١٧٨٥ – عن علقمة قال:
إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى؛ إذ لَقِيَهُ عثمان، فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة؛ قال لي: تَعَالَ يا علقمة! فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن! جارية بكرًا؛ لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ ! فقال عبد الله:
لئن قلت ذاك؛ لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (٤/ ١٢٨) … بإسناد المصنف ومتنه.
ثم أخرجه هو، والبخاري (٤/ ٩٥ و٩/ ٨٧ – ٨٩)، والنسائي (٢/ ٦٩)، وابن ماجة (١/ ٥٦٦ – ٥٦٧)، والدارمي (٢/ ١٣٢)، والبيهقي (٧/ ٧٧)، وأحمد (١/ ٣٧٨ و٤٤٧) من طرق أخرى عن الأعمش … به.
دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله:
كنا مع النبي ﷺ شبابًا لا نجد شيئًا، فقال لنا رسول الله ﷺ … فذكره.
أخرجه البخاري (٩/ ٨٩ – ٩٠)، ومسلم، والترمذي (١٠٨١) -وقال: «حديث حسن صحيح»-، والنسائي والدارمي، وابن الجارود (٦٧٢)، وأحمد (١/ ٤٢٤ و٤٢٥ و٤٣٢)، والحميدي (١١٥) من طرق عنه -والسياق للبخاري-.
٢ – باب ما يُؤْمَرُ به من تزوج ذات الدين
١٧٨٦ – عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:
«تُنْكَحُ النساء لأربع: لِمَالِهَا، ولِحَسبِها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين؛ تَرِبَتْ يداك!».
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه في «صحيحه» بإسناد المصنف، وأخرجه مسلم).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى بن سعيد: حدثني عبيد الله: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري وحده.
والحديث أخرجه البيهقي (٩/ ٧٩) من طريق المصنف وغيره عن مسدد.
وأخرجه أحمد (٢/ ٤٢٨): ثنا يحيى بن سعيد … به.
وأخرجه مسلم (٤/ ١٧٥)، والدارمي (٢/ ١٣٣)، وابن ماجة (١/ ٥٧٢) من طرق أخرى عن يحيى … به.
وأخرجه مسلم والدارمي، والترمذي (١٠٨٦) من حديث جابر … مرفوعًا به؛ دون ذكر الحسب. وقال الترمذي:
«حديث حسن صحيح»، وهو مخرج في «الإرواء» (١٧٨٣).
٣ – باب في تزويج الأبكار
١٧٨٧ – عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله ﷺ:
«أتزوجت؟». قلت: نعم، قال:
«بِكْرٌ أم ثَيِّبٌ؟». فقلت: ثَيِّبٌ. قال:
«أفلا بِكْرٌ؛ تلاعبها وتلاعبك؟ !».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجاه من طرق أخرى عنه مطولًا ومختصرًا. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا أبو معاوية: أخبرنا الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه بأسانيد أخرى كما يأتي.
واختصر منه المصنف هذا القدر.
ثم أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٤ و٣٠٢ و٣٠٨ و٣٥٨ و٣٦٢ و٣٧٣ – ٣٧٤ و٣٧٥ – ٣٧٦)، والبخاري (٤/ ٢٥٥ – ٢٥٦ و٩/ ٩٩ – ١٠٠ و١٠٠ – ١٠١ و٢٨٠ – ٢٨١)، والحميدي (١٢٢٧) من طرق كثيرة … مطولًا ومختصرًا به. وقال الترمذي:
«حديث حسن صحيح»، وقد خرجته في «الإرواء» (١٧٨٥).
٤ – باب النهي عن تزويج مَنْ لم يلد من النساء
١٧٨٨ – عن ابن عباس قال:
جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إن امرأتي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ؟ ! قال: «غَرِّبْها». قال: أخاف أن تَتْبَعَها نَفسِي؟ ! قال:
«فاستمتع بها».
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ ابن كثير: «إسناده جيد»، وأطلق النووي عليه الصحة).
إسناده: قال أبو داود: كتب إليَّ حسين بن حُرَيْثٍ المَرْوَزِيُّ: ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عُمَارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ غير الحسين بن واقد، فهو على شرط مسلم، وأخرج له البخاري تعليقًا، وهو صدوق له أوهام لا يضر الاحتجاج به، ولهذا قال ابن كثير في «التفسير» (٣/ ١٦٤):
«ورجال إسناده محتج بهم في»الصحيحين«على الاتفاق والانفراد. وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى تفرد به عن الحسين بن واقد».
والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ١٥٤) من طريق المصنف.
ثم أخرجه من طريق أبي عبد الله الصفار الوَزَّان: ثنا الحسين بن حريث … به.
وكذلك أخرجه النسائي (٢/ ١٠٤): أخبرنا الحسين بن حريث … به. وله طريق أخرى عن ابن عباس، يرويه حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رِئَاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير. وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس -عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس، وهارون لم يرفعه- قالا … فذكره.
أخرجه النسائي (٢/ ٧٢)، والبيهقي (٧/ ١٥٤)؛ إلا أنه لم يذكر: وغيره. وقال النسائي:
«هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم». وقال البيهقي:
«ورواه ابن عيينة عن هارون بن رئاب مرسلًا».
وحديث حماد عن عبد الكريم: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٣).
قلت: ثم رواه النسائي (٢/ ١٠٤) من طريق النضر بن شُمَيْلٍ: حدثنا حماد ابن سلمة قال: أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن
«هذا خطأ، والصواب مرسل»!
قلت: ولعل ذلك لرواية ابن عيينة المرسلة أيضًا؛ فهي ترجح رواية حماد الأولى المرسلة! وهي على كل حال صحيحة الإسناد، فهي شاهد قوي لحديث الباب.
وله شاهد آخر موصول، يرويه أبو الزبير عن جابر … مرفوعًا: رواه البيهقي.
ورجاله ثقات، وكأنه لذلك قال الحافظ: في «التلخيص» (٣/ ٢٢٥):
«وأطلق النووي عليه الصحة».
١٧٨٩ – عن مَعْقِل بن يسار قال:
جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال:
إني أصَبْتُ امرأةً ذات حَسَبٍ وجمالٍ، وإنها لا تَلِدُ؛ أفأتزوجها؟ قال:
«لا». ثم أتاه الثانية؟ فنهاه. ثم أتاه الثالثة؟ فقال:
«تَزَوَّجوا الودود الولود؛ فإني مُكَاثِرٌ بكم الأمَمَ».
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي، وصححه الحافظ ابن حبان من حديث أنس، وحسنه الهيثمي).
إسناده: حدثنا أحمد بن إبراهيم: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا مُسْتَلِم بن سعيد [ابن] أخت منصور بن زاذان عن منصور -يعني. ابن زاذان- عن معاوية بن قُرَّةَ عن معقل بن يسار.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير مستلم بن
والحديث أخرجه النسائي، والبيهقي (٧/ ٨١) وغيرهما من طرق أخرى عن يزيد ابن هارون … به، وقوّاه من ذكرت في الأعلى، وهو مخرج في «آداب الزفاف» (ص ١٣٢ – ١٣٣).
٥ – باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)
١٧٩٠ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن مَرْثَدَ بن أبي مَرْثَدٍ الغَنَوِيَّ كان يحمل الأُسَارى بمكة، وكان بمكة بَغِيُّ -يقال لها: عَنَاق- وكانت صديقته، قال: جئت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله! أنْكِحُ عَنَاقَ؟ قال: فسكَتَ عَنِّي. فنزلت: (والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك)، فدعاني، فقرأها عليَّ وقال:
«لا تنكحها».
(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وصححه الحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي: ثنا يحيى: ثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب.
قلت: وهذا إسناد حسن، ورجاله كلهم ثقات؛ على الخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وإبراهيم بن محمد التيمي: هو أبو إسحاق المعمري البصري قاضيها.
ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وتابعه رَوْحُ بن عُبَادة: ثنا عبيد الله بن الأخنس … به مطولًا.
أخرجه البيهقي (٧/ ١٥٣)، والترمذي (٣١٧٦)، وقال:
«حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه»!
كذا قال! وقد رواه معتمر بن سليمان عن أبيه قال: ثنا الحضرمي بن لاحق عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو … به مختصرًا؛ وفيه تسمية المرأة بـ: (أُمِّ مهزول).
أخرجه أحمد (٢/ ١٥٨ – ١٥٩)، والبيهقي، والحاكم (٢/ ١٩٣)، وقال:
«صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
ورواه الطبري في «التفسير» (١٨/ ٥٦).
١٧٩١ – عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا ينكح الزاني المجلودُ إلا مِثْلَهُ».
(قلت: إسناده صحيح، وكذلك قال الحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا مسدد وأبو معمر قالا. ثنا عبد الوارث عن حبيب: حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
وقال أبو معمر: حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عمرو بن شعيب، وهو ثقة في روايته عن غير أبيه عن جده على الأصح.
والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٤)، والحاكم (٢/ ١٩٣) عن حبيب … به، وقال الحاكم:
«صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.
٦ – باب في الرجل يُعْتِقُ أمتَهُ، ثم يتزوَّجها
١٧٩٢ – عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ أعتق جاريته وتزوجها؛ كان له أجران».
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو والبخاري. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا هَنَّاد بن السَّرِيِّ: ثنا عبْثَرٌ عن مُطَرِّفٍ عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وقد أخرجه هو والبخاري وغيرهما من طريق أخرى عن عامر -وهو الشعبي- … به أتم منه بلفظ:
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين …» الحديث، وهو مخرج في «الصحيحة» (١١٥٣).
وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ١ / ٢٢١) عن خالد بن عبد الله عن مطرف … به مختصرًا.
أن النبيَّ ﷺ أعْتَقَ صَفِيَّةَ، وجعل عِتْقَها صَداقَها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم: حدثنا قتيبة: حدثنا أبو عوانة … به.
وأخرجه هو، والبخاري وغيرهما من طرق أخرى عن عبد العزيز … به. وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٢٥).
٧ – باب يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ
١٧٩٤ – عن عائشة زوج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ قال:
«يَحْرُمُ من الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ من الوِلادة».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه الترمذي. وأخرجه الشيخان وابن الجارود من طرق أخرى عنها).
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة …
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه من طرق أخرى،
وابن الجارود من طريق أخرى.
١٧٩٥ – عن أم سلمة:
أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله! هل لك في أختي؟ قال:
«فَأفْعَلُ ماذا؟». قالت: فتنكحها. قال:
«أختك؟». قالت: نعم. قال:
«أوَ تُحِبِّينَ ذلك؟ !».
قالت: لستُ بمُخْلِيَةٍ بك، وأحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي في خيرٍ أختي! قال: «فإنها لا تَحِلُّ لي».
قالت: فوالله! لقد أُخْبِرْتُ بأنك تَخْطُبُ دُرّة -أو ذَرَّةَ؛ شك زهير- بنت أبي سلمة؟ ! قال:
«بنت أم سلمة؟». قالت: نعم. قال:
«أما والله! لو لم تكن ربيبتي في حجري؛ ما حَلَّتْ لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثُوَيبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ ولا أخَوَاتِكُنَّ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه ابن الجارود).
إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا زهير عن هشام بن عروة عن
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
وزهير: هو ابن معاوية بن حُديج الجُعْفِيّ الكوفي.
والحديث أخرجه ابن الجارود (٦٨٠): حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا النفيلي … به.
وأخرجه مسلم (٤/ ١٦٥ – ١٦٦) من طريق آخر عن زهير … به.
وأخرجه هو، والبخاري (٩/ ١٣٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٨ – ٢٨٩)، وعنه ابن ماجة (١/ ٥٩٨)، وأحمد (٦/ ٣٠٩) من طرق أخرى عن هشام بن عروة … به.
وتابعه ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره … به.
أخرجه الشيخان وابن ماجة والبيهقي في «السنن» (٧/ ١٦٢)، وأحمد (٦/ ٤٢٨).
٨ – باب في لبن الفحل
١٧٩٦ – عن عائشة رضي الله عنها قالت:
دخل عليَّ أفْلَحُ بن أبي القُعَيْس؛ فاستترت منه. قال: تَسْتَتِرِينَ مني وأنا عمك؟ ! قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل! فدخل عليَّ رسول الله ﷺ، فحدثته؟ فقال:
«إنه عَمُّكِ؛ فَلْيَلِجْ عليك».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه ابن الجارود).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (٦/ ٣٦ – ٣٧ و٣٨): ثنا سفيان … به.
وبه: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٨)، وعنه مسلم (٤/ ١٦٣)، وكذا ابن ماجة (١/ ٦٠٠).
ثم أخرجاه، وكذا البخاري (٩/ ٢٧٧) وغيره من طرق أخرى عن هشام … به. وهو مخرج في «الإرواء» (١٧٩٣).
٩ – باب في رضاعة الكبير
١٧٩٧ – عن عائشة:
أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها رجل -قال حفص: فَشَقّ عليه، وتغيَّرَ وجهه. ثم اتفقا-! قالت: يا رسول الله! إنه أخي في الرضاعة! فقال:
«انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانكُنَّ؛ فإنما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه ابن الجارود).
إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة. (ح) وثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن أشعث بن سُلَيْمٍ عن أبيه عن مسروق عن عائشة -المعنى واحد-: أن رسول الله ﷺ …
والحديث أخرجه البخاري (٥/ ١٩٤) … بإسناد المصنف الآخر.
وأخرجه مسلم (٤/ ١٧٠)، وابن الجارود (٦٩١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٥)، وأحمد (٦/ ١٣٨ و٢١٤) من طرق أخرى عن سفيان -وهو الثوري- … به.
ثم أخرجه البخاري (٩/ ١٢٠ – ١٢١)، ومسلم، وأحمد (٦/ ٩٤) من طرق أخرى عن شعبة … به.
ومسلم أيضًا، والنسائي (٢/ ٨٣)، وسعيد بن منصور (٣/ ١ / ٢٣٤)، والبيهقي (٧/ ٤٥٦) من حديث أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء … به.
١٧٩٨ – عن ابن مسعود قال:
لا رضاع إلا ما شَدَّ العَظْمَ، وأنْبَتَ اللَّحْمَ.
فقال أبو موسى، لا تسألونا وهذا الحَبْرُ فيكم.
(قلت: حديث صحيح موقوفًا. وقد روي مرفوعًا، وهو في الكتاب الآخر (٣٥٠».
إسناده: حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير أبي موسى -وهو الهلالي- وأبيه؛ فإنهما مجهولان، كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه، وأقره المنذري، لكنهما قد توبعا كما يأتي.
وله طريقان آخران:
الأول: قال عبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٤٦٣ / ١٣٨٩٥): عن الثوري عن أبي حَصِينٍ عن أبي عطية الوادعي قال:
جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إنها كانت معي امرأتي، فَحُصِرَ لبنها في ثَدْيِها، فجعلتُ أمُصُّهُ، ثم أمُجُّهُ، فأتيت أبا موسى فسألته؟ فقال: حَرُمَتْ عليك؟ ! قال: فقام وقمنا معه، حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيتَ هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود -وأخذ بيد الرجل-: أرَضِيْعًا ترى هذا؟ ! إنما الرَّضَاعُ ما أنْبَتَ اللَّحْمَ والدَّمَ. فقال أبو موسى:
لا تسألوني عن شيء؛ ما كان هذا الحَبْرُ بين أظهركم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأبو عطية: اسمه مالك بن عامر -أو ابن أبي عامر، وقيل في اسم أبيه غير ذلك-.
وأبو حصين -بفتح المهملة-: اسمه عثمان بن حَصِينٍ الأسَدِيُّ.
وأخرجه الدارقطني (ص ٤٩٨)، وعنه البيهقي (٧/ ٤٦١) من طريق أبي بكر ابن عياش: نا أبو حصين … به مختصرًا.
وأخرجه مالك (٢/ ١١٧) عن يحيى بن سعيد:
أن رجلًا سأل أبا موسى … الحديث نحوه.
وهذا مرسل أو معضل.
الطريق الأخرى: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ١ / ٢٣٦ و٢٣٩ –
أن رجلًا أوْجَرتْه امرأته أو سعطتْه من لبنها، فأتوا أبا موسى الأشعري … الحديث نحوه.
وإسناده صحيح؛ لأن مراسيل إبراهيم -وهو ابن يزيد النَّخَعِيُّ- عن ابن مسعود صحيحة؛ كما قال البيهقي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٦) من طريق ثالثة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود … به مختصرًا؛ دون القصة، بلفظ.
«إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم، وأنْشزَ العظم».
وإسناده صحيح.
وهذا المقدار منه؛ قد رواه المصنف مرفوعًا، ولا يصح، وهو في الكتاب الآخر (٣٥٠).
١٠ – باب فيمن حَرَّم به
١٧٩٩ – عن عائشة زوج النبي ﷺ وأم سلمة:
أن أبا حذيفة بن عُتْبَةَ بن ربيعه بن عبد شمس كان تَبَنَّى سالمًا، وأنكحه ابنة أخيه هِنْدَ بنتَ الوليد بن عتبة بن ربيعة -وهو مولى لامرأة من الأنصار-، كما تبنى رسول الله ﷺ زيدًا. وكان من تبنى رجلًا في الجاهلية؛ دعاه الناس إليه، وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: (ادعُوهم لآبائهم) إلى قوله: (فإخوانكم في الدِّين ومواليكم)، فَرُدُّوا إلى آبائهم. فَمَنْ لم يُعْلَم له أب؛ كان مولىً وأخًا في
«أرضعيه».
فأرضَعَتْهُ خمس رَضَعَاتٍ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.
فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بناتِ أخواتها وبناتِ إخوتها أن يرضعن مَنْ أحَبَّتْ عائشة أن يراها ويدخل عليها -وإن كان كبيرًا- خمس رضعات، ثم يدخل عليها.
وأبَتْ أمُّ سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أن يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس؛ حتى يَرْضَعَ في المهد، وقلن لعائشة: والله! ما ندري؛ لعلها كانت رخصةً من النبي ﷺ لسالم دون الناس!
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه الحافظ، ومن قبله ابن الجارود، وهو عنده عن عائشة وحدها. وكذلك أخرجه البخاري، لكنه لم يَسُقْه إلى آخره، وأخرجه مسلم مختصرًا عنها، وفي رواية له: إباء أم سلمة وسائر الأزواج الإدخال المذكور).
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عنبسة: حدثني يونس عن ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ﷺ.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري، وصححه الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٢٢).
١١ – باب هَلْ يُحَرِّم ما دون خمسِ رَضَعَات؟
١٨٠٠ – عن عائشة أنها قالت:
كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ)، ثم نُسِخن بـ: (خَمْسٌ معلوماتٌ يُحَرِّمْنَ)؛ فتوفِّيَ النبي-ﷺ؛ وَهُنَّ مما يُقْرَأ من القرآن.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم وابن الجارود).
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي.
والحديث في «الموطأ» (٢/ ١١٧ – ١١٨) … إسنادًا ومتنًا.
ومن طريقه أيضًا: أخرجه مسلم (٤/ ١٦٧)، والنسائي (٢/ ٨٢)، والترمذي (٤/ ١١٩ – حمص)، والدارمي (٢/ ١٥٧)، والبيهقي (٧/ ٤٥٤) كلهم عن مالك … به.
وتابعه يحيى بن سعيد عن عمرة … به.
أخرجه مسلم، وابن الجارود (٦٨٨)، والبيهقي.
وقال عبد الرزاق في «مصنفه» (١٣٩٢٨): أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعًا يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه:
أن عائشة زوج النبي ﷺ أرسلت به إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بكر لترضعه عشر رضعات؛ ليلج عليها إذا كَبِرَ، فأرضعته ثلاث مرات، ثم مرضت، فلم يكن سالم يَلجُ عليها.
قال: زعموا أن عائشة قالت:
لقد كان في كتاب الله عز وجل: (عشر رضعات)، ثم رُدَّ ذلك إلى: (خمس)، ولكن من كتاب الله ما قُبِض مع النبي ﷺ.
قلت: وهذا إسناد صحيح بالشطر الأول.
وكذلك الشطر الآخر؛ إن كان القائل: (زعموا) هو سالم، وإن كان هو ابن جريج؛ فهو منقطع.
وقد تابعه على الأول: أيوب عن نافع قال: كانت عائشة … فأسقط سالمًا من بينهما.
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٦).
١٨٠١ – عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:
«لا تُحَرِّم المَصَّةُ، ولا المَصَّتَانِ».
إسناده: حدثنا مسدد بن مسرهد: ثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي.
وإسماعيل: هو ابن إبراهيم ابن عُلَيَّةَ.
والحديث أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ١ / ٢٣٥/ ٩٦٩)، وأحمد (٦/ ٢١٦) قالا: نا إسماعيل بن إبراهيم … به.
وأخرجه مسلم (٤/ ١٦٦)، والنسائي (٢/ ٨٣)، وابن ماجة (١/ ٥٩٨)، والبيهقي (٧/ ٤٥٤) كلهم عن إسماعيل … به.
وأخرجه الترمذي (١١٥٠)، وابن الجارود (٦٨٩)، وأحمد (٦/ ٣١ و٩٥ – ٩٦)، ومسلم أيضًا من طرق أخرى عن أيوب … به.
وأخرجه النسائي من طريق ثانية عن عائشة.
والدارمي (٢/ ١٥٦)، وأحمد (٦/ ٢٤٧) من طريق ثالثة عنها.
وله شاهد عن أم الفضل: عند مسلم وغيره.
وآخر عن عبد الله بن الزبير؛ صححه ابن حبان (١٢٥١ و١٢٥٢)، وانظر «الإرواء» (٢١٤٨).
[تحته حديث واحد. انظره في «الضعيف»]
١٣ – باب ما يُكْرَهُ أن يُجْمَعَ بينهن من النساء
١٨٠٢ – عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ علي بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالَتِها، ولا الخالةُ علي بنتِ أُخْتِها، ولا تُنْكَحُ الكبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغْرى على الكُبْرى».
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن الجارود. وعلقه البخاري مجزومًا به).
إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا زهير: ثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ غير عبد الله بن محمد النفيلي، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي.
وزهير: هو ابن معاوية بن حُديج الجُعْفي الكوفي.
والحديث أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٦٥٢): نا هشيم قال: أنا داود ابن أبي هند … به.
وأخرجه الترمذي وغيره، وصححه هو وابن الجارود، وعلقه البخاري بصيغة الجزم، وهو مخرج في «إرواء الغليل» (١٨٨٢)، وقد خرجت له فيه ستة طرق أخرى عن أبي هريرة، بعضها في «الصحيحين»، منها الآتي بعده.
نهى رسول الله ﷺ أن يُجْمَعَ بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعَمَّتها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم).
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عنبسة: أخبرني يونس عن ابن شهاب: أخبرني قَبِيصَةُ بن ذُؤَيْبٍ أنه سمع أبا هريرة يقول …
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن يونس … به؛ وهو مخرج في «إرواء الغليل» (١٨٨٢).
وقد تابعه عُقَيْلٌ عن ابن شهاب:
أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها، والمرأة وخالة أمها، أو بين المرأة وعمة أبيها، أو المرأة وعمة أمها؟ فقال: قال قبيصة بن ذؤيب: سمعت أبا هريرة … فذكر الحديث؛ وزاد:
فنرى خالة أمها وعمة أمها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع؛ يكون من ذلك بتلك المنزلة.
(فائدة): روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن رجلًا تزوج امرأة على خالتها؛ فضربه عمر وفَرَّقَ بينهما.
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٧)، وسعيد بن منصور (٦٤٩).
وسنده حسن.
أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾؟
قالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حِجْرِ وَليِّها، فتشارِكهُ في مالِهِ، فيُعْجِبُهُ مالُها وجمالُها، فيريدُ وَلِيُّها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِطَ في صَدَاقها، فيعطِيها مثلَ ما يعطيها غيرُهُ، فَنُهوا أن يَنْكحُوهن إلا أن يُقْسِطُوا لهنَّ، ويَبْلُغُوا بهن أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصَّدَاقِ، وأُمِروا أن يَنْكِحُوا ما طاب لهم من النساء سِواهُنَّ.
قال عروة: قالت عائشة:
ثم إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن؟ ! فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾.
قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب: الآيةُ التي قال الله سبحانه فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.
قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾: هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء؛ إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس: وقال
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه بإسناد المصنف، وأخرجه البخاري نحوه).
إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْحِ المصري. ثنا ابن وَهْب: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن السرح المصري، فهو على شرط مسلم وحده؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ١٤٢) عن المصنف.
وأخرجه مسلم (٨/ ٢٣٩) … بإسناده ومتنه.
وأخرجه هو، والنسائي (٢/ ٨٧)، والبيهقي من طرق أخرى عن ابن وهب … به.
والبخاري (٩/ ٨٧) من طريق حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد … به مختصرًا.
وهو (٨/ ١٩٣)، ومسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب … به.
وهو أيضًا (٩/ ١١١ – ١١٢ و١٦٢) من طريقين آخرين عنه.
وهو (٨/ ٢١٣ و٩/ ١٥٢ و١٥٥)، ومسلم أيضًا، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٥٧)، عن هشام بن عروة عن أبيه … مطولًا ومختصرًا.
أنهم حين قَدِموا المدينة من عند يزيد بن معاوية -مَقْتَلَ الحسين بن علي رضي الله عنه؛ لَقِيَهم المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ، فقال له: هل لك إليّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال: هل أنت مُعْطِي سَيْفَ رسول الله ﷺ؛ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه! وايم الله! لئن أعطيتنيه؛ لا يُخلَصُ إليه أبدًا حتى يبلغ إلى نفسي! إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خَطَبَ بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعتُ رسول الله ﷺ وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا -وأنا يومئذ محتلم-، فقال:
«إن فاطمة مني، وأنا أتخوف (١) أن تُفْتَنَ في دينها».
قال: ثم ذكر صِهْرًا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال:
«وحدَّثني فَصَدَقني، ووعدني فَوَفَى لي، وإني لست أُحَرِّم حلالًا، ولا أُحِلُّ حرامًا، ولكنْ -والله! – لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ وبنت عدو الله مكانًا واحدًا أبدًا».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وهو عند مسلم بإسناد المصنف).
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد: حدثني
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (٧/ ١٤١) … بإسناد المصنف ومتنه.
وهو في «مسند أحمد» (٤/ ٣٢٦).
وأخرجه البخاري (٦/ ١٦١): حدثنا سعيد بن محمد الجَرْمِيُّ: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم … به.
وأخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن ابن شهاب … به نحوه، ويأتي بعضها قريبًا.
١٨٠٦ – ومن طريق ابن أبي مليكة -يعني: عن المسور- … بهذا الخبر؛ قال: فسكت عليٌّ عن ذلك النكاح.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم).
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن فارس، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي بعده.
والحديث أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٦)، ومسلم، والبيهقي (٧/ ٣٠٨) من طريقين آخرين عن الزهري … بتمامه وفيه الزيادة.
أنه سمع رسول الله ﷺ على المنبر يقول:
«إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنْكِحُوا ابنتهم من علي بن أبي طالب! فلا آذن، ثم لا آذن؛ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطَلِّقَ ابنتي، ويَنْكِحَ ابنتهم؛ فإنما ابنتي بضعة مني، يُرِيبُني ما أرابها، ويُؤْذيني ما آذاها».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم بإسنادي المصنف، والبخاري بأحدهما. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد -المعنى؛ قال أحمد-: ثنا الليث: حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (٧/ ١٤٠ – ١٤١) … بإسنادي المصنف.
والبخاري (٩/ ٢٦٨ – ٢٧٠) بإسناده الثاني: حدثنا قتيبة … به.
وكذا أخرجه الترمذي (٣٨٦٦)، وقال:
«حديث حسن صحيح».
وأخرجه ابن ماجة (١/ ٦١٦)، والبيهقي (٣٠٧)، وأحمد (٤/ ٣٢٨) من طرق أخرى عن الليث … به.
١٨٠٨ – عن ربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه:
أن النبي ﷺ حَرَّمَ مُتْعَةَ النساءِ.
(قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال «الصحيح». وأخرجه مسلم، وزاد في رواية: زمن الفتح. وهي المحفوظة، وفي رواية للمصنف: في حجة الوداع! ولكنها شاذة، ولذلك أوردتها في الكتاب الآخر (٣٥٣».
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سَبْرَةَ.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ غير ابن فارس، فهو على شرط البخاري، لكنه قد توبع.
والحديث في «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٥٠٢ / ١٤٠٣٤) … بهذا السند والمتن.
وعنه أيضًا: أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٤).
وأخرجه مسلم وغيره من طرق أخرى عن الزهري … به؛ وزاد في رواية: زمن الفتح.
وفي رواية للمصنف:
في حجة الوداع! ولكنها رواية شاذة: والأولى هي المحفوظة، كما بينته في «إرواء الغليل» (١٩٠١ و١٩٠٢).
١٨٠٩ – عن ابن عمر:
أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار.
زاد مُسَدَّد في حديثه:
قلت لنافع: ما الشغار؟ قال:
يَنْكِحُ ابنةَ الرجل ويُنْكِحُهُ ابنتَه بغير صَدَاقٍ، وَينْكِحُ أختَ الرجل ويُنْكِحُهُ أخته بغير صَدَاقٍ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ إلا الزيادة فهي على شرط. البخاري. وقد أخرجه بها بإسناد المصنف، وأخرجه مسلم دون ذكر الأخت، وكذا ابن الجارود؛ لكنه وصل الزيادة بالمتن المرفوع؛ وهو رواية لمسلم. وصحح الترمذي المرفوع منه).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك. (ح) وثنا مسدد بن مسرهد: ثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من الوجه الأول، وعلى شرط البخاري وحده من الوجه الآخر؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث في «الموطأ» (٢/ ٦٩) … سندًا ومتنًا؛ إلا أن الزيادة فيه متصلة بالمتن.
وكذلك أخرجه مسلم في رواية، وكذا البخاري وغيرهما عن مالك.
وأخرجه البخاري في «الحيل» … بإسناد المصنف ومتنه.
وأخرجه مسلم من طرق أخرى عن يحيى نحوه.
١٨١٠ – عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج:
أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه:
هذا الشِّغَارُ الذي نهى عنه رسول الله ﷺ.
(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن حبان).
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي عن ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن هُرْمزٍ الأعرج.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير ابن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، كما هنا، ولذلك صححه ابن حبان، وقد خرجته في المصدر الآنف الذكر (١٨٩٦).
١٦ – باب في التحليل
١٨١١ – عن علي رضي الله عنه قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال:
«لعن الله المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له».
(قلت: حديث صحيح، رواه جمع آخر من الصحابة، وحسن البخاري بعض أسانيده، وكذا عبد الحق الإشبيلي، وصححه ابن السكن والحاكم والذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن الجارود).
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غبر الحارث -وهو الأعور- ضعيف، لكنه لم يتفرد به؛ فقد رواه جمع آخر عن غير ما واحد من الصحابة مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وقد قوّى بعض أسانيده مَنْ سَمَّيْنا آنفًا، وذلك مبين في»الإرواء«(١٨٩٧).
١٨١٢ – وفي رواية عن رجل من أصحاب النبي ﷺ -قال:
فرأينا أنه علي عليه السلام -عن النبي ﷺ … بمعناه.
(قلت: حديث صحيح، وقد قوّاه من سبق ذكرهم آنفًا).
إسناده: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حُصَيْنٍ عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الحارث الأعور، لكنه قد توبع، كما ذكرت في الذي قبله.
١٧ – باب نكاح العبد بغير إذن سَيِّدِهِ
١٨١٣ – عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
أيُّما عبد تزوج بغير إذن مواليه؛ فَهُو عاهِرٌ».
(قلت: إسناده حسن، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه الحاكم والذهبي).
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير ابن عقيل، وهو حسن الحديث، وقد حسن حديثه الترمذي، وصحح إسناده الحاكم والذهبي، وقد خرجت ذلك كله في «إرواء الغليل» (١٩٣٣).
١٨ – باب في كراهية أن يَخْطُبَ الرجل على خِطْبَةِ أخيه
١٨١٤ – عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ على خِطبة أخيه».
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو والبخاري. وصححه الترمذي وابن الجارود).
إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْحِ: ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيَّب عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن السرح، فهو على شرط مسلم وحده، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٨)، والحميدي (١٠٢٦) قالا: ثنا سفيان: ثنا الزهري … به.
وأخرجه البخاري (٤/ ٢٨١)، ومسلم (٤/ ١٣٨)، والترمذي (١١٣٤)، والنسائي (٢/ ٧٣)، وابن ماجة (١/ ٥٧٥)، وابن الجارود (٦٧٧)، والبيهقي (٧/ ١٧٩) من طرق أخرى كثيرة عن سفيان بن عيينة … به. وقال الترمذي:
وله عند البخاري (٩/ ١٦٣) ومسلم والنسائي والبيهقي، وأحمد (٢/ ٢٧٤ و٣١١ و٣١٨ و٤١١ و٤٢٧ و٤٥٧ و٤٦٢ و٤٨٧ و٤٨٩ و٥٠٨ و٥١٦ و٥٢٩)، وسعيد بن منصور (٦٤٧)، والدارمي (٢/ ١٣٥) من طرق أخرى عن أبي هريرة … به.
١٨١٥ – عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يَخْطُبْ أحدُكم على خِطبة أخيه، ولا يَبعْ على بَيْعِ أخيه؛ إلا بإذنه».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وزاد البخاري: «حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب»).
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (٢/ ١٤٢): ثنا ابن نُمَير ومحمد بن عُبَيْدٍ قالا: ثنا عبد الله … به.
وأخرجه مسلم (٤/ ١٣٨)، والدارمي (٢/ ١٣٥)، وابن ماجة (١/ ٥٧٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٣)، والبيهقي (٧/ ١٨٠) من طرق أخرى عن عبيد الله … به.
وأخرجه البخاري (٩/ ١٦٣)، ومسلم والنسائي، وأحمد (٢/ ٤٢ و١٢٢ و١٢٤ و١٢٦ و١٣٠ و١٥٣) من طرق أخرى عن نافع … به نحوه، وزاد البخاري وغيره:
١٩ – باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
١٨١٦ – عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذا خَطَبَ أحدُكمُ المرأةَ؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل».
فَخطبْتُ جارية، فكنت أتَخَبَّأُ لها؛ حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوّجها؛ فتزوَّجْتُها.
(قلت: حديث حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ: «وسنده حسن»).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الواحد بن زياد: ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حُصَيْنٍ عن واقد بن عبد الرحمن -يعني. ابن سعد بن معاذ- عن جابر ابن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ على ضعف يسير في ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية لأحمد؛ غير واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ؛ فإنه مجهول، لكن قد سماه غير عبد الواحد بن زياد من الثقات: واقد بن عمرو، وهو الصواب، كما بينته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٩٩). وعليه؛ فالإسناد حسن.
وكذلك قال الحافظ، وقد خرجت الحديث هناك؛ فأغنى عن الإعادة.
١٨١٧ – عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل (ثلاث مرات)، فإن دخل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِيُّ من لا وَلِيَّ له».
(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن معين وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي وابن عدى وابن الجوزي، وقال الترمذي: «حديث حسن»).
إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: أخبرنا ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة.
حدثنا القعنبي: ثنا ابن لهيعة عن جعفر -يعني: ابن ربيعة- عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ … بمعناه.
قال أبو داود: «جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه».
قلت: هذا حديث صحيح، ورجال الإسنادين إلى ابن شهاب ثقات؛ غير ابن لهيعة، فهو سيئ الحفظ، فيصلح للمتابعة.
وابن جريج إنما يخشى من تدليسه، وقد صرح بالتحديث في رواية عبد الرزاق وغيره عنه، كما حققته في «الإرواء» (١٨٤٠)؛ فالإسناد جيد، ويتقوى بطريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة.
وكون هذا لم يسمع من الزهري -كما جزم به المصنف- لا يضر؛ ما دام أن الزهري كتب إليه، والكتابة حجة.
ففي ثبوته نظر؛ لأنه طعن فيد جمع من الأئمة، كما تراه مبسوطًا في المصدر المذكور وغيره.
١٨١٨ – عن أبي موسى؛ أن النبي ﷺ قال:
«لا نكاح إلا بِوَلِيٍّ».
(قلت: حديث صحيح، وقد صححه الأئمة: أحمد وابن المديني والبخاري والذُّهْلِيُّ وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي، وصححه الضياء المقدسي في «المختارة» من حديث ابن عباس، وابن حبان أيضًا من حديث أبي هريرة).
إسناده: حدثنا محمد بن قُدَامة بن أعْيَنَ: ثنا أبو عُبَيْدَةَ الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى.
قال أبو داود: «هو يونس عن أبي بردة. وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة».
قلت: حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن أعين، وهو ثقة.
لكن أبو إسحاق: -هو السَّبِيعي-، وهو مدلس مختلط، ومع ذلك اختلف عليه في وصله وإرساله.
نعم؛ قد تابعه على وصله: يونس بن أبي إسحاق، فرواه عن أبي بردة، كما بينه قول المصنف عقبه؛ وهذا ليس بصريح؛ فمن المحتمل أن تكون رواية يونس في هذا الإسناد مثل رواية إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق، وهو ظاهر عطف إسرائيل
ويؤيده أن البيهقي، أخرجه من طرق عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق … به.
لكن قد رواه آخرون عنه عن أبي بردة؛ دون ذكر أبي إسحاق بينهما، فقد اختلف فيه على يونس، كما اختلف على أبيه.
وأصح الروايات عندي عن أبيه: رواية سفيان وشعبة عنه عن أبي بردة … مرسلًا، كما خرجته في «الإرواء» (١٨٣٩).
فإذا انضم إليه حديث عائشة الذي قبله، وحديث ابن عباس وأبي هريرة المذكورين أعلاه؛ ارتقى الحديث إلى مرتبة الصحة بلا ريب، لا سيما والمرسل وحده حجة عند الحنفية وغيرهم؛ فإذا شهد له ما ذكرنا؛ صار الحديث صحيحًا اتفاقًا.
١٨١٩ – عن أم حبيبة:
أنها كانت عند ابن جحش، فهلك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوَّجها النجاشيُّ رسولَ اللهِ ﷺ؛ وهي عندهم.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي).
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن فارس -وهو الذُّهْلي-،
فمن شرط البخاري، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه الحاكم (٢/ ١٨١)، وأحمد (٦/ ٤٢٧) من طريق عبد الله بن
«صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
٢١ – باب في العَضْلِ
١٨٢٠ – عن مَعْقِلِ بن يسار قال:
كانت لي أخت تُخْطَبُ إلي؛ فأتاني ابنُ عَمٍّ لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقًا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عِدَّتها، فلما خُطبت إلي؛ أتاني يَخْطُبها، فقلت: لا والله! لا أُنْكِحُها أبدًا!
قال: ففي نزلت هذه الآية: ﴿وإذا طَلَّقْتُم النساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ أن يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنَّ …﴾ الآية.
قال: فَكَفَّرْتُ عن يميني، فأنكحتها إياه.
(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وأخرجه البخاري من طريق المؤلف الحسنة، ومن طريق أخرى صحيحة).
إسناده: حدثنا محمد بن المثنى: حدثني أبو عامر: ثنا عَبَّاد بن راشد عن الحسن: حدثني معقل بن يسار.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عَبَّاد بن راشد، فهو من رجال البخاري، لكن مقرونًا بغيره؛ وذلك لأن فيه كلامًا من جهة حفظه؛ وقد أخرجه من طريقه وغيره كما يأتي.
وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدِيُّ.
والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف.
وتابعه يونس وقتادة عن الحسن … به. أخرجه البخاري (٩/ ١٥٢ و٣٩٨) وغيره، وهو مخرج في «إرواء الغليل» (١٨٤٣).
٢٢ – باب إذا أنكح الولِيَّان
[تحته حديث واحد. انظره في «الضعيف»]
٢٣ – باب قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾
١٨٢١ – عن ابن عباس في هذه الآية: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾؛ قال:
كان الرجل إذا مات؛ كان أولياؤه أحقُّ بامرأته من وَلِيِّ نفسها؛ إن شاء بعضهم تزوجها، أو زَوَّجوها، وإن شاءُوا لم يزوِّجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري).
إسناده: حدثنا أحمد بن مَنِيعٍ: ثنا أسباط: ثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس.
قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوَائي -ولا أظنه إلا- عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق عكرمة عن ابن عباس.
«ما وجدت له راويًا إلا الشيباني، ولم أقف فيه على تعديل ولا تجريح، وروايته عن ابن عباس غير مجزوم بها».
والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ١٣٨) من طريق أخرى عن أحمد بن مَنِيع وابن سَمُرَةَ الأحْمَسِي قالا: ثنا أسباط … به.
وأخرجه البخاري (٨/ ١٩٨ و١٢/ ٢٧٠)، وابن جرير في «التفسير» (٨/ ١٠٤ / ٨٨٦٩) من طرق أخرى عن أسباط بن محمد … به. وسمى البخاريُّ في إحدى روايتيه الشيبانيَّ: سليمان بن فيروز.
ولم يذكر ابن جرير روايته عن السوائي.
١٨٢٢ – وفي رواية عنه قال:
﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو تَرُدَّ إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك، ونهى عن ذلك.
(قلت: إسناده حسن).
إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَرْوَزِيُّ: حدثني علي بن حسين ابن واقد عن أبيه عن يزيد النَّحْوِيِّ عن عكرمة عن ابن عباس قال …
وفي علي بن حسين وأبيه كلام يسير من قبل حفظهما، لا ينزل به حديثهما عن مرتبة الحسن.
فَجَزْمُ المنذري هنا -وفي الحديث الآتي برقم (١٩٧٤) – بأنه ضعيف! مردود.
والحديث تفرد به المصنف عن بقية الستة، كما أفاده ابن كثير في تفسيره للآية. وقول المنذري عنه:
«وأخرجه البخاري والنسائي»!
إنما يعني: الحديث الذي قبله؛ وإلا فهو خطأ؛ فتنبَّه!
وأخرجه ابن جرير (٨٨٧١) من طريق أخرى عن الحسن بن واقد … به؛ لم يجاوز به عكرمة، وقرن معه: الحسن البصري.
١٨٢٣ – وعن الضحاك … بمعناه؛ قال: فوعظ الله ذلك.
(قلت: حديث مقطوع؛ الضحاك: هو ابن مزاحم الهلالي التابعي، وهو صحيح بما قبله).
إسناده: حدثنا أحمد بن شَبَّوَيْه: ثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عُبَيْدٍ عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك.
قلت: وهذا إسناد مقطوع؛ لأن الضحاك: هو ابن مزاحم الهلالي، لم يَلْقَ أحدًا من الصحابة، والسند إليه جيد؛ غير عبيد الله مولى عمر -وهو مولى عمر بن مسلم الباهلي-؛ قال الحافظ:
«تفرد عنه عيسى بن عبيد الكِنْدِيُّ».
قلت: لا أستبعد أن يكون هو عبيد بن سليمان الباهلي مولاهم، الذي ذكر في «التهذيب» تمييزًا برواية جمع من الثقات عنه، وبروايته عن الضحاك بن مزاحم فقط، وقول أبي حاتم:
«لا بأس به».
أقول: لا أستبعد ذلك؛ لأني رأيت ابن جرير قد أخرج هذا الأثر في «تفسيره» (٨٨٧٨) من طريق عبيد بن سليمان الباهلي قال: سمعت الضحاك يقول … فذكره نحوه. والله أعلم.
ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي قبله، ولعله تلقَّاه عن بعض أصحاب ابن عباس عنه. والله أعلم.
٢٤ – باب في الاستئمار
١٨٢٤ – عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال:
«لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكرُ إلا بإذنها».
قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال:
«أن تَسْكُتَ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود، وأحد إسنادي البخاري إسناد المصنف).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (١٢/ ٢٨٥ – ٢٨٦) … بإسناد المصنف ومتنه.
وأخرجه هو، ومسلم وغيرهما من طرق أخرى عن يحيى بن أبي كثير … به نحوه، وصرح في بعضها بالتحديث، وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٢٨).
١٨٢٥ – وفي رواية عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
«تُسْتَأْمَرُ اليتيمةُ في نفسها، فإن سكتت؛ فهو إذنها، وإن أبت؛ فلا جواز عليها».
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن حبان وقال الترمذي: «حديث حسن»).
إسناده: حدثنا أبو كامل: ثنا يزيد -يعني: ابن زريع-. (ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد -المعنى-: حدثني محمد بن عمرو: ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة … والإخبار في حديث يزيد.
قال أبو داود: «وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حَيَّان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. حدثنا محمد بن العلاء: ثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو … بهذا الحديث بإسناد فيه؛ زاد: قال:»فإن بكت أو سكتت«؛ زاد:»بكت«…».
قال أبو داود: «وليس»بكت«بمحفوظ، وهو وهم في الحديث؛ الوهم من ابن إدريس».
١٨٢٦ – ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت:
قلت: يا رسول الله! إن البكر تَسْتَحِي أن تتكلم؟ قال:
«سُكَاتُها إقرارها».
(قلت: وصله ابن أبي شيبة عنه، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه بمعناه، ووصله أحمد من حديث ابن عباس بلفظ: «وصُمَاتُها إقرارها». وصححه ابن حبان).
إسناده: معلق كما ترى، وقد وصله جماعة؛ منهم ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ١٣٦): نا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن [أبي] مليكة عن أبي عمرو … به مرفوعًا بلفظ:
«تُسْتَأْمَرُ النساء في أبضاعهن». قالت: قلت: يا رسول الله! إنهن يَسْتَحْيِينَ؟ قال:
«الأيم أحقُّ بنفسها، والبِكْرُ تُستأمر، فسكوتها إقرارها».
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه وغيرهما بنحوه، وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٣٣).
وله شاهد من حديث ابن عباس … نحوه بلفظ.
«وصماتها إقرارها».
وقد أخرجه المصنف وغيره بنحوه، ويأتي بعد حديث.
٢٥ – باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها
١٨٢٧ – عن ابن عباس:
أن جارية بكرًا أتت النبي ﷺ؛ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة؛ فخيَّرها النبي ﷺ.
(قلت: حديث صحيح، وكذلك قال ابن القطان، وقوّاه ابن القيم والعسقلاني).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا حسين بن محمد: ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.
حدثنا محمد بن عبيد: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ … بهذا الحديث.
قال أبو داود: «لم يذكر ابن عباس. وكذلك رواه الناس مرسلًا؛ معروف»!
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لولا أن جرير بن حازم قد خالف حماد بن زيد -كما رأيت في رواية المصنف- وغيره كما ذكر، فقالوا: عن عكرمة … مرسلًا، لم يذكروا فيه ابن عباس. وهو الراجح.
لكن للحديث طرق أخرى وشواهد، يقوي بعضها بعضًا، كما قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٦١). وقال الزيلعي -بعد أن ساق بعض طرقه في «نصب الراية» (٣/ ١٩٠) -:
قلت: هذا أخرجه الدارقطني (ص ٣٨٧)؛ وأعلَّه بالإرسال؛ فراجعه.
٢٦ – باب في الثيب
١٨٢٨ – عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وَلِيِّها، والبكر تُسْتَأْذَنُ في نَفْسها، وإذنها صُماتها».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم. وصححه الترمذي وابن الجارود).
إسناده: حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا: ثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس … وهذا لفظ القعنبي.
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في «الموطأ» (٢/ ٦٢) … إسنادًا ومتنًا.
وقد أخرجه من طريقه: مسلم وسائر أصحاب «السنن» وغيرهم، وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٣٣).
«الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها».
(قلت: إسناده على شرط الشيخين أيضًا. وأخرجه مسلم كذلك، لكن في رواية له بلفظ: «تستأمر»؛ لم يذكر: «أبوها»؛ وهو المحفوظ، كما قال المصنف والدارقطني).
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل … بإسناده ومعناه قال: «الثيب أحق …».
قال أبو داود: «..»أبوها«ليس بمحفوظ».
قلت: وكذا قال الدارقطني، وهو الصواب؛ فقد رواه جماعة من الثقات عن عبد الله بن الفضل وغيره بلفظ: «تُسْتَأْمَرُ» لم يذكروا: «أبوها».
وهو رواية لمسلم من طريق سفيان هذه.
والحديث في «المسند» (١/ ٢١٩)، وهو مخرج في المصدر السابق.
١٨٣٠ – وفي أخرى بلفظ:
«ليس للولي مع الثيب أمْرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمْتُها إقرارها».
(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان).
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن صالح بن كَيْسَانَ عن نافع بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمِ عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال …
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فإن رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين؛
والحديث في «مصنف عبد الرزاق» (١٠٢٩٩) … بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي (٧/ ١١٨) من طريق المصنف.
ثم أخرجه هو، والنسائي (٢/ ٧٨)، والدارقطني (ص ٣٨٩) من طرق أخرى عن عبد الرزاق … به.
وتابعه ابن المبارك عن معمر … به: أخرجه ابن حبان (١٢٤١)، والدارقطني والبيهقي، وأعلاه بالانقطاع، واستدلا على ذلك برواية ابن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ … به نحوه.
أخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي، وأحمد (١/ ٢٦١).
وتابعه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام: نا صالح بن كيسان … به.
فاتصل المسند، وصح الحديث، والحمد لله. وهو في المعنى كالروايات التي قبله.
١٨٣١ – عن خَنْسَاءَ بنتِ خِذام الأنصارية:
أن أباها زَوَّجَها وهي ثَيِّبٌ، فكرِهَتْ ذلك، فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له؟ فَرَدَّ نكاحها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه في «صحيحه». وصححه ابن الجارود).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
وقد رواه هو وغيره من طريق مالك أيضًا؛ وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٣٠).
٢٧ – باب في الأكْفَاءِ
١٨٣٢ – عن أبي هريرة:
أن أبا هند حَجَمَ النبيَّ ﷺ في اليافوخ، فقال النبي ﷺ:
«يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه». قال:
«وإن كان في شيء مما تَدَاوَوْن به خيرٌ؛ فالحجامة».
(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا عبد الواحد بن غياث: ثنا حماد: ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير عبد الواحد بن غياث، فهو صدوق.
ومحمد بن عمرو أخرج له مسلم مقرونًا، وهو حسن الحديث، كما تقدم مرارًا.
وقد صحح حديثه هذا الحاكم.
ومن طريقه: أخرجه البيهقي (٧/ ١٣٦).
وصححه ابن حبان أيضًا، وقد أخرجته في «الأحاديث الصحيحة» (٢٤٤٦)، فلا نعيد تخريجه.
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر «الضعيف»)]
٢٩ – باب الصَّدَاقِ
١٨٣٣ – عن أبي سلمة قال:
سألت عائشة رضي الله عنها عن صَدَاقِ النبي ﷺ؟
قالت: ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشٌّ.
فقلت: وما نَشٌّ؟
قالت: نصف أوقية.
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم، وصححه الحاكم أيضًا، ووافقه الذهبي).
إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا عبد العزيز بن محمد: ثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أن مسلمًا لم يخرج للنفيلي شيئًا.
والبخاري لم يحتج بعبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي-، وإنما أخرج له مقرونًا بغيره.
والحديث أخرجه مسلم (٤/ ١٤٤)، والنسائي (٢/ ٨٧)، والدارمي (٢/ ١٤١)، وابن ماجة (١/ ٥٨٢)، والحاكم (٤/ ٢٢) -وصححه-، والبيهقي (٧/ ٢٣٣)،
١٨٣٤ – عن أبي العَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قال:
خَطَبَنَا عمر رحمه الله، فقال:
ألا لا تُغَالُوا بِصُدُقِ النساء؛ فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ لكان أولاكم بها النبي ﷺ!
ما أصدق رسول الله ﷺ امرأةً من نسائه، ولا أُصْدِقَتِ امرأةٌ من بناته أكثرَ من ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»).
إسناده: حدثنا محمد بن عبيد: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السُّلَمِيِّ.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي العجفاء -واسمه هَرِمُ بن نَسِيبٍ، وقيل غير ذلك-، وثقه ابن معين وابن حبان والدارقطني. وقال البخاري:
«في حديثه نظر». وقال الحاكم أبو أحمد:
«ليس حديثه بالقائم». وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه سائر أصحاب «السنن» وغيرهم، وصححه من ذكرنا آنفًا، وهو مخرج في «إرواء الغليل» (١٩٢٧).
١٨٣٥ – عن أم حبيبة:
أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوَّجها النجاشيُّ النبيَّ ﷺ، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شُرَحْبِيلَ ابنِ حَسَنَةَ.
قال أبو داود: «حسنة: هي أمُّه».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن الجارود).
إسناده: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي: ثنا مُعَلَّى بن منصور: ثنا ابن المبارك: ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الحجاج، فهو على شرط مسلم وحده، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه الحاكم (٢/ ١٨١) من طريق محمد بن شاذان الجوهري: ثنا معلى بن منصور … به. وقال:
«صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي!
قلت: وهو من أوهامهما؛ فإن ابن شاذان هذا لم يخرج له الشيخان، بل ولا أحد من بقية الستة؛ فقد ذكره الحافظ تمييزًا، وهو ثقة.
لكن أخرجه النسائي (٢/ ٨٨)، وابن الجارود (٧١٣)، والبيهقي (٧/ ٢٣٢)، وأحمد (٦/ ٤٢٧) من طرق أخرى عن عبد الله بن المبارك … به.
١٨٣٦ – عن أنس:
أن رسول الله ﷺ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رَدْعُ زعفران، فقال النبي ﷺ:
«مَهْيَمْ؟». فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأةً. قال:
«ما أصدقتها؟». قال: وَزْنَ نواةٍ من ذهب. قال:
«أوْلِمْ ولو بشاةٍ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه الشيخان. وصححه الترمذي وابن الجارود).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن ثابت البُناني وحميد عن أنس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ إن كان حماد هو ابن زيد الأزدي، وعلى شرط مسلم وحده؛ إن كان هو ابن سلمة البصري؛ فإن كلًّا من الحمادين روى عن ثابت وحميد.
لكن يرجح أنه ابن سلمة: أن موسى بن إسماعيل لم يرو عن ابن زيد، وأكثر من الرواية عن ابن سلمة؛ فتعين أنه هو.
وإن كان ابن زيد قد تابعه في روايته عن ثابت وحده كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٢٧١): ثنا عفان: ثنا حماد … به.
أخرجه البخاري (٩/ ١٨٢)، ومسلم (٤/ ١٤٤)، والبيهقي (٧/ ٢٣٦).
وكذا معمر عن ثابت: أخرجه أحمد (٣/ ١٦٥).
وتابعه جماعة عن حميد وحده.
أخرجه الشيخان وغيرهما، والترمذي -وصححه-، وهو مخرج في «الإرواء» (١٩٢٣).
١٨٣٧ – عن جابر قال:
كنا على عهد رسول الله ﷺ نستمتع بالقُبضة من الطعام … على معنى المتعة.
(قلت: حديث صحيح، علقه المصنف. ووصله مسلم).
إسناده: معلق، قال أبو داود: «ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر …».
قال أبو داود: «رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم».
قلت: وصله عبد الرزاق في «المصنف» (١٤٠٢٨)، ومن طريقه مسلم (٤/ ١٣١)، والبيهقي (٧/ ٢٣٧ – ٢٣٨): أخبرنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
كنا نستمتع -بالقبضة من التمر والدقيق- الأيامَ على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر؛ حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حُرَيْثٍ.
١٨٣٨ – عن سهل بن سعد الساعدي:
أن رسول الله ﷺ جاءته امرأةٌ فقالت: يا رسول الله! إني قد وَهَبْت نفسي لك. فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله! زَوِّجْنِيهَا إن لم يكن لك بها حاجة! فقال رسول الله ﷺ:
«هل عندك من شيء تُصْدِقها إياه؟».
فقال: ما عندي إلا إزاري هذا! فقال رسول الله ﷺ:
«إنك إن أعطيتها إزارك؛ جلست ولا إزار لك فالتمس شيئًا».
قال: لا أجد شيئًا! قال:
«فَالْتَمِسْ ولو خاتمًا من حديد».
فالتَمَسَ، فلم يجد شيئًا، فقال له رسول الله ﷺ:
«فهل معك من القرآن شيء؟».
قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا -لسور سماها-، فقال له رسول الله ﷺ:
«قد زَوَّجْتكَها بما معك من القرآن».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي.
٣٢ – باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمِّ صَداقًا حتى مات
١٨٣٩ – عن عبد الله (يعني: ابن مسعود): في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها؟ فقال:
لها الصَّدَاقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعْقِلُ بن سِنَانٍ:
سمعت رسول الله ﷺ قضى به في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والبيهقي).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فِراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذلك قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وهو مخرج في «الإرواء» (١٩٣٩).
١٨٤٠ – ومن طريق أخرى عنه … مثله.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله … وساق عثمان مثله.
والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ٢٤٥) من طريق المصنف.
ثم أخرجه هو، وسائر أصحاب «السنن» وغيرهم من طرق أخرى عن منصور … به. وهو مخرج أيضًا في المصدر السابق.
١٨٤١ – عن عبد الله بن عتبة بن مسعود:
أن عبد الله بن مسعود أُتِيَ في رجل … بهذا الخبر؛ قال: فاختلفوا إليه شهرًا -أو قال: مرات- قال: فإني أقول فيها: إنّ لها صداقًا كصداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإن لها الميراث، وعليها العدة؛ فإن يكُ صوابًا فمن الله، وإن يكُ خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع -فيهم الجَرَّاح وأبو سِنَانٍ-، فقالوا: يا ابن مسعود! نحن نشهد أن رسول الله ﷺ قضاها فينا في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ -وإن زوجها هلالُ بن مُرَّةَ الأشْجَعِي- كما قضيت.
قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله ﷺ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان (٤٠٨٨)، والبيهقي).
إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر: ثنا يزيد بن زُرَيْعٍ: ثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة عن خِلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
والحديث أخرجه أحمد والبيهقي -وصححه- من طرق أخرى عن سعيد بن أبي عروبة … به. وهو مخرج أيضًا في المصدر السابق.
١٨٤٢ – عن عقبة بن عامر: أن النبي ﷺ قال لرجل:
«أترضى أن أُزَوِّجَكَ فلانة؟». قال: نعم. وقال للمرأة:
«أترضَين أن أُزَوِّجَك فلانًا؟». قالت: نعم. فزوَّج أحدهما صاحبَه، فدخل بها الرجل، ولم يَفْرِضْ لها صداقًا، ولم يُعْطِهَا شيئًا، وكان ممن شهد الحُديبِيةَ، له سَهْمٌ بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال:
إن رسول الله ﷺ زوَّجَنِي فلانة ولم أفْرِضْ لها صداقًا، ولم أُعْطِها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صَداقِها سَهْمِي بخيبرَ. فأخذت سهمها؛ فباعته بمئة ألف.
وزاد عمر في أول الحديث: قال رسول الله ﷺ:
«خير النكاح أيْسَرُهُ». وقال: قال رسول الله ﷺ … ثم ساق معناه.
(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذُّهْلي [ومحمد بن المثنى] (*) وعمر بن الخطاب -قال محمد-: ثنا أبو الأصبغ الجَزَرِيُّ عبد العزيز بن يحيى: أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مَرْثَدِ بن عبد الله عن عقبة بن عامر.
والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٢) من طريق المصنف رحمه الله تعالى.
وأخرجه الحاكم، وعنه البيهقي من طريق أخرى عن أبي الأصبغ الجزري … به.
وفيه زيادة عمر بن الخطاب؛ لكنه لم يقل: في أول الحديث.
وتابعه هاشم بن القاسم الحَرَّاني: حدثنا محمد بن سلمة … به مثل رواية عمر بن الخطاب.
أخرجه ابن حبان (١٢٦٢ – موارد الظمآن). وقال الحاكم:
«على شرطهما»! ووافقه الذهبي!
وهو من أوهامهما؛ كما بينته في «الإرواء» (١٩٢٤) و«الصحيحة» (١٨٤٢).
٣٣ – باب في خُطبة النكاح
١٨٤٣ – عن عبد الله بن مسعود … في خطبة الحاجة في النكاح وغيره.
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عُبَيْدَةَ عن عبد الله بن مسعود.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه.
لكن قد تابعه أبو الأحوص، كما في الرواية الآتية.
عَلَّمَنَا رسول الله ﷺ خطْبَةَ الحاجة:
«أن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيُّها الذين آمنوا ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾».
(قلت: حديث صحيح، وصححه القرطبي، وقال الترمذي: «حديث حسن». وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى»).
إسناده: وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري -المعنى-: ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، وهو من طريق أبي عبيدة منقطع كما سبق آنفًا.
ومن طريق أبي الأحوص موصول؛ إلا أن أبا إسحاق -وهو السبيعي- مدلس، وكان اختلط. ولعل قوله في الآية الأولى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ من تخاليطه؛ فإن هذه الآية ليست في المصحف. وأما قول بعضهم:
«لعله هكذا في مصحف ابن مسعود»!
فإنه يرده أنها لم تأت في الرواية الصحيحة، عن السبيعي، وهي رواية شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة … به، إلا أنه قال: (يا أيها
وهذا مطابق للمصحف.
أخرجه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي، وقرن شعبة مع أبي عبيدة: أبا الأحوص في رواية لأحمد.
فالسند صحيح متصل.
وله إسنادان آخران وشواهد، خرجتها كلها في رسالة خاصة مطبوعة باسم: «خطبة الحاجة التي كان رسول الله ﷺ يُعَلِّمُها أصحابه»؛ وفيها بحوث نافعة؛ فلتراجع.
٣٤ – باب في تزويج الصغار
١٨٤٥ – عن عائشة قالت:
تَزَوَّجَنِي رسول الله ﷺ وأنا بنت سبع -قال سليمان: أو ست-؛ ودخل بي وأنا بنت تِسْعٌ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وابن الجارود).
إسناده: حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قالا: ثنا حماد بن زيد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق سليمان، وعلى شرط مسلم من طريق أبي كامل -واسمه فُضَيْلُ بن حسين الجَحْدَرِيُّ-.
وقد أخرجاه من طرق أخرى عن هشام بن عروة … به.
٣٥ – باب في المقام عند البِكْرِ
١٨٤٦ – عن أم سلمة:
أن رسول الله ﷺ لما تزوج أُمِّ سلمة؛ أقام عندها ثلاثًا، ثم قال:
«ليس بِكِ على أهلك هَوَانٌ؛ إن شئتِ سَبَّعْت لكِ، وإن سَبَّعْتُ لكِ سَبَّعْت لنسائي».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم وابن حبان (٤١٩٧».
إسناده: حدثنا زهير بن حرب: ثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن يحيى بن سعيد … به.
وعبد الملك: هو ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
والحديث خرجته في «الإرواء» (٢٠١٩).
١٨٤٧ – عن أنس بن مالك قال:
لما أخذ رسول الله ﷺ صَفِيَّةَ؛ أقام عندها ثلاثًا -زاد عثمان: وكانت ثَيِّبًا-.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).
وقال (يعني: عثمان): حدثني هشيم: أخبرنا حميد: أخبرنا أنس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق عثمان؛ وقد جَوَّده، فرواه مسلسلًا بالتحديث.
والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ٣٠٢) من طريق المصنف عن عثمان وحده.
وأخرجه هو، وسعيد بن منصور (٧٧٧): نا هشيم: أنا حميد عن أنس … به.
وتابعه إسماعيل: حدثنا حميد … به. أخرجه النسائي (٢/ ٩٣)، وأحمد (٣/ ٢٦٤)؛ دون قول عثمان: وكانت ثيبًا.
وإسناده صحيح على شرط مسلم؛ وإسماعيل: هو ابن حُجْرٍ (*).
١٨٤٨ – عن أنس بن مالك قال:
إذا تَزَوَّجٍ البِكْرَ على الثَّيِّبِ؛ أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيبَ؛ أقام عندها ثلاثًا.
ولو قلت: إِنَّهُ رفعه؛ لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك.
(قلت: إسناده على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود).
إسناده: ثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا هشيم وإسماعيل ابن عُلَيَّةَ عن خالد الحَذَّاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك.
وأزيد الآن فأقول:
في النفس شيء من عنعنة أبي قلابة؛ فإني لم أجد تصريحه بالتحديث في شيء من الروايات التي وقفت عليها، وإن كان ظاهر كلام الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٥٨) يشعر بأنه سمعه من أنس! وهو قائم على أن القائل: ولو قلت: إنه رفعه … إلخ؛ إنما هو أبو قلابة؛ وهو ظاهر رواية المصنف، وصرح بذلك البخاري في رواية.
لكن في أخرى له: أنه خالد الحذاء! وجمع الحافظ بين الروايتين بأن كلًّا منهما قال ذلك! وفيه بعد! والله تعالى أعلم.
ومهما يكن من أمر؛ فقد وجدت لأبي قلابة متابعًا قويًّا؛ فقد أخرج الحديث سعيد بن منصور في «سننه» (٧٧٨) عن هشيم عن خالد … به.
ثم قال عقبه: نا هشيم: أنا حميد قال: سمعت أنس بن مالك يقول مثل ذلك.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (٤/ ٢٧٨).
وإسناده صحيح على شرطهما.
٣٦ – باب في الرجل يَدْخُلُ بامرأته قبل أن يَنْقُدَها شيئًا
١٨٤٩ – عن ابن عباس قال:
لمَّا تزوَّجَ عليٌّ فاطمةَ؛ قال له رسول الله ﷺ:
«أعطها شيئًا».
«أعطِها دِرْعَكَ الحُطَمِيَّةَ».
(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٦٩٠٦».
إسناده: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطَّالْقَانِيُّ: ثنا عبدة: ثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الطالقاني، وهو ثقة؛ وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه النسائي (٢/ ٩٢): أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة … به.
وعبدة: هو ابن سليمان الكِلابي أبو محمد الكوفي.
ثم أخرجه هو، والبيهقي (٧/ ٢٥٢) عن هشام بن عبد الملك قال: حدثنا حماد عن أيوب … به أتم منه.
وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير حماد -وهو ابن سلمة-، وفيه كلام في روايته عن غير ثابت.
وأخرجه ابن حبان (٦٩٠٦) من طريق عبده.
ومن طريق أخرى عن عكرمة … نحوه.
ورجاله ثقات.
١٨٥٠ – عن أبي هريرة:
أن النبي ﷺ كان إذا رَفَّأ الإنسان إذا تزوَّج؛ قال:
«بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير».
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم والذهبي، وصححه الترمذي أيضًا، وأبو علي الطُّوسِيُّ وابن حبان وعبد الحق الإشبيلي).
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد- عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد صححه من ذكرنا آنفًا، وهو مخرج في «آداب الزفاف» (ص ٨٩) [ط الجديدة ص ١٧٥]. ومن مخرجيه: سعيد بن منصور في «سننه»: نا عبد العزيز بن محمد … به.
وعنه: ابن حبان (١٢٨٤).
٣٨ – باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر «الضعيف»)]
٣٩ – باب في القَسْمِ بين النساء
١٨٥١ – عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:
«من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشِقُّهُ مَائِلٌ».
إسناده: حدثنا أبو الوليد الطيالسي: ثنا همام: ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بَشِيرِ بن نَهِيكٍ عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال الحاكم وغيره، كما هو مذكور أعلاه، وهو مخرج في «الإرواء» (٢٠١٧)، و«تخريج الترغيب» (٣/ ٧٩).
١٨٥٢ – عن عروة قال: قالت عائشة:
يا ابن أختي! كان رسول الله ﷺ لا يُفَضِّلُ بعضنا على بعض في القسم مِنْ مُكْثِهِ عندنا، وكان قَلَّ يومٌ إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مَسِيسٍ، حتى يبلغ إلى التي هو يومُها، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة -حين أسَنَّتْ وفَرِقَتْ أن يفارقها رسول الله-: يا رسول الله! يومي لعائشة، فَقَبِلَ ذلك رسول الله ﷺ منها.
قالت: تقول: في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها -أراه قال-: (وإِنِ امرأةٌ خافت من بَعْلِها نُشُوزًا).
(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الحاكم: «صحيح»، ووافقه الذهبي).
إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه.
والحديث أخرجه البيهقي من طريق المؤلف، وهو مخرج في «الإرواء» (٢٠٢٠).
ثم وجدت له متابعًا، رواه ابن ماجة (١٩٧٤) من طريق عمر بن علي عن هشام بن عروة … به مختصرًا.
لكن عمر هذا مدلس.
وله طريق آخر: عند الترمذي وغيره من طريق الطيالسي، وهو مخرج هناك.
١٨٥٣ – عن معاذة عن عائشة قالت:
كان رسول الله ﷺ يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت: (تُرْجِي مَنْ تشاءُ منهن وَتُؤْوِي إليك مَنْ تشاء).
قالت معاذة: فقلت لها: ما كنتِ تقولين لرسول الله ﷺ؟
قالت: أقول: إن كان ذلك إليَّ؛ لم أُوثِرْ أحدًا على نفسي.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو والبخاري نحوه).
إسناده: حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى -المعنى- قالا: ثنا عَبَّاد بن عَبَّاد عن عاصم عن معاذة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (٤/ ١٨٦)، والبيهقي (٧/ ٧٤) من طريقين آخرين عن عباد … به؛ وفي رواية البيهقي: ثنا عاصم الأحول.
ورواه البخاري وأحمد (٦/ ٧٦) من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرنا عاصم الأحول … به نحوه.
١٨٥٤ – عن عائشة:
أن رسول الله ﷺ بعث إلى النساء -تعني: في مرضه-؛ فاجتمعن، فقال:
«إني لا أستطيع أن أدُورَ بينكن؛ فإن رأيتُنَّ أن تأذَنَّ لي؛ فأكون عند عائشة؛ فعلتُنَّ»، فأذِنَّ له.
(قلت: حديث صحيح، وسكت عليه الحافظ في «الفتح». ورواه البخاري مختصرًا).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار: حدثني أبو عمران الجَوْنِيُّ عن يزيد بن بَابَنُوسَ عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير يزيد بن بابنوس؛ قال البخاري:
«كان ممن قاتل عليًّا». وقال ابن عدي.
«أحاديثه مشاهير». وقال الدارقطني:
«لا بأس به».
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم:
«ما حدث عنه سوى أبي عمران».
قلت: لكن يشهد لحديثه ما أخرجه البخاري (٨/ ١١٥) من طريق أخرى عن عائشة قالت:
لما ثقل رسول الله ﷺ، واشتد به وجعه؛ استأذن أزواجه أن يُمَرِّضَ في بيتي، فَأذِنَّ له … الحديث، وهو في كتابي «مختصر صحيح البخاري» برقم (٣٥٢)؛ يسر الله تعالى تمام طبعه بمنه وكرمه (*).
والحديث أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢١٩) من طريق حماد بن سلمة: أخبرني أبو عمران الجوني … به مطولًا.
وسكت عليه الحافظ (٨/ ١١٥).
وأخرجه ابن حبان (١٣٠٦ – موارد) … بإسناد آخر صحيح عنها نحو حديث الكتاب وأتمَّ منه.
١٨٥٥ – عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت:
كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا؛ أقرع بين نسائه؛ فأيَّتُهُنَّ خرج سَهْمُها؛ خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها؛ غير أن سودة بنت زمعة وَهَبَتْ يومها لعائشة.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو والبخاري مُفَرَّقًا في موضعين، وابن الجارود بتمامه، وهو رواية البخاري).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن السرح، فهو على شرط مسلم، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه ابن الجارود (٧٢٥) من طريق ابن عبد الحكم عن ابن وهب … به.
وتابعه ابن المبارك: أخبرنا يونس … به.
أخرجه البخاري (٥/ ١٦٧ و٣٢٦)، وأحمد (٦/ ١١٧).
وأخرجه مسلم مفرقًا؛ وهو رواية البخاري، في نظر «الإرواء» (٢٠٢٠)، و«تخريج الحلال» (رقم ٢٣١).
٤٠ – باب في الرجل يشترط لها دارها
١٨٥٦ – عن عقبة بن عامر عن رسول الله ﷺ؛ أنه قال:
«إن أحَقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا به: ما استحلَلْتم به الفُرُوجَ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو والبخاري. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا عيسى بن حماد: أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير عيسى بن حماد، فهو على شرط مسلم وحده، وقد توبع كما يأتي.
وأخرجه البخاري وأحمد من طرق أخرى عن الليث بن سعد … به.
وأخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن أبي حبيب … به. وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٩٢).
٤١ – باب في حَقِّ الزوج على المرأة
١٨٥٧ – عن قيس بن سعد قال:
أتَيْتُ الحِيْرَةَ، فرأيتهم يسجدون لمِرْزُبَانٍ لهم، فقلت: رسولُ الله أحقُّ أن يُسْجَدَ له! قال: فأتيت النبي ﷺ، فقلت: إني أتيت الحِيرَةَ، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله! أحقُّ أن نسجد لك! قال:
«أرأيت لو مَرَرْتَ بقبري؛ أكنت تسجد له؟». قال: قلت: لا. قال:
«فلا تفعلوا! لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت النساء أن يَسْجُدْنَ لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عَلَيْهِنَّ مِنَ الحقِّ».
(قلت: حديث صحيح؛ إلا جملة القبر، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي. والجملة الأخيرة منه قد رويت عن جمع من الصحابة؛ منهم أبو هريرة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وصححه هو والذهبي من حديث معاذ، وابن حبان من حديث ابن أبي أوفى، وفيه أن القصة وقعت لمعاذ حين قدم من الشام، وإسناده حسن. وأخرجه الحاكم عن معاذ نفسه، وصححه، ووافقه الذهبي).
إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شَرِيكٍ عن
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير شريك -وهو ابن عبد الله القاضي النَّخَعِيُّ-؛ قال المنذري:
«وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في المتابعات».
قلت: وقد توبع كما يأتي؛ فحديثه حسن، وقد صححه من سأذكره.
والحديث أخرجه الحاكم (٢/ ١٨٧) من طريق محمد بن المسيب: ثنا عمرو ابن عون … به. وقال:
«صحيح الإسناد»! ووافقه الذهبي!
وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٩١) من طريق عبد الرحمن بن شريك النخعي: حدثني أبي … به.
قلت، وشريك فيه ضعف من قبل حفظه، ولكنه لم ينفرد به؛ فقد رواه جمع من الصحابة، منهم من ذكرنا آنفًا، وأحاديثهم مخرجة مع سياق متونها في «الإرواء» (١٩٩٨).
ومن الملاحظ أن جملة القبر لم ترد في شيء منها؛ فهي منكرة؛ إلا إن وجد لها شاهد.
١٨٥٨ – عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:
«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فَأبَتْ فلم تأتِهِ، فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تُصْبِحَ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو والبخاري).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير الرازي فهو على شرط مسلم.
وقد أخرجه من طرق أخرى عن جرير … به.
وتابعه شعبة عن الأعمش … به نحوه. أخرجه البخاري وغيره.
وله عندهما طريق أخرى عن أبي هريرة، وهو مخرج في «الإرواء» (٢٠٠٢).
وفي رواية لمسلم من الطريق الأولى:
«والذي نفس محمد بيده؛ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه؛ إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها».
٤٢ – باب في حق المرأة على زوجها
١٨٥٩ – عن معاوية القُشَيْرِيِّ قال:
قلت: يا رسول الله! ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال:
«أن تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتكسوَها إذا اكْتسيتْ -أو اكتسبت-، ولا تَضْرِبِ الوجهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت».
(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الحاكم والذهبي: «صحيح الإسناد»، وصححه ابن حبان).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا أبو قَزَعَةَ الباهلي عن
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ على كلام معروف في حماد -وهو ابن سلمة-.
لكن تابعه شعبة وغيره: عند أحمد وغيره فهو صحيح.
ويشهد له ما بعده، وهو مخرج في «الإرواء» (٢٠٣٣).
١٨٦٠ – وفي رواية عنه قال:
قلت: يا رسول الله! نساؤُنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال:
«ائتِ حرثك أنَّى شئت، وأطْعِمْها إذا طَعِمْتَ، واكْسُها إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تُقَبِّحِ الوَجْهَ، ولا تَضْرِبْ».
(قلت: إسناده حسن صحيح).
إسناده: حدثنا ابن بشار: ثنا يحيى بن سعيد: ثنا بَهْزُ بن حَكِيم: حدثني أبي عن جدي.
قال أبو داود: «روى شعبة:»تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت«…».
قلت: وهذا إسناد حسن أيضًا، رجاله ثقات؛ على الخلاف المعروف في بهز ابن حكيم.
والحديث أخرجه أحمد (٥/ ٥): ثنا يحيى بن سعيد … به أتم منه.
وقال (٥/ ٣): ثنا يزيد: أنا بهز بن حكيم … به.
فالحديث صحيح.
وأخرجه ابن ماجة (١/ ٥٦٨) عن يزيد.
وسيأتي من طريق أخرى عن يحيى بلفظ آخر. فانظره في «الحَمَّام».
١٨٦١ – وفي أخرى عنه قال:
أتَيْتُ رسول الله ﷺ، فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال:
«أطعموهنَّ مما تأكلون، واكْسُوهن مما تَكْتَسُونَ، ولا تضربوهن، ولا تُقَبِّحُوهُنَّ».
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: أخبرني أحمد بن يوسف المُهَلّبِيُّ النَّيْسَابوري: ثنا عمر بن عبد الله ابن رَزِينٍ: ثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري.
قلت: وهذا إسناد فيه جهالة؛ سعيد بن حكيم؛ قال الذهبي:
«لا يعرف إلا من رواية داود الوراق عنه، وثقه ابن حبان». قال الحافظ في «التهذيب»:
«قلت: وقال النسائي في»الجرح والتعديل«: ثقة».
قلت: ومع ذلك لم يوثقه الحافظ في «التقريب»؛ بل قال فيه:
«مقبول»! يعني: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث!
وداود الوراق لم يوثقه أحد.
والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ٢٦٥) عن أحمد بن يوسف … به.
وهو قوي بما قبله.
٤٣ – باب في ضرب النساء
١٨٦٢ – عن أبي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عن عمه: أن النبي ﷺ قال:
«فإن خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ؛ فاهجروهن في المضاجع».
قال حماد: يعني: النكاح.
(قلت: حديث حسن).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حُرَّةَ الرقاشي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، مبين في الكتاب الآخر (٣٣٦)، و«الإرواء» (٢٠٢٧).
وله فيه (٢٠٣٠) شاهد.
فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال: ذَئِرْنَ النساءُ على أزواجهن! فَرَخَّصَ في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساءٌ كثير، يشكون أزواجهن! فقال النبي ﷺ:
«لقد طاف بآل محمدٍ نساءٌ كثيرٌ، يشكون أزواجهن؛ ليس أولئك بخياركم».
(قلت: إسناده صحيح، وإياس مختلف في صحبته، لكن الراجح صحبته كما قال الحافظ، وصحح الحديث: ابن حبان والحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قالا: ثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله -قال ابن السرح: عبيد الله بن عبد الله- عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وعبد الله -أو عبيد الله-: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وجزم بأنه عبد الله: أحمد بن أبي خلف؛ وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي خلف البغدادي، وهو ثقة.
وخالفه ابن السرح؛ فجزم بأنه عبيد الله. وهذا الاختلاف لا يضر؛ لأن كلًّا من عبد الله وعبيد الله ثقة، فهو تردد بين ثقتين.
وإياس مختلف في صحبته؛ ولعل الراجح ثبوتها.
٤٤ – باب ما يُؤْمَرُ به مِنْ غَضِّ البصر
١٨٦٤ – عن جرير قال:
سألت رسول الله ﷺ عن نَظْرَةِ الفَجْأةِ؟ فقال:
«اصْرِفْ بَصَرَكَ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه. وصححه الترمذي والحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: حدثني يونس بن عُبَيْدٍ عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط الشيخين؛ غير عمرو بن سعيد، فهو على شرط مسلم وحده.
وقد أخرجه من طرق عن يونس … به، وهو مخرج في «حجاب المرأة» (ص ٣٥)، و«الإرواء» (١٧٧٨) وغيرهما.
١٨٦٥ – عن بُرَيْدَةَ قال: قال رسول الله ﷺ لعلي:
«يا عَلِيُّ! لا تُتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة».
(قلت: حديث حسن، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وصححه الحاكم
إسناده: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزَارِيُّ: أخبرنا شَرِيك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لكن له طريق أخرى، حسنته من أجلها في «الحجاب» (ص ٣٤) [«الجلباب» (ص ٧٧)].
١٨٦٦ – عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تباشرِ المرأةُ المرأةَ؛ لتنعتها لزوجها، كأنما ينظر إليها».
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري؛ لكنه توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (٩/ ٢٧٨)، والترمذي (٢٧٩٣)، وأحمد (١/ ٣٨٠ و٣٨٧ و٤٤٠ و٤٤٣) من طرق أخرى عن الأعمش … به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
صرح الأعمش بالتحديث في رواية الأحمد (١/ ٤٦٢ و٤٦٤)، وهي رواية البخاري.
وتابعه عنده: منصور عن أبي وائل … به.
ورواه أحمد أيضًا (١/ ٤٣٨ و٤٤٠)؛ وزاد في رواية قال (يعني: عبد الرحمن
«إلا أن يكون بينهما ثوب».
ولابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٧) معناه من رواية أبي الأحوص عن منصور … به.
وتابعه عاصم بن أبي النَّجُود عن أبي وائل … به.
أخرجه أحمد (١/ ٤٦٠).
١٨٦٧ – عن جابر:
أن النبي ﷺ رأى امرأة، فدخل على زينب بنت جحش، فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه، فقال لهم:
«إن المرأة تُقْبِلُ في صورة شيطان، فَمَنْ وجد من ذلك؛ فليأتِ أهْلَهُ؛ فإنه يُضْمِرُ ما في نفسه».
(قلت: حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم. وقد أخرجه. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على شرط الشيخين؛ فهو صحيح؛ لولا عنعنة أبي الزبير.
وقد أخرجه مسلم من طريقه. وقال الترمذي:
«حديث صحيح حسن غريب. وهشام: هو ابن سَنْبَرٍ الدَّسْتَوَائي».
وهو مخرج في «الصحيحة» (٢٣٥)، مع شاهدين له، وتصريح أبي الزبير بالتحديث في رواية لأحمد.
ما رأيت شيئًا أشبه باللَّمَمِ مِمَّا قال أبو هريرة عن النبي ﷺ:
«إن الله كتب على ابن آدم حَظَّهُ من الزِّنى؛ أدرك ذلك لا محالة: فَزِنَى العينين النَّظَر، وزنى اللسان النُّطْقُ، والنفس تَمَنَّى وتشتهي، والفَرْجُ يصَدِّقُ ذلك ويكَذِّبُهُ».
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه الشيخان).
إسناده: حدثنا محمد بن عبيد: ثنا ابن ثور عن معمر: أخبرنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن عبيد -وهو ابن حِسَابٍ-، فمن رجال مسلم.
وابن ثور -واسمه محمد الصنعاني-، وهو ثقة.
والحديث رواه الشيخان وأحمد، وهو مخرج في «الإرواء» (١٧٨٧) من طرق، وبعضها في «ابن حبان» (٦/ ٢٩٩ – ٣٠٠).
١٨٦٩ – عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال:
«لِكُلِّ ابن آدم حَظُّهُ من الزِّنَى …» بهذه القصة؛ قال:
«واليدان تزنيان؛ فزناهما البطش، والرِّجْلان تزنيان؛ فزناهما المشي، والفَمُ يزني؛ فزناه القُبَلُ».
(قلت: إسناده حسن، ورجاله رجال مسلم؛ وقد أخرجه دون ذكر الفم؛ وزاد: «واللسان زناه الكلام»).
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم؛ لكنه لم يحتج بحماد -وهو ابن سلمة- في غير روايته عن ثابت فيما ذكروا، لكنه قد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٣ و٥٣٦) من طريقين آخرين عن حماد بن سلمة … به.
وتابعه وُهَيْبٌ: حدثنا سهيل بن أبي صالح … به نحوه؛ دون قوله: «والفم يزني؛ فزناه القبل»؛ وزاد:
«والأُذُنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام».
والحديث مخرج في «تخريج السنة» (١٩٣).
١٨٧٠ – وفي رواية عنه … بهذه القصة؛ قال:
«والأذن زناها الاستماع».
(قلت: إسناده حسن صحيح. وأخرجه مسلم).
إسناده: حدثنا قتيبة: ثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وبه: أخرجه أحمد (٢/ ٣٧٩).
وهذه الزيادة: عند مسلم في رواية وهيب السابقة.
٤٥ – باب في وَطْءِ السَّبَايَا
١٨٧١ – عن أبي سعيد الخدري:
أن رسول الله ﷺ بعث يومَ حُنَيْنٍ بعثًا إلى أوْطَاس، فَلَقُوا عَدوَّهم، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ تَحَرَّجوا من غِشْيَانِهِنَّ؛ من أجْلِ أزواجهن من المشركين! فأنزل الله تعالى في ذلك: (والمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا ما ملكت أيمانكم)؛ أي: فَهُنَّ لهم حلال؛ إذا انقضت عِدَّتُهنَّ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بإسناد المصنف ومتنه. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة: ثنا يزيد بن زريعٍ: ثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير أبي علقمة الهاشمي، فهو على شرط مسلم وحده، وهو ثقة؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (٤/ ١٧٠) … بإسناد المصنف ومتنه.
وأخرجه البيهقي (٧/ ١٦٧) من طريق أخرى عن ابن ميسرة القواريري … به.
وأخرجه النسائي (٢/ ٨٥) من طريق أخرى عن يزيد بن زُرَيْع … به.
«حديث حسن صحيح».
١٨٧٢ – عن أبي الدرداء:
أن رسول الله ﷺ كان في غزوة، فرأى امرأة مُجِحًّا، فقال:
«لعل صاحبها ألَمَّ بها؟». قالوا: نعم. قال:
«لقد هَمَمْتُ أن ألْعَنَهُ لعنةً تَدْخُلُ معه في قبره! كيف يُوَرِّثُهُ وهو لا يَحِلُّ له؟ ! وكيف يستخدمه وهو لا يَحِلُّ له؟ !».
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم).
إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا مسكين: ثنا شعبة عن يزيد بن خُمَيْرٍ عن عبد الرحمن بن جُبَيْرِ بن نفَيْرٍ عن أبيه عن أبي الدرداء.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير يزيد بن خمير، فهو من رجال مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
ومسكين: هو ابن بُكَيْرٍ الحَرَّاني.
والنفيلي: اسمه عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيْلٍ الحَراني.
والحديث أخرجه مسلم (٤/ ١٦١)، والدارمي (٢/ ٢٢٧)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩)، وأحمد (٥/ ١٩٥ و٦/ ٤٤٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٧١) من طرق أخرى عن شعبة … به.
وله شاهد عن سليمان بن حبيب المحاربي … مرسلًا.
١٨٧٣ – عن أبي سعيد الخدري -ورفعه-: أنه قال في سبايا أوطاس:
«لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَةً».
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد.
قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم؛ إلا أنه لم يخرج لشريك -وهو ابن عبد الله القاضي- إلا متابعة.
لكن يشهد له حديث رويفع الذي بعده.
وله شاهدان مرسلان عن طاوس والشعبي: رواهما عبد الرزاق (١٢٩٠٣ و١٢٩٠٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٩ و٣٧٠) بإسنادين صحيحين عنهما. وانظر له «الإرواء» (١٨٧)، والتعليق الثاني على «المشكاة» (٣٣٣٨).
١٨٧٤ – عن حَنَشٍ الصنعاني عن رُويفع بن ثابت الأنصاري قال:
قام فينا خطيبًا قال: أمَا إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله ﷺ يقول يومَ حُنَيْنٍ:
«لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماءَهُ زَرْعَ غيرِهِ (يعني: إتيان الحُبَالى)، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبْيِ حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ».
إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ على ضعف في حفظ ابن إسحاق.
والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ٤٤٩) من طريق المؤلف.
وأخرجه أحمد (٤/ ١٠٨) من طريق أخرى عن ابن إسحاق … به؛ وزاد فقرة الثوب التي في آخر الرواية الآتية.
والدارمي (٢/ ٢٢٦ – ٢٢٧) … فقرة الاستبراء.
وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٩) … الفقرة الأولى.
وهي عند أحمد في رواية من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن حنش الصنعاني … به.
وعند الترمذي (١١٣١) من طريق أخرى عن أبي مرزوق. وراجع «الإرواء» (١٨٧ و٢١٣٧).
١٨٧٥ – وفي رواية؛ زاد:
«حتى يستبرئها بحيضة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يركب دابة مِنْ فَيْءِ المسلمين؛ حتى إذا أعجفها؛ رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين؛ حتى إذا أخْلَقَهُ؛ رَدَّهُ فيه».
(قلت: إسناده حسن).
قلت: يعني: في هذا الحديث؛ وإلا فهي محفوظة في غيره، كما تقدم (١٨٧٣)، وتوضحه رواية ابن داسه عن المصنف بلفظ:
«زاد فيه:»بحيضة«! وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح من حديث أبي سعيد». نقله ابن التركماني.
ولكني أقول: أبو معاوية محمد بن خازم، ثقة محتج به في «الصحيحين»؛ فتوهيمه ليس بالسهل؛ لا سيما وقد توبع على هذه الزيادة! فهي عند أحمد في حديث ابن لهيعة عن الحارث المتقدم، ولفظه:
«… ولا يقع على أمَةٍ حتى تحيض؛ أو يبينَ حَمْلُها».
٤٦ – باب في جامع النكاح
١٨٧٦ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال:
«إذا تزوج أحدكم امرأة، واشترى خادمًا؛ فليقل: اللهم! إني أسألك خيرها وخير ما جَبَلْتَهَا عليه، وأعوذ بك من شَرِّها؛ وشرِّ ما جبلْتها عليه. وإذا اشترى بعيرًا؛ فليأخذْ بِذُروَةِ سَنَامِه، وليقل مثل ذلك. -قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها، وَلْيَدْعُ بالبركة في المرأة والخادم-».
(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي وعبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد، وجوَّده الحافظ العراقي).
قلت: وهذا إسناد حسن؛ للكلام المعروف في ابن عجلان وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد صححه وقوّاه من ذكرنا أعلاه، وتجد بيانه مع تخريج المصادر -منهم البخاري في «أفعال العباد»- في كتابي «آداب الزفاف» (ص ٩٢ – ٩٣).
١٨٧٧ – عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ:
«لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله؛ قال: بسم الله، اللهم! جَنِّبْنَا الشيطان، وجَنِّبِ الشيطانَ ما رزقتنا، ثم قُدِّر أن يكون بينهما ولد في ذلك؛ لم يَضُرَّهُ الشيطان أبدًا».
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه الشيخان. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كُرَيْبٍ عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن عيسى -وهو الطباع-، وهو ثقة، أخرج له مسلم في «المقدمة»، والبخاري تعليقًا.
وقد أخرجاه وغيرهما من طرق عن منصور بن المعتمر … به. وهو مخرج في «آداب الزفاف» (ص ٩٨) و «الإرواء» (٢٠١٢).
وله فيه طريق أخرى عن ابن عباس.
(قلت: حديث حسن بهذا اللفظ، والأصح عنه بلفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها»، وصححه البوصيري، وحسنه الترمذي من حديث ابن عباس، وصححه إسحاق بن راهويه وابن الجارود وابن حبان وابن دقيق العيد).
إسناده: حدثنا هَنَّادٌ عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مَخْلَدٍ عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير الحارث بن مخلد، وهو مجهول الحال، كما قال الحافظ؛ تبعًا لابن القطان، وإن وثقه ابن حبان! وهو عمدة البوصيري في تصحيحه إياه في «الزوائد» (١٢٢/ ١)!
والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٤ و٤٧٩): ثنا وكيع … به.
وخالفه جماعة من الثقات، فقالوا: عن سهيل … به؛ بلفظ:
«لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دُبُرِها».
أخرجه ابن ماجة (١/ ٥٩٣ – ٥٩٤)، والبيهقي (٧/ ١٩٨)، وأحمد (٢/ ٢٧٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٣).
وهذا أصح من اللفظ الأول. لكن لكل منهما شاهد، ذكرته في «الآداب» (ص ١٠٥).
إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها؛ كان ولده أحول! فأنزل الله سبحانه وتعالى: (نساؤكم حَرْثٌ لكم فَأْتوا حَرْثَكُم أنَّى شِئْتُمْ).
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وقال ابن الشرقي: «حديث جليل يساوي مئة حديث»، وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا ابن بشار: ثنا عبد الرحمن: ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا يقول …
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه وغيرهما كالترمذي، وقال:
«حديث حسن صحيح». وهو مخرج في «آداب الزفاف» (ص ٩٩).
١٨٨٠ – عن ابن عباس قال:
إن ابن عمر -والله يغفر له- أوهم! إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار -وهم أهلُ وَثَنٍ- مع هذا الحيِّ من يهود -وهم أهل كتاب-، وكانوا يرون لهم فضلًا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب: أن لا يأتوا النساء إلا على حَرْفٍ، وذلك أسْتَرُ ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلكَ من فعلهم. وكان هذا الحيُّ من قريش يَشْرَحُونَ النساء شَرْحًا منكرًا، ويَتَلَذَّذُونَ منهن مُقْبِلات ومُدْبِراتٍ ومستلقياتٍ. فلما قدم المهاجرون المدينة؛ تزوج رجل منهم امرأةً
(قلت: حديث حسن، وصححه الحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ: حدثني محمد -يعني: ابن سلمة- عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد حسن، لولا عنعنة ابن إسحاق، لكنه قد صرح بالسماع في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كما ذكر البيهقي (٧/ ١٩٥)؛ فزالت شبهة التدليس.
والحديث مخرج في «آداب الزفاف» (ص ١٠٠ – ١٠١).
٤٧ – باب في إتيان الحائض ومباشرتها
١٨٨١ – عن أنس بن مالك:
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة؛ أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسُئِلَ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأنزل الله سبحانه: (يسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض …) إلى آخر الآية، فقال رسول الله ﷺ:
«جامعوهن في البيوت، واصنعوا كلَّ شيء غيرَ النكاح».
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه، ومضى بإسناده ومتنه في «الطهارة» برقم (٢٥١».
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا ثابت البناني عن أنس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد مضى بإسناده ومتنه هناك.
١٨٨٢ – عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كنت أنا ورسول الله ﷺ نَبِيتُ في الشِّعَارِ الواحد وأنا حائضٌ طامثٌ، فإن أصابه مِنِّي شيء؛ غسل مكانه ولم يَعْدُه، وإن أصاب -تعني- ثوبه منه شيء؛ غسل مكانه ولم يَعْدُهُ، وصلى فيه.
(قلت: إسناده صحيح، وقد مضى أيضًا هناك برقم (٢٦٢».
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن جابر بن صُبْحٍ قال: سمعت خِلاسًا الهَجَرِي قال: سمعت عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، كما بينت هناك.
أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض؛ أمرها أن تَتَّزِرَ، ثم يباشرها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).
إسناده: حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.
وحفص: هو ابن غياث.
والحديث أخرجه البخاري (١/ ٣٢١)، ومسلم (١/ ١٦٧)، والدارمي (١/ ٢٤٤)، والبيهقي (٧/ ١٩١)، وأحمد (٦/ ٣٣٦) من طرق أخرى عن الشيباني … به.
٤٨ – باب في كَفَّارة من أتى حائضًا
١٨٨٤ – عن ابن عباس عن النبي ﷺ؛ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:
«يتصدق بدينار أو بنصف دينار».
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري؛ وقد مضى أيضًا سندًا ومتنًا هناك برقم (٢٥٧».
قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد مضى، كما ذكرنا آنفًا هناك.
١٨٨٥ – عن ابن عباس قال:
إذا أصابها في الدم؛ فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم؛ فنصف دينار.
(قلت: صحيح موقوف، وقد مَرَّ أيضًا برقم (٢٥٨».
مضى هناك إسنادًا ومتنًا.
٤٩ – باب ما جاء في العَزْلِ
١٨٨٦ – عن أبي سعيد:
ذُكِرَ ذلك عند النبي ﷺ -يعني: العزل-؛ قال:
«فَلِمَ يفعلُ أحدُكم؟ ! -ولم يقل: فلا يفعل أحدكم-؛ فإنه ليست من نَفْسٍ مخلوقة؛ إلا الله خالقُها».
(قلت: إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطَّالْقَانِيُّ: ثنا سفيان عن ابن أبي نَجِيحٍ عن مجاهد عن قَزَعَةَ عن أبي سعيد.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ إلا الطالقاني، وهو ثقة.
والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ٢٢٩) من طريق المصنف.
وأخرجه مسلم (٤/ ١٥٩)، والترمذي (١١٣٨) من طرق أخرى عن سفيان بن عيينة … به. وقال الترمذي:
«حديث حسن صحيح».
وعلقه البخاري (١٣/ ٣٩١).
١٨٨٧ – ومن طريق أخرى عنه:
أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن لي جاريةً؛ وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تَحْمِلَ، وأنا أُريدُ ما يُريدُ الرجال، وإن اليهود تُحدِّثُ أن العزل موؤودةُ الصُّغْرى؟ ! قال:
«كذبتْ يهودُ! لو أراد الله أن يخلقه؛ ما استَطَعْتَ أن تَصْرِفَهُ».
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا يحيى: أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه: أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير رفاعة -ويقال: أبو رفاعة، ويقال: أبو مُطِيع- بن عوف الأنصاري؛ مجهول؛ لم يذكروا له راويًا سوى ابن ثوبان هذا؛ لكنه قد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٠) من طريق المصنف.
وخالفه معمر فقال: عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر … نحوه: أخرجه الترمذي (١١٣٦)؛ وسكت عليه! وكأنه لهذا الاضطراب.
لكن للحديث طرق أخرى؛ فرواه محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري … به نحوه: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٢١)، والطحاوي في «المشكل» (٢/ ٣٧٢).
ورجاله ثقات؛ لولا عنعنة ابن إسحاق.
وتابعهم موسى بن وَرْدَانَ عن أبي سعيد … به: أخرجه الطحاوي.
وسنده جيد.
وله شاهد بسند حسن عن أبي هريرة، خرجته في «آداب الزفاف» (ص ٥٢) (*).
١٨٨٨ – عن ابن مُحَيْرِيزِ قال: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه، فسألته عن العزل؟ فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيًا من سَبْيِ العرب، فاشتهينا النساء، واشْتَدَّتْ علينا العُزْبَةُ، وأحببنا الفِدَاءَ، فأردنا أن نعزل، ثم قلنا: نعزل ورسول الله ﷺ بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك؟ ! فسألنا عن ذلك؟ فقال:
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد ابن يحيى بن حَبَّانَ عن ابن محيريز.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث في «الموطأ» (٢/ ١٠٨) … بهذا الإسناد والمتن.
وعنه: البخاري (٥/ ١٢٩)، ومسلم (٤/ ١٥٨)، وأحمد (٣/ ٦٨) كلهم من طرق أخرى عن مالك … به.
وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٢٩) كذلك.
ومن طريق أخرى عن القعنبي … به؛ إلا أن في رواية مسلم: الزهري .. مكان: ربيعة.
وهو رواية البخاري (٩/ ٢٥١). فهو شيخ آخر لمالك.
وأخرجه مسلم من طريق أخرى عن ربيعة.
والبخاري (١١/ ٤١٩) من طريق أخرى عن الزهري.
والشيخان وأحمد (٣/ ٦٣) من طرق أخرى عن محمد بن يحيى بن حَبَّان … به نحوه؛ وقرن أحمد: أبا صِرْمَةَ المازني مع أبي سعيد.
جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن لي جارية أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل؟ ! فقال:
«اعْزِلْ عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها».
قال: فَلَبِثَ الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت! قال:
«قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها».
(قلت: حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم. وقد أخرجه).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا الفَضْلُ بن دُكَيْنٍ: ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لولا عنعنة أبي الزبير؛ ومع ذلك أخرجه مسلم! لكنه قد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (٤/ ١٦٠)، والبيهقي (٧/ ٢٢٩)، وأحمد (٣/ ٣١٢ و٣٨٦) من طرق أخرى عن زهير … به.
وتابعه سالم بن أبي الجعد عن جابر، .. به نحوه: أخرجه ابن ماجة (١/ ٤٦)، وأحمد (٣/ ٣١٣ و٣٨٨).
وسنده صحيح على شرطهما.
٥٠ – باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله
[تحته حديث واحد. انظره في «الضعيف»)]