٣٤ – أبواب الإحصار وجزاء الصيد.

١ – باب: الْمُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ.
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾. /البقرة: ١٩٦/.
وَقَالَ عَطَاءٌ: الإحصار من كل شيء يحسبه.
قال أبو عبد الله: ﴿حصورا﴾ /آل عمران: ٣٩/: لا يأتي النساء.


(أحصرتم) منعتم عن إتمام الحج أو العمرة، والإحصار: المنع والحبس عن الوجه الذي يقصده. (استيسر) تيسر. (الهدي) ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام، مفرده هدية. (حتى يبلغ الهدي محله) مكان حل ذبحه، وهو مكان الإحصار – عند الشافعي رحمه الله تعالى – ولو في غير الحرم، وقال غيره: محله الحرم. (يحسبه) يمنعه من إتمام الحج أو العمرة، من عدو أو مرض أو غيرهما. (لا يأتي النساء) عفة وزهدا وحصرا لنفسه ومنعا لها عن الملذات، لا عجزا عن إتيانهن لعلة فيه.
٢ ‏/ ٦٤١
٢ – بَاب: إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ.
٢ ‏/ ٦٤١
١٧١٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن نافع:
أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ، قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بعمرة عام الحديبية.


(في الفتنة) أي فتنة الحجاج حين نزل مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
٢ ‏/ ٦٤١
١٧١٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ ابن عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ:
أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ

⦗٦٤٢⦘
الْبَيْتِ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْطَلِقُ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ.
حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ: لَوْ أقمت، بهذا.
[ر: ١٥٥٨]


(شأنهما واحد) أي إن أمر العمرة والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار، ثم إنه أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، وشرط ذلك عند الجمهور: أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة، وعند الحنفية: قبل مضي أكثر طوافها، وعند المالكية: يصح بعد تمام الطواف. (يقول) أي ابن عمر رضي الله عنهما. (طوافا واحدا) للحج والعمرة، وهو طواف الإفاضة. (بهذا) أي المكان، أو بهذا العام.
٢ ‏/ ٦٤١
١٧١٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قابلا.


(أحصر) عام صلح الحديبية. (جامع نساءه) أي حل له جماعهن، أو باشر ذلك فعلا. (حتى اعتمر) في نسخة (ثم اعتمر).
٢ ‏/ ٦٤٢
٣ – بَاب: الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ.
٢ ‏/ ٦٤٢
١٧١٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ:
أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَحْوَهُ.


(أليس حسبكم سنة رسول الله) أليس يكفيكم متابعة سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (حبس أحدكم عن الحج) لم يتمكن من أداء ركنه الأساسي وهو الوقوف في عرفة. (فيهدي) يذبح شاة، وهو دم الإحصار. (يصوم) أياما مقابل قيمة الهدي.
٢ ‏/ ٦٤٢
٤ – بَاب: النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ.
٢ ‏/ ٦٤٣
١٧١٦ – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بذلك.
[ر: ١٦٠٨]
٢ ‏/ ٦٤٣
١٧١٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ قَالَ: وَحَدَّثَ نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَقَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بدنه وحلق رأسه.
[ر: ١٥٥٨]


(بدنه) جمع بدنة، وهي ما يهدى للحرم من الإبل، وقيل: من الإبل والبقر.
٢ ‏/ ٦٤٣
٥ – بَاب: مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ.
وَقَالَ رَوْحٌ: عَنْ شِبْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هدي وهو محصر نحره إن كان يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا، وَلَا يَعُودُوا لَهُ، وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنْ الحرم.


(البدل) القضاء. (بالتلذذ) بالجماع. (ولا يرجع) لا يجب عليه القضاء، قال العيني: وهذا في النفل، إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت، وعليه أن يرجع لأجلها في سنة أخرى. (أن يبعث) به إلى الحرم ليذبح هناك. (محله) مكان ذبحه وهو الحرم. (غيره) قيل: هو الشافعي رحمه الله تعالى.
٢ ‏/ ٦٤٣
١٧١٨ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ، حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ، إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ،

⦗٦٤٤⦘
ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى.
[ر: ١٥٥٨]

٢ ‏/ ٦٤٣
٦ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾. /البقرة: ١٩٦/.
وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام.


(أو به أذى من رأسه) بسبب قمل أو جراحة تحوجه إلى الحلق. (نسك) جمع نسيكة وهي الذبيحة، وأعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة. (وهو مخير) أي بين أن يصوم، أو يتصدق على ستة مساكين، أو يذبح.
٢ ‏/ ٦٤٤
١٧١٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه،
عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ). قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة).
[١٧٢٠، ١٧٢٢، ٣٩٢٧، ٣٩٥٤، ٣٩٥٥، ٤٢٤٥، ٥٣٤١، ٥٣٧٦، ٦٣٣٠]
أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إن كان به أذى ..، رقم: ١٢٠١.
(هوامك) جمع هامة، وهي ما يدب من الأحناش، والمراد هنا القمل وما شابهه، مما يلازم جسد الإنسان غالبا، إذا ترك التنظيف زمنا طويلا. (انسك بشاة) تقرب بشاة، أي اذبحها قربة لله تعالى.
٢ ‏/ ٦٤٤
٧ – باب: قول الله تعالى: ﴿أو صدقة﴾. وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ.
٢ ‏/ ٦٤٤
١٧٢٠ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن ابن أَبِي لَيْلَى: أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ:
وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلًا، فَقَالَ: (يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، أَوْ قَالَ: احْلِقْ). قَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذى من رأسه﴾ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بين ستة، أو انسك بما تيسر).
[ر: ١٧١٩]


(يتهافت قملا) يتساقط منه القمل شيئا فشيئا. (بفرق) مكيال كان معروفا في المدينة، ويساوي تسعة ألتار تقريبا. (انسك بما تيسر) اذبح ما تيسر لك من أنواع الهدي.
٢ ‏/ ٦٤٤
٨ – بَاب: الْإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ.
٢ ‏/ ٦٤٥
١٧٢١ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ:
جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَوْ: مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً). فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: (فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نصف صاع).
[ر: ١٧١٩]


(الوجع) المتسبب عن كثرة القمل. (الجهد) المشقة.
٢ ‏/ ٦٤٥
٩ – باب: النسك شاة.
٢ ‏/ ٦٤٥
١٧٢٢ – حدثنا إسحق: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بن عجرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وجهه القمل، فَقَالَ: (أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ). قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَآهُ وقمله يسقط على وجهه: مثله.
[ر: ١٧١٩]
٢ ‏/ ٦٤٥
١٠ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَلا رَفَثَ﴾. /البقرة: ١٩٧/.
٢ ‏/ ٦٤٥
١٧٢٣ – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ: (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ ولدته أمه).
[ر: ١٤٤٩]


أخرجه مسلم في الحج، باب: فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم: ١٣٥٠.
(يرفث) من الرفث، ويطلق على الجماع، وعلى ذكر الجماع وخاصة مع وجود النساء، وعلى الفحش في القول. (يفسق) من الفسوق وهو الخروج عن حدود الشريعة من قول أو فعل. (كما ولدته ..) أي نقيا من الذنوب.
٢ ‏/ ٦٤٥
١١ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: ﴿وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾. /البقرة: ١٩٧/.
٢ ‏/ ٦٤٦
١٧٢٤ – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أمه).
[ر: ١٤٤٩]
٢ ‏/ ٦٤٦
١٢ – باب: قول اللَّهِ تَعَالَى:
﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مساكين أو عدل ذلك صيام لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تحشرون﴾. /المائدة: ٩٥، ٩٦/.


(لا تقتلوا) لا تصطادوا. (الصيد) الحيوان البري المتوحش الذي يحل أكل لحمه. (حرم) جمع حرام، وهو من أحرم بحج أو عمرة. (فجزاء) فعليه جزاء. (مثل ما قتل) شبيه بما قتله من حيث الكبر والصغر. (النعم) هي الإبل والبقر والغنم. (ذوا عدل) حكمان عادلان من المسلمين. (هديا) حال كون المحكوم به هديا يقدم ليذبح في الحرم. (بالغ الكعبة) يبلغ به الحرم ليذبح فيه. (طعام مساكين) بمقابل قيمة الهدي، يطعم مساكين من غالب قوت البلد، لكل مسكين مد. (عدل ذلك) مقابل الإطعام يصوم عن كل مد يوم. (وبال أمره) ثقل جزاء فعله. (سلف) من قتل الصيد قبل تحريمه. (صيد البحر) هو ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك، والمراد ما أخذ منه طريا. (طعامه) ما يقذفه ميتا، أو ما يتزود منه يابسا. (متاعا) تمتيعا وتنعيما. (للسيارة) المسافرين.
٢ ‏/ ٦٤٦
١٣ – بَاب: إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ.
وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا، وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ، نَحْوُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ.
يُقَالُ: عَدْلُ ذَلِكَ مِثْلُ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ.
﴿قِيَامًا﴾ /المائدة: ٩٧/: قواما. ﴿يعدلون﴾ /الأنعام: ١/: يجعلون عدلا.


(يقال عدل ..) تفسير لقوله تعالى: ﴿عدل ذلك صياما﴾. (زنة) أي موازنة في القدر. (قياما) اللفظ من قوله تَعَالَى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا للناس﴾: أي سببا لاستقامة أمرهم وحالهم. (يعدلون) من قوله تعالى: ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾: أي يجعلون غير الله تعالى نظيرا له.
٢ ‏/ ٦٤٦
١٧٢٥ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ النَّبِيُّ ﷺ أن عدوا يغزوه بغيقة، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ، فَبَيْنَمَا أنا مع أصحابه تضحك بعضهم على بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ، أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ ﷺ؟. قَالَ: تركته بتعهن، وهو قايل السُّقْيَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَكَ يقرؤون عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ؟ فقال للقوم: (كلوا). وهم محرمون.
[١٧٢٦ – ١٧٢٨، ٢٤٣١، ٢٦٩٩، ٢٧٥٧، ٣٩١٨، ٥٠٩٠، ٥٠٩١، ٥١٧٢، ٥١٧٣]
أخرجه مسلم في الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، رقم: ١١٩٦.
(عام الحديبية) العام الذي حصل فيه صلح الحديبية. (بغيقة) موضع بين مكة والمدينة. (فبينما أنا) المتكلم هو أبو قتادة رضي الله عنه. (تضحك) ضحك تعجبا لما رأى. (فأثبته) جعلته ثابتا في مكانه لا يتحرك منه، أي قتلته. (نقتطع) يقطعنا العدو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ويحول بيننا وبينه. (فطلبت) خرجت أطلبه وأسعى وراءه. (أرفع فرسي) أجريه وأسرعه في السير. (شأوا) تارة، والشأو الغاية. (بتعهن) اسم لعين ماء في طريق مكة. (قايل السقيا) عازم أن يقيل في السقيا، من القيلولة وهي النوم وقت الظهيرة، والسقيا قرية بين مكة والمدينة. (أهلك) أصحابك. (فاضلة) قطعة قد فضلت منه وبقيت معي.
٢ ‏/ ٦٤٧
١٤ – بَاب: إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا، فَفَطِنَ الحلال.
٢ ‏/ ٦٤٧
١٧٢٦ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المبارك، عن يحيى، عن عبد الله ابن أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ:
انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ، فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ

⦗٦٤٨⦘
ﷺ؟. فَقَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْظُرْهُمْ، فَفَعَلَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وحش، وإن عندنا منه فَاضِلَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأصحابه: (كلوا). وهم محرمون.
[ر: ١٧٢٥]


(فانطرهم) انتظرهم حتى يلحقوا بك. (اصدنا) أصله: اصتدنا، فقلبت التاء صادا وأدغمت في الصاد، بمعنى اصطدنا.
٢ ‏/ ٦٤٧
١٥ – بَاب: لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصيد.
٢ ‏/ ٦٤٨
١٧٢٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ: سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ، مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ (ح).
وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ، فإذا حمار وحش – يعني فوقع سَوْطُهُ – فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وراء أكمة فعقرته، فأتيت أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ أَمَامَنَا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: (كُلُوهُ، حَلَالٌ).
قَالَ لَنَا عَمْرٌو: اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا.
[ر: ١٧٢٥]


(بالقاحة) اسم موضع بين مكة والمدينة. (يتراءون شيئا) ينظرون شيئا يعرض لهم، من الرؤية. (أكمة) تل من حجر واحد. (فعقرته) جرحته ونحرته. (قدم علينا ها هنا) أي جاء إلى مكة، قال العيني: ومراده أن صالح بن كيسان مدني قدم مكة، فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه، ليسمعوا منه هذا وغيره.
٢ ‏/ ٦٤٨
١٦ – بَاب: لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يصطاده الحلال.
٢ ‏/ ٦٤٨
١٧٢٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حدثنا عثمان، وهو ابْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: (خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ). فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إلا أبا قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا

⦗٦٤٩⦘
حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: (أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا). قَالُوا: لَا، قَالَ: (فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لحمها).
[ر: ١٧٢٥]


(أتانا) الأتان أنثى الحمار.
٢ ‏/ ٦٤٨
١٧ – بَاب: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لم يقبل.
٢ ‏/ ٦٤٩
١٧٢٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ:
أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: (إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلا أنا حرم).
[٢٤٣٤، ٢٤٥٦]
أخرجه مسلم في الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، رقم: ١١٩٣.
(الأبواء) اسم موضع بين مكة والمدينة، سميت بذلك لتبوء السيول بها. (بودان) موضع بين الأبواء والجحفة. (ما في وجهه) أي من الكراهية والحزن. (حرم) محرمون، ويمتنع علينا أخذ الصيد.
٢ ‏/ ٦٤٩
١٨ – بَاب: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ.
٢ ‏/ ٦٤٩
١٧٣٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ). وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (يقتل المحرم).


أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ..، رقم: ١١٩٩، ١٢٠٠.
(جناح) إثم وحرج، ولا جزاء في قتلها.
٢ ‏/ ٦٤٩
١٧٣١ – حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالَتْ حَفْصَةُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

⦗٦٥٠⦘
(خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، والكلب العقور).
[٣١٢٣، ٣١٣٤، ٣١٣٥، ٣١٣٧، ٣٧٩٢]


(الغراب) وهو طائر أسود في ظهره وبطنه بياض. (الحدأة) وهي نوع من الطيور، وهي أخسها. (العقور) الجارح الذي يتعرض للناس ويعضهم، وأذن بقتل هذه الدواب لضررها وإيذائها للناس.
٢ ‏/ ٦٤٩
١٧٣٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن رسول الله ﷺ قال: (خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ العقور).
[٣١٣٦]
أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ..، رقم: ١١٩٨.
(فاسق) من الفسق وهو الخروج، ووصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع.
٢ ‏/ ٦٥٠
١٧٣٣ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأسود، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالْمُرْسَلاتِ﴾ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اقْتُلُوهَا). فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شرها).
[٣١٣٩، ٤٦٤٦، ٤٦٤٧، ٤٦٥٠]
(والمرسلات) أي سورة والمرسلات. (لرطب بها) لم يجف ريقه من قراءتها. (فابتدرناها) أسرعنا إلى أخذها وقتلها.
٢ ‏/ ٦٥٠
١٧٣٤ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: (فُوَيْسِقٌ). وَلَمْ أَسْمَعْهُ أمر بقتله.
[٣١٣٠]
أخرجه مسلم في السلام، باب: استحباب قتل الوزغ، رقم: ٢٢٣٩.
(الوزغ) دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش، وقيل: هي سام أبرص، التي تكون في الجدران والسقوف. (فويسق) تصغير فاسق، وهو تصغير للتحقير.
٢ ‏/ ٦٥٠
١٩ – بَاب: لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لا يعضد شوكه).
[ر: ١٧٣٧]
٢ ‏/ ٦٥٠
١٧٣٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ:
أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا، قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ).
فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بدم، ولا فارا بخربة. خربة: بلية.
[ر: ١٠٤]
٢ ‏/ ٦٥١
٢٠ – بَاب: لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ.
٢ ‏/ ٦٥١
١٧٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ). وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا؟ فَقَالَ: (إِلَّا الْإِذْخِرَ).
وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا: لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ ينزل مكانه.
[ر: ١٢٨٤]
٢ ‏/ ٦٥١
٢١ – بَاب: لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ.
وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا يَسْفِكُ بِهَا دَمًا).
[ر: ١٧٣٥]
٢ ‏/ ٦٥١
١٧٣٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: (لَا هِجْرَةَ،

⦗٦٥٢⦘
وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا).
قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لقينهم وبيوتهم، قال: قال: (إلا الإذخر).
[ر: ١٥١٠]


أخرجه مسلم في الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها. وفي الإمارة، باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام ..، رقم: ١٣٥٣
٢ ‏/ ٦٥١
٢٢ – بَاب: الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ.
وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طيب.
٢ ‏/ ٦٥٢
١٧٣٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يقول: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ:
احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا.
[١٨٣٦، ١٨٣٧، ٥٣٦٩، ٥٣٧٠، ٥٣٧٣، ٥٣٧٤]
(احتجم) من الحجامة، وهي شق العرق ومص الدم منه.
٢ ‏/ ٦٥٢
١٧٣٩ – حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه قَالَ:
احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِلَحْيِ جَمَلٍ، فِي وسط رأسه.
[٥٣٧٣]
أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز الحجامة للمحرم، رقم: ١٢٠٣.
(بلحي جمل) اسم موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب.
٢ ‏/ ٦٥٢
٢٣ – بَاب: تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ.
٢ ‏/ ٦٥٢
١٧٤٠ – حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ: حدثنا الأوزاعي: حدثني عطاء ابن أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم.
[٤٠١١، ٤٨٢٤]
أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم: ١٤١٠
٢ ‏/ ٦٥٢
٢٤ – بَاب: مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لَا تَلْبَسْ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ.
٢ ‏/ ٦٥٢
١٧٤١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ).
تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحق: فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَلَا ورس. وكان يقول: لا تنتقب الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ نافع، عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
[ر: ١٣٤]


(لا تنتقب) لا تغطي وجهها. (القفازين) تثنية قفاز، وهو شيء يلبس في اليدين ويزر على الساعدين، اتقاء من البرد، أو سترا للكفين.
٢ ‏/ ٦٥٣
١٧٤٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ:
وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ به رسول الله ﷺ فَقَالَ: (اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل).
[ر: ١٢٠٦]


(وقصت) كسرت رقبته. (يهل) يرفع صوته بالتلبية على الحالة التي مات عليها.
٢ ‏/ ٦٥٣
٢٥ – بَاب: الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عثمان وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا.
٢ ‏/ ٦٥٣
١٧٤٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ،

⦗٦٥٤⦘
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ، أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟. فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رأيته ﷺ يفعل.


أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، رقم: ١٢٠٥.
(الأبواء) اسم موضع بين مكة والمدينة. (القرنين) هما جانبا البناء الذي على رأس البئر، وتوضع خشبة البكرة عليهما. (فطأطأه) خفضه وأزال عن رأسه.
٢ ‏/ ٦٥٣
٢٦ – بَاب: لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النعلين.
٢ ‏/ ٦٥٤
١٧٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: (مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ).
[ر: ١٦٥٣]


أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم: ١١٧٨.
(الخفين) مقطوعين من الأسفل. (سراويل للمحرم) اشترط الجمهور فتق السراويل حتى يجوز لبسها للمحرم، وأجاز أحمد رحمه الله تعالى لبسها بدون فتق إذا لم يجد إزارا، وهو الأصح عند الشافعية، ومنعه الحنفية والمالكية مطلقا، فإن لبسه لزمته الفدية.
٢ ‏/ ٦٥٤
١٧٤٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟. فَقَالَ: (لَا يَلْبَسْ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أسفل الكعبين).
[ر: ١٣٤]
٢ ‏/ ٦٥٤
٢٧ – بَاب: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ.
٢ ‏/ ٦٥٤
١٧٤٦ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ:
خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: (مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النعلين فليلبس الخفين).
[ر: ١٦٥٣]
٢ ‏/ ٦٥٤
٢٨ – باب: لبس السلاح للمحرم.
وقال عكرمة: إذا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عليه في الفدية.


(افتدى) أعطى الفدية. (لم يتابع) أي: لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه.
٢ ‏/ ٦٥٤
١٧٤٧ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إسحق، عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه:
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ: لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا في القراب.
[ر: ١٦٨٩]


(قاضاهم) من القضاء، وهو الفصل والحكم، أي عاهدهم واتفق معهم على ذلك. (القراب) شيء يشبه الجراب، يضع فيه الراكب سيفه وسوطه، وقد يضع فيه زاده.
٢ ‏/ ٦٥٥
٢٩ – بَاب: دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، ولم يذكره للحطابين وغيرهم.


(الإهلال) الإحرام ورفع الصوت بالتلبية عنده. (وغيرهم) ممن يكثر دخولهم إلى مكة وخروجهم منها. واستدل لقوله هذا بمفهوم ما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما: (ممن أراد الحج والعمرة).
٢ ‏/ ٦٥٥
١٧٤٨ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مكة.
[ر: ١٤٥٢]
٢ ‏/ ٦٥٥
١٧٤٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: (اقتلوه).
[٢٨٧٩، ٤٠٣٥، ٥٤٧١]
أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، رقم: ١٣٥٧.
(المغفر) زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس، أو ما غطى الرأس من السلاح، وقيل: حلق يتقنع بها المتسلح ويستر بها وجهه غير عيينه. (رجل) هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. (ابن خطل) واسمه عبد الله، أمر بقتله، لأنه أسلم فبعثه رسول الله ﷺ ليجمع الزكاة، وبعث معه رجلا من الأنصار فقتله في الطريق وارتد مشركا، واتخذ قينتين، أي مغنيتين، تغنيان له بهجاء رسول الله ﷺ.
٢ ‏/ ٦٥٥
٣٠ – بَاب: إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
٢ ‏/ ٦٥٥
١٧٥٠ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قال: حدثني صفوان بن يعلى،

⦗٦٥٦⦘
عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ، كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي: تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ؟. فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: (اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ). وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ، يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ.
[ر: ١٤٦٣]


(ثنيته) وهي إحدى السنين اللذين في وسط الأسنان من فوق ومن أسفل.
٢ ‏/ ٦٥٥
٣١ – بَاب: الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بقية الحج.
٢ ‏/ ٦٥٦
١٧٥١ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، أَوْ قَالَ: ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي).
٢ ‏/ ٦٥٦
١٧٥٢ – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ:
بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يوم القيامة ملبيا).
[ر: ١٢٠٦]
٢ ‏/ ٦٥٦
٣٢ – بَاب: سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ.
٢ ‏/ ٦٥٦
١٧٥٣ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يوم القيامة ملبيا).
[ر: ١٢٠٦]
٢ ‏/ ٦٥٦
٣٣ – بَاب: الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عن المرأة.
٢ ‏/ ٦٥٦
١٧٥٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي

⦗٦٥٧⦘
نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟. اقْضُوا الله، فالله أحق بالوفاء).
[٦٣٢١، ٦٨٨٥]


(أكنت ..) أي ةهذا الحج المنذور دين لله تعالى، فيقضي وهو أحق بالقضاء.
٢ ‏/ ٦٥٦
٣٤ – بَاب: الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الراحلة.
٢ ‏/ ٦٥٧
١٧٥٥ – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم: أَنَّ امْرَأَةً (ح).
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سليمان بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟. قال: (نعم).
[ر: ١٤٤٢]


أخرجه مسلم في الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما، رقم: ١٣٣٥
٢ ‏/ ٦٥٧
٣٥ – بَاب: حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ.
٢ ‏/ ٦٥٧
١٧٥٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟. قَالَ: (نَعَمْ). وَذَلِكَ فِي حجة الوداع.
[ر: ١٤٤٢]
٢ ‏/ ٦٥٧
٣٦ – بَاب: حَجِّ الصِّبْيَانِ.
٢ ‏/ ٦٥٧
١٧٥٧ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: بَعَثَنِي، أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ في الثقل من جمع بليل.
[ر: ١٥٩٣]


(الثقل) أتباع المسافر وحشمه، وآلات السفر وأمتعة المسافرين. (جمع) المزدلفة.
٢ ‏/ ٦٥٧
١٧٥٨ – حدثنا إسحق: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْن شِهَابٍ، عَنْ

⦗٦٥٨⦘
عَمِّهِ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة بن مسعود: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ، أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى، حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع.
[ر: ٧٦]

٢ ‏/ ٦٥٧
١٧٥٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
حُجَّ بِي مَعَ رسول الله ﷺ وأنا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.
٢ ‏/ ٦٥٨
١٧٦٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بن زيد، وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ.


(حج به في ثقل) أي قدم مع من قدم المزدلفة بسبب صغر سنه.
٢ ‏/ ٦٥٨
٣٧ – بَاب: حَجِّ النِّسَاءِ.
٢ ‏/ ٦٥٨
١٧٦١ – وقال لي أحمد بن محمد: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَذِنَ عُمَرُ رضي الله عنه لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابن عوف.


(فبعث ..) كانا يقومان بشؤونهن دون مخالطة، بل ثبت أنهن نزلن في الشعب ونزل عبد الرحمن وعثمان في آخره. وجاز لهن السفر بدون محرم لوجود نسوة ثقات، وقيل: لأن جميع المسلمين محارم لهن، إذ لا يجوز لأحد أن يتزوج إحدى زوجاته ﷺ.
٢ ‏/ ٦٥٨
١٧٦٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: (لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
[ر: ١٤٤٨]


(نغزو) نخرج للجهاد ونقاتل معكم الكفار.
٢ ‏/ ٦٥٨
١٧٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:
قال النبي ﷺ: (لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ

⦗٦٥٩⦘
ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تريد الحج؟. فقال: (اخرج معها).
[٢٨٤٤، ٢٨٩٦، ٤٩٣٥]


أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: ١٣٤١.
(ذي محرم) هو كل ما يحرم عليها التزوج منه حرمة مؤبدة، وكره مالك رحمه الله تعالى سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها على التأبيد، لفساد الناس.
٢ ‏/ ٦٥٨
١٧٦٤ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ، قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: (مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ). قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ، تَعْنِي زَوْجَهَا، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال: (فإن عمرة في رمضان تقضي حَجَّةً مَعِي).
رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٦٩٠]


(تقضي حجة معي) أي يعدل ثوابها ثواب حجة معي.
٢ ‏/ ٦٥٩
١٧٦٥ – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ:
أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فأعجبني وآنقنني: (أن لاتسافر امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى).
[ر: ١١٣٩]


أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: ١٣٤٠
٢ ‏/ ٦٥٩
٣٨ – بَاب: مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ.
٢ ‏/ ٦٥٩
١٧٦٦ – حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:
أَنَّ النبي ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ: (مَا بَالُ هَذَا). قَالُوا:

⦗٦٦٠⦘
نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ). وأمره أن يركب.
[٦٣٢٣]


أخرجه مسلم في النذر، باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة، رقم: ١٦٤٢.
(يهادى) يمشي بينهما معتمدا عليهما. (ما بال هذا) ما شأنه يمشي هكذا.
٢ ‏/ ٦٥٩
١٧٦٧ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فاستفتيته، فقال عليه السلام: (لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ). قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يفارق عقبة.
حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ … فذكر الحديث.


أخرجه مسلم في النذر، باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة، رقم: ١٦٤٤.
(أختي) هي أم حبان بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها.
٢ ‏/ ٦٦٠
بسم

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …