كِتَابُ الرُّهُونِ

بَابٌ
٢ ‏/ ٨١٤
٢٤٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٨١٥
٢٤٣٧ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٨١٥
٢٤٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده شهر بن حوشب وثقة أحمد وابن معين وغيرهما. وضعفه شعبة وأبو حاتم والنسائي وعبد الحميد بن بهرام وثقه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو داود وغيرهما.

[حكم الألباني]
صحيح لغيره

٢ ‏/ ٨١٥
٢٤٣٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقاب.

[حكم الألباني]
حسن صحيح

٢ ‏/ ٨١٥
بَابُ الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
٢ ‏/ ٨١٥
٢٤٤٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (ولبن الدر) أي لبن ذات اللبن. (يشرب) قال الجمهور يشربه المالك وعليه النفقة. والمقصود من الحديث أن الرهن لا يهمل ولا يعطل منافعه. وقيل يشربه المرتهن وعليه النفقة. فيكون بدلاعن الإنتفاع بالمرهون. وهو ظاهر الحديث.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨١٦
بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
٢ ‏/ ٨١٦
٢٤٤١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين في الرواية فقد ضعفه في أخرى. وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني. وقال ابن حبان يروى عن الثقات المقلوبات. وقال ابن معين كذاب

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (لا يغلق الرهن) يقال. غلق الرهن يغلق غلوقاإذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه. وكان هذا من فعل الجاهلية إن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن. فأبطله الإسلام.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٨١٦
بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ
٢ ‏/ ٨١٦
٢٤٤٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي، ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (خصمته) أي غلبته في الخصومة.]

[حكم الألباني]
ضعيف خ لكن فيه يحيى بن سليم قال الحافظ ابن حجر صدوق سيء الحفظ

٢ ‏/ ٨١٦
٢٤٤٣ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد أصله في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة. لكن إسناد المصنف ضعيف وهب بن سعيد وعبد الرحمن بن زيد ضعيفان.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨١٧
بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ
٢ ‏/ ٨١٧
٢٤٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَّرِ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَرَأَ طسم، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى، قَالَ: «إِنَّ مُوسَى ﷺ أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ، أَوْ عَشْرًا، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ، وَطَعَامِ بَطْنِهِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف لأن فيه بقية وهو مدلس. وليس لبقية هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث.

[حكم الألباني]
ضعيف جدا

٢ ‏/ ٨١٧
٢٤٤٥ – حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «نَشَأْتُ يَتِيمًا، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا، وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي، وَعُقْبَةِ رِجْلِي، أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا، وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح موقوف. لأن حيان بن بسطام ذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه الدارقطني والذهبي وغيرهم. وباقي رجال الإسناد أثبات

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (وعقبة رجلي) العقبة النوبة. أي للنوبة من الركوب إستراحة للرجل. (أحطب) حطبت الحطب حطبا م باب ضرب جمعته. (وأحدوا) يقال حدوت بالإبل أحدو حوا حثثتها على السير بالحداء مثل غراب. وهو الغناء لها. (قواما) قوام الأمر بالكسر نظامه وعماده. وقوامه أيضا ملاكه الذي يقوم به.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٨١٧
بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً
٢ ‏/ ٨١٧
٢٤٤٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَصَابَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ خَصَاصَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا يُصِيبُ فِيهِ شَيْئًا لِيُقِيتَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا، كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، فَخَيَّرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ، سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَةً، فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده حنش وإسمه حسين بن قيس ضعفه أحمد وغيره

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (خصاصة) حاجة إلى الطعام وفقر. (ليقيت) أي ليجعله قوتا له ﷺ.]

[حكم الألباني]
ضعيف جدا

٢ ‏/ ٨١٨
٢٤٤٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رجال إسناده ثقات والحديث موقوف. وأبو إسحاق إسمه عمرو بن عبد الله السبيعي إختلط بأخرة وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (جلدة) بالفتح والكسر اليابسة الجيدة.]

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ٨١٨
٢٤٤٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا؟ قَالَ: «الْخَمْصُ»، فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَحْلِهِ، فَلَمْ يَجِدْ فِي رَحْلِهِ شَيْئًا، فَخَرَجَ يَطْلُبُ، فَإِذَا هُوَ بِيَهُودِيٍّ يَسْقِي نَخْلًا، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْيَهُودِيِّ: أَسْقِي نَخْلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، وَاشْتَرَطَ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ خَدِرَةً، وَلَا تَارِزَةً، وَلَا حَشَفَةً، وَلَا يَأْخُذَ إِلَّا جَلْدَةً، فَاسْتَقَى بِنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده عبد الله بن سعيد بن كيسان ضعفه أحمد وإبن معين وغيرهما

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (منكفئا) أي متغيرا. يقال انكفأ لونه أي تغير عن حاله. (الخمص) أي الجوع. (خدرة) هي التي إيود بطنها. (تارزة) أي يابسة. وكل قوي صلب يابي فهو تارز.]

[حكم الألباني]
ضعيف جدا

٢ ‏/ ٨١٨
بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
٢ ‏/ ٨١٨
٢٤٤٩ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (عن المحاقلة) أي كراء الأرض للزراعة. (والمزابنة) بيع الرطب بالتمر أو نحوه. (منح) أي أعطاه أخوه أرضا.]

[حكم الألباني]
حسن صحيح

٢ ‏/ ٨١٩
٢٤٥٠ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ»، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (كنا نخابر) المخابرة قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. (فتركناه لقوله) تورعا.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨١٩
٢٤٥١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرْضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فضول أرضين) أي أراضي فاضلة عن حاجتهم. (فليزرعها) أي لنفسه. (أو ليزرعها) أي ليمكن أخاه من الزرع ويعطيها له بلا بدل.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨١٩
٢٤٥٢ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٨٢٠
بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
٢ ‏/ ٨٢٠
٢٤٥٣ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ – أَوْ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضًا لَهُ مَزَارِعًا، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ»، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَهَا ”


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (بالبلاط) بفتح الباء وقيل بكسرها. اسم موضع بالمدينة بين المسجد والسوق.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٠
٢٤٥٤ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلَا يُؤَاجِرْهَا»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٨٢٠
٢٤٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ»، وَالْمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ


[حكم الألباني]
صحيح ق وليس عند خ تفسير المحاقلة
٢ ‏/ ٨٢٠
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
٢ ‏/ ٨٢٠
٢٤٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ»، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٨٢١
٢٤٥٧ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا» لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَهُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٨٢١
٢٤٥٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: «كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ، وَلَمْ نُنْهَ أَنْ نُكْرِيَ الْأَرْضَ بِالْوَرِقِ»
بَابُ
مَا
يُكْرَهُ
مِنَ
الْمُزَارَعَةِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (بالورق) أي بالفضة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢١
٢٤٥٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (رافقا) أي كان فيه رفق في حقنا.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢١
٢٤٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ، وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: «مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (واسترط) أي لصاحب الآرض. (ثلاث جداول) أي ثلاث حصص من جداول. والجدول النهر الصغير. أي ما يخرج على أطرافها. (والقصارة) بالضم ما بقي من الحب في السنبل بعد ما يداس. (وما يسقى الربيع) هو النهر الصغير كأنهم يجعلون قطعة من الأرض يسقيها الربيع.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٢
٢٤٦١ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ، أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ، وَقَدِ اقْتَتَلَا، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ»، فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَوْلَهُ: «فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (إن كان هذا شأنكم) أي التنازع والإختصام.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٨٢٢
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
٢ ‏/ ٨٢٢
٢٤٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (أخذ الناس عليها) أي رخص لهم فيها بل حثهم عليها.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٣
٢٤٦٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، «أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون. لأن أحمد بن ثابت قال فيه ابن حبان في الثقات مستقيم الأمر. قلت وباقي رجال الإسناد يحتج بهم في الصحيح.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٣
٢٤٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٨٢٣
بَابُ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ
٢ ‏/ ٨٢٣
٢٤٦٥ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فلا يكريها) نفي بمعنى النهي.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٣
بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
٢ ‏/ ٨٢٣
٢٤٦٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٨٢٤
بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكَرْمِ
٢ ‏/ ٨٢٤
٢٤٦٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (عامل أهل خيبر) وكانت المعاملة مساقاة ومزارعة مستقلين عند قوم. ومساقاة متضمنة للزراعة عند آخرين. لامزارعة فقط. والمساقاة إجارة على العمل في الاستئجار يجزء من الخارج. والمزارعة كراء الأرض بما يخرج منها وما بينهما فرق. والمساقاة قد تتضمن المزارعة بأن تكون في البستان أرض بياض فيشترط الزرع فيها أيضا تبعا للمساقاة.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٤
٢٤٦٨ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى النِّصْفِ نَخْلِهَا وَأَرْضِهَا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده الحكم بن عتيبة قال شعبة لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث. وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف.

[حكم الألباني]
صحيح لغيره

٢ ‏/ ٨٢٤
٢٤٦٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ، أَعْطَاهَا عَلَى النِّصْفِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده مسلم بن كيسان ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.

[حكم الألباني]
صحيح لغيره

٢ ‏/ ٨٢٥
بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ
٢ ‏/ ٨٢٥
٢٤٧٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَخْلٍ، فَرَأَى قَوْمًا يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ، فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟» قَالُوا: يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الْأُنْثَى، قَالَ: «مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا»، فَبَلَغَهُمْ، فَتَرَكُوهُ، فَنَزَلُوا عَنْهَا، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ: قَالَ اللَّهُ، فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (يلقحون) من التلقيح وهو التأبير. وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود مما لم يؤبر.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٥
٢٤٧١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ أَصْوَاتًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا الصَّوْتُ؟» قَالُوا: النَّخْلُ يَأْبِرُونَهُ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ»، فَلَمْ يُؤَبِّرُوا عَامَئِذٍ، فَصَارَ شِيصًا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، فَشَأْنُكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، فَإِلَيَّ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (شيصا) الشيص التمر الذي لا يشتد نواه.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٥
بَابُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ
٢ ‏/ ٨٢٥
٢٤٧٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد عبد الله بي خراش. قد ضعفه أبو زرعة والبخاري وغيرهما. وقال محمد بن عمار الموصلي كذاب

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار) ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقا. والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأ الكلأ المباح الذي لا يختص بأحد. وبالماء ماء السماء والعيون والأنهار التي لامالك لها. وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. وقال الخطابي الكلأ هو الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس. وليس لأحد أن يختص به.]

[حكم الألباني]
صحيح دون وثمنه حرام

٢ ‏/ ٨٢٦
٢٤٧٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناد صحثح وجاله موثقون. لأن محمد بن عبد الله بن يزيد أبا يحيى المكي وثقه النسائي وابن أبي حاتم وغيرهما. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٦
٢٤٧٤ – حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ»، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان
وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بعلي بن زيد بن جدعان وقال بعضهم كل حديث ورد فيه (الحميراء) ضعيف. واستثنى من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عبد الجبار بن الورد عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة قالت ذكر النبي ﷺ خروج بعض أمهات المؤمنين. فضحكت عائشة. فقال (انظري ياحميراء أن لا تكوني أنت) ثم التفت إلى علي فقال (إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها) قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (ياحميراء) تصغير الحمراء يريد البيضاء.]

[حكم الألباني]
ضعيف

٢ ‏/ ٨٢٦
بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ
٢ ‏/ ٨٢٦
٢٤٧٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلْحُ شَذًا بِمَأْرِبٍ، فَأَقْطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ، فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ، فَقَالَ: قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ» قَالَ فَرَجٌ: «وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذَلِكَ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضًا وَنَخْلًا، بِالْجَوْفِ جَوْفِ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (استقطع الملح) أي طلب منه أن يجعله خالصا يتملكه أو يشتريه. (سد مأرب) السد بناء يجعل في وجه الماء والجمع أسداد. والسد الحاجز بين الشيئين. ومأرب ويجوز قلب الهمزة ألفا بلدة بلقيس باليمن. (فأقطعه له) أي أعطاه إياه. (الماء العد) أي الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته.

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ٨٢٧
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
٢ ‏/ ٨٢٧
٢٤٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ، وَرَأَى نَاسًا يَبِيعُونَ الْمَاءَ، فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «نَهَى أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٨٢٨
٢٤٧٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٨٢٨
بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ
٢ ‏/ ٨٢٨
٢٤٧٨ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلأ) الكلأ هو العشب رطبه ويابسه. كذا في القاموس. وهو عام يشمل الرطب واليابس. بخلاف الحشيش فإنه اليابس. والعشب فإنه الرطب من النبات. والمعنى أن من حفر بئرا في موات فيملكها بالإحياء وبقرب البئر موات فيه كلأ ولا يمكن للناس أن يرعوه إلا بأن يبذل لهم مائه فليس له أن يمنع ماشية غيره أن ترد مائه الذي زاد على حاجة ماشيته ليمنع فضل الكلأ.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٨
٢٤٧٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده حارثة بن أبي الرجال ضعفه أحمد وغيره. ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (نقع البئر) أي فضل مائها. لأنه ينقطع به العطش أي يروى. يقال شرب حتى نقع أي روي. والنقع الماء الناقع وهو المجتمع.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٨
بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ
٢ ‏/ ٨٢٨
٢٤٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (شراج الحرة) الشراج جمع شرجة وهي مسايل الماء. والحرة أرض ذات حجارة سود. (سرح الماء) من التسريح أي أرسله. (أسق) يحتمل قطع الهمزة ووصلها. (أن كان) بفتح الهمزة حرف مصدري أو مخفف أن واللام مقدرة أي حكمت به لكونه ابن عمتك. (فتلون) أي تغير وظهر فيه آثار الغضب. (الجدر) هو الجدار.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٩
٢٤٨١ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ، الْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ، يَسْقِي الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد انفرد ابن ماجة بهذا الحديث عن ثعلبة وليس له شيء في بقية الستة. وفي سنده زكريا بن منظور المدني القاضي ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (في سيل مهزور) اسم واد لبني قريظة بالحجاز.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٢٩
٢٤٨٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ، أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ الْمَاءَ»


[حكم الألباني]
حسن صحيح
٢ ‏/ ٨٣٠
٢٤٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ، أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ، أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناد إسحاق بن يحيى قال ابن عدي يروى عن عبادة ولم يدركه. وكذا قال غيره.

[حكم الألباني]
صحيح لغيره

٢ ‏/ ٨٣٠
بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ
٢ ‏/ ٨٣٠
٢٤٨٤ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُبَدَّأُ الْخَيْلُ يَوْمَ وِرْدِهَا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده عمرو بن عوف ضعيف. وفيه حفيده كثير بن عبد الله قال الشافعي ركن من أركان الكذب. وقال أبو داود كذاب. وقال ابن حبان روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب. ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (يبدأ) ضبط في بعض النسخ على بناء المفعول من بد بلا همز أي تفرق. وفي بعضها من بدأ من الابتداء. والمعنى أي يبدأ بها في السقى قبل الإبل والغنم. وهذا هو مقتضى كلام بعض أهل الغريب. ومقتضى كلام السيوطي أنه بالنون. فإنه قال في النهاية التندية بالنون أن يورد الرجل الإبل والخيل فتشرب قليلاثم يردها إلى المرعى ساعة ثم تعاد إلى الماء. والتندية أيضا تضمير الفرس وإجراؤه حتى يسيل عرقه. يقال نديت الفرس والبعير أنديه.

[حكم الألباني]
ضعيف جدا

٢ ‏/ ٨٣٠
٢٤٨٥ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ»


[حكم الألباني]
صحيح
٢ ‏/ ٨٣١
بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ
٢ ‏/ ٨٣١
٢٤٨٦ – حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد مدار الحديث في الإسنادين على إسماعيل بن مسلم المكي تركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فله أربعون) أي من كل طرف أو من جميع الأطراف أربعون. والمراد أنه إذا حفر في أرض موات فله ذلك.]

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ٨٣١
٢٤٨٧ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَرِيمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا»


[حكم الألباني]
ضعيف
٢ ‏/ ٨٣١
بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ
٢ ‏/ ٨٣١
٢٤٨٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ، «فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَسْفَلِ، مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده منقطع ضعيف لأن إسحاق بن يحيى يروى عن عبادة ولم يدركه

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (قضى في النخلة) أي إذا غرسها في الموات.]

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٣١
٢٤٨٩ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف.

[حكم الألباني]
صحيح

٢ ‏/ ٨٣٢
بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ
٢ ‏/ ٨٣٢
٢٤٩٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناد حديث سعيد بن حريث إسماعيل بن إبراهيم. ضعفه البخاري وأبو داود وغيرهما. قال ليس لسعيد بن حريث في الكتب الخمسة شيء ولا للمصنف سوى هذا الحديث

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش – (فلم يجعل ثمنه في مثله) أي من باع دارا ينبغي أن يشتري بثمنها مثلها أي دارا أخرى. وإن لم يشتر دارا بعد أن باع داره. كان حقيقا أن لا يبارك له فيه. (قمنا) أي جديرا وخليقا. من فتح الميم جعله مصدرا ومن كسرها جعله وصفا وهو الأقرب.]

[حكم الألباني]
حسن

٢ ‏/ ٨٣٢
٢٤٩١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده يوسف بي ميمون. ضعفه أحمد وغيره.

[حكم الألباني]
حسن

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

[افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم] -2

فَضْلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ١ ‏/ ٥٢ ١٤٦ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ …