٣٩ – كِتَاب الْبُيُوعِ.

وَقَوْلُ اللَّهِ عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. /البقرة ٢٧٥/.
وَقَوْلُهُ: ﴿إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾. /البقرة ٢٨٢/.


(البيع) هو في اللغة: المبادلة، وشرعا: مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. (الربا) في اللغة: الزيادة، وشرعا: هو زيادة على صفة مخصوصة في مال مخصوص، وقال في النهاية: هو الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع. والحاصل: أن مؤدي الربا أخذ مال غيره بلا عوض.
(حاضرة) المبيع والثمن حاضران. (تديرونها بينكم) تقبضون المبيع والثمن.
٢ ‏/ ٧٢١
١ – بَاب: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾. /الجمعة: ١٠، ١١/.
وَقَوْلِهِ: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة عن تراض منكم﴾. /النساء: ٢٩/.


(قضيت الصلاة) أديت صلاة الجمعة وانتهت. (فانتشروا في الأرض) للتجارة والتصرف في حوائجكم. (ابتغوا من فضل الله) اطلبوا الرزق والربح فهو مباح لكم فضلا من الله تعالى. (تجارة) بضاعة أتي بها لتباع في المدينة. (لهوا) كانوا في الجاهلية إذا أتت تجارة استقبلوها بالطبل والتصفيق، فينتبه الناس إليها، وهذا من اللهو، فأطلق على كل ما ينبه إلى وجود التجارة من ضجيج وصوت إبل ونحو ذلك، والله أعلم. (انفضوا) تفرقوا. (قائما) على المنبر تخطب.
(بالباطل) بالمحرم في الشرع كالربا والغصب. (تجارة) أموال تجارة. (عن تراض منكم) كل واحد منكم راض بما في يده من المال الذي أخذه، مما يبيح الشرع التعامل به.
٢ ‏/ ٧٢١
١٩٤٢ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ

⦗٧٢٢⦘
بِالْأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ، أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ: (إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ). فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ.
[ر: ١١٨]


(عمل أموالهم) ما يتعلق بإصلاح أموالهم من مزارع ونحوها. (مسكينا) لا شيء لي أتاجر به أو يشغلني إصلاحه. (الصفة) موضع مظلل في المسجد، كان يأوي إليه الغرباء وفقراء الصحابة رضي الله عنهم ومن ليس له منزل منهم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه رئيسهم. (أعي) أحفظ. (أقضي مقالتي) أنتهي من حديثي. (نمرة) كساء مخطط أو ملون.
٢ ‏/ ٧٢١
١٩٤٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه:
لما قدمنا إلى الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا، قال: فقال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟. قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعٍ، قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (تَزَوَّجْتَ). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (وَمَنْ). قَالَ: امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: (كَمْ سُقْتَ). قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أولم ولو بشاة).
[٣٥٦٩، وانظر: ١٩٤٤]
(آخى) من المؤاخاة، وهي أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حتى يصيرا كالأخوين نسبا. (هويت) أردت وأحببت. (قينقاع) قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة. (الغدو) الذهاب أول النهار إلى السوق. (أثر صفرة) أثر الطيب الذي استعمله عند الزفاف. (كم سقت) كم أعطيتها مهرا. (زنة نواة) وزنها. (أولم) اصنع وليمة، وهي الطعام الذي يصنع أيام العرس.
٢ ‏/ ٧٢٢
١٩٤٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:
قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سعد بن ربيع الْأَنْصَارِيِّ،

⦗٧٢٣⦘
وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا يَسِيرًا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (مَهْيَمْ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امرأة من الأنصار، قال: (وما سُقْتَ إِلَيْهَا). قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: (أَوْلِمْ وَلَوْ بشاة).
[٢١٧١، ٣٥٧٠، ٣٧٢٢، ٤٧٨٥، ٤٨٥٣، ٤٨٥٨، ٤٨٦٠، ٤٨٧٢، ٥٧٣٢، ٦٠٢٣]


(استفضل) ربح. (وضر) تلطخ من أثر الطيب الذي له لون. (مهيم) ما هذا وما أمرك، وهي كلمة يستعملها أهل اليمن.
٢ ‏/ ٧٢٢
١٩٤٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فضلا من ربكم في مواسم الحج﴾. قرأها ابن عباس.
[ر: ١٦٨١]


(أسواقا) يتاجرون فيها في موسم الحج. (تأثموا فيه) اجتنبوا التجارة في موسم الحج احترازا عن الإثم، وخشية أن يذهب الأجر. (مواسم) جمع موسم، وهو وقت الاجتماع للتجارة ونحوها، سمي بذلك لأنه معلم يجتمع الناس إليه. (قرأها ..) أي قرأ هذه اللفظة «في مواسم الحج» في جملة القرآن، وهو خلاف المشهور، فهي قراءة شاذة ولها حكم حديث الآحاد، فتكون تفسيرا للآية، وليست بقرآن.
٢ ‏/ ٧٢٣
٢ – بَاب: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ.
٢ ‏/ ٧٢٣
١٩٤٦ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنه: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ (ح). وحدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن أبي فروة، عن الشعبي قال: سمعت النُّعْمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح). وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْحَلَالُ

⦗٧٢٤⦘
بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أن يواقعه).
[ر: ٥٢]


(كان لما استبان أترك) أكثر تركا لما وضح وظهر إثمه. (يرتع) من رتعت الماشية إذا رعت كيف شاءت.
٢ ‏/ ٧٢٣
٣ – بَاب: تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ.
وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.


(أهون) أسهل وأكثر راحة لنفسي وقلبي. (الورع) الأخذ بالأحوط في شأن الدين والحلال والحرام. (دع ..) اترك ما شككت فيه، وخذ ما وضح لك واستبان، وليس في نفسك شك من أمره.
٢ ‏/ ٧٢٤
١٩٤٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه:
أن امرأة سوادء جَاءَتْ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ). وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ التميمي.
[ر: ٨٨]
٢ ‏/ ٧٢٤
١٩٤٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابن شهاب، عن عروة ابن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ). ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ

⦗٧٢٥⦘
زمعة، زوج النبي ﷺ: (احْتَجِبِي مِنْهُ). لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فما رآها حتى لقي الله.
[٢١٠٥، ٢٢٨٩، ٢٣٩٦، ٢٥٩٤، ٤٠٥٢، ٦٣٦٨، ٦٣٨٤، ٦٤٣١، ٦٧٦٠]


أخرجه مسلم في الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، رقم: ١٤٥٧. (ابن وليدة زمعة) الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة، والولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة، وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ. (ولد على فراشه) أي من امرأة كانت موطوءة له. (فتساوقا) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده. (الولد للفراش) الولد تابع لصاحب الفراش، وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. (العاهر للحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد، والعرب تكني عن حرمان الشخص بقولها: له الحجر وله التراب.
٢ ‏/ ٧٢٤
١٩٤٩ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: (إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وإذا أصاب بعرضه فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟. قَالَ: (لَا تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخَرِ).
[ر: ١٧٣]


أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، رقم: ١٩٢٩.
(المعراض) سهم لا ريش عليه، وفيه خشبة ثقيلة أو عصا، وقيل: هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسط، إذا رمي به ذهب مستويا. (وقيذ) موقوذ، وهو المقتول بالخشب ونحوه. (أخذ) أي الصيد.
٢ ‏/ ٧٢٥
٤ – باب: ما يتنزه من الشبهات.
٢ ‏/ ٧٢٥
١٩٥٠ – حدثنا قبيضة: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ، فَقَالَ: (لولا أن تكون صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا).
وَقَالَ هَمَّامٌ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قَالَ:
(أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فراشي).
[٢٢٩٩، ٢٣٠٠]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ ..، رقم: ١٠٧١.
(مسقوطة) ساقطة. (لولا ..) لولا أني أخاف أن تكون ساقطة من الصدقات، وهي محرمة علي، لأكلتها ولما تركتها.
٢ ‏/ ٧٢٥
٥ – بَاب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ المشبهات.
٢ ‏/ ٧٢٥
١٩٥١ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:
شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا، أَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟. قَالَ: (لَا، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا).
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أو سمعت الصوت.
[ر: ١٣٧]
٢ ‏/ ٧٢٥
١٩٥٢ – حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إن قوما يأتوننا باللحم، ولا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ).
[٥١٨٨، ٦٩٦٣]
٢ ‏/ ٧٢٦
٦ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾. /الجمعة: ١١/.
٢ ‏/ ٧٢٦
١٩٥٣ – حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رضي الله عنه قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنْ الشَّأْمِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾.
[ر: ٨٩٤]
٢ ‏/ ٧٢٦
٧ – بَاب: مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ المال.
٢ ‏/ ٧٢٦
١٩٥٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حَدَّثَنَا سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ من الحرام).
[١٩٧٧]
٢ ‏/ ٧٢٦
٨ – باب: التجارة في البر.
وقوله عز وجل: ﴿رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ /النور: ٣٧/.
وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.


(تجارة) شراء، أو البيع والشراء في السفر. (القوم) المراد الصحابة رضي الله عنهم. (نابهم) حضرهم حق من حقوق الله تعالى، كإقامة الصلاة، بادروا لأدائه.
٢ ‏/ ٧٢٦
١٩٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنه فَقَالَ: قَالَ النبي ﷺ.
وحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ محمد: قال ابن جريح: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ

⦗٧٢٧⦘
أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَا:
كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: (إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كان نساء فلا يصلح).
[٢٠٧٠، ٢٣٦٥، ٣٧٢٤]


(الصرف) بيع النقد بعضه ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة، ومثله بيع العملات الورقية كذلك. (يدا بيد) يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر في المجلس. (نساء) متأخرا.
٢ ‏/ ٧٢٦
٩ – بَاب: الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ /الجمعة: ١٠/.


(فانتشروا ..) اذهبوا في كل مكان، واطلبوا الرزق من الله عز وجل.
٢ ‏/ ٧٢٧
١٩٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عن عبيد الله بْنِ عُمَيْرٍ:
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ: اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، ائْذَنُوا لَهُ. قِيلَ: قَدْ رَجَعَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ. فَقَالَ: تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. يَعْنِي الخروج إلى تجارة.
[٥٨٩١، ٦٩٢٠]
(بذلك) بالرجوع حين لم يؤذن للمستأذن. (بالبينة) بمن يشهد معك على ذلك.
٢ ‏/ ٧٢٧
١٠ – باب: التجارة في البحر.
وقال مطر: لابأس بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِحَقٍّ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ولبتغوا من فضله﴾ /النحل: ١٤/. وَالْفُلْكُ: السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ، وَلَا تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنَ السفن إلا الفلك العظام.


(وما ذكره) أي ما ذكر الله ركوب البحر في القرآن إلا بحق، كابتغاء فضله تعالى، وبيان ما فيه من عظيم قدرته، وغير ذلك. (مواخر) تمخر الماء، تشقه بجرية مقبلة ومدبرة بريح واحدة. (تمخر السفن الريح) أي تشقها وتخرج صوتا من شقها، ويكون الصوت من السفن إن كانت صغيرة، ومن الريح إن كانت كبيرة.
٢ ‏/ ٧٢٧
١٩٥٧ – وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بني إسرائيل، خرج في البحر

⦗٧٢٨⦘
فقضى حاجته، وساق الحديث.
[ر: ١٤٢٧]

٢ ‏/ ٧٢٧
١١ – بَاب: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إليها﴾.
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ /النور: ٣٧/.
وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّى يؤدوه إلى الله.


انظر الباب: ١ و٨ من البيوع.
٢ ‏/ ٧٢٨
١٩٥٨ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:
أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
[ر: ٨٩٤]
٢ ‏/ ٧٢٨
١٢ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ما كسبتم﴾ /البقرة: ٢٦٧/.


(أنفقوا ..) والمعنى: أنفقوا من حلال كسبكم وجيده.
٢ ‏/ ٧٢٨
١٩٥٩ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بعض شيئا).
[ر: ١٣٥٩]
٢ ‏/ ٧٢٨
١٩٦٠ – حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قَالَ:
(إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كسب زوجها، عن غير أمره، فلها نصف أجره).
[٥٠٤٥]
(عن غير أمره) أي من غير أن يأمرها بذلك. (نصف أجره) مثل أجره، بمعنى أن يجتمع أجره وأجرها ويكون بينهما نصفين.
٢ ‏/ ٧٢٨
١٣ – بَاب: مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ.
٢ ‏/ ٧٢٨
١٩٦١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ: حدثنا يونس: حدثنا

⦗٧٢٩⦘
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فليصل رحمه).
[٥٦٤٠]


أخرجه مسلم في البر والصلة، باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم: ٢٥٥٧.
(يبسط) يوسع. (ينسأ) يؤخر. (أثره) بقية عمره. (فليصل رحمه) فليبر بأقاربه.
٢ ‏/ ٧٢٨
١٤ – بَاب: شِرَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بالنسيئة.


(بالنسيئة) بتأخير الثمن إلى الأجل.
٢ ‏/ ٧٢٩
١٩٦٢ – حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجل، ورهنه درعا من حديد.
[١٩٩٠، ٢٠٨٨، ٢١٣٣، ٢١٣٤، ٢٢٥٦، ٢٣٧٤، ٢٣٧٨، ٢٧٥٩، ٤١٩٧]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر، رقم: ١٦٠٣.
(الرهن في السلم) المراد بالسلم هنا تأجيل الثمن، والرهن فيه: أن يرتهن البائع عينا مقابل الثمن توثقا لديه.
٢ ‏/ ٧٢٩
١٩٦٣ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أنس (ح). وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:
أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعُ بُرٍّ، وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ).
[٢٣٧٣]
(إهالة) ما أذنب من الدهن أو الشحم. (سنخة) متغيرة الرائحة من طول الزمن. (لأهله) لأزواجه. (يقول) قيل: القائل هو أنس رضي الله عنه، وقيل: هو النبي ﷺ.
٢ ‏/ ٧٢٩
١٥ – بَاب: كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ.
٢ ‏/ ٧٢٩
١٩٦٤ – حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنب ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.


(حرفتي) عملي الذي كنت أكتسب منه. (من هذا المال) من بيت مال المسلمين. (يحترف للمسلمين فيه) يتاجر لهم به حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما أكل وأكثر.
٢ ‏/ ٧٢٩
١٩٦٥ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها:
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: (لَوِ اغْتَسَلْتُمْ).
رَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ هشام، عن أبيه، عن عائشة.
[ر: ٨٦١]


(عمال أنفسهم) يعملون بأيديهم ويكسبون لأنفسهم. (أرواح) جمع ريح، بسبب تعرقهم. (لو اغتسلتم) لحضور الجمعة.
٢ ‏/ ٧٣٠
١٩٦٦ – حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ الْمِقْدَامِ رضي الله عنه،
عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ).


(قط) في أي زمن مضى. (أن يأكل من عمل يده) من كسبه ونتيجة صنع يده.
٢ ‏/ ٧٣٠
١٩٦٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (أن داود عليه السلام كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عمل يده).
[٣٢٣٥، ٤٤٣٦]
٢ ‏/ ٧٣٠
١٩٦٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَأَنْ يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ).
[ر: ١٤٠١]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: كراهة سؤال الناس، رقم: ١٠٤٢.
٢ ‏/ ٧٣٠
١٩٦٩ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَأَنْ يَأْخُذَ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس).
[ر: ١٤٠٢]
٢ ‏/ ٧٣٠
١٦ – بَاب: السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ.
٢ ‏/ ٧٣٠
١٩٧٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (رَحِمَ

⦗٧٣١⦘
اللَّهُ رَجُلًا، سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى).


(سمحا) جوادا متساهلا، يوافق على ما طلب منه. (اقتضى) طلب الذي له على غيره.
٢ ‏/ ٧٣٠
١٧ – بَاب: مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا.
٢ ‏/ ٧٣١
١٩٧١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟. قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أن ينظروا المعسر وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ).
وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: (كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ).
وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ عبد الملك، عن ربعي. قال أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ: (أُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ). وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: (فَأَقْبَلُ مِنَ الموسر، وأتجاوز عن المعسر).
[٢٢٦١]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: فضل إنظار المعسر، رقم: ١٥٦٠.
(تلقت) استقبلت عند الموت لتقبضها. (فتياني) جمع فتى وهو الأجير والخادم. (ينظروا) من الإنظار وهو الإمهال. (يتجاوزوا) يتسامحوا في الاقتضاء والاستيفاء.
٢ ‏/ ٧٣١
١٨ – بَاب: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا
٢ ‏/ ٧٣١
١٩٧٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه).
[٣٢٩٣]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: فضل إنظار المعسر، رقم: ١٥٦٢.
(يداين الناس) يبيعهم مع تأخير الثمن إلى أجل.
٢ ‏/ ٧٣١
١٩ – بَاب: إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا.
وَيُذْكَرُ عَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ، بَيْعَ المسلم الْمُسْلِمِ، لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ).

⦗٧٣٢⦘
وَقَالَ قَتَادَةُ: الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالْإِبَاقُ.
وَقِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّي آرِيَّ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ، فَيَقُولُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً.
وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً، يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً، إِلَّا أَخْبَرَهُ.


(بيع المسلم المسلم) أي لا غش فيه ولا خديعة. (لا داء) لا عيب. (لا خبثة) لا خبث، والخبث الحرام. (ولا غائلة) لا فجور ولا خيانة. (الإباق) هروب العبد من سيده. (النخاسين) جمع نخاس وهو دلال الدواب. (آري) هو الإصطبل، أو معلف الدابة أو مربطها وسبب الكراهة: أن فيه تدليسا، لأنه يوهم أنه حديث الجلب من تلك الأقطار، وهو يعني أنه أتى به من الإصطبل الذي يسمى بذلك. (داء) عيبا. (أخبره) أخبر به المشتري.
٢ ‏/ ٧٣١
١٩٧٣ – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
[١٩٧٦، ٢٠٠٢، ٢٠٠٤، ٢٠٠٨]
أخرجه مسلم في البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، رقم: ١٥٣٢.
(البيعان) المتبايعان وهما البائع والمشتري. (بالخيار) لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه. (لم يتفرقا) من مجلس العقد. (بينا) بين كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في المبيع أو الثمن. (كذبا) في الأوصاف. (محقت) من المحق، وهو النقصان وذهاب البركة.
٢ ‏/ ٧٣٢
٢٠ – بَاب: بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ.
٢ ‏/ ٧٣٢
١٩٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم).


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، رقم: ١٥٩٥.
(نرزق تمر) نعطي من تمر الصدقة. (الخلط) المخلوط من أنواع متفرقة. (لا صاعين) لا تبيعوا صاعين بصاع.
٢ ‏/ ٧٣٢
٢١ – بَاب: مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ.
٢ ‏/ ٧٣٢
١٩٧٥ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ،

⦗٧٣٣⦘
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ). فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أذنت له.
[٢٣٢٤، ٥١١٨، ٥١٤٥]


أخرجه مسلم في الأشربة، باب: ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه ..، رقم: ٢٠٣٦.
(لغلام) أجير أو خادم. (قصاب) اسم فاعل من قصبت الشاة قصبا قطعتها عضوا عضوا، واسم الصنعة من ذلك القصابة. (خامس خمسة) أحد خمسة، أي معه أربعة غيره. (عرفت في وجهه الجوع) رأيت أثره في وجهه.
٢ ‏/ ٧٣٢
٢٢ – بَاب: مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ.
٢ ‏/ ٧٣٣
١٩٧٦ – حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
[ر: ١٩٧٣]
٢ ‏/ ٧٣٣
٢٣ – باب: قول الله تعالى: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ /آل عمران: ١٣٠/.


(الربا) الزيادة. (أضعافا مضاعفة) كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين قال الدائن للمستدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين، وهكذا ربما تكرر هذا فيتضاعف مقدار الدين.
٢ ‏/ ٧٣٣
١٩٧٧ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ المال، أمن حلال أم من حرام).
[ر: ١٩٥٤]
٢ ‏/ ٧٣٣
٢٤ – بَاب: آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ.
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

⦗٧٣٤⦘
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون﴾. /البقرة: ٢٧٥/.


(لا يقومون) من قبورهم يوم القيامة، أو لا يتحركون على الأرض في الدنيا إلا ونفوسهم كذلك، لشعورهم بمقت الناس لهم. (يتخبطه) يصرعه. (المس) الجنون. (مثل الربا) نظيره. (فله ما سلف) أي ليس عليه رد ما أخذ من ربا قبل التحريم، أما الآن: وبعد ثبوت التحريم، فيجب عليه رد ما أخذه من زيادة لمن أخذه منه أو لورثته، وإن كان لا يعلمه، كمن يتعامل مع المصارف، فعليه أن يتصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يأكله لأنه كسب خبيث. (خالدون) لا يخرجون منها إن استحلوا التعامل بالربا، ويمكثون فيها طويلا إن اعتقدوا حرمته وتعاملوا به.
٢ ‏/ ٧٣٣
١٩٧٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت:
لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ، قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ حرم التجارة في الخمر.
[ر: ٤٤٧]
٢ ‏/ ٧٣٤
١٩٧٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ، بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟. فَقَالَ: الَّذِي رأيته في النهر آكل الربا).
[ر: ٨٠٩]
٢ ‏/ ٧٣٤
٢٥ – باب: موكل الربا.
لقوله تعالى: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تبتم فلكم رؤوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾. /البقرة: ٢٧٨ – ٢٨١/.

⦗٧٣٥⦘
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ على النبي ﷺ.
[ر: ٤٢٧٠]


(ذروا) اتركوا. (فأذنوا) استيقنوا. (بحرب) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع منه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وعن الحسن البصري وابن سيرين قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لآكلة الربا، وإنهم قد آذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. – عيني – (رؤوس أموالكم) أصل دينكم من غير زيادة. (ذو عسرة) صاحب فقر وحاجة. (فنظرة) تأجيل وانتظار. (ميسرة) وقت يسر وسعة.
٢ ‏/ ٧٣٤
١٩٨٠ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قال:
رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المصور.
[٢١٢٣، ٥٠٣٢، ٥٦٠١، ٥٦١٧]
(بمحاجمه) جمع محجم وهو الآلة التي يحجم بها. (فسألته) عن سبب كسرها. (ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه، لأنه نجس. (ثمن الدم) أجرة الحجامة، ويدخل فيه بيع الدم في هذه الأيام. (الواشمة) فاعلة الوشم، وهو أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيلة، فيزرق أثره أو يخضر. (الموشومة) التي يفعل بها الوشم. (آكل الربا) آخذه. (موكله) معطيه. (المصور) لما له روح من حيوان أو إنسان، والنص عام في الرسم والنحت وما يسمى الآن تثبيت ظل، وهو حرام بالإجماع إلا لضرورة.
٢ ‏/ ٧٣٥
٢٦ – بَاب: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يحب كل كفار أثيم﴾ /البقرة: ٢٧٦/.


(يمحق الله الربا) يستأصله ويذهب ببركته، ويهلك المال الذي دخل فيه. (يربي) يزيد وينمي. (كفار) يكفر بآيات الله تعالى فيحل ما حرم. (أثيم) فاجر كثير الإثم بأكله أموال الناس بالباطل.
٢ ‏/ ٧٣٥
١٩٨١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: (الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة).


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: النهي عن الحلف في البيع، رقم: ١٦٠٦.
(الحلف) اليمين، والمراد بها هنا الكاذبة. (منفقة) مروجة. (ممحقة) مذهبة. (للبركة) الزيادة والنماء من الله تعالى.
٢ ‏/ ٧٣٥
٢٧ – بَاب: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ.
٢ ‏/ ٧٣٥
١٩٨٢ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا العوام، عن أبيه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي أوفى رضي الله عنه:
أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً، وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قليلا﴾.
[٢٥٣٠، ٤٢٧٦]
(أقام سلعة) روج متاعا بحلفه. (أعطى بها) بدل سلعته. (ليوقع) ليغري من يريد الشراء. (بعهد الله) بما عاهدوه عليه من الإيمان والإقرار بوحدانيته. (أيمانهم) الكاذبة. (ثمنا قليلا) عرضا يسيرا من متاع الدنيا. /آل عمران: ٧٧/. وتتمتها: ﴿أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم﴾. (خلاق) نصيب. (ولا يكلمهم) كلام رضا. (ولا ينظر إليهم) نظر رحمة. (يزكيهم) يطهرهم.
٢ ‏/ ٧٣٥
٢٨ – بَاب: مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ.
وَقَالَ طَاوُسٌ، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا).
وَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وبيوتهم، فقال: (إلا الإذخر).
[ر: ١٢٨٤]
٢ ‏/ ٧٣٦
١٩٨٣ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ:
أَنَّ عَلِيًّا عليه السلام قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ عليها السلام، بنت رسول الله ﷺ، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي، فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرُسِي.
[٢٢٤٦، ٢٩٢٥، ٣٧٨١، ٥٤٥٧]
(شارف) الناقة المسنة. (الخمس) خمس الغنيمة الذي جعل أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (أبتني) أدخل بها. (صواغا) هو الذي يصوغ الحلي. (قينقاع) قبيلة يهودية. (وليمة عرس) الوليمة ما يصنع من الطعام للعرس، والعرس هو الزفاف ودخول الرجل بزوجته، والوليمة لذلك.
٢ ‏/ ٧٣٦
١٩٨٤ – حدثنا إسحق: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خلاها، ويعضد شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ). وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا. فَقَالَ: (إِلَّا الْإِذْخِرَ). فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟. هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ.
قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ: لِصَاغَتِنَا وقبورنا.
[ر: ١٢٨٤]
٢ ‏/ ٧٣٦
٢٩ – بَاب: ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ.
٢ ‏/ ٧٣٦
١٩٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ

⦗٧٣٧⦘
أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ:
كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ ابن وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ. فَقُلْتُ: لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ، فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالا وَوَلَدًا. أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أم اتخذ عند الرحمن عهدا﴾.
[٢١٥٥، ٢٢٩٣، ٤٤٥٥، ٤٤٥٨]


أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، باب: سؤال اليهود النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرُّوحِ، رقم: ٢٧٩٥.
(قينا) حدادا. (أتقاضاه) أطلب منه ديني. (أفرأيت) أبلغك علم هذا وأخبرت به. (عهدا) هل أعطاه الله ميثاقا بذلك، أم قدم هو عملا صالحا يرجو ثوابه.
٢ ‏/ ٧٣٦
٣٠ – بَاب: ذِكْرِ الْخَيَّاطِ.
٢ ‏/ ٧٣٧
١٩٨٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله ابن أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ:
إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ ابن مَالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرَقًا، فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يومئذ.
[٥٠٦٤، ٥١٠٤، ٥١١٧، ٥١١٩، ٥١٢١، ٥١٢٣]
أخرجه مسلم في الأشربة، باب: جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، رقم: ٢٠٤١.
(مرقا) كل طعام طبخ بماء. (دباء) القرع واليقطين. (قديد) لحم مجفف. (حوالي) جوانب.
٢ ‏/ ٧٣٧
٣١ – بَاب: ذِكْرِ النَّسَّاجِ.
٢ ‏/ ٧٣٧
١٩٨٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟. فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ، مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْسُنِيهَا. فَقَالَ: (نَعَمْ). فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌ: فكانت كفنه.
[ر: ١٢١٨]
٢ ‏/ ٧٣٧
٣٢ – باب: النجار.
٢ ‏/ ٧٣٨
١٩٨٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:
أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةَ، امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ: (أَنْ مري غلامك النجار، يعمل لي أعوادا، أجلس عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ). فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَا، فأمر بها فوضعت، فجلس عليه.
[ر: ٣٧٠]
٢ ‏/ ٧٣٨
١٩٨٩ – حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما:
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا. قَالَ: (إِنْ شِئْتِ). قَالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا، حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقَّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ، حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: (بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تسمع من الذكر).
[ر: ٤٣٨]


(تئن) تصوت. (على ما كانت) على فراق ما كانت تسمع.
٢ ‏/ ٧٣٨
٣٣ – باب: شراء الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ جَمَلًا من عمر.
[ر: ٢٠٠٩]
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ منه شاة.
[ر: ٢١٠٣]
واشترى من جابر بعيرا.
[ر: ١٩٩١]
٢ ‏/ ٧٣٨
١٩٩٠ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشترى رسول اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طعاما بنسيئة، ورهنه درعه.
[ر: ١٩٦٢]


(بنسيئة) النسيئة التأخير، أي مع تأخير دفع الثمن إلى أجل.
٢ ‏/ ٧٣٨
٣٤ – باب: شراء الدواب والحمير، وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ.
وقال ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لعمر: (بعينه). يعني جملا صعبا.
[ر: ٢٠٠٩]
٢ ‏/ ٧٣٩
١٩٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في غزاة، فأبطأ بي جملي أعيى، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: (جَابِرٌ). فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (مَا شَأْنُكَ). قلت: أبطأ علي جملي أعيى فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: (ارْكَبْ). فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (تَزَوَّجْتَ). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا). قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: (أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ). قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: (أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ). ثُمَّ قَالَ: (أَتَبِيعُ جَمَلَكَ). قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: (آلْآنَ قَدِمْتَ). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعْ جَمَلَكَ، فَادْخُلْ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ). فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ

⦗٧٤٠⦘
حَتَّى وَلَّيْتُ، فَقَالَ: (ادْعُ لِي جَابِرًا). قُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: (خذ جملك ولك ثمنه).
[ر: ٤٣٢]


أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، وباب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر. وفي الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين. وفي المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه. وفي الإمارة، باب: كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر، رقم: ٧١٥.
(غزاة) غزوة، والراجح أنها غزوة الفتح. (أعيا) تعب وعجز عن المشي. (يحجنه) يجذبه. (بمحجنه) عصا في رأسها اعوجاج، يلتقط بها الراكب ما يسقط منه. (أكفه) أمنعه. (ثيبا) هي التي يسبق لها أن تزوجت، والبكر هي التي لم تتزوج بعد، ويطلق كل منهما على الذكر والأنثى. (جارية) أي بكرا. (تلاعبها) لصغرها على الغالب. (الكيس الكيس) الزم الكيس، وهو الفطنة وشدة المحافظة على الشيء، فقد أمره ﷺ باستعمال الكيس، وأن يرفق بأهله عندما يقدم عليهن، فيحذر ويتقي عند مجامعة زوجته، فربما لطول غيبته وامتداد غربته أصابها وهي حائض، أو أثقل عليها في ذلك. وقيل: معنى الكيس الولد، وقيل: الجماع. (بالغداة) صبيحة اليوم. (فأرجح) زاد لي عن استحقاقي. (وليت) أدبرت. (أبغض إلي منه) أي من رد جملي علي بعد أن أخذت ثمنه مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٢ ‏/ ٧٣٩
٣٥ – بَاب الْأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ.
٢ ‏/ ٧٤٠
١٩٩٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ …﴾ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ. قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.
[ر: ١٦٨١]


(قرأ ..) لقد تقدم أن هذا معدود من الشاذ الذي صح سنده، وهو حجة، وليس بقرآن، وإنما هو تفسير.
٢ ‏/ ٧٤٠
٣٦ – بَاب: شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيمِ، أَوِ الْأَجْرَبِ.
الْهَائِمُ: المخالف للقصد في كل شيء.


(الهائم ..) أي الذي يذهب على وجهه ولا يدري أين يتجه، وليس هو مفرد الهيم.
٢ ‏/ ٧٤٠
١٩٩٣ – حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: قال عمرو:
كان ها هنا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ. فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟. قَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ، ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ: فَاسْتَقْهَا، قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا، فَقَالَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ: (لَا عَدْوَى).
سَمِعَ سُفْيَانُ عمرا.
[٢٧٠٣، ٤٨٠٥، ٤٨٠٦، ٥٤٢١، ٥٤٣٨]
(هيم) جمع أهيم وهو العطشان الذي لا يروى، والمؤنث هيماء. وقيل: الهيم من الهيام، وهو داء يصيب الإبل فيسخن جلدها وينحل جسمها ويصيبها شره للماء، وقيل: هو داء يكون معه الجرب. (لا عدوى) هي انتقال المرض من المصاب به إلى غيره، والمعنى: لا تأثير لها في حقيقة الأمر لأن الأمر بقضاء الله وقدره، وإن كنا مأمورين باتخاذ الأسباب، ولا يتعارض هذا مع فعل ابن عمر رضي الله عنه وقوله، لسمو حاله رضي الله عنه وعلو شأنه في التوكل على الله عز وجل.
٢ ‏/ ٧٤٠
٣٧ – بَاب: بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا.
وَكَرِهَ عمران بن حصين بيعه في الفتنة.


(الفتنة) المراد ما يجري بين المسلمين من الحروب.
٢ ‏/ ٧٤١
١٩٩٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ عن يحيى بن سعيد، عن ابن أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَأَعْطَاهُ – يَعْنِي دِرْعًا – فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
[٢٩٧٣، ٤٠٦٦، ٤٠٦٧، ٦٧٤٩]
(مخرفا) بستانا من النخل. (تأثلته) جمعته واتخذته أصلا للمال.
٢ ‏/ ٧٤١
٣٨ – بَاب: فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ.
٢ ‏/ ٧٤١
١٩٩٥ – حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا أبو بردة عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رسول الله ﷺ: (مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ: إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ: يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تجد منه ريحا خبيثة).
[٥٢١٤]
(كير) جلد غليظ ينفخ فيه النار. (لا يعدمك) لا تفقد ولا يفوتك. (خبيثة) كريهة.
٢ ‏/ ٧٤١
٣٩ – بَاب: ذِكْرِ الْحَجَّامِ.
٢ ‏/ ٧٤١
١٩٩٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا من خراجه.
[٢٠٩٦، ٢١٥٧، ٢١٦١، ٥٣٧١]
(أهله) مالكيه وأسياده. (خراجه) ما فرضه عليه سيده ليؤديه كل يوم.
٢ ‏/ ٧٤١
١٩٩٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ:
احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يعطه.
[٢١٥٨، ٢١٥٩، ٥٣٦٧]
٢ ‏/ ٧٤١
٤٠ – بَاب: التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
٢ ‏/ ٧٤٢
١٩٩٨ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه بِحُلَّةِ حَرِيرٍ، أَوْ سِيَرَاءَ، فَرَآهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا). يَعْنِي تَبِيعَهَا.
[ر: ٨٤٦]
٢ ‏/ ٧٤٢
١٩٩٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ). قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيو مَا خَلَقْتُمْ). وَقَالَ: (إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصور لا تدخله الملائكة).
[٣٠٥٢، ٤٨٨٦، ٥٦١٢، ٥٦١٦، ٧١١٨]
أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان ..، رقم: ٢١٠٧.
(نمرقة) كساء مخطط، وقيل هي وسادة صغيرة. (ما بال) ما شأنها ولما وضعت. (توسدها) تجعلها وسادة لك. (هذه الصور) لذات الروح، وأصحابها المصورون لها. (خلقتم) صورتم على هيئة خلق الله تعالى.
٢ ‏/ ٧٤٢
٤١ – بَاب: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.
٢ ‏/ ٧٤٢
٢٠٠٠ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ). وَفِيهِ خرب ونخل.
[ر: ٤١٨]
٢ ‏/ ٧٤٢
٤٢ – بَاب: كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ.
٢ ‏/ ٧٤٢
٢٠٠١ – حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يحيى قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ

⦗٧٤٣⦘
يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا). قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
[٢٠٠٣، ٢٠٠٥ – ٢٠٠٧، ٢٠١٠]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم: ١٥٣١.
(المتبايعين) البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع. (بالخيار) في إمضاء العقد ونقضه. (خيارا) بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع، فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا.
٢ ‏/ ٧٤٢
٢٠٠٢ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا).
وَزَادَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحارث بهذا الحديث.
[ر: ١٩٧٣]
٢ ‏/ ٧٤٣
٤٣ – بَاب: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يجوز البيع.


(لم يوقت) أي يحدد مدة للخيار بيوم أو أكثر.
٢ ‏/ ٧٤٣
٢٠٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ). وَرُبَّمَا قال: (أو يكون بيع خيار).
[ر: ٢٠٠١]
٢ ‏/ ٧٤٣
٤٤ – بَاب: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَشُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَطَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ.
٢ ‏/ ٧٤٣
٢٠٠٤ – حدثني إسحاق: أخبرنا حبان: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ قَتَادَةُ: أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).
[ر: ١٩٧٣]
٢ ‏/ ٧٤٣
٢٠٠٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلا بيع الخيار).
[ر: ٢٠٠١]
٢ ‏/ ٧٤٣
٤٥ – بَاب: إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
٢ ‏/ ٧٤٤
٢٠٠٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ).
[ر: ٢٠٠١]


(فقد وجب البيع) لزم.
٢ ‏/ ٧٤٤
٤٦ – بَاب: إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ البيع.
٢ ‏/ ٧٤٤
٢٠٠٧ – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار).
[ر: ٢٠٠١]


(بيعين) متبايعين. (لا بيع بينهما) لا يلزم البيع بينهما.
٢ ‏/ ٧٤٤
٢٠٠٨ – حدثني إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ قَالَ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا).
قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: (يَخْتَارُ – ثَلَاثَ مِرَارٍ – فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا، فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا).
قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٩٧٣]


(وجدت في كتابي) أي الذي رويته هو المحفوظ، لكن الموجود في كتابي بلفظ (يختار) وهو مكتوب ثلاث مرات.
٢ ‏/ ٧٤٤
٤٧ – بَاب: إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا، فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ.
وَقَالَ طَاوُسٌ: فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا، ثُمَّ بَاعَهَا: وجبت له والربح له.


(على الرضا) أي على شرط أنه لو رضي بها أجاز العقد. (وجبت) لزمت المبايعة.
٢ ‏/ ٧٤٤
٢٠٠٩ – وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لعمر: (بعينه). قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (بعينه). فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تصنع به ما شئت).
[٢٤٦٨، ٢٤٦٩]
(بكر) ولد الناقة أول ما يركب. (صعب) نفور لم يذلل.
٢ ‏/ ٧٤٥
٢٠١٠ – قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما:
قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا، رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ: أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ، رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ، بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلَاثِ ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
[ر: ١٠٠٢]


(مالا) أرضا وعقارا. (بالوادي) قيل: هو وادي القرى من أعمال المدينة، وقيل: واد معهود لديهم. (عقبي) القهقرى إلى الخلف. (يرادني) يطلب استرداده مني. (وجب) لزم. (غبنته) نقصته حقه. (أرض ثمود) أرض قريبة من تبوك. (بثلاث ليال) زدته على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه بثلاث ليال، ونقصني المسافة التي كانت بيني وبين أرضي ثلاث ليال، وهذا هو وجه الغبن.
٢ ‏/ ٧٤٥
٤٨ – بَاب: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ.
٢ ‏/ ٧٤٥
٢٠١١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فقل لا خلابة).
[٢٢٧٦، ٢٢٨٣، ٦٥٦٣]
أخرجه مسلم في البيوع، باب: من يخدع في البيع، رقم: ١٥٣٣.
(رجلا) هو حبان بن منقذ رضي الله عنه. (لا خلابة) لا خديعة.
٢ ‏/ ٧٤٥
٤٩ – بَاب: مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا إلى الْمَدِينَةَ، قُلْتُ: هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟. قال: سوق قينقاع. [ر: ١٩٤٣]. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: دُلُّونِي عَلَى السوق. [ر: ١٩٤٤].

⦗٧٤٦⦘
وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. [ر: ١٩٥٦].


أخرجه مسلم في البيوع، باب: من يخدع في البيع، رقم: ١٥٣٣.
(رجلا) هو حبان بن منقذ رضي الله عنه. (لا خلابة) لا خديعة.
٢ ‏/ ٧٤٥
٢٠١٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ). قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟. قَالَ: (يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ على نياتهم).


أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، رقم: ٢٨٨٤.
(بيداء) الصحراء التي لا شيء فيها. (يخسف) تغور بهم الأرض. (أسواقهم) أهل أسواقهم الذين يبيعون ويشترون ولم يقصدوا الغزو. (يبعثون) يوم القيامة. (على نياتهم) يحاسب كل منهم بحسب قصده.
٢ ‏/ ٧٤٦
٢٠١٣ – حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ: (صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ درجة، وذلك بأنه تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، وَقَالَ: أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصلاة تحبسه).
[ر: ٤٦٥]


(بضعا) من ثلاث إلى تسع. (ينهزه) ينهضه.
٢ ‏/ ٧٤٦
٢٠١٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (سَمُّوا بِاسْمِي، ولا تكنوا بكنيتي).


أخرجه مسلم في الآداب، باب: النهي عن التكني بأبي القاسم، رقم: ٢١٣١.
(باسمي) أي سموا محمدا. (بكنيتي) أي لا تكنوا أبا القاسم، والجمهور على جواز ذلك، وأن النهي للتنزيه، أو هو منسوخ.
٢ ‏/ ٧٤٦
٢٠١٥ – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ

⦗٧٤٧⦘
عَنْهُ:
دَعَا رَجُلٌ بِالبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: لَمْ أعنك، قال: (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).
[٣٣٤٤، وانظر: ٥٨٤٣]

٢ ‏/ ٧٤٦
٢٠١٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ في طائفة النَّهَارِ، لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ، فقال: (أثم لكع، أثم لكع). فحسبته شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ أحبه وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ).
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي: أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أوتر بركعة.
[٥٥٤٥]
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما، رقم: ٢٤٢١.
(طائفة النهار) قطعة منه. (بفناء) الموضع المتسع أمام البيت. (آثم) اسم يشار به للمكان البعيد، أي أيوجد هناك في البيت. (لكع) معناه الصغير بلغة تميم، ومراده ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما. (سخابا) قلادة من خرز أو طيب أو قرنفل، وقيل غير ذلك. (يشتد) يسرع.
٢ ‏/ ٧٤٧
٢٠١٧ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حدثنا موسى، عَنْ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ:
أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أن يباع الطعام حيث اشتراه حتى يستوفيه.
[٢٠١٩، ٢٠٢٤، ٢٠٢٦، ٢٠٢٩، ٢٠٣٠، ٢٠٥٨، ٢٠٥٩، ٦٤٦٠]
أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض، رقم: ١٥٢٧.
(الركبان) الجماعة من الإبل في السفر، جمع راكب، ثم أطلق على كل راكب دابة. (حيث اشتراه) مكان شرائه. (حيث يباع الطعام) الأماكن التي يباع فيها الطعام عادة وهي الأسواق. (يستوفيه) يقبضه.
٢ ‏/ ٧٤٧
٥٠ – بَاب: كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوقِ.
٢ ‏/ ٧٤٧
٢٠١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

⦗٧٤٨⦘
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا ومبشرا ونذيرا﴾. وحزرا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا.
تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ هِلَالٍ. وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ سَلَامٍ: غُلْفٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي غِلَافٍ، سَيْفٌ أَغْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ، وَرَجُلٌ أغلف: إذا لم يكن مختونا.
[٤٥٥٨]


(أجل) حرف جواب مثل نعم. (شاهدا) لأمتك بتصديقهم وعلى الكافرين بتكذيبهم. (مبشرا) للمؤمنين. (نذيرا) للكافرين، /الأحزاب: ٤٥/. (حرزا للأميين) حصنا للعرب. (المتوكل) المعتمد على الله تعالى. (بفظ) سيء الخلق. (غليظ) شديد في القول. (سخاب) يرفع صوته على الناس. (يقيم الملة العوجاء) ينفي الشرك ويثبت التوحيد. (عميا) لا تبصر الحق. (صما) لا تسمع دعوة الخير. (غلفا) غطتها ظلمة الشرك.
٢ ‏/ ٧٤٧
٥١ – بَاب: الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي.
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ /المطففين: ٣/: يعني إذا كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله: ﴿يسمعونكم﴾ /الشعراء: ٧٣/: يَسْمَعُونَ لَكُمْ.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا). وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قَالَ لَهُ: (إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وإذا ابتعت فاكتل).


(وإذا كالوهم ..) المعنى: إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل أو الوزن. (يسمعونكم) من قوله تعالى: ﴿قال هل يسمعونكم إذ تدعون﴾ أي الأصنام. (اكتالوا ..) أي تأخذوا حقكم كاملا. (فكل) فأوف ولا تنقص. (ابتعت) اشتريت. (فاكتل) فاستوف ولا تزد.
٢ ‏/ ٧٤٨
٢٠١٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قال: (من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه).
[ر: ٢٠١٧]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم: ١٥٢٦.
(ابتاع) اشترى. (طعاما) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك. (يستوفيه) يقبضه.
٢ ‏/ ٧٤٨
٢٠٢٠ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ

⦗٧٤٩⦘
عَنْهُ قَالَ:
تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وعليه دي، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل لي). فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ: (كِلْ لِلْقَوْمِ). فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَقَالَ فِرَاسٌ: عَنْ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّاهُ. وَقَالَ هِشَامٌ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (جُذَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ).
[٢٢٦٥، ٢٢٦٦، ٢٢٧٥، ٢٤٦١، ٢٥٦٢، ٢٦٢٩، ٣٣٨٧، ٣٨٢٧]


(غرمائه) جمع غريم، وهو من له دين على غيره. ويطلق على الغارم وهو من كان عليه دين لغيره. (أن يضعوا من دينه) أن يتركوا منه شيئا. (فصنف تمرك أصنافا) اعزل كل نوع منه على حدة. (العجوة) نوع من أجود التمر بالمدينة. (عذق زيد) نوع من التمر الردئ. (جذ) من الجذاد وهو قطع التمر.
٢ ‏/ ٧٤٨
٥٢ – بَاب: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ.
٢ ‏/ ٧٤٩
٢٠٢١ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ الْمِقْدَامِ بن معد يكرب رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ).


(كيلوا طعامكم) عند شرائه أو بيعه. (يبارك لكم) لامتثال أمر الشارع بكياه حتى لا يحصل شك أو منازعة، وبفضل التسمية عند كيله، ولدعائه ﷺ فيها بالبركة في مد المدينة وصاعها.
٢ ‏/ ٧٤٩
٥٣ – بَاب: بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ ومدهم.
فِيهِ عَائِشَةُ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٧٩٠]
٢ ‏/ ٧٤٩
٢٠٢٢ – حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ: (أن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام لمكة).
[ر: ٣١٨٧]


أخرجه مسلم في الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة، رقم: ١٣٦٠.
(حرم مكة) جعل لها حرمة بأمر الله عز وجل، وحرمتها تحريم قطع شجرها وقتل صيدها ونحوه.
٢ ‏/ ٧٤٩
٢٠٢٣ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أَبِي طَلْحَةَ،

⦗٧٥٠⦘
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ). يَعْنِي أهل المدينة.
[٦٣٣٦، ٦٩٠٠، وانظر: ٢٧٣٢]

٢ ‏/ ٧٤٩
٥٤ – بَاب: مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ.


(الحكرة) حبس الطعام والسلع عن البيع حتى يرتفع سعرها فيبيعها، وهو الاحتكار.
٢ ‏/ ٧٥٠
٢٠٢٤ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عن أبيه رضي الله عنه قال:
رأيت الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.
[ر: ٢٠١٧]


(مجازفة) بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. (يضربون) تأديبا وتعزيرا. (أن يبيعوه) كي لا يبيعوه. (يؤووه) يقبضوه وينقلوه. (رحالهم) منازلهم.
٢ ‏/ ٧٥٠
٢٠٢٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟. قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
[٢٠٢٨]
أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم: ١٥٢٥.
(كيف ذاك) ما حال هذا البيع حتى نهي عنه. (دراهم بدراهم) تقديره: أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل، فإذا باعه منه أو من غيره
بدرهمين مثلا قبل أن يقبضه فلا يجوز، لأنه في التقدير: بيع درهم بدرهم والطعام غائب، كأنه باعه درهمه الذي اشترى به الطعام بدرهمين، وهو ربا لا يجوز. (مرجأ) مؤخر.
٢ ‏/ ٧٥٠
٢٠٢٦ – حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يبعه حتى يقبضه).
[ر: ٢٠١٧]
٢ ‏/ ٧٥٠
٢٠٢٧ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: كَانَ عَمْرُو بْنُ دينار يحدثه، عن الزهري، عن مالك ابن أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ، فَقَال: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بن أوس:

⦗٧٥١⦘
سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: يُخْبِرُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بالشعير ربا إلا هاء وهاء).
[٢٠٦٢، ٢٠٦٥]


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم: ١٥٨٦.
(صرف) أي من عنده دراهم حتى يعوضها بالدنانير، والصرف بيع أحد النقدين بالآخر. (الغابة) هي في الأصل: الشجر المتكاثف الملتف، سميت بذلك لأنها تغيب ما فيها، والمراد هنا غابة المدينة، وهي موضع قريب من عواليها. (هاء وهاء) يقول أحدهما: هاء يعني خذ، ويقول الآخر: هاء، يعني هات، والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق.
٢ ‏/ ٧٥٠
٥٥ – بَاب: بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
٢ ‏/ ٧٥١
٢٠٢٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ:
أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كل شيء إلا مثله.
[ر: ٢٠٢٥]
٢ ‏/ ٧٥١
٢٠٢٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ قَالَ: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). زَادَ إِسْمَاعِيلُ: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يبعه حتى يقبضه).
[ر: ٢٠١٧]
٢ ‏/ ٧٥١
٥٦ – بَاب: مَنْ رَأَى: إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا، أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، والأدب في ذلك.


(الأدب) التأديب على ترك إيوائه قبل بيعه.
٢ ‏/ ٧٥١
٢٠٣٠ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عبد الله: أن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَبْتَاعُونَ جِزَافًا، يَعْنِي الطَّعَامَ، يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رحالهم.
[ر: ٢٠١٧]
٢ ‏/ ٧٥١
٥٧ – بَاب: إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ المبتاع.


(ما أدركت ..) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري.
٢ ‏/ ٧٥١
٢٠٣١ – حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

⦗٧٥٢⦘
عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ، لَمْ يَرُعْنَا إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: (أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ، قَالَ: (أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ). قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (الصُّحْبَةَ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فخذ إحداهما، قال: (قد أخذتها بالثمن).
[ر: ٤٦٤]


(لقل يوم) اللام جواب قسم محذوف، وقل: فعل ماض فيه معنى النفي، أي ما يأتي يوم عليه إلا يأتي فيه بيت أبي بكر رضي الله عنه. (لم يرعنا ..) من الروع وهو الفزع، والمعنى أتانا بغتة وقت الظهر. (الصحبة) أرغب وأطلب الصحبة معك على الخروج.
٢ ‏/ ٧٥١
٥٨ – بَاب: لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أو يترك.


(يسوم على ..) وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه بعد، فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو يقول للراغب فيها: أنا أبيعك خيرا منها بأقل، ونحو ذلك.
٢ ‏/ ٧٥٢
٢٠٣٢ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قال: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه).
[٢٠٥٧، ٤٨٤٨]
أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه ..، رقم: ١٤١٢.
(بيع أخيه) هو بمعنى السوم الذي ذكر، أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط. والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر.
٢ ‏/ ٧٥٢
٢٠٣٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
نَهَى رسول الله ﷺ أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خطبة أخيه، وتسأل الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ

⦗٧٥٣⦘
مَا فِي إِنَائِهَا).
[٢٠٤١، ٢٠٤٣، ٢٠٤٤، ٢٠٥٢، ٢٠٥٤، ٢٥٧٤، ٢٥٧٧]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة، رقم: ١٥١٥.
(حاضر) المقيم في البلد. (لباد) قادم من البادية أو القرى. وصورة البيع له: أن يقدم بسلعة ليبيعها بسعر يومها، فيقول له الحاضر: اتركها عندي لأبيعها لك على التدريج بثمن أغلى، وقيل: معناه: لا يصير له سمسارا في بيع أو شراء. (تناجشوا) من النجش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها، وإنما ليخدع غيره ويغره. (خطبة أخيه) وصورته: أن يخطب رجل امرأة وتظهر الرضا، وتفقا على مهر ولم يبق إلا العقد، فيأتي آخر ويخطب ويزيد في المهر، أو غير ذلك من وسائل الإغراء. (لتكفأ ما في إنائها) لتقلب ما في إناء أختها في إنائها، والمعنى: لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منه.
٢ ‏/ ٧٥٢
٥٩ – بَاب: بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.
٢ ‏/ ٧٥٣
٢٠٣٤ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما:
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي). فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.
[٢١١٧، ٢٢٧٣، ٢٢٨٤، ٢٣٩٧، ٦٣٣٨، ٦٥٤٨، ٦٧٦٣]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم بأهله. وفي الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، رقم: ٩٩٧.
(عن دبر) أي قال له: أنت حر بعد موتي. (فدفعه إليه) أعطى مدبره ثمنه.
٢ ‏/ ٧٥٣
٦٠ – بَاب: النَّجْشِ، وَمَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ ربا خائن. [ر: ٢٥٣٠]
وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ). (وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
[ر: ٢٥٥٠]


(الناجش) فاعل النجش، انظر شرح: ٢٠٣٣. (آكل ..) كآكل الربا في كونه عاصيا مع علمه بالنهي عن فعله، وخيانته غشه وخداعه. (وهو) أي النجش. (الخديعة ..) أي صاحب الخديعة في النار. (أمرنا) شرعنا الذي نحن عليه. (رد) مردود لا يقبل منه. وقوله: هو خداع الخ .. من كلام البخاري.
٢ ‏/ ٧٥٣
٢٠٣٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن النجش).
[٦٥٦٢]
أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ..، رقم: ١٥١٦.
٢ ‏/ ٧٥٣
٦١ – بَاب: بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ.
٢ ‏/ ٧٥٣
٢٠٣٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر

⦗٧٥٤⦘
رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ نهى عن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجاهلية، وكان الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثم تنتج التي في بطنها.
[٢١٣٧، ٣٦٣٠]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحبلة، رقم: ١٥١٤.
(حبل الحبلة) أي أن يبيع شيئا، ويجعل أجل دفع الثمن: أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد، أو المراد: بيع ما يلده حمل الناقة، وهو: إما بيع معدوم ومجهول، وإما بيع إلى أجل مجهول، وكل منهما ممنوع شرعا، لما فيه من الغرر، وما يؤدي إليه من المنازعة.
٢ ‏/ ٧٥٣
٦٢ – بَاب: بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ.
وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى عَنْهُ النبي ﷺ. [ر: ٢٠٩٣]
٢ ‏/ ٧٥٤
٢٠٣٧ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ – وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ – وَنَهَى عن بيع الْمُلَامَسَةِ. وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ.
[ر: ٣٦٠]
٢ ‏/ ٧٥٤
٢٠٣٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ.
[ر: ٣٦١]
٢ ‏/ ٧٥٤
٦٣ – بَاب: بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ.
وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى عَنْهُ النبي ﷺ. [ر: ٢٠٩٣]
٢ ‏/ ٧٥٤
٢٠٣٩ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة.
[ر: ٣٦١]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم: ١٥١١.
٢ ‏/ ٧٥٤
٢٠٤٠ – حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الملامسة والمنابذة.
[ر: ٣٦٠]
٢ ‏/ ٧٥٤
٦٤ – بَاب: النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ.
وَالْمُصَرَّاةُ: الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ، فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ.
٢ ‏/ ٧٥٥
٢٠٤١ – حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ: (لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ).
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (صَاعَ تَمْرٍ). وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا). وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: (صَاعًا مِنْ تمر). ولم يذكر ثلاثا. والتمر أكثر.
[ر: ٢٠٣٣]


(بخير النظرين) يختار أنفع الرأيين له. (أمسك) ورضي بالبيع. (ثلاثا) ثلاثة أيام. (والتمر أكثر) هذا من كلام البخاري، والمعنى: أن التمر أكثر من الطعام، أو المراد: أن الروايات التي تذكر التمر أكثر عددا من التي لم يذكر فيها، أو ذكر فيها الطعام بدله.
٢ ‏/ ٧٥٥
٢٠٤٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:
مَنِ اشترى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تلقى البيوع.
[٢٠٥٦]
أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، رقم: ١٥١٨.
(محفلة) ترك حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها. (تلقي البيوع) استقبال أصحاب المبيعات والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى الأسواق.
٢ ‏/ ٧٥٥
٢٠٤٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سخطها ردها وصاعا من تمر).
[ر: ٢٠٣٣]


(لا تلقوا الركبان) لا تستقبلوا الذين يحملون الأمتعة إلى البلد وتشتروا منهم، قبل قدومهم عليها ومعرفتهم أسعارها. (سخطها) لم يرض بها على عيبها.
٢ ‏/ ٧٥٥
٦٥ – بَاب: إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
٢ ‏/ ٧٥٦
٢٠٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ: أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تمر).
[ر: ٢٠٣٣]


(حلبتها) بدل ما حلب منها.
٢ ‏/ ٧٥٦
٦٦ – بَاب: بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي.
وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شاء رد من الزنا.


(رد ..) أي رد العبد أو الأمة المشتراة وفسخ البيع بسبب اطلاعه على زناها.
٢ ‏/ ٧٥٦
٢٠٤٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ من شعر).
[٢١١٩، ٦٤٤٨، وانظر: ٢٠٤٦]
أخرجه مسلم في الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم: ١٧٠٣.
(الأمة) المملوكة. (فتبين) ثبت بالبينة أو الإقرار أو الحمل. (يثرب) لا يوبخها ولا يقرعها ويلومها على الزنا بعد الجلد.
٢ ‏/ ٧٥٦
٢٠٤٦ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شهاب، عن عبيد الله ابن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنهما:
أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟. قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي، بعد الثالثة أو الرابعة
[٢١١٨، ٢٤١٧، ٦٤٤٧، وانظر: ٢٠٤٥]
أخرجه مسلم في الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم: ١٧٠٤.
(تحصن) تتزوج. (بضفير) حبل من شعر أو غيره، منسوج أو مفتول.
٢ ‏/ ٧٥٦
٦٧ – بَاب: الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ.
٢ ‏/ ٧٥٦
٢٠٤٧ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَتْ

⦗٧٥٧⦘
عَائِشَةُ رضي الله عنها:
دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اشْتَرِي وَأَعْتِقِي، فإن الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شرط الله أحق وأوثق).
[ر: ٤٤٤]


(شرط الله) ما أحله الله تعالى وبينه. (أحق) أولى بالالتزام. (أوثق) أحكم وأقوى.
٢ ‏/ ٧٥٦
٢٠٤٨ – حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زوجها أو عبدا؟. فقال: ما يدريني.
[٢٠٦١، ٢٤٢٣، ٦٣٧١، ٦٣٧٦، ٦٣٧٨]
(ساومت) من السوم وهو البحث في البيع والشراء. (فخرج) أي النبي ﷺ إلى الصلاة. (الولاء) المعونة والنصرة، والمراد به هنا: التوارث بين المعتق والمعتق إذا لم يكن ورثة من القرابة، وكذلك تحمل الدية والمطالبة بالدم ونحوه.
٢ ‏/ ٧٥٧
٦٨ – بَاب: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فلينصح له). ورخص فيه عطاء.


(فيه) أي بيع الحاضر للبادي، وهو أن يأتي رجل من خارج البلد بشيء يريد بيعه، فيقول له من في البلد: اتركه عندي لأبيعه لك بسعر أنفع لك.
٢ ‏/ ٧٥٧
٢٠٤٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ: سَمِعْتُ جَرِيرًا رضي الله عنه:
بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.
[ر: ٥٧]


(والسمع والطاعة) للحاكم المسلم العادل، إذا لم يأمر بمعصية.
٢ ‏/ ٧٥٧
٢٠٥٠ – حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله ﷺ: (لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ). قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ).

⦗٧٥٨⦘
قَالَ: لَا يكون له سمسارا.
[٢٠٥٥، ٢١٥٤، وانظر: ٢٠٥١]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم: ١٥٢١.
(لا تلقوا الركبان) لا تستقبلوا حملة البضائع وتشتروها منهم قبل وصولهم للأسواق. (سمسارا) دلالا، وهو في الأصل: القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ويأخذ على ذلك أجرة.
٢ ‏/ ٧٥٧
٦٩ – بَاب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بأجر.
٢ ‏/ ٧٥٨
٢٠٥١ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَبِهِ قَالَ ابن عباس.
[ر: ٢٠٥٠]
٢ ‏/ ٧٥٨
٧٠ – باب: لا يبيع حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ.
وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا، وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ.
٢ ‏/ ٧٥٨
٢٠٥٢ – حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد).
[ر: ٢٠٣٣].
٢ ‏/ ٧٥٨
٢٠٥٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه:
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حاضر لباد.


أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم: ١٥٢٣.
٢ ‏/ ٧٥٨
٧١ – باب: النهي عن تلقي الركبان.
٢ ‏/ ٧٥٨
٢٠٥٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هريرة رضي اللَّهِ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد.
[ر: ٢٠٣٣]
٢ ‏/ ٧٥٨
٢٠٥٥ – حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ). فقال: لا يكن له سمسارا.
[ر: ٢٠٥٠]
٢ ‏/ ٧٥٨
٢٠٥٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:
مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا، قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ.
[ر: ٢٠٤٢]
٢ ‏/ ٧٥٩
٢٠٥٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوْا السلع حتى يهبط بها إلى السوق).
[ر: ٢٠٣٢]


(لا تلقوا السلع) لا تستقبلوا جالبي المبيعات. (يهبط بها إلى السوق) يصل بها جالبها إلى سوق البلد.
٢ ‏/ ٧٥٩
٧٢ – بَاب: مُنْتَهَى التَّلَقِّي.
٢ ‏/ ٧٥٩
٢٠٥٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ، يُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ.
٢ ‏/ ٧٥٩
٢٠٥٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:
كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.
[ر: ٢٠١٧].
٢ ‏/ ٧٥٩
٧٣ – بَاب: إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَا تحل.
٢ ‏/ ٧٥٩
٢٠٦٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كل عام أوقية، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: (خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ،

⦗٧٦٠⦘
مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كتا بالله، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الولاء لمن أعتق).
[ر: ٤٤٤]

٢ ‏/ ٧٥٩
٢٠٦١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جارية فتعتقها، فقال أهلها: بنيعكها عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: (لَا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ر: ٢٠٤٨]
٢ ‏/ ٧٦٠
٧٤ – بَاب: بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ.
٢ ‏/ ٧٦٠
٢٠٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ).
[ر: ٢٠٢٧]
٢ ‏/ ٧٦٠
٧٥ – بَاب: بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ.
٢ ‏/ ٧٦٠
٢٠٦٣ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.


أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم: ١٥٤٢.
(الثمر) الرطب على النخيل. (الكرم) شجر العنب، والمراد العنب نفسه.
٢ ‏/ ٧٦٠
٢٠٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ.
قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رخص في العرايا بخرصها.
[٢٠٧٢، ٢٠٧٣، ٢٠٧٦، ٢٠٨٠، ٢٠٩١، ٢٢٥١، وانظر: ١٤١٥]
(رخص) أذن وأباح، من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير، وشرعا: ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام، لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا. (العرايا) جمع عرية، وهي: أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر، بخرصه من التمر أو الزبيب، على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون. (بخرصها) بما يحزر من مقدارها.
٢ ‏/ ٧٦٠
٧٦ – بَاب: بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ.
٢ ‏/ ٧٦١
٢٠٦٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء).
[ر: ٢٠٢٧]
٢ ‏/ ٧٦١
٧٧ – بَاب: بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ.
٢ ‏/ ٧٦١
٢٠٦٦ – حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رضي الله عنه:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، والفضة بالذهب، كيف شئتم).
[٢٠٧١]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: النهي عن بيع الوررق بالذهب دينا، رقم: ١٥٩٠.
(سواء بسواء) متساويتن في الوزن. (كيف شئتم) متساويا أو متفاضلا.
٢ ‏/ ٧٦١
٧٨ – بَاب: بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ.
٢ ‏/ ٧٦١
٢٠٦٧ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا عَمِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن أبا سعيد حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فِي الصَّرْفِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْوَرِقُ بالورق مثلا بمثل).


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الربا، رقم: ١٥٨٤.
(حدثه مثل ذلك حديثا) أي مثل حديث أبي بكرة رضي الله عنه السابق في وجوب التساوي بين البدلين. (الصرف) بيع النقد بالنقد. (مثلا بمثل) متماثلين ومتساويين في الوزن. (الورق) الفضة.
٢ ‏/ ٧٦١
٢٠٦٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

⦗٧٦٢⦘
رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بعض، ولا تبيعوا الورق الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بناجز).
[٢٠٦٩]


(تشفوا) من الإشفاف وهو التفضيل. (غائبا) مؤجلا. (بناجز) بحاضر.
٢ ‏/ ٧٦١
٧٩ – بَاب: بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً.
٢ ‏/ ٧٦٢
٢٠٦٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ:
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟. قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مني، ولكنني أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ).
[ر: ٢٠٦٧]


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، رقم: ١٥٩٦.
(الدينار بالدينار) يباع به متساويا. (لا يقوله) لا يشترط المساواة في ذلك. (كل ذلك لا أقول) أي لم يكن السماع ولا الوجدان. (النسيئة) التأخير، وهو أن يكون أحد البدلين حاضرا والآخر مؤجلا.
٢ ‏/ ٧٦٢
٨٠ – بَاب: بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً.
٢ ‏/ ٧٦٢
٢٠٧٠ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بالورق دينا.
[ر: ١٩٥٥]


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، رقم: ١٥٨٩.
(بالورق) بالفضة. (دينا) أي أحدهما غير حاضر في المجلس.
٢ ‏/ ٧٦٢
٨١ – بَاب: بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ.
٢ ‏/ ٧٦٢
٢٠٧١ – حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أبيه رضي الله عنه قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا،

⦗٧٦٣⦘
وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.
[ر: ٢٠٦٦]

٢ ‏/ ٧٦٢
٨٢ – بَاب: بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ، وَبَيْعُ الْعَرَايَا.
قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن المزابنة والمحاقلة. [ر: ٢٠٩٣]
٢ ‏/ ٧٦٣
٢٠٧٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ).
قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ
فِي غيره.


أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم: ١٥٣٩.
(يبدو صلاحه) يظهر نضجه، فيحمر أو يصفر – على حسبه – ويؤكل منه.
٢ ‏/ ٧٦٣
٢٠٧٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كيلا. [ر: ١٤١٥، ٢٠٦٣]
٢ ‏/ ٧٦٣
٢٠٧٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.


أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: ١٥٤٦.
(المحاقلة) مفاعلة من الحقل وهو الزرع، والمراد: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
٢ ‏/ ٧٦٣
٢٠٧٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
٢ ‏/ ٧٦٣
٢٠٧٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ العرية أن يبيعها بخرصها.
[ر: ٢٠٦٣]
٢ ‏/ ٧٦٣
٨٣ – باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.
٢ ‏/ ٧٦٤
٢٠٧٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثمر حتى يطيب، ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا.
[ر: ١٤١٦]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ..، وباب: النهي عن المحاقلة والمزابنة ..، رقم: ١٥٣٦.
(يطيب) أكله ببدو صلاحه. (العرايا) انظر الحديث: ٢٠٦٤ والباب: ٨٤
٢ ‏/ ٧٦٤
٢٠٧٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟. قال: نعم.
[٢٢٥٣]
أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم: ١٥٤١.
(أوسق) جمع وسق وهو في الأصل الحمل، والمراد وعاء معين يسع ستين صاعا.
٢ ‏/ ٧٦٤
٢٠٧٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.
وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا، قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلَامٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟. قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ، فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قِيلَ لِسُفْيَانَ: وَلَيْسَ فِيهِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثمر حتى يبدو صلاحه؟. قال: لا.
[٢٢٥٤، وانظر: ١٤١٦]
أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم: ١٥٤٠.
٢ ‏/ ٧٦٤
٨٤ – بَاب: تَفْسِيرِ الْعَرَايَا.
وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ.
وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لَا يَكُونُ بِالْجِزَافِ.

⦗٧٦٥⦘
وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: بِالْأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ.
وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ.
وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يبيعوها بما شاؤوا من التمر.


(يعري) من الإعراء وهو الإعطاء. (بالجزاف) بدون كيل أو وزن. (بالأوسق) جمع وسق وهو حمل بعير، والموسقة تأكيد لها، كقول الناس: الآلاف المؤلفة.
٢ ‏/ ٧٦٤
٢٠٨٠ – حدثنا مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.
قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فتشتريها.
[ر: ٢٠٦٣]
٢ ‏/ ٧٦٥
٨٥ – بَاب: بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
٢ ‏/ ٧٦٥
٢٠٨١ – وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: (فَإِمَّا لَا، فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ). كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ.
وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ
أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: رَوَاهُ علي بن بحر: حدثنا حكام: حدثنا عنبسة، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ

⦗٧٦٦⦘
أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، عن سهل، عن زيد.


(جد الناس) قطعوا تمر النخيل. (تقاضيهم) طلب ديونهم. (الدمان) فساد الطلع وتعفنه، فيخرج قبل الثمرة أسود. (مراض) اسم لجميع الأمراض. (قشام) مرض يصيب ثمر النخيل فلا يصير رطبا. (عاهات) جمع عاهة وهي الآفة والمرض. (فإما لا) فإن لا تتركوا هذه المبايعة. (كالمشورة) يشير عليهم بذلك. (تطلع الثريا) اسم علم لنجم مخصوص، والمعنى: حتى تطلع مع الفجر، ويكون ذلك في أول فصل الصيف، وعندها تكون الثمار قد نضجت.
٢ ‏/ ٧٦٥
٢٠٨٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ نهى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ والمبتاع.
[ر: ١٤١٥]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، رقم: ١٥٣٤.
٢ ‏/ ٧٦٦
٢٠٨٣ – حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ.
[ر: ١٤١٧]
٢ ‏/ ٧٦٦
٢٠٨٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ. فقيل: ما تشقح؟. قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.
[ر: ١٤١٦]
٢ ‏/ ٧٦٦
٨٦ – بَاب: بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
٢ ‏/ ٧٦٦
٢٠٨٥ – حدثني علي بن الهيثم: حدثنا معلى: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟. قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يصفار.
[ر: ١٤١٧]
٢ ‏/ ٧٦٦
٨٧ – بَاب: إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ.
٢ ‏/ ٧٦٦
٢٠٨٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟. قَالَ: حَتَّى تحمر. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أحدكم مال أخيه).
[ر: ١٤١٧]


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: وضع الحوائج، رقم: ١٥٥٥.
(منع الله الثمرة) بأن تلفت بآفة من الآفات. (بم يأخذ ..) يستحل، أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء، فيأخذه البائع بدون بدل بذله.
٢ ‏/ ٧٦٦
٢٠٨٧ – قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ

⦗٧٦٧⦘
أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر).
[ر: ١٤١٥]


(على ربه) على صاحبه الذي باعه.
٢ ‏/ ٧٦٦
٨٨ – بَاب: شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ.
٢ ‏/ ٧٦٧
٢٠٨٨ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أبي: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا إبراهيم الرهن في السلف، فقال: لابأس بِهِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجل، فرهنه درعه.
[ر: ١٩٦٢]
٢ ‏/ ٧٦٧
٨٩ – بَاب: إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ منه.
٢ ‏/ ٧٦٧
٢٠٨٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ استعم رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا). قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا).
[٢١٨٠، ٤٠٠١، ٦٩١٨]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، رقم: ١٥٩٣.
(رجلا) قيل: هو سواد بن غزية، وقيل: مالك بن صعصعة رضي الله عنهما. (جنيب) نوع جيد من أنواع التمر. (الجمع) الرديء، أو الخليط من التمر
٢ ‏/ ٧٦٧
٩٠ – بَاب: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ.
قَالَ أَبُو عَبْد الله: وقال لِي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ، قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى له نافع هؤلاء الثلاث.


(أبرت) من التأبير، وهو التلقيح. (لم يذكر الثمر) في العقد، لمن يكون. (وكذلك العبد) أي إذا بيعت الأم المملوكة: فإن كان لها ولد رقيق منفصل عنها فهو للبائع، وإن كان جنينا فهو للمشتري. (الحرث) الزرع، فهو للبائع إذا باع الأرض المزروعة ولم يذكر الزرع في العقد.
٢ ‏/ ٧٦٧
٢٠٩٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع).
[٢٠٩٢، ٢٢٥٠، ٢٥٦٧]
أخرجه مسلم في البيوع، باب: من باع نخلا عليها تمر، رقم: ١٥٤٣.
(يشترط المبتاع) أي يشترط المشتري في العقد أن الثمرة له.
٢ ‏/ ٧٦٨
٩١ – بَاب: بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا.
٢ ‏/ ٧٦٨
٢٠٩١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
نَهَى رسول الله ﷺ عن الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يبيعه بزبيب كيلا، أو كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عن ذلك كله.
[ر: ٢٠٦٣]
٢ ‏/ ٧٦٨
٩٢ – بَاب: بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ.
٢ ‏/ ٧٦٨
٢٠٩٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ قال: (أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المبتاع).
[ر: ٢٠٩٠]
٢ ‏/ ٧٦٨
٩٣ – بَاب: بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ.
٢ ‏/ ٧٦٨
٢٠٩٣ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:
نَهَى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.


(المحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. (المخاضرة) بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو نضجها. (الملامسة) من اللمس وهي: أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد تم البيع. (المنابذة) من النبذ وهو الإلقاء، وهي: أن يجعل إلقاء السلعة إيجابا للبيع أو إبراما له. (المزابنة) بيع التمر اليابس بالرطب، وبيع الزبيب بالعنب كيلا.
٢ ‏/ ٧٦٨
٢٠٩٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:
أَنَّ النبي ﷺ نهى عن بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ. فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟. قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ.
[ر: ١٤١٧]
٢ ‏/ ٧٦٨
٩٤ – بَاب: بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ.
٢ ‏/ ٧٦٨
٢٠٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ

⦗٧٦٩⦘
مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَالَ: (مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ). فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فإذا أنا أحدثهم، قال: (هي النخلة).
[ر: ٦١]

٢ ‏/ ٧٦٨
٩٥ – بَاب: مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ: فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ، وسنتهم عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ الْمَشْهُورَةِ.
وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: لَا بَأْسَ، الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عشرة، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدٍ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعروف) [ر: ٢٠٩٧].
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. /النساء: ٦/.
وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟. قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.


(وسننتهم ..) طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة لديهم، والمراد: إثبات الاعتماد على العرف والعادة. (سنتكم) أي عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة. وكلمة (ربحا) هنا قيل: لا معنى لها وإنما محلها آخر الأثر الذي بعده، قال العيني: هكذا وقع في بعض النسخ، ولكنه غير صحيح، لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها، ولا معنى يطابق الأثر. (لا بأس ..) أي أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلا، بربح دينار لكل عشرة، فلا بأس بذلك إن جرى به عرف، ويحسب النفقة أيضا كأجرة الحمل وغيره، ويأخذ ربحا عليها واحدا عن كل عشرة. (ومن كان فقيرا ..) المعنى: لا مانع من أن يأكل ولي اليتيم من ماله، بقدر أجرة عمله عرفا، إن كان فقيرا. (بدانقين) مثنى دانق، وهو سدس الدرهم، والمراد: أنه ركبه في المرة الثانية اعتمادا على الأجرة السابقة والشرط المتقدم للعرف بذلك، وزاد دانقا على سبيل الفضل والكرم.
٢ ‏/ ٧٦٩
٢٠٩٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عنه من خراجه.
[ر: ١٩٩٦]
٢ ‏/ ٧٦٩
٢٠٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة رضي الله عنها:
قَالَت هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ

⦗٧٧٠⦘
أَنْ آخُذَ مَالِهِ سِرًّا؟. قَالَ: (خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يكفيك بالمعروف).
[٢٣٢٨، ٣٦١٣، ٥٠٤٤، ٥٠٤٩، ٥٠٥٥، ٦٢٦٥، ٦٧٤٢، ٦٧٥٨]


(شحيح) بخيل مع الحرص. (جناح) إثم. (سرا) أي دون علمه وإذنه. (بالمعروف) حسب عادة الناس في نفقة أمثالك وأمثال أولادك.
٢ ‏/ ٧٦٩
٢٠٩٨ – حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. وحدثني محمد قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بالمعروف﴾. أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ منه بالمعروف.
[٢٦١٤، ٤٢٩٩]
أخرجه مسلم في أوائل كتاب التفسير، رقم: ٣٠١٩.
(من كان غنيا ..) أي إذا كان ولي اليتيم لديه ما يستغني به عن الأخذ من مال اليتيم، فلا يأخذ منه شيئا أجرة على قيامه بشؤونه. (بالمعروف) بقدر أجرة أمثاله.
٢ ‏/ ٧٧٠
٩٦ – بَاب: بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ.
٢ ‏/ ٧٧٠
٢٠٩٩ – حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه:
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فلا شفعة.
[٢١٠٠، ٢١٠١، ٢١٣٨، ٢٣٦٣، ٢٣٦٤، ٦٥٧٥]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الشفعة، رقم: ١٦٠٨.
(الشفعة) من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره، سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب، وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء، فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه. (وقعت الحدود) صارت مقسومة وحددت الأقسام. (صرفت الطرق) ميزت وبينت.
٢ ‏/ ٧٧٠
٩٧ – بَاب: بَيْعِ الْأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مقسوم.
٢ ‏/ ٧٧٠
٢١٠٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.
٢ ‏/ ٧٧٠
٢١٠١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: بِهَذَا، وَقَالَ: فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ.
تَابَعَهُ هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِي كُلِّ مَالٍ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزهري.
[ر: ٢٠٩٩]
٢ ‏/ ٧٧٠
٩٨ – بَاب: إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فرضي.
٢ ‏/ ٧٧١
٢١٠٢ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (خرج ثلاثة يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ.
فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فأجيء بالحلاب، فآتي أبواي فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قَالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرِجَ عَنْهُمْ.
وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أني أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذَلِكَ منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ.
وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذرة فأعطيته، وأبى ذلك أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فقال: يا عبد الله أعطيني حَقِّي، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فافرج عنا، فكشف عنهم).
[٢١٥٢، ٢٢٠٨، ٣٢٧٨، ٥٦٢٩]
أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ..، باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة ..، رقم: ٢٧٤٣.
(ثلاثة) من الناس من الأمم السابقة. (الحلاب) الإناء الذي يحلب فيه، أو اللبن المحلوب. (أهلي) أقربائي كأختي وأخي وغيرهما. (فاحتبست) تأخرت بسبب أمر عرض لي. (يتضاغون) يصيحون، من الضغاء. (دأبي) عادتي وشأني. (إبتغاء وجهك) طلبا لمرضاتك. (فرجة) الفتحة بين الشيءين. (لا تنال ذلك منها) لا تحصل على مرادك. (لا تفض الخاتم إلا بحقه) لا تزل البكارة إلا بحلال وهو النكاح. (بفرق) مكيال يسع ثلاثة أصع.
٢ ‏/ ٧٧١
٩٩ – بَاب: الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ.
٢ ‏/ ٧٧٢
٢١٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (بيعا أَمْ عَطِيَّةٌ؟ أَوْ قَالَ: هِبَةً). قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شاة.
[٢٤٧٥، ٥٠٦٧]
(مشعان) طويل جدا فوق الطول المألوف في الرجال.
٢ ‏/ ٧٧٢
١٠٠ – بَاب: شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِسَلْمَانَ: (كَاتِبْ). وَكَانَ حُرًّا، فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ، وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فهم سواء أفبنعمة الله يجحدون﴾. /النحل: ٧١/.


(كاتب) من المكاتبة، وهي: أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر من المال، إذا أداه له أصبح حرا. (سبي) أخذ من أهله وعشيرته وبيع على أنه مملوك. (في الرزق) فمنكم غني وفقير وسيد ومملوك. (برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم) بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين مماليكهم. (سواء) مشتركون. ومعنى الآية: أنهم لا يرضون من مماليكهم أن يشاركوهم في أموالهم، فكيف يجعلون بعض مماليك الله تعالى شركاء له. (يجحدون) يكفرون وينكرون.
٢ ‏/ ٧٧٢
٢١٠٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟. قَالَ: أُخْتِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ).

⦗٧٧٣⦘
قَالَ الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الله: إن أباهريرة قَالَ: (قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ).
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ قتلته فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا، ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة).
[٢٤٩٢، ٣١٧٩، ٤٧٩٦، ٦٥٥٠]


(هاجر) سافر بها. (جبار) ملك ظالم باغ. (لا تكذبي حديثي) لا تقولي خلاف ما قلت. (أختي) ولم يقل له زوجتي، لأنه ربما حمله ذلك على قتله لتخلص له. (إن على الأرض) ليس على الأرض. (فأرسل بها إليه) أي وهو مطمئن إلى أن الله سيحميها منه. (أحصنت فرجي) حفظته. (فغط) ضاق نفسه وكاد يختنق حتى سمع له غطيط، وهو تردد النفس صاعدا إلى الحلق حتى يسمعه من حوله. (ركض برجله) حركها وضربها على الأرض. (شيطانا) متمردا من الجن. (آجر) هي هاجر أم إسماعيل عليه السلام. (كبت الكافر) أذله وأخزاه ورده خاسئا. (أخدم وليدة) أعطى أمة للخدمة، والوليدة الجارية للخدمة كبيرة كانت أم صغيرة.
٢ ‏/ ٧٧٢
٢١٠٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:
اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: (هُوَ لَكَ يَا عبد، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سودة بنت زمعة). فلم ترد سودة قط.
[ر: ١٩٤٨]
٢ ‏/ ٧٧٣
٢١٠٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ:
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ. فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنّ لِي كَذَا وَكَذَا، وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صبي.


(لا تدع إلى غير أبيك) قال له ذلك لأنه كان يقول: إنه ابن سنان بن مالك، وينتهي نسبه إلى النمر بن قاسط، وهو عجمي اللسان. (ما يسرني ..) أي لا أرضى أن أدعي إلى غير أبي ولو أعطيت الكثير. (سرقت وأنا صبي) بعد أن عرفت مولدي وأهلي، وباعني الذين سرقوني إلى الروم فأخذت بسانهم.
٢ ‏/ ٧٧٣
٢١٠٧ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

⦗٧٧٤⦘
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث، أو أَتَحَنَّثُ بِهَا، فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟. قَالَ: حَكِيمٌ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ من خير).
[ر: ١٣٦٩]

٢ ‏/ ٧٧٣
١٠١ – بَاب: جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ.
٢ ‏/ ٧٧٤
٢١٠٨ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أخبره:
أن رسول الله ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: (هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا). قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: (إنما حرم أكلها).
[ر: ١٤٢١]
٢ ‏/ ٧٧٤
١٠٢ – بَاب: قَتْلِ الْخِنْزِيرِ.
وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بيع الخنزير [ر: ٢١٢١].
٢ ‏/ ٧٧٤
٢١٠٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أحد).
[٢٣٤٤، ٣٢٦٤]
أخرجه مسلم في الإيمان، باب: نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد ﷺ، رقم: ١٥٥.
(ليوشكن) ليقربن وليسرعن. (مقسطا) عادلا. (يضع الجزية) يرفعها، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام، وإلا قتلهم. (يفيض) يكثر ويستغني كل واحد من الناس بما في يده.
٢ ‏/ ٧٧٤
١٠٣ – بَاب: لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ.
رَوَاهُ جَابِرٌ رضي الله عنه، عَنِ النبي ﷺ [ر: ٢١٢١].
٢ ‏/ ٧٧٤
٢١١٠ – حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عباس رضي الله عنهما يقول:
بلغ عمر أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ

⦗٧٧٥⦘
فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها).
[٣٢٧٣]


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم: ١٥٨٢.
(فلانا) هو سمرة رضي الله عنه. (باع خمرا) أي بعدما تخللت. (فجملوها) أذابوها.
٢ ‏/ ٧٧٤
٢١١١ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قال: (قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وأكلوا أثمانها).
قال أبو عبد الله: ﴿قاتلهم الله﴾ /التوبة: ٣٠/. لعنهم. ﴿قتل﴾: لعن. ﴿الخراصون﴾. /الذاريات: ١٠/: الكذابون.


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم: ١٥٨٣.
٢ ‏/ ٧٧٥
١٠٤ – بَاب: بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ.
٢ ‏/ ٧٧٥
٢١١٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عباس رضي الله عنهما: إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا). فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الواحد.
[٥٦١٨]
أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان ..، رقم: ٢١١٠.
(صنعة يدي) عمل يدي. (وليس بنافخ) لا يستطيع النفخ أبدا فيستمر عليه العذاب. (ربا) علا نفسه وضاق صدره، أو ذعر وامتلأ خوفا. (ويحك) كلمة ترحم. (هذا الواحد) أي لم يسمع إلا هذا هذا الحديث الواحد.
٢ ‏/ ٧٧٥
١٠٥ – بَاب: تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ.
وَقَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بيع الخمر
[ر: ٢١٢١].
٢ ‏/ ٧٧٥
٢١١٣ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ،

⦗٧٧٦⦘
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وسلم فقال: (حرمت التجارة في الخمر).
[ر: ٤٤٧]

٢ ‏/ ٧٧٥
١٠٦ – بَاب: إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا.
٢ ‏/ ٧٧٦
٢١١٤ – حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).
[٢١٥٠]
(أعطى بي) عاهد باسمي وحلف. (غدر) نقض العهد ولم يف به، أو لم يبر بقسمه. (باع حرا) وهو يعلم أنه حر. (فاستوفى منه) العمل الذي استأجره من أجله.
٢ ‏/ ٧٧٦
١٠٧ – بَاب: بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ.
وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ: الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً.


(راحلة) ما أمكن ركوبه من الإبل ذكرا أم أنثى. (أبعرة) جمع بعير، واحد الإبل ذكرا أم أنثى. (مضمونة عليه) في ضمان البائع إذا هلكت. (يوفيها) يسلمها. (الربذة) قرية معروفة قرب المدينة. (رهوا) هو في الأصل السير السهل، والمراد به هنا: آتيك به بلا شدة ولا مماطلة. (نسيئة) إلى أجل.
٢ ‏/ ٧٧٦
٢١١٥ – حدثنا سليمان ن حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ٣٦٤]
٢ ‏/ ٧٧٦
١٠٨ – بَاب: بَيْعِ الرَّقِيقِ.
٢ ‏/ ٧٧٦
٢١١٦ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ:

⦗٧٧٧⦘
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فقال: (أو إنكم تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هي خارجة).
[٢٤٠٤، ٣٩٠٧، ٤٩١٢، ٦٢٢٩، ٦٩٧٤]


(نصيب سبيا) نجامع الإماء المسبية، وهن النساء اللواتي أخذن أسرى من العدو، وضرب عليهم إمام المسلمين الرق، ووزعهم على الغانمين. (فنحب الأثمان) نرغب بيعهن وأخذ أثنانهن، فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا ينزل فيه المني، دفعا لحصول الولد المانع من بيع الأمهات. (فكيف ترى في العزل) ماذا تحكم فيه. (لا عليكم أن لا تفعلوا) لا ضرر عليكم في تركه، والعزل جائز بشروطه، ولعل من أهمها: أن لا يكون الباعث عليه الفرار من المسؤولية وعناء التربية وخوف النفقة، لأن هذا يتعارض مع روح الدين الإسلامي القائل: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم﴾ /الإسراء: ٣١/. (إملاق) فقر. ويؤكد هذا ما جاء في الحديث: من أن ما قدره الله تعالى كائن لا محالة. ويدخل في معنى العزل استعمال موانع الحمل، وهي بادرة ذات خطر كبير إذا اتسعت وانتشرت في العالم الإسلامي، لأن نتيجتها تقليل النسل، وضعف الأمة واضمحلالها أمام أعداء الأمة المتكاثرة في أعدادها. وأخطر من ذلك دعوة تحديد النسل التي لا تعدو أن تكون فكرة هدامة في شكلها ومضمونها، تهدف إلى القضاء على الأمة من أيسر السبل. (نسمة) كل ذات روح. (كتب) قدر. (خارجة) إلى الوجود والحياة.
٢ ‏/ ٧٧٦
١٠٩ – بَاب: بَيْعِ الْمُدَبَّرِ.
٢ ‏/ ٧٧٧
٢١١٧ – حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:
بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَبَّرَ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
[ر: ٢٠٣٤]
٢ ‏/ ٧٧٧
٢١١٨ – حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أَخْبَرَاهُ:
أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: (اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثم بيعوها). بعد الثالثة أو الرابعة.
[ر: ٢٠٤٦]
٢ ‏/ ٧٧٧
٢١١٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يقول: (إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا

⦗٧٧٨⦘
فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ).
[ر: ٢٠٤٥]

٢ ‏/ ٧٧٧
١١٠ – بَاب: هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
وَلَمْ يَر الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا.
وَقَال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا ملكت أيمانهم﴾. /: المؤمنون: ٦/.


(بالجارية) المرأة المملوكة، وهي الأمة. (يباشرها) يمس بشرتها
ببشرته دون الوطء في الفرج. (الوليدة) الأمة. (التي توطأ) أي التي كان يطؤها من كانت في ملكه أو على عصمته. والاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل، فتترك الأمة بعد تملكها حتى تحيض وتطهر قبل أن توطأ. (ولا تستبرء العذراء) وهي البكر، لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل. (لا بأس ..) أي إذا كانت الأمة حاملا من غير سيدها، فلسيدها أن يستمتع بها دون الوطء، لأن رحمها مشغول بما غيره، أما الحامل منه فله أن يطأها إذ لا مانع منه. (إلا على ..) المعنى: أنهم يصونون فروجهم إلا من أزواجهم وإمائهم، وهذا دليل جواز الاستمتاع بالأمة بجميع الوجوه، لكن خرج الوطء للحامل من غيره بدليل، فيبقى غيره على الأصل، على رأي عطاء. والجمهور: على أن الأمة المزوجة ليس لسيدها منها إلا الخدمة، بل لا يجوز أن يرى منها ما بين سرتها وركبتها، فضلا عن الاستمتاع بها.
٢ ‏/ ٧٧٨
٢١٢٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ). فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ

⦗٧٧٩⦘
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ. ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى ركبته حتى تركب.
[ر: ٣٦٤]


(عروسا) اسم للمرأة إذا دخل زوجها بها، وكذلك يقال للرجل عروس. (فاصطفاها) أخذها صفيا، والصفي سهم رسول الله ﷺ من المغنم، كان يأخذه من الأصل قبل قسمة الغنائم، جارية كان أم غيرها. (سد الروحاء) موضع قريب من المدينة. (حلت) طهرت من حيضتها. (فبنى بها) دخل بها، والبناء الدخول بالزوجة، والأصل فيه: أن الرجل كان إذا تزوج بإمرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله. (حيسا) خليطا من التمر والأقط والسمن، ويقال: من التمر والسويق، أو التمر والسمن. (نطع) جلود مدبوغة، يجمع بعضها إلى بعض وتفرش. (آذن من حولك) أعلمهم ليحضروا وليمة العرس. (يحوي) يدير كساء فوق سنام البعير ثم يركبه. (بعباءة) نوع من الأكسية.
٢ ‏/ ٧٧٨
١١١ – بَاب: بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ.
٢ ‏/ ٧٧٩
٢١٢١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما:
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (لَا، هُوَ حَرَامٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ).
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله عنه، عَنِ النبي ﷺ.
[٤٠٤٥، ٤٣٥٧]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم: ١٥٨١.
(يطلى) يدهن. (يستصبح بها الناس) يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها. (شحومها) شحوم الميتة، أو شحوم البقر والغنم، كما أخبر تعالى بقوله: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾. /الأنعام: ١٤٦/. (جملوه) أذابوه واستخرجوا دهنه.
٢ ‏/ ٧٧٩
١١٢ – بَاب: ثَمَنِ الْكَلْبِ.
٢ ‏/ ٧٧٩
٢١٢٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
[٢١٦٢، ٥٠٣١، ٥٤٢٨]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ..، رقم: ١٥٦٧.
(ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه. (مهر البغي) ما تأخذه الزانية على زناها، وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به، فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه، قال الله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا﴾. /النور: ٣٣/. فتياتكم: إمائكم. تحصنا: تعففا. (حلوان الكاهن) ما يعكى الكاهن أجرته على كهانته، وأصل الحلوان في اللغة العطية، والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه.
٢ ‏/ ٧٧٩
٢١٢٣ – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.
[ر: ١٩٨٠]


(كسب الأمة) أي من زناها.
٢ ‏/ ٧٨٠

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …