٤ – كتاب الوضوء.

١ – بَاب: مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. /المائدة: ٦/.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ
أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ، وَكَرِهَ أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزا فعل النبي ﷺ.


(المرافق) جمع مرفق، وهو مفصل الذراع مع العضد. (الكعبين) مثنى كعب، وهما العظمان الناتئان في كل رجل، عند مفصل الساق مع القدم.
١ ‏/ ٦٣
٢ – بَاب: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ.
١ ‏/ ٦٣
١٣٥ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ). وقال رجل من حضر موت: ما المحدث يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. [٦٥٥٤].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة، رقم: ٢٢٥.
١ ‏/ ٦٣
٣ – بَاب: فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الوضوء.
١ ‏/ ٦٣
١٣٦ – حدثنا يحيى بن بكير قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ:
رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يقول: (إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يطيل غرته فليفعل).


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل، رقم: ٢٤٦.
(غرا محجلين) غرا، جمع أغر، أي ذو غرة، واصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الشهرة وطيب الذكر. ومحجلين: من التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، وأصله من الحجل، وهو الخلخال. والمعنى: أن النور يسطع من وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة، وهذا من خصائص هذه الأمة، التي جعلها الله عز وجل شهداء على الناس. (فمن استطاع ..) قال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري: ١/ ٢١٨]: ظاهره أنه بقية الحديث، لكن رواه أحمد ن طريق فليح عن نعيم المجمر، وفي آخره قال نعيم: لا أدري قوله «من استطاع … الخ» من قول النبي ﷺ أو من قول أبي هريرة. قال الحافظ: ولم أر هذه الجملة في رواية أحمد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم].
١ ‏/ ٦٣
٤ – باب: لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ.
١ ‏/ ٦٤
١٣٧ – حدثنا علي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ:
أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: (لَا يَنْفَتِلْ – أَوْ: لَا يَنْصَرِفْ – حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريحا).
[١٧٥، ١٩٥١].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك ..، رقم: ٣٦١.
(يخيل إليه أنه يجد الشيء) يشبه له أو يشك أنه أحدث. (لا ينفتل أو لا ينصرف) أي لا يترك الصلاة.
١ ‏/ ٦٤
٥ – بَاب: التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ.
١ ‏/ ٦٤
١٣٨ – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرني كريب عن ابن عباس:
أن النبي ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ صَلَّى. وَرُبَّمَا قَالَ: اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.
ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ، مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، قَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا، يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ شِمَالِهِ، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إني أرى في المنام أني أذبحك﴾.
[ر: ١١٧].


(نفخ) أخرج نفسا من أنفه، وهو الغطيط وهو صوت نفس النائم إذا اشتد. (شن) قربة عتيقة. (يخففه ويقلله) يصفه بالتخفيف والتقليل، وذلك بأن لا يكثر الدلك، ولا يزيد على مرة مرة. (فآذنه) فأعلمه. (إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) /الصافات: ١٠٢/ أي: ورؤيا الأنبياء حق، وفعلهم بأمر الله تعالى. والغرض من تلاوة الآية الاستدلال على أن الرؤيا وحي، وإلا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده بناء عليها.
١ ‏/ ٦٤
٦ – بَاب: إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِسْبَاغُ الوضوء الإنقاء.
١ ‏/ ٦٥
١٣٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:
دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: (الصَّلَاةُ أَمَامَكَ). فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بينهما.
[١٧٩، ١٥٨٤، ١٥٨٦، ١٥٨٨].


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية، رقم: ١٢٨٠.
(ولم يسبغ) إسباغ الوضوء: إتمامه والمبالغة فيه، والمعنى قلله، على ما سبق معناه في الحديث قبله. (الصلاة) أي أتريد أن تصلي. (الصلاة أمامك) أي موضع هذه الصلاة المزدلفة وهي قدامك.
١ ‏/ ٦٥
٧ – بَاب: غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ.
١ ‏/ ٦٥
١٤٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ، يَعْنِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار، عن ابن عباس:
أنه توضأ فغسل وجهه، ثم أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء، فرش بها عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يتوضأ.


(غرفة) بفتح الغين مصدر يعني الاغتراف، واسم مرة، وبضم الغين يمعنى المغروف، وهي ملء الكف. (فمضمض) من المضمضة، وهي تحريك الماء في الفم، وإدارته فيه ثم مجه وإلقاؤه. (استنشق) من الاستنشاق، وهي إدخال الماء في الأنف، وجذبه بالنفس إلى أعلاه.
١ ‏/ ٦٥
٨ – بَاب: التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ.
١ ‏/ ٦٥
١٤١ – حدثنا علي بن عبد الله قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ،

⦗٦٦⦘
عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قال:
(لو أن أحدكم إذا أتى أهله قل: بسم اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره).
[٣٠٩٨، ٣١٠٩، ٤٨٧٠، ٦٠٢٥، ٦٩٦١].


أخرجه مسلم في النكاح، باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع، رقم: ١٤٣٤.
(يبلغ به النبي) أي يرفع الحديث ويصل بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وليس موقوفا على ابن عباس. (إذا أتى أهله) جامع زوجته، والوقاع الجماع. (ما رزقتنا) أي من ولد.
١ ‏/ ٦٥
٩ – بَاب: مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ.
١ ‏/ ٦٦
١٤٢ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ).
تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شعبة وعن عندر، عَنْ شُعْبَةَ: إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ. وَقَالَ مُوسَى، عَنْ حَمَّادٍ: إِذَا دَخَلَ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يدخل.
[٥٩٦٣].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، رقم: ٣٧٥.
(الخلاء) أصله المكان الخالي، والمراد موضع قضاء الحاجة، كالمرحاض وغيره، سمي بذلك لخلوه في غير أوقات قضاء الحاجة. (الخبث والخبائث) جمع خبث وخبيثة، أي ذكور الشياطين وإناثهم، وقيل: المراد كل شيء مكروه ومذموم.
١ ‏/ ٦٦
١٠ – بَاب: وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ.
١ ‏/ ٦٦
١٤٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عباس:
أن النبي ﷺ دَخَلَ الْخَلَاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: (مَنْ وَضَعَ هَذَا). فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدين).
[ر: ٧٥].


