – قَالَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: «انْحَرْهُ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهُ، وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَلْيَأْكُلُوهُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٣٦
بَابُ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ
٢ ‏/ ١٠٣٦
٣١٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ، إِلَّا السَّوَائِبَ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح على شرط مسلم. وليس لعلقمة بن نضلة عند ابن ماجة سوى هذا الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب
قال السندي قلت الحديث حجة إذ يروي ذلك. لكن قال الدميري علقمة بن نضلة لا يصح له صحبة. وليس له في الكتب شيء سواه. ذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات. وهذا الحديث ضعيف وإن كان الحاكم رواه في مستدركه

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٠٧ – ش – (رباع مكة) دورها. (السوائب) أي غير المملوكة لأهلها بل المتروكة لله لينتفع بها المحتاج إليها. (أسكن) أي غيره بلا إجازة.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ١٠٣٧
بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ
٢ ‏/ ١٠٣٧
٣١٠٨ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ، قَالَ لَهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَاقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ يَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنَّكِ، لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، مَا خَرَجْتُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٠٨ – ش – (الحزوة) موضع بمكة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣٧
٣١٠٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَامَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَأْخُذُ لُقْطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِلْبُيُوتِ وَالْقُبُورِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِلَّا الْإِذْخِرَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا الحديث وإن كان صريحا في سماعها من النبي ﷺ لكن في إسناده أبان بن صالح وهو ضعيف

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٠٩ – ش – (لا يعضد شجرها) أي لا يقطع. وهو نفي بمعنى النهي. (إلا منشد) أي معرف. (إلا الإذخر) حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب.]

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ١٠٣٨
٣١١٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ، مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ، حَقَّ تَعْظِيمِهَا، فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ، هَلَكُوا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده يزيد بن أبي زياد واختلط بأخرة

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١١٠ – ش – (هذه الحرمة) أي حرمة شعائر الله.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ١٠٣٨
بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ
٢ ‏/ ١٠٣٨
٣١١١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١١١ – ش – (ليأرز) أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض فيها.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣٨
٣١١٢ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١١٢ – ش – (من استطاع منكم أن يموت بالمدينة) أي يأن لا يخرج منها إلى أن يموت. قال الدميري فائدة زيارة النبي ﷺ من أفضل الطاعات وأعظم القربات
: لقوله ﷺ (من زار قبري وجبيت له شفاعتي) . رواه الدارقطني وغيره. وصححه عبد الحق
: ولقوله ﷺ (من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة) رواه الجماعة. منهم الحافظ أبو علي بن السكن في كتابه المسمى بالسنن الصحاح. فهذان إمامان صححا هذين الحديثين وقولهما أولى من قول من طعن في ذلك. نقله المسندي.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣٩
٣١١٣ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ، اللَّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا» قَالَ أَبُو مَرْوَانَ: لَابَتَيْهَا، حَرَّتَيِ الْمَدِينَةِ


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
أصل الحديث في الصحيحين. لكن الحديث بهذا الوجه من الزوائد. قال في الزوائد في إسناده محمد بن عثمان وثقه أبو حاتم. وقال صالح بن محمد الأسدي ثقة صدوق إلآ أنه يروي عن أبيه المناكير. وقال ابن حبان في الثقات يخطىء ويخالف. وقال أبو عبد الله الحاكم في حديثه بعض المناكير

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١١٣ – ش – (حرتي المدينة) الحرة أرض ذات حجارة سود. وللمدينة لابتان شرقية وغربية. وقيل المراد تحريم اللابتين وما بينهما. والجمهور على هذا الحديث وخلافه غير قوي. والله تعالى أعلم.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٣٩
٣١١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ، أَذَابَهُ اللَّهُ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٣٩
٣١١٥ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْنَفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس. وقد عنعنه. وشيخه عبد الله قال البخاري في حديثه نظر. وقال ابن حبان لا أعلم له سماعا من أنس. ويدفعه ما في ابن ماجة من التصريح بالسماع

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١١٥ – ش – (يحبنا ونحبه) قيل هو على حذف مضاف. أي يحبنا أهله ونحب أهله. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وأهله هم أهل المدينة. وقيل على حقيقته وهو الصحيح عند أهل التحقيق إذ لانستبعد وضع المحبة في الجبال وفي الجذع اليابس حتى حن إليه
(ترعة) قال في النهاية الترعة في الأصل الروضة على المكان المرتفع خاصة. فإذا كانت فوق المطمئن فهي روضة. قال السندي قلت قوله على ترعة النار مجازا. من باب المقابلة والمشاكلة
(عير) اسم جبل من جبال المدينة.]

[حكم الألباني]
ضعيف جدا

٢ ‏/ ١٠٤٠
بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ
٢ ‏/ ١٠٤٠
٣١١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: أَلَكَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَوْ كَانَتْ لِي، لَمْ آتِكَ بِهَا، قَالَ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ الَّذِي جَلَسْتَ فِيهِ، فَقَالَ: «لَا أَخْرُجُ، حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ» قُلْتُ: مَا أَنْتَ فَاعِلٌ، قَالَ: لَأَفْعَلَنَّ، قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قُلْتُ: «لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ، وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ، فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ، فَقَامَ كَمَا هُوَ، فَخَرَجَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١١٦ – ش – (فلم يحركاه) استدل بتركه ﷺ وترك أبي بكر رضي الله عنه لمال الكعبة مع علمهما به وحاجتهما إليه على أنه لا يجوز إخراجه والتعرض له. ووافقه عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك. لكن النبي ﷺ كان يراعي حداثة عهدهم بالجاهلية. وأبو بكر لم يفرغ لأمثال هذه الأمور.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٤٠
بَابُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، بِمَكَّةَ
٢ ‏/ ١٠٤٠
٣١١٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ، فَصَامَهُ، وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فِيمَا سِوَاهَا، وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ، بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلَانَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً»


[حكم الألباني]
موضوع
٢ ‏/ ١٠٤١
بَابُ الطَّوَافِ فِي مَطَرٍ
٢ ‏/ ١٠٤١
٣١١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: طُفْنَا مَعَ أَبِي عِقَالٍ، فِي مَطَرٍ، فَلَمَّا قَضَيْنَا طَوَافَنَا، أَتَيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ، فَقَالَ: طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي مَطَرٍ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ، أَتَيْنَا الْمَقَامَ، فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَنَا أَنَسٌ: «ائْتَنِفُوا الْعَمَلَ، فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ، هَكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَطُفْنَا مَعَهُ فِي مَطَرٍ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده داود بن عجلان ضعفه ابن معين وأبو داود والحاكم والنقاش. وقال روى عن أبي عقال أحاديث موضوعة. وشيخه أبو عقال اسمه هلال بن زيد ضعفه أبو حاتم والبخاري والنسائي وابن عدي وابن حبان. وقال يروي عن أنس أشياء موضوعة ماحدث بها أنس قط. لا يجوز الاحتجاج به بحال

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١١٨ – ش – (ائتنفوا العمل) استآنفوه.]

[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد جدا

٢ ‏/ ١٠٤١
بَابُ الْحَجُّ مَاشِيًا
٢ ‏/ ١٠٤١
٣١١٩ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأُبُلِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ، إِلَى مَكَّةَ وَقَالَ: «ارْبُطُوا أَوْسَاطَكُمْ، بِأُزُرِكُمْ، وَمَشَى خِلْطَ الْهَرْوَلَةِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناد ضعيف لأن حمران بن أعين الكوفي قال فيه ابن معين ليس بشيء. وقال أبو داود رافضي. وقال النسائي ليس ثقة. ويحيى بن يمان العجلي وإن روى له مسلم فقد اختلط بأخرة. ولم يتميز حال من روى عنه هو قبل الاختلاط أو بعده فاستحق الترك
وقال الدميري انفرد به المصنف. وهو ضعيف منكر مردود بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت أن النبي ﷺ وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلى مكة.

[حكم الألباني]
ضعيف

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

[افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم] -2

فَضْلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ١ ‏/ ٥٢ ١٤٦ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ …