سُورَةُ الْبَقَرَةِ 19

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَبِمَكَّةَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ حَيْثُ شَاءَ»
٣ ‏/ ٤٠١
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ، ثنا فُضَيْلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ فَبِمَكَّةَ، إِلَّا الصَّوْمَ»
٣ ‏/ ٤٠١
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ النُّسُكِ، قَالَ: «النُّسُكُ بِمَكَّةَ لَا بُدَّ»
٣ ‏/ ٤٠١
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الصَّدَقَةُ، وَالنُّسُكُ فِي الْفِدْيَةِ بِمَكَّةَ، وَالصِّيَامُ حَيْثُ شِئْتَ»
٣ ‏/ ٤٠١
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: ثنا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «⦗٤٠٢⦘ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَوْ طَعَامٍ فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ فَحَيْثُ شَاءَ»
٣ ‏/ ٤٠١
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «النُّسُكُ بِمَكَّةَ، أَوْ بِمِنًى»
٣ ‏/ ٤٠٢
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «النُّسُكُ بِمَكَّةَ، أَوْ بِمِنًى، وَالطَّعَامُ بِمَكَّةَ» وَقَالَ آخَرُونَ: النُّسُكُ فِي الْحَلْقِ، وَالْإِطْعَامِ، وَالصَّوْمِ حَيْثُ شَاءَ الْمُفْتَدِي.
٣ ‏/ ٤٠٢
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَسْمَاءَ، مَوْلَى ابْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: “حَجَّ عُثْمَانُ، وَمَعَهُ عَلِيٌّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَارْتَحَلَ عُثْمَانُ قَالَ أَبُو أَسْمَاءَ، وكُنْتُ مَعَ ابْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ نَائِمٍ وَنَاقَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: أَيُّهَا النَّائِمُ، فَاسْتَيْقَظَ، فَإِذَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ. قَالَ: فَحَمَلَهُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَتَّى أَتَى بِهِ السُّقْيَا. قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ، فَجَاءَ وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ: فَمَرَّضْنَاهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً. قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحُسَيْنِ: مَا الَّذِي تَجِدُ؟ قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى رَأْسِهِ. قَالَ: «فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا»
٣ ‏/ ٤٠٢
حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْمَخْزُومِيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا أَسْمَاءَ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ، «أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ يُرِيدُ مَكَّةَ مَعَ عُثْمَانَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بَيْنَ السُّقْيَا، وَالْعَرْجِ اشْتَكَى الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَصْبَحَ فِي مَقِيلِهِ الَّذِي قَالَ فِيهِ بِالْأَمْسِ. قَالَ أَبُو أَسْمَاءَ: فَصَحِبْتُهُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، فَإِذَا رَاحِلَةُ حُسَيْنٍ قَائِمَةٌ وَحُسَيْنٌ مُضْطَجِعٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ: إِنَّ هَذِهِ لَرَاحِلَةُ حُسَيْنٍ. فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ: أَيُّهَا النَّائِمُ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ نَائِمٌ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ وَجَدَهُ يَشْتَكِي، فَحَمَلَهُ إِلَى السُّقْيَا، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَدِمَ إِلَيْهِ إِلَى السُّقْيَا فَمَرَّضَهُ قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. ثُمَّ إِنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ: هَذَا حُسَيْنٌ يُشِيرُ إِلَى رَأْسِهِ، فَدَعَا عَلِيٌّ بِجَزُورٍ فَنَحَرَهَا، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ»
٣ ‏/ ٤٠٣
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: «أَقْبَلَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، مَعَ عُثْمَانَ، حَرَامًا، حَسِبْتُ أَنَّهُ اشْتَكَى بِالسُّقْيَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ، فَجَاءَ هُوَ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَمَرَّضُوهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَأَشَارَ حُسَيْنٌ إِلَى رَأْسِهِ، فَحَلَقَهُ وَنَحَرَ عَنْهُ جَزُورًا» قُلْتُ: فَرَجَعَ بِهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي وَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ نَحْرِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ النَّاقَةَ قَبْلَ حَلْقِهِ رَأْسَهُ، ثُمَّ حَلْقِهِ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّحْرِ، إِنْ كَانَ عَلَى مَا رَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنْ يَزِيدَ، كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِحْلَالِ مِنَ الْحُسَيْنِ مِنْ إِحْرَامِهِ لِلْإِحْصَارِ عَنِ الْحَجِّ بِالْمَرَضِ الَّذِي أَصَابَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ عَنْ هُشَيْمٍ مِنْ نَحْرِ عَلِيٍّ عَنْهُ النَّاقَةَ بَعْدَ حَلْقِهِ رَأْسَهُ، أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الِافْتِدَاءِ مِنَ الْحَلْقِ، وَأَنْ يَكُونَ كَانَ يَرَى أَنَّ نُسُكَ ⦗٤٠٤⦘ الْفِدْيَةِ يُجْزِئُ نَحْرُهُ دُونَ مَكَّةَ، وَالْحَرَمِ
٣ ‏/ ٤٠٣
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْفِدْيَةُ حَيْثُ شِئْتَ»
٣ ‏/ ٤٠٤
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «فِي الْفِدْيَةِ فِي الصَّدَقَةِ، وَالصَّوْمِ، وَالدَّمِ: حَيْثُ شَاءَ» حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ آخَرُونَ: مَا كَانَ مِنْ دَمِ نُسُكٍ فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ إِطْعَامٍ، وَصِيَامٍ فَحَيْثُ شَاءَ الْمُفْتَدِي.
٣ ‏/ ٤٠٤
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا كَانَ مِنْ دَمٍ فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ، وَصِيَامٍ فَحَيْثُ شَاءَ» وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ: الدَّمُ وَالْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ، الْقِيَاسُ عَلَى هَدْيِ جَزَاءِ الصَّيْدِ ; وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ شَرَطَ فِي هَدْيِهِ بُلُوغَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، قَالُوا: فَكُلُّ هَدْيٍ وَجَبَ مِنْ جَزَاءٍ، أَوْ فِدْيَةٍ فِي إِحْرَامٍ، فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ جَزَاءِ الصَّيْدِ فِي وُجُوبِ بُلُوغِهِ الْكَعْبَةَ. قَالُوا: وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حُكْمُ ⦗٤٠٥⦘ الْهَدْيِ كَانَ حُكْمُ الصَّدَقَةِ مِثْلَهُ، لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِطْعَامَ فِدْيَةٌ، وَجَزَاءٌ كَالدَّمِ، فَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ. وَأَمَّا عِلَّةُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلْمُفْتَدِيَ أَنْ يَنْسُكَ حَيْثُ شَاءَ وَيَتَصَدَّقَ وَيَصُومَ، أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى الْحَالِقِ رَأْسَهُ مِنْ أَذًى هَدْيًا، وَإِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ نُسُكًا، أَوْ إِطْعَامًا، أَوْ صِيَامًا، وَحَيْثُمَا نَسَكَ، أَوْ أَطْعَمَ، أَوْ صَامَ فَهُوَ نَاسِكٌ، وَمُطْعِمٌ، وَصَائِمٌ، وَإِذَا دَخَلَ فِي عِدَادِ مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الِاسْمِ كَانَ مُؤَدِّيًا مَا كَلَّفَهُ اللَّهُ، لِأَنَّ اللَّهَ لَوْ أَرَادَ مِنْ إِلْزَامِ الْحَالِقِ رَأْسَهُ فِي نُسُكِهِ بُلُوغَ الْكَعْبَةِ لَشَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، كَمَا شَرَطَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَفِي تَرْكِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ أَنَّهُ حَيْثُ نَسَكَ أَوْ أَطْعَمَ أَجْزَأَ. وَأَمَّا عِلَّةُ مَنْ قَالَ: النُّسُكُ بِمَكَّةَ، وَالصِّيَامُ وَالْإِطْعَامُ حَيْثُ شَاءَ، فَالنُّسُكُ دَمٌ كَدَمِ الْهَدْيِ، فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ هَدْيِ قَاتِلِ الصَّيْدِ. وَأَمَّا الْإِطْعَامُ فَلَمْ يَشْتَرِطِ اللَّهُ فِيهِ أَنْ يُصْرَفَ إِلَى أَهْلِ مَسْكَنَةِ مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ، كَمَا شَرَطَ فِي هَدْيِ الْجَزَاءِ بُلُوغَ الْكَعْبَةِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ ذَلِكَ لِأَهْلِ مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ، إِذْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ شَرَطَ ذَلِكَ لِأَهْلِ مَكَانٍ بِعَيْنِهِ، كَمَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ مِنَ الْهَدْيِ لِسَاكِنِي الْحَرَمِ لِغَيْرِهِمْ، إِذْ كَانَ اللَّهُ قَدْ خَصَّ أَنَّ ذَلِكَ لِمَنْ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ. وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ، أَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَى حَالِقِ رَأْسِهِ مِنْ أَذًى مِنَ الْمُحْرِمِينَ فِدْيَةً مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِمَكَانٍ ⦗٤٠٦⦘ دُونَ مَكَانٍ، بَلْ أَبْهَمَ ذَلِكَ وَأَطْلَقَهُ، فَفِي أَيِّ مَكَانٍ نَسَكَ، أَوْ أَطْعَمَ، أَوْ صَامَ فَيَجْزِي عَنِ الْمُفْتَدِي؛ وَذَلِكَ لَقِيَامِ الْحِجَّةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ إِذْ حَرَّمَ أُمَّهَاتِ نِسَائِنَا فَلَمْ يَحْصُرْهُنَّ عَلَى أَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُنَّ مَرْدُودَاتِ الْأَحْكَامِ عَلَى الرَّبَائِبِ الْمَحْصُورَاتِ عَلَى أَنَّ الْمُحَرَّمَةَ مِنْهُنَّ الْمَدْخُولُ بِأُمِّهَا، فَكَذَلِكَ كُلُّ مُبْهَمَةٍ فِي الْقُرْآنِ غَيْرُ جَائِزٍ رَدُّ حُكْمِهَا عَلَى الْمُفَسَّرَةِ قِيَاسًا، وَلَكِنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَحْكُمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِمَا احْتَمَلَهُ ظَاهِرُ التَّنْزِيلِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ خَبَرٌ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ بِإِحَالَةِ حُكْمِ ظَاهِرِهِ إِلَى بَاطِنِهِ، فَيَجِبُ التَّسْلِيمُ حِينَئِذٍ لِحُكْمِ الرَّسُولِ، إِذْ كَانَ هُوَ الْمُبِينُ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصِّيَامَ مُجْزِئٌ عَنِ الْحَالِقِ رَأْسَهُ مِنْ أَذًى حَيْثُ صَامَ مِنَ الْبِلَادِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَ بِنُسُكِ الْفِدْيَةِ مِنَ الْحَلْقِ، وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُفْتَدِي الْأَكْلُ مِنْهُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لِلْمُفْتَدِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِهِ
٣ ‏/ ٤٠٤
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُنَّ: جَزَاءُ الصَّيْدِ، وَجَزَاءُ النُّسُكِ، وَنَذْرُ الْمَسَاكِينِ»
٣ ‏/ ٤٠٦
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثنا حَكَّامٌ وَهَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا تَأْكُلْ مِنْ فِدْيَةٍ، وَلَا مِنْ جَزَاءٍ، وَلَا مِنْ نَذْرٍ، وَكُلْ مِنَ الْمُتْعَةِ، وَمِنَ الْهَدْيِ التَّطَوُّعِ»
٣ ‏/ ٤٠٦
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، وَهَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «جَزَاءُ الصَّيْدِ، وَالْفِدْيَةِ، وَالنَّذْرِ لَا يَأْكُلُ مِنْهَا صَاحِبُهَا، وَيَأْكُلُ مِنَ التَّطَوُّعِ، وَالتَّمَتُّعِ»
٣ ‏/ ٤٠٧
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثنا هَارُونُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا تَأْكُلْ مِنْ جَزَاءٍ، وَلَا مِنْ فِدْيَةٍ، وَتَصَدَّقْ بِهِ»
٣ ‏/ ٤٠٧
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا يَأْكُلُ مِنْ بَدَنَتِهِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ حَرَامًا، وَالْكَفَّارَاتُ كَذَلِكَ»
٣ ‏/ ٤٠٧
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَالْحَجَّاجُ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلَا مِنَ النَّذْرِ، وَلَا مِنَ الْفِدْيَةِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ»
٣ ‏/ ٤٠٧
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْفِدْيَةِ. وَقَالَ مَرَّةً: مِنْ هَدْيِ الْكَفَّارَةِ، وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ
٣ ‏/ ٤٠٧
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ ⦗٤٠٨⦘ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ»
٣ ‏/ ٤٠٧
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: «مِنَ الْفِدْيَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ»
٣ ‏/ ٤٠٨
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «الشَّاةُ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، يَأْكُلُ مِنْهُ إِنْ شَاءَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ»
٣ ‏/ ٤٠٨
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: ثني مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «كُلْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، يَعْنِي مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَالنَّذْرِ، وَالْفِدْيَةِ»
٣ ‏/ ٤٠٨
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْأَكْلِ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَنَذْرِ الْمَسَاكِينِ» وَعِلَّةُ مَنْ حَظَرَ عَلَى الْمُفْتَدِي الْأَكْلَ مِنْ فِدْيَةِ حِلَاقِهِ، وَفِدْيَةِ مَا لَزِمَتْهُ مِنْهُ الْفِدْيَةُ، أَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَى الْحَالِقِ، وَالْمُتَطَيِّبِ وَمَنْ كَانَ بِمِثْلِ حَالِهِمْ فِدْيَةً مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فَلَنْ يَخْلُوَ ذَلِكَ الَّذِي أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِطْعَامِ، وَالنُّسُكِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِغَيْرِهِ، أَوْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ أَوْجَبَهُ لِغَيْرِهِ فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، لِأَنَّ مَا لَزِمَهُ لِغَيْرِهِ فَلَا يُجْزِيهِ فِيهِ إِلَّا الْخُرُوجُ مِنْهُ إِلَى مَنْ وَجَبَ لَهُ، أَوْ يَكُونُ لَهُ وَحْدَهُ، وَمَا وَجَبَ لَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَفْهُومٍ فِي لُغَةٍ أَنْ يُقَالَ: وَجَبَ عَلَى فُلَانٍ لِنَفْسِهِ دِينَارٌ، أَوْ دِرْهَمٌ، أَوْ شَاةٌ، وَإِنَّمَا يَجِبُ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، فَأَمَّا عَلَى نَفْسِهِ فَغَيْرُ مَفْهُومٍ وُجُوبُهُ. أَوْ يَكُونُ وَجَبَ عَلَيْهِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، فَنَصِيبُهُ الَّذِي وَجَبَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ لِمَا وَصَفْنَا. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ
٣ ‏/ ٤٠٨
كَذَلِكَ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مَا هُوَ لِغَيْرِهِ، وَمَا هُوَ لِغَيْرِهِ بَعْضُ النُّسُكِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْضَ النُّسُكِ لَا النُّسُكَ كُلَّهُ. قَالُوا: وَفِي إِلْزَامِ اللَّهِ إِيَّاهُ النُّسُكَ تَامًّا مَا يُبِينُ عَنْ فَسَادِ هَذَا الْقَوْلِ. وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَى الْمُفْتَدِي نُسُكًا، وَالنُّسُكُ فِي مَعَانِي الْأَضَاحِيِّ؛ وَذَلِكَ هُوَ ذَبْحُ مَا يَجْزِي فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ. قَالُوا: وَلَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِدَفْعِهِ إِلَى الْمَسَاكِينِ. قَالُوا: فَإِذَا ذَبَحَ فَقَدْ نَسَكَ وَفَعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَلَهُ حِينَئِذٍ الْأَكْلُ مِنْهُ، وَالصَّدَقَةُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ، وَإِطْعَامُ مَا أَحَبَّ مِنْهُ مَنْ أَحَبَّ، كَمَا لَهُ ذَلِكَ فِي أُضْحِيَّتِهِ. وَالَّذِي نَقُولُ بِهِ فِي ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَى الْمُفْتَدِي نُسُكًا إِنِ اخْتَارَ التَّكْفِيرَ بِالنُّسُكِ، وَلَنْ يَخْلُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَبْحَهُ دُونَ غَيْرِهِ، أَوْ ذَبْحَهُ وَالتَّصَدُّقَ بِهِ. فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ذَبْحَهُ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ إِذَا ذَبَحَ نُسُكًا فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَكَلَ جَمِيعَهُ وَلَمْ يُطْعِمْ مِسْكِينًا مِنْهُ شَيْئًا، وَذَلِكَ مَا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَهُ، أَوْ يَكُونُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ذَبَحَهُ وَالصَّدَقَةَ بِهِ ; فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ أَكْلُ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، كَمَا لَوْ لَزِمَتْهُ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، بَلْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا أَهْلَهَا الَّذِينَ جَعَلَهَا اللَّهُ لَهُمْ. فَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا أَلْزَمَهُ لِغَيْرِهِ، دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى حُكْمِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ. وَمَعْنَى النُّسُكِ: الذَّبْحُ لِلَّهِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، يُقَالُ: نَسَكَ فُلَانٌ لِلَّهِ
٣ ‏/ ٤٠٩
نَسِيكَةً، بِمَعْنَى: ذَبَحَ لِلَّهِ ذَبِيحَةً يَنْسُكُهَا نُسُكًا
٣ ‏/ ٤١٠
كَمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثني عَمِّي قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «النُّسُكُ: أَنْ يَذْبَحَ، شَاةً»
٣ ‏/ ٤١٠
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: فَإِذَا بَرَأْتُمْ مِنْ مَرَضِكُمُ الَّذِي أَحْصَرَكُمْ عَنْ حَجِّكُمْ، أَوْ عُمْرَتِكُمْ
٣ ‏/ ٤١٠
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: «﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَإِذَا بَرَأْتُمْ»
٣ ‏/ ٤١٠
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، يَقُولُ: «فَإِذَا أَمِنْتَ حِينَ تُحْصَرُ، إِذَا أَمِنْتَ مِنْ كَسْرِكَ مِنْ وَجَعِكَ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ الْبَيْتَ فَيَكُونَ لَكَ مُتْعَةً، فَلَا تَحِلُّ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْتَ» وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: فَإِذَا أَمِنْتُمْ مِنْ خَوْفِكُمْ
٣ ‏/ ٤١٠
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: «﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] لِتَعْلَمُوا أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا خَائِفِينَ يَوْمَئِذٍ»
٣ ‏/ ٤١١
حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «إِذَا أَمِنَ مِنْ خَوْفِهِ، وَبَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ» وَهَذَا الْقَوْلُ أَشْبَهُ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ، لِأَنَّ الْأَمْنَ هُوَ خِلَافُ الْخَوْفِ، لَا خِلَافُ الْمَرَضِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرَضًا مَخُوفًا مِنْهُ الْهَلَاكُ، فَيُقَالُ: فَإِذَا أَمِنْتُمُ الْهَلَاكَ مِنْ خَوْفِ الْمَرَضِ وَشِدَّتِهِ، وَذَلِكَ مَعْنًى بَعِيدٌ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ مَعْنَاهُ الْخَوْفُ مِنَ الْعَدُوِّ، لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْعَدُوِّ خَائِفُونَ، فَعَرَّفَهُمُ اللَّهُ بِهَا مَا عَلَيْهِمْ إِذَا أَحْصَرَهُمْ خَوْفُ عَدُوِّهِمْ عَنِ الْحَجِّ، وَمَا الَّذِي عَلَيْهِمْ إِذَا هُمْ أَمِنُوا مِنْ ذَلِكَ، فَزَالَ عَنْهُمْ خَوْفُهُمْ
٣ ‏/ ٤١١
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَزَالَ عَنْكُمْ خَوْفُكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ أَوْ هَلَاكِكُمْ مِنْ مَرَضِكُمْ فَتَمَتَّعْتُمْ بِعُمْرَتِكُمْ إِلَى حَجِّكُمْ، فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي صِفَةِ التَّمَتُّعِ الَّذِي عَنَى اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَنْ يُحْصِرَهُ خَوْفُ الْعَدُوِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ، أَوْ مَرَضٌ، أَوْ عَائِقٌ مِنَ ⦗٤١٢⦘ الْعِلَلِ حَتَّى يَفُوتَهُ الْحَجُّ، فَيَقْدَمُ مَكَّةَ، فَيَخْرُجُ مِنْ إِحْرَامِهِ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، ثُمَّ يَحِلُّ فَيَسْتَمْتِعُ بِإِحْلَالِهِ مِنْ إِحْرَامِهِ ذَلِكَ إِلَى السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، ثُمَّ يَحُجُّ، وَيَهْدِي، فَيَكُونُ مُتَمَتِّعًا بِالْإِحْلَالِ مِنْ لَدُنْ يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ الْأَوَّلِ إِلَى إِحْرَامِهِ الثَّانِي مِنَ الْقَابِلِ
٣ ‏/ ٤١١
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَاللَّهِ مَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا تَصْنَعُونَ، إِنَّمَا التَّمَتُّعُ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَيَحْصُرُهُ عَدُوٌّ أَوْ مَرَضٌ أَوْ كَسْرٌ أَوْ يَحْبِسُهُ أَمْرٌ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ الْحَجِّ، فَيَقْدَمُ فَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً، فَيَتَمَتَّعُ بِحِلِّهِ إِلَى الْعَامِ الْقَابِلِ ثُمَّ يَحُجُّ، وَيَهْدِي هَدْيًا، فَهَذَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ»
٣ ‏/ ٤١٢
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: «الْمُتْعَةُ لِمَنْ أُحْصِرَ»
٣ ‏/ ٤١٢
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هِيَ لِمَنْ أُحْصِرَ وَمَنْ خُلِّيَتْ سَبِيلُهُ»
٣ ‏/ ٤١٢
حَدَّثَنِي ابْنُ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: «إِنَّمَا الْمُتْعَةُ لِلْحَصْرِ ⦗٤١٣⦘ وَلَيْسَتْ لِمَنْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ» وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فِي حَجِّكُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ وَقَدْ حَلَلْتُمْ مِنْ إِحْرَامِكُمْ وَلَمْ تَقْضُوا عُمْرَةً تَخْرُجُونَ بِهَا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِحَجِّكُمْ، وَلَكِنْ حَلَلْتُمْ حِينَ أُحْصِرْتُمْ بِالْهَدْيِ وَأَخَّرْتُمُ الْعُمْرَةَ إِلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ فَاعْتَمَرْتُمْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَلَلْتُمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِإِحْلَالِكُمْ إِلَى حَجِّكُمْ، فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
٣ ‏/ ٤١٢
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالَ: «إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَأُحْصِرَ. قَالَ: يَبْعَثُ بِمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةً. قَالَ: فَإِنْ عَجِلَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، أَوْ مَسَّ طِيبًا، أَوْ تَدَاوَى، كَانَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ. ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]: فَإِذَا بَرَأَ فَمَضَى مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى الْبَيْتَ حَلَّ مِنْ حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ وَكَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. وَإِنْ هُوَ رَجَعَ وَلَمْ يُتِمَّ إِلَى الْبَيْتِ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ حَجَّةً، وَعُمْرَةً، وَدَمًا لِتَأْخِيرِهِ الْعُمْرَةَ. فَإِنْ هُوَ رَجَعَ مُتَمَتِّعًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةً، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: كَذَلِكَ قَالَ ⦗٤١٤⦘ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ
٣ ‏/ ٤١٣
حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالَ: «هَذَا رَجُلٌ أَصَابَهُ خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ، أَوْ حَابِسٌ حَبَسَهُ حَتَّى يَبْعَثَ بِهَدْيِهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا صَارَ حَلَالًا. فَإِنْ أَمِنَ، أَوْ بَرَأَ وَوَصَلَ إِلَى الْبَيْتِ فَهِيَ لَهُ عُمْرَةٌ، وَأَحَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ عَامًا قَابِلًا. وَإِنْ هُوَ لَمْ يَصِلْ إِلَى الْبَيْتِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ، وَحَجَّةٌ، وَهَدْيٌ. قَالَ قَتَادَةُ: وَالْمُتْعَةُ الَّتِي لَا يَتَعَاجَمُ النَّاسُ فِيهَا أَنَّ أَصْلَهَا كَانَ هَكَذَا»
٣ ‏/ ٤١٤
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] إِلَى ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالَ: «هَذَا الْمُحْصَرُ إِذَا أَمِنَ فَعَلَيْهِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ، وَهَدْيُ الْمُتَمَتِّعِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصِّيَامُ، فَإِنْ عَجِلَ الْعُمْرَةَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَعَلَيْهِ فِيهَا هَدْيٌ»
٣ ‏/ ٤١٤
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، «فَإِنْ أَخَّرَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَجْمَعَهَا مَعَ الْحَجِّ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ» ⦗٤١٥⦘ وَقَالَ آخَرُونَ: عَنَى بِذَلِكَ الْمُحْصَرَ وَغَيْرَ الْمُحْصَرِ
٣ ‏/ ٤١٤
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: «الْمُتْعَةُ لِمَنْ أُحْصِرَ، وَلِمَنْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَصَابَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْمُحْصَرَ وَمَنْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ» وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: فَمَنْ فَسَخَ حَجَّهُ بِعُمْرَةٍ، فَجَعَلَهُ عُمْرَةً، وَاسْتَمْتَعَ بِعُمْرَتِهِ إِلَى حَجِّهِ، فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
٣ ‏/ ٤١٥
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلُهُ: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ” أَمَّا الْمُتْعَةُ فَالرَّجُلُ يُحْرِمُ بِحَجَّةٍ، ثُمَّ يَهْدِمُهَا بِعُمْرَةٍ. وَقَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ حَاجًّا، حَتَّى إِذَا أَتَوْا مَكَّةَ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَحِلَّ فَلْيَحِلَّ»، قَالُوا: فَمَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنَا مَعِي هَدْيٌ» وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ مُعْتَمِرًا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَقَامَ حَلَالًا بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ مِنْهَا الْحَجَّ، فَيَحُجُّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، فَيَكُونُ مُسْتَمْتِعًا بِإِحْلَالٍ إِلَى إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ
٣ ‏/ ٤١٥
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: «﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤١٦
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَدِمَ ابْنُ عُمَرَ، مَرَّةً فِي شَوَّالٍ، فَأَقَمْنَا حَتَّى حَجَجْنَا، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ قَدِ اسْتَمْتَعْتُمْ إِلَى حَجِّكُمْ بِعُمْرَةٍ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ أَنْ يَهْدِيَ فَلْيُهْدِ، وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ»
٣ ‏/ ٤١٦
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ” أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، مُعْتَمِرِينَ فِي شَوَّالٍ، فَأَدْرَكَهُمَا الْحَجُّ وَهُمَا بِمَكَّةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَنِ اعْتَمَرَ مَعَنَا فِي شَوَّالٍ ثُمَّ حَجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ»
٣ ‏/ ٤١٦
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَسَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا، فَقَدِمَ مَكَّةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ الْحَجَّ فَلْيَنْحَرْ هَدْيَهُ ثُمَّ لِيَرْجِعْ إِنْ شَاءَ، فَإِنْ هُوَ نَحَرَ الْهَدْيَ وَحَلَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يَحُجَّ، فَلْيَنْحَرْ هَدْيًا آخَرَ لِتَمَتُّعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ» حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، ثنا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، مِثْلَ ذَلِكَ
٣ ‏/ ٤١٧
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، بِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ» حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
٣ ‏/ ٤١٧
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ. ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] يَقُولُ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»
٣ ‏/ ٤١٧
حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: «الْمُتْعَةُ لِخَلْقِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ: الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْحُرِّ، وَالْعَبْدِ، هِيَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ، وَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى يَحُجَّ، سَاقَ هَدْيًا مُقَلَّدًا، أَوْ لَمْ يَسُقْ، إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْمُتْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اعْتَمَرَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ، وَلَمْ تُسَمَّ الْمُتْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَحِلُّ بِتَمَتُّعِ النِّسَاءِ» وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى بِهَا: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فِي حَجِّكُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ مِمَّنْ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ بِسَبَبِ الْإِحْصَارِ بِعُمْرَةٍ اعْتَمَرَهَا لِفَوْتِهِ الْحَجُّ فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إِلَى قَضَاءِ الْحِجَّةِ الَّتِي فَاتَتْهُ حِينَ أُحْصِرَ عَنْهَا، ثُمَّ دَخَلَ فِي عُمْرَتِهِ فَاسْتَمْتَعَ بِإِحْلَالِهِ مِنْ عُمْرَتِهِ إِلَى أَنْ يَحُجَّ، فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا مَنْ أَنْشَأَ عُمْرَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَقَضَاهَا ثُمَّ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَأَقَامَ حَلَالًا حَتَّى يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ غَيْرَ أَنَّ الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِالَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] هُوَ مَا وَصَفْنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ أَخْبَرَ عَمَّا عَلَى الْمُحْصَرِ عَنِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي إِحْصَارِهِ، فَكَانَ مِمَّا أَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ إِذَا أَمِنَ مِنْ إِحْصَارِهِ فَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، كَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّهُ مَعْنِيٌّ بِهِ اللَّازِمُ لَهُ عِنْدَ أَمْنِهِ مِنْ
٣ ‏/ ٤١٨
إِحْصَارِهِ مِنَ الْعَمَلِ بِسَبَبِ الْإِحْلَالِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي حَجِّهِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ دُونَ الْمُتَمَتِّعِ الَّذِي لَمْ يَتَقَدَّمْ عُمْرَتَهُ، وَلَا حَجَّهُ إِحْصَارُ مَرَضً، وَلَا خَوْفٍ
٣ ‏/ ٤١٩
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَهَدْيُهُ جَزَاءٌ لِاسْتِمْتَاعِهِ بِإِحْلَالِهِ مِنْ إِحْرَامِهِ الَّذِي حَلَّ مِنْهُ حِينَ عَادَ لِقَضَاءِ حَجَّتِهِ الَّتِي أُحْصِرَ فِيهَا وَعُمْرَتِهِ الَّتِي كَانَتْ لَزِمَتْهُ بِفَوْتِ حَجَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فِي حَجِّهِ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَوْمَهُنَّ فِي الْحَجِّ، أَيْ أَيُّ أَيَّامٍ الْحَجِّ هُنَّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُنَّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ حَجِّهِ، أَيَّ أَيَّامٍ شَاءَ بَعْدَ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ بِآخِرِهِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ
٣ ‏/ ٤١٩
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ، قَالَ: ثنا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالَ «قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا، وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤١٩
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الصِّيَامُ لِلْمُتَمَتِّعِ مَا بَيْنَ إِحْرَامِهِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٠
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالَ: «يَوْمٌ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ، وَإِذَا فَاتَهُ صَامَهَا أَيَّامَ مِنًى»
٣ ‏/ ٤٢٠
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ، قَالَ: ثنا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: «الْمُتَمَتِّعُ يَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٠
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: «﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: آخِرُهُنَّ يَوْمُ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٠
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، عَنْ صَوْمِ، ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، قَالَ: «يَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٠
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، أَنَّهُ قَالَ: آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٠
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا بَشِيرٌ، قَالَ: ثنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ: صَامَ يَوْمًا قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢١
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، وَهَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ لِمُتْعَتِهِ فِي الْعَشْرِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢١
قَالَ: وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا وَطَاوُسًا، يَقُولَانِ: «إِذَا صَامَهُنَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَجْزَأَهُ»
٣ ‏/ ٤٢١
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، وَهَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُتَمَتِّعِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَهْدِي يَصُومُ فِي الْعَشْرِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، مَتَى صَامَ أَجْزَأَهُ، فَإِنْ صَامَ الرَّجُلُ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَجْزَأَهُ»
٣ ‏/ ٤٢١
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: ثني يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، كَانَ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَهُنَّ فِيمَا بَيْنَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ»
٣ ‏/ ٤٢١
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: «﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٢
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ: «قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٢
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، آخِرُهُنَّ يَوْمُ عَرَفَةَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ» حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٢٢
حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «عَرَفَةَ وَمَا قَبْلَهَا يَوْمَيْنِ مِنَ الْعَشْرِ»
٣ ‏/ ٤٢٢
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: «﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالَ: فَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٢
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالَ: آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٢
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا فِطْرٌ، عَنْ عَطَاءٍ: «﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٣
حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «عَرَفَةُ وَمَا قَبْلَهَا مِنَ الْعَشْرِ»
٣ ‏/ ٤٢٣
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فِي الْعَشْرِ، آخِرُهُنَّ عَرَفَةُ»
٣ ‏/ ٤٢٣
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنْ صِيَامِ، ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، قَالَ: آخِرُهُنَّ يَوْمُ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٣
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] إِلَى ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]: «وَهَذَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ الثَّالِثَ فَقَدْ تَمَّ صَوْمُهُ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ»
٣ ‏/ ٤٢٣
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: «﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ» وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ آخِرُهُنَّ انْقِضَاءُ يَوْمِ مِنًى
٣ ‏/ ٤٢٤
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ صَامَهُنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ»
٣ ‏/ ٤٢٤
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: ثني عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: ثني يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي يَفُوتُهُ الصِّيَامُ أَيَّامَ مِنًى»
٣ ‏/ ٤٢٤
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ، فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؛ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَجِّ»
٣ ‏/ ٤٢٤
حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَلَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ قَبْلَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَلْيَصُمْ أَيَّامَ مِنًى»
٣ ‏/ ٤٢٤
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسَى بْنِ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا لِمَنْ يَجِدُ هَدْيًا»
٣ ‏/ ٤٢٥
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ قَبْلَ النَّحْرِ صَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؛ فَإِنَّهَا مِنْ أَيَّامِ الْحَجِّ» وَذَكَرَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ
٣ ‏/ ٤٢٥
حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ»
٣ ‏/ ٤٢٥
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «يَصُومُ يَوْمًا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٥
قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: «يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ» وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ: آخِرُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ صَوْمَهُنَّ فِي الْحَجِّ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدِ
٣ ‏/ ٤٢٥
الْهَدْيَ مِنَ الْمُتَمَتِّعِينَ يَوْمُ عَرَفَةَ، أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَوْجَبَ صَوْمَهُنَّ فِي الْحَجِّ بِقَوْلِهِ: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالُوا: وَإِذَا انْقَضَى يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَدِ انْقَضَى الْحَجُّ، لِأَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ، يَوْمُ إِحْلَالٍ مِنَ الْإِحْرَامِ. قَالُوا: وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ، قَالُوا: فَإِنْ يَكُنْ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُ جَائِزٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَيَّامِ الْحَجِّ، فَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ بَعْدَهُ أَحْرَى أَنْ لَا تَكُونَ مِنْ أَيَّامِ الْحَجِّ ; لِأَنَّ أَيَّامَ الْحَجِّ مَتَى انْقَضَتْ مِنْ سَنَةٍ، فَلَنْ تَعُودَ إِلَى سَنَةٍ أُخْرَى بَعْدَهَا. أَوْ يَكُونَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُ جَائِزٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، فَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ الَّتِي بَعْدَهُ فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ صَوْمِهِنَّ كَمَا نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ. قَالُوا: وَإِذَا كَانَ يَفُوتُ صَوْمُهُنَّ بِمُضِيِّ يَوْمِ عَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ إِلَى صِيَامِهِنَّ فِي الْحَجِّ سَبِيلٌ ; لِأَنَّ اللَّهَ شَرَطَ صَوْمَهُنَّ فِي الْحَجِّ، فَلَمْ يُجْزِ عَنْهُ إِلَّا الْهَدْيَ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِمُتْعَتِهِ. وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ: آخِرُ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ انْقِضَاءُ آخِرِ أَيَّامِ مِنًى، أَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ثُمَّ الصِّيَامَ إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَى الْهَدْيِ سَبِيلًا. قَالُوا: وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَحْرُ هَدْيِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَاجِدًا قَبْلَ ذَلِكَ. قَالُوا: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا رَخَّصَ لَهُ فِي الصَّوْمِ يَوْمَ يَلْزَمُهُ نَحْرُ الْهَدْيِ فَلَا يَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالُوا: وَالْوَقْتُ الَّذِي يَلْزَمُهُ فِيهِ نَحْرُ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْأَيَّامُ الَّتِي بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَمْ يُمَكَّنْ نَحْرَهُ. قَالُوا:
٣ ‏/ ٤٢٦
فَإِذَا كَانَ النَّحْرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ لَازِمًا قَبْلَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِنَّمَا لَزِمَهُ الصَّوْمُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَذَلِكَ حِينَ عَدِمَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ. قَالُوا: وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالصَّوْمُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ أَوَّلُهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّحْرَ إِنَّمَا كَانَ لَزِمَهُ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ يَكُونُ لَهُ الصَّوْمُ. قَالُوا: وَإِذَا طَلَعَ فَجْرُ يَوْمٍ وَلَمْ يَلْزَمْهُ صَوْمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الصَّوْمُ لَا يَكُونُ فِي بَعْضِ نَهَارِ يَوْمٍ فِي وَاجِبٍ، عَلِمَ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى انْقِضَاءِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. قَالُوا: وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ الْقَائِلِ: إِنَّ أَيَّامَ مِنًى لَيْسَتْ مِنْ أَيَّامِ الْحَجِّ ; لِأَنَّهُنَّ يَنْسُكَ فِيهِنَّ بِالرَّمْيِ، وَالْعُكُوفِ عَلَى عَمَلِ الْحَجِّ كَمَا يَنْسُكُ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ فِي الْأَيَّامِ قَبْلَهَا
٣ ‏/ ٤٢٧
قَالُوا: هَذَا مَعَ شَهَادَةِ الْخَبَرِ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ، أَنَّ شُعْبَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى فَاتَتْهُ أَيَّامُ الْعَشْرِ، أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَكَانَهَا» لِصِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ وَخَطَأِ قَوْلِ مَنْ خَالَفَ قَوْلَنَا فِيهِ
٣ ‏/ ٤٢٧
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ، فَنَادَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ، إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ ⦗٤٢٨⦘ هَدْيٍ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ الِابْتِدَاءُ فِي صَوْمِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وَالْوَقْتُ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ فِيهِ صَوْمُهُنَّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِيهِ صَوْمُهُنَّ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ أَنْ يَصُومُهُنَّ مِنْ أَوَّلِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
٣ ‏/ ٤٢٧
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، وَهَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا صَامَهُنَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَجْزَأَهُ»
٣ ‏/ ٤٢٨
قَالَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُتَمَتِّعُ مَا يَهْدِي فَإِنَّهُ يَصُومُ فِي الْعَشْرِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، مَتَى مَا صَامَ أَجْزَأَهُ، فَإِنْ صَامَ الرَّجُلُ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَجْزَأَهُ»
٣ ‏/ ٤٢٨
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي شَوَّالٍ، وَيَوْمًا فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَيَوْمًا فِي ذِي الْحِجَّةِ، أَجْزَأَهُ عَنْهُ مِنْ صَوْمِ التَّمَتُّعِ»
٣ ‏/ ٤٢٨
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ»
٣ ‏/ ٤٢٨
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالَ: «إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الْعَشْرِ، وَإِنْ شَاءَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَإِنْ شَاءَ فِي شَوَّالٍ» ⦗٤٢٩⦘ وَقَالَ آخَرُونَ: يَصُومُهُنَّ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ دُونَ غَيْرِهَا.
٣ ‏/ ٤٢٨
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، وَهَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ لِلْمُتْعَةِ فِي الْعَشْرِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٢٩
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، كَانَ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومُهُنَّ فِيمَا بَيْنَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ»
٣ ‏/ ٤٢٩
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ، الْمُتَمَتِّعُ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ حَلَالٌ»
٣ ‏/ ٤٢٩
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «لَا يُصَامُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ»
٣ ‏/ ٤٢٩
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ: «فِي تِسْعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَيُّهَا شِئْتَ، فَمَنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ، وَفِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَصُمْ» وَقَالَ آخَرُونَ: لَهُ أَنْ يَصُومُهُنَّ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ
٣ ‏/ ٤٢٩
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «إِذَا خَشِيَ أَنْ لَا، يُدْرِكَ الصَّوْمَ بِمَكَّةَ صَامَ بِالطَّرِيقِ يَوْمًا، أَوْ يَوْمَيْنِ»
٣ ‏/ ٤٣٠
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَصُومَ، الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الْمُتْعَةِ وَأَنْتَ حَلَالٌ» وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومُهُنَّ إِلَّا بَعْدَمَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ.
٣ ‏/ ٤٣٠
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَصُومُهُنَّ إِلَّا وَهُوَ حَرَامٌ»
٣ ‏/ ٤٣٠
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الصِّيَامُ لِلْمُتَمَتِّعِ مَا بَيْنَ إِحْرَامِهِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ»
٣ ‏/ ٤٣٠
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يُجْزِيهِ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِلَّا أَنْ يُحْرِمَ»
٣ ‏/ ٤٣٠
وَقَالَ مُجَاهِدٌ «يُجْزِيهِ إِذَا صَامَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ»
٣ ‏/ ٤٣٠
وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَصُومَ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَوْمَهُنَّ لِمُتْعَتِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ مِنْ أَوَّلِ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ بَعْدَ قَضَاءِ عُمْرَتِهِ وَاسْتِمْتَاعِهِ بِالْإِحْلَالِ إِلَى حَجِّهِ إِلَى انْقِضَاءِ آخِرِ عَمَلِ حَجِّهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ مِنًى سِوَى يَوْمِ النَّحْرِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ صَوْمُهُ ابْتَدَأَ صَوْمَهُنَّ قَبْلَهُ أَوْ تَرَكَ صَوْمَهُنَّ فَأَخَّرَهُ حَتَّى انْقِضَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: لَهُ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْعِلَّةِ لِقَائِلِ ذَلِكَ قَبْلُ، فَإِنْ صَامَهُنَّ قَبْلَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُجْزِئٍ صَوْمُهُ ذَلِكَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِمُتْعَتِهِ ; وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ إِنَّمَا أَوْجَبَ الصَّوْمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مِمَّنِ اسْتَمْتَعَ بِعُمْرَتِهِ إِلَى حَجِّهِ، فَالْمُعْتَمِرُ قَبْلَ إِحْلَالِهِ مِنْ عُمْرَتِهِ وَقَبْلَ دُخُولِهِ فِي حَجِّهِ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ اسْمَ مُتَمَتِّعٍ بِعُمْرَتِهِ إِلَى حَجِّهِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ قَبْلَ إِحْرَامِهِ: مُعْتَمِرٌ، حَتَّى يَدْخُلَ بَعْدَ إِحْلَالِهِ فِي الْحَجِّ قَبْلَ شُخُوصِهِ عَنْ مَكَّةَ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْحَجِّ مُحْرِمًا بِهِ بَعْدَ قَضَاءِ عُمْرَتِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَمُقَامِهِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ عُمْرَتِهِ حَلَالًا حَتَّى حَجَّ مِنْ عَامِهِ سُمِّيَ مُتَمَتِّعًا. فَإِذَا اسْتَحَقَّ اسْمَ مُتَمَتِّعٍ لَزِمَهُ الْهَدْيُ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ الصَّوْمُ بِعَدَمِهِ الْهَدْيَ إِنْ عَدَمَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ. فَأَمَّا إِنْ صَامَهُ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْحَجِّ وَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ الْحَجُّ، فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ صَامَ صَوْمًا يَنْوِي بِهِ قَضَاءً عَمَّا عَسَى أَنْ
٣ ‏/ ٤٣١
يَلْزَمَهُ أَوْ لَا يَلْزَمَهُ، فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ رَجُلٍ مُعْسِرٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَنْوِي بِصَوْمِهِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينٍ لِيَمِينٍ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِفَ بِهَا وَيَحْنَثَ فِيهَا، وَذَلِكَ مَا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ أَنَّهُ غَيْرُ مُجْزِئٍ مِنْ كَفَّارَةٍ إِنْ حَلَفَ بِهَا بَعْدَ الصَّوْمِ فَحَنِثَ. فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ صَوْمَ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ إِحْلَالِهِ مِنْ عُمْرَتِهِ أَوْ قَبْلَهُ وَقَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْحَجِّ مُجْزِئٌ عَنْهُ مِنَ الصَّوْمِ الَّذِي أَوْجَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ تَمَتَّعَ بِعُمْرَتِهِ إِلَى الْحَجِّ، نَظِيرُ مَا أَجْزَأَ الْحَالِفُ بِيَمِينٍ إِذَا كَفَّرَ عَنْهَا قَبْلَ حِنْثِهِ فِيهَا بَعْدَ حَلِفِهِ بِهَا فَقَدْ ظَنَّ خَطَأً ; لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ لِلْيَمِينِ تَحْلِيلًا هُوَ غَيْرُ تَكْفِيرٍ، فَالْفَاعِلُ فِيهَا قَبْلَ الْحِنْثِ فِيهَا مَا يَفْعَلُهُ الْمُكَفِّرُ بَعْدَ حِنْثِهِ فِيهَا مُحَلِّلٌ غَيْرُ مُكَفِّرٍ. وَالْمُتَمَتِّعُ إِذَا صَامَ قَبْلَ تَمَتُّعِهِ صَائِمٌ تَكْفِيرًا لِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ وَلِمَا يَلْزَمُهُ، وَهُوَ كَالْمُكَفِّرِ عَنْ قَتْلِ صَيْدٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ قَتْلِهِ، وَعَنْ تَطَيُّبٍ قَبْلَ تَطَيُّبِهِ. وَمَنْ أَبَى مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ لِلْمُعْتَمِرِ الصَّوْمَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، قِيلَ لَهُ: مَا قُلْتَ فِيمَنْ كَفَّرَ مِنَ الْمُحْرِمِينَ عَنِ الْوَاجِبِ عَلَى مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجَمَرَاتِ أَيَّامَ مِنًى يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُوَ يَنْوِي تَرْكَ الْجَمَرَاتِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى حَتَّى انْقَضَتْ تَارِكًا رَمْيَ الْجَمَرَاتِ، هَلْ يُجْزِيهِ تَكْفِيرُهُ ذَلِكَ عَنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ مَا تَرَكَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ، سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ فِي تَضْيِيعِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ أَوْ فِي فِعْلِهِ كَفَّارَةً، فَإِنْ سَوَّى بَيْنَ جَمِيعِ ذَلِكَ
٣ ‏/ ٤٣٢
قَادَ قَوْلَهُ، وَسُئِلَ عَنْ نَظِيرِ ذَلِكَ فِي الْعَازِمِ عَلَى أَنْ يُجَامِعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهُوَ مُقِيمٌ صَحِيحٌ إِذَا كَفَّرَ قَبْلَ دُخُولِ الشَّهْرِ، وَدَخَلَ الشَّهْرُ فَفَعَلَ مَا كَانَ عَازِمًا عَلَيْهِ هَلْ تُجْزِيهِ كَفَّارَتُهُ الَّتِي كَفَّرَ عَنِ الْوَاجِبِ مِنْ وَطْئِهِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ يُسْأَلُ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يُظَاهِرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنْ قَادَ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ. وَإِنْ أَبَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ سُئِلَ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّائِمِ لِمُتْعَتِهِ قَبْلَ تَمَتُّعِهِ وَقَبْلَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، ثُمَّ عُكِسَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا شَيْئًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٣٣
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِذَلِكَ: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي حَجِّهِ وَصِيَامِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَمِصْرِهِ. فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: أَوَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَصُومُهُنَّ فِي الْحَجِّ إِلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى مِصْرِهِ وأَهْلِهِ؟ قِيلَ: بَلْ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَوْمَ الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ بِعَدَمِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي لِمُتْعَتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ رَأْفَةً مِنْهُ بِعِبَادِهِ رَخَّصَ لِمَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، كَمَا رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ،
٣ ‏/ ٤٣٣
الْمَرِيضِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْإِفْطَارَ وَقَضَاءَ عِدَّةِ مَا أَفْطَرَ مِنَ الْأَيَّامِ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وَلَوْ تَحَمَّلَ الْمُتَمَتِّعُ فَصَامَ الْأَيَّامَ السَّبْعَةَ فِي سَفَرِهِ قَبْلَ رُجُوعِهِ إِلَى وَطَنِهِ، أَوْ صَامَهُنَّ بِمَكَّةَ، كَانَ مُؤَدِّيًا مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ الصَّوْمِ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ، أَوْ مَرَضِهِ، مُخْتَارًا لِلْعُسْرِ عَلَى الْيَسَرِ. وَبِالَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَتْ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ
٣ ‏/ ٤٣٤
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «هِيَ رُخْصَةٌ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ»
٣ ‏/ ٤٣٤
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «هُنَّ رُخْصَةٌ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ، وَإِنْ شَاءَ صَامَهَا بَعْدَمَا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ» حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، نَحْوَهُ
٣ ‏/ ٤٣٤
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالَ: «إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ، وَإِنَّمَا هِيَ رُخْصَةٌ»
٣ ‏/ ٤٣٤
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، ⦗٤٣٥⦘ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ صُمِ السَّبْعَةَ فِي الطَّرِيقِ، وَإِنْ شِئْتَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ»
٣ ‏/ ٤٣٤
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ قَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يَصُومُ السَّبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ»
٣ ‏/ ٤٣٥
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فِي الطَّرِيقِ، وَإِنْ شِئْتَ بَعْدَمَا تَقْدَمُ إِلَى أَهْلِكَ» فَإِنْ قَالَ: وَمَا بُرْهَانُكَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ، وَأَمْصَارِكُمْ دُونَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: إِذَا رَجَعْتُمْ مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّةَ؟ قِيلَ: إِجْمَاعُ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ مَا قُلْنَا دُونَ غَيْرِهِ.
٣ ‏/ ٤٣٥
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ»
٣ ‏/ ٤٣٥
حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]: «إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ» حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٣٥
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: إِلَى أَهْلِكَ»
٣ ‏/ ٤٣٦
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: ﴿كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: فَصِيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَالسَّبْعَةِ الْأَيَّامِ بَعْدَمَا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ مِنَ الْهَدْيِ.
٣ ‏/ ٤٣٦
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: «﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: كَامِلَةٌ مِنَ الْهَدْيِ» حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: كَمَلَتْ لَكُمْ أَجْرُ مَنْ أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَلَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَتَمَتَّعْ تَمَتُّعَكُمْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ الْأَمْرُ وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُهُ مَخْرَجَ الْخَبَرِ، وَإِنَّمَا عَنَى بِقَوْلِهِ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] تِلْكَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَأَكْمِلُوا صَوْمَهَا لَا تَقْصُرُوا عَنْهَا، لِأَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَوْمَهَا. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ قَوْلُهُ: ﴿كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] تَوْكِيدٌ لِلْكَلَامِ، كَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ: ⦗٤٣٧⦘ سَمِعْتُهُ بِأُذُنَيَّ، وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنَيَّ، وَكَمَا قَالَ: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٢٦]، وَلَا يَكُونُ الْخَرُّ إِلَّا مِنْ فَوْقٍ، فَأَمَّا مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنَّمَا يَجُوزُ عَلَى سَعَةِ الْكَلَامِ. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا قَالَ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] وَقَدْ ذَكَرَ سَبْعَةً وَثَلَاثَةً، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّهَا مُجْزِئَةٌ وَلَيْسَ يُخْبِرُ عَنْ عِدَّتِهَا، وَقَالُوا: أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُ: كَامِلَةٌ إِنَّمَا هُوَ وَافِيَةٌ؟ وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ عَلَيْكُمْ فَرَضْنَا إِكْمَالَهَا. وَذَلِكَ أَنَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ عَلَيْكُمْ إِكْمَالُ صَوْمِهَا لِمُتْعَتِكُمْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَأَخْرَجَ ذَلِكَ مَخْرَجَ الْخَبَرِ، وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ بِهَا
٣ ‏/ ٤٣٦
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢] أَيِ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
٣ ‏/ ٤٣٧
كَمَا حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] «يَعْنِي الْمُتْعَةَ أَنَّهَا لِأَهْلِ ⦗٤٣٨⦘ الْآفَاقِ، وَلَا تَصْلُحُ لِأَهْلِ مَكَّةَ»
٣ ‏/ ٤٣٧
حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: «أَنَّ هَذَا، لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ أَيْسَرَ مِنْ أَنْ يَحُجَّ أَحَدُهُمْ مَرَّةً، وَيَعْتَمِرُ أُخْرَى، فَتُجْمَعُ حِجَّتُهُ، وَعُمْرَتُهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ» ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَنْ عَنَى بِقَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] بَعْدَ إِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ مَعْنِيُّونَ بِهِ، وَأَنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنَى بِذَلِكَ أَهْلَ الْحَرَمِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِمْ.
٣ ‏/ ٤٣٨
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ: «أَهْلُ الْحَرَمِ»
٣ ‏/ ٤٣٨
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: أَهْلُ الْحَرَمِ»
٣ ‏/ ٤٣٨
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ، وَالْجَمَاعَةُ عَلَيْهِ»
٣ ‏/ ٤٣٨
حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ قَتَادَةُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، إِنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَكُمْ، أُحِلَّتْ لِأَهْلِ الْآفَاقِ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ، إِنَّمَا يَقْطَعُ أَحَدُكُمْ وَادِيًا، أَوْ قَالَ: يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ وَادِيًا ثُمَّ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ»
٣ ‏/ ٤٣٩
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، قَالَ: ثني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، «أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يَغْزُونَ، وَيَتَّجِرُونَ، فَيَقْدَمُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَحُجُّونَ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِمُ الْهَدْيُ، وَلَا الصِّيَامُ ; أُرْخِصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]»
٣ ‏/ ٤٣٩
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «أَهْلُ الْحَرَمِ»
٣ ‏/ ٤٣٩
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «الْمُتْعَةُ لِلنَّاسِ، إِلَّا لِأَهْلِ مَكَّةَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ مِنَ الْحَرَمِ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]» قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلُ قَوْلِ طَاوُسٍ ⦗٤٤٠⦘ وَقَالَ آخَرُونَ: عَنَى بِذَلِكَ أَهْلَ الْحَرَمِ وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ.
٣ ‏/ ٤٣٩
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: «﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ» حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ
٣ ‏/ ٤٤٠
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «مَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُونِ الْمَوَاقِيتِ، فَهُوَ كَأَهْلِ مَكَّةَ لَا يَتَمَتَّعُ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ عَنَى بِذَلِكَ أَهْلَ الْحَرَمِ، وَمَنْ قَرُبَ مَنْزِلُهُ مِنْهُ.
٣ ‏/ ٤٤٠
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «عَرَفَةُ، وَمَرُّ، وَعُرَنَةُ، وَضَجَنَانُ، وَالرَّجِيعُ، وَنَخْلَتَانِ»
٣ ‏/ ٤٤٠
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، وَالْمُثَنَّى، قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «عَرَفَةُ، وَمَرُّ، وَعُرَنَةُ، وَضَجَنَانُ، وَالرَّجِيعُ»
٣ ‏/ ٤٤١
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: «الْيَوْمُ وَالْيَوْمَيْنِ»
٣ ‏/ ٤٤١
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: «مَنْ كَانَ أَهْلُهُ عَلَى يَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ تَمَتَّعَ»
٣ ‏/ ٤٤١
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ جَعَلَ أَهْلَ عَرَفَةَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]»
٣ ‏/ ٤٤١
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «أَهْلُ مَكَّةَ، وَفَجٌّ، وَذِي طَوِيٍّ، وَمَا يَلِي ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ مَكَّةَ» وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصِّحَّةِ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
٣ ‏/ ٤٤١
الْحَرَامِ مَنْ هُوَ حَوْلَهُ مِمَّنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنَ الْمَسَافَةِ مَا لَا تُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَوَاتُ ; لِأَنَّ حَاضِرَ الشَّيْءِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ الشَّاهِدُ لَهُ بِنَفْسِهِ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسَمَّى غَائِبًا إِلَّا مَنْ كَانَ مُسَافِرًا شَاخِصًا عَنْ وَطَنِهِ، وَكَانَ الْمُسَافِرُ لَا يَكُونُ مُسَافِرًا إِلَّا بِشُخُوصِهِ عَنْ وَطَنِهِ إِلَى مَا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ، وَكَانَ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّ اسْمَ غَائِبٍ عَنْ وَطَنِهِ، وَمَنْزِلِهِ، كَانَ كَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى مَا تُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مِنْ غَيْرِ حَاضِرِيهِ إِذْ كَانَ الْغَائِبُ عَنْهُ هُوَ مَنْ وَصَفْنَا صِفَتَهُ. وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنِ الْمُتْعَةُ لِمَنْ كَانَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمَتُّعَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْإِحْلَالِ مِنَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مُرْتَفِقًا فِي تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَى الْمَنْزِلِ وَالْوَطَنِ بِالْمُقَامِ بِالْحَرَمِ حَتَّى يُنْشِئَ مِنْهُ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ، وَكَانَ الْمُعْتَمِرُ مَتَى قَضَى عُمْرَتَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى وَطَنِهِ، أَوْ شَخَصَ عَنِ الْحَرَمِ إِلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، بَطَلَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَمْتِعًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَمْتَعْ بِالْمَرْفَقِ الَّذِي جُعِلَ لِلْمُسْتَمْتَعِ مِنْ تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَى الْمِيقَاتِ، وَالرُّجُوعِ إِلَى الْوَطَنِ بِالْمُقَامِ فِي الْحَرَمِ، وَكَانَ الْمَكِّيُّ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا يَرْتَفِقُ بِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَتَى قَضَى عُمْرَتَهُ أَقَامَ فِي وَطَنِهِ بِالْحَرَمِ، فَهُوَ غَيْرُ مُرْتَفِقٍ بِشَيْءٍ مِمَّا يَرْتَفِقُ بِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَيَكُونُ مُتَمَتِّعًا بِالْإِحْلَالِ مِنْ عُمْرَتِهِ إِلَى حَجِّهِ
٣ ‏/ ٤٤٢
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: ١٩٦]⦗٤٤٣⦘ يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ اسْمُهُ: وَاتَّقُوا اللَّهَ بِطَاعَتِهِ فِيمَا أَلْزَمَكُمْ مِنْ فَرَائِضِهِ، وَحُدُودِهِ، وَاحْذَرُوا أَنْ تَعْتَدُوا فِي ذَلِكَ وَتَتَجَاوَزُوا فِيمَا بَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَنَاسِكِكُمْ، فَتَسْتَحِلُّوا مَا حَرَّمَ فِيهَا عَلَيْكُمْ. ﴿وَاعْلَمُوا﴾ [البقرة: ١٩٤]: تَيَقَّنُوا أَنَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ شَدِيدٌ عِقَابُهُ لِمَنْ عَاقَبَهُ عَلَى مَا انْتَهَكَ مِنْ مَحَارِمِهِ وَرَكِبَ مِنْ مَعَاصِيهِ
٣ ‏/ ٤٤٢
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧] يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِذَلِكَ: وَقْتُ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ. (وَالْأَشْهُرُ) مَرْفُوعَاتٌ بِالْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَقْتًا لَا صِفَةً، وَنَعْتًا، إِذْ لَمْ تَكُنْ مَحْصُورَاتٍ بِتَعْرِيفٍ بِإِضَافَةٍ إِلَى مَعْرِفَةٍ، أَوْ مَعْهُودٍ، فَصَارَ الرَّفْعُ فِيهِنَّ كَالرَّفْعِ فِي قَوْلِ الْعَرَبِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَحَلِّ: (الْمُسْلِمُونَ جَانِبٌ، وَالْكُفَّارُ جَانِبٌ)، بِرَفْعِ الْجَانِبِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مَحْصُورًا عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ، وَلَوْ قِيلَ: جَانِبَ أَرْضِهِمْ أَوْ بِلَادِهِمْ، لَكَانَ النَّصْبُ هُوَ الْكَلَامُ. ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي بِالْأَشْهُرِ الْمَعْلُومَاتِ: شَوَّالًا، وَذَا الْقَعْدَةَ، وَعَشْرًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
٣ ‏/ ٤٤٣
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَوْلِهِ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ ذِي الْحِجَّةِ» حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٤٤
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَصْرٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ»
٣ ‏/ ٤٤٤
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] وَهُنَّ: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، جَعَلَهُنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلْحَجٍّ، وَسَائِرِ الشُّهُورِ ⦗٤٤٥⦘ لِلْعُمْرَةِ، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُحْرِمَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةُ يُحْرِمُ بِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ»
٣ ‏/ ٤٤٤
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، مِثْلَهُ حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، مِثْلَهُ ⦗٤٤٦⦘ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثني هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، وَأَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٤٥
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ ذِي الْحِجَّةِ فِي الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»
٣ ‏/ ٤٤٦
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ»
٣ ‏/ ٤٤٦
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ» حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يَعْنِي بِذَلِكَ شَوَّالًا، وَذَا الْقَعْدَةِ، وَذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ.
٣ ‏/ ٤٤٧
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ، «أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يُسَمِّي أَشْهُرَ الْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ»
٣ ‏/ ٤٤٧
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُسَمِّي أَشْهُرَ الْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يُسَمِّي شَوَّالًا، وَذَا الْقَعْدَةِ، وَذَا الْحِجَّةِ “
٣ ‏/ ٤٤٧
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ»
٣ ‏/ ٤٤٧
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، قَالَ عَطَاءٌ: «فَهِيَ شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ» حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٤٨
حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلِهِ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] أَشْهُرُ الْحَجِّ: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ. وَرُبَّمَا قَالَ: وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ»
٣ ‏/ ٤٤٨
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ» حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٤٨
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني اللَّيْثُ، قَالَ: ثني عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ» فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وَمَا وَجْهُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَمَلَ الْحَجِّ ⦗٤٤٩⦘ لَا يُعْمَلُ بَعْدَ تَقَضِّي أَيَّامِ مِنًى؟ قِيلَ: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ غَيْرُ الَّذِي تَوَهَّمْتَهُ، وَإِنَّمَا عَنُوا بِقِيلِهِمُ الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ كَوَامِلُ، أَنَّهُنَّ الْحَجُّ لَا أَشْهُرُ الْعُمْرَةِ، وَأَنَّ شُهُورَ الْعُمْرَةِ سِوَاهُنَّ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ.
٣ ‏/ ٤٤٨
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَعْنَاهُمْ فِي قِيلَهُمْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَنْ تَفْصِلُوا بَيْنَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَتَجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ»
٣ ‏/ ٤٤٩
حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: مَا لَقِيَنِي أَيُّوبُ أَوْ قَالَ: مَا لَقِيتُ أَيُّوبَ إِلَّا سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: امْرَأَةٌ مِنَّا قَدْ حَجَّتْ، أَوْ هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَحُجَّ، أَفَتَجْعَلُ مَعَ حَجِّهَا عَمْرَةً؟ فَقَالَ: «مَا أَرَى هَؤُلَاءِ إِلَّا أَشْهُرُ الْحَجِّ» قَالَ: فَيَقُولُ لِي أَيُّوبُ وَمَنْ عِنْدَهُ: مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَكَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ
٣ ‏/ ٤٤٩
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: «إِنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: الْعُمْرَةُ فِي الْمُحَرَّمِ؟ فَقَالَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَهَا تَامَّةً»
٣ ‏/ ٤٥٠
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، قَالَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَهَا تَامَّةً»
٣ ‏/ ٤٥٠
حَدَّثَنَا ابْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْعُمْرَةَ فِي الْمُحَرَّمِ، قَالَ: تَكُونُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. قَالَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَهَا تَامَّةً»
٣ ‏/ ٤٥٠
حَدَّثَنَا ابْنُ بَيَانٍ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ، لِلْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، أَوْ غَيْرِهِ: «إِنِ أَطَعْتَنِي انْتَظَرْتُ حَتَّى إِذَا أَهَلَّ الْمُحَرَّمُ خَرَجْتُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ»
٣ ‏/ ٤٥٠
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرِ، يَقُولُ: «لِأَنْ أَعْتَمِرَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي الْعِشْرِينَ»
٣ ‏/ ٤٥٠
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ ⦗٤٥١⦘ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنَّا أَرَادَتْ أَنْ تَجْمَعَ، مَعَ حَجِّهَا عُمْرَةً، فَقَالَ: أَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] مَا أُرَاهَا إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ»
٣ ‏/ ٤٥٠
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: ثنا حِزَامٌ الْقُطَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: «مَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ شَكَّ أَنَّ عَمْرَةً فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ» وَنَظَائِرُ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ بِاسْتِيعَابِ ذِكْرِهِ الْكِتَابُ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قِيلَ مَنْ قَالَ: وَقْتُ الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ كَوَامِلُ، أَنَّهُنَّ مِنْ غَيْرِ شُهُورِ الْعُمْرَةِ، وَأَنَّهُنَّ شُهُورٌ لِعَمَلِ الْحَجِّ دُونَ عَمَلِ الْعُمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ عَمَلُ الْحَجِّ إِنَّمَا يُعْمَلُ فِي بَعْضِهِنَّ لَا فِي جَمِيعِهِنَّ. وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا: تَأْوِيلُ ذَلِكَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا قَصَدَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] إِلَى تَعْرِيفِ خَلْقِهِ مِيقَاتَ حَجِّهِمْ، لَا الْخَبَرَ عَنْ وَقْتِ الْعُمْرَةِ. قَالُوا: فَأَمَّا الْعُمْرَةُ، فَإِنَّ السُّنَّةَ كُلَّهَا وَقْتٌ لَهَا، لِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ اعْتَمَرَ فِي بَعْضِ شُهُورِ الْحَجِّ، ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ خَبَرٌ. قَالُوا: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ عَمَلُ الْحَجِّ يَنْقَضِي وَقْتُهُ بِانْقِضَاءِ الْعَاشِرِ مِنْ أَيَّامِ ذِي الْحِجَّةِ، عَلِمَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] إِنَّمَا هُوَ ” مِيقَاتُ الْحَجِّ شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ. ⦗٤٥٢⦘ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ الْحَجُّ شَهْرَانِ وَعَشْرٌ مِنَ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ خَبَرٌ عَنْ مِيقَاتِ الْحَجِّ، وَلَا عَمَلَ لِلْحَجِّ يُعْمَلُ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ مِنًى، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ جَمِيعَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْنِيًا بِهِ جَمِيعُهُ صَحَّ قَوْلُ مَنْ قَالَ: وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ قِيلَ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] وَهُوَ شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ؟ قِيلَ: إِنَّ الْعَرَبَ لَا تَمْتَنِعُ خَاصَّةً فِي الْأَوْقَاتِ مِنَ اسْتِعْمَالِ مِثْلِ ذَلِكَ، فَتَقُولُ لَهُ: الْيَوْمُ يَوْمَانِ مُنْذُ لَمْ أَرَهُ. وَإِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ يَوْمًا وَبَعْضَ آخَرَ، وَكَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣] وَإِنَّمَا يَتَعَجَّلُ فِي يَوْمٍ وَنِصْفٍ. وَقَدْ يَفْعَلُ الْفَاعِلُ مِنْهُمُ الْفِعْلَ فِي السَّاعَةِ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ عَامًّا عَلَى السَّنَةِ وَالشَّهْرِ، فَيَقُولُ: زُرْتُهُ الْعَامَ وَأَتَيْتُهُ الْيَوْمَ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّ فِعْلَهُ أَخَذَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرَهُ إِلَى آخِرِهِ، وَلَكِنَّهُ يَعْنِي أَنَّهُ فَعَلَهُ إِذْ ذَاكَ وَفِي ذَلِكَ الْحِينِ، فَكَذَلِكَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْحَجُّ شَهْرَانِ وَبَعْضُ آخَرَ. فَمَعْنَى الْآيَةِ إِذًا: مِيقَاتُ حَجِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ، وَهُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ
٣ ‏/ ٤٥١
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧]⦗٤٥٣⦘ يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فَمَنْ أَوْجَبَ الْحَجَّ عَلَى نَفْسِهِ وَأَلْزَمَهَا إِيَّاهُ فِيهِنَّ، يَعْنِي فِي الْأَشْهُرِ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي بَيَّنَهَا. وَإِيجَابُهُ إِيَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَزْمَ عَلَى عَمَلِ جَمِيعِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى الْحَاجِّ عَمَلُهُ وَتَرْكُ جَمِيعِ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي يَكُونُ بِهِ الرَّجُلِ فَارِضًا الْحَجَّ بَعْدَ إِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ، عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْفَرْضِ: الْإِيجَابُ، وَالْإِلْزَامُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَرْضُ الْحَجِّ الْإِهْلَالُ
٣ ‏/ ٤٥٢
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَوْلِهِ: «﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ»
٣ ‏/ ٤٥٣
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «التَّلْبِيَةُ»
٣ ‏/ ٤٥٣
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا مِهْرَانُ، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا زَيْدٌ، جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «فَالْفَرِيضَةُ الْإِحْرَامُ، وَالْإِحْرَامُ: التَّلْبِيَةُ»
٣ ‏/ ٤٥٤
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الْفَرِيضَةُ: التَّلْبِيَةُ»
٣ ‏/ ٤٥٤
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: أَهَلَّ»
٣ ‏/ ٤٥٤
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ، وَيَرْجِعُ إِنْ شَاءَ مَا لَمْ يُحْرِمْ»
٣ ‏/ ٤٥٤
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الْفَرْضُ: الْإِهْلَالُ»
٣ ‏/ ٤٥٤
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: التَّلْبِيَةُ»
٣ ‏/ ٤٥٤
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ⦗٤٥٥⦘ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبْرِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: “سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، قَالَ: «إِذَا اغْتَسَلْتَ، وَلَبِسْتَ ثَوْبَكَ، وَلَبَّيْتَ، فَقَدْ فَرَضْتَ الْحَجَّ» وَقَالَ آخَرُونَ: فَرْضُ الْحَجِّ إِحْرَامُهُ
٣ ‏/ ٤٥٤
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] يَقُولُ: «مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ، أَوْ عَمْرَةٍ»
٣ ‏/ ٤٥٥
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالُوا جَمِيعًا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: فَمَنْ أَحْرَمَ» وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ
٣ ‏/ ٤٥٥
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الْفَرْضُ: الْإِحْرَامُ»
٣ ‏/ ٤٥٥
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، وَبَعْضُ أَشْيَاخِنَا، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ⦗٤٥٦⦘ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَا: «فَرْضُ الْحَجِّ: الْإِحْرَامُ»
٣ ‏/ ٤٥٥
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: «﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فَهَذَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ»
٣ ‏/ ٤٥٦
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْفَرْضُ: الْإِحْرَامُ» حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ، يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٥٦
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ» وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى مَا قُلْنَا مِنْ أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَامُ كَانَ عِنْدَ قَائِلِهِ الْإِيجَابُ بِالْعَزْمِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ عِنْدَهُ بِالْعَزْمِ، وَالتَّلْبِيَةِ، كَمَا قَالَ الْقَائِلُونَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ فَرْضَ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى ذَلِكَ. وَقُلْنَا: إِنَّ الْإِحْرَامَ هُوَ إِيجَابُ الرَّجُلِ مَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ أَنْ يُوجِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، عَلَى مَا وَصَفْنَا آنِفًا، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ غَيْرَ مُحْرِمٍ إِلَّا بِالتَّلْبِيَةِ وَفِعْلِ جَمِيعِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُوجِبِ الْإِحْرَامُ عَلَى نَفْسِهِ فِعْلُهُ، فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَقَدْ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ مُحْرِمًا إِلَّا
٣ ‏/ ٤٥٦
بِالتَّجَرُّدِ لِلْإِحْرَامِ، وَأَنْ يَكُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَجَرِّدًا فَغَيْرُ مُحْرِمٍ. وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَجَرِّدًا مِنْ ثِيَابِهِ بِإِيجَابِهِ الْإِحْرَامَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا وَإِنْ لَمْ يُلَبِّ، إِذْ كَانَتِ التَّلْبِيَةُ بَعْضَ مَشَاعِرِ الْإِحْرَامِ، كَمَا التَّجَرُّدِ لَهُ بَعْضُ مَشَاعِرِهِ. وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا بِتَرْكِ بَعْضِ مَشَاعِرِ حَجِّهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ مَشَاعِرِهِ حُكْمُهُ. أَوْ يَكُونُ إِذْ فَسَدَ هَذَا الْقَوْلُ قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا وَإِنْ لَمْ يُلَبِّ وَلَمْ يَتَجَرَّدْ وَلَمْ يَعْزِمِ الْعَزْمَ الَّذِي وَصَفْنَا. وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُحْرِمًا مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْإِحْرَامِ وَيُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ مَا يُنْبِئُ عَنْ فَسَادِ هَذَا الْقَوْلِ، وَإِذْ فَسَدَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ فَبَيِّنَةُ صِحَّةِ الْوَجْهِ الثَّالِثِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ مُحْرِمًا بِإِيجَابِهِ الْإِحْرَامَ بِعَزْمِهِ عَلَى سَبِيلِ مَا بَيَّنَا، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ بِالتَّجَرُّدِ، وَالتَّلْبِيَةِ وَصَنِيعِ بَعْضِ مَا عَلَيْهِ عَمَلُهُ مِنْ مَنَاسِكِهِ. وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ صَحَّ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ هُوَ مَا قُرِنَ إِيجَابُهُ بِالْعَزْمِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا قَبْلُ
٣ ‏/ ٤٥٧
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى الرَّفَثِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْإِفْحَاشُ لِلْمَرْأَةِ فِي الْكَلَامِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولُ: إِذَا حَلَلْنَا فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وَكَذَا لَا يُكَنِّي عَنْهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
٣ ‏/ ٤٥٧
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ الدُّولَابِيُّ، وَيُونُسُ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّفَثِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «هُوَ التَّعْرِيضُ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ، وَهِيَ الْعَرَابَةُ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ، وَهُوَ أَدْنَى الرَّفَثِ»
٣ ‏/ ٤٥٨
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الرَّفَثُ: الْعَرَابَةُ، وَالتَّعْرِيضُ لِلنِّسَاءِ بِالْجِمَاعِ»
٣ ‏/ ٤٥٨
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ، قَالَ: ثني أَبِي حُصَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: “أُصْعِدْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْحَاجِّ، وَكُنْتُ لَهُ خَلِيلًا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَمَا أَحْرَمْنَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَأَخَذَ بِذَنَبِ ⦗٤٥٩⦘ بَعِيرِهِ، فَجَعَلَ يَلْوِيهِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ:
[البحر الرجز] وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا … إِنْ تَصَدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا
قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَرْفُثُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: «إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا قِيلَ عِنْدَ النِّسَاءِ»
٣ ‏/ ٤٥٨
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَحْدُو وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَيَقُولُ:
[البحر الرجز]

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا … إِنْ تَصَدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا
قَالَ: قُلْتُ: تَتَكَلَّمُ بِالرَّفَثِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: «إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا قِيلَ عِنْدَ النِّسَاءِ»

٣ ‏/ ٤٥٩
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «الرَّفَثُ: إِتْيَانُ النِّسَاءِ، وَالتَّكَلُّمُ بِذَلِكَ لِلرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ إِذَا ذَكَرُوا ذَلِكَ بِأَفْوَاهِهِمْ» ⦗٤٦٠⦘ حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٥٩
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أَيَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ:»إِذَا حَلَلْتُ أَصَبْتُكِ؟ قَالَ: لَا، ذَاكَ الرَّفَثُ “
٣ ‏/ ٤٦٠
قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: «الرَّفَثُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ»
٣ ‏/ ٤٦٠
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثني مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ وَمَا دُونَهُ مِنْ قَوْلٍ الْفُحْشُ»
٣ ‏/ ٤٦٠
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: «إِذَا حَلَلْتُ أَصَبْتُكِ، قَالَ: ذَاكَ الرَّفَثُ»
٣ ‏/ ٤٦٠
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: “كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ:
[البحر الرجز]

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا … إِنْ تَصَدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا
قَالَ: قُلْتُ: أَتَرْفُثُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: «إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا رُوجِعَ بِهِ النِّسَاءُ»

٣ ‏/ ٤٦٠
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ السَّبَائِيُّ، وَعَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ الْإِعْرَابَةُ» فَذَكَرْتُهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: صَدَقَ. قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَمَا الْإِعْرَابُ؟ قَالَ: التَّعْرِيضُ
٣ ‏/ ٤٦١
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ الْإِعْرَابَةُ. قَالَ طَاوُسٌ: وَالْإِعْرَابَةُ: أَنْ يَقُولَ وَهُوَ مُحْرِمٌ: إِذَا حَلَلْتُ أَصَبْتُكِ»
٣ ‏/ ٤٦١
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا فِطْرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: «لَا يَكُونُ رَفَثٌ إِلَّا مَا وَاجَهْتَ بِهِ النِّسَاءَ»
٣ ‏/ ٤٦١
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ الْإِعْرَابَةَ؛ يَعْنِي التَّعْرِيضَ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
٣ ‏/ ٤٦١
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَحِلُّ الْإِعْرَابَةُ، وَالْإِعْرَابَةُ: التَّعْرِيضُ»
٣ ‏/ ٤٦١
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، تَعَالَى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الرَّفَثُ الَّذِي ذُكِرَ هَاهُنَا لَيْسَ بِالرَّفَثِ الَّذِي ذُكِرَ فِي: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] وَمَنِ الرَّفَثِ: التَّعْرِيضُ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ، وَهِيَ الْإِعْرَابُ بِكَلَامِ الْعَرَبِ»
٣ ‏/ ٤٦٢
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْرِيبَ لِلْمُحْرِمِ»
٣ ‏/ ٤٦٢
حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَقُولُ: «الرَّفَثُ: الْإِعْرَابَةُ مِمَّا رَوَاهُ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ، وَالْإِعْرَابَةُ: الْإَيضَاحُ بِالْجِمَاعِ»
٣ ‏/ ٤٦٢
حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ الْإِعْرَابَةُ»
٣ ‏/ ٤٦٢
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الرَّفَثُ: غَشَيَانُ النِّسَاءِ، ⦗٤٦٣⦘ وَالْقَبْلُ، وَالْغَمْزُ، وَأَنْ يَعْرِضَ لَهَا بِالْفُحْشِ مِنَ الْكَلَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ»
٣ ‏/ ٤٦٢
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: “كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ لِلْحَادِي: «لَا تُعَرِّضْ بِذِكْرِ النِّسَاءِ»
٣ ‏/ ٤٦٣
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ: الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الْحَجِّ: الْإِعْرَابَةُ، وَكَانَ يَقُولُ: الدُّخُولُ، وَالْمَسِيسُ: الْجِمَاعُ» وَقَالَ آخَرُونَ: الرَّفَثُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْجِمَاعُ نَفْسُهُ
٣ ‏/ ٤٦٣
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ» حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٦٣
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الرَّفَثُ: إِتْيَانُ النِّسَاءِ»
٣ ‏/ ٤٦٤
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّفَثِ، فَقَالَ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٤
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الرَّفَثُ: هُوَ الْجِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُكَنِّي عَمَّا شَاءَ»
٣ ‏/ ٤٦٤
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَرْتَجِزُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، يَقُولُ:
[البحر الرجز]

خَرَجْنَ يَسْرِينَ بِنَا هَمِيسَا … إِنْ تَصَدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا
قَالَ شَرِيكٌ: إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُكَنِّ عَنِ الْجِمَاعِ لَمِيسَا. فَقُلْتُ: أَلَيْسَ هَذَا الرَّفَثَ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا الرَّفَثُ: إِتْيَانُ النِّسَاءِ، وَالْمُجَامَعَةُ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّ عَوْنًا صَرَّحَ بِهِ

٣ ‏/ ٤٦٤
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٤
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَوْلِهِ: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الرَّفَثُ: إِتْيَانُ النِّسَاءِ»
٣ ‏/ ٤٦٥
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الرَّفَثُ: غَشَيَانُ النِّسَاءِ»
٣ ‏/ ٤٦٥
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ فَمَا دُونَهُ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِنَحْوِهِ
٣ ‏/ ٤٦٥
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٥
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٥
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: «الرَّفَثُ: غَشَيَانُ النِّسَاءِ» حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٦٥
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ⦗٤٦٦⦘ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٥
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٦
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٦
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «الرَّفَثُ: الْمُجَامَعَةُ»
٣ ‏/ ٤٦٦
حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: «﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] فَلَا جِمَاعَ»
٣ ‏/ ٤٦٦
حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٦
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: جِمَاعُ النِّسَاءِ»
٣ ‏/ ٤٦٦
حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٦
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٧
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٧
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٧
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ»
٣ ‏/ ٤٦٧
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَقِيلَ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ» حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. قَالَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: مِثْلَ ذَلِكَ. ⦗٤٦٨⦘ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، قَالَ: ثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٦٧
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الرَّفَثُ: النِّكَاحُ»
٣ ‏/ ٤٦٨
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، «قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: ثني ثُوَيْرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:»الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ “
٣ ‏/ ٤٦٨
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الرَّفَثُ: غَشَيَانُ النِّسَاءِ» قَالَ مَعْمَرٌ، وقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ
٣ ‏/ ٤٦٨
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: «الرَّفَثُ: إِتْيَانُ النِّسَاءِ، وَقَرَأَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]»
٣ ‏/ ٤٦٨
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ» حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَهَى مِنْ فَرْضِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عَنِ الرَّفَثِ، فَقَالَ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] وَالرَّفَثُ فِي
٣ ‏/ ٤٦٨
كَلَامِ الْعَرَبِ: أَصْلُهُ الْإِفْحَاشُ فِي الْمِنْطَقِ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى، ثُمَّ تَسْتَعْمِلُهُ فِي الْكِنَايَةِ عَنِ الْجِمَاعِ. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ مُخْتَلِفِينَ فِي تَأْوِيلِهِ، وَفِي هَذَا النَّهْيِ مِنَ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ مَعَانِي الرَّفَثِ أَمْ عَنْ جَمِيعِ مَعَانِيهِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ، إِذْ لَمْ يَأْتِ خَبَرٌ بِخُصُوصِ الرَّفَثِ الَّذِي هُوَ بِالْمَنْطَقِ عِنْدَ النِّسَاءَ مِنْ سَائِرِ مَعَانِي الرَّفَثَ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ، إِذْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ نَقْلُ حُكْمِ ظَاهِرِ آيَةٍ إِلَى تَأْوِيلٍ بَاطِنٍ إِلَّا بِحُجَّةٍ ثَابِتَةٍ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ حُكْمَهَا مِنْ عُمُومِ ظَاهِرِهَا إِلَى الْبَاطِنِ مِنْ تَأْوِيلِهَا مَنْقُولٌ بِإِجْمَاعٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الرَّفَثَ عِنْدَ غَيْرِ النِّسَاءِ غَيْرُ مَحْظُورٍ عَلَى مُحْرِمٍ، فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ الْآيَةَ مَعْنِيُّ بِهَا بَعْضَ الرَّفَثِ دُونَ بَعْضٍ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَجَبَ أَنْ لَا يَحْرُمَ مِنْ مَعَانِي الرَّفَثِ عَلَى الْمُحْرِمِ شَيْءُ إِلَّا مَا أَجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ، أَوْ قَامَتْ بِتَحْرِيمِهِ حُجَّةٌ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا. قِيلَ: إِنَّ مَا خُصَّ مِنَ الْآيَةِ فَأُبِيحَ خَارِجٌ مِنَ التَّحْرِيمِ، وَالْحَظَرُ ثَابِتٌ لِجَمِيعِ مَا لَمْ تُخَصِّصْهُ الْحُجَّةُ مِنْ مَعْنَى الرَّفَثِ بِالْآيَةِ، كَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ لَوْ لَمْ يُخَصَّ مِنْهُ شَيْءٌ، لِأَنَّ مَا خُصَّ مِنْ ذَلِكَ وَأُخْرِجَ مِنْ عُمُومِهِ إِنَّمَا لَزِمَنَا إِخْرَاجُ حُكْمِهِ مِنَ الْحَظَرِ بِأَمْرِ مَنْ لَا يَجُوزُ خِلَافُ أَمْرِهِ، فَكَانَ حُكْمُ مَا شَمَلَهُ مَعْنَى الْآيَةِ بَعْدَ الَّذِي خُصَّ مِنْهَا عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي كَانَ يَلْزَمُ الْعِبَادَ فَرْضُهُ بِهَا لَوْ لَمْ يُخَصَّصْ مِنْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيمَا لَمْ يُخَصَّصْ مِنْهَا بَعْدَ الَّذِي خُصَّ مِنْهَا نَظِيرُ الْعِلَّةِ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُخَصَّ مِنْهَا شَيْءٌ
٣ ‏/ ٤٦٩
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧]⦗٤٧٠⦘ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى الْفُسُوقِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ الْمَعَاصِي كُلُّهَا
٣ ‏/ ٤٦٩
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي»
٣ ‏/ ٤٧٠
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي»
٣ ‏/ ٤٧٠
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثني مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي كُلُّهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]» حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٧٠
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي»
٣ ‏/ ٤٧٠
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعْصِيَةُ»
٣ ‏/ ٤٧٠
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي كُلُّهَا»
٣ ‏/ ٤٧٠
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي»
٣ ‏/ ٤٧١
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ: فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي»
٣ ‏/ ٤٧١
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، جَمِيعًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي»
٣ ‏/ ٤٧١
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: الْمَعَاصِي» حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٧١
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي» قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ، مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ،
٣ ‏/ ٤٧١
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي»
٣ ‏/ ٤٧١
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلِهِ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الْفُسُوقُ: عِصْيَانُ اللَّهِ»
٣ ‏/ ٤٧٢
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي»
٣ ‏/ ٤٧٢
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي» حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٧٢
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: الْمَعَاصِي» قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ. حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلَهُ
٣ ‏/ ٤٧٢
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: مَعْصِيَةُ اللَّهِ، لَا صَغِيرَ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ»
٣ ‏/ ٤٧٢
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «الْفُسُوقُ: مَعَاصِي اللَّهِ كُلُّهَا»
٣ ‏/ ٤٧٣
حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي» وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْفُسُوقُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَا عَصَى اللَّهَ بِهِ فِي الْإِحْرَامِ مِمَّا نَهَى عَنْهُ فِيهِ مِنْ قَتْلِ صَيْدٍ، وَأَخْذِ شَعْرً، وَقَلْمِ ظُفْرٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ بِهِ الْإِحْرَامَ، وَأَمَرَ بِالتَّجَنُّبِ مِنْهُ فِي خِلَالِ الْإِحْرَامِ
٣ ‏/ ٤٧٣
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «الْفُسُوقُ: إِتْيَانُ مَعَاصِي اللَّهِ فِي الْحَرَمِ»
٣ ‏/ ٤٧٣
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: مَا أُصِيبَ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ بِهِ، صَيْدٍ أوْ غَيْرِهِ» وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْفُسُوقُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: السِّبَابُ
٣ ‏/ ٤٧٣
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: السِّبَابُ»
٣ ‏/ ٤٧٤
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: السِّبَابُ»
٣ ‏/ ٤٧٤
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: ثنا ثُوَيْرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «الْفُسُوقُ: السِّبَابُ»
٣ ‏/ ٤٧٤
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: الْفُسُوقُ: السِّبَابُ»
٣ ‏/ ٤٧٤
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: أَمَا الْفُسُوقُ: فَهُوَ السِّبَابُ»
٣ ‏/ ٤٧٤
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: السِّبَابُ» حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُعَلَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ نَحْوَهُ
٣ ‏/ ٤٧٤
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثني الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «الْفُسُوقُ: السِّبَابُ»
٣ ‏/ ٤٧٥
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْفُسُوقُ: السِّبَابُ»
٣ ‏/ ٤٧٥
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: الْفُسُوقُ: السِّبَابُ» حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ وَقَالَ آخَرُونَ: الْفُسُوقُ: الذَّبْحُ لِلْأَصْنَامِ
٣ ‏/ ٤٧٥
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، «فِي الْفُسُوقُ: الذَّبْحُ لِلْأَنْصَابِ، وَقَرَأَ: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فَقَطَعَ ذَلِكَ أَيْضًا قَطْعَ الذَّبْحِ لِلْأَنْصَابِ بِالنَّبِيِّ ﷺ حِينَ حَجَّ فَعَلَّمَ أُمَّتَهُ الْمَنَاسِكَ»
٣ ‏/ ٤٧٥
وَقَالَ آخَرُونَ: «الْفُسُوقُ: التَّنَابُزُ بِالْأَلْقَابِ» ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ، يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَا بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ فِي ذَلِكَ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] النَّهْي عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فِي إِصَابَةِ الصَّيْدِ وَفِعْلِ مَا نَهَى اللَّهُ الْمُحْرِمَ عَنْ فِعْلِهِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] يَعْنِي بِذَلِكَ فَلَا يَرْفُثُ، وَلَا يَفْسُقُ: أَيْ لَا يَفْعَلُ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْ فِعْلِهِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِي إِحْرَامِهِ. وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ حَرَّمَ مَعَاصِيَهُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، مُحْرِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ، وَكَذَلِكَ حَرَّمَ التَّنَابُزَ بِالْأَلْقَابِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: ١١] وَحَرَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِ سِبَابَ أَخِيهِ فِي كُلِّ حَالٍ فَرَضَ الْحَجَّ، أَوْ لَمْ يَفْرِضْهُ. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذِيَ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ الْعَبْدَ مِنَ الْفُسُوقِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ وَفَرْضِهِ الْحَجَّ هُوَ مَا لَمْ يَكُنْ فُسُوقًا فِي حَالِ إِحْلَالِهِ وَقَبْلَ إِحْرَامِهِ بِحُجَّةٍ؛ كَمَا أَنَّ الرَّفَثَ الَّذِي نَهَاهُ عَنْهُ فِي حَالِ فَرْضِهِ الْحَجَّ، هُوَ الَّذِي كَانَ لَهُ مُطْلَقًا
٣ ‏/ ٤٧٦
قَبْلَ إِحْرَامِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِأَنْ يُقَالَ فِيمَا قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ: لَا يَفْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فِعْلُهُ فِي كُلِّ حَالٍ، لِأَنَّ خُصُوصَ حَالِ الْإِحْرَامِ بِهِ لَا وَجْهَ لَهُ وَقَدْ عَمَّ بِهِ جَمِيعَ الْأَحْوَالِ مِنَ الْإِحْلَالِ وَالْإِحْرَامِ. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِيَ نُهِيَ عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْفُسُوقِ فَخُصَّ بِهِ حَالَ إِحْرَامِهِ، وَقِيلَ لَهُ: «إِذَا فَرَضْتَ الْحَجَّ فَلَا تَفْعَلْهُ» هُوَ الَّذِي كَانَ لَهُ مُطْلَقًا قَبْلَ حَالِ فَرْضِهِ الْحَجَّ، وَذَلِكَ هُوَ مَا وَصَفْنَا وَذَكَرْنَا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ خَصَّ بِالنَّهْيِ عَنْهُ الْمُحْرِمَ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ مِمَّا نَهَاهُ عَنْهُ مِنَ الطِّيبِ وَاللِّبَاسِ وَالْحَلْقِ وَقَصِّ الْأَظْفَارِ وَقَتْلِ الصَّيْدِ، وَسَائِرِ مَا خَصَّ اللَّهُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ الْمُحْرِمَ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ. فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ إِذًا: فَمَنْ فَرَضَ الْحَجَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَأَحْرَمَ فِيهِنَّ، فَلَا يَرْفُثْ عِنْدَ النِّسَاءِ فَيُصَرِّحُ لَهُنَّ بِجِمَاعِهَّنَ، وَلَا يُجَامِعُهُنَّ، وَلَا يَفْسُقُ بِإِتْيَانِ مَا نَهَاهُ اللَّهُ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ بِحَجِّهِ، مِنْ قَتْلِ صَيْدٍ، وَأَخْذِ شَعْرٍ، وَقَلْمِ ظُفْرٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِعْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
٣ ‏/ ٤٧٧
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: النَّهْيَ عَنْ أَنْ يَجَادِلَ الْمُحْرِمُ أَحَدًا. ثُمَّ اخْتَلَفَ قَائِلُو هَذَا الْقَوْلِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْ أَنَ يُجَادِلَ صَاحِبَهُ ⦗٤٧٨⦘ حَتَّى يُغْضِبَهُ
٣ ‏/ ٤٧٧
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٧٨
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الْجِدَالِ، فَقَالَ: «أَنْ تُمَارِيَ، صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٧٨
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْجِدَالُ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٧٨
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الْجِدَالُ: أَنْ يُمَارِيَ الرَّجُلُ، أَخَاهُ حَتَّى يُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٧٨
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: أَنْ تَمْحَنَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٧٨
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا هَارُونُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ قَوْلِهِ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٧٩
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: «الْجِدَالُ: هُوَ أَنْ تُمَارِيَ، صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٧٩
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْجِدَالُ: الْمِرَاءُ»
٣ ‏/ ٤٧٩
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْجِدَالُ: أَنْ تُجَادِلَ، صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٧٩
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «الْجِدَالُ: أَنْ تَصْخَبَ، عَلَى صَاحِبِكَ»
٣ ‏/ ٤٧٩
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: الْمِرَاءُ»
٣ ‏/ ٤٧٩
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «الْجِدَالُ: أَنْ تُمَارِيَ، صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٨٠
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا وَاقِدٌ الْخُلْقَانِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «أَمَّا الْجِدَالُ: فَتُمَارِي صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٨٠
حُدِّثْنَا عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: «الْجِدَالُ: الْمِرَاءُ، أَنْ تُمَارِيَ، صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٨٠
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْجِدَالُ: الْمِرَاءُ» حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ نَحْوَهُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِمِثْلِهِ
٣ ‏/ ٤٨٠
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: «الْجِدَالُ: أَنْ يُمَارِيَ، بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَغْضَبُوا»
٣ ‏/ ٤٨٠
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] الْجِدَالُ: الْغَضَبُ، أَنْ تُغْضِبَ عَلَيْكَ مُسْلِمًا، إِلَّا أَنْ تَسْتَعْتِبَ مَمْلُوكًا فَتَعِظَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْضِبَهُ، وَلَا أَمْرَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهْ تَعَالَى فِي ذَلِكَ»
٣ ‏/ ٤٨١
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثني أَبِي، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «الْجِدَالُ: أَنْ تُمَارِيَ، صَاحِبَكَ حَتَّى يُغْضِبَكَ أَوْ تُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٨١
حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «الْجِدَالُ: هُوَ الصَّخَبُ، وَالْمِرَاءُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ»
٣ ‏/ ٤٨١
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «الْجِدَالُ: مَا أَغْضَبَ صَاحِبَكَ مِنَ الْجَدَلِ»
٣ ‏/ ٤٨١
حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: الْجِدَالُ: الْمِرَاءُ، وَالْمُلَاحَاةُ حَتَّى تُغْضِبَ أَخَاكَ، وَصَاحِبَكَ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ»
٣ ‏/ ٤٨١
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْجِدَالُ: أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى ⦗٤٨٢⦘ تُغْضِبَهُ»
٣ ‏/ ٤٨١
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْجِدَالُ: الْمِرَاءُ»
٣ ‏/ ٤٨٢
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «هُوَ الصَّخَبُ، وَالْمِرَاءُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ»
٣ ‏/ ٤٨٢
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] كَانُوا يَكْرَهُونَ الْجِدَالَ» وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: الْجِدَالُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَعْنَاهُ: السِّبَابُ
٣ ‏/ ٤٨٢
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «الْجِدَالَ فِي الْحَجِّ: السِّبَابُ، وَالْمِرَاءُ، وَالْخُصُومَاتُ»
٣ ‏/ ٤٨٢
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الْجِدَالُ: السِّبَابُ، وَالْمُنَازَعَةُ»
٣ ‏/ ٤٨٢
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ ⦗٤٨٣⦘ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْجِدَالُ: السِّبَابُ»
٣ ‏/ ٤٨٢
حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، جَمِيعًا، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «الْجِدَالُ: السِّبَابُ» وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ عَنَى بِذَلِكَ خَاصًّا مِنَ الْجِدَالِ، وَالْمِرَاءِ، وَإِنَّمَا عَنَى الِاخْتِلَافَ فِيمَنْ هُوَ أَتَمَّ حَجًّا مِنَ الْحُجَّاجِ.
٣ ‏/ ٤٨٣
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: «الْجِدَالُ: كَانَتْ قُرَيْشٌ إِذَا اجْتَمَعَتْ بِمِنًى قَالَ هَؤُلَاءِ: حَجُّنَا أَتَمُّ مِنْ حَجِّكُمْ، وَقَالَ هَؤُلَاءِ: حَجُّنَا أَتَمُّ مِنْ حَجِّكُمْ» وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ كَانَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ الْحَجُّ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ.
٣ ‏/ ٤٨٣
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْجِدَالُ فِي الْحَجِّ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمُ: الْحَجُّ الْيَوْمَ، وَيَقُولُ بَعْضُهُمُ: الْحَجُّ غَدًا» ⦗٤٨٤⦘ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ اخْتِلَافُهُمْ ذَلِكَ فِي أَمْرِ مَوَاقِفِ الْحَجِّ أَيُّهُمُ الْمُصِيبُ مَوْقِفَ إِبْرَاهِيمَ
٣ ‏/ ٤٨٣
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: كَانُوا يَقِفُونَ مَوَاقِفَ مُخْتَلِفَةً يَتَجَادَلُونَ، كُلُّهُمْ يَدَّعِي أَنَّ مَوْقِفَهُ مَوْقِفُ إِبْرَاهِيمَ، فَقَطَعَهُ اللَّهُ حِينَ أَعْلَمَ نَبِيَّهُ ﷺ بِمَنَاسِكِهِمْ» وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ اسْتِقَامَةِ وَقْتِ الْحَجِّ عَلَى مِيقَاتٍ وَاحِدٍ لَا يَتَقَدَّمُهُ، وَلَا يَتَأَخَّرُهُ، وَبِطُولِ فِعْلِ النَّسِيءِ
٣ ‏/ ٤٨٤
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: قَدِ اسْتَقَامَ الْحَجُّ، وَلَا جِدَالَ فِيهِ»
٣ ‏/ ٤٨٤
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: لَا شَهْرَ يُنْسَأُ، وَلَا شَكَّ فِي الْحَجِّ قَدْ بَيَّنَ، كَانُوا يُسْقِطُونَ الْمُحَرَّمَ ثُمَّ يَقُولُونَ صَفَرَانِ لِصَفَرٍ، وَشَهْرِ رَبِيعِ ⦗٤٨٥⦘ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَقُولُونَ شَهْرَا رَبِيعِ لِشَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرَ وَجُمَادَى الْأُولَى، ثُمَّ يَقُولُونَ جُمَادِيَانِ لِجُمَادَى الْآخِرَةِ، وَلِرَجَبٍ، ثُمَّ يَقُولُونَ لِشَعْبَانَ رَجَبٌ، ثُمَّ يَقُولُونَ لِرَمَضَانَ شَعْبَانُ، ثُمَّ يَقُولُونَ لِشَوَّالٍ رَمَضَانُ، وَيَقُولُونَ لِذِي الْقَعْدَةِ شَوَّالٌ، ثُمَّ يَقُولُونَ لِذِي الْحِجَّةِ ذَا الْقَعْدَةِ، ثُمَّ يَقُولُونَ لِلْمُحَرَّمِ ذَا الْحِجَّةِ، فَيَحُجُّونَ فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ يَأْتَنِفُونَ فَيَحْسِبُونَ عَلَى ذَلِكَ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً عَلَى وَجْهِ مَا ابْتَدَءُوا، فَيَقُولُونَ: الْمُحَرَّمُ، وَصَفَرٌ، وَشَهْرَا رَبِيعٍ، فَيَحُجُّونَ فِي الْمُحَرَّمِ لِيَحُجُّوا فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّتَيْنٍ، فَيُسْقِطُونَ شَهْرًا آخَرَ، فَيَعُدُّونَ عَلَى الْعِدَّةِ الْأُولَى، فَيَقُولُونَ صَفَرَانِ، وَشَهْرَا رَبِيعٍ نَحْوَ عِدَّتِهِمْ فِي أَوَّلِ مَا أَسْقَطُوا» حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ
٣ ‏/ ٤٨٤
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «صَاحِبُ النَّسِيءِ الَّذِي يُنْسَأُ لَهُمْ أَبُو ثُمَامَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ»
٣ ‏/ ٤٨٥
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: لَا شُبْهَةَ فِي الْحَجِّ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ أَمْرَ الْحَجِّ»
٣ ‏/ ٤٨٥
حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: قَدِ اسْتَقَامَ أَمْرَ الْحَجِّ فَلَا تُجَادِلُوا فِيهِ»
٣ ‏/ ٤٨٦
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: لَا شَهْرَ يُنْسَأُ، وَلَا شَكَّ فِي الْحَجِّ قَدْ بُيِّنَ»
٣ ‏/ ٤٨٦
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: قَدْ عَلِمَ وَقْتَ الْحَجِّ فَلَا جِدَالَ فِيهِ، وَلَا شَكَّ»
٣ ‏/ ٤٨٦
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْعَلَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «هُوَ شَهْرٌ مَعْلُومٌ لَا تَنَازُعَ فِيهِ»
٣ ‏/ ٤٨٦
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: لَا شَكَّ فِي الْحَجِّ»
٣ ‏/ ٤٨٦
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: الْمِرَاءُ بِالْحَجِّ»
٣ ‏/ ٤٨٦
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: “﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فَقَدْ تَبَيَّنَ ⦗٤٨٧⦘ الْحَجُّ. قَالَ: كَانُوا يَحُجُّونَ فِي ذِي الْحِجَّةِ عَامَيْنٍ، وَفِي الْمُحَرَّمِ عَامَيْنٍ، ثُمَّ حَجُّوا فِي صَفَرٍ عَامَيْنٍ، وَكَانُوا يَحُجُّونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَامَيْنٍ، ثُمَّ وَافَقْتُ حَجَّةُ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْعَامَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَنَةٍ، ثُمَّ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ قَابِلٍ فِي ذِي الْحَجَّةِ؛ فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ»
٣ ‏/ ٤٨٦
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: بَيَّنَ اللَّهُ أَمْرَ الْحَجِّ وَمَعَالِمَهُ فَلَيْسَ فِيهِ كَلَامٌ» وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي قَوْلِهِ ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] بِالصَّوَابِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ: قَدْ بَطَلَ الْجِدَالُ فِي الْحَجِّ وَوَقْتِهِ، وَاسْتَقَامَ أَمْرُهُ، وَوَقْتُهُ عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَمَنَاسِكَ مُتَّفِقَةٌ غَيْرٌ مُخْتَلِفَةٍ، وَلَا تَنَازُعَ فِيهِ، وَلَا مِرَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ أَنَّ وَقْتَ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، ثُمَّ نَفَى عَنْ وَقْتِهِ الِاخْتِلَافَ الَّذِي كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ فِي شِرْكِهَا تَخْتَلِفُ فِيهِ. وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا هَذَا التَّأْوِيلَ فِي ذَلِكَ وَرَأَيْنَاهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِمَّا خَالَفَهُ لِمَا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْبَيَانِ آنِفًا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ خَصَّ بِالنَّهْيِ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ إِلَّا مَا هُوَ مُطْلَقٌ مُبَاحٌ فِي الْحَالِ الَّتِي يُخَالِفُهَا، وَهِيَ حَالُ ⦗٤٨٨⦘ الْإِحْلَالِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ مَا خُصَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ حَالِ الْإِحْرَامِ إِنْ كَانَ سَوَاءً فِيهِ حَالُ الْإِحْرَامِ وَحَالُ الْإِحْلَالِ، فَلَا وَجْهَ لِخُصُوصِهِ بِهِ حَالًا دُونَ حَالٍ، وَقَدْ عَمَّ بِهِ جَمِيعَ الْأَحْوَالِ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ لَا مَعْنَى لِقَوْلِ الْقَائِلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] أَنَّ تَأْوِيلَهُ: لَا تُمَارِ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ، إِلَّا أَحَدُ مَعْنَيَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَا تُمَارَهِ بِبَاطِلٍ حَتَّى تُغْضِبَهُ. فَذَلِكَ مَا لَا وَجْهَ لَهُ، لِأَنَّ اللَّهُ عز وجل قَدْ نَهَى عَنِ الْمِرَاءِ بِالْبَاطِلِ فِي كُلَّ حَالً مُحْرِمًا كَانَ الْمُمَارِي أَوْ مُحِلًّا، فَلَا وَجْهَ لِخُصُوصِ حَالِ الْإِحْرَامِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ لِاسْتِوَاءِ حَالِ الْإِحْرَامِ وَالْإِحْلَالِ فِي نَهْيِ اللَّهِ عَنْهُ. أَوْ يَكُونُ أَرَادَ: لَا تُمَارِهِ بِالْحَقِّ، وَذَلِكَ أَيْضًا مَا لَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَوْ رَأَى رَجُلًا يَرُومُ فَاحِشَةً كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِرَاءَهُ فِي دَفْعِهِ عَنْهَا، أَوْ رَآهُ يُحَاوِلُ ظُلْمَهُ وَالذَّهَابَ مِنْهُ بِحَقٍّ لَهُ قَدْ غَصَبَهُ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ مِرَاؤُهُ فِيهِ وَجِدَالُهُ حَتَّى يَتَخَلَّصَهُ مِنْهُ. وَالْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ لَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا مِنْ قِبَلِ ظُلْمٍ، وَإِمَّا مِنْ قِبَلِ حَقٍّ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْهِ غَيْرُ جَائِزٍ فِعْلُهُ بِحَالٍ، وَمَنِ الْوَجْهِ الْآخَرِ غَيْرُ جَائِزٍ تَرْكُهُ بِحَالٍ، فَأَيُّ وُجُوهِهِ الَّتِي خَصَّ بِالنَّهْيِ عَنْهُ حَالَ الْإِحْرَامِ؟ وَكَذَلِكَ لَا وَجْهَ لِقَوْلِ مِنْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ أَنَّهُ بِمَعْنَى السِّبَابِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ بَعْضَهُمْ عَنْ سِبَابِ بَعْضٍ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عليه الصلاة والسلام فِي كُلِّ حَالٍ، فَقَالَ ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» فَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمٌ عَنْ سَبِّ الْمُسْلِمِ مَنْهِيًّا فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِهِ، مُحْرِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ، فَلَا وَجْهَ لِأَنْ يُقَالَ: لَا تَسُبَّهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ إِذَا أَحْرَمْتَ
٣ ‏/ ٤٨٧
وَفِيمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْخَبَرِ الَّذِي حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثني وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
٣ ‏/ ٤٨٩
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ أَيْضًا. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ
٣ ‏/ ٤٨٩
حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ⦗٤٩٠⦘ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعُ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» . حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
٣ ‏/ ٤٨٩
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ» يَعْنِي الْكَعْبَةَ «فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
٣ ‏/ ٤٩٠
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَهَيْئَةِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] بِمَعْنَى النَّفْيِ عَنِ الْحَجِّ بِأَنْ يَكُونَ فِي وَقْتِهِ جِدَالٌ، وَمِرَاءٌ دُونَ النَّهْيِ عَنْ جِدَالِ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِيمَا يَعْنِيهِمْ مِنَ الْأُمُورِ، أَوْ لَا يَعْنِيهِمْ. وَذَلِكَ أَنَّهُ ﷺ أَخْبَرَ أَنَّهُ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقِ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ الْكَرَامَةَ مَا وَصَفَ أَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ بِحَجَّةٍ تَارِكًا لِلَّرَفَثِ، وَالْفُسُوقِ اللَّذَيْنِ نَهَى اللَّهُ الْحَاجَّ عَنْهُمَا فِي حَجِّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِمَا الْجِدَالَ. فَلَوْ كَانَ الْجِدَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] مِمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، عَلَى نَحْوِ الَّذِي تَأَوَّلَ ذَلِكَ مَنْ تَأَوَّلَهُ مِنْ أَنَّهُ الْمِرَاءُ، وَالْخُصُومَاتُ، أَوِ السِّبَابُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لَمَا كَانَ ﷺ لِيَخُصَّ بِاسْتِحْقَاقِ الْكَرَامَةِ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّهُ يَسَتَحِقَّهَا الْحَاجُّ الَّذِي وَصَفَ أَمْرَهُ بِاجْتِنَابِ خُلَّتَيْنِ مِمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَجِّهِ دُونَ الثَّالِثَةِ الَّتِي هِيَ مَقْرُونَةٌ بِهِمَا. وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ مَعْنَى الثَّالِثَةِ مُخَالِفًا مَعْنَى صَاحِبَتَيْهَا فِي أَنَّهَا خَبَرٌ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ⦗٤٩٢⦘ وَصَفْنَا، وَأَنَّ الْأُخْرَيَيْنِ بِمَعْنَى النَّهْيِ الَّذِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ مُجْتَنِبَهُمَا فِي حَجِّهِ مُسْتَوْجِبٌ مَا وَصَفَ مِنْ إِكْرَامِ اللَّهِ إِيَّاهُ مِمَّا أَخْبَرَ أَنَّهُ مُكْرِمُهُ بِهِ إِذَا كَانَتَا بِمَعْنَى النَّهْيِ، وَكَانَ الْمُنْتَهِي عَنْهُمَا لِلَّهِ مُطِيعًا بِانْتِهَائِهِ عَنْهُمَا، تَرْكُ ذِكْرِ الثَّالِثَةِ إِذْ لَمْ تَكُنْ فِي مَعْنَاهُمَا، وَكَانَتْ مُخَالَفَةُ سَبِيلِهَا سَبِيلَهُمَا. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالَّذِي هُوَ أَوْلَى بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْمُخَالِفَةِ بَيْنَ إِعْرَابِ الْجِدَالِ وَإِعْرَابِ الرَّفَثِ، وَالْفُسُوقِ، لِيَعْلَمَ سَامِعُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَهْمِ بِاللُّغَاتِ أَنَّ الَّذِيَ مِنْ أَجْلِهِ خُولِفَ بَيْنَ إِعْرَابَيْهِمَا اخْتِلَافُ مَعْنَيَيْهِمَا، وَإِنْ كَانَ صَوَابًا قِرَاءَةُ جَمِيعِ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ إِعْرَابِهِ عَلَى اخْتِلَافِ مَعَانِيهِ، إِذْ كَانَتِ الْعَرَبُ قَدْ تُتْبِعُ بَعْضَ الْكَلَامِ بَعْضًا بِإِعْرَابٍ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَعَانِي، وَخَاصَّةً فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْكَلَامِ. فَأَعْجَبُ الْقِرَاءَاتِ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ إِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتُ، قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ (فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) بِرَفْعِ الرَّفَثِ، وَالْفُسُوقِ، وَتَنْوِينِهِمَا، وَفَتْحِ الْجِدَالِ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ وَذَلِكَ هُوَ قِرَاءَةُ جَمَاعَةِ الْبَصْرِيِّينَ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ. وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنِ اخْتِلَافِ الْمُخْتَلِفِينَ فِي أَتَمِّهِمْ حَجًّا، وَالْقَائِلِينَ مَعْنَاهُ: النَّهْيُ عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: غَدًا الْحَجُّ، مُخَالِفًا بِهِ قَوْلَ الْآخَرِ: الْيَوْمَ الْحَجُّ، فَقَوْلٌ فِي حِكَايَتِهِ الْكِفَايَةُ عَنِ الِاسْتِشْهَادِ عَلَى وَهَائِهِ وَضَعْفِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَوْلٌ ⦗٤٩٣⦘ لَا تُدْرِكُ صِحَّتَهُ إِلَّا بِخَبَرٍ مُسْتَفِيضٍ وَخَبَرٍ صَادِقٍ يُوجِبُ الْعِلْمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ كَذَلِكَ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ. أَوْ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ فِي بَعْضِ مَعَانِي الْجِدَالِ دُونَ بَعْضٍ، وَلَا خَبَرَ بِذَلِكَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفْنَا. وَأَمَّا دَلَالَتُنَا عَلَى قَوْلِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُ نَفْيٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ شُهُورِ الْحَجِّ، فْالِاخْتِلَافُ الَّذِي كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَخْتَلِفُ فِيهَا بَيْنَهَا قَبْلُ كَمَا وَصَفْنَا. وَأَمَّا دَلَالَتُنَا عَلَى أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَالْخَبَرُ الْمُسْتَفِيضُ فِي أَهْلِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ دَلَالَةِ قَوْلِ اللَّهِ تَقَدَّسَ اسْمُهُ: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾ [التوبة: ٣٧]
٣ ‏/ ٤٩١
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧] يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: افْعَلُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فِي حَجِّكُمْ مِنْ إِتْمَامِ مَنَاسِكَكُمْ فِيهِ، وَأَدَاءِ فَرْضِكُمُ الْوَاجِبِ عَلَيْكُمْ فِي إِحْرَامِكُمْ، وَتَجَنُّبِ مَا أَمَرْتُكُمْ بِتَجَنُّبِهِ مِنَ الرَّفَثِ، وَالْفُسُوقِ فِي حَجِّكُمْ لِتَسْتَوْجِبُوا بِهِ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ، فَإِنَّكُمْ مَهْمَا تَفْعَلُوا مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ خَيْرٍ وَعَمِلَ صَالِحٍ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي وَطَلَبَ ثَوَابِي، فَأَنَا بِهِ عَالِمٌ وَلِجَمِيعِهِ مُحْصٍ حَتَّى أُوَفِّيَكُمْ أَجْرَهُ، وَأُجَازِيَكُمْ عَلَيْهِ، فَإِنِّي لَا تَخْفَى عَلَيَّ خَافِيَةٌ وَلَا يَنْكَتِمُ عَنِّي مَا أَرَدْتُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، لِأَنِّي مُطَّلِعٌ عَلَى سَرَائِرِكُمْ وَعَالِمٌ بِضَمَائِرِ نُفُوسِكُمْ
٣ ‏/ ٤٩٣
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] ذِكْرُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَحُجُّونَ بِغَيْرِ زَادٍ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَحْرَمَ رَمَى بِمَا مَعَهُ مِنَ الزَّادِ وَاسْتَأْنَفَ غَيْرَهُ مِنَ الْأَزْوِدَةِ فَأَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَتَزَوَّدُ مِنْهُمْ بِالتَّزَوُّدِ لِسَفَرِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ ذَا زَادٍ أَنْ يَحْتَفِظَ بِزَادِهِ فَلَا يَرْمِي بِهِ. ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ
٣ ‏/ ٤٩٤
حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا وَمَعَهُمْ أَزْوِدَةٌ رَمَوْا بِهَا وَاسْتَأْنَفُوا زَادًا آخَرَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَأُمِرُوا أَنْ يَتَزَوَّدُوا الْكَعْكَ، وَالدَّقِيقَ، وَالسَّوِيقَ»
٣ ‏/ ٤٩٤
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]»
٣ ‏/ ٤٩٤
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي ⦗٤٩٥⦘ قَوْلِهِ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]، قَالَ: الْكَعْكُ، وَالزَّيْتُ»
٣ ‏/ ٤٩٤
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «هُوَ الْكَعْكُ وَالسَّوِيقُ»
٣ ‏/ ٤٩٥
حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «كَانَ أُنَاسٌ يَحُجُّونَ، وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ﴾ [البقرة: ١٩٧] التَّقْوَى» حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَطَاءٍ كُوفِيُّ لَنَا
٣ ‏/ ٤٩٥
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: التَّمْرُ، وَالسَّوِيقُ»
٣ ‏/ ٤٩٥
حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا حَنْظَلَةُ، قَالَ: «سُئِلَ سَالِمٌ، عَنْ زَادِ الْحَاجِّ، فَقَالَ: الْخُبْزُ، وَاللَّحْمُ، وَالتَّمْرُ»
٣ ‏/ ٤٩٥
قَالَ عَمْرٌو: وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، مَرَّةً يَقُولُ: ثنا حَنْظَلَةُ، «سُئِلَ سَالِمٌ عَنْ زَادِ الْحَاجِّ، فَقَالَ: الْخُبْزُ، وَالتَّمْرُ»
٣ ‏/ ٤٩٥
حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَحُجُّونَ بِغَيْرِ زَادٍ وَيَقُولُونَ: نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]»
٣ ‏/ ٤٩٦
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «كَانَ الْحَاجُّ مِنْهُمْ لَا يُتَزَوَّدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ﴾ [البقرة: ١٩٧] التَّقْوَى»
٣ ‏/ ٤٩٦
حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «كَانُوا يُسَافِرُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]» وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: كَانُوا يَحُجُّونَ، وَلَا يَتَزَوَّدُونَ حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
٣ ‏/ ٤٩٦
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْآفَاقِ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ يَتَوَصَّلُونَ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ زَادٍ، يَقُولُونَ: نَحْنُ مُتَّكِلُونَ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]»
٣ ‏/ ٤٩٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: «﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْآفَاقِ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ يَتَوَصَّلُونَ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ زَادٍ، فَأُمِرُوا أَنْ يَتَزَوَّدُوا»
٣ ‏/ ٤٩٧
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَتَوَصَّلُونَ بِالنَّاسِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَتَزَوَّدُوا، وَلَا يَسْتَمْتِعُوا؛ قَالَ: وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى»
٣ ‏/ ٤٩٧
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: كَانُوا لَا يَتَزَوَّدُونَ، فَأُمَرُوا بِالزَّادِ، وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى»
٣ ‏/ ٤٩٧
حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلِهِ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] فَكَانَ الْحَسَنُ، يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ كَانُوا يَحُجُّونَ، وَيُسَافِرُونَ، وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالنَّفَقَةِ، وَالزَّادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أَنْبَأَهُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، فِي ⦗٤٩٨⦘ قَوْلِهِ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ بِشْرٍ عَنْ يَزِيدَ
٣ ‏/ ٤٩٧
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَخْرُجُونَ بِغَيْرِ زَادٍ إِلَى مَكَّةَ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يَتَزَوَّدُوا، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى»
٣ ‏/ ٤٩٨
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلِهِ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: كَانَ نَاسٌ يَخْرُجُونَ مِنْ أَهْلِيهِمْ لَيْسَتْ مَعَهُمْ أَزْوِدَةٌ يَقُولُونَ: نَحُجُّ بَيْتَ اللَّهِ وَلَا يُطْعِمُنَا؟ فَقَالَ اللَّهُ: تَزَوَّدُوا مَا يَكُفُّ وُجُوهَكُمْ عَنِ النَّاسِ»
٣ ‏/ ٤٩٨
حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، قَوْلِهِ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] فَكَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ، وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَتَزَوَّدُوا، وَأَنْبَأَ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى»
٣ ‏/ ٤٩٨
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: السَّوِيقُ، وَالدَّقِيقُ، وَالْكَعْكُ»
٣ ‏/ ٤٩٨
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: ⦗٤٩٩⦘ الْخُشْكَنَانِجُ، وَالسَّوِيقُ»
٣ ‏/ ٤٩٨
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَطَاءٍ الْبِكَالِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: هُوَ الطَّعَامُ، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ الطَّعَامُ قَلِيلًا. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: التَّمْرُ، وَالسَّوِيقُ»
٣ ‏/ ٤٩٩
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَوْلِهِ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] وَخَيْرُ زَادِ الدُّنْيَا الْمَنْفَعَةُ مِنَ اللِّبَاسِ، وَالطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ»
٣ ‏/ ٤٩٩
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ﴾ [البقرة: ١٩٧] التَّقْوَى قَالَ: كَانَ نَاسٌ يَتَزَوَّدُونَ إِلَى عَقَبَةٍ فَإِذَا انْتَهَوْا إِلَى تِلْكَ الْعَقَبَةِ تَوَكَّلُوا وَلَمْ يَتَزَوَّدُوا»
٣ ‏/ ٤٩٩
حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: ثنا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: أُمِرُوا بِالسَّوِيقِ، وَالْكَعْكُ»
٣ ‏/ ٤٩٩
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ، سَمِعَ ⦗٥٠٠⦘ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: «﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: هُوَ السَّوِيقُ، وَالدَّقِيقُ»
٣ ‏/ ٤٩٩
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: «﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: كَانَتْ قَبَائِلُ مِنَ الْعَرَبِ يُحَرِّمُونَ الزَّادَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجًا، وَعُمَّارًا لِأَنْ يَتَضَيَّفُوا النَّاسَ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى لَهُمْ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]»
٣ ‏/ ٥٠٠
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْآمُلِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَقْدَمُونَ مَكَّةَ بِغَيْرِ زَادٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]» فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ إِذًا: فَمَنْ فَرَضَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ الْحَجَّ فَأَحْرَمَ فِيهِنَّ فَلَا يَرْفُثَنَّ، وَلَا يَفْسُقَنَّ، فَإِنَّ أَمْرَ الْحَجِّ قَدِ اسْتَقَامَ لَكُمْ، وَعَرَّفَكُمْ رَبُّكُمْ مِيقَاتَهُ، وَحُدُودَهُ. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ، وَنَهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ حَجِّكُمْ، وَمَنَاسِكِكُمْ، فَإِنَّكُمْ مَهْمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ أَمَرَكُمْ بِهِ أَوْ نَدَبَكُمْ إِلَيْهِ يَعْلَمُهُ. وَتَزَوَّدُوا مِنْ أَقْوَاتِكُمْ مَا فِيهِ بَلَاغُكُمْ إِلَى أَدَاءِ فَرْضِ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ وَمَنَاسِكِكُمْ، فَإِنَّهُ لَا بِرُّ لِلَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي تَرْكِكُمُ التَّزَوُّدَ لِأَنْفُسِكُمْ وَمَسْأَلَتِكُمُ النَّاسَ وَلَا فِي تَضْيِيعِ أَقْوَاتِكُمْ وَإِفْسَادِهَا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ فِي تَقْوَى رَبِّكُمْ بِاجْتِنَابِ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فِي سَفَرِكُمْ لِحَجِّكُمْ وَفِعْلِ مَا أَمَرَكُمْ بِهِ، فَإِنَّهُ خَيْرُ التَّزَوُّدِ، فَمِنْهُ تَزَوَّدُوا. ⦗٥٠١⦘ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ رُوِيَ الْخَبَرُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا سَبْعٌ ١ ‏/ ١١١ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ …