بَابُ الْعَقِيقَةِ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[- ش – (العقيقة) قيل هي في الأصل الشعر الذي على رأس المولود. وقيل هي الذبح نفسه.]
٢ / ١٠٥٥
٣١٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٦٢ – ش – (عن الغلام) أي يجزئ في عقيقته. (مكافئتان) أي متساويتان في السن أي متقاربتان. وهو بكسر الفاء من كافأه أي ساواه.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٥٦
٣١٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٥٦
٣١٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٦٤ – ش – (إن مع الغلام عقيقة) المراد بالغلام المولود. ذكرا كان أو أنثى. والظاهر أن المراد بالعقيقة ههنا الشعر. أي ينبغي إزالته مع إراقة الدم
(واميطوا عنه الأذى) أي ذلك الشعر بحلق رأسه.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٥٦
٣١٦٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٦٥ – ش – (مرتهن) قيل المراد أن العقيقة لازمة له. لا بد منها. فكأنه كالمرتهن في يدي المرتهن في عدم انفكاكه من يده إلا بالدين. وقيل هو كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به بدون فكه.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٥٦
٣١٦٦ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده حسن. لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. قال وليس ليزيد هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٦٦ – ش – (ولا يمس رأسه بدم) أي كما كان يفغل أهل الجاهلية. فإنهم كانوا يلطخون رأسه بالدم.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٥٧
بَابُ الْفَرَعَةِ، وَالْعَتِيرَةِ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[- ش – (باب الفرعة والعتيرة)
(الفرعة) في النهاية الفرعة والفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهي المسلمون عنه. وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه. وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ. (العتيرة) في النهاية كان الرجل من العرب يندر الندر. ويقول إذا كان كذا وكذا أو بلغ شاؤه كذا فعليه أن يذبح من عشرة منها في رجب كذا. وكانوا يسمونها العتائر. وهكذا كان في صدر الإسلام وأوله ثم نسخ. قال الخطابي العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب. وهذا الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين. وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام فيصب بدمها على رأسها.]
٢ / ١٠٥٧
٣١٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «اذْبَحُوا لِلَّهِ عز وجل فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ؟ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ – أُرَاهُ قَالَ: عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ – فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٥٧
٣١٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرَعَةَ، وَلَا عَتِيرَةَ» قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالْفَرَعَةُ: أَوَّلُ النَّتَاجِ، وَالْعَتِيرَةُ: الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٥٨
٣١٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا فَرَعَةَ، وَلَا عَتِيرَةَ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هَذَا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنِيِّ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناد حديث ابن عمر صحيح ورجاله ثقات.
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٥٨
بَابٌ إِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ
٢ / ١٠٥٨
٣١٧٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٧٠ – ش – (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) أي واجب عليكم الإحسان في كل شيء. فكلمة على بمعنى في. ومتعلق الكتابة محذوف. (فأحسنوا القتلة) القتلة بكسر القاف. للنوع. وإحسان القتلة أن لا يميل ولا يزيد في الضرب بأن يبدأ في الضرب في غير المقاتل من غير حاجة. (وليحد شفرته) الإحداد أن يجعلها حادة سريعة في القتلة. والشفرة السكين العظيم.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٥٨
٣١٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا، فَقَالَ: «دَعْ أُذُنَهَا، وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم. وهو ضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٧١ – ش – (بسالفتها) السالفة هي صفحة العنق. كأنه قصد بذلك النهي عن مثله البهائم أو عن تعذيبها.]
[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد جدا
٢ / ١٠٥٩
٣١٧٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي، حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَيْوَئِيلَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ» وَقَالَ: «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجْهِزْ» حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد مدار الإسنادين على ابن لهيعة وهو ضعيف. وشيخه قرة أيضا ضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٧٢ – ش – (الشفار) جمع شفرة. والشفرة السكين العظيم. (فليجهز) أجهز أي أسرع في الذبح.]
٢ / ١٠٥٩
بَابُ التَّسْمِيَةِ، عِنْدَ الذَّبْحِ
٢ / ١٠٥٩
٣١٧٣ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿إِنَّ الشَّيَاطِينَ، لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾
[الأنعام: ١٢١] قَالَ: «كَانُوا يَقُولُونَ: مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ، فَلَا تَأْكُلُوا، وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ»، فَقَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾
[الأنعام: ١٢١]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٥٩
٣١٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٥٩
بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – باب ما يذكى به
(الذكاة) في المصباح قال ابن الجوزي في التفسير الذكاة في اللغة تمام الشيء. ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل سريع القبول. قال ويجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمرىء.]
٢ / ١٠٥٩
٣١٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ: ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ، فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ ﷺ، «فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٧٥ – ش – (بمروة) حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٠
٣١٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ «فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَكْلِهَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣١٧٦ – ش – (نيب) أي أثر فيه بنابه. والناب سن خلف الرباعية.]
[حكم الألباني]
صحيح لغيره
٢ / ١٠٦٠
٣١٧٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ، فَلَا نَجِدُ سِكِّينًا، إِلَّا الظِّرَارَةَ، وَشِقَّةَ الْعَصَا، قَالَ: «أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (الظرار) جمع ظرر وهو حجر صلب محدد. (أمرر) من الإمرار أي اجعله يمر أي يذهب. وفي رواية امر أي استخرجه وأجره بما شئت يريد الذبح. وهو من مرى الضرع يمر به. ويروي أمر الدم. من مار يمور إذا جرى. وأماره غيره. قال الخطابي أصحاب الحديث يروونه مشد الراء وهو غلط. وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي أمرر براءين مطهرتين. ومعناه اجعل الدم يمر أي يذهب. فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم وليس بغلط اه -. نهاية.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٠
٣١٧٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي، فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ، وَالظُّفْرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ، مُدَى الْحَبَشَةِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (مدى) جمع مدية السكين. (ما أنهر) أي أجراه. (مدى الحبشة) أي وهم كفار فلا يجوز التشبه بهم فيما هو من شعارهم.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦١
بَابُ السَّلْخِ
٢ / ١٠٦١
٣١٧٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، – قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَنَحَّ، حَتَّى أُرِيَكَ» فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا، حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ وَقَالَ: «يَا غُلَامُ هَكَذَا فَاسْلُخْ» ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (يسلخ) أي ينزع جلدها. (تنح) أي تبعد عن مكانك. (فدحس) الدحس هو إدخال اليد بين جلد الشاة ولحمها. (توارت) أي استترت بالجلد.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦١
بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ
٢ / ١٠٦١
٣١٨٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ، لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (الحلوب) ذات اللبن.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦١
٣١٨١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ: «انْطَلِقَا بِنَا إِلَى الْوَاقِفِيِّ» قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي الْقَمَرِ، حَتَّى أَتَيْنَا الْحَائِطَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ، ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ» أَوْ قَالَ «ذَاتَ الدَّرِّ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده يحيى بن عبد الله واهي الحديث.
[حكم الألباني]
ضعيف جدا
٢ / ١٠٦٢
بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ
٢ / ١٠٦٢
٣١٨٢ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ «فَلَمْ يَرَ، بِهِ بَأْسًا»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٢
بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ، مِنَ الْبَهَائِمِ
٢ / ١٠٦٢
٣١٨٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ – أَحْسَبُهُ قَالَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ – فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فند) أي شرد وهرب. (إن لها) للبهائم. (أوابد) أي التي تتوحش وتنفر.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٢
٣١٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ، إِلَّا فِي الْحَلْقِ، وَاللَّبَّةِ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (اللبة) موضع النحر. المنحر.]
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ١٠٦٣
بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ، وَعَنِ الْمُثْلَةِ
٢ / ١٠٦٣
٣١٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يُمَثَّلَ، بِالْبَهَائِمِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم. وهو ضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (يمثل) في النهاية يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به. ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه. والاسم المثلة. فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة]
[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد جدا
٢ / ١٠٦٣
٣١٨٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (صبر البهائم) هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمي إليه حتى تموت. ففيه تعذيب لها. وتصير ميتة لا يحل أكلها ويخرج جلدها عن الانتفاع.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٣
٣١٨٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا، فِيهِ الرُّوحُ، غَرَضًا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (غرضا) أي هدفا.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٣
٣١٨٨ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ، صَبْرًا
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٤
بَابُ النَّهْيِ عَنْ، لُحُومِ الْجَلَّالَةِ
٢ / ١٠٦٤
٣١٨٩ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (الجلالة) هي التي تأكل العذرة من الدواب. والمراد ماظهر في لحمها ولبنها نتن. فينبغي أن تحبس أياما ثم تذبح.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٤
بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ
٢ / ١٠٦٤
٣١٩٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: «نَحَرْنَا فَرَسًا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٤
٣١٩١ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ، الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٤
بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ
٢ / ١٠٦٤
٣١٩٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ أَصَابَ الْقَوْمُ حُمُرًا خَارِجًا مِنِ الْمَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ أَنْ: «اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا» فَأَكْفَأْنَاهَا، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا قَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَتَّةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا، تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (اكفئوا) أي كبوا ما فيها. بقطع الهمزة وكسر الفاء. أو بوصلها وفتح الفاء. لغتان. (ألبتة) في القاموس ولا أفعله ألبتة وبتة لكل أمر لارجعة فيه (العذرة) في المصباح هي الحرء.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٤
٣١٩٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «حَرَّمَ أَشْيَاءَ، حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح. الحسن بن جابر ذكره ابن حبان في الثقات. ولم أر من تكلم فيه. وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (حمر الإنسية) المشهور كسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس المقابل للجن. والمراد الأهلية.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٥
٣١٩٤ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، نِيئَةً، وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ بَعْدُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (نيئة) أي غير نضيجة) .]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٥
٣١٩٥ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ خَيْبَرَ، فَأَمْسَى النَّاسُ، قَدْ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَامَ تُوقِدُونَ؟» قَالُوا: عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْ ذَاكَ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٥
٣١٩٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ: نَادَى «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١٠٦٦
بَابُ لُحُومِ الْبِغَالِ
٢ / ١٠٦٦
٣١٩٧ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ» قُلْتُ: فَالْبِغَالُ، قَالَ: «لَا»
[حكم الألباني]
صحيح الإسناد
٢ / ١٠٦٦
٣١٩٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
قال السندي قيل اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف ذكره النووي. وذكر بعضهم أنه منسوخ. وقال بعضهم لو ثبت لا يعارض حديث جرير.
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ١٠٦٦
بَابُ ذَكَاةِ الْجَنِينِ، ذَكَاةُ أُمِّهِ
٢ / ١٠٦٦
٣١٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ، ذَكَاةُ أُمِّهِ» قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، يَقُولُ: فِي قَوْلِهِمْ: فِي الذَّكَاةِ، لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ. قَالَ مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ، وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذَّمِّ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (عن الجنين) أي الخارج من بطن أمه ميتا إذا ذبحت أمه. إذ لا يظن بهم الجهل عما خرج حيا. فقوله كلوه إن سئتم ظاهر في حل مثله. ودليل على أن المراد بقوله فإن ذكاته ذكاة أمه أريد به أن ما طيب أمه من الذبح طيبه هو. وهو مذهب الجمهور
جاء في الطبعة المصرية ما يأتي هذه العبارة إلى آخر الباب لم توجد في غير مطبوعات الهند. وليتأمل في معناها ومناسبتها للباب اه -.]
[حكم الألباني]
صحيح