٥٥ – كتاب الهبة وفضلها.

١ – باب: فضلها والتحريض عليها.
٢ ‏/ ٩٠٧
٢٤٢٧ – حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، ولو فرسن شاة).
[٥٦٧١]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بقليل، رقم: ١٠٣٠. (لا تحقرن) لا تستصغرن شيئا تقدمه هبة فتمتنع منها، والهبة في اللغة: إيصال الشيء لغيره بما ينفعه، سواء كان مالا أم غيره، يقال: وهبة الله مالا حلالا وولدا صالحا وعقلا سليما. وشرعا: هي تمليك المال بلا عوض، وفي معناها الهدية، مع ملاحظة تكريم الموهوب له. (فرسن شاة) ما دون الرسغ من يدها، وقيل هو عظم قليل اللحم، والمقصود المبالغة في الحث على الإهداء ولو في الشيء اليسير؛ وخص النساء بالخطاب لأنهن يغلب عليهن استصغار الشيء اليسير والتباهي بالكثرة وأشباه ذلك.
٢ ‏/ ٩٠٧
٢٤٢٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ:
ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ. فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ، مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ من ألبانهم فيسقينا.
[٦٠٩٣، ٦٠٩٤]
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق، رقم: ٢٩٧٢. (وما أوقدت ..) كناية عن طبخ شيء من اللحم أو سواه. (يعيشكم) يقيتكم من الطعام. (الأسودان) غلب التمر على الماء فقيل أسودان، وكان الغالب في تمر المدينة الأسود. (منائح) جمع منيحة، وهي الشاة أو الناقة، التي تعطي للغير ليحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها على صاحبها، وقد تكون عطية مؤبدة بعينها ومنافعها كالهبة. (يمنحون) من المنح وهو العطاء.
٢ ‏/ ٩٠٧
٢ – بَاب: الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ.
٢ ‏/ ٩٠٨
٢٤٢٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قال: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ، أَوْ كُرَاعٍ، لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ).
[٤٨٨٣]
(ذراع) اليد من الحيوان. (كراع) ما استدق من ساق الحيوان.
٢ ‏/ ٩٠٨
٣ – بَاب: مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا.
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اضربوا لي معكم سهما).
[ر: ٢١٥٦]
٢ ‏/ ٩٠٨
٢٤٣٠ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ، قَالَ لَهَا: (مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ). فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا، فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا، فَلَمَّا قَضَاهُ، أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ قَدْ قَضَاهُ، قَالَ ﷺ: (أرسلي به إلي). فجاؤوا بِهِ، فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فوضعه حيث ترون.
[ر: ٣٧٠]
٢ ‏/ ٩٠٨
٢٤٣١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ:
كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَازِلٌ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: (مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ). فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ

⦗٩٠٩⦘
الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفِدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.
فَحَدَّثَنِي بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار، عن أبي قتادة.
[ر: ١٧٢٥]


(أخصف) أخرز وألزق. (يؤذنوني) يعلموني. (فأسرجته) شددت عليه سرجه، والسرج ما يوضع على الدابة تحت الراكب. (فعقرته) جرحته حتى مات. (فوقعوا فيه) أخذوا من لحمه. (فرحنا) من الرواح وهو الذهاب آخر النهار. (خبأت العضد) أبقيتها. (نفدها) أتى عليها كلها ولم يبق منها شيئا.
٢ ‏/ ٩٠٨
٤ – بَاب: مَنِ اسْتَسْقَى.
وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (اسقني). [ر: ٥٣١٤]
٢ ‏/ ٩٠٩
٢٤٣٢ – حدثنا خالد بن مخلد: حدثا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو طُوَالَةَ، اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه يَقُولُ:
أَتَانَا رسول الله ﷺ في دَارِنَا هَذِهِ، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ، أَلَا فَيَمِّنُوا). قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سنة، فهي سنة، ثلاث مرات.
[ر: ٢٢٢٥].
٢ ‏/ ٩٠٩
٥ – بَاب: قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ.
وَقَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ عَضُدَ الصيد. [ر: ٢٤٣١]
٢ ‏/ ٩٠٩
٢٤٣٣ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: بوركها وفخذيها، قَالَ: فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ، فَقَبِلَهُ. قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ بعد: قبله.
[٥١٧١، ٥٢١٥]
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: إباحة الأرنب، رقم: ١٩٥٣. (أنفجنا) أثرناه من مكانه. (بمر الظهران) موضع قريب من مكة. (فلغبوا) تعبوا. (بوركها) ما فوق الفخذ.
٢ ‏/ ٩٠٩
٢٤٣٤ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنهم:
أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ

⦗٩١٠⦘
قَالَ: (أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلا أنا حرم).
[ر: ١٧٢٩]

٢ ‏/ ٩٠٩
٦ – بَاب: قَبُولِ الْهَدِيَّةِ.
٢ ‏/ ٩١٠
٢٤٣٥ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِهَا، أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ، مَرْضَاةَ رسول الله ﷺ.
[٢٤٤١، ٢٤٤٢، ٣٥٦٤]
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: في فضل عائشة رضي الله عنها، رقم: ٢٤٤١، ٢٤٤٢. (يتحرون) من التحري وهو القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. (يوم عائشة) يوم نوبتها ومبيت رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهَا. (يبتغون) يطلبون. (بذلك) بتحريهم بهداياهم يوم عائشة. (مرضاة) سروره ورضاه.
٢ ‏/ ٩١٠
٢٤٣٦ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إياس قال: سمعت سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ، خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
[٥٠٧٤، ٥٠٨٧، ٦٩٢٥]
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، رقم: ١٩٤٦، ١٩٤٧. (أضبا) جمع ضب وهو دويبة تشبه الحرذون، ومنها ما هو أكبر منه. (تقذرا) كراهية وتقززا منه.
٢ ‏/ ٩١٠
٢٤٣٧ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: (أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ). فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ. قَالَ لِأَصْحَابِهِ: (كُلُوا). وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَهُمْ.


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: قبول النبي ﷺ الهدية ورده الصدقة، رقم: ١٠٧٧.
٢ ‏/ ٩١٠
٢٤٣٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال:
أتى النبي ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ: (هُوَ لها صدقة، ولنا هدية).
[ر: ١٤٢٤]
٢ ‏/ ٩١٠
٢٤٣٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

⦗٩١١⦘
الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ). وخيرت.
وقال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: زَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ، قَالَ شُعْبَةُ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا، قَالَ: لا أدري، أحر أم عبد.
[ر: ٤٤٤]

٢ ‏/ ٩١٠
٢٤٤٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ على عائشة رضي الله عنها فَقَالَ: (عِنْدَكُمْ شَيْءٌ). قَالَتْ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ، مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: (إنها قد بلغت محلها).
[ر: ١٣٧٧]
٢ ‏/ ٩١١
٧ – باب: ن أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بعض.
٢ ‏/ ٩١١
٢٤٤١ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي. وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ، فذكرت له، فأعرض عنها.


(صواحبي) أرادت بقية أزواج النبي ﷺ. (اجتمعن) وقلن لي: خبري رسول الله ﷺ أن يأمر الناس بأن يهدوا له حيث كان. (فذكرت له) ما قلنه لها. (فأعرض عنها) لم يلتفت إلى ما قالته له.
٢ ‏/ ٩١١
٢٤٤٢ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ حِزْبَيْنِ: فحزب فيه عائشة وحفصة وَسَوْدَةُ، وَالْحِزْبُ الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وكان الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ، يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخَّرَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ إلى رسول الله ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أن يهدي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً، فليهدها إِلَيْهِ

⦗٩١٢⦘
حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا، فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فقلن لها: فكلميه، قالت: فكلمته حين دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ، فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: (لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ). قَالَتْ: فَقَالَتْ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرْسَلَتِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ: (يَا بُنَيَّةُ أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ). قَالَتْ: بَلَى، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ، فَقُلْنَ: ارْجِعِي إِلَيْهِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، فَأَتَتْهُ فَأَغْلَظَتْ، وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا، حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ، قَالَ: فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا، قَالَتْ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ: (إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ).
قَالَ الْبُخَارِيُّ: الْكَلَامُ الْأَخِيرُ قِصَّةُ فَاطِمَةَ يذكر هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ. وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَرَجُلٍ مِنَ المَوَالِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ فَاطِمَةُ.
[ر: ٢٤٣٥]


(حزبين) تثنية حزب وهو الطائفة والجماعة. (ينشدنك الله العدل) يسألنك بالله العدل، بأن تسوي بينهن في كل شيء من المحبة وغيرها، وهذا مما لا يملكه أحد ولا يكلف به، وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال والأمور المادية. (تناولت عائشة) تعرضت لها بالقول. (فسبتها) نالتها بالكلام ضمن الحدود الشرعية. (إنها بنت أبي بكر) إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيها.
٢ ‏/ ٩١١
٨ – بَاب: مَا لَا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ.
٢ ‏/ ٩١٢
٢٤٤٣ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِي طِيبًا، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رضي الله عنه لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، قَالَ: وَزَعَمَ أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطيب.
[٥٥٨٥]
(الطيب) ما يتطيب به من العطور والأدهان.
٢ ‏/ ٩١٢
٩ – باب: من رأى الهبة الغائبة جائزة.


(الهبة الغائبة) أي هبة ما هو غائب أو سيملك.
٢ ‏/ ٩١٣
٢٤٤٤ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ذَكَرَ عُرْوَةُ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما وَمَرْوَانَ أَخْبَرَاهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ، قَامَ فِي النَّاسِ،
فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إخوانكم جاؤونا تَائِبِينَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ علينا).
فقال الناس: طيبنا لك.
[ر: ٢١٨٤]
٢ ‏/ ٩١٣
١٠ – بَاب: الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ.
٢ ‏/ ٩١٣
٢٤٤٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.
لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ وَمُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة.


(يثيب عليها) يكافئ صاحبها، فيعطيه عوضا عنها ما هو خير منها أو مثلها. (لم يذكر وكيع) بن الجراح، و(محاضر) بن المورع، أي لم يسندا الحديث بل ذكراه مرسلا.
٢ ‏/ ٩١٣
١١ – بَاب: الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ في العطية).
[ر: ٢٤٤٧]
وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى.
وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَالَ: اصنع به ما شئت. [ر: ٢٠٠٩]
٢ ‏/ ٩١٣
٢٤٤٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أنهما حدثاه عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ:
أَنَّ أَبَاهُ أَتَى

⦗٩١٤⦘
بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ). قَالَ: لا، قال: (فارجعه).
[٢٤٤٧، ٢٥٠٧]


أخرجه مسلم في الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم: ١٦٢٣. (نحلت) أعطيت، من النحلة وهي العطاء.
٢ ‏/ ٩١٣
١٢ – بَاب: الْإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ.
٢ ‏/ ٩١٤
٢٤٤٧ – حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ:
أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا). قَالَ: لَا، قَالَ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ). قَالَ: فرجع فرد عطيته.
[ر: ٢٤٤٦]
٢ ‏/ ٩١٤
١٣ – بَاب: هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَرْجِعَانِ. وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾. /النساء: ٤/.


(صاقك) مهرك. (خلبها) خدعها. (فإن طبن) المعنى: إن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر فوهبنه لكم بكل رضى. (فكلوه هنيئا مريئا) طيبا محمود العاقبة، لا ضرر فيه عليكم.
٢ ‏/ ٩١٤
٢٤٤٨ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها:
لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ، وَكَانَ
بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ،

⦗٩١٥⦘
فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب.
[ر: ١٩٥]

٢ ‏/ ٩١٤
٢٤٤٩ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ، يقيء ثم يعود في قيئه).
[٢٤٧٨، ٢٤٧٩، ٦٥٧٤]
(أخرجه مسلم في الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة …، رقم: ١٦٢٢. (العائد في هبته) الذي يرجع في عطيته. (يعود في قيئه) يلعقه بعد أن ألقاه، وهو مبالغة في قبح الرجوع بالهبة.
٢ ‏/ ٩١٥
١٤ – بَاب: هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا، إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ /النساء: ٥/.


(السفهاء) جمع سفيه، وهو المبذر والذي لا يحسن التصرف في المال، من الرجال أو النساء أو الصبيان. (أموالكم) أموالهم التي في أيديكم.
٢ ‏/ ٩١٥
٢٤٥٠ – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريح، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِيَ مَالٌ، إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَأَتَصَدَّقُ؟ قال: (تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك).


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء، رقم: ١٠٢٩.
٢ ‏/ ٩١٥
٢٤٥١ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن نمير: حدثنا هشام ابن عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (أَنْفِقِي، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فيوعي الله عليك).
[ر: ١٣٦٦]
٢ ‏/ ٩١٥
٢٤٥٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رضي الله عنها أخبرته:
أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً، وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أني أعتقت

⦗٩١٦⦘
وليدتي؟ قال: (أو فعلت). قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ).
وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ: إن ميمونة أعتقت.
[٢٤٥٤]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين ..، رقم: ٩٩٩. (وليدة) أمة. (يدور عليها فيه) يبيت عندها. (أشعرت) أعلمت. (أعظم لأجرك) أكثر ثوابا لك.
٢ ‏/ ٩١٥
٢٤٥٣ – حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رسول الله ﷺ.
[٢٤٩٤، ٢٥١٨، ٢٥٤٢، ٢٧٢٣، ٣٢٠٨، ٣٨٠١، ٣٩١٠ – ٣٩١٢، ٤٤١٣، ٤٤١٤، ٤٤٧٢ – ٤٤٧٤، ٤٤٧٩، ٦٢٨٥، ٦٣٠١، ٦٩٣٥، ٦٩٣٦، ٧٠٦١، ٧١٠٦]
(أقرع بين نسائه) من القرعة وهي أن يختار كل من المتقارعين شيئا معينا فيسمى سهمه، أي نصيبه، وتوضع في وعاء مغلق ثم يستخرج منها واحد فمن خرج سهمه كان هو صاحب القرعة. (تبتغي) تطلب. (بذلك) بهبتها يومها وليلتها. (رضا) سروره.
٢ ‏/ ٩١٦
١٥ – بَاب: بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ.
٢ ‏/ ٩١٦
٢٤٥٤ – وَقَالَ بَكْرٌ: عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا، فَقَالَ لَهَا: (وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالِكِ كان أعظم لأجرك).
[ر: ٢٤٥٢]
٢ ‏/ ٩١٦
٢٤٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: (إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بابا).
[ر: ٢١٤٠]
٢ ‏/ ٩١٦
١٦ – بَاب: مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ.
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هدية، واليوم رشوة.


(الهدية) أي لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهم. (واليوم رشوة) إذا أعطيت للحكام والموظفين.
٢ ‏/ ٩١٦
٢٤٥٦ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، يُخْبِرُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ، قَالَ صَعْبٌ: فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ: (لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، ولكنا حرم).
[ر: ١٧٢٩]


(عرف في وجهي رده) أثره وهو كراهتي لذلك. (ليس بنا رد عليك) أي لم نرد عليك رغبة منا في ذلك وكرها لهديتك. (حرم) محرمون.
٢ ‏/ ٩١٧
٢٤٥٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن الزهري، عن عروة ابن الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللتبية، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. قَالَ: (فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أو شاه يتعر).
ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ: (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ). ثَلَاثًا.
[ر: ٨٨٣]


(استعمل) وظف. (الصدقة) الزكاة. (هذا لكم) ما جمعته زكاة، تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين. (منه) من المال الذي يهدى له بسبب عمله ووظيفته. (جاء به) حشر مصاحبا له. (رغاء) صوت ذوات الخف. (خوار) صوت البقر. (تيعر) من اليعار وهو صوت الشاة. (عفرة إبطيه) بياض ما تحت الإبط، وسمي عفرة لأنه بياض غير ناصع كأنه معفر بالتراب. (ثلاثا) أي كررها ثلاث مرات.
٢ ‏/ ٩١٧
١٧ – باب: إذا وهب هبة أو وعد، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ.
وَقَالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ، وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ،
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ، إذا قبضها الرسول.


(فصلت) ميزت. (الرسول) الذي كلف بإيصال الهدية للمهدى له.
٢ ‏/ ٩١٧
٢٤٥٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا – ثَلَاثًا). فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ

⦗٩١٨⦘
أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وعدني، فحثى لي، ثلاثا.
[ر: ٢١٧٤]

٢ ‏/ ٩١٧
١٨ – بَاب: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ: (هُوَ لَكَ يا عبد الله).
[ر: ٢٠٠٩]
٢ ‏/ ٩١٨
٢٤٥٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابن مليكة، عن المسور
ابن مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما قَالَ:
قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: (خَبَأْنَا هَذَا لَكَ). قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (رَضِيَ مخرمة).
[٢٥١٤، ٢٩٥٩، ٥٤٦٤، ٥٥٢٤، ٥٧٨١]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة، رقم: ١٠٥٨. (أقبية) جمع قباء وهو ثوب يلبس. (رضي مخرمة) أي هل رضيت.
٢ ‏/ ٩١٨
١٩ – بَاب: إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الْآخَرُ وَلَمْ يقل قبلت.
٢ ‏/ ٩١٨
٢٤٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: (وَمَا ذَاكَ). قَالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: (تَجِدُ رَقَبَةً). قَالَ: لَا، قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ). قَالَ: لَا، قَالَ: (فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا). قَالَ: لَا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: (اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ). قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ: (اذْهَبْ فأطعمه أهلك).
[ر: ١٨٣٤]
٢ ‏/ ٩١٨
٢٠ – بَاب: إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ.
قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ: هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليهما السلام لِرَجُلٍ دَيْنَهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ). فَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ غُرَمَاءَهُ أَنْ يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي.


(من كان ..) أي من كان عليه لأحد حق فليعطه لصاحبه، أو ليطلب منه أن يبرئ ذمته منه.
٢ ‏/ ٩١٨
٢٤٦١ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ. قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ:
أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَائِطِي وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: (سَأَغْدُو عَلَيْكَ). فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ: (اسْمَعْ – وَهُوَ جالس – ياعمر). فَقَالَ: أَلَّا يَكُونُ؟ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ الله، والله إنك لرسول الله.
[ر: ٢٠٢٠]


(ألا يكون) أي ليس غريبا أن يكون هذا وأنت رسول الله المؤيد بالمعجزات، وقصد رسول الله ﷺ من قوله: (اسمع يا عمر). تأكيد علمه رضي الله عنه وتقويته وزيادة الحجج لديه.
٢ ‏/ ٩١٩
٢١ – بَاب: هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ.
وَقَالَتْ أَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ: وَرِثْتُ عَنْ أختي عائشة بِالْغَابَةِ، وَقَدْ أَعْطَانِي بِهِ مُعَاوِيَةُ مِائَةَ أَلْفٍ، فهو لكما.


(القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. (ابن أبي عتيق) هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. (بالغابة) موضع قريب من المدينة، وهو من عواليها، والغابة في الأصل الأشجار المتكاثفة التي تغيب ما فيها.
٢ ‏/ ٩١٩
٢٤٦٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: (إِنْ أَذِنْتَ لِي أَعْطَيْتُ هَؤُلَاءِ). فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا، فَتَلَّهُ في يده).
[ر: ٢٢٢٤]
٢ ‏/ ٩١٩
٢٢ – بَاب: الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ، وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ.
وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غير مقسوم.
[ر: ٢١٨٤]
وقال ثابت بن محمد: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ في المسجد، فقضاني وزادني.
[ر: ٤٣٢]
٢ ‏/ ٩١٩
٢٤٦٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ:
بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيرًا فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: (ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ). فَوَزَنَ، قَالَ شُعْبَةُ: أُرَاهُ: فَوَزَنَ لي فأرجح، فما زال معي منها شيئا حتى أصابها أهل الشأم يوم الحرة.
[ر: ٤٣٢]


(منها) من الثمن الذي أعطاه إياه. (أصابها) أخذها. (يوم الحرة) يوم الوقعة التي حصلت حوالي المدينة عند حرتها، والحرة أرض ذات حجارة سوداء.
٢ ‏/ ٩٢٠
٢٤٦٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: (أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ). فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللَّهِ، لَا أُوثِرُ بنصيبي منك أحدا، فتله في يده.
[ر: ٢٢٢٤]
٢ ‏/ ٩٢٠
٢٤٦٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَيْنٌ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحق مقالا). وقال: (اشتروا له سنا فأعطوه إِيَّاهُ). فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ سِنًّا إِلَّا سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: (فَاشْتَرُوهَا، فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً).
[ر: ٢١٨٢]
٢ ‏/ ٩٢٠
٢٣ – بَاب: إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ.
٢ ‏/ ٩٢٠
٢٤٦٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ:
أن النبي ﷺ قال، حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: (مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ). وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إخوانكم هؤلاء جاؤونا تَائِبِينَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ

⦗٩٢١⦘
إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نعطيه إياه من أول ما يفئ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ). فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: (إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ). فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. وَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ. هَذَا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، يَعْنِي: فَهَذَا الذي بلغنا.
[ر: ٢١٨٤]

٢ ‏/ ٩٢٠
٢٤ – بَاب: مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ.
وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ، وَلَمْ يَصِحَّ.
٢ ‏/ ٩٢١
٢٤٦٧ – حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا، فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: (إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا). ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سنه، وقال: (أفضلكم أحسنكم قضاء).
[ر: ٢١٨٢]
٢ ‏/ ٩٢١
٢٤٦٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ عَلَى بَكْرٍ لِعُمَرَ صَعْبٍ، فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَقُولُ أَبُوهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (بعينه). فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ لَكَ، فَاشْتَرَاهُ، ثُمَّ قَالَ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ، فَاصْنَعْ بِهِ ما شئت).
[ر: ٢٠٠٩]
٢ ‏/ ٩٢١
٢٥ – بَاب: إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فهو جائز.
٢ ‏/ ٩٢١
٢٤٦٩ – وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لعمر: (بعينه). فَابْتَاعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هُوَ لك يا عبد الله).
[ر: ٢٠٠٩]
٢ ‏/ ٩٢١
٢٦ – باب: هدية ما يكره لبسه.
٢ ‏/ ٩٢١
٢٤٧٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ، قَالَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ).

⦗٩٢٢⦘
ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ، فأعطى رسول الله ﷺ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، وَقَالَ: أَكَسَوْتَنِيهَا، وَقُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا). فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مشركا.
[ر: ٨٤٦]

٢ ‏/ ٩٢١
٢٤٧١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا). فَقَالَ: (مَا لِي وَلِلدُّنْيَا). فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: (تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلَانٍ، أَهْلِ بَيْتٍ بهم حاجة).


(موشيا) منقوشا ومخططا بألوان شتى. (ما لي وللدنيا) ليس لي حاجة بزخرف الدنيا.
٢ ‏/ ٩٢٢
٢٤٧٢ – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:
أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وجهه، فشققتها بين نسائي.
[٥٠٥١، ٥٥٠٢]
أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب ..، رقم: ٢٠٧١. (حلة) ثوبان من جنس واحد. (سيراء) ذات خطوط يخالطها شيء من الحرير. (نسائي) زوجته وأمه وبنت عمه حمزة وزوجة أخيه عقيل، رضي الله عنهم أجمعين.
٢ ‏/ ٩٢٢
٢٧ – بَاب: قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بِسَارَةَ، فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ، فَقَالَ: أَعْطُوهَا آجَرَ). [ر: ٢١٠٤]
وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ.
[ر: ٢٤٧٤]
وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بردا، وكتب له ببحرهم.
[ر: ١٤١١]


(أيلة) بلدة كانت معروفة بساحل البحر، في طريق المصريين إلى مكة، ولعلها ما يسمى الآن: أيلات. (كتب له ببحرهم) أي جعله حاكما على بلدهم وأرضهم.
٢ ‏/ ٩٢٢
٢٤٧٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ:

⦗٩٢٣⦘
حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله عنه قَالَ:
أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا).
وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: إِنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
[٣٠٧٦]


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه، رقم: ٢٤٦٩. (سندس) الديباج الرقيق، والديباج ثياب من الحرير الخالص. (فعجب الناس منها) أعجبهم حسنها. (أكيدر دومة) ملكها، وهي مدينة بقرب تبوك.
٢ ‏/ ٩٢٢
٢٤٧٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: (لَا). فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.


أخرجه مسلم في السلام، باب: السم، رقم: ٢١٩٠. (يهودية) اسمها زينب، واختلف في إسلامها. (أعرفها) أعرف أثرها. (لهوات) جمع لهاة وهي ما يبدو من الفم عند التبسم، وقيل: هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم.
٢ ‏/ ٩٢٣
٢٤٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ). فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ، مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً، أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً). قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى، وَايْمُ اللَّهِ، مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ.
[ر: ٢١٠٣]


أخرجه مسلم في الأشربة، باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره، رقم: ٢٠٥٦. (بسواد البطن) ما في البطن من كبد وغيره، وقيل: هو الكبد. (وايم الله) من ألفاظ القسم، وقيل: هي جمع يمين، ومعناها: أيمن الله قسمي.
٢ ‏/ ٩٢٣
٢٨ – بَاب: الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وتقسطوا إليهم﴾ /الممتحنة: ٨/.


(تبروهم) تحسنوا إليهم. (تقسطوا) تعاملوهم بالعدل.
٢ ‏/ ٩٢٤
٢٤٧٦ – حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلال قال: حدثني عبد الله ابن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
رَأَى عُمَرُ حُلَّةً عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ. فَقَالَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ). فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ ألبسها وقد قلت ما قلت فيها؟ قَالَ: (إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا). فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، قَبْلَ أَنْ يسلم.
[ر: ٨٤٦]
٢ ‏/ ٩٢٤
٢٤٧٧ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ:
قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، قلت: إن أمي قدمت وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: (نَعَمْ، صِلِي أمك).
[٣٠١٢، ٥٦٣٣، ٥٦٣٤]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين ..، رقم: ١٠٠٣. (راغبة) أي في الإسلام، وقيل: عنه، أي كارهة له.
٢ ‏/ ٩٢٤
٢٩ – بَاب: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هبته وصدقته.
٢ ‏/ ٩٢٤
٢٤٧٨ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ).
٢ ‏/ ٩٢٤
٢٤٧٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ في قيئه).
[ر: ٢٤٤٩]


(ليس لنا مثل السوء) لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة ذميمة، نشابه فيها أخس الحيوانات في أخس الأحوال.
٢ ‏/ ٩٢٤
٢٤٨٠ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ:
حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (لا تشتره وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صدقته كالكلب يعود في قيئه).
[ر: ١٤١٩]
٢ ‏/ ٩٢٥
٢٤٨١ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:
أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ، ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، أن رسول الله ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ، قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لهم.


(بني صهيب) الرومي الصحابي المشهور. (مولى ابن جدعان) الذي اشتراه في الجاهلية وأعتقه. (حجرة) موضع منفرد في الدار.
٢ ‏/ ٩٢٥
٣٠ – بَاب: مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى.
أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى، جَعَلْتُهَا لَهُ. ﴿اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ /هود: ٦١/: جعلكم عمارا.


(استعمركم فيها) المعنى: أذن لكم في عمارتها واستخرج قوتكم منها، وقيل غير ذلك.
٢ ‏/ ٩٢٥
٢٤٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بالعمرى، أنها لمن وهبت له.


أخرجه مسلم في الهبات، باب: العمرى، رقم: ١٦٢٥. (قضى) حكم. (بالعمرى) بصحتها، والعمرى أن يقول رجل لآخر: أعمرتك داري، أي جعلتها لك مدة عمري. (لمن وهبت له) أي على التأبيد، لا ترجع إلى الواهب أو ورثته.
٢ ‏/ ٩٢٥
٢٤٨٣ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ). وَقَالَ عَطَاءٌ:
حَدَّثَنِي جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: نحوه.


أخرجه مسلم في الهبات، باب: العمرى، رقم: ١٦٢٥، ١٦٢٦. (جائزة) صحيحة ومشروعة.
٢ ‏/ ٩٢٥
٣١ – باب: من استعار من الناس الفرس.
٢ ‏/ ٩٢٦
٢٤٨٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ:
كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: (مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا).
[٢٦٦٥، ٢٧٠٢، ٢٧٠٧، ٢٧١١، ٢٧١٢، ٢٧٥١، ٢٨٠٦، ٢٨٠٧، ٢٨٧٥، ٥٦٨٦، ٥٨٥٨]
(فزع) خوف من العدو. (من شيء) يوجب الفزع. (لبحرا) واسع الجري.
٢ ‏/ ٩٢٦
٣٢ – باب: الاستعارة للعروس عند البناء.


(البناء) الزفاف، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله.
٢ ‏/ ٩٢٦
٢٤٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أرسلت إلي تستعيره.


(أبي) هو أيمن الحبشي المخزومي المكي. (درع) قميص المرأة. (قطر) نوع من غليظ الثياب القطنية، فيه بعض الخشونة، وفي نسخة: (درع قطن). (تزهى) تأنف وتتكبر. (تقين) تتزين لزفافها.
٢ ‏/ ٩٢٦
٣٣ – بَاب: فَضْلِ الْمَنِيحَةِ.
٢ ‏/ ٩٢٦
٢٤٨٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ، تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ).
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيلُ، عن مالك قال: (نعم الصدقة).
[٥٢٨٥]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: فضل المنيحة، رقم: ١٠١٩، ١٠٢٠. (المنيحة) وهي الناقة أو الشاة ذات الدر، تعطي لينتفع بلبنها ثم ترد إلى أصحابها. (اللقحة) الحلوب من الإبل أو الشياه. (الصفي) الكثيرة اللبن. (تغدو بإناء وتروح بإناء) تحلب إناء بالغدو وإناء بالعشي.
٢ ‏/ ٩٢٦
٢٤٨٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

⦗٩٢٧⦘
عَنْ أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
لما قدم المهاجرون إلى الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ، يَعْنِي شَيْئًا، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمْ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، ويكفوهم العمل والمؤونة، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بن مالك: أن النبي ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ: بهذا، وقال: مكانهن من خالصه.


أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم ..، رقم: ١٧٧١. (ثمار أموالهم) يقاسمونهم عليها. (المؤونة) في الزراعة من السقي وغيره. (عذاقا) هو النحلة، والمراد ثمرها. (قتل أهل خيبر) قتالهم. (حائطه) بساتنه.
٢ ‏/ ٩٢٦
٢٤٨٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَرْبَعُونَ خَصْلَةً، أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ).
قَالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ، مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة.


(خصلة) صفة. (منيحة العنز) أنثى العنز تعطى لينتفع بلبنها ثم ترد. (تصديق موعودها) مصدقا بما وعد الله تعالى عليها من الأجر. (تشميت العاطس) أن يقول له: يرحمك الله ونحوه، وأصل الشماتة أن يفرح بالمصيبة تنزل بغيره، فكانه يدعو له بدفع المصيبة. (نبلغ خمس عشرة) حسب اجتهاده ومبلغ علمه، ولم يذكرها ﷺ مع القطع بعلمه بها لحكمة، الله ورسوله أعلم بها، ولعلها: الاجتهاد بأعمال البر عامة وحتى لا يقتصر الناس عليها.
٢ ‏/ ٩٢٧
٢٤٨٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ، فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

⦗٩٢٨⦘
وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه).
[ر: ٢٢١٥]

٢ ‏/ ٩٢٧
٢٤٩٠ – وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا). قال: نعم، قال: (فهل تمنح شَيْئًا). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا).
[ر: ١٣٨٤]


(تمنح منها) تعطي صدقة وهدية. (فتحلبها يوم وردها) يوم مجيئها إلى الماء لتشرب، فتعطي من لبنها من حضر من الفقراء والمساكين. (يترك) ينقصك.
٢ ‏/ ٩٢٨
٢٤٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ – يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
أن النبي ﷺ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ: (لِمَنْ هَذِهِ). فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ، فَقَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ، كَانَ خَيْرًا لَهُ من
أن يأخذ عليها أجرا معلوما).
[ر: ٢٢٠٥]


(تهتز زرعا) تتحرك وترتاح لأجل الزرع الذي عليها، وكل من ارتاح لأمر اهتز له.
٢ ‏/ ٩٢٨
٣٤ – بَاب: إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ، عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ، فَهُوَ جَائِزٌ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ، وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثوب، فهو هبة.


(على ما يتعارف الناس) أي حسب عرفهم في اعتبار ذلك عارية أم هبة. (بعض الناس) قيل: أراد بهم الحنفية.
٢ ‏/ ٩٢٨
٢٤٩٢ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَأَعْطَوْهَا آجر، فرجعت فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً).
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (فَأَخْدَمَهَا هاجر).
[ر: ٢١٠٤]
٢ ‏/ ٩٢٨
٣٥ – باب: إذا حمل رجل عَلَى فَرَسٍ، فَهُوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ.
وَقَالَ بَعْضُ الناس: له أن يرجع فيها.


(كالعمرى) انظر الحديث: ٢٤٨٢.
٢ ‏/ ٩٢٩
٢٤٩٣ – حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه:
حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فسألت رسول الله ﷺ، فَقَالَ: (لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ).
[ر: ١٤١٩].
٢ ‏/ ٩٢٩

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …