٤٧ – كتاب المساقاة (الشرب)

١ – بَاب: فِي الشُّرْبِ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ﴾ /الأنبياء: ٣٠/.
وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ﴾ /الواقعة: ٦٨ – ٧٠/. الأجاج: المر، المزن: السحاب.


(وجعلنا من الماء ..) المعنى: أن الله تعالى جعل الماء عنصرا أساسيا في كل مخلوق ذي حياة أو نماء، وهذا آية قدرته تعالى ووحدانيته، التي تستلزم الإيمان بالبداهة. (المزن) السحاب، جمع مزنة. (أجاجا) شديد الملوحة مرا. (فلولا) فهلا.
٢ ‏/ ٨٢٩
٢ – باب: في الشرب، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ.
وَقَالَ عُثْمَانُ: قال النبي ﷺ: (من يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلَاءِ المسلمين).
فاشتراها عثمان رضي الله عنه.


(بئر رومة) اسم لبئر معروفة في المدينة. (دلوه فيها كدلاء المسلمين) يوقفها ويكون نصيبه منها كنصيب غيره من المسلمين دون مزية.
٢ ‏/ ٨٢٩
٢٢٢٤ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ:
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: (يَا غُلَامُ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ). قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إياه.
[٢٢٣٧، ٢٣١٩، ٢٤٦٢، ٢٤٦٤، ٥٢٩٧]
أخرجه مسلم في الأشربة، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، رقم: ٢٠٣٠.
(غلام) هو الفضل بن عباس رضي الله عنهما. (الأشياخ) منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، جمع شيخ وهو من طعن في السن. (لأوثر) لأقدم على نفسي. (بفضلي) بما فضل لي.
٢ ‏/ ٨٢٩
٢٢٢٥ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أنس
ابن مَالِكٍ رضي الله عنه:
أَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةٌ دَاجِنٌ، وَهِيَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ، وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيَّ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ، ثم قال: (الأيمن فالأيمن).
[٢٤٣٢، ٥٢٨٩، ٥٢٩٦]
أخرجه مسلم في الأشربة، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، رقم: ٢٠٢٩.
(داجن) هي التي تألف البيوت وتعلف فيها. (شيب) خلط. (الأيمن فالأيمن) أعطوا الأيمن ثم من على يمينه.
٢ ‏/ ٨٣٠
٣ – بَاب: مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ).
٢ ‏/ ٨٣٠
٢٢٢٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَا يُمْنَعُ فضل الماء ليمنع به الكلأ).


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ..، رقم: ١٥٦٦.
معنى الحديث: أن يشق إنسان بئرا بفلاة، ويكون حول البئر عشب، وليس هناك ماء غيره، ولا يتوصل إلى رعي العشب إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك الماء، فإذا منعهم من الماء أدى ذلك إلى منعهم من رعي العشب، وليس ذلك له.
٢ ‏/ ٨٣٠
٢٢٢٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وأبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ).
[٦٥٦١]
٢ ‏/ ٨٣٠
٤ – بَاب: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يضمن.
٢ ‏/ ٨٣٠
٢٢٢٨ – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخمس).
[ر: ١٤٢٨]
٢ ‏/ ٨٣٠
٥ – بَاب: الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا.
٢ ‏/ ٨٣١
٢٢٢٩ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قال: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امرئ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ). فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثمنا قليلا﴾. الْآيَةَ، فَجَاءَ الْأَشْعَثُ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، فَقَالَ لِي: (شُهُودَكَ). قُلْتُ: مَا لِي شُهُودٌ، قَالَ: (فَيَمِينُهُ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفَ، فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ.
[٢٢٨٥، ٢٣٨٠، ٢٥٢٣، ٢٥٢٥، ٢٥٢٨، ٢٥٣١، ٤٢٧٥، ٦٢٨٣، ٦٢٩٩، ٦٧٦١، ٧٠٠٧]
أخرجه مسلم في الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم: ١٣٨.
(على يمين) على متعلق يمين، وهو المحلوف عليه. (يقتطع بها) يأخذ قطعة بسبب يمينه. (هو عليها فاجر) كاذب في الإقدام عليها. (يشترون) يستبدلون. (بعهد الله) بما عاهدهم الله عليه من الصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك. (ثمنا قليلا) عرضا حقيرا من أعراض الدنيا. (الآية) وتتمتها: ﴿أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. /آل عمران: ٧٧/. (خلاق) نصيب. (يزكيهم) يطهرهم ويثني عليهم.
٢ ‏/ ٨٣١
٦ – بَاب: إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الماء.
٢ ‏/ ٨٣١
٢٢٣٠ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ). ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا

⦗٨٣٢⦘
قَلِيلا﴾.
[٢٢٤٠، ٢٥٢٧، ٦٧٨٦، ٧٠٠٨]


أخرجه مسلم في الإيمان، باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ..، رقم: ١٠٧.
(ابن السبيل) المسافر. (بايع إماما) عاهد الخليفة أو الحاكم الأعظم. (لدنيا) ليحصل شيئا من متاع الدنيا. (أعطيت بها) دفعت قيمتها لبائعها. (فصدقه رجل) واشتراها بذلك الثمن الذي حلف عليه. (الآية) آل عمران: ٧٧. وانظر: ٢٢٢٩.
٢ ‏/ ٨٣١
٧ – بَاب: سَكْرِ الْأَنْهَارِ.
٢ ‏/ ٨٣٢
٢٢٣١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أَنَّهُ حَدَّثَهُ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: (أَسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ). فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ). فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾.
[٢٢٣٢، ٢٢٣٣، ٢٥٦١، ٤٣٠٩]
أخرجه مسلم في الفضائل، باب: وجوب اتباعه ﷺ، رقم: ٢٣٥٧.
(شراج) جمع شرج وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهل. (الحرة) الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة السوداء، وفي المدينة حرتان. (سرح) أرسله وسيبه. (أن كان ابن عمتك) لأنه كان ابن عمتك حكمت له بذل، قال ذلك عند الغضب، وكان زلة منه رضي الله عنه. (يرجع) يصل. (الجدر) الحواجز التي تحبس الماء، والمعنى حتى تبلغ تمام الشرب. (لا يؤمنون) لا يتم إيمانهم. (شجر) حصل بينهم من خلاف، واختلط عليهم أمره، والتبس عليهم حكمه. /النساء: ٦٥/.
٢ ‏/ ٨٣٢
٨ – بَاب: شُرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ.
٢ ‏/ ٨٣٢
٢٢٣٢ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ:
خَاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا زُبَيْرُ، اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلْ). فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ، فَقَالَ عليه السلام: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ يَبْلُغُ الْمَاءُ الْجَدْرَ، ثُمَّ أَمْسِكْ). فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾.
[ر: ٢٢٣١]
٢ ‏/ ٨٣٢
٩ – بَاب: شِرْبِ الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
٢ ‏/ ٨٣٢
٢٢٣٣ – حدثنا محمد: أخبرنا مخلد قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ

⦗٨٣٣⦘
الْحَرَّةِ، يَسْقِي بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ – فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ – ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ). فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: (اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ). وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحكموك فيما شجر بينهم﴾. قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتْ الْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ). وَكَانَ ذلك إلى الكعبين.
[ر: ٢٢٣١]


(بالمعروف) بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في مقدار الشرب. (استوعى) استوفى، من الوعاء، كأنه جمعه له في وعائه.
٢ ‏/ ٨٣٢
١٠ – بَاب: فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ.
٢ ‏/ ٨٣٣
٢٢٣٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: (فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ).
تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ محمد بن زياد.
[ر: ١٧١]


أخرجه مسلم في السلام، باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، رقم: ٢٢٤٤.
(يلهث) يرتفع نفسه بين أضلاعه، أو يخرج لسانه، من شدة العطش. (الثرى) التراب الندي، وقيل: يعض الأرض. (وإن لنا في البهائم لأجرا) أيكون لنا في سقي البهائم والإحسان لها أجر. (في كل كبد) في الإحسان إلى كل ذي كبد. (رطبة) حية.
٢ ‏/ ٨٣٣
٢٢٣٥ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما:
أَنَّ النبي ﷺ صلى صلاة الْكُسُوفِ، فَقَالَ: (دَنَتْ مِنِّي النَّارُ، حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ، فَإِذَا امْرَأَةٌ – حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ – تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قَالَ: مَا شَأْنُ هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا).
[ر: ٧١٢]
٢ ‏/ ٨٣٣
٢٢٣٦ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ). قَالَ: فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: (لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سقيتها حين حبستها، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ).
[٣١٤٠، ٣٢٩٥]
أخرجه مسلم في السلام، باب: تحريم قتل الهرة. وفي البر والصلة والآداب، باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها، رقم: ٢٢٤٢.
(في هرة) بسببها. (خشاش) حشرات.
٢ ‏/ ٨٣٤
١١ – بَاب: مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أحق بمائه.
٢ ‏/ ٨٣٤
٢٢٣٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ:
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: (يَا غُلَامُ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الْأَشْيَاخَ). فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
[ر: ٢٢٢٤]
٢ ‏/ ٨٣٤
٢٢٣٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عَنِ النبي ﷺ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي، كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ من الإبل عن الحوض).


أخرجه مسلم في الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، رقم: ٢٣٠٢.
(لأذودن) لأطردن ولأدفعن. (رجالا) أناسا. (حوضي) في الجنة. (الغريبة) الناقة الغريبة من الإبل فإنها تطرد إذا أرادت الشرب مع إبل الراعي.
٢ ‏/ ٨٣٤
٢٢٣٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ – أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ – لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا). وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ، فَقَالُوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم.
[٣١٨٣ – ٣١٨٥]
(معينا) جارية.
٢ ‏/ ٨٣٤
٢٢٤٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ،

⦗٨٣٥⦘
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ).
قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ.
[ر: ٢٢٣٠]

٢ ‏/ ٨٣٤
١٢ – بَاب: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ.
٢ ‏/ ٨٣٥
٢٢٤١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ ولرسوله). وَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.
[٢٨٥٠]
(حمى) هو موضع فيه الكلأ والعشب، يحميه الإمام من الناس، فلا يرعى فيه أحد ولا يقربه أحد، والمعنى: لا يحمي شيء من الأرض إلا ما يرصد لرعي خيل الجهاد وإبلها وإبل الزكاة وما في معنى هذا. (النقيع) عين قريبة من المدينة. (الشرف) موضع من أعمال المدينة. (الربذة) قرية بينها وبين المدينة ثلاث مراحل.
٢ ‏/ ٨٣٥
١٣ – باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار.
٢ ‏/ ٨٣٥
٢٢٤٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ

⦗٨٣٦⦘
رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ في رقابها، ولا ظهروها، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ). وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: (مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرة شرا يره﴾).
[٢٧٠٥، ٣٤٤٦، ٤٦٧٨، ٤٦٧٩، ٦٩٢٣]


(أجر) ثواب. (ستر) لحاله وفقره. (وزر) إثم وثقل. (سبيل الله) أعدها للجهاد. (فأطال بها في مرج) شدها بحبل طويل، يربط طرفه برجلها والطرف الآخر بوتد وتترك ترعى، وهو الطيل. والمرج الأرض الواسعة ذات الكلأ والماء. (روضة) أرض ذات خضرة. (فاستنت) أفلتت ومرحت. (شرفا) ما ارتفع من الأرض. (أرواثها) جمع روث وهو ما تلقيه الدواب من فضلات. (ولم يرد أن يسقي) أي لم يقصد سقيها، ومع ذلك يكون له هذا الأجر، فلو قصد هذا لكان أجره أعظم. (تغنيا) استغناء عن الناس بطلب نتاجها. (تعففا) عن سؤالهم بما يعمله ويكتسبه على ظهورها. (حق الله في رقابها) أي يؤدي زكاتها إن كان أعدها للتجارة. (ولا ظهورها) أي لا يحمل عليها فوق ما تطيق، ولا يمتنع عن الإعانة بركوبها، أو الحمل عليها في سبيل الله تعالى وهو الجهاد. (فخرا) لأجل التفاخر بها. (رياء) مراءاة للناس. (نواء) معاداة. (الجامعة) العامة الشاملة. (الفاذة) المنفردة في معناها. (مثقال) وزن. (ذرة) النملة الصغيرة. وقيل ما يرى في شعاع الشمس من الهباء، ويمكن تفسيرها بما يعرف الآن: أنها الجزء الذي لا يتجزأ. /الزلزلة: ٧ – ٨/.
٢ ‏/ ٨٣٥
٢٢٤٣ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا). قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: (هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ). قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: (مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشجر حتى يلقاها ربها).
[ر: ٩١]


أخرجه مسلم في أول كتاب اللقطة، رقم: ١٧٢٢.
(ترد الماء) تأتي منابع الماء وتشرب. (يلقاها ربها) يجدها صاحبها.
٢ ‏/ ٨٣٦
١٤ – بَاب: بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلَإِ.
٢ ‏/ ٨٣٦
٢٢٤٤ – حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ، فَيَبِيعَ، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أعطي أم منع).
[ر: ١٤٠٢]
٢ ‏/ ٨٣٦
٢٢٤٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

⦗٨٣٧⦘
ﷺ: (لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ).
[ر: ١٤٠١]

٢ ‏/ ٨٣٦
٢٢٤٦ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابن جريح أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم أَنَّهُ قَالَ:
أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ، فَقَالَتْ: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ. فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبَائِي. فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ قبل تحريم الخمر.
[ر: ١٩٨٣]


(قينة) مغنية. (ألا) أداة عرض وتنبيه. (حمز) حمزة، منادى مرخم، والترخيم حذف آخر الكلمة لسهولة النطق. (للشرف) جمع شارف، وهي الناقة المسنة. (النواء) جمع ناوية وهي السمينة. (فجب) فقطع. (أسنمتهما) جمع سنام وهو أعلى ظهر البعير. (بقر) شق. (أكبادهما) جمع كبد. (فتغيظ عليه) أظهر الغيظ عليه، والغيظ أشد الغضب. (يقهقر) رجع إلى ورائه.
٢ ‏/ ٨٣٧
١٥ – باب: القطائع.
٢ ‏/ ٨٣٧
٢٢٤٧ – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه قَالَ:
أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا، قَالَ: (سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فاصبروا حتى تلقوني).
[٢٢٤٨، ٢٩٩٢، ٣٥٨٣]
(يقطع من البحرين) يخصص لهم جزءا من المال الذي يجنى منها، وقيل: الظاهر أنه أراد أن يقطع لهم قطعة من أرضها. (أثرة) استئثارا، والمعنى: يفضل غيركم نفسه عليكم في أمور الدنيا، ولا يجعل لكم منها نصيبا.
٢ ‏/ ٨٣٧
١٦ – بَاب: كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ.
٢ ‏/ ٨٣٨
٢٢٤٨ – وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:
دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ فَعَلْتَ، فَاكْتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي).
[ر: ٢٢٤٧]


(فلم يكن ذلك عند النبي) لم يكن عنده مثل ما يريد أن يقطعه الأنصار، وقيل: معناه: لم يرد فعل ذلك لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير.
٢ ‏/ ٨٣٨
١٧ – بَاب: حَلَبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ.
٢ ‏/ ٨٣٨
٢٢٤٩ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قال: (من حق الإبل أن تحلب على الماء).
[ر: ١٣٣٧]


(أن تحلب على الماء) أن يتصدق من لبنها على من حضر من المساكين عند سقيها.
٢ ‏/ ٨٣٨
١٨ – بَاب: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ.
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ). فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية.


(يرفع) يقطع الثمر الذي حكم له به ويأخذه. (رب العرية) صاحب العرية، وهي النخلة التي يعيرها صاحبها إلى رجل محتاج إلى ثمرها ذلك العام، أو هي التي يباع ما عليها من الرطب بخرصه تمرا، فلصاحبها أن يدخل الأرض ليصلح عريته حتى يقطع ثمرتها.
٢ ‏/ ٨٣٨
٢٢٥٠ – أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).
وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ: فِي العبد.
[ر: ٢٠٩٠]


(في العبد) أي روى عمر رضي الله عنه الحديث في شأن العبد، وقيل غير ذلك.
٢ ‏/ ٨٣٨
٢٢٥١ – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم قَالَ:
رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ أن تباع العرايا بخرصها تمرا.
[ر: ٢٠٦٣]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم: ١٥٣٦.
٢ ‏/ ٨٣٩
٢٢٥٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
[ر: ١٤١٦]
٢ ‏/ ٨٣٩
٢٢٥٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أوسق. شك داود في ذلك.
[ر: ٢٠٧٨]
٢ ‏/ ٨٣٩
٢٢٥٤ – حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي بشير، مثله.
[ر: ٢٠٧٩]
٢ ‏/ ٨٣٩

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …