كِتَابُ الصَّيْدِ

بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ
٢ ‏/ ١٠٦٧
٣٢٠٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ، وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (مالهم وللكلاب) أي لاداعي لهم إلى قتلهم لها ولا يتعلق بهم أمر يقتضي ذلك.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٦٨
٣٢٠١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ الْعِينِ قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (في كلب العين) قال السندي قال الدميري في لفظ مسلم والنسائي ثم رخص في كلب الصيد والغنم فلفظ المصنف كلب العين تصحيف. والصواب الغنم. ثم قال وتفسيره العين بالحيطان خلاف المعروف. ففي النهاية العين جمع أعين وهو واسع العين؟؟ نقص؟؟ والمرأة عيناء اه -.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٦٨
٣٢٠٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: “أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِقَتْلِ الْكِلَابِ


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٦٨
٣٢٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: رَافِعًا صَوْتَهُ، «يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ، تُقْتَلُ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٦٨
بَابُ النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ
٢ ‏/ ١٠٦٨
٣٢٠٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (من اقتنى) أي اتخذ. (قيراط) هو قدر محدود عند الله.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٦٩
٣٢٠٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا، الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (الأسود البهيم) أي الأسود الخالص أي وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بها في الحراسة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٦٩
٣٢٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: إِيْ. وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٦٩
بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ
٢ ‏/ ١٠٦٩
٣٢٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ فِي أَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ، مِنْ أَمْرِ الصَّيْدِ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فلا تأكلوا في آنيتهم) المراد الآنية التي يستعملونها في طبخ لحم الخنزير ونحوه. فأدركت ذكاته) أي أدركته حيا فذبحته.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٦٩
٣٢٠٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ، بِهَذِهِ الْكِلَابِ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، إِنْ قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ، عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخَرُ، فَلَا تَأْكُلْ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُهُ، يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ الْمُنْذِرِ يَقُولُ: حَجَجْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ حِجَّةً، أَكْثَرُهَا رَاجِلٌ


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٧٠
بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ، وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ
٢ ‏/ ١٠٧٠
٣٢٠٩ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ، وَطَائِرِهِمْ، يَعْنِي الْمَجُوسَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده حجاج بن أرطاة. وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة. والحديث رواه الترمذي إلا قوله وطائرهم

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (عن صيد كلبهم وطائرهم) المراد أنهم إذا أرسلوا كلبا أو طائرا فلا يحل صيده لنا. بخلاف ما إذا أرسل كلبا مستعارا منهم فإنه صيده يحل.]

[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد

٢ ‏/ ١٠٧٠
٣٢١٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ، فَقَالَ: «شَيْطَانٌ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٧١
بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ
٢ ‏/ ١٠٧١
٣٢١١ – حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كُلْ مَا رَدَّتْ، عَلَيْكَ قَوْسُكَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (ماردت عليك قوسك) أي ماصدته بالرمي.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧١
٣٢١٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي، قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ، فَكُلْ مَا خَزَقْتَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده مجالد بن سعيد. وهو ضعيف. وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما. لكن بغير هذا السياق

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (خزقت) في النهاية خزق السهم وخسق إذا أصاب الرمية ونفذ منها.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧١
بَابُ الصَّيْدِ، يَغِيبُ لَيْلَةً
٢ ‏/ ١٠٧١
٣٢١٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً؟ قَالَ: «إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ، فَكُلْهُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٧٢
بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
٢ ‏/ ١٠٧٢
٣٢١٤ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (المعراض) في النهاية المعراض سهم بلا ريش ولا نصل. وإنما يصيب بعرضه دون حده. (وقيذ) أي موقوذ. أي حكمه حكم الموقوذة المنصوص على تحريمها في الآية. والموقوذة المقثتولة بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧٢
٣٢١٥ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْ، إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٧٢
بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ
٢ ‏/ ١٠٧٢
٣٢١٦ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا، فَهُوَ مَيْتَةٌ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٧٢
٣٢١٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، قَوْمٌ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ، أَلَا، فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ، فَهُوَ مَيِّتٌ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده أبو بكر الهذلي وهوضعيف

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (يجبون) أي يقطعون. (أسنمة) جمع سنام وهوللبعير كالألية للغنم. والسنام حدبة في ظهر البعير. (أذناب الغنم) أي ألياتها.]

[حكم الألباني]
ضعيف جدا

٢ ‏/ ١٠٧٣
بَابُ صَيْدِ الْحِيتَانِ، وَالْجَرَادِ
٢ ‏/ ١٠٧٣
٣٢١٨ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ، وَالْجَرَادُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧٣
٣٢١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: «أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ، لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ»


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ١٠٧٣
٣٢٢٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ، عَلَى الْأَطْبَاقِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده أبو سعيد البقال واسمه سعيد بن المرزبان العبسي الكوفي وهو ضعيف

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (يتهادين) من الهدية. أي تهدي إحداهن إلى الأخرى.]

[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد

٢ ‏/ ١٠٧٣
٣٢٢١ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهْلِكْ كِبَارَهُ، وَاقْتُلْ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ، وَخُذْ بِأَفْوَاهِهَا، عَنْ مَعَايِشِنَا وَأَرْزَاقِنَا، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ بِقَطْعِ دَابِرهِ قَالَ: «إِنَّ الْجَرَادَ نَثْرَةُ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ» قَالَ هَاشِمٌ: قَالَ زِيَادٌ: فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُوتَ يَنْثُرُهُ


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
قال الدميري هو مما انفرد به المصنف ولم يذكره صاحب الزوائد.

[حكم الألباني]
موضوع

٢ ‏/ ١٠٧٣
٣٢٢٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةٍ، أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ، فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِأَسْوَاطِنَا، وَنِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُوهُ، فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ»


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ١٠٧٤
بَابُ مَا يُنْهَى، عَنْ قَتْلِهِ
٢ ‏/ ١٠٧٤
٣٢٢٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ، وَالضِّفْدَعِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (الصرد) في المنجد الصرد طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧٤
٣٢٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ، النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٧٤
٣٢٢٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ عز وجل إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ، أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ، تُسَبِّحُ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ: قَرَصَتْ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (في أن قرصتك) الجار متعلق بأهلكت. وفي بمعنى لام التعليل
(تسبح) إشارة إلى أن الأمة مطلوبة البقاء. لو لم يكن فيها فائدة إلا التسبيح لكفى داعيا إلى إبقائها.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧٥
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ
٢ ‏/ ١٠٧٥
٣٢٢٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ، لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (الخذف) في النهاية الخذف هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها. أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. (تنكأ) في المصباح نكأت القرحة أنكؤها قشرتها. ونكأت في العدو نكأ لغة في نكيت فيه أنكى من باب رمي. والاسم النكاية إذا قتلت وأنخنت. (تفقأ) أي تشق العين وتزيلها.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧٥
٣٢٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا تَنْكِي الْعَدُوَّ، وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَتَكْسِرُ السِّنَّ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٧٥
بَابُ قَتْلِ الْوَزَغِ
٢ ‏/ ١٠٧٥
٣٢٢٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «أَمَرَهَا، بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (الأوزاغ) جمع وزغة. ضرب من الزحافات. قال المجد والأزهري هو سام أبرص.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧٦
٣٢٢٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، أَدْنَى مِنَ الْأُولَى، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، أَدْنَى مِنَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٧٦
٣٢٣٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِلْوَزَغِ، الْفُوَيْسِقَةُ»
٢ ‏/ ١٠٧٦
٣٢٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنَا: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ، إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ، غَيْرَ الْوَزَغِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِهِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناد حديث عائشة صحيح ورجاله ثقات.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧٦
بَابُ أَكْلِ، كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
٢ ‏/ ١٠٧٦
٣٢٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «نَهَى عَنْ أَكْلِ، كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا، حَتَّى دَخَلْتُ الشَّامَ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (كل ذي ناب) كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو. والناب السن الذي خلف الرباعية.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧٧
٣٢٣٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَكْلُ، كُلِّ ذِي نَابٍ، مِنَ السِّبَاعِ، حَرَامٌ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٧٧
٣٢٣٤ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ أَكْلِ، كُلِّ ذِي نَابٍ، مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ، مِنَ الطَّيْرِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (كل ذي مخلب) كالنسر والصقر والبازي ونحوها. والمخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر من الإنسان.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧٧
بَابُ الذِّئْبِ، وَالثَّعْلَبِ
٢ ‏/ ١٠٧٧
٣٢٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ؟» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ؟ قَالَ: «وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
الحديث لا يخلو عن ضعيف كما ذكره الترمذي. وفي الزوائد أشار إلى الضعف

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (أحناش الأرض) أي هوامها. (ومن يأكل الثعلب) كأنه أشار إلى أنه مكروه طبعا فلا يقدم أحد على أكله. لذلك فلا حاجة إلى سؤال عنه.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ١٠٧٧
بَابُ الضَّبُعِ
٢ ‏/ ١٠٧٧
٣٢٣٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ” الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هُوَ، قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: آكُلُهَا، قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «نَعَمْ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٧٨
٣٢٣٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟»


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ١٠٧٨
بَابُ الضَّبِّ
٢ ‏/ ١٠٧٨
٣٢٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا، فَاشْتَوَوْهَا، فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا، فَشَوَيْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً، فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ» فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ، قَدِ اشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوهَا، فَلَمْ يَأْكُلْ، وَلَمْ يَنْهَ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (ضبابا) جمع ضب. حيوان من الزحافات شبيه بالجرذان. ذنبه كثير العقد.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧٨
٣٢٣٩ – حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَّ، وَلَكِنْ قَذِرَهُ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ عز وجل لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ» حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رجال إسناده ثقات. إلا أنه منقطع. حكى الترمذي في الجامع عن البخاري أن قتادة لم يسمع من سليمان بن قيس اليشكري

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (قذره) أي كرهه طبعا لادينا.]

[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد

٢ ‏/ ١٠٧٩
٣٢٤٠ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ مَضَبَّةٌ، فَمَا تَرَى فِي الضِّبَابِ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّهُ، أُمَّةً مُسِخَتْ» فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (مضبة) محل للضباب. والمراد أن الضباب فيها كثيرة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧٩
٣٢٤١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ، لِيَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ قَالَ: «لَا وَلَكِنَّهُ، لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» قَالَ: فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبِّ، فَأَكَلَ مِنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فأهوى بيده) أي أمال ليتناول منه. (أعافه) أي أكرهه طبعا. ويدل عليه ماذكره في وجه الكراهة. والحديث صريح في أنه حلال لكنه مستقذر طبعا. لا يوافق كل ذي طبع شريف. فلذلك من يقول بحرمته يقول كان هذا قبل نزول قوله تعالى يحرم عليهم الخبائث. وبعد نزوله حرم الخبائث. والضب من جملته لأنه ﷺ كان يستقذره.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٧٩
٣٢٤٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا أُحَرِّمُ» يَعْنِي الضَّبَّ


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٨٠
بَابُ الْأَرْنَبِ
٢ ‏/ ١٠٨٠
٣٢٤٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «مَرَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَأَنْفَجْنَا أَرْنَبًا، فَسَعَوْا عَلَيْهَا، فَلَغَبُوا، فَسَعَيْتُ، حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِعَجُزِهَا، وَوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَبِلَهَا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (مر الظهران) واد قرب مكة. (فأنفجنا) أي هيجناها من محلها لنأخذها. (فلغبوا) أي عجزوا وتعبوا. (فقبلها) والقبول دليل الحل.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٨٠
٣٢٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْنَبَيْنِ، مُعَلِّقَهُمَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ هَذَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِهَا، فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، أَفَآكُلُ قَالَ: «كُلْ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فذكيتها) التذكية الذبح. (بمروة) حجر أبيض يجعل منه السكين.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٨٠
٣٢٤٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ: خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ؟ مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، وَرَأَيْتُ خَلْقًا رَابَنِي» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ؟ قَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ»، قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «نُبِّئْتُ أَنَّهَا تَدْمَى»
بَابُ
الطَّافِي
، مِنْ
صَيْدِ
الْبَحْرِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فقدت) أي غابت. (خلقا) بفتح وسكون. فإنها تشبه الإنسان في عدد الأصابع. أو بضمتين أي رأيت فيها خصلة حصل عندي بها شك أن تكون تلك الأمة قد مسخت ضبابا
(تدمي) في النهاية أي أنها ترمي الدم. وذلك أن الأرنب تحيض كما تحيض المرأة.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ١٠٨١
٣٢٤٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَحْرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ أَنَّهُ قَالَ: «هَذَا نِصْفُ الْعِلْمِ، لِأَنَّ الدُّنْيَا بَرٌّ وَبَحْرٌ، فَقَدْ أَفْتَاكَ فِي الْبَحْرِ وَبَقِيَ الْبَرُّ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ١٠٨١
٣٢٤٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ، فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ»
بَابُ
الْغُرَابِ


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
قال الدميري هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به. فإنه من رواية يحيى بن سليم الطائفي

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (جزر عنه) جزر الماء انحسر وهو رجوعه إلى خلف.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ١٠٨١
٣٢٤٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ؟ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَاسِقًا، وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا الإسناد صحيح ورجاله ثقات.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٨٢
٣٢٤٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، وَالْفَأْرَةُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ» فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ قَالَ: «مَنْ يَأْكُلُهُ؟ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسِقًا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رجال إسناده ثقات. إلا أن المسعودي اختلط بأخرة ولم نعلم هل روى الأنصاري هذا عن المسعودي قبل الاختلاط أو بعده. فيجب التوقف في حديثه. واسم الأنصاري محمد بن عبد الله بن المثنى.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ١٠٨٢
بَابُ الْهِرَّةِ
٢ ‏/ ١٠٨٢
٣٢٥٠ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ، وَثَمَنِهَا»


[حكم الألباني]
ضعيف

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

[افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم] -2

فَضْلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ١ ‏/ ٥٢ ١٤٦ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ …