٢ – أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -2

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ
٢ ‏/ ٥٩
٢٧٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ»، ⦗٦٠⦘ وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، «حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ، فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُجْزِئُهُ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ ”


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٥٩
بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ
٢ ‏/ ٦٠
٢٧١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ، فَقَالَ: «بَيْنَ كَفَّيْهِ»، وَفِي البَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، ⦗٦١⦘ «حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ تَكُونَ يَدَاهُ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٦٠
بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ
٢ ‏/ ٦١
٢٧٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدْمَاهُ «، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، ⦗٦٢⦘» حَدِيثُ العَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٦١
٢٧٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلَا ثِيَابَهُ»، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٦٢
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَافِي فِي السُّجُودِ
٢ ‏/ ٦٢
٢٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، ⦗٦٣⦘ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَقْرَمِ الخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ، فَمَرَّتْ رَكَبَةٌ، فَإِذَا «رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي»، قَالَ: «فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبِطَيْهِ إِذَا سَجَدَ، أَرَى بَيَاضَهُ»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَحْمَرَ بْنِ جَزْءٍ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَالبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، وَعَائِشَةَ، ⦗٦٤⦘ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَلَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، ⦗٦٥⦘ وَأَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْقَمَ الزُّهْرِيُّ، كَاتِبُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْقَمَ الْخُزَاعِيُّ إِنَّمَا يُعْرَفُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٦٢
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ
٢ ‏/ ٦٥
٢٧٥ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، ⦗٦٦⦘ وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكَلْبِ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، وَأَنَسٍ، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَعَائِشَةَ، «حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَخْتَارُونَ الِاعْتِدَالَ فِي السُّجُودِ، وَيَكْرَهُونَ الِافْتِرَاشَ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ ”


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٦٥
٢٧٦ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلَاةِ بَسْطَ الكَلْبِ»، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٦٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ اليَدَيْنِ وَنَصْبِ القَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ
٢ ‏/ ٦٧
٢٧٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ اليَدَيْنِ وَنَصْبِ القَدَمَيْنِ»،


[حكم الألباني]: حسن
٢ ‏/ ٦٧
٢٧٨ – قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ الْمُعَلَّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ ⦗٦٨⦘ بْنِ سَعْدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ اليَدَيْنِ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ اليَدَيْنِ وَنَصْبِ القَدَمَيْنِ» مُرْسَلٌ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ وَاخْتَارُوهُ ”


[حكم الألباني]: حسن لغيره
٢ ‏/ ٦٧
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّلْبِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ
٢ ‏/ ٦٩
٢٧٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ: قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ،


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٦٩
٢٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، نَحْوَهُ، حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
٢ ‏/ ٦٩
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادَرَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٢ ‏/ ٧٠
٢٨١ – حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا البَرَاءُ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَسْجُدَ»، ⦗٧١⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَابْنِ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ الجُيُوشِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،: «حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» ⦗٧٢⦘ وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ العِلْمِ: إِنَّ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ إِنَّمَا يَتْبَعُونَ الإِمَامَ فِيمَا يَصْنَعُ لَا يَرْكَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رُكُوعِهِ، وَلَا يَرْفَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا ”


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٧٠
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
٢ ‏/ ٧٢
٢٨٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ، أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»، ⦗٧٣⦘ «هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ» وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الحَارِثَ الأَعْوَرَ «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: يَكْرَهُونَ الإِقْعَاءَ» وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ٧٢
بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِقْعَاءِ
٢ ‏/ ٧٣
٢٨٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ، قَالَ: «هِيَ السُّنَّةُ»، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ: «بَلْ هِيَ ⦗٧٤⦘ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ»، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا يَرَوْنَ بِالإِقْعَاءِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ، وَالعِلْمِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ يَكْرَهُونَ الإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٧٣
بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
٢ ‏/ ٧٦
٢٨٤ – حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي»،


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٧٦
٢٨٥ – حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ نَحْوَهُ، ⦗٧٧⦘ «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ» وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَرَوْنَ هَذَا جَائِزًا فِي المَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ ” وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ مُرْسَلًا
٢ ‏/ ٧٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِمَادِ فِي السُّجُودِ
٢ ‏/ ٧٧
٢٨٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اشْتَكَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ⦗٧٨⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوا، فَقَالَ: «اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ»، هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ هَذَا «وَكَأَنَّ رِوَايَةَ هَؤُلَاءِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ»


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ٧٧
بَابٌ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ السُّجُودِ
٢ ‏/ ٧٩
٢٨٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ، «رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا»، حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٧٩
بَابُ مِنْهُ أَيْضًا
٢ ‏/ ٨٠
٢٨٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»،: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. وَخَالِدُ بْنُ إِيَاسٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَيُقَالُ: خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ هُوَ صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، ⦗٨١⦘ وَأَبُو صَالِحٍ اسْمُهُ نَبْهَانُ وَهُوَ مَدَنِيٌّ


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ٨٠
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ
٢ ‏/ ٨١
٢٨٩ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُولَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَائِشَةَ، ⦗٨٢⦘ «حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ ”


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٨١
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ»
٢ ‏/ ٨٢
بَابُ مِنْهُ أَيْضًا
٢ ‏/ ٨٣
٢٩٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا القُرْآنَ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»، «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَرَوَى أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ المَكِّيُّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ «وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، ⦗٨٤⦘ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّشَهُّدِ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٨٣
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفِي التَّشَهُّدَ
٢ ‏/ ٨٤
٢٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ⦗٨٥⦘ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ»،: «حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٨٤
بَابٌ كَيْفَ الجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ
٢ ‏/ ٨٥
٢٩٢ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ⦗٨٦⦘ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا جَلَسَ – يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ -: افْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى – يَعْنِي – عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَابْنِ المُبَارَكِ


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٨٥
بَابُ مِنْهُ أَيْضًا
٢ ‏/ ٨٦
٢٩٣ – حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ ⦗٨٧⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ المَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ – يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ – فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ اليُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى، وَكَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ – يَعْنِي السَّبَّابَةَ -»،: «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ قَالُوا: يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ الآخِرِ عَلَى وَرِكِهِ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، ⦗٨٨⦘ وَقَالُوا: يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ اليُمْنَى ”


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٨٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِشَارَةِ
٢ ‏/ ٨٨
٢٩٤ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا، وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَنُمَيْرٍ الخُزَاعِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، ⦗٨٩⦘ «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ: يَخْتَارُونَ الإِشَارَةَ فِي التَّشَهُّدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا ”


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٨٨
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ٨٩
٢٩٥ – حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ” كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ «، وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ ⦗٩٠⦘ بْنِ سَمُرَةَ، وَالبَرَاءِ، وَعَمَّارٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،» حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٨٩
بَابُ مِنْهُ أَيْضًا
٢ ‏/ ٩٠
٢٩٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ⦗٩١⦘ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئًا»، وَفِي البَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، «وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا، إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: «زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ الشَّامِ يَرْوُونَ عَنْهُ مَنَاكِيرَ، وَرِوَايَةُ أَهْلِ العِرَاقِ أَشْبَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «كَأَنَّ زُهَيْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ وَقَعَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ هُوَ هَذَا الَّذِي يُرْوَى عَنْهُ بِالعِرَاقِ، كَأَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ، قَلَبُوا اسْمَهُ»، ⦗٩٢⦘ «وَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ، ⦗٩٣⦘ وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَسْلِيمَتَانِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ»،» وَرَأَى قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ: تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فِي المَكْتُوبَةِ “، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٩٠
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ حَذْفَ السَّلَامِ سُنَّةٌ
٢ ‏/ ٩٣
٢٩٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، ⦗٩٤⦘ وَهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ» قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: «يَعْنِي: أَنْ لَا تَمُدَّهُ مَدًّا «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، ⦗٩٥⦘ وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ» وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «التَّكْبِيرُ جَزْمٌ، وَالسَّلَامُ جَزْمٌ» وَهِقْلٌ يُقَالُ: كَانَ كَاتِبَ الأَوْزَاعِيِّ»


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ٩٣
بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ
٢ ‏/ ٩٥
٢٩٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، ⦗٩٦⦘ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَا يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ»،


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٩٥
٢٩٩ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ»، وَفِي البَابِ عَنْ ثَوْبَانَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رَوَى خَالِدٌ الحَذَّاءُ هَذَا الحَدِيثَ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ نَحْوَ، حَدِيثِ عَاصِمٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ: ⦗٩٧⦘ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٩٦
٣٠٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ المُبَارَكِ ⦗٩٨⦘ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ»، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَأَبُو عَمَّارٍ، اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ”


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٩٧
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِانْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ
٢ ‏/ ٩٨
٣٠١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ⦗٩٩⦘ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا: عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ «، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،» حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْهِ شَاءَ، إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ، وَقَدْ صَحَّ الأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗١٠٠⦘ ” وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ»


[حكم الألباني]: حسن صحيح
٢ ‏/ ٩٨
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ١٠٠
٣٠٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي ⦗١٠١⦘ المَسْجِدِ يَوْمًا، قَالَ رِفَاعَةُ وَنَحْنُ مَعَهُ: إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالبَدَوِيِّ، فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ: ⦗١٠٢⦘ «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَخَافَ النَّاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ، فَقَالَ: «أَجَلْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ»، قَالَ: وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الأَوَّلِ، أَنَّهُ مَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، «حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رِفَاعَةَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٠٠
٣٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَّ عليه السلام، ⦗١٠٤⦘ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عليه السلام، فَقَالَ لَهُ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رَوَى ابْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «وَرِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَصَحُّ» وَسَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «⦗١٠٥⦘ وَأَبُو سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ اسْمُهُ كَيْسَانُ، وَسَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ يُكْنَى أَبَا سَعْدٍ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٠٣
٣٠٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ يَقُولُ: أَنَا ⦗١٠٦⦘ أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا؟ قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى إِلَى الأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ⦗١٠٧⦘ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ»، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، يَعْنِي: إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ.


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٠٥
٣٠٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ⦗١٠٨⦘ حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ: أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، هَذَا الحَرْفَ، قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٠٧
بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ
٢ ‏/ ١٠٨
٣٠٦ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ، ⦗١٠٩⦘ عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى «، وَفِي البَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ،» حَدِيثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «قَرَأَ فِي الصُّبْحِ بِالوَاقِعَةِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ» كَانَ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ مِنْ سِتِّينَ آيَةً إِلَى مِائَة، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ» قَرَأَ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ⦗١١٠⦘ وَرُوِي عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «أَنْ اقْرَأْ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ»، وَعَلَى هَذَا العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٠٨
بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ
٢ ‏/ ١١٠
٣٠٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ⦗١١١⦘ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَشِبْهِهِمَا»، وَفِي البَابِ عَنْ خَبَّابٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَالبَرَاءِ،: «حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «قَرَأَ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ» وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً» وَرُوِي عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «أَنْ اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ بِأَوْسَاطِ المُفَصَّلِ»، «وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ القِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ كَنَحْوِ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ المَغْرِبِ: يَقْرَأُ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ» ⦗١١٢⦘ وَرُوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «تَعْدِلُ صَلَاةُ العَصْرِ بِصَلَاةِ المَغْرِبِ فِي القِرَاءَةِ» وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُضَاعَفُ صَلَاةُ الظُّهْرِ عَلَى صَلَاةِ العَصْرِ فِي القِرَاءَةِ أَرْبَعَ مِرَارٍ»


[حكم الألباني]: حسن صحيح
٢ ‏/ ١١٠
بَابٌ فِي القِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ
٢ ‏/ ١١٢
٣٠٨ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الفَضْلِ، قَالَتْ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ، «فَصَلَّى المَغْرِبَ، فَقَرَأَ: بِالمُرْسَلَاتِ «، فَمَا صَلَّاهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عز وجل، وَفِي البَابِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ⦗١١٣⦘» حَدِيثُ أُمِّ الفَضْلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ» قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِالأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا «وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ» قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ» وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «أَنْ اقْرَأْ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ» وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ «قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ»، «وَعَلَى هَذَا العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَكَرَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ: «كَرِهَ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ المَغْرِبِ بِالسُّوَرِ الطِّوَالِ نَحْوَ الطُّورِ، وَالمُرْسَلَاتِ»، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا أَكْرَهُ ذَلِكَ بَلْ أَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهَذِهِ السُّوَرِ فِي صَلَاةِ المَغْرِبِ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١١٢
بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ العِشَاءِ
٢ ‏/ ١١٤
٣٠٩ – حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَقْرَأُ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ»، ⦗١١٥⦘ وَفِي البَابِ عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، «حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «قَرَأَ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ» وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ «كَانَ يَقْرَأُ فِي العِشَاءِ بِسُوَرٍ مِنْ أَوْسَاطِ المُفَصَّلِ نَحْوِ سُورَةِ المُنَافِقِينَ، وَأَشْبَاهِهَا،» وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ: أَنَّهُمْ قَرَأُوا بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَأَقَلَّ، كَأَنَّ الأَمْرَ عِنْدَهُمْ وَاسِعٌ فِي هَذَا «، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ» قَرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ”


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١١٤
٣١٠ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ»،: ⦗١١٦⦘ «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١١٥
بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ
٢ ‏/ ١١٦
٣١١ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى ⦗١١٧⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ»، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِي وَاللَّهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،: «حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»، «وَهَذَا أَصَحُّ»، ⦗١١٨⦘ «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ فِي القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: يَرَوْنَ القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ»


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ١١٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ
٢ ‏/ ١١٨
٣١٢ – حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ ⦗١١٩⦘ مِنْكُمْ آنِفًا؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ؟»، قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، ⦗١٢٠⦘ «وَابْنُ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ عُمَارَةُ، وَيُقَالُ: عَمْرُو بْنُ أُكَيْمَةَ»، وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ، وَذَكَرُوا هَذَا الحَرْفَ: قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، ⦗١٢١⦘ «وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الحَدِيثَ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١١٨
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ»، فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الحَدِيثِ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ، قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ
٢ ‏/ ١٢١
٣١٣ – وَرَوَى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ⦗١٢٢⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ»، «وَاخْتَارَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ، وَقَالُوا: يَتَّبِعُ سَكَتَاتِ الإِمَامِ «،» وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ» وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ وَالنَّاسُ ⦗١٢٣⦘ يَقْرَءُونَ، إِلَّا قَوْمًا مِنَ الكُوفِيِّينَ، وَأَرَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ»، «وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الإِمَامِ، فَقَالُوا: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ وَحْدَهُ كَانَ أَوْ خَلْفَ الإِمَامِ، وَذَهَبُوا إِلَى مَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»، وَقَرَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَ الإِمَامِ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ»، «وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَغَيْرُهُمَا» وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»، إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَيْثُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ» ⦗١٢٤⦘ قَالَ أَحْمَدُ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»، أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَاخْتَارَ أَحْمَدُ مَعَ هَذَا القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، وَأَنْ لَا يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الإِمَامِ