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، رقم: ٢٤٧٧.
(وضوءا) ماء ليتوضأ به، ويحتمل أن يكون ناوله إياه ليستنجي به. (فأخبر) الذي أخبره ميمونة بنت الحارث زوجته، وخالة ابن عباس رضي الله عنهم. (فقهه) فهمه، ومناسبة الدعاء له بالفقه في الدين حسن تصرفه، الذي يدل على ذكائه.
١ ‏/ ٦٦
١١ – بَاب: لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ، جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ.
١ ‏/ ٦٦
١٤٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إذا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلَا

⦗٦٧⦘
يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَلَا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا).
[ر: ٣٨٦].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: الاستطابة، رقم: ٢٦٤.
(الغائط) في اصل اللغة: هو المكان المنخفض من الأرض في الفضاء، ثم صار يطلق على كل مكان أعد لقضاء الحاجة، وربما أطلق على الخارج من الدبر كما ورد في عنوان الباب. (شرقوا أو غربوا) أي استقبلوا المشرق أو المغرب أثناء التبول أو التبرز.
١ ‏/ ٦٦
١٢ – باب: من تبرزعلى لبنتين.
١ ‏/ ٦٧
١٤٥ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ. قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لاصق بالأرض.
[١٤٧، ١٤٨، ٢٩٣٥].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: الاستطابة، رقم: ٢٦٦.
(ارتقيت) صعدت. (لبنتين) مثنى لبنة، وهي ما يصنع للبناء من الطين أو غيره. (لعلك) الخطاب لواسع، والقائل ابن عمر. (على أوراكهم) جمع ورك، وهو ما فوق الفخذ. والمعنى: يلصوق بطونهم بأفخاذهم حال السجود، وهو خلاف الهيئة المطلوبة، وهي المجافاة بينها.
١ ‏/ ٦٧
١٣ – باب: خروج النساء للبراز.


(البراز) بفتح الباء الفضاء الواسع، وقد يطلق على ما يخرج من الدبر من ثقل الغذاء، فإذا كسرت الباء أريد نفس الخارج.
١ ‏/ ٦٧
١٤٦ – حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عَائِشَةَ:
أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى المناصع، وهو صعيد أفلح، فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بنت زمعة، زوج النبي ﷺ، لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سودة، حرضا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الحجاب.

⦗٦٨⦘
وحدثنا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عن أبيه عن عائشو، عن النبي ﷺ قال: (قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ). قَالَ هشام: يعني البراز.
[٤١٥٧، ٤٩٣٩، ٥٨٨٦].


(المناصع) جمع منصع، وهو الموضع الذي يتخلى فيه لقضاء الحاجة، وهي هنا أماكن كانت معروفة من ناحية البقيع، سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها أي يخلص، من النصوع وهو الخلوص، والناصع الخالص. (صعيد أفيح) الصعيد وجه الأرض، والأفيح الواسع. (آية الحجاب) أي آيات الحجاب وحكمه، ومنها قوله تعالى: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أن يؤذن لكم ..﴾ /الأحزاب: ٥٣/. ومنها قوله: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما﴾ /الأحزاب: ٥٩/. (يدنين) يرخين ويغطين الوجوه والمعاطف. (جلابيبهن) جمع جلباب وهو ما تتغطى به المرأة ويستر من فوق إلى أسفل. (ذلك أدنى ..) أي هذا الستر أولى وأجود للعفيفات الشريفات حتى يعرفن به، ويتميزن عن الفاجرات الساقطات، فيهابهن الفساق فلا يتعرض لهن أحد منهم بأذى أو مكروه.
١ ‏/ ٦٧
١٤ – بَاب التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ.
١ ‏/ ٦٨
١٤٧ – حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ.
١ ‏/ ٦٨
١٤٨ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ:
لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلَ بيت المقدس.
[ر: ١٤٥].
١ ‏/ ٦٨
١٥ – بَاب: الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ.
١ ‏/ ٦٨
١٤٩ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، وَاسْمُهُ عطاء بن أبي ميمونة، قال: سمعت أنس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وغلام، ومعنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به.
[١٥٠، ١٥١، ٢١٤، ٤٧٨].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: الاستنجاء بالماء من التبرز، رقم: ٢٧١.
(غلام) هو الصغير من فطامه إلى سبع سنين، وقيل غير ذلك. (إداوة) إناء صغير من جلد. (يستنجي) من الاستنجاء، وهو إزالة الأذى والقذر الباقي في فم مخرج البول أو الغائط.
١ ‏/ ٦٨
١٦ – باب: من حمل الماء معه لِطُهُورِهِ.
وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النعلين والطهور والوساد؟


(أليس فيكم) قال في الفتح: هذا الخطاب لعلقمة بن قيس، والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود، لأنه كان يتولى خدمة رسول الله ﷺ في ذلك. أي كان يحملها له، والطهور: الماء الذي يتطهر به. والوساد بمعنى الوسادة، وهي المخدة.
١ ‏/ ٦٩
١٥٠ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، هُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ لحاجته، تبعه أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ.
[ر: ١٤٩].


(منا) أي من الأنصار.
١ ‏/ ٦٩
١٧ – بَاب: حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ.
١ ‏/ ٦٩
١٥١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ:
سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.
تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ. الْعَنَزَةُ: عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ.
[ر: ١٤٩].


(زج) الزج السنان، والحديدة في أسفل الرمح، ونصل السهم.
١ ‏/ ٦٩
١٨ – بَاب: النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ.
١ ‏/ ٦٩
١٥٢ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه).
[١٥٣، ٥٣٠٧].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين. وفي الأشربة: كراهة التنفس في الإناء، رقم: ٢٦٧.
(يتنفس) ينفخ في إناء الماء من غير أن يبعده عن فمه. (يتمسح) يستنج.
١ ‏/ ٦٩
١٩ – بَاب: لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ.
١ ‏/ ٦٩
١٥٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (إذا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ،

⦗٧٠⦘
وَلَا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء).
[ر: ١٥٢].

١ ‏/ ٦٩
٢٠ – بَاب: الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ.
١ ‏/ ٧٠
١٥٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ لحاجته، فكان لا يلتفت، فدوت منه، فقال: (ابغني حجارا أَسْتَنْفِضْ بِهَا – أَوْ نَحْوَهُ – وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلَا رَوْثٍ). فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بهن.
[٣٦٤٧].


(ابغني) اطلب لي. (أستنفض) أستنج وأنظف نفسي من الحدث، وأصل النفض هز الشيء ليطير غباره، والاستنفاض الاستخراج والاستبراء، ويكنى به عن الاستنجاء. (روث) هو فضلات البهائم. (فلما قضى أتبعه بهن) فلما انتهى من حدثه استنجى بالأحجار.
١ ‏/ ٧٠
١٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ:
أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ/ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحجرين وألقى الروثة، وقال: (هذا ركس).


(التمست الثالث) طلبته وبحثت عنه. (ركس) نجس.
١ ‏/ ٧٠
٢١ – بَاب: الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً.
١ ‏/ ٧٠
١٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار، عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ:
تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً.
١ ‏/ ٧٠
٢٢ – بَاب: الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
١ ‏/ ٧٠
١٥٧ – حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
١ ‏/ ٧٠
٢٣ – بَاب: الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
١ ‏/ ٧١
١٥٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ قل: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ: دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مرات فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المرافق ثلاث مرات، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مرات مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يحدث عن حمران: فلما توضأ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يقول: (لا يتوضأ رجل يحسن وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا). قَالَ عُرْوَةُ: الْآيَةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البينات﴾.
[١٦٢، ١٨٣٢، ٦٠٩٦].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: صفة الوضوء وكماله، رقم: ٢٢٦.
(مرار) مرات. (نحو وضوئي هذا) مثل هذا الوضوء. (لا يحدث فيهما نفسه) لا يسترسل مع ما يخطر على نفسه. (لولا آية) أي تهدد من يكتم علما علمه، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون﴾ /البقرة: ١٥٩/. (البينات) الآيات الواضحات والدلائل الظاهرات. (الهدى) الإرشاد إلى طريق الحق. (يلعنهم الله) يطردهم من رحمته. (يلعنهم اللاعنون) تدعو عليهم الخلائق، لأنهم يكونون سبب المعاصي والفساد، ومنع الخير من السماء. (يحسن وضوءه) يأتي به كاملا بآدابه وسننه. (وبين الصلاة) أي التي تليها. (حتى يصليها) يشرع فيها.
١ ‏/ ٧١
٢٤ – بَاب: الِاسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ.
ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ الله بن زيد. [١٥٨، ١٨٣]. وابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
١ ‏/ ٧١
١٥٩ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ:
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ توضأ فليستنثر، ومن

⦗٧٢⦘
استجمر فليوتر).
[١٦٠].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: الإيثار في الاستنثار والاستجمار، رقم: ٢٣٧.
(يستنثر) من النثر، وهو طرح الماء المستنشق لتنظيف الأنف من القذر. (استجمر) استعمل الجمار في الاستنجاء، والجمار الحجارة الصغيرة. (فليوتر) فليجعل الحجارة التي يستنجي بها وترا، ثلاثة أو خمسة).
١ ‏/ ٧١
٢٥ – بَاب: الِاسْتِجْمَارِ وِتْرًا.
١ ‏/ ٧٢
١٦٠ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يدري أين باتت يده).
[ر: ١٥٩].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها، رقم: ٢٧٨.
(فليجعل في أنفه) أي ماء. (في وضوئه) في الإناء الذي وضع فيه الماء المعد للوضوء.
١ ‏/ ٧٢
٢٦ – بَاب: غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ.
١ ‏/ ٧٢
١٦١ – حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: (وَيْلٌ للأعقاب من النار). مرتين أو ثلاثا.
[ر: ٦٠].


(أرهقتنا العصر) أدركناه وقد ضاق وقته. (نمسح) نغسل غسلا خفيفا كأنه مسح، وربما بقيت لمعة من الرجل لم يمسها الماء، لعجلتنا. (ويل) عذاب. (للأعقاب) جمع عقب، وهو مؤخرة القدم، وخصت بالذكر لأنها لم يغلب التقصير في غسلها.
١ ‏/ ٧٢
٢٧ – بَاب: الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ.
قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهم، عن النبي ﷺ.
[ر: ١٤٠، ١٨٣].
١ ‏/ ٧٢
١٦٢ – حدثنا أبو اليمان قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّهُ رَأَى عثمان دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).
[ر: ١٥٨].
١ ‏/ ٧٢
٢٨ – بَاب: غَسْلِ الْأَعْقَابِ.
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ.
١ ‏/ ٧٣
١٦٣ – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يتوضؤون مِنَ الْمِطْهَرَةِ، قَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ: (وَيْلٌ للأعقاب من النار).


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم: ٢٤٢.
(المطهرة) الإناء المعد للتطهر منه. (اسبغوا) أعطوا كل عضو حقه من الغسل أو المسح.
١ ‏/ ٧٣
٢٩ – بَاب: غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ على النعلين.
١ ‏/ ٧٣
١٦٤ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا؟ قَالَ: وما هي يا بن جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا الْأَرْكَانُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
[٥٥١٣، وانظر: ١٤٤٣، ١٥٢٩].


أخرجه مسلم في الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، رقم: ١١٨٧.
(الأركان) أركان الكعبة الأربعة. (اليمانيين) تثنية يمان نسبة إلى اليمن، والمراد بهما الركن الأسود والذي يسامته من مقابل الصفا، وقيل للأسود يمان تغليبا. (السبتية) التي لا شعر فيها، مشتقة من السبت وهو الجلد، وقيل: هو جلد البقر المدبوغ. (أهل الناس) أحرموا بالحج أو العمرة، من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية. (إذا رأوا الهلال) أي هلال ذي الحجة. (يوم التروية) الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه الماء، أي يهيئونه، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يهل حتى يركب دابته قاصدا منى، كما يتبين من جوابه. (تنبعث به راحلته) تستوي قائمة، وهو متوجه إلى منى، والراحلة ما يركب من الإبل.
١ ‏/ ٧٣
٣٠ – بَاب: التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ.
١ ‏/ ٧٣
١٦٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ،

⦗٧٤⦘
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا ومواضع الوضوء منها).
[١١٩٥ – ١٢٠٤].


(ابنته) هي زينب، وقيل أم كليوم، رضي الله عنهما. (ميامنها) جمع يمين. (مواضع الوضوء) أعضاء الوضوء.
١ ‏/ ٧٣
١٦٦ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.
[٤١٦، ٥٠٦٥، ٥٥١٦، ٥٥٨٢].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره، رقم: ٢٦٨.
(يعجبه) يحب، من الإعجاب، وهو الرغبة في الشيء لحسنه. (التيمن) استعمال اليمين في تعاطي الأشياء، والابتداء باليمين وهو المقصود هنا. (تنعله) لبسه النعل. (ترجله) دهن شعره وتسريحه. (طهوره) تطهره من الحدث أو النجس. (شأنه كله) كل عمل من الأعمال الطيبة المستحسنة، لا الأعمال الخبيثة المستقذرة، فإنه يستعمل لها اليسار، ويبدأ باليسار، كالاستنجاء ودخول بيت الخلاء.
١ ‏/ ٧٤
٣١ – بَاب: الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ، فنزل التيمم.
[ر: ٣٢٧].
١ ‏/ ٧٤
١٦٧ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ، وأمر الناس أن يتوضؤوا مِنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أصابعه، حتى توضؤوا من عند آخرهم.
[١٩٢، ١٩٧، ٣٣٧٩ – ٣٣٨٢].


أخرجه مسلم في الفضائل، باب: في معجزات النبي ﷺ، رقم: ٢٢٧٩.
(حانت) قرب وقتها. (فالتمس الناس الوضوء) طلبوا الماء للوضوء. (من عند آخرهم) جميعهم.
١ ‏/ ٧٤
٣٢ – بَاب: الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ.
وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا: أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ. وَسُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ، يَقُولُ اللَّهُ تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ /المائدة: ٦/. وَهَذَا مَاءٌ، وَفِي النَّفْسِ

⦗٧٥⦘
مِنْهُ شَيْءٌ، يَتَوَضَّأُ به ويتيمم.


(منها) أي من شعور الناس التي تحلق بمنى. (وسئور) أي وباب سؤو الكلاب، والسؤر بقية الماء الذي يشرب منه، والمراد هنا بيان حكمه. (ولغ) أي الكلب، وولع من الولغ، وهو إدخال اللسان في الماء وغيره وتحريكه فيه. (سفيان) قال في الفتح: المراد به هنا الثوري. (شيء) أي إنه مشكوك في طهارته.
١ ‏/ ٧٤
١٦٨ – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ، أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنَسٍ. فَقَالَ: لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وما فيها.


(عبيدة) هو ابن عمرو السلماني، أحد كبار التابعين المخضرمين، أسلم قبل وفاة النبي ﷺ بسنتين ولم يره. (أصبناه) حصلنا عليه. قال في الفتح: ووجه الدلالة منه على الترجمة – أي العنوان – إن الشعر طاهر، وإلا لما حفظوه، ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة منه، وإذا كان طاهرا، فالماء الذي يغسل به طاهر.
١ ‏/ ٧٥
١٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ:
أن رسول الله ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ، كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ من أخذ من شعره.


أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر، رقم: ١٣٠٥.
١ ‏/ ٧٥
١٧٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إناء أحدكم فليغسله سبعا).


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، رقم: ٢٧٩.
١ ‏/ ٧٥
١٧١ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ:
(أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ).
[٢٢٣٤، ٢٣٣٤، ٥٦٦٣].


(رجلا) لم يسم الرجل، وهو من بني إسرائيل، وهذا من الوقائع التي وقعت في زمانهم. (الثرى) التراب الندي. (أرواه) جعله ريان بإذهاب العطش عنه. (فشكر الله له) رضي عن فعله وقبله، فجازاه عليه.
١ ‏/ ٧٥
١٧٢ – وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يكونوا يرشون شيئا من ذلك.


(أبيه) هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال في الفتح: في قوله: (فلم يكونوا يرشون) مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب أولى، والظاهر أن هذا كان قبل الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وصيانتها عن النجاسات والقاذورات.
١ ‏/ ٧٥
١٧٣ – حدثنت حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فقتل فكل، وإذا أكلا فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ). قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قَالَ: (فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ على كلب آخر).
[١٩٤٩، ٥١٥٨ – ٥١٦٠، ٥١٦٦ – ٥١٦٩، ٦٩٦٢].


(سألت النبي) أي عن حكم صيد الكلاب. (المعلم) هو الذي ينزجر بالزجر، ويسترسل بالإرسال، ويترك الأكل مما يصيده مرارا. (فقتل) أي الصيد.
١ ‏/ ٧٦
٣٣ – بَاب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ: مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ.
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ /المائدة: ٦/.
وَقَالَ عَطَاءٌ – فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ، أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ – يُعِيدُ الْوُضُوءَ. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَطَاءٌ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ: لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ. وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً، فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إلا غسل محاجمه.


(الغائط) هو المكان المنخفض، تقضى فيه الحاجة عادة، ويطلق على الخارج من دبر الإنسان، (الحسن) هو الحسن البصري رحمه الله تعالى. (ذات الرقاع) سميت بذلك، لأن أقدامهم تشققت، فلفوا عليها الخرق، وقيل غير ذلك. (رجل) هو عباد بن بشر رضي الله عنه. (فنزفه) سال منه بكثرة. (مضى) استمر بها حتى انتهت. (بثرة) خراج صغير. (محاجمه) جمع محجمة، وهي مكان خروج الدم.
١ ‏/ ٧٦
١٧٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لا يزال العبد في الصلاة، مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ،

⦗٧٧⦘
مَا لَمْ يُحْدِثْ). فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ، يَعْنِي الضَّرْطَةَ.


(رجل أعجمي) نسبة إلى الأعجم، وهو الذي لا يفصح كلامه وإن كان من العرب، والعجم خلاف العرب، والواحد أعجمي.
١ ‏/ ٧٦
١٧٥ – حدثنا أبو الوليد قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(لَا يَنْصَرِفْ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).
[ر: ١٣٧].


(لا ينصرف) لا يترك المصلي صلاته. (يجد ريحا) يشم ريحا.
١ ‏/ ٧٧
١٧٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى الْثَّوْرِيِّ، عن محمد ابن الْحَنَفِيَّةِ قَالَ:
قَالَ عَلِيٌّ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (فِيهِ الْوُضُوءُ).
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ.
[ر: ١٣٢].
١ ‏/ ٧٧
١٧٧ – حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ:
أنه سأله عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وطلحة، وابن أبي كعب، رضي الله عنهم، فأمروه بذلك.
[٢٨٨، وانظر: ٢٨٩].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: ٣٤٧.
(أرأيت) أخبرني. (جامع فلم يمن) وطئ ولم ينزل. (بذلك) أي بالوضوء.
١ ‏/ ٧٧
١٧٨ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي سعيد الخدري:
أن رسول الله ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ). فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ).
تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شعبة:

⦗٧٨⦘
(الوضوء).


أخرجه مسلم في الحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: ٣٤٥.
(رجل) هو عتبان بن مالك الأنصاري. (يقطر) ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الاغتسال. (أعجلناك) من الإعجال، وأعجله استحثه، والعجلة السرعة، ومعناه: أعجلناك عن فراغ شغلك وحاجتك عما كنت فيه من الجماع. (قحطت) أي لم تنزل في الجماع، مستعار من قحوط المطر، وهو انحباسه وعدم نزوله. (فعليك الوضوء) أي الزم الوضوء. قال العيني: هذا الحكم منسوخ، وقال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال – أي وإن لم يكن معه جماع -.
١ ‏/ ٧٧
٣٤ – باب: الرجل يوضيء صاحبه.
١ ‏/ ٧٨
١٧٩ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفةَ، عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: (الْمُصَلَّى أَمَامَكَ).
[ر: ١٣٩].


(أفاض) دفع ورجع. (عدل إلى الشعب) توجه إليه، والشعب الطريق في الجبل. (المصلى أمامك) مكان الصلاة قدامك، والمراد مزدلفة.
١ ‏/ ٧٨
١٨٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ومسح رأسه، ومسح على الخفين.
[٢٠٠، ٢٠٣، ٣٥٦، ٣٨١، ٢٧٦١، ٤١٥٩، ٥٤٦٢، ٥٤٦٣].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: المسح على الخفين، رقم: ٢٧٤.
١ ‏/ ٧٨
٣٥ – بَاب: قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ، وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ.
١ ‏/ ٧٨
١٨١ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثم قرأ العشر الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ،

⦗٧٩⦘
ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت إلى فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثم خرج فصلى الصبح.
[ر: ١١٧].


أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم: ٦٧٣.
(يمسح النوم) يزيل استرخاء الجفون الحاصل بالنوم. (الخواتم) جمع خاتمة، أي الأواخر، من قوله تعالى: ﴿إن في خلق السماوات والأرض﴾ /١٩٠/ وما بعدها. (يفتلها) يدلكها ويعركها. (أوتر) صلى ركعة واحدة، أو ثلاثا. (خفيفتين) لم يطلهما مع الآتيان بآدابهما.
١ ‏/ ٧٨
٣٦ – بَاب: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الْغَشْيِ المثقل.


(الغشي) ضرب من الإغماء، يعرض من طول التعب والوقوف.
١ ‏/ ٧٩
١٨٢ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ:
أَتَيْتُ عائشة زوج النبي ﷺ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ، وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ: أَيْ نَعَمْ، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ، وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ – أَوْ قَرِيبًا مِنْ – فِتْنَةِ الدَّجَّالِ – لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ – يُؤْتَى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الْمُوقِنُ – لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ – فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ – لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ – فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يقولون شيئا فقلته).
[ر: ٨٦].


(خسفت) ذهب ضؤوها. (انصرف) انتهى من الصلاة.
١ ‏/ ٧٩
٣٧ – بَاب: مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ.
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ /المائدة: ٦/.
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ، تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا، وَسُئِلَ مَالِكٌ: أَيُجْزِئُ أَنْ

⦗٨٠⦘
يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ؟ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بن زيد.

١ ‏/ ٧٩
١٨٣ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يديه فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
[١٨٤، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٤، ١٩٦].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: في وضوء النبي ﷺ، رقم: ٢٣٥.
(استنثر) أخرج الماء الذي استنشقه من أنفه.
١ ‏/ ٨٠
٣٨ – بَاب: غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
١ ‏/ ٨٠
١٨٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ:
شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ: سأل عبد الله بن زيد، عن وضوء النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يه فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكعبين.
[ر: ١٨٣].


(بتور) إناء يشبه الطشت، مصنوع من نحاس أو حجارة. (فأكفأ) أفرغ، وأكفأ الإناء أماله وكبه. (ثلاث غرفات) جمع غرفة، وهي ملء الكف من الماء.
١ ‏/ ٨٠
٣٩ – بَاب: اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ.
وَأَمَرَ جَرِيرُ بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه.


(بفضل سوكه) أي الماء الذي يغمس فيه السواك أو ينقع.
١ ‏/ ٨٠
١٨٥ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ:
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ

⦗٨١⦘
وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ.
وَقَالَ أَبُو مُوسَى: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: (اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا على وجوهكما ونحوركما).
[٣٦٩، ٤٧٣، ٤٧٧، ٦٠٧، ٣٣٦٠، ٣٣٧٣، ٥٤٤٩، ٥٥٢١، وانظر: ١٩٣، ٦٠٨].


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: سترة المصلي، رقم: ٥٠٣.
(بالهاجرة) نصف النهار عند اشتداد الحر، سميت بذلك لأنهم يهجرون السير عندها. (فضل وضوئه) ما فضل من الماء الذي توضأ منه. (فيتمسحون) يمسح كل منهم بما أخذه وجهه ويديه تبركا. (وبين يديه عنزة) قدامه عصا أقصر من الرمح. (قدح) ما يشرب فيه. (مج فيه) صب ما تناوله من الماء بفمه في الإناء. (لهما) لأبي موسى وبلال رضي الله عنهما. (نحوركما) جمع نحر، وهو موضع القلادة من الصدر.
١ ‏/ ٨٠
١٨٦ – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: وَهُوَ الَّذِي مَجّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ. وَقَالَ عُرْوَةُ، عَنْ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ:
وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ كادوا يقتتلون على وضوئه.
[ر: ٧٧، ٢٥٨١].


(كادوا يقتتلون على وضوئه) المراد المبالغة في ازدحامهم على فضل وضوئه ﷺ.
١ ‏/ ٨١
١٨٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ:
ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زر الحجلة.
[٣٣٤٧، ٣٣٤٨، ٥٣٤٦، ٥٩٩١].


أخرجه مسلم في الفضائل، باب: إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله، رقم: ٢٣٤٥.
(وجع) أصابه وجع في قدميه. (بالبركة) الزيادة والنماء والخير. (خاتم النبوة) أثر بين كتفيه، وصف به في الكتب المتقدمة، وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود. (مثل زر الحجلة) مثل بيض الحمامة.
١ ‏/ ٨١
٤٠ – بَاب: مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ.
١ ‏/ ٨١
١٨٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ:
أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غسل – أو مضمض واستنشق – من كف وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
[ر: ١٨٣].
١ ‏/ ٨١
٤١ – بَاب: مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً.
١ ‏/ ٨٢
١٨٩ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ، سَأَلَ عبد الله بن زيد عن وضوء النبي ﷺ: فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.
وحَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قال: مسح رأسه مرة.
[ر: ١٨٣].
١ ‏/ ٨٢
٤٢ – بَاب: وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.
وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ، وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ.


(الحميم) الماء المسخن. (نصرانية) امرأة نصرانية.
١ ‏/ ٨٢
١٩٠ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر أنه قال:
كان الرجال والنساء يتوضؤون فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جميعا.


(جميعا) مجتمعين الرجل وامرأته.
١ ‏/ ٨٢
٤٣ – بَاب: صَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ.
١ ‏/ ٨٢
١٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ:
جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي، وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ، فَنَزَلَتْ آية الفرائض.
[٤٣٠١، ٥٣٢٧، ٥٣٤٠، ٥٣٥٢، ٦٣٤٤، ٦٣٦٢، ٦٨٧٩].


(يعودني) من العيادة، وهي زيارة المريض. (لا أعقل) لا أفهم شيئا من شدة المرض. (لمن الميراث) كيف أصنع بمالي، ولمن يكون ميراثي. (كلالة) هم ما عدا الوالد والولد من الوارثين. (آية الفرائض) وهي قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لم يكن لها ولد فإن كانت اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم﴾ /النساء: ١٧٦/. (يفتيكم) يخبركم عن حكم ما سألتم عنه. (هلك) مات. (حظ) نصيب. (أن تضلوا) لئلا تضلوا.
١ ‏/ ٨٢
٤٤ – بَاب: الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ والحجارة.
١ ‏/ ٨٣
١٩٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، قُلْنَا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة.
[ر: ١٦٧].


(إلى أهله) منزله الذي يسكن فيه أهله، وهم الزوجة وغيرها. (بمخضب) إناء تغسل فيه لاثياب. (فصغر المخضب) لم يتسع لبسط كفه فيه لصغره.
١ ‏/ ٨٣
١٩٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ووجهه فيه، ومج فيه.
[٤٠٧٣، وانظر: ١٨٥].


(ومج فيه) ألقى فيه ماء من فمه.
١ ‏/ ٨٣
١٩٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بن أبي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وغسل رجليه.
[ر: ١٨٣].


(تور من صفر) إناء يشبه الطست من نحاس أو حجارة.
١ ‏/ ٨٣
١٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بين رجلين، تحط رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ عَلِيُّ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال بعد ما دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ: (هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ، لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ).

⦗٨٤⦘
وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، ثم طففنا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: (أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ). ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ.
[٦٣٣، ٦٣٤، ٦٤٧، ٦٥٠، ٦٥١، ٦٥٥، ٦٨٠، ٦٨١، ٦٨٤، ٢٤٤٨، ٢٩٣٢، ٣٢٠٤، ٤١٧٨، ٤١٨٠، ٥٣٨٤، ٦٨٧٣].


(ثقل) اشتد به مرضه. (تحط) يمشي متثاقلا، تؤثر رجلاه في الأرض، كأنها تخط خطا. (هريقوا) صبوا. (قرب) جمع قربة، وهي ما يستقى به الماء. (أوكيتهن) جمع وكاء، وهو ما يشد به فم القربة، والغرض من أنها لم تحلل أوكيتهن المبالغة في كونها طاهرة. (طفقنا) شرعنا. (قد فعلتن) نفذتن ما أمرت به وما أرغب.
١ ‏/ ٨٣
٤٥ – بَاب: الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ.
١ ‏/ ٨٤
١٩٦ – حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوءِ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَخْبِرْنِيِ كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رأسه، فأدبر به وَأَقْبَلَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النبي ﷺ يتوضأ.
[ر: ١٨٣].
١ ‏/ ٨٤
١٩٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عن أنس:
أن النبي ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ، مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ.
[ر: ١٦٧].


(قدح رحراح) إناء واسع الفم قريب القعر. (فحزرت) قدرت.
١ ‏/ ٨٤
٤٦ – بَاب: الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ.
١ ‏/ ٨٤
١٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، ويتوضأ بالمد.


أخرجه مسلم في الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم: ٣٢٥.
(الصاع) كيل يسع أربعة أمداد، والمد: إناء مكعب طوله ٩.٢ سم تقريبا.
١ ‏/ ٨٤
٤٧ – بَاب: الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
١ ‏/ ٨٤
١٩٩ – حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، عَنْ ابْنِ وهب قال: حدثني عمرو: حدثني

⦗٨٥⦘
أبو النصر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عبد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ.
وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أخبرني أبو النصر: أن أبا سلمة أخبره: أن سعدا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: نَحْوَهُ.

١ ‏/ ٨٤
٢٠٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين.
[ر: ١٨٠].
١ ‏/ ٨٥
٢٠١ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ:
أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبَانُ، عَنْ يَحْيَى.
١ ‏/ ٨٥
٢٠٢ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ على عمامته.
وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ.


(يمسح على عمامته) يكمل المسح عليها، بعد مسح الواجب من الرأس.
١ ‏/ ٨٥
٤٨ – بَاب: إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ.
١ ‏/ ٨٥
٢٠٣ – حَدَّثَنَا أبو نعيم قال: حدثنا زكرياء، عن عار، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: (دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ). فمسح عليهما.
[ر: ١٨٠].


(فأهويت) مددت يدي. (أدخلتهما طاهرتين) أي من الحدث، وذلك بلبسهما بعد تمام الوضوء.
١ ‏/ ٨٥
٤٩ – بَاب: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ.
وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، رضي الله عنهم، فلم يتوضؤوا.
١ ‏/ ٨٦
٢٠٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أكل كتف شاة، ثم صلى فلم يتوضأ.
[٥٠٨٩].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار، رقم: ٣٥٤.
١ ‏/ ٨٦
٢٠٥ – حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ:
أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
[٦٤٣، ٢٧٦٥، ٥٠٩٢، ٥١٠٦، ٥١٤٦].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار، رقم: ٣٥٥.
(يحتز) يقطع.
١ ‏/ ٨٦
٥٠ – بَاب: مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
١ ‏/ ٨٦
٢٠٦ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ، وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى ولم يتوضأ.
[٢١٢، ٢٨١٩، ٣٩٤١، ٣٩٥٣، ٥٠٦٩، ٥٠٧٥، ٥١٣٩].


(بالصهباء) اسم موضع قريب من خيبر، غلى جهة المدينة. (الأوزاد) جمع زاد، وهو الطعام الذي يتخذ للسفر. (بالسويق) ما يعمل من الحنطة أو الشعير من الدقيق. (فثري) بل بالماء لما لحقه من اليبس.
١ ‏/ ٨٦
٢٠٧ – حدثنا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عمرو، عن بكير، عن كريب، عن ميمونة:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عندها كتفا، ثم صلى ولم يتوضأ.


أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار، رقم: ٣٥٦.
١ ‏/ ٨٦
٥١ – بَاب: هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ.
١ ‏/ ٨٧
٢٠٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا الليث، عن عقيل، عنابن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، فَمَضْمَضَ وَقَالَ: (إِنَّ لَهُ دَسَمًا).
تَابَعَهُ يُونُسُ، وصالح بن كيسان، عن الزهري. [٥٢٨٦].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار، رقم: ٣٥٨.
(دسما) هو ما يظهر على اللبن من الدهن، وقوله هذا تعليل للمضمضة.
١ ‏/ ٨٧
٥٢ – بَاب: الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ، أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا.
١ ‏/ ٨٧
٢٠٩ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة:
أن رسول الله ﷺ قال: (إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقدن حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فيسب نفسه).


أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس في صلاته ..، رقم: ٧٨٦.
(نعس) هجم عليه النوم. (فليرقد) فلينم. (لعله يستغفر) يريد أن يستغفر. (فيسب نفسه) يدعو عليها
١ ‏/ ٨٧
٢١٠ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس،
عن النبي ﷺ قال: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ).
١ ‏/ ٨٧
٥٣ – بَاب: الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ.
١ ‏/ ٨٧
٢١١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا (ح). قَالَ: وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوضوء ما لم يحدث.


(يجزئ أحدنا الوضوء) يكفيه الوضوء لجميع الصلوات.
١ ‏/ ٨٧
٢١٢ – حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عام خبير، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ،

⦗٨٨⦘
فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى لنا المغرب ولم يتوضأ.
[ر: ٢٠٦].

١ ‏/ ٨٧
٥٤ – بَاب: مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بوله.
١ ‏/ ٨٨
٢١٣ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ). ثُمَّ قَالَ: (بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ). ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا. أَوْ: إِلَى أن ييبسا).
[٢١٥، ١٢٩٥، ١٣١٢، ٥٧٠٥، ٥٧٠٨].


أخرجه مسلم في باب الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم: ٢٩٢.
(بحائط) بستان من النخل إذا كان له جدار. (في كبير) أمر يشق عليهما الاحتراز عنه. (بلى) أي كبير من حيث ما يترتب عليه من إثم. (لا يستتر) لا يستبرئ منه، ولا يتحفظ عن الإصابة به. (يمشي بالنميمة) ينقل الكلام لغيره بقصد الإضرار. (بجريدة) غصن النخل الذي ليس عليه ورق.
١ ‏/ ٨٨
٥٥ – بَاب: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَاحِب الْقَبْرِ: (كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ). وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ.
١ ‏/ ٨٨
٢١٤ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ، أَتَيْتُهُ بماء فيغسل به.
[ر: ١٤٩].


(تبرز لحاجته) خرج إلى الخلاء، لقضاء حاجته.
١ ‏/ ٨٨
٢١٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ). ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: (لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا).

⦗٨٩⦘
قال ابن الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سمعت مجاهدا: مثله: (يستتر من بوله).
[ر: ٢١٣].


(رطبة) خضراء لم تيبس بعد. (فغرز) غرس أو وضع.
١ ‏/ ٨٨
٥٦ – بَاب: تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي المسجد.
١ ‏/ ٨٩
٢١٦ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: أخبرنا إسحق، عن أنس بن مالك:
أن النبي ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: (دَعُوهُ). حَتَّى إِذَا فَرَغَ، دَعَا بماء فصبه عليه.
[٢١٩، ٥٦٧٩، وانظر: ٢١٧، ٢١٨].
١ ‏/ ٨٩
٥٧ – بَاب: صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ.
١ ‏/ ٨٩
٢١٧ – حدثنا أبو اليمان قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ:
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: (دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا معسرين).
[٥٧٧٧، وانظر: ٢١٦].


(أعرابي) هو الأقرع بن حابس، وقيل غيره، والأعرابي هو من زل من البادية من العرب. (هريقوا) صبوا. (سجلا) الدلو المتلئة ماء. (ذنوبا) الدلو الكبير الممتلئ ماء. (لم تبعثوا معسرين) من شأنكم عدم التعسير، لما جاء به شرعكم من اليسر ورفع الخحرج والتضييق.
١ ‏/ ٨٩
٢١٨ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بن مالك، عن النبي ﷺ.
[ر: ٢١٦، ٢١٧].
١ ‏/ ٨٩
٥٨ – باب: يهرق الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ.
١ ‏/ ٨٩
٢١٩ – حَدَّثَنَا خَالِدُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أنس بن مالك قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهَمْ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عليه.
[ر: ٢١٦].


(طائفة) قطعة من أرضه. (فزجره الناس) نهوه ومنعوه.
١ ‏/ ٨٩
٥٩ – بَاب: بَوْلِ الصِّبْيَانِ.
١ ‏/ ٨٩
٢٢٠ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه،

⦗٩٠⦘
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ:
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.
[٥١٥١، ٥٦٥٦، ٥٩٩٤].


(بصبي) رضيع ذكر، لم يأكل الطعام بعد. (فأتبعه إياه) صبه على مكان البول ورشه به.
١ ‏/ ٨٩
٢٢١ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.


أخرجه مسلم في الظهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. وفي السلام، باب التداوي بالعود الهندي، رقم: ٢٨٧.
(فنضحه) رشه بماء عمه، من غير سيلان.
١ ‏/ ٩٠
٦٠ – بَاب: الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا.
١ ‏/ ٩٠
٢٢٢ – حدثنا آدم قال: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فتوضأ.
[٢٢٣، ٢٢٤، ٢٣٣٩].


(سباطة) موضع يلقى فيه الكناسة وغيرها.
١ ‏/ ٩٠
٦١ – بَاب: الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ.
١ ‏/ ٩٠
٢٢٣ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فرغ.
[ر: ٢٢٢].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: المسح على الخفين، رقم: ٢٧٣.
(فاتنبذت) تنحيت عنه وابتعدت. (عند عقبه) قريبا منه، والعقب مؤخرة القدم.
١ ‏/ ٩٠
٦٢ – بَاب: الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ.
١ ‏/ ٩٠
٢٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَيْتَهُ أَمْسَكَ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبَاطَةَ قوم، فبال قائما.
[ر: ٢٢٢].


(يشدد) يحتاط كثيرا عن رشاشه. (قرضه) قطعه. (أمسك) ترك التشديد، لأنه خلاف السنة.
١ ‏/ ٩٠
٦٣ – بَاب: غَسْلِ الدَّمِ.
١ ‏/ ٩١
٢٢٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ:
حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وتنضحه، وتصلي فيه).
[٣٠١].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم: ٢٩١.
(فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام. (تحته) تفركه وتقشره وتزيله. (تقرصه) تدلكه بأصابع اليد مع صب الماء عليه. (تنضحه) تصب الماء عليه قليلا قليلا، حتى يزول الأثر.
١ ‏/ ٩١
٢٢٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عائشة قَالَتْ:
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي). قَالَ: وقال أبي: (ثم تؤضي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت).
[٣٠٠، ٣١٤، ٣١٩، ٣٢٤].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم: ٣٣٣.
(أستحاض) يستمر بي الدم بعد أيام الحيض. (عرق) أي دم عرق ينزف. (أقبلت حيضتك) بدأت أيام عادتك، أو بدأ دم الحيض المتميز عما سواه. (أدبرت) انتهت أيام العادة، أو انقطع دم الحيض المتميز. (قال) أي هشام بن عروة.
١ ‏/ ٩١
٦٤ – بَاب: غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ من المرأة.
١ ‏/ ٩١
٢٢٧ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ في ثوبه.


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: حكم المني، رقم: ٢٨٩.
(الجنابة) المراد أثرها أو سببها، وهو المني. (بقع) جمع بقعة، وهي أثر الماء.
١ ‏/ ٩١
٢٢٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ (ح).
وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

⦗٩٢⦘
يَسَارٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ: بُقَعُ الْمَاءِ. [٢٢٩، ٢٣٠].

١ ‏/ ٩١
٦٥ – باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها ولم يذهب أثره.
١ ‏/ ٩٢
٢٢٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ: بُقَعُ الْمَاءِ.
١ ‏/ ٩٢
٢٣٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أو بقعا.
[ر: ٢٢٧].
١ ‏/ ٩٢
٦٦ – بَاب: أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا.
وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ، وَالْبَرِّيَّةُ إلى جنبه، فقال: ههنا وثم سواء.


(دار البريد) هي الدار التي ينزلها من يأتي بالرسائل. (السرقين) الزبل وروث ما يؤكل لحمه وغيره. (البرية) الصحراء وخارج البيوت. (سواء) أي يستويان في صحة الصلاة فيهما.
١ ‏/ ٩٢
٢٣١ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ ورسوله.
[١٤٣٠، ٢٨٥٥، ٣٩٥٦، ٣٩٥٧، ٤٣٣٤، ٥٣٦١، ٥٣٦٢، ٥٣٩٥، ٦٤١٧ – ٦٤٢٠، ٦٥٠٣].


أخرجه مسلم في القسامة، باب: حكم المحاربين والمرتدين، رقم: ١٦٧١.
(عكل أو عرينة) أسماء قبائل. (فاجتووا) أصابهم الجوى، وهو داء الجوف إذا استمر. (بلقاح) حي الإبل الحلوب، واحدتها لقوح. (سموت) فقئت بحديدة محماة. (الحرة) أرض ذات حجارة سوداء في ظاهر المدينة، أي خارج بنيانها.
١ ‏/ ٩٢
٢٣٢ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ، فِي مَرَابِضِ الغنم.
[٤١٩، وانظر: ٤١٨].


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: ابتناء مسجد النبي ﷺ، رقم: ٥٢٤.
(مرابض) جمع مربض، من ربض بالمكان إذا أقام به ولزمه.
١ ‏/ ٩٣
٦٧ – بَاب: مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ، مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ. وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فِي عِظَامِ الْمَوْتَى، نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ، يَمْتَشِطُونَ بِهَا، ويدهنون فيها، ولا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: ولا بأس بتجارة العاج.


(العاج) عظم الفيل.
١ ‏/ ٩٣
٢٣٣ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ).
١ ‏/ ٩٣
٢٣٤ – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن ابن سهاب، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ميمونة:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: (خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ).
قَالَ مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لَا أُحْصِيهِ، يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ.
[٥٢١٨ – ٥٢٢٠].
١ ‏/ ٩٣
٢٣٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا، إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ دم، والعرف عرف مسك).
[٢٦٤٩، ٥٢١٣، وانظر: ٣٦].


أخرجه مسلم في الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم: ١٨٧٦.
(كلم) جرح. (كهيئتها إذ طعنت) على حالتها حين جرحت في الدنيا. (تفجر) يسيل منها بكثرة. (العرف) الرائحة الطيبة.
١ ‏/ ٩٣
٦٨ – بَاب: الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ.
١ ‏/ ٩٤
٢٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ:
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ). وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: (لا يبولن أحدكم في الماء الادائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه).
[٨٣٦، ٢٧٩٧، ٦٢٥٠، ٦٤٩٣].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الدائم، رقم: ٢٨٢.
(الآخرون السابقون) المتأخرون في الدنيا المتقدمون في الآخرة. (ثم يغتسل فيه) أي وهو من شأنه أن يحتاج إليه للاغتسال وغيره.
١ ‏/ ٩٤
٦٩ – بَاب: إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ يُصَلِّي، وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تيمم فصلى، ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ، لَا يُعِيدُ.


(وضعه) ألقى ثوبه عنه. (مضى في صلاته) استمر بها ولم يقطعها. (جنابة) أي أثر جنابة وهو المني. (لغير القبلة) بعد اجتهاد، ثم تبين خطؤه.
١ ‏/ ٩٤
٢٣٧ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عن أبي إسحق، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ (ح).
قَالَ: وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إسحق قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذا قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ، فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حتى سجد النبي ﷺ، ووضعه عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغَيَّرُ شَيْئًا،

⦗٩٥⦘
لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، ثُمَّ سَمَّى: (اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ). وَعَدَّ السَّابِعَ فلم نحفظه، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صرعى، في القليب قليب بدر.
[٤٩٨، ٢٧٧٦، ٣٠١٤، ٣٦٤١، ٣٧٤٣].


أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين، رقم: ١٧٩٤.
(بسلى) الجلدة التي يكون فيها ولد البهائم، وهي كالمشيمة بالنسبة للآدمي. (جزور (كل مذبوح من الإبل، ذكرا أم أنثى. (فانبعث) أسرع. (أشقى القوم) أكثرهم خبثا، وهو عقبة بن أبي معيط. (لا أغير) أي من فعلهم. (منعة) عز وقوم يمنعوني من الأعداء، لطرحته عنه. (يحيل) ينسب كل منهم الفعل للآخر تهكما. وفي رواية (يميل) أي كم كثرة الضحك. (عليك بقريش) أهلك كفارهم، ومن فعل ذلك منهم. (صرعى) قتلى، جمع صريع. (القليب) البئر القديمة.
١ ‏/ ٩٤
٧٠ – بَاب: الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ.
قَالَ عُرْوَةُ، عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ: وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً، إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده.
[ر: ١٦٠٨].


(تنخم) أخرج شيئا من صدره أو أنفه. (وقعت) أخذها أحدهم بكفه.
١ ‏/ ٩٥
٢٣٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ:
بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبِهِ. طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ: أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ٣٩٧].


(طوله) أي ذكر هذا الحديث مطولا، كما سيأتي في الموضع المشار إليه.
١ ‏/ ٩٥
٧١ – بَاب: لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، وَلَا الْمُسْكِرِ.
وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.


(النبيذ) الماء الذي ينقع فيه التمر أو غيره، لتخرج حلاوته، فيشرب قبل أن يتخمر ويصبح مسكرا.
١ ‏/ ٩٥
٢٣٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حرام).
[٥٢٦٣، ٥٢٦٤].


أخرجه مسلم في الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر، رقم: ٢٠٠١.
(أسكر) أي من شأنه الإسكار، وهو تغطية العقل وإذهاب الوعي.
١ ‏/ ٩٥
٧٢ – بَاب: غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ.
وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي، فَإِنَّهَا مريضة.
١ ‏/ ٩٦
٢٤٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَسَأَلَهُ النَّاسُ، وما بيني وبينه أحد: بأي شيء دووي جرح النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ.
[٢٧٤٧، ٢٧٥٤، ٢٨٧٢، ٣٨٤٧، ٤٩٥٠، ٥٣٩٠].
١ ‏/ ٩٦
٧٣ – بَاب: السِّوَاكِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِتُّ عِنْدَ النبي ﷺ فاستن.
[ر: ١١٧].
١ ‏/ ٩٦
٢٤١ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيد، عن عيلان بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ، يَقُولُ: أُعْ أُعْ، والسواك في فيه كأنه يتهوع.


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: السواك، رقم: ٢٥٤.
(يستن) بذلك أسنانه بالسواك أو غيره. (يقول أع أع) حكاية لصوته أثناء الاستياك. (يتهوع) يتقيأ.
١ ‏/ ٩٦
٢٤٢ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا قَامَ من الليل، يشوص فاه بالسواك.
[٨٤٩، ١٠٨٥].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: السواك، رقم: ٢٥٥.
(يشوص) يمره على أسنانه ويدلكها به.
١ ‏/ ٩٦
٧٤ – بَاب: دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ.
١ ‏/ ٩٦
٢٤٣ – وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السواك الأضغر مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا).
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: اخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ، عَنْ ابْن الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر.


أخرجه مسلم في الرؤيا، باب: رؤيا النبي ﷺ، رقم: ٢٢٧١. وفي الزهد والرقائق، باب: مناولة الأكبر، رقم: ٣٠٠٣.
(أراني) أي أرى نفسي في النوم. (كبر) أي قدم الأكبر بالمناولة.
١ ‏/ ٩٦
٧٥ – بَاب: فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ.
١ ‏/ ٩٧
٢٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا منجى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ) قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: (لَا، ونبيك الذي أرسلت).
[٥٩٥٢، ٥٩٥٤، ٥٩٥٦، ٧٠٥٠].


أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم: ٢٧١٠.
(مضجعك) فراشك ومكان نومك. (ألجأت) أسندت. (رغبة) طمعا في ثوابك. (رهبة) خوفا من عقابك. (منجى) مخلص. (الفطرة) الدين القويم، وهو الإسلام الذي يولد عليه كل مولود. (لا، ونبيك) أي لا تقل ورسولك، بل قل ونبيك كما علمتك، وفيه إشارة إلى التزام الألفاظ الواردة في الأدعية والأذكار.

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …