٥ – كِتَاب الْغُسْلِ.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أو لمستم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ ليجعل عليكم من حرج ولكن لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ /المائدة: ٦/.
وقوله جل ذكره: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيموا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كان عفوا غفورا﴾ /النساء: ٤٣/.


(جنبا) محدثين حدث أكبر، من جماع أو خروج مني، أو انقضاء حيض أو نفاس. (فاطهروا) بالغوا في تطهير أبدانكم، ويكون ذلك بغسل جميع البدن. (على سفر) مسافرين. (الغائط) مكان قضاء الحاجة، أي وقد قضى حاجته. (لمستم النساء) وفي قراءة (لامستم) وكلاهما بمعنى اللمس، وهو الجس باليد أو بأي جزء من البشرة، وقيل: هو كناية عن الجماع. (فتيمموا) اقصدوا. (صعيدا طيبا) ترابا طاهرا. (من حرج) ضيق ومشقة. (وأنتم سكارى) حال كونكم سكارى، جع سكران، وكان هذا قبل التحريم النهائي لشرب المسكر. (عابري سبيل) مجتازي طريق، أي مسافرين، وقيل: المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة، وهي المساجد، حال الجنابة، إلا عبورا من غير مكث.
١ ‏/ ٩٩
١ – بَاب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ.
١ ‏/ ٩٩
٢٤٥ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة زوج النبي ﷺ:
أن النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ

⦗١٠٠⦘
عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يفيض الماء على جلده كله.
[٢٥٩، ٢٦٩].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، رقم: ٣١٦.
(فيخلل بها أصول شعره) يدخل بها الماء بين شعر رأسه، ليوصله إلى البشرة. (غرف) جمع غرفة، وهي ملء الكف ماء. (يفيض) يسيل.
١ ‏/ ٩٩
٢٤٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن الأعمش، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قالت:
تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا، هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الجنابة.
[٢٥٤، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧٧].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، رقم: ٣١٧.
(غير رجليه) أي لم يغسلهما، بل أخرهما إلى ما بعد الغسل. (الأذى) القذر من مني وغيره. (نحى) أزاحهما عن مكان الغسل. (هذه ..) التقدير: هذه صفة غسله، أو: هذه الأفعال المذكورة.
١ ‏/ ١٠٠
٢ – بَاب: غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ.
١ ‏/ ١٠٠
٢٤٧ – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة قالت:
كنت أإتسل أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.
[٦٩٠٨، وانظر: ٢٥٨].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: القدر المستحب ممن مالماء في غسل الجنابة، رقم: ٣١٩.
(قدح) إناء يشرب به. (الفرق) مكيال كان معرفوا لديهم، يسع صاعين، والصاع مكيال أيضا.
١ ‏/ ١٠٠
٣ – باب: الغسل بالصاع ونحوه.
١ ‏/ ١٠٠
٢٤٨ – حدثناعبد اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ:
دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ، وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ.

⦗١٠١⦘
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وبهز، والجدي، عن شعبة: قدر صاع.


أخرجه مسلم في الحيض باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم: ٣٢٠.
(أنا) أي أبو سلمة، عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وهوابن أختها من الرضاع، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهم، (أخو عائشة) قيل: هو عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، وقيل: هو عبد اللخ بن يزيد، أخوها من الرضاع. (عن غسل) كيفيته ومقدار ما يغتسل به. (نحوا من صاع) قريبا من الصاع، يزيد قليلا أو ينقص. (حجاب) أي يحجب عنا ما يحرم رؤيته على المحرم.
١ ‏/ ١٠٠
٢٤٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أبي إسحق قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ:
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرٌ منك، ثم أمنا في ثوب.
[٢٥٢، ٢٥٣].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: استحاب إفاضة الماء على الرأس، رقم: ٣٢٩.
(رجل) هو الحسن بن محمد بن علي رضي الله عنهم. (من هو أوفى منك شعرا) شعره أكثر من شعرك، والمراد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
١ ‏/ ١٠١
٢٥٠ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابن عباس:
أن النبي ﷺ وَمَيْمُونَةَ، كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
وقال يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَبَهْزٌ، وَالْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ: قدر صاع.


أخرجه مسلم في الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم: ٣٢٢.
١ ‏/ ١٠١
٤ – بَاب: مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا.
١ ‏/ ١٠١
٢٥١ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إسحق قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ على رأسي ثلاثا) وأشار بيديه كلتيهما.


أخرجه مسلم في الحيض، باب: استحاب إفاضة الماء على الرأس وغيره، رقم: ٣٢٧.
(وأشار بيديه) أي أشار أنه يأخذ الماء بكفيه معا.
١ ‏/ ١٠١
٢٥٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن محول بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثلاثا.
١ ‏/ ١٠١
٢٥٣ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ:
قَالَ لِي جَابِرُ: وَأَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ، يُعَرِّضُ بالحسن بن محمد ابن الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ، وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى

⦗١٠٢⦘
سَائِرِ جَسَدِهِ، فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أكثر منك شعرا.
[ر: ٢٤٩].


(يعرض) من التعريض، وهو أن تذكر شيئا تدل به على ما لم تذكره، وهو خلاف التصريح. (أكف) جمع كف، وهو راحة اليد (سائر) باقي. (كثير الشعر) أي لا يكفيني هذا لغسل شعري الكثير.
١ ‏/ ١٠١
٥ – بَاب: الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
١ ‏/ ١٠٢
٢٥٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأعمش، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ:
وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ من مكانه فغسل قدميه.
[ر: ٢٤٦].


(مذاكيره) جمع ذكر، وهو الفرج. (مسح يده بالأرض) دلكها ليذهب ما عليها من أثر القذر.
١ ‏/ ١٠٢
٦ – بَاب: مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغسل.
١ ‏/ ١٠٢
٢٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قالت:
كان النبي ﷺ إذا اغتسل من الجنابة، ودعا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رأسه.


أخرجه مسلم في الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، رقم: ٣١٨.
(الحلاب) وعاء يلمؤه قدر حلب الناقة. (فقال بهما على رأسه) قلب بكفيه الماء على رأسه.
١ ‏/ ١٠٢
٧ – بَاب: الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ.
١ ‏/ ١٠٢
٢٥٦ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ:
صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثم غسل فرجه، ث قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أتي بمنديل، فلم ينفض بها.
[ر: ٢٤٦].


(بمنديل) ما يتمسح به ويتنشف. (فلم ينفض بها) لم ينشف.
١ ‏/ ١٠٢
٨ – باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى.
١ ‏/ ١٠٢
٢٥٧ – حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي

⦗١٠٣⦘
الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
[ر: ٢٤٦].


(توضأ وضوءه للصلاة) أي غير رجليه، فلم يغسلهما، بل أخرها حتى فراغه من الغسل، كما يفهم من آخر الحديث.
١ ‏/ ١٠٢
٩ – بَاب: هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ.
وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يغسلهما، ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.


(قذر غير الجنابة) شيء مستكره من نجاسة وغيرها. (الطهور) الماء الذي يتطهر به. (بأسا مما ينتضح) أي لا تأثير لما يصيب الماء من رشاش الغسل.
١ ‏/ ١٠٣
٢٥٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إناء واحد، تختلف أيدينا فيه.
[٢٦٠، وانظر: ٢٤٧].


أخرجه مسمل في الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم: ٣١١٩، ٣٢١.
(تختلف أيدينا فيه) تدخل إليه وتخرج منه.
١ ‏/ ١٠٣
٢٥٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ من الجنابة غسل يده.
[ر: ٢٤٥].


(غسل يده) أي قبل إدخالها في الماء، الذي أعد للغسل في الإناء.
١ ‏/ ١٠٣
٢٦٠ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ من إناء واحد من جَنَابَةٍ.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أبيه، عن عائشة: مثله.
[ر: ٢٥٨].
١ ‏/ ١٠٣
٢٦١ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جبر قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ، يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ ووهب، عن شعبة: من الجنابة.


(مسلم) هو ابن إبراهيم الأزدي، الحافظ الثقة المأمون، أحد شيوخ البخاري رحمه الله تعالى.
١ ‏/ ١٠٣
١٠ – بَاب: تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ.
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عمر: أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه.


(بعدما جف وضوءه) أي الماء الذي غسل به الأعضاء المتقدمة على الرجلين.
١ ‏/ ١٠٤
٢٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ:
وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تنحى من مقامه، فغسل قدميه.
[ر: ٢٤٦].
١ ‏/ ١٠٤
١١ – بَاب: مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغسل.
١ ‏/ ١٠٤
٢٦٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ:
وضغت لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا وسترته، فصب على يده، فغسلهما مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ – قَالَ سُلَيْمَانُ: لَا أَدْرِي، أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا – ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جسده، ثم تنحى فغسل قديمه، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَمْ يُرِدْهَا.
[ر: ٢٤٦].


(غسلا) ماء يغتسل به. (فقال بيده هكذا) أشار بيده هكذا، أي لا أتناولها.
١ ‏/ ١٠٤
١٢ – بَاب: إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ.
١ ‏/ ١٠٤
٢٦٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أبيه قال: ذكرت لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ:
يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا ينضخ طيبا.
[٢٦٧، وانظر: ٢٦٨].


(أخرجه مسلم في الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم: ١١٩٢.
(ذكرته) أي قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ. (مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ محرما أنضخ طيبا) وسيأتي. (فيطوف على نسائه) كناية عن الجماع. (ينضخ) يفور ويرش، أي وأثر الطيب في ثوبه وبدنه.
١ ‏/ ١٠٤
٢٦٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بن مالك قال:
كان النبي ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ، مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. قال: قلت لأنس: أو كان يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ.
وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: إِنَّ أَنَسًا حدثهم: تسع نسوة.
[٢٨٠، ٤٧٨١، ٤٩١٧].


(يدور) أي فيجامعهن. (إحدى عشرة) تسع زوجات وأمتان، مارية وريحانة. (يطيقه) يستطيع مباشرة من ذكر في ساعة واحدة.
١ ‏/ ١٠٥
١٣ – بَاب: غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ.
١ ‏/ ١٠٥
٢٦٦ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عليقال:
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فسأل فقال: (توضأ واغسل ذكرك).
[ر: ١٣٢].


(رجلا) هو المقداد، وقيل غيره. (يسأل النبي) عن حكمه. (لمكان ابنته) بسبب أن ابنته زوجتي.
١ ‏/ ١٠٥
١٤ – بَاب: مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطيب.
١ ‏/ ١٠٥
٢٦٧ – حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبوعوانة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ طَافَ في نسائه، ثم أصبح محرما.
[ر: ٢٦٤].
١ ‏/ ١٠٥
٢٦٨ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عنعائشة قَالَتْ:
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ، فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ محرم.
[١٤٦٤، ٥٥٧٤، ٥٥٧٩، وانظر: ٢٦٤].


أخرجه مسلم في الححج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم: ١١٩٠.
(وبيص) بريق ولمعان. (مفرق) مكان فرق الشعر من الجبين.
١ ‏/ ١٠٥
١٥ – بَاب: تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ.
١ ‏/ ١٠٥
٢٦٩ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ

⦗١٠٦⦘
لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا.
[ر: ٢٤٥].


(ظن) علم وتيقن. (أروى بشرته) جعل بشره شعره ريا بالماء، والبشرة ظاهر الجلد.
١ ‏/ ١٠٥
١٦ – بَاب: مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مرة أخرى.
١ ‏/ ١٠٦
٢٧٠ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عن كريب مولى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَت:
وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثمتنحى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فجعل ينفض بيده.
[ر: ٢٤٦].


(فأكفأ) قلب. (ضرب بيده الأرض) مسحها. (ينفض) يتنشف.
١ ‏/ ١٠٦
١٧ – بَاب: إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ، يَخْرُجُ كَمَا هُوَ، وَلَا يَتَيَمَّمُ.
١ ‏/ ١٠٦
٢٧١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قَالَ:
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قياما، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: (مَكَانَكُمْ). ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.
تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ. ورواه الأوزاعي، عن الزهري.
[٦١٣، ٦١٤].


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: متى يقومالناس للصلاة، رقم: ٦٠٥.
(قام في مصلاه) وقف في موضع صلاته. (مكانكم) أي الزموه. (يقطر) أي ماء من أثر الغسل.
١ ‏/ ١٠٦
١٨ – بَاب: نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ.
١ ‏/ ١٠٦
٢٧٢ – حدثنا عبدان قال: أخبرنا أبوحمزة قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، عَنْ سَالِمِ،، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ:
وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا، فَسَتَرْتُهُ بثوب،

⦗١٠٧⦘
وصب على يديه فعسلهما، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فضرب بيده الأرض فمسحهما، ثُمَّ غَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه.
[ر: ٢٤٦].

١ ‏/ ١٠٦
١٩ – بَاب: مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فِي الغسل.
١ ‏/ ١٠٧
٢٧٣ – حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فوق رأسها، ثم بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شقها الأيسر.


(إحدانا) إحدى زوجات النبي ﷺ ورضي عنهن. (فوق رأسها) أي صبت الماء الذي أخذته فوقه.
١ ‏/ ١٠٧
٢٠ – بَاب: مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، ومن تستر فالتستر أفضل.
وقال بهز، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا منه من الناس).


(جده) هو معاوية بن حيدة، وهو صحابي رضي الله عنه. (أن يستحيا منه) أي فيتستر في الخلوة وغيرها.
١ ‏/ ١٠٧
٢٧٤ – حدثنا إسحق بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا). فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ، سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضربا بالحجر.
[٣٢٢٣، ٤٥٢١].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. وفي الفضائل، باب: من فضائل موسى عليه السلام، رقم: ٣٣٩.
(عراة) جمع عار، والظاهر أنه لم يكن حراما في شرعهم، وإلا لأنكر عليهم موسى عليه السلام. (آدر) كبير الخصيتين. (إثره) خلفه يتبعه. (بأس) عيب. (فطفق) شرع. (لندب) أثر.
١ ‏/ ١٠٧
٢٧٥ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا

⦗١٠٨⦘
تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ).
وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي ﷺ قال: (بينا أيوب يغتسل عريانا).
[٣٢١١، ٧٠٥٥].


(فخر) سقط. (يحتثي) يأخذ بيده ويرمي في ثوبه.
١ ‏/ ١٠٧
٢١ – بَاب: التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ.
١ ‏/ ١٠٨
٢٧٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: (مَنْ هَذِهِ). فقالت: أنا أم هانئ.
[٣٥٠، ٣٠٠٠، ٥٨٠٦].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه، رقم: ٣٣٦.
١ ‏/ ١٠٨
٢٧٧ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عن ابن عباس، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:
سَتَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.
تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وابن فضيل في الستر.
[ر: ٢٤٦].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه، رقم: ٣٣٧.
(وما أصابه) من القذر، من مني وغيره. (تابعه) أي تابع سفيان. (في الستر) أي في لفظ سترت النهي.
١ ‏/ ١٠٨
٢٢ – بَاب: إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ.
١ ‏/ ١٠٨
٢٧٨ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ:
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (نعم إذا رأت الماء).
[ر: ١٣٠].
١ ‏/ ١٠٨
٢٣ – بَاب: عَرَقِ الْجُنُبِ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ.
١ ‏/ ١٠٩
٢٧٩ – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: (أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ) قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: (سبحان الله، إن المسلم لا ينجس).
[٢٨١].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم: ٣٧١.
(فانخنست) تأخرت وانقبضت ورجعت. (سبحان الله) تنزيها لك يار ب من كل نقص.
١ ‏/ ١٠٩
٢٤ – بَاب: الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ.
وقال عطاء: يحتج الْجُنُبُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يتوضأ.


(يحتجم) من الحجامة، وهي قطع العرق ليخرج منه الدم. (يقلم أظفاره) يقص ما طال منها.
١ ‏/ ١٠٩
٢٨٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يومئذ تسع نسوة.
[ؤ: ٢٦٥].


أخرجه مسلم في الحيض، باب، جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم: ٣٠٩.
(يطوف) أي وكان لنسائه حجر، فإذا طاف عليهن، احتاج إلى الخروج والمشي من حجرة إلى أخرى بالضرورة، وهو جنب.
١ ‏/ ١٠٩
٢٨١ – حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: (أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ). فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا ينجس).
[ر: ٢٧٩].


(فانسللت) خرجت في خفية. (الرحل) كل ما يعد للرحيل من متاع ومركب، ويطلق على المنزل والمكان الذي يأوي إليه المسافر. (أبا هر) ترخيم لهريرة. (فقلت له) ذكرت له سبب غيابي وذهابي.
١ ‏/ ١٠٩
٢٥ – بَاب: كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ، إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.
١ ‏/ ١٠٩
٢٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:

⦗١١٠⦘
سَأَلْتُ عَائِشَةَ:
أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ.
[٢٨٤].


(يرقد) ينام.
١ ‏/ ١٠٩
٢٦ – بَاب: نَوْمِ الْجُنُبِ.
١ ‏/ ١١٠
٢٨٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ إِذَا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب).
[٢٨٥، ٢٨٦].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم: ٣٠٦.
١ ‏/ ١١٠
٢٧ – بَاب: الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ.
١ ‏/ ١١٠
٢٨٤ – حدثنا يحيى بن بكير قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.
[ر: ٢٨٢].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم: ٣٠٥.
(غسل فرجه) لإزالة ما عليه من قذر. (توضأ للصلاة) أي كما يتوضأ للصلاة.
١ ‏/ ١١٠
٢٨٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ).
[ر: ٢٨٣].
١ ‏/ ١١٠
٢٨٦ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم).
[٢٨٣].


(توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم) الواو للجمع وليست للترتيب، أي فاجمع بين غسل الذكر والوضوء، ومعلوم أن غسل الذكر يكون أولا.
١ ‏/ ١١٠
٢٨ – بَاب: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ.
١ ‏/ ١١٠
٢٨٧ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح). وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قَالَ:
(إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ،

⦗١١١⦘
ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ).
تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ: مِثْلَهُ. وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: أَخْبَرَنَا الحسن: مثله.


أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، رقم: ٣٤٨.
(شعبها) جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، والمراد هنا بالشعب الأربع: الرجلان والفخذان، وقيل غير ذلك. (جهدها) بلغ جهده فيها، وقيل: كدها وأتعبها بحركته، وهو كناية عن معالجة الإدخال والجماع.
١ ‏/ ١١٠
٢٩ – باب: غسلما يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ.
١ ‏/ ١١١
٢٨٨ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ الْحُسَيْنِ، قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ: أنه سأل عثمان فَقَالَ:
أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ويغسل ذكره. قالعثمان: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، رضي الله عنهم، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.
قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
[ر: ١٧٧].
١ ‏/ ١١١
٢٨٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عروة قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: (يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي).
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم.


أخرجه مسلم فيالحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: ٣٤٦.
(ذاك الآخر) أي حديث الباب هو ما ورد أخيرا، واستقر عليه العمل، وليس بمنسوخ. (بينا لاختلافهم) ذكرنا الأحاديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في وجوب الغسل وعدمه.

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …