كِتَابُ الْوَصَايَا

بَابُ هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
٢ ‏/ ٨٩٨
٢٦٩٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، – قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ – عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ ”


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (ولا أوصى بشيء) أي في المال لعدمه.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٠٠
٢٦٩٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ، قَالَ: «أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ»
٢٧٠٨ – قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ: قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: «أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدًا، فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (أبو بكر كان يتأمر) بتقدير الاستفهام الإنكاري. أي هل يجىء من أبي بكر أن يتكلف بالإمارة على علي لو كان هو وصيا كما يزعمه الوافض؟ حاشاه من ذلك. (عهدا) أي لأحد. حتى يتبعه وينساق معه انسياق الجمل في يد جاره.]

[حكم الألباني]
صحيح ق دون قول الهزيل بن شرحبيل أبو بكر الخ

٢ ‏/ ٩٠٠
٢٦٩٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ «الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط. وباقي رجاله على شرط الشيخين

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (يغرغر) الغرغرة تردد الروح في الحلق. (الصلاة) بالنصب. أي الزموها. (وماملكت أيمانكم) أي حق المال. يريد الزكاة. وراعوا ما ملكت أيمانكم. أعني العبيد والإماء.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٠٠
٢٦٩٨ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ: «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (آخر كلام رسول الله ﷺ أي في الأحكام. وإلا فقد جاء أن إخر كلامه على الإطلاق (الرفيق الأعلى)]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٠١
بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ
٢ ‏/ ٩٠١
٢٦٩٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (يوصى فيه) صفة شئ أي يصلح أن يوصى فيه أو يلزمه أن يوصى فيه.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٠١
٢٧٠٠ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف.

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٠١
٢٧٠١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده بقية وهو مدلس. وشيخه يزيد بن عوف لم أر من تكلم فيه.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٠١
٢٧٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٠٢
بَابُ الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ
٢ ‏/ ٩٠٢
٢٧٠٣ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده زيد العمى.

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٠٢
٢٧٠٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ» ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٣]– إِلَى قَوْلِهِ – ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [البقرة: ٩٠]


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (حاف في وصيته) أي جار وعدل عن نهج الصواب]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٠٢
٢٧٠٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِي خُلَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى، فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه. وشيخه أبي حلبس أحد المجاهيل.

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٠٢
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ الْمَوْتِ
٢ ‏/ ٩٠٢
٢٧٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَبِّئْنِي بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ أُمُّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» . قَالَ: نَبِّئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَنْ مَالِي كَيْفَ أَتَصَدَّقُ فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَاللَّهِ لَتُنَبَّأَنَّ، أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَاهُنَا، قُلْتَ: مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَهُوَ لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (أن تصدق) أي تتصدق بالتاءين. فحذفت إحداهما تخفيفا. (شحيح) قيل الشح بخل مع حرص. وقيل هوأعم من البخل (العيش) أي الحياة.]

[حكم الألباني]
صحيح ق وليس عند خ زيادة نعم وأبيك لتنبأن وهي شهادة

٢ ‏/ ٩٠٣
٢٧٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ – وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ – قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (ابن آدم) بالنصب على النداء.]

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ٩٠٣
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
٢ ‏/ ٩٠٣
٢٧٠٨ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، وَسَهْلٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» . قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا» . قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (حتى أشفيت على الموت) أي قاربت فيه الموت. (فالشطر) أي النصف. (أن تترك) من قبيل – وأن تصوموا خير لكم. (عالة) فقراء. جمع عائل. (يتكففون الناس) أي يسألونهم بأكفهم.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٠٣
٢٧٠٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده طلحة بن عمر الحضرمي ضعفه غير واحد

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (تصدق عليكم) أي جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها وإن لم ترض الورثة.]

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ٩٠٤
٢٧١٠ – حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ: «يَا ابْنَ آدَمَ، اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ، لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده مقال. لأن صالح بن محمد بن يحيى لم أر لأحد فيه كلاما لا بجرح ولاغيره. ومبارك بن حسان وثقه ابن معين. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال أبو داود منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات يخطئ ويخالف. وقال الأزدي متروك. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (حين أخذت بكظمك) في الأساس وأخذ بكظمى وهو مخرج النفس.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٩٠٤
٢٧١١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الثُّلُثُ كَبِيرٌ – أَوْ كَثِيرٌ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٠٥
بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
٢ ‏/ ٩٠٥
٢٧١٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ – أَوْ قَالَ: عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ -»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (لتقصع بجرتها) في النهاية أراد شدة المضغ وضم بعض الأسنان على البعض. وقيل قصع الجرة خروجها من الجوف إلى الشدق ومتابعة بعضها بعضا. وإنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة. وإذا خافت شيئا لم تخرجها. وأصله من تقصيع اليربوع وهو إخراجه تراب قاصعائه. وهو جحره. (فلا يجوز لوارث وصية) لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها. ولا ينبغي ذلك. (لغامها) لغام الدابة لعابها وزبدها الذي يخرج من فيها معه. وقيل هو الزبد وحده
(الولد للفراش وللعاهر الحجر) أي لاحظ للزاني في الولد. وإنما هو لصاحب الفراش. أي لصاحب أمه وهو زوجها أو مولاها.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٠٥
٢٧١٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٠٥
٢٧١٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح. ومحمد بن شعيب وثقه رحيم وأبو داود. وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٠٦
بَابُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
٢ ‏/ ٩٠٦
٢٧١٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا»: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، «وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ لَيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (بالدين) أي بأدائه قبل إخراج الوصية. (أعيان بني الأم) الأعيان الإخوة لأب واحد وأم واحدة. مأخوذ من عين الشئ وهو النفيس منه. (بني العلات) الإخوة لأب من أمهات شتى.

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ٩٠٦
بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ
٢ ‏/ ٩٠٦
٢٧١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٩٠٦
٢٧١٧ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (افتلتت) على بناء المفعول افتعال من فلت. أي ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة. يقال افتلته إذا سلبه. وافتلت فلان بكذا أي فجئ به قبل أن يستعد له.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٩٠٦
بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]
٢ ‏/ ٩٠٦
٢٧١٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ لَهُ مَالٌ، قَالَ ﷺ: «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا – قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: – وَلَا تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (كل من مال يتيمك) حملوه على ما يستحقه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه ويصلح له (غير مسرف) أي غير آخذ أزيد من قدر الحاجة. (ولامتأثل) أي ولا متخذ منه أصل مال للتجارة ونحوها. (ولا تقي مالك بماله) أي ولا تحفظ مالك بصرف ماله في حاجتك.] بسم الله الرحمن الرحيم

[حكم الألباني]
حسن صحيح

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

[افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم] -2

فَضْلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ١ ‏/ ٥٢ ١٤٦ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ …