[تحته حديث واحد. انظره في «الضعيف»]
٢ – باب في الكلالة
٢٥٦٨/ م – عن جابر قال:
مَرضْتُ، فأتاني النبي ﷺ يعودني هو وأبو بكر ماشِيَيْنِ؛ وقد أُغْمِيَ عليَّ؛ فلم أُكَلِّمْهُ، فتوضأ وَصَبَّهُ عليَّ، فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي؛ ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وكذا ابن الجارود في «صحاحهم». وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا سفيان: سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرًا يقول …
قلت: وهذا إسناد صحيح ثلاثي، وهو على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
وابن المنكدر: هو محمد.
وسفيان: هو ابن عيينة، وقد توبع كلاهما.
وهو في «مسند أحمد» (٣/ ٣٠٧) … سندًا ومتنًا.
وأخرجه الحميدي أيضًا في «مسنده» (١٢٢٩): ثنا سفيان.
وأخرجه البخاري (٥٦٥١ و٦٧٢٣ و٧٣٠٩)، ومسلم (٥/ ٦٠)، والنسائي في «الطهارة»، والترمذي (٢٠٩٨) – وقال: «حديث حسن صحيح» -، وابن ماجه (٢٧٢٨)، وابن الجارود (٩٥٨)، والبيهقي أيضًا من طرق أخرى عن سفيان … به.
وتابعه شعبة: أخبرني محمد بن المنكدر … به.
أخرجه البخاري (١٩٤ و٥٦٧٦)، ومسلم والبيهقي (٦/ ٢١٢)، والطيالسي (١٧٠٩)، والدارمي أيضًا (١/ ١٨٧) – مختصرًا -، وابن جرير (٤/ ١٨٦).
٣ – باب من كان ليس له ولد وله أخوات
٢٥٦٩ – ومن طريق أخرى عنه [يعني جابرًا] قال:
اشتكيتُ وعندي سَبْعُ أخوات، فدخل عليَّ رسول الله ﷺ، فنفخ (١) في وجهي، فأفقْتُ، فقلت: يا رسول الله! ألا أُوصي لأخواتي بالثلث؟ قال:
«أحسِنْ».
والصواب: فنضح … كما في «المسند» وغيره، وهو الموافق لقوله في الطريق الأولى: وصبَّه عليّ.
«أحسِنْ».
ثم خرج وتركني. فقال:
«يا جابر! لا أراك ميتًا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبيّن الذي لأخواتك»، فجعل لهن الثُّلُثَيْنِ.
قال: فكان جابر يقول:
أنزلت هذه الآية فيَّ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.
(قلت: حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا كثير بن هشام: ثنا هشام (يعني: الدَّسْتَوَائِيَّ) عن أبي الزبير عن جابر.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، فهو على شرطه؛ إلا أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعنه كما ترى، فإن صرح بالتحديث في رواية – لم نقف عليها – فهو صحيح؛ وإلا فالمتن نشهد له الطريق الأولى.
والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٢): ثنا أزهر بن القاسم وكثير بن هشام قالا: ثنا هشام … به.
وأخرجه الطيالسي (١٧٤٢): حدثنا هشام الدَّسْتَوائي … به مختصرًا.
لكن رواه البيهقي (٦/ ٢٣١) من طريق الطيالسي ووهب بن جرير عن هشام … بتمامه، وقال عقبه:
«لفظ حديث وهب. وحديث الطيالسي مختصر».
٢٥٧٠ – عن البراء بن عازب قال:
آخر آية أُنْزِلَتْ في الكلالة: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه بزيادة: وآخر سورة أنزلت: ﴿بَرَاءَةٌ﴾).
إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
وأبو إسحاق: هو السَّبِيعِيُّ عمرو بن عبد الله الهَمْداني، وكان اختلط ويدلس، لكن رواية شعبة عنه قبل الاختلاط، ولا يروي عنه ما دلس كما تقدم، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (٤٦٠٥ و٤٦٥٤)، ومسلم (٥/ ٦١)، والنسائي في «التفسير»، و«الفرائض» – من «الكبرى»، كما في «التحفة» (٢/ ٥٢) – من طرق عن شعبة … به؛ وزادوا:
وآخر سورة أنزلت ﴿بَرَاءَةٌ﴾.
وأخرجه مسلم والبيهقي (٦/ ٢٢٤) من طرق أخرى عن أبي إسحاق … به.
وكذا ابن جرير الطبري (٦/ ٢٨ – ٢٩).
أخرجه مسلم (٥/ ٦٢)، والترمذي (٣٠٤٤)، وقال:
«هذا حديث حسن. وأبو السفر: اسمه سعيد بن أحمد – ويقال: ابن محمد – الثوري»! كذا وقع فيه: (محمد)!
وكأنه تصحف على الطابع، وانطلى أمره على المصحح! والصواب: (يُحمِد) – بضم الياء التحتانية وكسر الميم -، وهو ثقة من رجال الشيخين، فلا أدري لِمَ لَمْ يصححه الترمذي؛ لا سيما أنه قد تابعه السبيعي؟ ! كما تقدم، ويأتي بعده.
٢٥٧١ – وفي رواية عنه قال:
جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! ﴿يَسْتَفْتُونَكَ … فِي الْكَلَالَةِ﴾؛ ما الكلالة؟ قال:
«تجزيك آية الصَّيْفِ».
فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يَدَعْ ولدًا ولا والدًا؟
قال: كذلك ظَنُّوا أنه كذلك.
(قلت: حديث صحيح. ورواه مسلم وأبو عوانة من حديث عمر).
إسناده: حدثنا منصور بن أبي مزاحم: ثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال «الصحيح»؛ إلا أن أبا بكر – وهو ابن عياش – مع ضعف فيه -؛ لم يذكروه فيمن سمع من أبي إسحاق – وهو السَّبِيعي – قبل الاختلاط.
وأحمد (٤/ ٢٩٣): ثنا يحيى بن آدم: ثنا أبو بكر … به.
والترمذي (٣٠٤٥) من طريق آخر عن أبي بكر … وسكت عنه!
وتابعه الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق … به.
أخرجه أحمد (٤/ ٢٩٥ و٣٠١)، وأبو يعلى (٢/ ٤٦٦).
ورجاله ثقات، لكن الحجاج مدلس، وقد عنعنه.
لكن للحديث شاهدان:
أحدهما: من حديث عمر … مرفوعًا:
«يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟».
أخرجه مسلم (٢/ ٨١ و٥/ ٦١)، وابن ماجه (٢٧٢٦)، وأحمد (١/ ١٥ و٢٧ و٤٨)، وأبو يعلى (١/ ٥٥ و٧٥)، وابن جرير (٦/ ٢٩ و٣٠)، وكذا الطيالسي (رقم ٥٤)، وأبو عوانة (١/ ٤٠٨ – ٤٤٩).
والشاهد الآخر: من حديث أبي هريرة … نحوه.
أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٦)، وقال:
«صحيح الإسناد على شرط مسلم»!
ورده الذهبي؛ بأن فيه يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، وهو ضعيف.
٢٥٧٢ – عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ قال:
جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمٍّ؟ فقالا: لابنته النصف، وللأخت – من الأب والأم – النصف، ولم يورّثا ابنة الابن شيئًا. وأْت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل، فسأله. وأخبره بقولهما؟ فقال:
لقد ضَلَلْتُ – إذًا – وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيها بقضاء النبي ﷺ:
«لابنته النصف، ولابنة الابن سهم الثُّلُثين، وما بقي فللأخت من الأبِ والأمِّ».
(قلت: إسناده صحيح. وصححه الترمذي والطحاوي والحاكم والذهبي. ورواه البخاري وابن الجارود مختصرًا).
إسناده: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارَةَ: ثنا علي بن مُسْهِرٍ عن الأعمش عن أبي قيس الأَوْدِيِّ عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَودي.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير ابن زرارة، فهو على شرط مسلم، وقد توبع كما سأذكره.
وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثَرْوَانَ.
والحديث أخرجه الترمذي (٢٠٩٤)، والدارمي (٢/ ٣٤٨ – ٣٤٩)، وابن ماجه (٢٧٢١)، والدارقطني (٤/ ٧٩/ ٣٨ – ٤٠)، والحاكم (٤/ ٣٣٤)، والبيهقي (٦/ ٢٣٠)،
«حديث حسن صحيح». والحاكم:
«صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي!
وهو من أوهامهما؛ فإن مَنْ فَوْقَ الثوري لم يخرج لهما مسلم.
وقد رواه البخاري (٦٧٤٢) عن سفيان … به مختصرًا جدًّا:
قال عبد الله: لأقضين فيها … إلخ.
وأخرجه هو (٦٧٣٦) وغيره من طريق شعبة: حدثنا أبو قيس … به؛ إلا أنه لم يذكر فيه: سلمان بن ربيعة؛ وزاد في آخره:
فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود؟ فقال:
لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم.
والحديث مخرج في «الإرواء» (١٦٨٣).
٢٥٧٣ – عن جابر بن عبد الله قال:
خرجنا مع رسول الله ﷺ، حتى جئنا امرأة من الأنصار في (الأسوافِ)، فجاءت المرأة بابنتين، فقالت: يا رسول الله! هاتان بنتا ثابت بن قيس، قُتِلَ معك يَوْمَ أُحُدٍ، وقد استفاء عَمُّهما مَالَهما وميراثهما كلَّه، فلم يَدع لهما مالًا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله! فوالله لا تُنكحانِ أبدًا إلا ولهما مال؟ ! فقال رسول الله ﷺ:
قال: ونزلت سورة النساء ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ …﴾ الآيةَ، فقال رسول الله ﷺ:
«ادعوا ليَ المرأة وصاحبها». فقال لعمهما:
«أعطهما الثلثين، وأعْطِ أُمَّهما الثُّمُنَ، وما بقي فلك».
قال أبو داود: «أخطأ فيه؛ هما ابنتا سعد بن الربيع. وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة».
(قلت: إسناده حسن، لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ من بعض الرواة، كما قال الخطابي – تبعًا للمؤلف والبيهقي -، والمحفوظ: أنه سعد بن الربيع، كما في الرواية الآتية).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا بشر بن المُفَضَّلِ: ثنا عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ عن جابر بن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير ابن عقيل، وهو مختلف فيه، والمعتمد أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، أو يتبين خطؤه، كما في هذا الحديث؛ فإن قوله: ثابت بن قيس .. خطأ، كما قال المؤلف، وتبعه البيهقي والخطابي.
فمن المحتمل أن يكون منه، أو ممن دونه؛ لرواية جمع إياه عنه على الصواب كما يأتي.
والأول أرجح عندي؛ لأن من دونه ثقات حفاظ، فهو أولى بالتخطئة.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٢٩) من طريق أخرى عن مسدد.
«قوله: ثابت بن قيس خطأ! إنما هو سعد بن الربيع». وقال الخطابي في «المعالم» (٤/ ١٦٦):
«هو غلط من بعض الرواة؛ وإنما هي امرأة سعد بن الربيع وابنتاه، قُتِلَ سعد بأُحُدٍ مع رسول الله ﷺ، وبقي ثابت بن قيس بعد رسول الله ﷺ، حتى شهد اليمامة في عهد أبي بكر الصديق».
٢٥٧٤ – وفي رواية عنه:
أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله! إن سعدًا هَلَكَ وترك ابنتين … وساق نحوه.
قال أبو داود: «وهذا أصح».
(قلت: وفي رواية البيهقي عن المؤلف أنه قال: «هذا هو الصواب». ولعله أصح مما وقع هنا؛ لأنه قال عقب الرواية الأولى: «أخطأ فيه»، وإنما يقابل الخطأَ الصوابُ، وليس: (الأصح)؛ إلا أن يكون قصد الإسناد. والإسناد حسن كما تقدم، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي!).
إسناده: حدثنا ابن السَّرْحِ: ثنا ابن وهب: أخبرني داود بن قيس – وغيره من أهل العلم – عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ عن جابر بن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد حسن، لما سبق بيانه في الرواية الأولى، وهو أصح مما قبله؛ لاتفاق جمع من الثقات عليه عن ابن عقيل؛ كما يأتي بيانه.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٢٩) من طريق المؤلف.
وتابعه – عنده – فُراتُ بن سليمان عن ابن عَقِيلٍ … به.
وعبيد الله بن عمرو عنه.
أخرجه الترمذي (٢٠٩٣)، والحاكم (٤/ ٣٣٣ و٣٤٢)، والطحاوي، والبيهقي (٦/ ٢١٦)، والخطابي (٤/ ١٦٦).
وصححه الترمذي والحاكم والذهبي!
وسفيان بن عيينة عنه.
أخرجه ابن ماجه (٢٧٢٠).
٢٥٧٥ – عن الأسود بن يزيد:
أن معاذ بن جبل وَرَّثَ أُخْتًا وابنةً، فجعل لِكُلِّ واحدةٍ منهما النِّصْفَ وهو باليمن، ونبيُّ الله ﷺ يومئذِ حَيٌّ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي. وقد أخرجه البخاري وابن الجارود بإسناد آخر عن الأسود نحوه).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا قتادة: حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين؛ غير أبي حسان – واسمه مسلم بن عبد الله الأعرج -، فهو من رجال مسلم وحده، وقد توبع.
والحديث أخرجه الدارقطني (٤/ ٨٣/ ٥٠)، والحاكم (٤/ ٣٤٦) من طريق
«صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي!
وأخرجه البخاري (٦٧٤١)، وابن الجارود (٩٦٣)، والطحاوي (٤/ ٣٩٣) عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود … به.
وكذا رواه البيهقي (٦/ ٢٣٣).
وتابعه أيضًا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود … به.
أخرجه البخاري (٦٧٣٤)، والطحاوي، والدارمي (٢/ ٣٤٦)، والبيهقي.
ورواه الدارقطني (٤/ ٨٢) عن المُسَيَّبِ بن رافع عن الأسود.
٥ – باب في الجدّة
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر «الضعيف»)]
٦ – باب ما جاء في ميراث الجد
٢٥٧٦ – عن الحسن أن عمر قال:
أيُّكم يَعْلَمُ ما وَرَّثَ رسولُ الله – صلي الله عليه وسلم – الجَدَّ؟
فقال مَعْقِلُ بن يسار: أنا، وَرَّثَه رسول الله – صلي الله عليه وسلم – السُّدُسَ.
قال: مَعَ مَنْ؟ قال: لا أدري! قال: لا دَريتَ، فما تُغْنِي إذًا؟ !
(قلت: حديث صحيح، وصححه الحاكم والذهبي على شرط الشيخين!).
إسناده: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن.
والحديث أخرجه النسائي في «فرائض الكبرى» – كما في «التحفة» (٨/ ٤٦٢) -، وابن ماجه (٢٧٢٣)، والحاكم (٤/ ٣٣٩)، والبيهقي (٦/ ٢٣٥ و٢٤٤)، وأحمد (٥/ ٢٧) من طرق أخرى عن يونس … به. وقال الحاكم:
«صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي!
وهذا مردود بعنعنة الحسن – وهو البصري -، لو كان سمع من عمر. قال المنذري (٤/ ١٦٩):
«وحديث الحسن عن عمر بن الخطاب منقطع؛ فإنه ولد في سنة إحدى وعشرين، وقتل عمر رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين، ومات فيها. وقيل: مات سنة أربع وعشرين. وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار. وقد أخرج البخاري ومسلم في»صحيحيهما«حديث الحسن عن معقل بن يسار».
قلت: وهو في الترهيب من غِشِّ الراعي لِرَعيَّتِه، وفيه أن الحسن كان عند معقل يعوده حين حدث به، فسماعه منه ثابت. فالعلة ما ذكرته من العنعنة.
لكن قد جاء من طريق أخرى موصولة عن عمرو بن ميمون:
شهد عمر رضي الله عنه، قال: وكان جمع أصحاب رسول الله ﷺ في حياته وصحته، فناشدهم الله: من سمع رسول الله – صلي الله عليه وسلم – ذكر في الجد شيئًا؟ فقام معقل … الحديث بتمامه؛ إلا أنه قال:
فأعطاه ثلثًا أو سدسًا.
أخرجه أحمد (٥/ ٢٧) – هكذا -، وابن ماجه (٢٧٢٢) – مختصرًا – من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عنه.
ولا سيما وقد وجدت له متابعًا؛ يرويه عيسى المدني عن الشعبي عن عمر … به.
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٥/ ١٩٠٥٨)، والبيهقي (٦/ ٢٤٧ – ٢٤٨).
لكن عيسى هذا؛ الظاهر أنه ابن أبي عيسى الحَنَّاط؛ وهو متروك. والله أعلم.
هذا؛ والحديث أخرجه أحمد (٤/ ٤٤٤)، والحميدي (٨٣٣) من طريق سفيان – وهو ابن عيينة – عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن … به، إلا أنه قال: الثلث .. بدل: السدس.
لكن ابن جدعان ضعيف.
ثم وجدت له شاهدًا صحيحًا في «مصنف بن أبي شيبة» وغيره؛ فانظر «صحيح زوائد مسند البزار» (١٣٨٧).
٧ – باب في ميراث العَصَبَةِ
٢٥٧٧ – عن ابن عباس قال: قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم -:
«اقْسِمِ المالَ بين أهل الفرائضِ على كتابِ الله، فما تَرَكتِ الفرائضُ فَلأَوْلى ذَكرٍ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وكذا ابن الجارود في «صحاحهم». وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم والعسقلاني).
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح ومَخْلَدُ بن خالد – وهذا حديث مَخْلَدٍ؛ وهو
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط الشيخين؛ غير أحمد بن صالح، فهو على شرط البخاري.
ومخلد بن خالد على شرط مسلم.
فهو صحيح على شرطهما؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث في «مصنف عبد الرزاق» (١٩٠٠٤) … بإسناده ومتنه.
وكذلك رواه عنه: أحمد (١/ ٣١٣)، ومسلم والترمذي (٢٠٩٩) من طرق عنه. وقال الترمذي:
«حديث حسن. وقد روى بعضهم عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي ﷺ … مرسلًا»!
قلت: لكن أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس؛ كما رواه معمر، وهو الأرجح، كما بينه الحافظ (١٢/ ١١)، وكنت أشرت إليه في «الإرواء» (١٦٩٠).
٨ – باب في ميراث ذوي الأرحام
٢٥٧٨ – عن المِقْدَام قال: قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم -:
«من ترك كَلًّا فإليَّ – وربما قال: إلى الله وإلى رسوله -، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث مَنْ لا وارثَ له؛ أَعْقِل له وأَرِثُهُ، والخالُ وارثُ مَنْ لا وارث له؛ يَعْقِلُ عنه ويَرِثُهُ».
إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن بُدَيْلٍ عن علي بن أبي طلحة
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ على كلام يسير في علي بن أبي طلحة، ذكرته في «الإرواء» (٦/ ١٣٨)، وقد خولف في إسناده؛ كما سيشير إلى ذلك المؤلف في الرواية التالية، ولكن ذلك لا يؤثر في الحديث، بل يزيده قوة كما يأتي بيانه.
وأبو عامر: اسمه عبد الله بن لحَيٍّ.
وابن عمر: هو الحَوضي.
والحديث أخرجه الطيالسي في «مسنده» قال (١١٥٠): حدثنا شعبة … به.
ورواه أحمد (٤/ ١٣١ و١٣٣) وغيره من طرق عن شعبة.
ورواه ابن حبان (١٢٢٥) من طريق أخرى عن الحوضي … به.
٢٥٧٩ – وفي رواية عنه قال: قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم -:
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك ديْنًا أو ضَيْعَةً؛ فإلي، ومن ترك مالًا؛ فلورثته، وأنا مولى مَنْ لا مولى له؛ أرث ماله، وأَفُكُّ عَانَهُ، والخالُ مولى مَنْ لا مولى له؛ يَرِثُ ماله، ويَفُكُّ عَانَهُ».
(قلت: إسنادهما حسن صحيح، وقد صححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم).
إسناده: حدثنا سليمان بن حرب – في آخرين – قالوا: ثنا حَمَّادٌ عن بُديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهَوْزَنِيِّ عن المِقْدَامِ الكِنْدِيِّ.
قال أبو داود: “رواه الزبيدي عن راشد عن ابن عائذٍ عن المقدام. ورواه معاوية
قال أبو داود: «الضيعة معناه: عيال».
قلت: وهذا إسناد حسن كالذي قبله، وإنما ساقه المؤلف متابعةً لرواية شعبة – المتقدمة – من حماد هذا – وهو ابن زيد الأزدي -.
والحديث أخرجه الييهقي (٦/ ٢١٤) من طريق المؤلف.
ثم أخرجه هو (٦/ ٢٤٣)، وابن الجارود (٩٦٥)، والطحاوي (٤/ ٣٩٨) من طرق أخرى عن سليمان بن حرب – وقرن به ابن الجارود: الهيثم بن جَمِيل -.
ورواه الدارقطني (٤/ ٥٧/٨٥)، والحاكم (٤/ ٣٤٤)، وأحمد (٤/ ١٣٣) من طرق أخرى عن حماد بن زيد … به.
وأما رواية الزبيدي المعلقة؛ فقد وصلها ابن حبان (١٢٢٦ – موارد) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزُّبَيْدِيِّ: حدثنا عمرو بن الحارث: حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي: حدثنا راشد بن سعد عن ابن عائذ أن المقدام حدثهم … به.
قلت: وإسحاق هذا؛ قال الحافظ:
«صدوق، يهم كثيرًا، أطلق محمد بن عوف أنه يكذب».
وأما رواية معاوية بن صالح؛ فوصلها الطحاوي (٤/ ٣٩٨): حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أَسَدٌ قال: ثنا معاوية بن صالح قال: حدثني راشد بن سعد: أنه سمع المقدام … به.
وقد أخرجه أحمد (٤/ ١٣٣) من طريقين آخرين عن معاوية … به، لكن ليس فيه سماع راشد من المقدام، وإنما في أحدهما سماع معاوية من راشد.
وهذا إسناد قوي مثل إسناد ابن أبي طلحة؛ فإن معاوية من رجال مسلم أيضًا؛
«صدوق له أوهام».
ولذلك؛ فلا مجال لترجيح أحدهما على الآخر، بل الجمع هو الواجب، وذلك بأن يقال بأن راشدًا سمعه من المقدام، بعدما سمعه من أبي عامر عن المقدام.
وأما رواية الزبيدي؛ فقد عرفت أن السند إليه ضعيف جدًّا؛ فلا يصح أن يعارض بها رواية علي ومعاوية! اللهم! إلا إذا كان هناك طريق صحيحة إلى الزبيدي لم نقف عليها؛ فالجمع حينئذ بأن يقال: لراشد فيه شيخان عن المقدام: أبو عامر وابن عائذ. والله أعلم.
(تنبيه): ابن عائذ: اسمه عبد الرحمن، ولم يوف ذلك محقق «الموارد»؛ فقال:
«لعله: عن أبي عامر ..»!
ثم إن مؤلف «بذل المجهود» لم يقف على رواية ابن حبان هذه، ولا علي رواية الطحاوي؛ فانظر كلامه – إن شئت – (١٣/ ١٧٥). والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.
ومما يقوي الحديث الطريق الآتية:
٢٥٨٠ – ومن طريق أخرى عنه قال:
«أنا وارث من لا وارث له؛ أفُكُّ عَانِيَهُ، وأَرِث مَالَهُ، والخال وارث من لا وارث له؛ يَفُكُّ عانِيَهُ، وَيرِث مَالَهُ».
(قلت: حديث صحيح، وقد صححه جمع ذكروا آنفًا).
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ يحيى بن المقدام مستور.
وابنه صالح لين.
ويزيد بن حجر مجهول.
لكن الحديث صحيح بطرقه المتقدمة.
وقد رواه البيهقي (٦/ ٢١٤) عن المؤلف من هذا الوجه أيضًا.
٢٥٨١ – عن عائشة رضي الله عنها:
أن مولىً للنبي ﷺ مات وترك شيئًا، ولم يَدع ولدًا ولا حَمِيمًا، فقال النبي ﷺ:
«أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته».
(وفي رواية: فقال النبي ﷺ:
«ههنا أحد من أهل أرضه؟».
قالوا: نعم. قال:
«فأعطوه ميراثه»).
(قلت: إسناده صحيح، وقال الترمذي: «حديث حسن»).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى: ثنا شعبة. (ح) وثتا عثمان بن أبي شيبة: ثنا وَكِيعُ بن الجَرَّاح عن سفيان – جميعًا – عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وَردان
قال أبو داود: «وحديث سفيان أتم. وقال مسدد: قال: فقال النبي ﷺ …».
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير مجاهد بن وَردان، وهو ثقة.
وابن الأصبهاني: اسمه عبد الرحمن.
وسفيان: هو الثوري.
والحديث أخرجه الطيالسي (١٤٦٥)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٤٣): حدثنا شعبة … به نحوه.
وأخرجه أحمد (٦/ ١٣٧): ثنا وكيع … به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٣٣)، والبيهقي أيضًا من طرق أخرى عن وكيع … به.
ثم أخرجه أحمد (٦/ ١٨١)، والترمذي (٢١٠٦)، والطحاوي (٤/ ٤٠٤) من طرق أخرى عن سفيان … به. وقال الترمذي:
«وهذا حديث حسن».
٩ – باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ
٢٥٨٢ – عن مكحول قال:
جَعَلَ رسول الله – صلي الله عليه وسلم – مِيراثَ ابن الملاعنة لأُمِّه، ولِوَرَثَتهِا من بعدها.
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا: ثنا الوليد: أخبرنا ابن
قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وابن جابر: اسمه عبد الرحمن بن يزيد، وقد توبع.
والمرسل – وإن كان الأصل فيه أنه لا يُحْتَجُّ به -؛ إلا أن هذا ليس على إطلاقه، بل هو حجة إذا جاء موصولًا من طريق أخرى، أو جاءت له شواهد تقويه، وهذا هو الحال في هذا كما يأتي.
والحديث رواه البيهقي (٦/ ٢٥٩) من طريق المؤلف.
وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٦٤) من طريق النعمان عن مكحول:
أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة؛ لمن هو؟ قال: جعله رسول الله – صلي الله عليه وسلم – لأمه – في سَبَبِهِ؛ لما لقيت من البلاء -، ولإخوته من أمه.
والنعمان: هو ابن المنذر، ثقة.
وكذا من دونه.
٢٥٨٣ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ … مثله.
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا موسى بن عامر: ثنا الوليد: أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ لولا أن العلاء بن الحارث كان اختلط.
«صدوق».
وموسى بن عامر؛ قال الذهبي في «الكاشف»:
«ثقة مكثر عن الوليد». وأما قول الحافظ:
«صدوق له أوهام»!
فلا وجه له عندي؛ لأن أحدًا لم يضعفه، لا تصريحًا ولا تلويحًا؛ بل أشار ابن عدي – فيما رواه عن المؤلف – إلى جلالة قدره بقوله:
«حديثه عن الوليد عن الأوزاعي يشبه حديث هِقْلٍ».
وهِقْل – بكسر أوله وسكون القاف – قال الذهبي:
«إمام مُفْتٍ ثبت». ثم قال ابن عدي:
«ومن لم يلحق هشامًا ودحيمًا؛ كانوا يجعلونه عوضًا منهما».
وأما قوله: «سمعت عبدان قال: وكان أبو داود لا يحدث عنه»!
فلا أدري وجهه! وها هو قد روى عنه! على أنه قد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥٩) من طريق المؤلف.
كما روى حديث مكحول المتقدم عنه، وقال عقبهما:
«حديث مكحول منقطع (يعني: مرسلًا). وعيسى: هو ابن موسى أبو محمد القُرَشِيُّ؛ فيه نظر»!
وأما النظر الذي ادعاه في حديث عيسى الموصول؛ فلم يوضحه، ولعله يعني ما نقله المنذري (٤/ ١٨٠) عنه أنه قال:
«عيسى … ليس بالمشهور»!
قلت: وهذا مردود؛ فقد عرفت أنه روى عنه ثلاثةٌ من الثقات، ووثقه دحيم.
ونحو هذا الإعلال: ما نقله البيهقي عن الإمام الشافعي أنه قال – في الرد على من قال بالحديث -:
«واحتجوا برواية ليست ثابتة، وأخرى ليست مما تقوم بها حجة»!
ثم ساق البيهقي هذه الرواية الموصولة والتي قبلها المرسلة. فأقول:
نعم؛ كل منهما على الانفراد لا يثبت، ولكن إذا ضُمَّ أحدهما إلى الآخر؛ صلح العمل بهما، وقد نقلوا عن الإمام الشافعي أنه قال:
«إن المرسل إذا روي من وجهين مختلفين، أو روي مسندًا، أو اعتضد بعمل بعض الصحابة؛ فهو حجة» – كما في «تهذيب السنن» (٤/ ١٧٧ – ١٧٨) وغيره -.
وهذا قد جاء من وجوه متعددة، هذان منها، وسأذكر من الأخرى ما تيسر لي بعد قليل.
والحديث أخرجه الدارمي (٢/ ٣٩٠): حدثنا مروان بن محمد: ثنا الهيثم بن حُمَيْدٍ عن العلاء بن الحارث … به؛ ولفظه:
أن النبي ﷺ قضى بميراث ابن الملاعنة لأمّه كله؛ لما لقيت فيه من العَنَاءِ.
قضى رسول الله – صلي الله عليه وسلم – في ولد المتلاعنين: أنه يَرِثُ أمَّه وتَرِثُهُ أمُّه.
أخرجه أحمد (٢/ ٢١٦).
وابن إسحاق مدلس.
ومما يشهد للحديث قول الزهري في حديث الملاعنة:
ثم جرت السنة في ميراثها: أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له.
أخرجه البخاري (٥٣٠٩)، والمؤلف أيضًا فيما تقدم برقم (١٩٤٩)؛ دون ذكر الزهري؛ فصار مسندًا من قول سهل بن سعد – راوي الحديث -! وهو رواية للبخاري.
لكن رجح الحافظ أنه من قول الزهري.
وما روى عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبتُ إلى أخ لي من بني زُرَيْق أسأله: لمن قضى النبي ﷺ في ابن الملاعنة؟ فكتب إلي:
إن النبي ﷺ قضى به لأمه، هي بمنزلة أمِّه وأبيه.
أخرجه الدارمي (٢/ ٣٦٣)، والحاكم (٤/ ٣٤١)، والبيهقي (٦/ ٢٥٩).
ورجاله ثقات رجال مسلم، فهو إسناد صحيح؛ إن كان الزريقي من الصحابة؛ فإن ابن عبيد تابعي معروف. وكلام البيهقي يشعر بأنه ليس بصحابي؛ فإنه قال: «وهذا منقطع»، يعني: مرسلًا! والله أعلم.
وعن ابن عباس: أن قومًا اختصموا إلى علي رضي الله تعالى عنه في ولد المتلاعنيْن، فجاء عُصْبَةُ أبيه يطلبون ميراثه. فقال: إن أباه كان تبرأ منه، فليس
أخرجه الدارمي (٢/ ٣٦٥)، والحاكم (٤/ ٣٤١ و٣٤٧) من طريق يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن طَهْمَانَ عن سِمَاكِ بن حرب عن عكرمة عنه. وقال الحاكم:
«صحيح الإسناد»! ووافقه الذهبي!
لكن سِمَاكٌ مضعَّف في روايته عن عكرمة خاصة.
وعن ابن مسعود قال: ميراث ابن الملاعنة كلُّه لأمه.
رواه عبد الرزاق (برقم ١٢٤٧٩)، وعنه الطبراني في «الكبير» (٩٦٦٢) عن قتادة أن ابن مسعود قال … فذكره.
ورجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع، قتادة لم يدرك ابن مسعود.
وقد تابعه إبراهيم عن ابن مسعود … به.
أخرجه الحاكم (٤/ ٣٤١)، وقال:
«رواته كلهم ثقات، وهو مرسل».
يعني: منقطعًا بين إبراهيم – وهو النَّخَعِيُّ – وابن مسعود.
لكن قد صح عن إبراهيم أنه قال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله؛ فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله .. فهو عن غير واحد عن عبد الله.
وكأنه لذلك صحح البيهقي ما أرسله عن ابن مسعود – كما في «التهذيب» -.
فهذا – إذن – صحيح عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
٢٥٨٤ – عن أسامة بن زيد عن النبي – صلي الله عليه وسلم – قال:
«لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم وابن الجارود في «صحاحهم». وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع.
وسفيان: هو ابن عيينة.
والحديث أخرجه أحمد (٥/ ٢٠٠)، والحميدي (٥٤١) قالا: سفيان … به.
ورواه مسلم والترمذي وابن الجارود وغيرهم من طرق عن سفيان … به.
ورواه البخاري وغيره من طرق أخرى عن الزهري … به. وهو مخرج في «الإرواء» (١٦٧٥)، فلا نطيل الكلام بالإعادة. ولكن أزيد هنا فأقول:
قد رواه أيضًا الطبراني في «المعجم الكبير» (٤١٢)، والنسائي في «فرائض الكبرى» – كما في «التحفة» (١/ ٥٥ – ٥٧) – من طرق عن الزهري … به؛ وزاد النسائي:
«ولا يتوارث أهل مِلَّتَيْنِ».
«وهشيم لم يتابع على قوله:»لا يتوارث أهل ملتين «…»!
كذا قال! وقد وجدته في «المستدرك» (٢/ ٢٤٠) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري … به، وقال:
«صحيح الإسناد»! ووافقه الذهبي!
لكن ابن حسين ضعيف في الزهري. والله أعلم.
وقد سقط من «المستدرك» شيء من إسناده؛ من ذلك: سفيان بن حسين، فاستدركته من «التلخيص».
٢٥٨٥ – وفي رواية عنه قال:
قلت: يا رسول الله! أين تنزل غدًا – في حجته -؟ قال:
«وهل ترك لنا عَقِيلٌ منزلًا؟». ثم قال:
«نحن نازلون بـ (خَيْفِ) بني كِنَانَةَ؛ حيث تقاسمت قريشٌ على الكفر»؛ يعني: المُحَصَّب. وذاك أن بني كنانة حالفت قريشًا علي بني هاشم: أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يُؤْوُهم.
قال الزهري: و(الخيف): الوادي.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وقد مضى برقم (١٧٥٤».
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد مضى بإسناده ومتنه في آخر «الحج» كما أشرت إليه أعلاه، فلا داعي للإعادة.
لكن أخرجه الطبراني أيضًا (٤١٣).
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (١٩٣٠٤).
٢٥٨٦ – عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم -:
«لا يتوارث أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى».
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن الجارود).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حَمَّاد عن حَبِيبٍ المُعَلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو.
قلت: وهذا إسناد حسن؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب.
والحديث مخرج في «الإرواء» (٦/ ١٢٠ – ١٢١)، وذكرت له هناك بعض الشواهد. ولكن أزيد هنا:
أن مِنْ مُخَرِّجيه: الحاكم (٤/ ٣٤٥)، والبيهقي (٦/ ٢١٨)، وأبا نعيم في «الحلية» (٧/ ٣١٨)، والخطيب في «التاريخ» (٥/ ٢٩٠ و٨/ ٤٠٧).
٢٥٨٧ – عن ابن عباس قال: قال النبي – صلي الله عليه وسلم -:
«كل قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية؛ فهو على ما قُسِمَ، وكل قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإسلام؛ فهو على قَسْمِ الإسلامِ».
(قلت: حديث صحيح، وجوَّدَ إسنادَهُ ابنُ عبد الهادي. ورواه الضياء المقدسي في «المختارة»).
إسناده: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب: ثنا موسى بن داود: ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ إلا أن محمدًا هذا تُكلِّمَ فيه من قبل حفظه، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر، فقال في «التقريب»:
«صدوق يخطئ».
قلت: لكنه قد توبع.
فأخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٢١٩) عن ثور بن زيد الدِّيلي أنه قال: بلغني أن رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: … فذكره.
وقد وصله البيهقي (٩/ ١٢٢) من طريق إبراهيم بن طَهْمَانَ عن مالك عن ثور بن زيد الدِّيلي عن عكرمة عن ابن عباس.
وهذا إسناد جيد.
والحديث مخرج في «إرواء الغليل» (١٧١٧)؛ وذكرت له فيه شاهدًا من حديث ابن عمر.
٢٥٨٨ – عن ابن عمر:
أن عائشةَ أمَّ المؤمنين رضي الله عنها أرادتْ أن تشتريَ جاريةً تُعْتِقُها، فقال أهلها: نَبِيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا! فذكرتْ عائشةُ لرسول الله – صلي الله عليه وسلم -؟ فقال:
«لا يمنعكِ ذلك؛ فإنَّ الولاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه بإسناد المؤلف ومتنه).
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: [قُرِئَ على مالك وأنا حاضر:] قال مالك: عَرَضَ عليَّ نافعٌ عن ابن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (٦٧٥٧)، ومسلم (٤/ ٢١٣)، والنسائي في أواخر «البيوع»، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٤٠) – ثلاثتهم – … بإسناد المؤلف ومتنه؛ دون قوله في الإسناد: قرئ على مالك وأنا حاضر: قال مالك: عَرَض عليَّ نافع … وإنما قالوا: عن مالك عن نافع.
وكذلك هو في «الموطأ» (٣/ ٩).
وكذلك أخرجه البخاري (٢١٦٩ و٢٥٦٢)، وأحمد (١٢/ ١١٣ و١٥٦) من طرق أخرى عن مالك … به.
فكأن هذه الزيادة شاذة.
ثم أخرجه أحمد (٢/ ٢٨ و٣٠ و١٠٠ و١٤٤ و١٥٣) من طرق أخرى عن نافع … به. وفي رواية له بلفظ:
«اشتريها فأعتقيها؛ فإنما الولاءُ لمن أعطى الثمن».
٢٥٨٩ – عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«الولاء لمن أَعْطَى الثَّمَنَ، وَوَليَ النِّعْمَةَ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه والترمذي، وصححه).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا وَكِيعُ بن الجَرَّاحِ عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
ومنصور: هو ابن المعتمر.
وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعِيُّ.
والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعِي.
والحديث أخرجه أحمد (٦/ ١٨٦): ثنا وكيع … به.
والبخاري (٦٧٦٠): حدثنا ابن سَلام: أخبرنا وكيع … به؛ إلا أنه قال: «الورق» بدل: «الثمن».
«وأعتق»؛ وكان زوجها حُرًّا؛ فخُيِّرَتْ.
ثم أخرجه هو (٦/ ١٨٩ – ١٩٠)، والترمذي (١٢٥٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان … به نحوه. وقال الترمذي:
«حديث حسن صحيح».
ورواه مسلم (٤/ ٢١٥) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة … أتم منه؛ وفيه:
«الولاء لمن وَلِيَ النعمة».
ورواه الشيخان وغيرهما من طريق عروة عنها. وهو مخرج في «الإرواء» (١٣٠٨).
٢٥٩٠ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن رَيابَ بن حذيفة تَزَوَّجَ امرأة، فَوَلَدَتْ له ثلاثةَ غِلْمَة، فماتت أمُّهم، فورِثوها؛ رِباعَها وولاءَ مواليها، وكان عمروُ بن العاص عَصَبَةَ بَنِيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فَقَدِمَ عمرو بن العاص؛ ومات مَوْلى لها وترك مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله ﷺ:
«ما أَحْرَزَ الولدُ أو الوالدُ؛ فهو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كان».
قال: فكتب له كتابًا؛ فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر.
(قلت: إسناده حسن، وقال ابن عبد البر: «حديث حسن صحيح»، ووافقه ابن القيم وابن التركماني).
إسناده: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر: ثنا عبد الوارث عن حسين المُعَلِّم عن عَمْرو بن شعيب.
قلت: إسناده حسن؛ على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب. وقد نقل ابن القيم في «التهذيب» (٤/ ١٨٤) عن ابن عبد البر أنه قال:
«هذا حديث حسن صحيح غريب»؛ وأقره عليه.
وكذلك فعل ابن التركماني.
والحديث أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٠٤) من طريق المؤلف، وقال:
«كذا في هذه الرواية. وقد رُوِّينا عن سعيد بن المسيَّب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما قالا: الولاء لِلْكُبْرِ. ومرسل ابن المسيب – عن عمر رضي الله عنه أصح من رواية عمرو بن شعيب»!
فتعقبه ابن التركماني بتصحيح ابن عبد البر لحديث عمرو؛ كما تقدم بأقوال العلماء الذين وثقوا عمرًا واحتجوا بحديثه، وقد ذكرنا طائفة منها في أول الكتاب، ثم قال:
“فكيف يرجح مُرْسَلُ ابن المسيِّب على حديث احتج به أكثر العلماء، وصرح
والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه؛ كما في «الصحيحة» (٢٢١٣).
١٣ – باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ
٢٥٩١ – عن قَبِيصَةَ بن ذُؤيبٍ: أن تميمًا قال:
يا رسول الله! ما السُّنَّةُ في الرجل يُسْلِمُ على يَدِ الرَّجُلِ من المسلمين؟ قال:
«هو أولى الناس بِمَحْيَاهُ ومَمَاتِهِ».
(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال أبو زرعة الدمشقي: «حديث حسن متصل»، وكذا قال ابن التركماني وابن القيم، وصححه الحاكم).
إسناده: حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ وهشام بن عمار قالا: ثنا يحيى – قال أبو داود: وهو ابن حمزة – عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن مَوْهَبٍ يُحَدِّثُ عمرَ بن عبد العزيز عن قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْبٍ – قال هشام – عن تميم الدَّارِيِّ: أنَّه قال: يا رسول الله! … وقال يزيد: إن تميمًا قالَ …
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ على ضعف يسير في عبد العزيز بن عمر؛ مع كونه من رجال الشيخين، وقد اختلفوا عليه في إسناده:
فرواه يحيى بن حمزة عنه … هكذا.
وخالفه جمع من الثقات؛ فرووه عنه عن عبد الله بن موهب عن تميم … لم يذكروا فيه قبيصة.
وهو الصواب، كما قال الذهبي، وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم.
وصححه الحاكم من هذا الوجه.
وقد خرجت الحديث، وبينت الخلاف المشار إليه في «الأحاديث الصحيحة» (٢٣١٦)، وذكرت هناك من صححه من الأئمة، مع شاهد له من حديث أبي أمامة، فمن شاء التوسع؛ فليرجع إليه.
١٤ – باب في بيع الوَلاءِ
٢٥٩٢ – عن ابن عمر قال:
«نهى رسول الله – صلي الله عليه وسلم – عن بيع الولاء، وعن هبته».
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم وابن الجارود في «صحاحهم». وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير حفص – وهو الحوضي -، فهو من رجال البخاري، وقد توبع.
والحديث أخرجه الطيالسي (١٨٨٥): حدثنا شعبة. … به.
وأخرجه الشيخان وغيرهما عن شعبة وغيره من طرق عن عبد الله بن دينار … به. وهو مخرج في «أحاديث البيوع» من رواية الستة ومثلهم معهم.
٢٥٩٣ – عن أبي هريرة عن النبي – صلي الله عليه وسلم – قال:
«إذا استهلَّ المولودُ وُرِّثَ».
(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم من حديث جابر).
إسناده: حدثنا حسين بن معاذ: ثنا عبد الأعلى: ثنا محمد – يعني: ابن إسحاق – عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، ولولا ذاك لحسنته.
لكن الحديث صحيح؛ فإن له طريقًا أخرى، وشاهدًا من حديث جابر، صححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وقد خرجت ذلك كله في «إرواء الغليل» (١٧٠٧)، و«الصحيحة» (١٥٢ و١٥٣).
وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥٧) من طريق المؤلف. وذكر أنه رواه ابن خزيمة من طريق أخرى عن عبد الأعلى … به!
فلا أدري أأراد أنه رواه في «صحيحه»، أم غيره من كتبه؟ !
والأقرب الأول.
٢٥٩٤ – عن ابن عباس قال:
﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾:
كان الرجل يُحَالِفُ الرَّجُلَ ليس بينهما نَسَبٌ؛ فَيَرِثُ أحدُهما الآخَر، فَنَسَخَ. ذلك الأنفالُ، فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾.
(قلت: إسناده حسن صحيح).
إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النَّحْوِيِّ عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد حسن؛ كما تقدم مرارًا، وسيعيده المؤلف بَعْدُ بلفظ آخر.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٦٢) من طريق المؤلف.
وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٤٦) من طريق أخرى عن علي بن الحسن بن شقيق: أَبَنا الحسين بن واقد … به.
وسكت عنه هو والذهبي! !
ورواه ابن جرير (٥/ ٣٣) من طريق يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد … به مرسلًا؛ لم يذكر: ابن عباس.
ثم أخرجه (٥/ ٣٤) من طريق أخرى عنه … موصولًا.
كان المهاجرون حين قَدِمُوا المدينة: تورَّث الأنصارَ دون ذوي رحمه، للأخوّةِ التي آخى رسول الله ﷺ بينهم؛ فلما نزلت هذه الآية: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ. . .﴾ قال: نسختها: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾: من النصرة والنصيحة والرِّفادة، ويوصي له، وقد ذهب الميراث.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه البخاري. وصححه الحاكم والذهبي على شرطهما!).
إسناده: حدثنا هارون بن عبد الله: ثنا أبو أسامة: حدثني إدريس بن يزيد: ثنا طلحة بن مُصَرِّفٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير هارون بن عبد الله – وهو الحَمَّال -، فعلى شرط مسلم وحده، وقد توبع.
وأبو أسامة: اسمه حماد بن أسامة.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٦٢) من طريق المؤلف.
والنسائي في «فرائض الكبرى» … بإسناده – كما في «التحفة» (٤/ ٤١٨) -.
والبخاري (٢٢٩٢ و٤٨٠ و٦٧٤٧)، وابن جرير (٥/ ٣٤)، والحاكم (٢/ ٣٠٦)، وعنه البيهقي من طرق أخرى عن أبي أسامة. وقال الحاكم:
«صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»! ووافقه الذهبي!
وقد وهما في استدراكه على البخاري.
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا﴾ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾: فكان الأعرابيُّ لا يرث المهاجرَ ولا يَرِثُهُ المهاجرُ، فنسختها؛ فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾.
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا أحمد بن محمد: ثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النَّحْوِي عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد حسن، وهو عين إسناد الحديث المتقدم آنفًا (٢٥٩٤).
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٦٢) من طريق المؤلف.
وأخرجه الطيالسي (رقم ٢٦٧٦)، وعنه الطبراني في «الكبير» (١١٧٤٨)، والبيهقي (٦/ ٢٦٢): ثنا سليمان بن معاذ الضَّبِّيُّ عن سِمَاكٍ عن عكرمة … به نحوه.
وهذا إسناد حسن.
وتابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس … نحوه: أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٤)؛ وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
ورواه هو، والبخاري من طريق أخرى عن سعيد. وهو الذي في الكتاب قُبَيْلَ هذا.
٢٥٩٧ – عن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ قال: قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم -:
«لا حِلْفَ في الإسلام، وأيُّما حِلْفٍ كان في الجاهلية؛ لم يَزِدْهُ الإسلامُ إلا شِدَّةً».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم. وصححه ابن جرير).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا محمد بن بشر وابن نمَيْرٍ وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وزكريا: هو ابن أبي زائدة؛ وقد أخرجه مسلم.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٦٢) من طريق المؤلف.
والطبراني في «المعجم الكبير» (١٥٩٧) من طريق أخرى عن عثمان بن أبي شيبة … به.
وأخرجه مسلم (٧/ ١٨٣)، وأحمد (٤/ ٨٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمَير وأبي أسامة … به.
ورواه ابن جرير (٥/ ٣٦) من طريق أخرى عن محمد بن بشر وحده قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة قال: ثني سعد بن إبراهيم … به.
وهذه فائدة هامة؛ فقد صرح زكريا بالتحديث؛ فإنه قد رمي بالتدليس.
وصرح ابن جرير – قبل ذلك – بصحة الحديث.
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٧٠).
وله شواهد أخرى في «الفتح» (٤/ ٤٧٣)؛ منها: عن قيس بن عاصم … نحوه.
أخرجه أحمد (٥/ ٦١)، والبزار (٢/ ٣٨٨/ ١٩١٥).
وعزاه الهيتمي (٨/ ١٧٣) لأحمد فقط! وكذا فعل الحافظ! وسكتا عن إسناده!
ولعل ذلك لشواهده؛ وفيه مِقسَم أبو المغيرة؛ وثقه ابن حبان (٥/ ٤٥٤)؛ ولم يرو عنه غير ابنه.
فهو صحيح لغيره.
٢٥٩٨ – عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
حالف رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا. فقيل له: أليس قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم -:
«لا حِلْف في الإسلام»؟ ! فقال:
حالف رسول الله – صلي الله عليه وسلم – بين المهاجرين والأنصار في دارنا – مرتين أو ثلاثًا -!
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا سفيان عن عاصم الأحول.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري فقط؛ وقد توبع عندهما كما يأتي.
والحديث أخرجه الحميدي (١٢٠٥): ثنا سفيان … به.
وأخرجه البخاري (٢٢٩٤ و٦٠٨٣ و٧٣٤٠)، ومسلم (٧/ ١٨٣)، والبيهقي (٦/ ٢٦٢)، وأحمد (٣/ ٢٨١) من طرق أخرى عن عاصم … به.
وإسناد أحمد والحميدي ثلاثي.
١٨ – باب في المرأة ترث من دية زوجها
٢٥٩٩ – عن سعيد قال:
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلَة، ولا تَرِثُ المرأةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها، حتى قال له الضحاك بن سفيان:
كتب إليّ رسول الله – صلي الله عليه وسلم -: أن أورِّث امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ من دية زوجها!
فرجع عمر.
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد.
١ – وفي رواية عنه … وقال فيه:
وكان النبي – صلي الله عليه وسلم – استعمله على الأعراب.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري إلى الضحاك، وصححه الترمذي).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير أحمد بن صالح، فهو على شرط البخاري، وقد توبع كما يأتي.
والضحاك بن سفيان – وهو الكِلابي – صحابي معروف، أخرج له بقية أصحاب «السنن».
وسفيان: هو ابن عيينة.
والحديث أخرجه البيهقي (٨/ ٥٧) من طريق المؤلف.
وأخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢) قال: ثنا عبد الرزاق … به.
ثم قال: ثنا سفيان قال: سمعته من الزهري … به.
وأخرجه الترمذي (١٤١٥ و٢١١١)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، والبيهقي أيضًا من طرق أخرى عن سفيان … به. وقال الترمذي:
«حديث حسن صحيح».
وإسناده – عند أحمد – ثلاثي.
وله شواهد يتقوى بها يأتي بعضها في الكتاب.