١٢ – كتاب الوصايا

١ – باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ
٢٥٤٨ – عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ قال:
«ما حَقُّ امرئٍ مسلمٍ .. له شَيْء يُوصِي فيه، يبيت ليلتين -؛ إلا ووَصيَّتُهُ مكتوبةٌ عنده».
(قلت: أخرجه الشيخان وابن الجارود. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ: ثنا يحيى عن عبيد الله: حدثني نافع عن عبد الله – يعني: ابن عمر -.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي. ويحيى: هو ابن سعيد القَطَّان؛ الثقة الإمام.
والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٥٧): ثنا يحيى … به.
وأخرجه مسلم (٥/ ٧٠) وغيره من طرق أخرى عن القطان … به.
وتابعه جمع منهم سَمِيُّهُ: الأموِيُّ، فقال أحمد (٢/ ٨٠): حدثنا يحيى بن سعيد الأُمَوِيُّ: ثنا عبيد الله … به.
ورواه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن نافع وسالم عن ابن عمر … به.
وهو مخرج في «الإرواء» (٦/ ٨٦/ ١٦٥٢).
٨ ‏/ ٢١٦
٢٥٤٩ – عن عائشة قالت:
ما تَرَكَ رسول الله ﷺ دينارًا، ولا درهمًا، ولا بعيرًا، ولا شاةً، ولا أوصى بشيء.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم).
إسناده: حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قالا: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (٦/ ٤٤): ثنا أبو معاوية قال: ثنا الأعمش. وابن نمير عن الأعمش … به.
وأخرجه مسلم (٥/ ٧٥)، والنسائي في «الوصايا»، وابن ماجه (٢٦٩٥)، والبيهقي (٦/ ٢٦٦) من الوجهين – إلا البيهقي فمن الوجه الآخر – عن الأعمش … به.
ورواه الترمذي في «الشمائل» (رقم – ٣٨٧) من طريق أخرى عن عائشة.
ورواه غيره أيضًا؛ وهو مخرج في تعليقي على «مختصر الشمائل» بقلمي رقم (٣٤٢)، وهو تحت الطبع (*).


(*) ثم صدرت طبعته الأولى سنة ١٤٠٥ هـ. (الناشر).
٨ ‏/ ٢١٧
٢ – باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ
٢٥٥٠ – عن عامر بن سعد عن أبيه قال:
مَرِضَ مَرَضًا أشفى فيه، فعاده رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنتي؛ أفأتصدق بالثُّلُثَيْنِ؟ قال:
«لا». قال: فبالشَّطْرِ؟ قال:
«لا». قال: فبالثُّلُثِ؟ قال:
«الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ! إنك أَنْ تَتْرُكَ ورثَتَكَ أغنياءَ: خيرٌ من أن تَدَعَهُم عالةً يتكَفَّفُونَ الناسَ، وإنك لنْ تُنْفِقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ بها، حتى اللقمةَ ترفَعُها إلى فِي امرأتِكِ».
قلت: يا رسول الله! أتَخَلَّفُ عن هِجْرتي! قال:
«إنك أن تُخَلَّفَ بعدي – فتعملَ عملًا تريدُ به وجه الله – لا تزدادُ به إلا رفعةً ودرجةً، لعلك أن تُخَلَّفَ حتى يَنْتَفعَ بك أقوامٌ، ويضَرَّ بك آخرون».
ثم قال:
«اللهم! أَمْض لأصحابي هِجْرَتَهم، ولا تَرُدَّهُمْ على أعقابهم! لكنِ البائسُ سَعْدُ ابنُ خَوْلَةَ»! يرثي له رسول الله ﷺ أَنْ ماتَ بمكة (١).
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن الجارود


(١) قلت: ادعى الحافظ أن قوله: يرثي له … مدرج في الحديث، وأنه من قول الزهري!
وفاته أنه من قول سعد بن أبي وقاص نفسه؛ كما في رواية للبخاري؛ نبهت على ذلك في «مختصره» (١/ ٣٠٦ – المكتب الإسلامي) [١/ ٣٨٠ – المعارف].
٨ ‏/ ٢١٨
وابن حبان في «صحاحهم». وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالا: ثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
وسفيان: هو ابن عيينة.
والحديث أخرجه أحمد (١/ ١٧٩)، والحميدي (٦٦) قالا: ثنا سفيان … به.
وأخرجه البخاري (٦٧٣٣) عن الحميدي.
ومسلم (٥/ ٧١)، والترمذي (٢١١٧) – وقال: «حديث حسن صحيح» -، والنسائي في «الوصايا»، وابن حبان (٤٢٣٥ – الإحسان)، وأبو يعلى (٧٤٧)، وابن ماجه (٢٧٠٨)، وابن الجارود (٩٤٧) – وليس عندهما النفقة وما بعدها – من طرق أخرى عن سفيان. وانظر «الإرواء» (٨٩٩).

٣ – باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية
٢٥٥١ – عن أبي هريرة قال:
قال رجل للنبي ﷺ: يا رسول الله! أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال:
«أن تَصَدَّقَ وأنت صحيحٌ حريصٌ، تَأمُلُ البقاءَ، وتخشى الفَقْرَ، ولا تُمْهِلَ حتى إذا بَلَغَتِ الحلقومَ؛ قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا! وقد كان لفلان».
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم في «صحيحيهما»).

٨ ‏/ ٢١٩
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الواحد بن زياد: ثنا عُمَارَةُ بن القعقاع عن أبي زرْعَةَ بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري وحده، لكنه قد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (١٤١٩)، ومسلم (٣/ ٩٤)، وأحمد (٢/ ٤١٥) من طريقين آخرين عن عبد الواحد بن زياد … به.
ثم أخرجه البخاري (٢٧٤٨)، ومسلم أيضًا، والنسائي في «الوصايا»، وأحمد أيضًا (٢/ ٢٣١ و٢٥٠ و٤٤٧) من طرق أخرى عن عمارة بن القعقاع … به.
وأخرجه النسائي في «الزكاة» أيضًا.

٤ – باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا
٢٥٥٢ – عن أبي ذَرٍّ قال: قال لي رسول الله ﷺ:
«يا أبا ذر! إني أراك ضعيفًا، وإني أحبُّ لك ما أُحبُّ لنفسي، فلا تأمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَولَّيَنَّ مالَ يتيمٍ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو وأبو عوانة في «صحيحيهما». وصححه الحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ: ثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجَيْشاني عن أبيه عن أبي ذر.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير سالم بن أبي سالم وأبيه – واسمه سفيان بن هانئ -؛ فهما من رجال مسلم وحده، ووثقهما

٨ ‏/ ٢٢٠
ابن حبان، والأب وثقه العجلي أيضًا. وقول الحافظ في الابن:
«مقبول»!
غير مقبول منه؛ لأنه روى عنه جمع من الثقات، مع توثيق مسلم أيضًا إياه بإخراجه لحديثه.
وأبو عبد الرحمن: اسمه عبد الله بن يزيد المكي.
والحديث أخرجه أحمد (٥/ ١٨٠): ثنا أبو عبد الرحمن … به.
ومسلم (٦/ ٧)، وأبو عوانة (٤/ ٤١٠ – ٤١١)، والنسائي في «الوصايا»، والبيهقي (٦/ ٢٨٣) من طرق أخرى عن عبد الله بن يزيد المقرئ … به.
واستدركه الحاكم (٤/ ٩١)، وقال:
«صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي!
فوهما مرتين:
استدراكًا؛ وقد أخرجه مسلم. وتصحيحًا على شرطهما؛ وإنما هو على شرط مسلم؛ لما عرفت من حال سالم وأبيه.

٥ – باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين
٢٥٥٣ – عن ابن عباس:
﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾: فكانت الوصيةُ كذلك؛ حتى نَسَخَتْها آية الميراث.
(قلت: إسناده حسن صحيح).

٨ ‏/ ٢٢١
إسناده: حدثنا أحمد بن محمد المرْوَزِيُّ: حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النَّحْوِيِّ عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد حسن، كما تقدم بيانه مرارًا.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٦٥) من طريق المؤلف.
وابن جرير (٢/ ٧٠) عن عكرمة … مرسلًا.
ومن طريق ابن سيرين عن ابن عباس.
وسنده صحيح.

٦ – باب ما جاء في الوصية للوارث
٢٥٥٤ – عن أبي أمامة: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«إن الله قد أعطى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ».
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه الترمذي وابن الجارود، بل قوله: «لا وصية لوارث» متواتر، كما قال السيوطي وغيره).
إسناده: حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَةَ: ثنا ابن عَياشٍ عن شُرَحْبِيلَ بن مُسْلِمٍ: سمعت أبا أمامة …
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ على لين في شرحبيل – وهو الخولاني الشامي -، فهو حسن الحديث، كما بينته في «الإرواء» (٥/ ٢٤٦)، وقد توبع.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٦٤) من طريق المؤلف.
وأخرجه الترمذي (٢١٢١) وغيره من طرق أخرى عن إسماعيل بن عياش …

٨ ‏/ ٢٢٢
به. وقال الترمذي:
«حديث حسن صحيح». وهو مخرج في «الإرواء» (١٦٥٥) بشواهده الكثيرة؛ وقد قاربت العشرة.
وتابعه سُلَيْمُ بن عامر وغيره عن أبي أمامة وغيره … مرفوعًا.
أخرجه ابن الجارود (٩٤٩).
وإسناده صحيح على شرط مسلم، كما ذكرت هناك في «الإرواء»؛ لكن سقط من الطابع ذِكْرُ مَنْ خَرَّجَهُ؛ فليستدرك من هنا.

٧ – باب مخالطة اليتيم في الطعام
٢٥٥٥ – عن ابن عباس قال:
لما أنزل الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، و: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا …﴾ الآية؛ انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فَجَعَلَ يَفْضُلُ من طعامه، فَيُحْبَسُ له حتى يأكُلَهُ أو يَفْسُدَ، فاشتدَّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ؟ ! فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾، فخلطوا طعامهم بطعامه، وشرابهم بشرابه.
(قلت: حديث حسن، وصححه الحاكم والذهبي والضياء في «المختارة»).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

٨ ‏/ ٢٢٣
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ إلا أن عطاء – وهو ابن السائب – كان اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه. وبهذا أعله المنذري (٤/ ١٥١)! لكنه قد توبع كما سأذكره.
وجرير: هو ابن عبد الحميد.
والحديث أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٦٠/ ٢٣٨/ ١ – ٢) من طريق أبي حاتم الرازي: ثنا أبو المغيرة وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا جرير … به.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٢١٧)، والبيهقي (٦/ ٢٨٤) من طرق أخرى عن جرير … به.
وأخرجه النسائي في آخر «الوصايا»، والطبري أيضًا، وأحمد (١/ ٣٢٥ – ٣٢٦)، والحاكم (٢/ ٢٧٨ – ٢٧٩ و٣٠٣) من طرق أخرى عن عطاء … به. وقال الحاكم:
«صحيح الإسناد»! ووافقه الذهبي!
وفيه نظر، لأنه عنده من طريق إسرائيل – وهو ابن يونس السَّبِيعِيُّ -، وهو ليس من المعدودين فيمن سمع من عطاء قبل الاختلاط.
لكن رواه ابن جرير من طريق أخرى عن أبي صالح عن معاوية عن علي عن ابن عباس.
ورجاله ثقات؛ لكن علي – وهو ابن أبي طلحة – لم يَرَ ابن عباس.
ويشهد له. مرسل الشعبي وعطاء بن أبي رباح: عند ابن جرير.
فالحديث – بمجموع هذه الطرق – حسن على أقل الأحوال. والله أعلم.
٨ ‏/ ٢٢٤
٨ – باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم
٢٥٥٦ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن رجلًا أتى النبي ﷺ، فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم؟ قال: فقال:
«كُلْ من مال يتيمك، غير مُسْرف، ولا مُبَادِرٍ، ولا مُتَأَثِّلٍ».
(قلت: إسناده حسن صحيح. ورواه ابن الجارود في «المنتقى»).
إسناده: حدثنا حُمَيْدُ بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم [قال]: ثنا حسين – يعني: المعلِّم – عن عمرو بن شعيب.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨٤) من طريق المؤلف.
والنسائي في آخر «الوصايا»، وابن الجارود (٩٥٢) من طريق أخرى عن خالد.
وابن ماجه (٢٧١٨)، وأحمد (٢/ ٢١٥) من طريقين آخرين عن حسين المعلم … به.
وروى له البيهقي (٦/ ٢٨٥) شاهدًا عن الحسن العُرَنِيِّ … مرسلًا.
فالحديث به صحيح.
٨ ‏/ ٢٢٥
٩ – باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ؟
٢٥٥٧ – عن علي بن أبي طالب قال: حَفِظْتُ عن رسول الله ﷺ: «لا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا صُمَاتَ يومٍ إلى الليلِ».
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا يحيى بن محمد المديني: ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقَيْشٍ أنه سمع شُيوخًا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب …
قلت: وهذا إسناد ضعيف، فيه ثلاث علل، بينتها في «إرواء الغليل» (١٢٤٤)، لكنه يتقوى بطرق أخرى ثلاثة مرفوعة، وبعض الشواهد، خرجتها جميعًا هناك، يرتقي بها إلى مرتبة الحسن على الأقل.
وقد حسن إسناده النوويُّ في «رياض الصالحين» كما ذكرت هناك، فمن شاء الوقوف عليها فليرجع إلى «الإرواء».

١٠ – باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم
٢٥٥٨ – عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال:
«اجتنبوا السَّبْعَ الموبقاتِ». قيل: يا رسول الله! وما هنَّ؟ قال:
«الشِّرْكُ بالله، والسِّحْرُ، وقَتْل النفسِ التي حَرَّم الله إلا بالحقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتولِّي يومَ الزحف، وقذفُ المُحْصَناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ».

٨ ‏/ ٢٢٦
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه الشيخان وأبو عوانة في «صحاحهم»).
إسناده: حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْدَاني: ثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زَيْدٍ عن أبي الغَيْث عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الهَمْداني، وهو ثقة، وقد توبع.
وأبو الغيث: اسمه سالم المدني مولى ابن مُطِيعٍ.
والحديث مخرج في «الإرواء» (١٢٠٢) برواية الشيخين وغيرهما.
وقد أخرجه أبو عوانة أيضًا (١/ ٥٤ – ٥٥) قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: ثنا ابن وهب … به.
ثم أخرجه هو، والبيهقي (٦/ ٢٨٤) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأُوَيْسِيِّ قال: حدثني سليمان بن بلال … به.
ووقع في «البيهقي»: (سليمان بن يسار)!
وهو خطأ نَبَّهَ عليه المعلق الفاضل.

٢٥٥٩ – عن عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ عن أبيه؛ أنه حدثه – وكان له صحبة -:
أن رجلًا سأله فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ فقال:
«هُنَّ سبع …» فذكر معناه؛ زاد: «وعقوق الوالِدَيْنِ المسلمَيْن، واستحلالُ البيتِ الحرامِ – قِبْلَتِكُم أحياءً وأمواتًا -».
(قلت: حديث حسن، وصَحَّحَ إسنادَه الحاكمُ والذهبيُّ، وحسنه المنذري).

٨ ‏/ ٢٢٧
إسناده: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجُوزَجَانِيُّ: ثنا معاذ بن هانئ: ثنا حرب بن شَدَّاد: ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عُمَيْرٍ.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير أن عبد الحميد هذا لم يوثقه غير ابن حبان، وفيه جهالة؛ كما قال الذهبي، وبينته في «إرواء الغليل» (٣/ ١٥٤ – ١٥٥ و٥/ ٢٥). وإنما استجزت إيراده هنا في «الصحيح»؛ لأن له شاهدًا من حديث ابن عمر، خرجته هناك.
على أن المنذري قد أورده في «الترغيب» (٢/ ٢٦٥ – ٢٦٦)؛ بزيادة في أوله وآخره؛ وقال:
«رواه الطبراني في»الكبير«، ورواته ثقات، وفي بعضهم كلام. وعند أبي داود بعضه». وقال في مكان آخر (٢/ ١٨٤):
«رواه الطبراني في»الكبير«بإسناد حسن».

١١ – باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ
٢٥٦٠ – عن خَبَّابٍ قال:
مُصْعَبُ بن عُميْرٍ قُتِلَ يوم أُحُدٍ، ولم تَكُنْ له إلا نَمِرَةٌ، كُنَّا إذا غَطَّيْنا رأسَهُ خَرَجَتْ رجلاه، وإذا غَطَّيْنا رجلَيْهِ خَرَجَ رأسُهُ. فقال رسول الله ﷺ:
«غَطُّوا بها رأسَهُ، واجعلُوا على رجلَيْهِ الإِذْخِرَ».
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا ابن الجارود في «صحاحهم». وصححه الترمذي).

٨ ‏/ ٢٢٨
إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خَبَّاب.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه.
والحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٦٥٧): حدثنا يوسف القاضي: ثنا محمد بن كثير … به.
ثم أخرجه هو (٣٦٥٨ – ٣٦٦٤)، والشيخان وغيرهما من طرق عن الأعمش … به. وهو مخرج في «أحكام الجنائز» (ص ٥٧ – ٥٨).

١٢ – باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها
٢٥٦١ – عن بُريدَةَ:
أن امرأةً أتتْ رسولَ الله ﷺ، فقالت: كنتُ تصدَّقْتُ على أُمِّي بوليدةٍ، وإنها ماتت وتَرَكَتْ تلك الوليدةَ؟ قال:
«قد وَجَبَ أَجْرُك، ورجَعَتْ إليكِ في الميراثِ».
قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر؛ أفيجزئ – أو يَقْضِي – عنها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم».
قالت: وإنها لم تَحُجَّ؛ أفيجزئ – أو يَقْضي – عنها أن أَحَجَّ عنها؟ قال: «نعم».

٨ ‏/ ٢٢٩
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في «صحيحه».
وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا زهير: ثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير عبد الله بن عطاء – وهو الطائفي المكي -، فهو من رجال مسلم وحده؛ وقد أخرجه كما يأتي.
وزهير: هو ابن معاوية بن حُدَيْجٍ.
والحديث أخرجه النسائي في «الكبرى» من طريقين آخرين عن زهير – كما في «تحفة الأشراف» (٢/ ٨٥) -.
ومسلم (٣/ ١٥٦ – ١٥٧)، والترمذي (٦٦٧ و٩٢٩)، وابن ماجه (١٧٥٩ و٢٣٩٤)، وأحمد (٥/ ٣٤٩ و٣٥٩ و٣٦١) من طرق عن عبد الله بن عطاء … به؛ وليس عند ابن ماجه قضية الحج. وقال الترمذي:
«حديث حسن صحيح. وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث».
(تنبيه): سيعيد المصنف هذا الحديث في آخر «النذور» دون قضية الحج، وتقدم في «الزكاة» برقم (١٤٦٠) بقضية الصدقة فقط، والسند هو هو.
وهذا القدر أخرجه الحاكم (٤/ ٣٤٧) – وصححه هو والذهبي -، واستدركه على مسلم! فَوَهِمَ.
٨ ‏/ ٢٣٠
١٣ – باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ
٢٥٦٢ – عن ابن عمر قال:
أصاب عُمَرُ أرضًا بـ (خيبر)، فأتى النبيَّ ﷺ فقال: أصبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنْفَسَ عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال:
«إن شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها، وتصدَّقْتَ بها».
فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلُها، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ: للفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل – وزاد عن بشر -، والضيف – ثم اتفقوا -؛ لا جناح على من وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف، وبُطْعِمَ صديقًا، غيرَ متموِّل فيه.
زاد عن بشر: قال: وقال محمد: غير متأثلٍ مالًا.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه – كالمؤلف – بأسانيد أحدها عين إسناده، ومسلم وابن الجارود. وصححه الترمذي. ومحمد: هو ابن سيرين، كما في رواية للبخاري).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يزيد بن زُرَيع. (ح) وثنا مسدد: ثنا بشر بن المُفَضَّلِ. (ح) وثنا مسدد: ثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري، وقد توبع عندهما كما يأتي.
وابن عون: اسمه عبد الله.
٨ ‏/ ٢٣١
والحديث أخرجه البخاري (٢٧٧٢): حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع … به.
وأخرجه البيهقي (٦/ ١٥٩) من طريق أخرى عن مسدد … به.
والنسائي في «الأحباس»، والدارقطني (٤/ ١٨٧ و١٨٩) من طرق أخرى عن يزيد بن زريع … به.
والنسائي، وعنه الدارقطني: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر … به.
قال: وأنبأنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر.
وتابعه – عن يحيى – أحمد، فقال في «المسند» (٢/ ٥٥): ثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل قالا: ثنا ابن عون … به.
وأخرجه البخاري (٢٧٣٧ و٢٧٧٣)، ومسلم (٥/ ٧٤)، والترمذي (١٣٧٥)، والنسائي، وابن ماجه (٢٣٩٦)، وابن الجارود (٣٦٨)، والدارقطني، والبيهقي أيضًا، وأحمد (٢/ ١٢ – ١٣ و١٢٥) من طرق عن ابن عون … به؛ وزاد الترمذي وغيره:
قال ابن عون: فذكرته لابن سيرين. فقال: غير متأثل مالًا … وقال:
«حديث حسن صحيح».
وهو رواية للبخاري والدارقطني والبيهقي وزادا في رواية لهما:
وأوصى بها إلى حفصة رضي الله عنها، ثم إلى الأكابر من آل عمر رضي الله عنه.
وإسنادها صحيح على شرط الشيخين.
٨ ‏/ ٢٣٢
٢٥٦٣ – عن يحيى بن سعيد – عن صدقةِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله [بن عبد الله] (*) بن عمر بن الخطاب:
(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله – عمرُ – في (ثَمْغٍ) … فقص من خبره نحو حديث نافع؛ قال:
غير متأثل مالًا، فما عفا عنه من ثمره؛ فهو للسائل والمحروم … قال: وساق القصة؛ قال: وإن شاء وَلِيُّ (ثَمْغ)؛ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله. وكتب معيقيب. وشهد عبد الله بن الأرقم).
(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله: عمر أمير المؤمنين – إن حدث به حَدَثٌ -: أن (ثمغًا) وصِرْمَةَ بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمئة سهم التي بخيبر، ورقيقه، والمئة التي أطعمه محمد ﷺ بالوادي – تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا يُشْتَرى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وَلِيَه إنْ أَكَلَ، أو آكَلَ، أو اشترى رقيقًا منه).
(قلت: هذه وجادة ثبتت من طريق جيدة).
إسناده: حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ: ثنا ابن وهب: أخبرني الليث عن يحيى.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ فإنه مجهول الحال، كما قال الحافظ في «التقريب»، بل هو مجهول العين؛ لأن الذهبي قال:
«ما روى عنه سوى يحيى بن سعيد الأنصاري».


(*) ما بين المعقوفتين ليس في أصل الشيخ كما في «التازية»، والصواب ما أُثْبت؛ كما في «التهذيب» و«التقريب» والنسخ الأخرى لـ «السنن». (الناشر).
٨ ‏/ ٢٣٣
ثم إنه منقطع، لكنه رواية عن كتاب.
إلا أنه يبدو أنه كان معروفًا عندهم، فقد روى عمر بن شَبَة عن أبي غَسَّانَ المدني (واسمه: محمد بن مُطَرَّف) قال:
هذه نسخة صدقة عمر، أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر، فنسختها حرفًا حرفًا: (هذا ما كتب عبد الله – عمر أمير المؤمنين – في (ثَمْغٍ) …) فذكره نحوه.
وهذه وجادة جيدة من أبي غسان – وهو ثقة -، فمثلها مما يحتج به.
ولعله لذلك سكت عنها الحافظ في «الفتح» (٥/ ٤٠٢). والله أعلم.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ١٦٠) من طريق أخرى عن ابن وهب … به.

١٤ – باب ما جاء في الصدقة عن الميت
٢٥٦٤ – عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:
«إذا مات الإنسان؛ انقطع عمله؛ إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له».
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم. وصححه الترمذي وابن الجارود).
إسناده: حدثنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ المُؤَذِّنُ: ثنا ابن وهب عن سليمان (يعني: ابن بلال) عن العلاء بن عبد الرحمن – أُراه – عن أبيه عن أبي هريرة.
قلت: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير الربيع بن سليمان المؤذن، وهو ثقة، وقد توبع.

٨ ‏/ ٢٣٤
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٧٨) من طريق أخرى عن الربيع … به.
ثم أخرجه هو، ومسلم، والبخاري في «الأدب المفرد»، والترمذي وابن الجارود (٣٧٠) وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن … به. وقال الترمذي:
«حديث حسن صحيح». وهو مخرج في «الإرواء» (١٥٨٠)، وذكرت له فيه بعض الطرق والشواهد.

١٥ – باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه؟
٢٥٦٥ – عن عائشة:
أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي ﷺ:
«نعم، فتصدقي عنها».
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه الشيخان).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٢٢٨) عن هشام … به.
والبخاري (١٣٨٨ و٢٩٦٠)، ومسلم (٣/ ٨١ و٥/ ٧٣)، والنسائي في «الوصايا»، وابن ماجه (٢٧١٧)، وأحمد (٦/ ٥١)، والحميدي (٢٤٣) من طرق بعضهم عن مالك … به.

٨ ‏/ ٢٣٥
وعزاه المنذري (٤/ ١٥٧) للنسائي وابن ماجه فقط! فقصر.
وتبعه على ذلك صاحب «العون» (٣/ ٧٨)!

٢٥٦٦ – عن ابن عباس:
أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن أُمِّي تُوُفِّيَتْ؛ أفينفعها إن تصدقْتُ عنها؟ قال:
«نعم».
قال: فإن لي مَخْرَفًا، وإني أُشْهِدُكَ أني قد تصدقت به عنها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه الترمذي. وأخرجه البخاري).
إسناده: حدثنا أحمد بن مَنِيعٍ: ثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ: ثنا زكريا بن إسحاق: أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتي.
والحديث أخرجه الترمذي (٦٦٩) … بإسناد المؤلف ومتنه، وقال:
«حديث حسن»!
وأخرجه أحمد (١/ ٣٧٠): ثنا روح … به.
والبخاري (٢٧٧٠)، والنسائي في «الوصايا»، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٦٣١) من طرق أخرى عن روح بن عبادة.

٨ ‏/ ٢٣٦
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص ٩ – التازية)، والنسائي أيضًا، والطبراني (١١٦٣٠) من طريقين آخرين عن عمرو بن دينار … به.
وتابعه يعلى بن مسلم المَكِّيُّ عن عكرمة قال: أنبأنا ابن عباس:
أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعدة – توفيت أمُّه وهو غائب، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إنْ أمِّي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال:
«نعم».
قال: فإني أشهدك أن حائطي المِخْرَافَ صدقةٌ عليها.
أخرجه أحمد (١/ ٣٣٣)، والبخاري (٢٧٦٢)، والبيهقي (٦/ ٢٧٨).

١٦ – باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها؟
٢٥٦٧ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن العاصيَ بنَ وائلٍ أوصى أن يُعْتَقَ عنه مئةُ رقبةٍ، وأن هشامًا أعتق عنه خمسين رقبة، فأراد عمرو أن يُعْتِقَ عنه الخمسين البَاقية، فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ!
فأتى النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسول الله! إن أبي أوصى بعتق مئة رقبة، وإن هشامًا أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ﷺ.
«لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه؛ بَلَغَهُ ذلك».

٨ ‏/ ٢٣٧
(قلت: إسناده حسن).
إسناده: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرني أبي: ثنا الأوزاعي: حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
والحديث رواه أحمد والبيهقي أيضًا. وهو مخرج في «أحكام الجنائز» (ص ١٧٣).

١٧ – باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث
٢٥٦٨ – عن جابر بن عبد الله:
أن أباه تُوُفِّيَ وترك عليه ثلاثين وَسْقًا لرجل من يهود، فاستنظره جابر، فأبى، فكلَّم جابرٌ النبيَّ ﷺ أن يَشْفَعَ له إليه، فجاء رسول الله ﷺ وكَلَّمَ اليهوديَّ ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، وكلَّمه رسولُ الله ﷺ أن يُنْظِرَهُ، فأبى … وساق الحديث.
(قلت: إسناده على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري).
إسناده: حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كَيْسان عن جابر بن عبد الله: أنه أخبره …
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتي.

٨ ‏/ ٢٣٨
والحديث أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٤) من طريق أخرى عن شعيب بن إسحاق … به وساق الحديث بتمامه؛ وفيه:
معجزة البركة في نخل جابر، حيث وَفّى جابر لليهودي الثلاثين وسقًا، وفَضَلَ لجابر اثنا عشر وسقًا.
وبنحو ذلك: أخرجه البخاري (٢٣٩٦ و٢٧٠٩)، والنسائي في «الوصايا» من طرق عن وهب بن كَيْسان … به.

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – كتاب الطهارة -5

١١٣ – باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر ٣١٩ – عن سُمَيٍّ …