بَابُ الْخَمْرُ، مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ
٢ / ١١١٨
٣٣٧١ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، جَمِيعًا عَنْ رَاشِدٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ: «لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده حسن.
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١١٩
٣٣٧٢ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنِيرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ، يَقُولُ سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ، فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا، كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا، تَفْرَعُ الشَّجَرَ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده نمير بن الزبير الشامي الأزدي وهو ضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (تفرع الخطايا) في النهاية يكاد يفرع الناس طولا أي يطولهم ويعلوهم. (تفرع الشجر) فإن شجرة العنب تزيد على الأشجار طولا. وكذلك شجرة الرطب والبسر.]
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ١١١٩
بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ
٢ / ١١١٩
٣٣٧٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١١٩
٣٣٧٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات.
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٠
بَابُ مُدْمِنُ الْخَمْرِ
٢ / ١١٢٠
٣٣٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ، كَعَابِدِ وَثَنٍ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد محمد بن سليمان ضعفه النسائي وابن عدي. وقواه ابن حبان. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وباقي رجال الإسناد ثقات.
[حكم الألباني]
حسن
٢ / ١١٢٠
٣٣٧٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده حسن. وسليمان بن عتبة مختلف فيه. وباقي رجال الإسناد ثقات.
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٠
بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ
٢ / ١١٢٠
٣٣٧٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الدِّيلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (من ردغة الخبال) في النهاية جاء تفسيرها في الحديث أنها عصارة أهل النار. والردغة بسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير. وتجمع على ردغ ورداغ. والخبال في الأصل الفساد ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. وجاء في الفائق أن الخبال ماذاب من حراقة أجساد أهل النار.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٠
بَابُ مَا يَكُونُ مِنْهُ، الْخَمْرُ
٢ / ١١٢٠
٣٣٧٨ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (الخمر من هاتين) لاعلى وجه القصر عليهما. بل على معنى أنه منهما. ولا يقتصر على العنب. وقيل المقصود بيان لأهل المدينة ولم يكن عندهم مشروب إلا من هذين النوعين.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢١
٣٣٧٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْبِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (إن من الحنطة خمرا الخ) يريد أن المستعمل الموجود بين أيدي الناس هذه الأنواع. وأنواع الخمر تعم الكللا بمعنى الحصر. بل يعم ماخامر العقل. فإن حقيقة الخمر ما خامر العقل.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢١
بَابُ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ
٢ / ١١٢١
٣٣٨٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ، وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ أَنَّهُمَا، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢١
٣٣٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَوْ حَدَّثَنِي أَنَسٌ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا، وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً، مِنْ هَذَا الضَّرْبِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (في الخمر) أي في شأنها.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٢
بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ
٢ / ١١٢٢
٣٣٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٢
٣٣٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (باع خمرا) الظاهر أنه باعها لعدم علمه بالحديث. (قاتل الله سمرة) ليس المراد به اللعن. وإنما المراد به إظهار الغضب للتنبيه على أنه جهل في غير محله. (فجملوها) أي أذابوها. يقال جمل الشحم وأجمله إذا أذابه واستخرج دهنه. قال الخطابي أذابوها حتى تصير ودكا فينفك عنها اسم الشحم. وفي هذا إبطال كل حيلة بتوصل بها إلى محرم. وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٢
بَابُ الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا، بِغَيْرِ اسْمِهَا
٢ / ١١٢٢
٣٣٨٤ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ، حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا، طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده عبد السلام بن عبد القدوس قال في تقريب التهذيب ضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (يسمونها بغير اسمها) أي يبدلون اسمها ليبدلوا بذلك حكمها.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٣
٣٣٨٥ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٣
بَابُ كُلُّ مُسْكِرٍ، حَرَامٌ
٢ / ١١٢٣
٣٣٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فهو حرام) لأن عمومه يشمل الخمر المجمع عليه. ولا يخفي أنه حرام قليلها وكثيرها بالإجماع.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٣
٣٣٨٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ، حَرَامٌ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٣
٣٣٨٨ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ، حَرَامٌ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هَذَا حَدِيثُ الْمِصْرِيِّينَ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح. رجاله ثقات.
[حكم الألباني]
صحيح لغيره
٢ / ١١٢٤
٣٣٨٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ، حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ» وَهَذَا حَدِيثُ الرَّقِّيِّينَ
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ١١٢٤
٣٣٩٠ – حَدَّثَنَا سَهْلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ، خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ، حَرَامٌ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٤
٣٣٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ، حَرَامٌ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٤
بَابُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
٢ / ١١٢٤
٣٣٩٢ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ، حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده زكريا بن منظور وهوضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (ما أسكر كثيره فقليله حرام) أي ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره وإن كان قليله غير مسكر.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٤
٣٣٩٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»
[حكم الألباني]
حسن صحيح
٢ / ١١٢٥
٣٣٩٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»
[حكم الألباني]
حسن صحيح
٢ / ١١٢٥
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ
٢ / ١١٢٥
٣٣٩٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا» قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا) أي نهى عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة الإسكار.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٥
٣٣٩٦ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٥
٣٣٩٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالزَّهْوِ، وَلَا بَيْنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (والزهو) البسر الملون الذي بدأ فيه حمرة أو صفرة وطاب. كما في الصحاح.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٥
بَابُ صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ
٢ / ١١٢٥
٣٣٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ: حَدَّثَتْنَا بُنَانَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْعَبْشَمِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي سِقَاءٍ، فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ، فَنَطْرَحُهَا فِيهِ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً» وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: نَهَارًا، فَيَشْرَبُهُ لَيْلًا، أَوْ لَيْلًا، فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا
[حكم الألباني]
صحيح لغيره
٢ / ١١٢٦
٣٣٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَالْغَدَ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَهْرَاقَهُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ، فَأُهْرِيقَ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٦
٣٤٠٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (تور) في النهاية هو إناء من صفر أو حجارة كالأجانة.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٦
بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ
٢ / ١١٢٦
٣٤٠١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمَةِ» وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأصل هذا الحديث في الصحيحين سوى قوله (كل مسكر حرام)
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (النقير) ظرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر. (المزفت) المطلي بالزفت. (الدباء) الظرف المتخذ من الدباء وهو القرع. (الحنتمة) هي الجرة المدهونة تحمل الخمر فيها إلى المدينة.]
[حكم الألباني]
حسن صحيح
٢ / ١١٢٧
٣٤٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ، وَالْقَرْعِ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٧
٣٤٠٣ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٧
٣٤٠٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٧
بَابُ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ
٢ / ١١٢٧
٣٤٠٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ، فَانْتَبِذُوا فِيهِ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٧
٣٤٠٦ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده حسن.
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٨
بَابُ نَبِيذِ الْجَرِّ
٢ / ١١٢٨
٣٤٠٧ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي رُمَيْثَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ، كُلَّ عَامٍ، مِنْ جِلْدِ أُضْحِيَّتِهَا سِقَاءً؟ ثُمَّ قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَفِي كَذَا، وَفِي كَذَا، إِلَّا الْخَلَّ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده حسن من أجل سويد فإنه مختلف فيه
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (الجر) في النهاية الجر والجرار جمع جرة وهو الإناء المعروف من الفخار. وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير.]
[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد
٢ / ١١٢٨
٣٤٠٨ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجِرَارِ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٨
٣٤٠٩ – حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ صَدَقَةَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِنَبِيذِ جَرٍّ يَنِشُّ فَقَالَ: «اضْرِبْ بِهَذَا، الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ، مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (ينش) في النهاية إذا نش الشراب فلا تشرب أي إذا غلا. يقال نشت الخمر تنشي نشيشا.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٨
بَابُ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ
٢ / ١١٢٨
٣٤١٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ، عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – في النهاية أوكوا الأسقية أي شدوا رؤوسها بالوكاء لئلا يدخلها حيوان أو يسقط فيها شيء. والوكاء الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما. (يعرض) أي يضعه عليه بالعرض
(الفويسقة) أراد بها الفأرة. (تضرم) أي توقد.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٩
٣٤١١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِكْفَاءِ الْإِنَاءِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (إكفاء الإناء) أي بقلبه وجعله على فمه. هذا إذا كان خاليا. وإذا كان فيه شيء ينبغي تغطيته.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٢٩
٣٤١٢ – حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ خِرِّيتٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً، إِنَاءً لِطَهُورِهِ، وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده حريش بن خريت وهو ضعيف.
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ١١٢٩
بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ
٢ / ١١٢٩
٣٤١٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ، نَارَ جَهَنَّمَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (يجرجر) أي يحدر فيها نار جهنم. فجعل الشرب والجرع جرجرة. وهي صوت وقوع الماء في الجوف. قال الزمخشري يروى برفع النار والأكثر النصب. وهذا القول مجاز لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه. والجرجرة صوت البعير عند الضجر. ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز. هذا وجه رفع النار. ويكون قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين الناء. وأما على النصب فالشارب هو الفاعل والنار مفعوله. يقال جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا له صوت. فالمعنى كأن يجرع نار جهنم.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٠
٣٤١٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ، فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (هي) أي آنية الذهب والفضة. (لهم) أي للكفرة بقرينة المقابلة ب – لكم. وليس المراد بذلك أنها تباح لهم. وإنما المراد أنهم ينتفعون بها.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٠
٣٤١٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ، فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ، نَارَ جَهَنَّمَ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات.
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٠
بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ
٢ / ١١٣٠
٣٤١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ: يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ، ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ، ثَلَاثًا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (كان يتنفس) أي بإبانة الإناء عن الفم.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣١
٣٤١٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «شَرِبَ، فَتَنَفَّسَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ»
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ١١٣١
بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
٢ / ١١٣١
٣٤١٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (الاختناث) في النهاية خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى الخارج وشربت منه. وإنما نهى عنه لأنه ينتنها. فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣١
٣٤١٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ وَإِنَّ رَجُلًا بَعْدَ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ، فَاخْتَنَثَهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ»
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ١١٣١
بَابُ الشُّرْبِ، مِنْ فِي السِّقَاءِ
٢ / ١١٣١
٣٤٢٠ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٢
٣٤٢١ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَى أَنْ يُشْرَبَ، مِنْ فَمِ السِّقَاءِ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٢
بَابُ الشُّرْبُ، قَائِمًا
٢ / ١١٣٢
٣٤٢٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِمًا» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ، مَا فَعَلَ
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٢
٣٤٢٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا، وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ، مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٢
٣٤٢٤ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٢
بَابٌ إِذَا شَرِبَ، أَعْطَى الْأَيْمَنَ، فَالْأَيْمَنَ
٢ / ١١٣٢
٣٤٢٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الْأَيْمَنُ، فَالْأَيْمَنُ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٣
٣٤٢٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِلَبَنٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِابْنِ عَبَّاسٍ، «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْقِيَ خَالِدًا» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُوثِرَ، بِسُؤْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَلَى نَفْسِي أَحَدًا، فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَشَرِبَ، وَشَرِبَ خَالِدٌ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (أن أوثر) في المصباح آثرته بالمد فضلته. (السؤر) ما يبقى في الإناء من الماء.]
[حكم الألباني]
حسن
٢ / ١١٣٣
بَابُ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ
٢ / ١١٣٣
٣٤٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ، ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناد حديث أبي هريرة صحيح رجاله ثقات
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فلا يتنفس في الإناء) أي من غير إبانة الإناء عن الفم. فلا تعارض بينه وبين ما سبق.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٣
٣٤٢٨ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٣
بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ
٢ / ١١٣٣
٣٤٢٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٤
٣٤٣٠ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ»
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ١١٣٤
بَابُ الشُّرْبِ بِالْأَكُفِّ وَالْكَرْعِ
٢ / ١١٣٤
٣٤٣١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا، وَهُوَ الْكَرْعُ، وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ، وَقَالَ:»لَا يَلَغْ أَحَدُكُمْ، كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ، وَلَا يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ، كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ، حَتَّى يُحَرِّكَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّرًا، وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ، يُرِيدُ التَّوَاضُعَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُوَ إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليهما السلام، إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ، فَقَالَ: أُفٍّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا ”
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده بقية وهو مدلس وقد عنعنه
وقال الدميري هذا حديث منكر انفرد به المصنف. وزياد بن عبد الله المذكور لا يكاد يعرف. ورى له المصنف هذا الحديث الواحد
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (الكرع) تناول الماء بفيه من موضعه
(لا يلغ أحدكم) ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا. أي شرب ما فيه بأطراف لسانه. (مخمرا) التخمير التغطية.]
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ١١٣٤
٣٤٣٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ، فِي شَنٍّ، فَاسْقِنَا، وَإِلَّا كَرَعْنَا» قَالَ: عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، إِلَى الْعَرِيشِ، فَحَلَبَ لَهُ شَاةً، عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي شَنٍّ فَشَرِبَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (يحول الماء) يجريه من جانب إلى جانب. (شن) الشن والشنة القربة الخلق
(كرعنا) كرع في الماء تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء
(العريش) العريش هو كل ما يستظل به.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٥
٣٤٣٣ – حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ، فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَكْرَعُوا، وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (بركة) البركة الحوض) .]
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ١١٣٥
بَابُ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا
٢ / ١١٣٥
٣٤٣٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَاقِي الْقَوْمِ، آخِرُهُمْ شُرْبًا»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ١١٣٥
بَابُ الشُّرْبِ، فِي الزُّجَاجِ
٢ / ١١٣٥
٣٤٣٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَدَحُ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده مندل بن علي ومحمد بن إسحاق وهما ضعيفان.
[حكم الألباني]
ضعيف