٤٦ – كتاب المزارعة

١ – بَاب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.
وقوله تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ /الواقعة: ٦٣ – ٦٥/.


(تحرثون) من الحراثة، وهي حفر الأرض وإثارة ترابها لإلقاء البذار فيها. (تزرعونه) تنبتونه. (حطاما) نباتا يابسا لا حب فيه، هشيما لا ينتفع به.
٢ ‏/ ٨١٧
٢١٩٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ).
وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا أَبَانُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عليه وسلم.
[٥٦٦٦]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: فضل الغرس والزرع، رقم: ١٥٥٣.
(يغرس) الغرس للشجر والزرع لغيره. (بهيمة) كل ذات قوائم أربع من دواب البحر والبر، وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة.
٢ ‏/ ٨١٧
٢ – بَاب: مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ.
٢ ‏/ ٨١٧
٢١٩٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن سالم الحمصي: حدثنا محمد ابن زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ:
وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: سمعت النبي ﷺ يقول: (لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الله الذل).


(سكة) الحديدة التي تحرث بها الأرض. (آلة الحرث) آلات الزراعة. (هذا) إشارة إلى السكة والآلة. (أدخله الذل) وذلك أن أقبلوا على الزراعة بحيث شغلتهم عن الجهاد والقيام بما لزمهم من واجبات دينية.
٢ ‏/ ٨١٧
٣ – بَاب: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ.
٢ ‏/ ٨١٧
٢١٩٧ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة،

⦗٨١٨⦘
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قال رسول الله ﷺ: (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ).
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ).
وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (كَلْبَ صيد أو ماشية).
[٣١٤٦]


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، رقم: ١٥٧٥.
(أمسك كلبا) اقتناه واحتفظ به. (من عمله) من أجر عمله الصالح. (حرث أو ماشية) لحفظ الزرع والماشية من الإبل والبقر والغنم وغيرها. (صيد) من أجل الصيد.
٢ ‏/ ٨١٧
٢١٩٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ). قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
[٣١٤٧]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، رقم: ١٥٧٦.
(رجلا) هو الحارث بن كعب. (أزد شنوءة) قبيلة مشهورة من قبائل العرب. (اقتنى) اتخذه لنفسه قنية، والقنية كل ما اتخذه الإنسان من المال لغير التجارة. (لا يغني عنه) لا يستفيد منه في حفظ. (ضرعا) اسم لكل ذات ظلف أو خف، وهو كناية عن الماشية.
٢ ‏/ ٨١٨
٤ – بَاب: اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ.
٢ ‏/ ٨١٨
٢١٩٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شعبة، عن سعد: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ، قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي،

⦗٨١٩⦘
قَالَ آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ). قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هما يومئذ في القوم.
[٣٢٨٤، ٣٤٦٣، ٣٤٨٧]


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رقم: ٢٣٨٨.
(آمنت به) بتكلم البقرة وإن كان الناس يستغربونه ويتعجبون منه. (يوم السبع) يوم يأخذها حيوان أشد افتراسا مني، فيأكل منها حاجته ويترك الباقي، فلا يكون له راع غيري. وقيل معناه غير ذلك. (في القوم) أي لم يكونا حاضرين، وهذه شهادة منه ﷺ بصدق إيمانهما.
٢ ‏/ ٨١٨
٥ – باب: إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ.
٢ ‏/ ٨١٩
٢٢٠٠ – حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أبو الزناد، عن الأعرج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إخواننا النخيل، قال: (لا). فقالوا: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا.
[٢٥٧٠، ٣٥٧١]
(تكفوننا المؤونة) تقومون بما يحتاج إليه من عمل كالسقي وغيره، والقائل هم الأنصار. (قالوا) أي المهاجرون والأنصار. (سمعنا وأطعنا) امتثالا لما أمر به رسول الله ﷺ.
٢ ‏/ ٨١٩
٦ – بَاب: قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ.
وَقَالَ أَنَسٌ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ. [ر: ٤١٨]
٢ ‏/ ٨١٩
٢٢٠١ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نافع، عن عبد الله رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لؤي حريق … بالبويرة مستطير
[٢٨٥٨، ٣٨٠٧، ٣٨٠٨، ٤٦٠٢]
(البويرة) موضع معروف من بلد بني نضير. (لها) للبويرة وما حدث فيها. (هان) سهل. (سراة) جمع سري وهو السيد الشريف. (مستطير) منتشر.
٢ ‏/ ٨١٩
٢٢٠٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ: سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ:
كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ، وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فلم يكن يومئذ.
[٢٢٠٧، ٢٢١٤، ٢٢١٨، ٢٢٢٠، ٢٥٧٣، ٣٧٨٩]
أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض بالطعام، رقم: ١٥٤٨.
(مزدرعا) مكانا للزرع. (بالناحية منها) بما يخرج في جزء منها. (مسمى) معين. (لسيد الأرض) مالكها. (يصاب ذلك) أي الجزء المعين لمالك الأرض، قد يصاب بآفة تتلف غلته. (الورق) الفضة.
٢ ‏/ ٨١٩
٧ – بَاب: الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ.
وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ، إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْقَاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وَابْنُ سِيرِينَ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ، وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.
وقال الحسن: لابأس أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا، فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ. وَقَالَ الحسن: لابأس أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لابأس أن يعطي الثوب بالثلث أو بالربع ونحوه. وقال معمر: لابأس أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أجل مسمى.


(يجتنى) أي يقطف ويجمع. (يعطي الثوب) أي يعطي غزله للنساج لينسجه ويكون ثلثه أو غيره له، ولمالك الغزل الباقي. (لابأس أن تكون الماشية ..) أي لابأس بأن يكري دابة لإنسان، ينقل عليها طعاما أو غيره لمدة معينة، على أن يكون المنقول بينهما حسب الاتفاق.
٢ ‏/ ٨٢٠
٢٢٠٣ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عائشة اختارت الأرض.
[ر: ٢١٦٥]


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم: ١٥٥١.
(يقطع لهن) يعطيهن نصيبا من الماء والأرض. (يمضي لهن) يجري لهن قسمتهن من التمر وغيره على ما كان فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٢ ‏/ ٨٢٠
٨ – بَاب: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ.
٢ ‏/ ٨٢٠
٢٢٠٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عبيد الله: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ

⦗٨٢١⦘
عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثمر أو زرع.
[ر: ٢١٦٥]

٢ ‏/ ٨٢٠
٢٢٠٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: عن عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ:
لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ؟ قَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي – يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن النبي ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: (أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يأخذ عليه خرجا معلوما).
[٢٢١٧، ٢٤٩١]
أخرجه مسلم في البيوع، باب: الأرض تمنح، رقم: ١٥٥٠.
(المخابرة) هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل، مأخوذة من الخبرة وهي النصيب. (يمنح) يعطي بدون مقابل. (خرجا) أجرة.
٢ ‏/ ٨٢١
٩ – باب: المزارعة مع اليهود.
٢ ‏/ ٨٢١
٢٢٠٦ – حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ منها.
[ر: ٢١٦٥]
٢ ‏/ ٨٢١
١٠ – بَاب: مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ.
٢ ‏/ ٨٢١
٢٢٠٧ – حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى: سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، عَنْ رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ.
[ر: ٢٢٠٢]


(حقلا) زرعا، أو مكانا للزرع.
٢ ‏/ ٨٢١
١١ – بَاب: إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ.
٢ ‏/ ٨٢١
٢٢٠٨ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي ﷺ قال: (بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ، قَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ،

⦗٨٢٢⦘
فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَأَوْا السَّمَاءَ. وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ، أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحْ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً، فَفَرَجَ. وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللَّهُ).
قَالَ أبو عبد الله: وقال ابن عقبة: عن نافع: فسعيت.
[ر: ٢١٠٢]

٢ ‏/ ٨٢١
١٢ – باب: أوقاف النَّبِيِّ ﷺ، وَأَرْضِ الْخَرَاجِ، وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ، وَلَكِنْ ينفق ثمره). فتصدق به. [ر: ٢٦١٣]


(تصدق بأصله) كناية عن الوقف.
٢ ‏/ ٨٢٢
٢٢٠٩ – حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خيبر.
[٢٩٥٧، ٣٩٩٤، ٣٩٩٥]
(آخر المسلمين) من يأتي بعدكم من المسلمين. (أهلها) الغانمين الذين فتحوها.
٢ ‏/ ٨٢٢
١٣ – بَاب: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا.
وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ.
وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، ويروى عن عمر وابن عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: (فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ).
وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.


(رأى ذلك ..) أي رأى علي رضي الله عنه إحياء الموات وأنها لمن أحياها. (ابن عوف) أي عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، وزاد على قول عمر رضي الله عنه: (من أحيا أرضا ميتة) زاد: (في غير حق ..) أي: وليست هذه الأرض الميتة مملوكة لمسلم. (لعرق ظالم) أي ليس لمن غرس في أرض غيره بدون إذنه حق في إبقاء ما غرس، لأنه ظالم ومتعد في غرسه.
٢ ‏/ ٨٢٣
٢٢١٠ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ).
قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه فِي خِلَافَتِهِ.
٢ ‏/ ٨٢٣
٢٢١١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.
فَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ، يتحرى معرس رسول الله ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ.
[ر: ١٤٦٢]
٢ ‏/ ٨٢٣
٢٢١٢ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي – وَهُوَ بِالْعَقِيقِ – أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي المبارك، وقل: عمرة في حجة).
[ر: ١٤٦١]
٢ ‏/ ٨٢٣
١٤ – بَاب: إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ اللَّهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا، فَهُمَا على تراضيهما.
٢ ‏/ ٨٢٤
٢٢١٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى ابن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ، أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، ولهم نصف الثمر، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا). فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.
[٢٩٨٣]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم: ١٥٥١.
(ظهر) غلب وانتصر. (لله ولرسوله وللمسلمين) وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة، فالذي فتح عنوة كان خمسه لله تعالى ولرسوله ﷺ، وأربعة أخماسه للمسلمين الغانمين، والذي فتح صلحا كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح. (تيماء) موضع على طريق المدينة من الشام. (أريحاء) قرية من بلاد الشام.
٢ ‏/ ٨٢٤
١٥ – باب: ما كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ.
٢ ‏/ ٨٢٤
٢٢١٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ: قَالَ ظُهَيْرٌ:
لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ). قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: (لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا). قَالَ رَافِعٌ: قلت: سمعا وطاعة.
[ر: ٢٢٠٢]


(كان بنا رافقا) ذا رفق وتيسير. (بمحاقلكم) بمزارعكم. (ازرعوها) أي بأنفسكم.
٢ ‏/ ٨٢٤
٢٢١٥ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ

⦗٨٢٥⦘
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يفعل فليمسك أرضه).
[٢٤٨٩]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: ١٥٣٦. (ليمنحها) ليعطيها بدون أجرة.
٢ ‏/ ٨٢٤
٢٢١٦ – وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (من كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فإن أبى فليمسك أرضه).


أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: ١٥٤٤.
٢ ‏/ ٨٢٥
٢٢١٧ – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ: فَقَالَ: يُزْرِعُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: (أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يأخذ شيئا معلوما).
[ر: ٢٢٠٥]
٢ ‏/ ٨٢٥
٢٢١٨ – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ. ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ، وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ.


أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: ١٥٤٧.
(الأربعاء) جمع ربيع وهو النهر الصغير، أي على ما يخرج على جوانبها ووسطها. (التبن) ساق الزرع بعد دياسه.
٢ ‏/ ٨٢٥
٢٢١٩ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قال:
كنت أعلم فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يعلمه، فترك كراء الأرض.
[ر: ٢٢٠٢]


(أحدث في ذلك) أي حكم بما هو ناسخ لما كان يعلمه من الجواز. (لم يكن يعلمه) أي ولم يطلع هو على ما حكم به رسول الله ﷺ آخرا.
٢ ‏/ ٨٢٥
١٦ – بَاب: كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ: أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ، مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.


(أمثل) أفضل. (تستأجروا) بالذهب أو الفضة أو النقد عامة. (البيضاء) التي لا زرع فيها.
٢ ‏/ ٨٢٦
٢٢٢٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ:
أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ والدراهم؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.
[ر: ٢٢٠٢]


(يستثنيه) أثناء العقد، كالثلث أو الربع، أو غير ذلك. (فكيف هي) ما حكمها إذا كانت بالنقد. (المخاطرة) هي فعل ما يكون الضرر فيه غالبا، من الخطر وهو الإشراف على الهلاك.
٢ ‏/ ٨٢٦
٢٢٢١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنَا هلال. وحدثنا عبد الله ابن مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ، قَالَ: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ). فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فضحك النبي ﷺ.
[٧٠٨١]
(فيما شئت) من المشتهيات والنعيم. (فبادر الطرف نباته) أي أسرع نباته وسبق طرفه، والطرف امتداد لحظ الإنسان حيث أدرك، وقيل حركة العين. (استواؤه) قيامه على سوقه قويا شديدا. (استحصاده) أسرع يبسه وصار وقت قلعه. (لا تجده) أي لا يكون ذلك الرجل الذي اشتهى الزرع.
٢ ‏/ ٨٢٦
١٧ – بَاب: مَا جَاءَ فِي الْغَرْسِ.
٢ ‏/ ٨٢٧
٢٢٢٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّا كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ، تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقٍ لَنَا، كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي أَرْبِعَائِنَا، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ – لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ – لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ، وَلَا وَدَكٌ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
[ر: ٨٩٦]


(أربعائنا) جمع ربيع وهو النهر الصغير. (ودك) دسم اللحم.
٢ ‏/ ٨٢٧
٢٢٢٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ، وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ، وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ على مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا: (لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا). فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا، حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ ﷺ مَقَالَتَهُ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَاللَّهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا حَدَّثْتُكُمْ شيئا أبدا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ – إلى قوله – الرحيم﴾.
[ر: ١١٨]


(والله الموعد) عند الله تعالى اللقاء يوم القيامة، وهو يحاسبني إن كذبت، ويحاسب من ظن بي السوء.
٢ ‏/ ٨٢٧

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …