بَابُ الْمُدَبَّرِ
٢ / ٨٣٩
٢٥١٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «بَاعَ الْمُدَبَّرِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (المدبر) في المصباح دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه بعد موته. فالعبد مدبر.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٤٠
٢٥١٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، «فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٤٠
٢٥١٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ، يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ. يَعْنِي حَدِيثَ «الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده علي بن ظبيان ضعفه ابن معين وأبو هاشم وغير واحد. وكذبه ابن معين أيضا. وقال المزي رواه الشافعي عن علي بن ظبيان كنت أحدث به مرفوعا فقال أصحابنا ليس بمرفوع بل موقوف علىلين عمر فوقفته. قال الشافعي الحفاظ الذين حدثوه يوقفونه على ابن عمر.
[حكم الألباني]
موضوع
٢ / ٨٤٠
بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
٢ / ٨٤٠
٢٥١٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس تركه ابن المديني وغيره. وضعفه أبو حاتم وغيره. وقال البخاري إنه كان يتهم بالزندقة.
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ٨٤١
٢٥١٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ – يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده الحسين بن عبد الله وقد تقدم فيه الكلام آنفا.
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ٨٤١
٢٥١٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ ﷺ فِينَا حَيٌّ. لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات.
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٤١
بَابُ الْمُكَاتَبِ
٢ / ٨٤١
٢٥١٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (حق على الله عونه) أي لازم عليه تعالى بمقتضى كرمه ووعده. (المكاتب) قال الأزهري الكتاب والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبدث أو أمته على مال منجم. ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوك. فالعبد مكاتب اسم مفعول. (يريد التعفف) أي الكف عن الوقوع في المحارم.]
[حكم الألباني]
حسن
٢ / ٨٤١
٢٥١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد فيه حجاج بن ارطاه وهو مدلس.
[حكم الألباني]
حسن
٢ / ٨٤٢
٢٥٢٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
قال السندي ذكر البيهقي عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو من ضعف لأن راويه نبهان
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (لإحداكن) الخطاب للنساء مطلقا.]
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ٨٤٢
٢٥٢١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِي، قَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُمْ فَأَبَوْا، إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ الْوَلَاءَ لَهُمْ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «افْعَلِي» . قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (عدة) بفتح العين اسم مرة من عده إذا أحصاه.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٤٢
٢٥٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قُلْتُ لِكَعْبٍ: يَا كَعْبَ بْنَ مُرَّةَ، حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (كان فكاكه من النار) ضمير كان للعبد. وضمير فكاكه لمن أعتق. والفكاك هو الخلاص.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٤٣
٢٥٢٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا»
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٤٣
بَابُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
٢ / ٨٤٣
٢٥٢٤ – حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (محرم) بالجز على الجوار. لأنه صفة ذا رحم. وضمير فهو لذا رحم لالمن. وعلى هذا فمن شرطية مبتدأ خبره الجملة الشرطية لا الجملة الجزائية.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٤٣
٢٥٢٥ – حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده من تكلم فيه.
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٤٤
بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ
٢ / ٨٤٤
٢٥٢٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ فَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَاشَ»
بَابُ
مَنْ
أَعْتَقَ
شِرْكًا
لَهُ
فِي
عَبْدٍ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (واشترطت) قيل هذا وعد عبر عنه باسم الشرط.]
[حكم الألباني]
حسن
٢ / ٨٤٤
٢٥٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ شِقْصًا، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (أو شقصا) أي بعضه ويقال له الشقيص كما في بعض النسخ. وثو شك من بعض الرواة. (استسعى) على بناء المفعول. والاستسعاء أن يكلف الإكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر. (غير مسقوق عليه) أي لا يكلف ما يشق عليه.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٤٤
٢٥٢٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (شركا) أي نصيبا. (بقيمة عدل) على الإضافة البيانية. أي قيمة هي عدل وسط لازيادة فيها ولا نقص.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٤٤
بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
٢ / ٨٤٤
٢٥٢٩ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ، فَيَكُونَ لَهُ» وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٤٥
٢٥٣٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لَهُ: يَا عُمَيْرُ، إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيئًا. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ، فَالْمَالُ لَهُ» فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ؟ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي فَذَكَرَ نَحْوَهُ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده إسحاق ين إبراهيم المسعودي قال فيه البخاري لا يتابع في رفع حدينث. وقال ابن عدي ليس له إلا حديثان. وقال مسلمة ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وشيخه عمير ذكره ابن حبان في الثقات والمطلب بن زياد وثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم. وباقيهم ثقات.
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ٨٤٥
بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا
٢ / ٨٤٥
٢٥٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَ: «نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسنادث أبو يزيد الضني قال ابن عبد الغني منكر الحديث. وقال البخاري مجهول. وكذا قال الذهبي. وقال الدارقطني ليس بمعروف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (نعلان أجاهد فيهما خير) كأن المراد أن أجر إعتاقه قليل. ولعل ذلك لأن الغالب عليه الشر عادة فالإحسان إليه قليل الأجر كالإحسان إلى غير أهله.]
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ٨٤٦
بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ
٢ / ٨٤٦
٢٥٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ، زَوْجٌ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (زوج) صفة الغلام والجارية لأنه يطلق عليهما.]
بسم الله الرحمن الرحيم
[حكم الألباني]
ضعيف