بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
٢ / ٨٣٥
٢٥٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (ضالة المسلم حرق النار) في النهاية حرق النار بالتحريك لهبها. المعنى ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليمتلكها أدت به إلى النار.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٣٦
٢٥٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، خَالُ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْبَوَازِيجِ، فَرَاحَتِ الْبَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ، قَالَ: فَأَمَرَ فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ، إِلَّا ضَالٌّ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (بالبوازيج) في القاموس بوازيج بلد قرب تكريت فتحها جرير البجلي. (لا يؤوى الضالة) أي لا يضمها إلى ماله ولا يخلطها معه. والضالة الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره. يقال ضل الشيء إذا ضاع. وصار من الصفات الغالبة في كل ضائع ذكر أو أنثى واحد أو أكثر.]
[ش – (بالبوازيج) في القاموس بوازيج بلد قرب تكريت فتحها جرير البجلي. (لا يؤوى الضالة) أي لا يضمها إلى ماله ولا يخلطها معه. والضالة الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره. يقال ضل الشيء إذا ضاع. وصار من الصفات الغالبة في كل ضائع ذكر أو أنثى واحد أو أكثر.]
[حكم الألباني]
ضعيف والمرفوع صحيح
٢ / ٨٣٦
٢٥٠٤ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَلَاءِ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ – فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ – عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» . وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» . وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (واحمرت وجنتاه) الوجنتان مارتفع من الخد] ن. (الحذاء) أي خفافها فتقدر بها على السير وقطع البلاد البعيدة. (والسقاء) أريد به الجوف. أي حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر. (حتى يبقاها ربها) غاية لمذوف. أي فدعها تأكل وتشرب حتى يأتيها ربها. (أو للذئب) أي إن لم يأخذها أحد. فأخذها أحب. (اللقطة) أريد به ما كان م أحد النقدين مثلا. (عفا صها) في النهايةك العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. من العفص وهو الثني والعطف. وبه سمى الجلد الذي يجعل على رأس القارورة عفاصا. وكذلك غلافها. (ووكاءها) الوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء. (فإن اعترفت) أي عرفها صاحبها بتلك العلامات دفعها إليه. وإلا فليملكها.]
[ش – (واحمرت وجنتاه) الوجنتان مارتفع من الخد] ن. (الحذاء) أي خفافها فتقدر بها على السير وقطع البلاد البعيدة. (والسقاء) أريد به الجوف. أي حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر. (حتى يبقاها ربها) غاية لمذوف. أي فدعها تأكل وتشرب حتى يأتيها ربها. (أو للذئب) أي إن لم يأخذها أحد. فأخذها أحب. (اللقطة) أريد به ما كان م أحد النقدين مثلا. (عفا صها) في النهايةك العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. من العفص وهو الثني والعطف. وبه سمى الجلد الذي يجعل على رأس القارورة عفاصا. وكذلك غلافها. (ووكاءها) الوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء. (فإن اعترفت) أي عرفها صاحبها بتلك العلامات دفعها إليه. وإلا فليملكها.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٣٦
بَابُ اللُّقَطَةِ
٢ / ٨٣٦
٢٥٠٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، ثُمَّ لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فليشهد ذا عدل) قال الخطابي هو أمر تأديب وإرشاد لخوف تسويل النفس والشيطان وانبعاث الرغبة فيها. فتدعه إلى الخيانة بعد الأمانة. وربما يموت فيدعيها ورثته.]
[ش – (فليشهد ذا عدل) قال الخطابي هو أمر تأديب وإرشاد لخوف تسويل النفس والشيطان وانبعاث الرغبة فيها. فتدعه إلى الخيانة بعد الأمانة. وربما يموت فيدعيها ورثته.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٣٧
٢٥٠٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ، الْتَقَطْتُ سَوْطًا، فَقَالَا لِي: أَلْقِهِ، فَأَبَيْتُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، الْتَقَطْتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً» فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا» فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا، فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ»
[حكم الألباني]
صحيح
صحيح
٢ / ٨٣٧
٢٥٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ح وحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»
[حكم الألباني]
صحيح
صحيح
٢ / ٨٣٨
بَابُ الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ
٢ / ٨٣٨
٢٥٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أُمَّهَا كَرِيمَةَ بِنْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو أَخْبَرَتْهَا، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْبَقِيعِ، وَهُوَ الْمَقْبَرَةُ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ، ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ، إِذْ رَأَى جُرَذًا أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آخَرَ، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ حَمْرَاءَ، قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَلَلْتُ الْخِرْقَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا، فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقُلْتُ خُذْ صَدَقَتَهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «ارْجِعْ بِهَا، لَا صَدَقَةَ فِيهَا، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا» ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الْجُحْرِ؟» قُلْتُ: لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ، قَالَ: فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فإنما يبعر) أي أحدهم. لقلة المأكول ويبوسته. (جرذ) الذكر الكبير من الفار. (خذ صدقتها) أي حقها. أي أنه ركاز يجب فيه الخمس. (لعلك أتبعت يدك في الجحر) أي لعلك أخذتها بيدك من الجحر. قال الخطابي بدل على أنه لوأخذها من الجحر لكان ركازا بجب فيه الخمس.]
[ش – (فإنما يبعر) أي أحدهم. لقلة المأكول ويبوسته. (جرذ) الذكر الكبير من الفار. (خذ صدقتها) أي حقها. أي أنه ركاز يجب فيه الخمس. (لعلك أتبعت يدك في الجحر) أي لعلك أخذتها بيدك من الجحر. قال الخطابي بدل على أنه لوأخذها من الجحر لكان ركازا بجب فيه الخمس.]
[حكم الألباني]
ضعيف
٢ / ٨٣٨
بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا
٢ / ٨٣٨
٢٥٠٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (في الركاز الخمس) من الركز وهو الدفن. والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض. وقيل يشمل المعدن أيضا. وإنما وجب الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه.]
[ش – (في الركاز الخمس) من الركز وهو الدفن. والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض. وقيل يشمل المعدن أيضا. وإنما وجب الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه.]
[حكم الألباني]
صحيح
٢ / ٨٣٩
٢٥١٠ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
[حكم الألباني]
صحيح
صحيح
٢ / ٨٣٩
٢٥١١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ اشْتَرَى عَقَارًا، فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: فَأَنْكِحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، وَلْيُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَلْيَتَصَدَّقَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (عقارا) أي أرضا. (جرة) قال في المنجد إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع.] بسم الله الرحمن الرحيم
[ش – (عقارا) أي أرضا. (جرة) قال في المنجد إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع.] بسم الله الرحمن الرحيم
[حكم الألباني]
صحيح