[حكم الألباني]: صحيح موقوف
٢ ‏/ ١٢١
٣١٣ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
٢ ‏/ ١٢٤
بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجِدِ
٢ ‏/ ١٢٧
٣١٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا ⦗١٢٨⦘ فَاطِمَةَ الكُبْرَى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ»،


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٢٧
٣١٥ – وقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَسَنِ بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي بِهِ، قَالَ: كَانَ إِذَا دَخَلَ قَالَ: «رَبِّ افْتَحْ لِي بَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «رَبِّ افْتَحْ لِي بَابَ فَضْلِكَ»،: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،: «حَدِيثُ فَاطِمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ»، «وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الحُسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ فَاطِمَةَ الكُبْرَى إِنَّمَا عَاشَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَشْهُرًا»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٢٨
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ
٢ ‏/ ١٢٩
٣١٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»، وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،: «وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، ⦗١٣٠⦘ وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَرَوَى سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا: اسْتَحَبُّوا إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ المَسْجِدَ أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ ” قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: «وَحَدِيثُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ خَطَأٌ» أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٢٩
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ
٢ ‏/ ١٣١
٣١٧ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ»،: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ قَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا»،: «حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ»، ⦗١٣٢⦘ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «وَكَانَ عَامَّةُ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَكَأَنَّ رِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَثْبَتُ وَأَصَحُّ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٣١
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ بُنْيَانِ المَسْجِدِ
٢ ‏/ ١٣٤
٣١٨ – حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،: ⦗١٣٥⦘ «حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَمَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، وَمَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُمَا غُلَامَانِ صَغِيرَانِ مَدَنِيَّانِ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٣٤
٣١٩ – وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ»، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى قَيْسٍ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ١٣٥
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى القَبْرِ مَسْجِدًا
٢ ‏/ ١٣٦
٣٢٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ القُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ،: ⦗١٣٧⦘ «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ»


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ١٣٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي المَسْجِدِ
٢ ‏/ ١٣٨
٣٢١ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ»، ⦗١٣٩⦘ «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي النَّوْمِ فِي المَسْجِدِ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَتَّخِذُهُ مَبِيتًا وَمَقِيلًا»، «وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ذَهَبُوا إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٣٨
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ وَالشِّعْرِ فِي المَسْجِدِ
٢ ‏/ ١٣٩
٣٢٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي المَسْجِدِ، وَعَنِ البَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ فِيهِ، وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ». ⦗١٤٠⦘ وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، «حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، «وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ»، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: «رَأَيْتُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَقَدْ سَمِعَ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو»،: «وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا ضَعَّفَهُ، لِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ، كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مِنْ جَدِّهِ». قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: «حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا وَاهٍ»، ⦗١٤١⦘ «وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ البَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي المَسْجِدِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»، ⦗١٤٢⦘ «وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ: رُخْصَةٌ فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي المَسْجِدِ «، ⦗١٤٤⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ» رُخْصَةٌ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي المَسْجِدِ»


[حكم الألباني]: حسن
٢ ‏/ ١٣٩
بَابُ مَا جَاءَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى
٢ ‏/ ١٤٤
٣٢٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: امْتَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ الخُدْرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ الآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَيَا ⦗١٤٥⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «هُوَ هَذَا – يَعْنِي مَسْجِدَهُ – وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَأَخُوهُ أُنَيْسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى أَثْبَتُ مِنْهُ


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٤٤
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ
٢ ‏/ ١٤٥
٣٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَبْرَدِ، مَوْلَى ⦗١٤٦⦘ بَنِي خَطْمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ»، وَفِي البَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، «حَدِيثُ أُسَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلَا نَعْرِفُ لِأُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ شَيْئًا يَصِحُّ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ»، «وَأَبُو الأَبْرَدِ اسْمُهُ زِيَادٌ مَدِينِيٌّ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٤٥
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ المَسَاجِدِ أَفْضَلُ
٢ ‏/ ١٤٧
٣٢٥ – حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ»،: “وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، إِنَّمَا ذَكَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ»، ⦗١٤٨⦘ «وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي ذَرٍّ


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٤٧
٣٢٦ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى «،» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٤٨
بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشْيِ إِلَى المَسْجِدِ
٢ ‏/ ١٤٨
٣٢٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ⦗١٤٩⦘ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنْ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ،: «اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَشْيِ إِلَى المَسْجِدِ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى: الإِسْرَاعَ إِذَا خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، حَتَّى ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلَاةِ «،» وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الإِسْرَاعَ، وَاخْتَارَ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى تُؤَدَةٍ وَوَقَارٍ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَا: العَمَلُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ»، وقَالَ إِسْحَاقُ: «إِنْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْرِعَ فِي المَشْيِ»،


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٤٨
٣٢٨ – حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَاهُ، ⦗١٥٠⦘ هَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ “،
٢ ‏/ ١٤٩
٣٢٩ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
٢ ‏/ ١٥٠
بَابُ مَا جَاءَ فِي القُعُودِ فِي المَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ مِنَ الفَضْلِ
٢ ‏/ ١٥٠
٣٣٠ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ⦗١٥١⦘ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلَا تَزَالُ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي المَسْجِدِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: وَمَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ، وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ،: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٥٠
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الخُمْرَةِ
٢ ‏/ ١٥١
٣٣١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ»، ⦗١٥٢⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَمَيْمُونَةَ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ وَلَمْ تَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ»، وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: «قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةُ عَلَى الخُمْرَةِ»،: ⦗١٥٣⦘ «وَالخُمْرَةُ: هُوَ حَصِيرٌ قَصِيرٌ»


[حكم الألباني]: حسن صحيح
٢ ‏/ ١٥١
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الحَصِيرِ
٢ ‏/ ١٥٣
٣٣٢ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَالمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، إِلَّا أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ اخْتَارُوا الصَّلَاةَ عَلَى الأَرْضِ اسْتِحْبَابًا»، «وَأَبُو سُفْيَانَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٥٣
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى البُسُطِ
٢ ‏/ ١٥٤
٣٣٣ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَالِطُنَا، حَتَّى كَانَ يَقُولُ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ»، قَالَ: «وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، ⦗١٥٥⦘ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: لَمْ يَرَوْا بِالصَّلَاةِ عَلَى البِسَاطِ وَالطُّنْفُسَةِ بَأْسًا، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ «،» وَاسْمُ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٥٤
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الحِيطَانِ
٢ ‏/ ١٥٥
٣٣٤ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الحِيطَانِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي البَسَاتِينَ،: «حَدِيثُ مُعَاذٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ»، ⦗١٥٦⦘ «وَالحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ»، «وَأَبُو الزُّبَيْرِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ»، «وَأَبُو الطُّفَيْلِ اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ»


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ١٥٥
بَابُ مَا جَاءَ فِي سُتْرَةِ المُصَلِّي
٢ ‏/ ١٥٦
٣٣٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ»، ⦗١٥٧⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَعَائِشَةَ، ⦗١٥٨⦘ «حَدِيثُ طَلْحَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَالُوا: سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ»


[حكم الألباني]: حسن صحيح
٢ ‏/ ١٥٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ المُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي
٢ ‏/ ١٥٨
٣٣٦ – حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ، أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ⦗١٥٩⦘ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: «أَرْبَعِينَ يَوْمًا»، أَوْ «أَرْبَعِينَ شَهْرًا»، أَوْ «أَرْبَعِينَ سَنَةً»،: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،: «وَحَدِيثُ أَبِي جُهَيْمٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» ⦗١٦٠⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا المُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ «وَاسْمُ أَبِي النَّضْرِ، سَالِمٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ المَدِينِيِّ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٥٨
بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
٢ ‏/ ١٦٠
٣٣٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ الفَضْلِ عَلَى أَتَانٍ، فَجِئْنَا «وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ⦗١٦١⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنًى، قَالَ: فَنَزَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ، فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ»،: وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَالفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ،: «وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، قَالُوا: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٦٠
بَابُ مَا جَاءَ: أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ
٢ ‏/ ١٦١
٣٣٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ⦗١٦٢⦘ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ، أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ: قَطَعَ صَلَاتَهُ الكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالمَرْأَةُ وَالحِمَارُ»، فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَالحَكَمِ الغِفَارِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ،: «حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، ⦗١٦٣⦘ «وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَيْهِ قَالُوا: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الحِمَارُ وَالمَرْأَةُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ»، قَالَ أَحْمَدُ: «الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الكَلْبَ الأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَفِي نَفْسِي مِنَ الحِمَارِ وَالمَرْأَةِ شَيْءٌ»، قَالَ إِسْحَاقُ: «لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الكَلْبُ الأَسْوَدُ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٦١
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ
٢ ‏/ ١٦٦
٣٣٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ، «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»، ⦗١٦٧⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَأَنَسٍ، وَعَمْرِو بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَكَيْسَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ هَانِئٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَصَامِتٍ الأَنْصَارِيِّ،: ⦗١٦٨⦘ «حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ «،» وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٦٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِدَاءِ القِبْلَةِ
٢ ‏/ ١٦٩
٣٤٠ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجِّهَ إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]»، فَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ، ⦗١٧٠⦘ فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ العَصْرَ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ العَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الكَعْبَةِ، قَالَ: فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ أَوْسٍ، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ، وَأَنَسٍ،: «حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٦٩
٣٤١ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»،: ⦗١٧١⦘ «وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٧٠
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
٢ ‏/ ١٧١
٣٤٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»،


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٧١
٣٤٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، مِثْلَهُ،: ⦗١٧٢⦘ «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ»، «وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَبِي مَعْشَرٍ مِنْ قِبَلِ حفْظِهِ، وَاسْمُهُ نَجِيحٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: «لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ وَأَصَحُّ»
٢ ‏/ ١٧١
٣٤٤ – حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بَكْرٍ المَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، ⦗١٧٤⦘ وَإِنَّمَا قِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيُّ لِأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا جَعَلْتَ المَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ، وَالمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ، إِذَا اسْتَقْبَلْتَ القِبْلَةَ ⦗١٧٥⦘» وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، هَذَا لِأَهْلِ المَشْرِقِ»، وَاخْتَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ التَّيَاسُرَ لِأَهْلِ مَرْوٍ
٢ ‏/ ١٧٣
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ القِبْلَةِ فِي الغَيْمِ
٢ ‏/ ١٧٦
٣٤٥ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ السَّمَّانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ القِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَ: «﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]»،: «هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ السَّمَّانِ»، «وَأَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ»، ⦗١٧٧⦘ «وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا: إِذَا صَلَّى فِي الغَيْمِ لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»


[حكم الألباني]: حسن
٢ ‏/ ١٧٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَفِيهِ
٢ ‏/ ١٧٧
٣٤٦ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا المُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗١٧٨⦘ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ»،


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ١٧٧
٣٤٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بِمَعْنَاهُ نَحْوَهُ، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، ⦗١٧٩⦘ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ القَوِيِّ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ «، وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ،» وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَشْبَهُ وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ «،» وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ مِنْهُمْ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ “
٢ ‏/ ١٧٨
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَأَعْطَانِ الإِبِلِ
٢ ‏/ ١٨٠
٣٤٨ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ⦗١٨١⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ»،


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٨٠
٣٤٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِنَحْوِهِ، وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَالبَرَاءِ، وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ،: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»، «وَحَدِيثُ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ غَرِيبٌ»، وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ، ⦗١٨٢⦘ «وَاسْمُ أَبِي حَصِينٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الأَسَدِيُّ»
٢ ‏/ ١٨١
٣٥٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ»،: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ»، «وَأَبُو التَّيَّاحِ الضُّبَعِيُّ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٨٢
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
٢ ‏/ ١٨٢
٣٥١ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ»، ⦗١٨٣⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ،: «حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ»، «وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا: لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ إِلَى القِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٨٢
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ
٢ ‏/ ١٨٣
٣٥٢ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ – أَوْ رَاحِلَتِهِ – وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ»،: ⦗١٨٤⦘ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ إِلَى البَعِيرِ بَأْسًا أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٨٣
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ
٢ ‏/ ١٨٤
٣٥٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ،: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، ⦗١٨٥⦘ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ يَقُولَانِ: يَبْدَأُ بِالعَشَاءِ وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي الجَمَاعَةِ»،: سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ فِي هَذَا الحَدِيثِ: «يَبْدَأُ بِالعَشَاءِ إِذَا كَانَ طَعَامًا يَخَافُ فَسَادَهُ»، «وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ، أَشْبَهُ بِالِاتِّبَاعِ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَلْبُهُ مَشْغُولٌ بِسَبَبِ شَيْءٍ»، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا نَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَفِي أَنْفُسِنَا شَيْءٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٨٤
٣٥٤ – وَرُوِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ» وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
٢ ‏/ ١٨٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النُّعَاسِ
٢ ‏/ ١٨٦
٣٥٥ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الكِلَابِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ، فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ»، ⦗١٨٧⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٨٦
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّ بِهِمْ
٢ ‏/ ١٨٧
٣٥٦ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ العَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ⦗١٨٨⦘ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: صَاحِبُ المَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ «،» وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ «،» وقَالَ إِسْحَاقُ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، وَشَدَّدَ فِي أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ المَنْزِلِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ المَنْزِلِ» قَالَ: «وَكَذَلِكَ فِي المَسْجِدِ، لَا يُصَلِّي بِهِمْ فِي المَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ، يَقُولُ: يُصَلِّي بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ»


[حكم الألباني]: صحيح دون قصة مالك
٢ ‏/ ١٨٧
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخُصَّ الإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ
٢ ‏/ ١٨٩
٣٥٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ المُؤَذِّنِ الحِمْصِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقِنٌ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ،: ⦗١٩٠⦘ «حَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «وَكَأَنَّ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ فِي هَذَا أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَشْهَرُ»


[حكم الألباني]: ضعيف لكن الجملة الأخيرة صحيحة
٢ ‏/ ١٨٩
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
٢ ‏/ ١٩١
٣٥٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ الأَسَدِيُّ، عَنْ الفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنْ الحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَطَلْحَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي أُمَامَةَ،: «حَدِيثُ أَنَسٍ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ ⦗١٩٢⦘ عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ»،: «وَمُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَضَعَّفَهُ، وَلَيْسَ بِالحَافِظِ» وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَإِذَا كَانَ الإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ «وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ فِي هَذَا: إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ القَوْمِ»


[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد جدا
٢ ‏/ ١٩١
٣٥٩ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ بْنِ المُصْطَلِقِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ⦗١٩٣⦘ «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»، قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ مَنْصُورٌ: فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الإِمَامِ؟ فَقِيلَ لَنَا: «إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا الْأَئِمَّةَ الظَّلَمَةَ، فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ فَإِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ»


[حكم الألباني]: صحيح الإسناد
٢ ‏/ ١٩٢
٣٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، ⦗١٩٤⦘ وَأَبُو غَالِبٍ اسْمُهُ حَزَوَّرٌ»


[حكم الألباني]: حسن
٢ ‏/ ١٩٣
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا
٢ ‏/ ١٩٤
٣٦١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ – أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ – لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ»، ⦗١٩٥⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَّ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، ⦗١٩٦⦘ «وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ مِنْهُمْ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهَذَا الحَدِيثِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ» وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا لَمْ يُصَلِّ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا قِيَامًا، فَإِنْ صَلَّوْا قُعُودًا لَمْ تُجْزِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ ”


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٩٤
بَابٌ مِنْهُ
٢ ‏/ ١٩٦
٣٦٢ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا»،: ⦗١٩٧⦘ «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٩٦
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا»
٢ ‏/ ١٩٧
وَرُوِيَ عَنْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَصَلَّى إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ»
٢ ‏/ ١٩٧
وَرُوِيَ عَنْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا»
٢ ‏/ ١٩٧
وَرُوِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ»
٢ ‏/ ١٩٧
٣٦٣ – حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ⦗١٩٨⦘ ﷺ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَهَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ ثَابِتٍ، وَمَنْ ذَكَرَ فِيهِ عَنْ ثَابِتٍ فَهُوَ أَصَحُّ»


[حكم الألباني]: صحيح الإسناد
٢ ‏/ ١٩٧
بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ يَنْهَضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا
٢ ‏/ ١٩٨
٣٦٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحَ بِهِ ⦗١٩٩⦘ القَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ»، وَفِي البَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَسَعْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ،: «حَدِيثُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ»،: «وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ»، قَالَ أَحْمَدُ: «لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى». وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: «ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ صَدُوقٌ، وَلَا أَرْوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَذَا فَلَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا»، ⦗٢٠٠⦘ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَرَوَى سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «وَجَابِرٌ الجُعْفِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ؛ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِنْهُمْ مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَمَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَحَدِيثُهُ أَصَحُّ لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ١٩٨
٣٦٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ المَسْعُودِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢٠١
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ القُعُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ
٢ ‏/ ٢٠٢
٣٦٦ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ»، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ، فَأَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ؟، فَيَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ» ⦗٢٠٣⦘ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَخْتَارُونَ أَنْ لَا يُطِيلَ الرَّجُلُ القُعُودَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَا يَزِيدَ عَلَى التَّشَهُّدِ شَيْئًا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَقَالُوا: إِنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، هَكَذَا رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ ”


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ٢٠٢
بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ٢٠٣
٣٦٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ العَبَاءِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: «مَرَرْتُ ⦗٢٠٤⦘ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي»، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، «فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً»، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ، وَفِي البَابِ عَنْ بِلَالٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢٠٣
٣٦٨ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ صُهَيْبٍ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ بُكَيْرٍ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حَيْثُ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: «كَانَ يَرُدُّ إِشَارَةً» ⦗٢٠٥⦘ وَكِلَا الحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ، لِأَنَّ قِصَّةَ حَدِيثِ صُهَيْبٍ غَيْرُ قِصَّةِ حَدِيثِ بِلَالٍ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَوَى عَنْهُمَا فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا ”


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢٠٤
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ
٢ ‏/ ٢٠٥
٣٦٩ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»، ⦗٢٠٦⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢٠٥
قَالَ عَلِيٌّ: «كُنْتُ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي سَبَّحَ»،: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
٢ ‏/ ٢٠٦
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ٢٠٦
٣٧٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ»، ⦗٢٠٧⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَجَدِّ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ،: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلَاةِ “، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنِّي لَأَرُدُّ التَّثَاؤُبَ بِالتَّنَحْنُحِ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢٠٦
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائِمِ
٢ ‏/ ٢٠٧
٣٧١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّاهَا نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ»، ⦗٢٠٨⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَالسَّائِبِ، «حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢٠٧
٣٧٢ – وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ المَرِيضِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، بِهَذَا الحَدِيثِ: «لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ». وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ،. ⦗٢٠٩⦘ وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ “
٢ ‏/ ٢٠٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلَاةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا، وَجَالِسًا، وَمُضْطَجِعًا»، «وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي صَلَاةِ المَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا، ⦗٢١٠⦘ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَرِجْلَاهُ إِلَى القِبْلَةِ» وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: فِي هَذَا الحَدِيثِ: «مَنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ» قَالَ: هَذَا لِلصَّحِيحِ وَلِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ القَائِمِ «،» وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ هَذَا الحَدِيثِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ “
٢ ‏/ ٢٠٩
بَابٌ فِيمَنْ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا
٢ ‏/ ٢١١
٣٧٣ – حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ ⦗٢١٢⦘ ﷺ بِعَامٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»، وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،: «حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ» وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ «كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ» قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: «وَالعَمَلُ عَلَى كِلَا الحَدِيثَيْنِ كَأَنَّهُمَا رَأَيَا كِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحًا مَعْمُولًا بِهِمَا»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢١١
٣٧٤ – حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢١٣
٣٧٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢١٣
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ، فَأُخَفِّفُ»
٢ ‏/ ٢١٤
٣٧٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ، مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢١٤
بَابٌ: مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ
٢ ‏/ ٢١٥
٣٧٧ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، ⦗٢١٦⦘ «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا «وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ صَلَاةُ المَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ»، قَالَ الشَّافِعِيُّ:»وَقَدْ قِيلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ ”


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢١٥
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ٢١٧
٣٧٨ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ،: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ ⦗٢١٨⦘» وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، فَكَرِهَ بَعْضُهُمُ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالُوا: هَكَذَا تَصْنَعُ اليَهُودُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَأَمَّا إِذَا سَدَلَ عَلَى القَمِيصِ فَلَا بَأْسَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَكَرِهَ ابْنُ المُبَارَكِ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ ”


[حكم الألباني]: حسن
٢ ‏/ ٢١٧
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الحَصَى فِي الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ٢١٩
٣٧٩ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ»، وَفِي البَابِ عَنْ مُعَيْقِيبٍ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،: ⦗٢٢٠⦘ «حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ المَسْحَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً» كَأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ رُخْصَةٌ فِي المَرَّةِ الوَاحِدَةِ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ ”


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ٢١٩
٣٨٠ – حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَسْحِ الحَصَى فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢٢٠
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ٢٢٠
٣٨١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْمُونٌ ⦗٢٢١⦘ أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ: «يَا أَفْلَحُ، تَرِّبْ وَجْهَكَ»، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وَكَرِهَ عَبَّادٌ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: «إِنْ نَفَخَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ»، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»،: وَرَوَى بَعْضُهُمْ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ،


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ٢٢٠
٣٨٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: غُلَامٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ،: «وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ، وَمَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ، ⦗٢٢٢⦘ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ “
٢ ‏/ ٢٢١
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ٢٢٢
٣٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ،: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الِاخْتِصَارَ فِي الصَّلَاةِ، ⦗٢٢٣⦘ وَالِاخْتِصَارُ: هُوَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا، وَيُرْوَى أَنَّ إِبْلِيسَ إِذَا مَشَى مَشَى مُخْتَصِرًا ”


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢٢٢
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ٢٢٣
٣٨٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ مَرَّ بِالحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ عَقَصَ ضَفِرَتَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا، ⦗٢٢٤⦘ فَالتَفَتَ إِلَيْهِ الحَسَنُ مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ»، وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،: «حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَعْقُوصٌ شَعْرُهُ “،: «وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى هُوَ القُرَشِيُّ المَكِّيُّ وَهُوَ أَخُو أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى»


[حكم الألباني]: حسن
٢ ‏/ ٢٢٣
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ٢٢٥
٣٨٥ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَخَشَّعُ، وَتَضَرَّعُ، وَتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، ⦗٢٢٦⦘ يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ، مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا»،: وقَالَ غَيْرُ ابْنِ المُبَارَكِ فِي هَذَا الحَدِيثِ: «مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ»: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: «رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ فَأَخْطَأَ فِي مَوَاضِعَ، فَقَالَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، ⦗٢٢٧⦘ وَهُوَ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنِ المُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَحَدِيثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ»


[حكم الألباني]: ضعيف
٢ ‏/ ٢٢٥
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ٢٢٨
٣٨٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ»،: حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَرَوَى شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ، «وَحَدِيثُ شَرِيكٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢٢٨
بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ القِيَامِ فِي الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ٢٢٩
٣٨٧ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ القُنُوتِ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ»


[حكم الألباني]: صحيح
٢ ‏/ ٢٢٩
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٢ ‏/ ٢٣٠
٣٨٨ – حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ المُعَيْطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ اليَعْمَرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: دُلَّنِي عَلَى ⦗٢٣١⦘ عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي اللَّهُ الجَنَّةَ؟ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»،
٢ ‏/ ٢٣٠
٣٨٩ – قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي فَاطِمَةَ،: ⦗٢٣٢⦘ «حَدِيثُ ثَوْبَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، ⦗٢٣٣⦘ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: طُولُ القِيَامِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ القِيَامِ ” وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا حَدِيثَانِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ» وقَالَ إِسْحَاقُ: «أَمَّا بِالنَّهَارِ فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَمَّا بِاللَّيْلِ فَطُولُ القِيَامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ جُزْءٌ بِاللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ، فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، لِأَنَّهُ يَأْتِي عَلَى جُزْئِهِ وَقَدْ رَبِحَ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»: «وَإِنَّمَا قَالَ إِسْحَاقُ هَذَا لِأَنَّهُ كَذَا وُصِفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، وَوُصِفَ طُولُ القِيَامِ، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَلَمْ يُوصَفْ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ طُولِ القِيَامِ مَا وُصِفَ بِاللَّيْلِ»
٢ ‏/ ٢٣١
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
٢ ‏/ ٢٣٣

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

بَابُ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ ١ ‏/ ٥ ١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ …