٣٢ – كتاب الحج

١ – بَاب: وجوب الحج وفضله.
﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عن العالمين﴾ /آل عمران: ٩٧/.


(ولله على الناس) لله تعالى فرض ثابت على المسلمين. (حج البيت) الحج لغة القصد لمعظم. وشرعا: زيارة البيت وهو المسجد الحرام في مكة على الوجه المشروع من التعظيم والتقديس، وفي أوقات مخصوصة، مع القيام بأعمال معينة. والحج ركن من أركان الإسلام، ويجب في العمر مرة واحدة على من توفرت فيه شروطه، وهو من أفضل القربات إلى الله عز وجل. (سبيلا) طريقا ووصولا وقدرة﴾.
٢ ‏/ ٥٥١
١٤٤٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ. قَالَ: (نَعَمْ). وذلك في حجة الوداع.
[١٧٥٥، ١٧٥٦، ٤١٣٨، ٥٨٧٤]
أخرجه مسلم في الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، رقم: ١٣٣٤.
(رديف) راكبا وراءه. (خثعم) اسم قبيلة من اليمن. (الشق) الجانب. (الراحلة) المركب من الإبل.
٢ ‏/ ٥٥١
٢ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ليشهدوا منافع لهم﴾ /الحج: ٢٧، ٢٨/.
﴿فجاجا﴾ /نوح: ٢٠/: الطرق الواسعة.


(رجالا) مشاة على أقدامهم، جمع راجل. (ضامر) بعير مهزول من شدة السفر وبعده. (فج عميق) طريق واسع وبعيد.
٢ ‏/ ٥٥١
١٤٤٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَالِمَ بن عبد الله أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يُهِلُّ حين تستوي به قائمة.
[١٤٧٧ – ١٤٧٩، ٢٧١٠، وانظر: ١٦٤، ٤٧٠، ١٤٩٨]
أخرجه مسلم في الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث به راحلته، رقم: ١١٨٧.
(بذي الحليفة) هي موضع آبار علي الآن. (يهل) يحرم، والإهلال رفع الصوت بالتلبية ونحوها. (راحلته) ما يختار من الإبل ليركب في الأسفار ولديه القدرة على حمل الأثقال، ذكرا كان أم أنثى.
٢ ‏/ ٥٥٢
١٤٤٤ – حدثنا إبراهيم: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: سَمِعَ عَطَاءً: يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما:
أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.
[ر: ١٤٧٠، ١٤٧١]
٢ ‏/ ٥٥٢
٣ – بَاب: الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ.
وَقَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ.
وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: شُدُّوا الرحال في الحج، فإنه أحد الجهادين.


(التنعيم) موضع قريب من مكة من جهة المدينة، فيه مسجد الآن يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها. (قتب) رحل صغير على قدر السنام، وقيل: هو خشب الرحل، والرحل ما يوضع على البعير ليركب عليه بدون هودج.
٢ ‏/ ٥٥٢
١٤٤٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ:
حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حج على رحل، وكانت زاملته.


(ولم يكن شحيحا) أي لم يكن اكتفاؤه بالرحل بخلا. (زاملته) البعير الذي يحمل عليه طعامه ومتاعه، وعادة الكبراء أن تكون الزاملة غير الراحلة، ومن تواضعه ﷺ كانت راحلته هي زاملته، وعلى رحل متواضع.
٢ ‏/ ٥٥٢
١٤٤٦ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حدثنا أيمن بن نابل: حدثنا القاسم ابن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ، فَقَالَ:

⦗٥٥٣⦘
(يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ، فَأَعْمِرْهَا من التنعيم). فأحقبها على ناقة، فاعتمرت.
[ر: ٢٩٠]


(فأحقبها) أردفها خلفه على حقيبة الرحل، وهي ما يجعل في مؤخرته.
٢ ‏/ ٥٥٢
٤ – بَاب: فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ.
٢ ‏/ ٥٥٣
١٤٤٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ (جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: (حَجٌّ مبرور).
[ر: ٢٦]
٢ ‏/ ٥٥٣
١٤٤٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: (لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور).
[١٧٦٢، ٢٦٣٢، ٢٧٢٠، ٢٧٢١]
(لكن) بضم الكاف خطاب للنسوة، وفي رواية بكسر الكاف وألف قبلها، والتقدير: لكن في حقكن .. (مبرور) مقبول، وهو الذي لاخلل فيه.
٢ ‏/ ٥٥٣
١٤٤٩ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يقول: (من حَجَّ لِلَّهِ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كيوم ولدته أمه).
[١٧٢٣، ١٧٢٤]
(يرفث) من الرفث، وهو الجماع والتعريض به، وذكر ما يفحش من القول. (يفسق) يرتكب محرما من المحرمات ويخرج عن طاعة الله عز وجل. (كيوم ولدته أمه) من حيث براءته من الذنوب.
٢ ‏/ ٥٥٣
٥ – بَاب: فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
٢ ‏/ ٥٥٣
١٤٥٠ – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ:
أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي مَنْزِلِهِ، وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ، فَسَأَلْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ.
[ر: ١٣٣]


(فسطاط) خيمة من شعر ونحوه، محوطة بأروقة توفر الظل حولها. (سرادق) كل ما أحاط بالشيء، وما يغطى به صحن الدار من الشمس. (فرضها) حددها وبينها.
٢ ‏/ ٥٥٣
٦ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ البقرة: ١٩٧/.
٢ ‏/ ٥٥٤
١٤٥١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التقوى﴾.
رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ: مرسلا.


(المتوكلون) المعتمدون على الله عز وجل، ولا يكون المتوكل شرعيا إلا إذا أخذ بالأسباب المادية المألوفة، وإلا فهو تواكل. (تزودوا) خذوا معكم من الزاد ما يبلغكم سفركم وتستغنون به عن سؤال الناس. (التقوى) خشية الله تعالى والعمل للآخرة، ومنه عدم التواكل. هذا مع إشارة إلى أن التزود للآخرة أولى بالاهتمام من التزود لسفر الدنيا. (مرسلا) الحديث المرسل: هو الذي لم يذكر في سنده اسم الصحابي الذي رواه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٢ ‏/ ٥٥٤
٧ – بَاب: مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
٢ ‏/ ٥٥٤
١٤٥٢ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إن النبي ﷺ وقت لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ من مكة.
[١٤٥٤، ١٤٥٦، ١٤٥٧، ١٧٤٨]
أخرجه مسلم في الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة، رقم: ١١٨١.
(وقت) عين وحدد. (يلملم) اسم جبل على ميلين من مكة. (هن لهن) هذه الأماكن مواقيت لأهل هذه البلاد. (ولمن أتى عليهن) لمن مر على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد. (دون ذلك) بين مكة والميقات. (فمن حيث أنشأ) فميقاته من الموضع الذي يقصد فيه الذهاب إلى مكة لأداء الحج. (أهل مكة من مكة) يحرمون بالحج من نفس مكة.
٢ ‏/ ٥٥٤
٨ – باب: ميقات أهل المدينة، ولا يهلون قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
٢ ‏/ ٥٥٤
١٤٥٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (يُهِلُّ أَهْلُ المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشأم

⦗٥٥٥⦘
من الحجفة، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ).
[ر: ١٣٣]


أخرجه مسلم في الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة، رقم: ١١٨٢
٢ ‏/ ٥٥٤
٩ – بَاب: مُهَلِّ أَهْلِ الشَّأْمِ.
٢ ‏/ ٥٥٥
١٤٥٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
[ر: ١٤٥٢]
٢ ‏/ ٥٥٥
١٠ – بَاب: مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ.
٢ ‏/ ٥٥٥
١٤٥٥ – حدثنا علي: حدثنا سفيان، حفظناه عن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه،
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ). قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ – وَلَمْ أَسْمَعْهُ -: (ومهل أهل اليمن يلملم).
[ر: ١٣٣]
٢ ‏/ ٥٥٥
١١ – بَاب: مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ.
٢ ‏/ ٥٥٥
١٤٥٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ منها.
[ر: ١٤٥٢]
٢ ‏/ ٥٥٥
١٢ – بَاب: مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ.
٢ ‏/ ٥٥٥
١٤٥٧ – حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ

⦗٥٥٦⦘
مِنْ غَيْرِهِمْ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مكة.
[ر: ١٤٥٢]

٢ ‏/ ٥٥٥
١٣ – بَاب: ذَاتُ عِرْقٍ لِأهْلِ الْعِرَاقِ.
٢ ‏/ ٥٥٦
١٤٥٨ – حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ، أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طريقكم، فحد لهم ذات عرق.


(المصران) البصرة والكوفة. (جور) مائل وبعيد. (حذوها) ما يحاذيها ويقابلها. (فحد لهم) عين لهم ميقاتا باجتهاده. (ذات عرق) موضع بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا.
٢ ‏/ ٥٥٦
١٤٥٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
[ر: ١٤٦٠]


أخرجه مسلم في الحج، باب: التعريس بذي الحليفة والصلاة بها ..، رقم: ١٢٥٧.
(أناخ بعيره) أبرك بعيره، أي نزل. (بالبطحاء) المسيل الواسع فيه صغار الحصى.
٢ ‏/ ٥٥٦
١٤ – بَاب: خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ.
٢ ‏/ ٥٥٦
١٤٦٠ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عياض، عن عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة، ببطن الوادي، وبات حتى يصبح.
[١٧٠٥، وانظر: ١٤٥٩]
أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا ..، رقم: ١٢٥٧.
(طريق الشجرة) أي التي كانت عند مسجد ذي الحليفة. (طريق المعرس) وهو أقرب إلى المدينة من طريق الشجرة، والمعرس من التعريس، وهو النزول والمبيت عند آخر الليل. (مسجد الشجرة) بذي الحليفة.
٢ ‏/ ٥٥٦
١٥ – باب: قول النبي ﷺ: (الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ).
٢ ‏/ ٥٥٦
١٤٦١ – حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ

⦗٥٥٧⦘
قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ:
إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: (أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ في حجة).
[٢٢١٢، ٦٩١١]


(وادي العقيق) قرب البقيع، بينه وبين المدينة أربعة أميال. ومعنى العقيق: الذي شقه السيل قديما، من العق وهو الشق. (آت) اسم فاعل من أتى، وهو جبريل عليه السلام. (المبارك) من البركة، وهي الزيادة والنماء في الخير. (عمرة في حجة) أي اجعل عمرتك مقرونة بالحج.
٢ ‏/ ٥٥٦
١٤٦٢ – حدثنا محمد بن أبي بكر: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ: أنه رؤي وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، بِبَطْنِ الْوَادِي، قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ، يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ، وَسَطٌ من ذلك.
[٢٢١١، ٦٩١٣]
أخرجه مسلم في الحج، باب: التعريس بذي الحليفة والصلاة بها ..، رقم: ١٣٤٦.
(رؤي) في نسخة. (أري) من الرؤيا في النوم. (ببطحاء) مسيل واسع صغير الحصى. (معرس رسول الله) المكان الذي كان ينزل فيه آخر الليل. (يتوخى) يقصد. (يتحرى) يجتهد ويطلب.
٢ ‏/ ٥٥٧
١٦ – بَاب: غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ.
٢ ‏/ ٥٥٧
١٤٦٣ – قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رضي الله عنه:
أَرِنِي النَّبِيَّ ﷺ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ، وَهُوَ يَغِطُّ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: (أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عن

⦗٥٥٨⦘
العمرة). فأتي بالرجل، فَقَالَ: (اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ). قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ الْإِنْقَاءَ، حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: نعم.
[١٦٩٧، ١٧٥٠، ٤٠٧٤، ٤٧٠٠]


أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ..، رقم: ١١٨٠.
(بالجعرانة) اسم موضع بين مكة والطائف على بعد ستة فراسخ من مكة. (رجل) قيل: اسمه عطاء بن منية. (متضمخ) متلطخ ومتلوث. (يغط) من الغطيط، وهو صوت معه بحوحة كشخير النائم، وكان يصيبه هذا من شدة الوحي وثقله. (الجبة) ثوب مخيط معروف. (الإنقاء) المبالغة في التنظيف.
٢ ‏/ ٥٥٧
١٧ – بَاب: الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ: الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ. وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رضي الله عنها بِالتُّبَّانِ بَأْسًا، لِلَّذِينَ يرحلون هودجها.


(الريحان) كا ما طاب ريحه من النبات. (الزيت ..) أي بالزيت والسمن ونحوهما مما يأكله. (الهميان) المنطقة يوضع فيها النقود وتشد على الوسط، كما يفعل عامة الحجاج اليوم. (بالتبان) سراويل قصيرة جدا يستر العورة المغلظة فقط، يلبسه الملاحون وأمثالهم، والمعنى: أنها كانت لا ترى مانعا أن يلبسوه تحت إزارهم، ويشدون هودجها على ظهر البعير، حتى لا ترى عورتهم، لا أنها أباحت لبس ذلك بدون إزار. والهودج مركب النساء.
٢ ‏/ ٥٥٨
١٤٦٤ – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ. فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رسول الله ﷺ، وهو محرم.
[ر: ٢٦٨]
٢ ‏/ ٥٥٨
١٤٦٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ:
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
[١٦٦٧، ٥٥٧٨، ٥٥٨٤، ٥٥٨٦]
أخرجه مسلم في الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم: ١١٨٩.
(أطيب) أضع عليه الطيب. (لإحرامه) لأجل إحرامه. (حين يحرم) يريد أن يحرم. (لحله) تحلله من محرمات الإحرام، بعد أن يرمي ويحلق.
٢ ‏/ ٥٥٨
١٨ – بَاب: مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا.
٢ ‏/ ٥٥٩
١٤٦٦ – حَدَّثَنَا أَصْبَغُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يهل ملبدا.
[١٤٧٤، ٥٥٧٠، ٥٥٧١]
أخرجه مسلم في الحج، باب: التلبية وصفتها ووقتها، رقم: ١١٨٤.
(يهل ملبدا) شعر رأسه بصمغ ونحوه، لينضم ويلتصق بعضه ببعض، احترازا عن سقوطه أو حصول الحشرات فيه. ويهل: من الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام.
٢ ‏/ ٥٥٩
١٩ – بَاب: الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
٢ ‏/ ٥٥٩
١٤٦٧ – حَدَّثَنَا علي بن عبد الله: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما. وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ:
مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي: مَسْجِدَ ذِي الحليفة.


أخرجه مسلم في الحج، باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة، رقم: ١١٨٦
٢ ‏/ ٥٥٩
٢٠ – بَاب: مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ.
٢ ‏/ ٥٥٩
١٤٦٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قال رسول الله ﷺ: (لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزعفران، أو ورس).
[ر: ١٣٤]


أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ..، رقم: ١١٧٧.
(القمص) جمع قميص. (الخفاف) جمع خف، وهو كالحذاء. (أسفل من الكعبين) دون الكعبين حتى يصبح كالنعل.
٢ ‏/ ٥٥٩
٢١ – باب: الركوب الارتداف في الحج.
٢ ‏/ ٥٥٩
١٤٦٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أَنَّ أُسَامَةَ

⦗٥٦٠⦘
رضي الله عنه كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْ عَرَفَةَ إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل، من المزدلفة إِلَى مِنًى، قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رمى جمرة العقبة.
[١٦٠١، ١٦٠٢]


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي ..، رقم: ١٢٨١.
(ردف) راكبا خلفه. (جمرة العقبة) وهي الجمرة الكبرى التي ترمى يوم النحر، وسميت الجمرة لأنها مجمع الجمار وهي الحصى.
٢ ‏/ ٥٥٩
٢٢ – بَاب: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ.
وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَقَالَتْ: لَا تَلَثَّمْ، وَلَا تَتَبَرْقَعْ، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ، وَلَا زَعْفَرَانٍ. وَقَالَ جَابِرٌ: لَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ، وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ، وَالْمُوَرَّدِ، وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يبدل ثيابه.


(المعصفرة) المصبوغة بالعصفر. (لا تلثم) من الالتثام، وهو وضع اللثام، وهو ما يغطي الشفة من الوجه. (لا تتبرقع) لا تلبس البرقع وهو ما يغطي الوجه. (بورس) أي مصبوغا به. (زعفران) أي مصبوغا به. (المورد) المصبوغ على لون الورد.
٢ ‏/ ٥٦٠
١٤٧٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ من المدينة، بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ، إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ، لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ

⦗٥٦١⦘
وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثم يقصروا من رؤوسهم، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ له حلال، والطيب والثياب.
[١٥٤٥، ١٦٤٤]


(الأردية) جمع رداء، وهو ما يلبس في أعالي الجسم. (الأزر) جمع إزار، وهو ما يستر وسط الجسم فما دون. (تردع) لكثرة ما فيها تلصق الأثر على الجلد. (البيداء) المفازة والصحراء. (قلد بدنته) في نسخة (بدنه) جمع بدنة، والمعنى: علق في عنقها القلادة من نعل وغيره، إشعارا بأنها هدي، أي مهداة للحرم، وسميت بدنة لأنهم كانوا يسمنونها. (خلون) مضين. (من أجل بدنه) التي جعلها هديا، وليس لصاحب الهدي أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر. (الحجون) موضع بمكة، وهو مقبرة أهل مكة، يبعد ميلا ونصفا عن البيت. (لم يقرب الكعبة) أي لم يطف بها، ولعل ذلك لشغل منعه، وإلا فالطواف مشروع. أقول: ولعل هذا لحكمة التخفيف من الزحام، لما اطلع عليه ﷺ من إقبال الحجيج وازدحامهم في مستقبل الزمان، فلو أكثر الطواف مدة مقامه في مكة ىقتدى به المسلمون، ولكان الحرج على الأمة.
٢ ‏/ ٥٦٠
٢٣ – بَاب: مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ.
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النبي ﷺ.
[ر: ١٤٦٠]
٢ ‏/ ٥٦١
١٤٧١ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بالمدينة أربع، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أهل.


(استوت به) قامت. (أهل) أحرم.
٢ ‏/ ٥٦١
١٤٧٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بالمدينة أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بها حتى أصبح.
[ر: ١٠٣٩، ١٤٤٤]
٢ ‏/ ٥٦١
٢٤ – بَاب: رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ.
٢ ‏/ ٥٦١
١٤٧٣ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أنس رضي الله عنه قَالَ:
صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بالمدينة الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جميعا.
[ر: ١٠٣٩]


(يصرخون بهما جميعا) يرفعون أصواتهم ملبين بالحج والعمرة معا، والمراد النبي ﷺ ومن معه من أصحابه.
٢ ‏/ ٥٦١
٢٥ – باب: التلبية.
٢ ‏/ ٥٦١
١٤٧٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شريك لك).
[ر: ١٤٦٦]
٢ ‏/ ٥٦١
١٤٧٥ – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي

⦗٥٦٢⦘
عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ).
تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ. وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ: سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ: سَمِعْتُ عائشة رضي الله عنها.


(لبيك اللهم لبيك) أجبناك يا الله إلى ما دعوتنا، ونحن قائمون على إجابتك إجابة بعد إجابة.
٢ ‏/ ٥٦١
٢٦ – بَاب: التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، قَبْلَ الْإِهْلَالِ، عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ.
٢ ‏/ ٥٦٢
١٤٧٦ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَنَحْنُ مَعَهُ، بالمدينة الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ. قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالمدينة كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عن أنس.
[ر: ١٠٣٩]


(استوت على البيداء) قامت ناقته في الصحراء. (قدمنا) مكة. (فحلوا) من إحرامهم بأداء أعمال عمرة. (بالمدينة) يوم عيد الأضحى. (كبشين) مثنى كبش، وهو ذكر الغنم إذا دخل في السنة الثانية. (أملحين) مثنى أملح، وهو الأبيض الذي خالطه سواد.
٢ ‏/ ٥٦٢
٢٧ – بَاب: مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
٢ ‏/ ٥٦٢
١٤٧٧ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ اسْتَوَتْ به راحلته قائمة.
[ر: ١٤٤٣]
٢ ‏/ ٥٦٢
٢٨ – بَاب: الْإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
٢ ‏/ ٥٦٢
١٤٧٨ – وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما:
إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ رَكِبَ،

⦗٥٦٣⦘
فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ، ثُمَّ يُمْسِكُ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ. تابعه إسماعيل، عن أيوب: في الغسل.
[١٦٨٠، وانظر: ١٤٤٣]


(بالغداة) صلاة الصبح. (الحرم) أرض الحرم. (يمسك) عن التلبية. (ذا طوى) اسم لواد معروف قرب مكة. (زعم) قال، والزعم يطلق على القول الصحيح أحيانا.
٢ ‏/ ٥٦٢
١٤٧٩ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما:
إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يفعل.
[ر: ١٤٤٣]
٢ ‏/ ٥٦٣
٢٩ – بَاب: التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي.
٢ ‏/ ٥٦٣
١٤٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ: أَنَّهُ قَالَ: (مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: (أَمَّا مُوسَى: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، إِذْ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يلبي).
[٣١٧٧، ٥٥٦٩، وانظر: ٦٧١٢]
أخرجه مسلم في الإيمان، باب: الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات، رقم: ١٦٦.
(أنه) أي الدجال. (قال) أي ابن عباس رضي الله عنهما. (ولكنه قال) أي النَّبِيَّ ﷺ.
٢ ‏/ ٥٦٣
٣٠ – بَاب: كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ.
أَهَلَّ تَكَلَّمَ بِهِ، وَاسْتَهْلَلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهِلَالَ، كُلُّهُ مِنَ الظُّهُورِ، وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ.
﴿وَمَا أُهِلَّ لغير الله به﴾ /المائدة: ٣/. وهو من استهلال الصبي.


(وما أهل ..) المعنى: حرم عليكم ما ذكر عليه عند الذبح غير اسم الله تعالى. (استهلال الصبي) رفع صوته بالصياح عند الولادة.
٢ ‏/ ٥٦٣
١٤٨١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في حجة الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ،

⦗٥٦٤⦘
ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا). فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ). فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: (هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ). قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.
[ر: ٢٩٠]

٢ ‏/ ٥٦٣
٣١ – بَاب: مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ.
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ٤٠٩٦]
٢ ‏/ ٥٦٤
١٤٨٢ – حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه:
أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا رضي الله عنه أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ. وذكر قول سراقة.
[١٤٩٣، ١٤٩٥، ١٥٦٨، ١٦٩٣، ٢٣٧١، ٤٠٩٥، ٦٨٠٣، ٦٩٣٣]
(سراقة) بن مالك الجعشمي رضي الله عنه، وانظر قوله في روايات الحديث.
٢ ‏/ ٥٦٤
١٤٨٣ – حدثنا الحسن بن علي الخلالي الْهُذَلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه، عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ الْيَمَنِ، فَقَالَ: (بِمَا أَهْلَلْتَ). قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: (لَوْلَا أَنَّ مَعِي الهدي لأحللت).
وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ). قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: (فأهد، وامكث حراما كما أنت).
[٤٠٩٦]
أخرجه مسلم في الحج، باب: إهلال النبي ﷺ وهديه، رقم: ١٢٥٠.
(فأهد) قدم الهدي. (وامكث حراما) البث وابق محرما.
٢ ‏/ ٥٦٤
١٤٨٤ – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ:
بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ، فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: (بِمَا أَهْلَلْتَ). قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (هَلْ مَعَكَ مِنْ

⦗٥٦٥⦘
هَدْيٍ). قُلْتُ: لَا، فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فمشطتني، أم غَسَلَتْ رَأْسِي.
فَقَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه، فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.
[١٤٩٠، ١٦٣٧، ١٧٠١، ٤٠٨٩، ٤١٣٦]


(البطحاء) بطحاء مكة، ويسمى المحصب، وهو مكان ذو حصى صغيرة، وهو في الأصل مسيل وادي مكة. (فقدم عمر) بن الخطاب رضي الله عنه زمن خلافته. (أتموا الحج والعمرة) أتموا أفعالهما بعد الشروع بهما. /البقرة: ١٩٦/. (نحر الهدي) بمنى يوم النحر.
٢ ‏/ ٥٦٤
٣٢ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فسوق ولا جدال في الحج﴾ /البقرة: ١٩٧/. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾. /البقرة: ٨٩/.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَكَرِهَ عُثْمَانُ رضي الله عنه: أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أو كرمان.


(معلومات) معروفات عند الناس لا تشكل عليهم. (فرض) ألزم وأوجب على نفسه. (رفث) الجماع والتعريض به. (فسوق) عصيان. (جدال) خصام. (الأهلة) جمع هلال، والمعنى: يسألونك عن سر ظهورها دقيقة ثم تزيد حتى تصبح بدرا، ثم تتناقض حتى تغيب، أو عن حقيقتها ومم هي؟. (مواقيت) جمع ميقات من الوقت، أي فأرشدهم إلى فائدتها العملية التي يستفيد منها الناس. (من السنة) أي من طريقة الشريعة. (خراسان أو كرمان) بلدان من بلاد العجم، والمراد أنه كره أن يحرم بعيدا عن الميقات.
٢ ‏/ ٥٦٥
١٤٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: (مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا).
قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ

⦗٥٦٦⦘
اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: (مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ). قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ: (وَمَا شَأْنُكِ). قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ: (فَلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا). قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى، فَطَهَرْتُ، ثم خرجنا مِنْ مِنًى، فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ، حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ، وَنَزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: (اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي).
قَالَتْ: فَخَرَجْنَا، حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ، وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ، ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ، فَقَالَ: (هَلْ فَرَغْتُمْ). فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.
ضَيْرُ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا، وَيُقَالُ: ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا، وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا.
[ر: ٢٩٠]


(حرم الحج) أزمنته وأمكنته وحالاته. (فالآخذ بها) بجعل الإحرام عمرة. (فلم يقدروا) أن يتحللوا بعمرة. (هنتاه) يا هذه. (لا أصلي) أي تحرم علي الصلاة، وتعني أنها حائض. (يرزقكيها) أي العمرة. (النفر الآخر) من منى، في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. (أنظركما) في نسخة (أنتظركما). (فرغت) من العمرة. (من الطواف) للوداع. (بسحر) قبيل طلوع الفجر. (فآذن) أعلم الناس. (ضير ..) إشارة إلى أن الضير والضرر والضر والضر والضرار معناها واحد.
٢ ‏/ ٥٦٥
٣٣ – بَاب: التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ، وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ.
٢ ‏/ ٥٦٦
١٤٨٦ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: (وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ). قلت: لا، قال: (اذهبي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ موعدك كذا وكذا).
قالت صفية: ما أرني إلا حابستهم، قال: (عقري حلقي، وأما

⦗٥٦٧⦘
طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ). قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: (لَا بَأْسَ انْفِرِي). قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أو وأنا مصعدة وهو منهبط منها.
[ر: ٢٩٠]


أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام ..، رقم: ١٢١١.
(حابستهم) مانعتهم من السير إلى المدينة. (عقري حلقي) عقرها الله وأصابها بوجع في حلقها، وهو من الألفاظ التي لا يراد بها حقيقة معناها، وعقري من العقر وهو الجرح.
٢ ‏/ ٥٦٦
١٤٨٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عام حجة الوداع، فمنا من أهل العمرة، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كان ويوم النحر.
[ر: ٢٩٠]
٢ ‏/ ٥٦٧
١٤٨٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ:
شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهما، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لقول أحد.
[١٤٩٤]
انظر مسلم: الحج، باب: جواز التمتع، رقم: ١٢٢٣. (المتعة) فسخ الحج إلى العمرة، أو المراد القران، وهو الإحرام بالحج والعمرة معا. (رأى علي) النهي عن التمتع على المعنى المذكور. (أهل بهما) لبيان الجواز. (قال) علي رضي الله عنه. (سنة النبي) طريقة النبي ﷺ، أي وقد فعل ذلك.
٢ ‏/ ٥٦٧
١٤٨٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الْأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا

⦗٥٦٨⦘
عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: (حل كله).
[٣٦٢٠]


أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج، رقم: ١٢٤٠.
(كانوا) أي أهل الجاهلية. (يرون) يعتقدون. (أفجر الفجور) أعظم الذنوب. (ويجعلون المحرم صفرا) يجعلون الشهر الحرام صفرا بدل المحرم. (برا الدبر) وفي نسخة (برأ) أي شفي ظهر الإبل من أثر إحتكاك الأحمال عليها بعد رجوعها من الحج. (عفا الأثر) ذهب أثر إصابتها. (انسلخ) انقضى. (صبيحة رابعة) صبيحة ليلة رابعة من ذي الحجة. (مهلين بالحج) ملبين به ومحرمين. (فتعاظم) استعظموا مخالفتهم عبادتهم المألوفة. (أي الحل) أي شيء يحل لنا. (حل كله) جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع.
٢ ‏/ ٥٦٧
١٤٩٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شعبة، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ:
قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فأمرني بالحل.
[ر: ١٤٨٤]
٢ ‏/ ٥٦٨
١٤٩١ – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك. وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: (إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حتى أنحر).
[١٦١٠، ١٦٣٨، ٤١٣٧، ٥٥٧٢]
أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، رقم: ١٢٢٩.
(لبدت) من التلبيد، وهو أن يجعل في رأسه صمغا ليجتمع الشعر ولا يصير فيه قمل ونحوه. (قلدت هديي) جعلت القلائد في أعناقه ليعلم أنه هدي، والهدي ما يهدى لله تعالى من النعم، فيذبح في الحرم ويوزع على فقرائه.
٢ ‏/ ٥٦٨
١٤٩٢ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ، نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ، قَالَ:
تَمَتَّعْتُ، فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ: كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ فقال للرؤيا التي رأيت.
[١٦٠٣]
أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج، رقم: ١٢٤٢.
(فأمرني) أن استمر على التمتع. (مبرور) مقبول. (سهما) نصيبا. (فقال) أبو جمرة. (للرؤيا التي رأيت) من أجل الرؤيا التي رأيتها، أي إكراما له على ذلك، أو من أجل أن يقصها على الناس.
٢ ‏/ ٥٦٨
١٤٩٣ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ: قَالَ:
قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

⦗٥٦٩⦘
يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: (أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا والمروة، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً). فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً، وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: (افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حتى يبلغ الهدي محله). ففعلوا.
[ر: ١٤٨٢]


(يوم التروية) اليوم الثامن من ذي الحجة. (مكية) أي تفوتك فضيلة الإحرام من الميقات كحجة أهل مكة. (يوم ساق البدن) جمع بدنة، وذلك في حجة الوداع. (سمينا الحج) عينا في إحرامنا الحج. (محله) هو أن ينحر اليوم العاشر من ذي الحجة في منى.
٢ ‏/ ٥٦٨
١٤٩٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما، وَهُمَا بِعُسْفَانَ، في المتعة، فقال علي: ما تريد أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أهل بهما جميعا.
[ر: ١٤٨٨]


(ما تريد إلا أن تنهى) أي قولك هذا كأنه نهي عما فعله رسول الله ﷺ.
٢ ‏/ ٥٦٩
٣٤ – بَاب: مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ.
٢ ‏/ ٥٦٩
١٤٩٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بن عبد الله رضي الله عنهما:
قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فجعلناها عمرة.
[ر: ١٤٨٢]
٢ ‏/ ٥٦٩
٣٥ – باب: التمتع.
٢ ‏/ ٥٦٩
١٤٩٦ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ عِمْرَانَ رضي الله عنه قَالَ:
تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قال رجل برأيه ما شاء.
[٤٢٤٦]
(فنزل القرآن) أي بجوازه، بقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ /البقرة: ١٩٦/. (قال رجل برأيه ما شاء) أي فليقل أي إنسان ما شاء أن يقول في جوازها أو عدمه فقد جاء بها القرآن، وأول من نهى عن المتعة عمر رضي الله عنه، وتابعه عثمان رضي الله عنه في ذلك، وغرضهم منه الحث على تحصيل فضيلة الإفراد، على أنه هو الأفضل.
٢ ‏/ ٥٦٩
٣٦ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.
٢ ‏/ ٥٧٠
١٤٩٧ – وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ: حدثنا أبو معشر: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ). طفنا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ: (مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ). ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرة، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسبعة إذا رجعتم﴾: إِلَى أَمْصَارِكُمُ، الشَّاةُ تَجْزِي، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ، بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ، وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ ﷺ، وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ اللَّهُ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.
وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ الله تعالى: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.


(أتينا النساء) جامعنا أزواجنا. (عشية التروية) بعد ظهر الثامن من ذي الحجة. (المناسك) جمع منسك، وهي أعمال الحج والمراد هنا: الوقوف في عرفة والمبيت بمزدلفة ومنى. (أمصاركم) بلادكم، أي تصومون السبة في بلدكم. (استيسر من الهدي) يذبح ما تيسر له من شاة أو غيرها بسبب التمتع. (ذلك) إشارة إلى التمتع المذكور أول الآية بقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾. وإشارة إلى الهدي والصوم الذي سبق ذكره. (حاضري المسجد الحرام) ساكني مكة والحرم ومن دون المواقيت. والآية: من /البقرة: ١٩٦/. (ذكر الله تعالى) أي في قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ /البقرة: ١٩٧/.
٢ ‏/ ٥٧٠
٣٧ – بَاب: الِاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ.
٢ ‏/ ٥٧٠
١٤٩٨ – حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى،

⦗٥٧١⦘
ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كان يفعل ذلك.
[١٤٩٩، ١٦٨٠، وانظر: ١٤٤٣]


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة ..، رقم: ١٢٥٩.
(أدنى الحرم) أول موضع منه. (أمسك) ترك. (بذي طوى) واد بقرب مكة في طريق التنعيم الذي فيه مسجد عائشة رضي الله عنها.
٢ ‏/ ٥٧٠
٣٨ – بَاب: دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا.
بَاتَ النبي ﷺ بذي طوى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلُهُ.
٢ ‏/ ٥٧١
١٤٩٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بذي طوى حتى أصبح، ثم دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يفعله.
[ر: ١٤٩٨]
٢ ‏/ ٥٧١
٣٩ – بَاب: مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ.
٢ ‏/ ٥٧١
١٥٠٠ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ مِنَ الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى.
[١٥٠١]
أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا ..، رقم: ١٢٥٧.
(الثنية) الطريق العالي في الجبل. (العليا) التي ينزل منها إلى مقابر مكة. (السفلى) التي بأسفل مكة.
٢ ‏/ ٥٧١
٤٠ – بَاب: مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ.
٢ ‏/ ٥٧١
١٥٠١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ، من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.
قَال أَبُو عَبْد اللَّهِ: كَانَ يُقَالُ: هُوَ مُسَدَّدٌ كَاسْمِهِ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ مُسَدَّدًا أَتَيْتُهُ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثْتُهُ لَاسْتَحَقَّ ذَلِكَ، وَمَا أُبَالِي، كُتُبِي كَانَتْ عِنْدِي أَوْ عِنْدَ مسدد.
[ر: ١٥٠٠]


(كداء) اسم جبل بأعلى مكة. (بالبطحاء) المسيل الواسع فيه صغار الحصى. (مسدد) من التسديد وهو الإحكام، ومنه السداد وهو الاستقامة، ومراده المبالغة في توثيق مسدد بن مسرهد شيخه رحمهما الله تعالى.
٢ ‏/ ٥٧١
١٥٠٢ – حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ

⦗٥٧٢⦘
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ لما جَاءَ إِلَى مَكَّةَ، دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ من أسفلها.

٢ ‏/ ٥٧١
١٥٠٣ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ – وَخَرَجَ مِنْ كُدًا – مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ – أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ عروة يدخل من كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا، وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ من كدا، وكانت أقربهما إلى منزله.


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا ..، رقم: ١٢٥٨.
(من أعلى مكة) بيان لكداء التي دخل منها، هذا هو الصحيح. (كدا) اسم جبل بأسفل مكة. (وكان عروة ..) هذا قول هشام يعتذر فيه عن أبيه، إنه خالف بفعله ما رواه.
٢ ‏/ ٥٧٢
١٥٠٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ:
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ، مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ ما يدخل من كدا، وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.
حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كداء. وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كدا، أَقْرَبِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.
قَال أَبُو عَبْد اللَّهِ: كَدَاءٌ وَكُدًا مَوْضِعَانِ.
[٤٠٣٩، ٤٠٤٠]
٢ ‏/ ٥٧٢
٤١ – بَاب: فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا.
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ

⦗٥٧٣⦘
اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السميع العليم. ربنا واجعلما مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحيم﴾. /البقرة: ١٢٦ – ١٢٨/.


(مثابة) مرجعا يأتون إليه من كل جانب. (أمنا) مأمنا لهم من الظلم والإغارة الواقعة في غيره. (اتخذوا) اجعلوا. (مقام إبراهيم) وهو الحجر الذي وقف عليه عند قيامه ببناء البيت، ومكانه معروف الآن إلى جانب الكعبة. (مصلى) مكانا تصلون عنده وتدعون. (عهدنا) أمرنا. (طهرا) طهارة مادية من الأنجاس، ومعنوية من الشرك والأوثان. (العاكفين) المقيمين في الحرم. (الركع السجود) المصلين، جمع راكع وساجد. (هذا) البلد. (فأمتعه قليلا) أتركه يتلذذ بحظوظ الدنيا مدة حياته. (ثم اضطره) ألجئه في الآخرة. (القواعد) جمع قاعدة وهي الأساس، ورفعها البناء عليه. (أرنا مناسكنا) علمنا شرائع عبادتنا وحجنا.
٢ ‏/ ٥٧٢
١٥٠٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ، فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السماء، فقال: (أرني إزاري). فشده عليه.
[ر: ٣٥٧]


(فخر) وقع. (طمحت) شخصت وارتفعت. (أرني) أعطني.
٢ ‏/ ٥٧٣
١٥٠٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهم، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ لَهَا: (أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: (لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ). فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لم يتمم على قواعد إبراهيم.


أخرجه مسلم في الحج، باب: نقض الكعبة وبنائها، رقم: ١٣٣٣.
(لما بنوا الكعبة) قبل الإسلام. (اقتصروا) نقصوا. (الحجر) المبني حوله جدار قصير إشارة إليه. (لم يتمم) أي أخرج منه ما كان ركنا.
٢ ‏/ ٥٧٣
١٥٠٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ،

⦗٥٧٤⦘
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ، أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: (إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ). قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: (فعل ذلك قومك، ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي البيت، وأن ألصق بابه بالأرض).


أخرجه مسلم في الحج، باب: جدر الكعبة وبابها، رقم: ١٣٣٣.
(الجدر) في نسخة (الجدار) والمراد الحجر الذي حول الجدار.
٢ ‏/ ٥٧٣
١٥٠٨ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ، ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا).
قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هشام: خلفا، يعني بابا.


(بابا) من خلفه، مقابل الباب الموجود الآن.
٢ ‏/ ٥٧٤
١٥٠٩ – حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ قال لَهَا: (يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لَأَمَرْتُ بالبيت فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ).
فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما عَلَى هَدْمِهِ. قَالَ يَزِيدُ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ، وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ، حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ. قَالَ جَرِيرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيكَهُ الْآنَ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ، فَقَالَ: هَا هُنَا، قَالَ جَرِيرٌ: فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أو نحوها.
[ر: ١٢٦]


(حديث عهد) عهدهم قريب، أي لم يمض عليهم زمن طويل لتركهم الجاهلية. (ألزقته) جعلته ملتصقا غير مرتفع. (فذلك) أي حديث عائشة رضي الله عنها. (كأسنمة) صخور كبيرة أمثال ظهور الإبل. (أين موضعه) أي الأساس. (فحزرت) قدرت.
٢ ‏/ ٥٧٤
٤٢ – بَاب: فَضْلِ الْحَرَمِ.
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المسلمين﴾ /النحل: ٩١/. وقوله جل ذكره: ﴿أو لم نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون﴾ /القصص: ٥٧/.


(هذه البلدة) مكة. (حرمها) جعل لها حرمة وتعظيما. (نمكن لهم) نسكنهم ونجعل مكانا لهم. (حرما آمنا) ذا أمن يأمن الناس فيه. (يجبى) يجلب ويحمل من كل ناحية وبلد. (لدنا) عندنا.
٢ ‏/ ٥٧٥
١٥١٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: (إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عرفها).
[١٧٣٧، ٢٦٣١، ٢٦٧٠، ٢٩١٢، ٣٠١٧، وانظر: ١٢٨٤]
(يعضد) يقطع. (ينفر) يزعج من مكانه أو يصاد. (يلتقط لقطته) يأخذ ما سقط فيه. (عرفها) شهرها، ثم حفظها لمالكها ولا يتملكها أبدا.
٢ ‏/ ٥٧٥
٤٣ – بَاب: تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، وَأَنَّ الناس في مسجد الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عذاب أليم﴾ /الحج: ٢٥/: البادي الطاري. ﴿معكوفا﴾ /الفتح: ٢٥/: محبوسا.


(سواء خاصة) أي إن الناس يستوون في المسجد خاصة، لا في سائر مواضع مكة. (يصدون) يمنعون ويصرفون. (سبيل الله) دين الإسلام. (العاكف فيه) المقيم. (الباد) المسافر الذي أتى من خارج مكة، وهو معنى الطاري الذي فسر به البخاري رحمه الله تعالى. (يرد فيه بإلحاد بظلم) يرتكب فيه فعلا، وهو مائل عن الحق وظالم. (محبوسا) تفسير للفظ من قوله تعالى: ﴿والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾ أي أن يصل إلى مكان ذبحه وهو الحرم، وذلك في صلح الحديبية، حين منع المشركون رسول الله ﷺ وأصحابه من دخول مكة وأداء العمرة.
٢ ‏/ ٥٧٥
١٥١١ – حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يونس، عن ابن شهاب، عن علي ابن حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ،

⦗٥٧٦⦘
أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: (وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ، أَوْ دُورٍ). وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ، هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رضي الله عنهما شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض﴾. الآية.
[٢٨٩٣، ٤٠٣٢]


أخرجه مسلم في الحج، باب: النزول بمكة للحاج وتوريث دورها، رقم: ١٣٥١.
(رباع) جمع ربع، وهو المحلة المشتملة على عدة بيوت. (يقول) وهذا المذكور موقوفا على عمر رضي الله عنه هنا، ثبت مرفوعا للنبي ﷺ في المغازي رقم: ٤٠٣٢. والمراد: أنه كان يقول ذلك بناء على ما أقره ﷺ من عدم وراثة علي وجعفر رضي الله عنهما من أبي طالب. (يتأولون) يفسرون الولاية في هذه الآية بولاية الميراث. (آووا) أنزلوا المهاجرين وأسكنوهم في ديارهم. (أولياء) في الميراث والنصرة. (الآية) الآنفال: ٧٢. وتتمتها: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير﴾. (ولايتهم) من ميراثهم أو توريثهم. (استنصروكم) استغاثوا بكم وطلبوا نصرتكم على من يؤذونهم في دينهم من المشركين. (النصر) أن تنصروهم على من قاتلهم. (ميثاق) عهد.
٢ ‏/ ٥٧٥
٤٤ – بَاب: نُزُولِ النَّبِيِّ ﷺ مكة.
٢ ‏/ ٥٧٦
١٥١٢ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ، حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ: (مَنْزِلُنَا غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حيث تقاسموا الكفر).


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به، رقم: ١٣١٤.
(بخيف بني كنانة) المراد المحصب، وهو في أعلى مكة على طيق منى، والخيف كل ما نحدر من الجبل وارتفع عن المسيل. (حيث تقاسوا على الكفر) المكان الذي تحالفوا فيه على إخراج النبي ﷺ وكتبوا الصحيفة على مقاطعة بني هاشم والمطلب.
٢ ‏/ ٥٧٦
١٥١٣ – حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ،

⦗٥٧٧⦘
وَهُوَ بِمِنًى: (نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ). يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ، تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ: أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ، حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ. وَقَالَ سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ: وَقَالَا: بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ. قَالَ أَبُو عَبْد الله: بني المطلب أشبه.
[٣٦٦٩، ٤٠٣٣، ٤٠٣٤، ٧٠٤١]


(الغد) ما بين الفجر وطلوع الشمس. (يوم النحر) يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى. (يناكحوهم) يزوجوهم أو يتزوجوا منهم. (أشبه) أي بالصواب من عبد المطلب، لأن عبد المطلب هو ابن هاشم، فلفظ هاشم يغني عنه، أما المطلب فهو أخو هاشم، والمطلب وهاشم ابنا عبد مناف.
٢ ‏/ ٥٧٦
٤٥ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً من الناس تهوي إليهم﴾. الآية /إبراهيم: ٣٥ – ٣٧/.


(اجنبني) بعدني. (أضللن) كن سبب ضلال. (من ذريتي) بعض ذريتي، وهم إسماعيل وأمه عليهما السلام. (بواد) هو مكة. (غير ذي زرع) لا زرع فيه ولا ماء. (أفئدة) قلوبا. (تهوي إليهم) تميل وتحن، فتسرع إليهم شوقا وودا. (الآية) وتتمتها: ﴿وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون﴾.
٢ ‏/ ٥٧٧
٤٦ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ …﴾
﴿… وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بكل شيء عليم﴾ /المائدة: ٩٧/.


(قياما للناس) يقوم به أمر دينهم بالحج إليه، كما يقوم به أمر دنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له، وجبي الثمرات إليه والمتاجرة فيه. (الشهر الحرام) أي الأشهر التي حرم فيها التعدي والظلم والقتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، يستقيم فيها أمرهم بأمنهم من القتال فيها. (الهدي) ما يذبح في الحرم، وبه يستقيم أمر الغني المنفق بالأجر والثواب وعدم التطلع إلى ماله، وحال الفقير المحتاج بالانتفاع به وسد حاجته. (القلائد) جمع قلادة، وهي ما يعلم به الهدي، فتكون سببا لأمن صاحبها من التعرض له.
٢ ‏/ ٥٧٧
١٥١٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

⦗٥٧٨⦘
عَنْ سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنْ الحبشة).
[١٥١٩]


أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل ..، رقم: ٢٩٠٩.
(ذو السويقتين) تثنية سويقة، وهي تصغير ساق، أي الذي له ساقان ضعيفتان، والتصغير هنا للتحقير، أي ضعيف هزيل لا شأن له.
٢ ‏/ ٥٧٧
١٥١٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ، قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شاء أن يتركه فليتركه).
[١٧٩٤، ١٨٩٧، ١٨٩٨، ٣٦١٩، ٤٢٣٢، ٤٢٣٤]
(كانوا) أي المسلمون. (عاشوراء) اليوم العاشر من محرم. (تستر فيه) يوضع عليها الستار والكسوة في كل سنة في هذا اليوم.
٢ ‏/ ٥٧٨
١٥١٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ).
تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ قال: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ). وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ، سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ اللَّهِ، وعبد الله أبا سعيد.


(يأجوج ومأجوج) شعوب بشرية، كثير عددها غريبة أخلاقها واسع شرها، يكون ظهورها من علامات الساعة الكبرى. (والأول أكثر) أي رواته أكثر عددا واتفاقا على اللفظ المذكور.
٢ ‏/ ٥٧٨
٤٧ – بَاب: كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ.
٢ ‏/ ٥٧٨
١٥١٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خالد بن الحارث: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قال: جئت إلى شيبة. وحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قال:
جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى كرسي فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ

⦗٥٧٩⦘
عُمَرُ رضي الله عنه، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا، قال: هما المرآن أقتدي بهما.
[٦٨٤٧]


(صفراء ولا بيضاء) ذهبا ولا فضة، ومراده ما كان مدخرا فيها، مما يهدى إليها ويزيد عن حاجتها. (قسمته) بين فقراء المسلمين. (صاحبيك) النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه. (المرآن) الرجلان الكاملان في المروءة، وهي: صفة في النفس تحمل مراعاتها على محاسن الأخلاق وجميل العادات.
٢ ‏/ ٥٧٨
٤٨ – بَاب: هَدْمِ الكعبة.
قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يغزو جيش الكعبة، فيخسف بهم).
[ر: ٢٠١٢]


(فيخسف بهم) تغور بهم الأرض.
٢ ‏/ ٥٧٩
١٥١٨ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُهَا حجرا حجرا).


(كأني به) كأني أنظر إليه. (أفحج) من الفحج، وهو تباعد ما بين الساقين، ونصبه على الحالية.
٢ ‏/ ٥٧٩
١٥١٩ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:
قال رسول اللَّهِ ﷺ: (يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذو السويقتين من الحبشة).
[ر: ١٥١٤]
٢ ‏/ ٥٧٩
٤٩ – بَاب: مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
٢ ‏/ ٥٧٩
١٥٢٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه:
أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ ما قبلتك.
[١٥٢٨، ١٥٣٢]
أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، رقم: ١٢٧٠.
(لا تضر ولا تنفع) أي بذاتك، وإنما النفع بالثواب الذي يحصل بامتثال أمر الله تعالى في تقبيله.
٢ ‏/ ٥٧٩
٥٠ – بَاب: إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي البيت شاء.
٢ ‏/ ٥٧٩
١٥٢١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

⦗٥٨٠⦘
أَنَّهُ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ، هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا، كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلَالًا، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.
[ر: ٣٨٨]


(ولج) دخل.
٢ ‏/ ٥٧٩
٥١ – بَاب: الصَّلَاةِ فِي الكعبة.
٢ ‏/ ٥٨٠
١٥٢٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ، مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ، يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قريبا من ثلاثة أَذْرُعٍ، فَيُصَلِّي، يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ: أن رسول الله ﷺ صَلَّى فِيهِ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يصلي في أي نواحي البيت شاء.
[ر: ٣٨٨]


(قبل الوجه) المقابل. (يتوخى) يقصد.
٢ ‏/ ٥٨٠
٥٢ – بَاب: مَنْ لَمْ يَدْخُلْ الْكَعْبَةَ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَحُجُّ كَثِيرًا وَلَا يدخل.
٢ ‏/ ٥٨٠
١٥٢٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي أوفى قال:
اعتمر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَافَ بالبيت، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ؟ قال: لا.
[١٦٩٩، ٣٦٠٨، ٣٩٥٢، ٤٠٠٨]
(يستره من الناس) يحجز بينه وبين الناس حتى لا يقطعوا عليه صلاته، وحماية له من أي أذى.
٢ ‏/ ٥٨٠
٥٣ – بَاب: مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ.
٢ ‏/ ٥٨٠
١٥٢٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ، أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

⦗٥٨١⦘
ﷺ: (قَاتَلَهُمُ الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقيما بِهَا قَطُّ). فَدَخَلَ البيت، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، ولم يصل فيه.
[٣١٧٣، ٣١٧٤، ٤٠٣٧]


(لما قدم) مكة. (الآلهة) الأصنام التي كانوا يزعمون أنها آلهة. (الأزلام) جمع زلم، وهي أعواد نحتوها وكتبوا على أحدها (افعل) والآخر (لا تفعل) والثالث لا شيء عليه، فإذا أرادوا القيام بعمل ضربوا بها: أي جعلوها في كيس أو نحوه، وأدخل السادن أو غيره يده وأخرج واحدا منها، فأيها خرج عملوا بما كتب عليه. (لم يستقسما) لم يطلبا القسم، أي معرفة ما قسم لهما وما لم يقسم.
٢ ‏/ ٥٨٠
٥٤ – بَاب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ.
٢ ‏/ ٥٨١
١٥٢٥ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابن زيد، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإبقاء عليهم.
[٤٠٠٩، وانظر: ١٥٦٦]
أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة ..، رقم: ١٢٦٤.
(وهنهم) أضعفهم. (حمى) مرض. (يثرب) اسم المدينة في الجاهلية. (يرملوا) يهرولوا، والهرولة المشي السريع مع تقارب الخطى. (الأشواط) جمع شوط، والمراد الطوفة حول الكعبة. (الركنين) اليماني والأسود. (الإبقاء عليهم) الرفق بهم.
٢ ‏/ ٥٨١
٥٥ – بَاب: اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ، وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا.
٢ ‏/ ٥٨١
١٥٢٦ – حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عن أبيه رضي الله عنه قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حين يَقْدَمُ مَكَّةَ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ: يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.
[١٥٢٧، ١٥٣٧، ١٥٣٨، ١٥٦٢]
أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة ..، رقم: ١٢٦١.
(يخب) يرمل، من الخبب، وهو نوع من العدو مثل الرمل. (أطواف) جمع طوفة، وهي الدوران حول الكعبة.
٢ ‏/ ٥٨١
٥٦ – بَاب: الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
٢ ‏/ ٥٨١
١٥٢٧ – حدثني محمد: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
سَعَى النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ قال: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٥٢٦]
٢ ‏/ ٥٨١
١٥٢٨ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال لِلرُّكْنِ: أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَا نحب أن نتركه.
[ر: ١٥٢٠]


(للركن) أي الحجر الأسود. (استلمك) مسك بيده وقبلك. (راءينا) من المراءاة، وهي: إظهار الأمر على خلاف ما هو عليه، أي أظهرنا لهم به القوة ونحن في حال ضعف.
٢ ‏/ ٥٨٢
١٥٢٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا.
قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه.
[١٥٣١، ١٥٣٣، وانظر: ١٦٤]
أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، رقم: ١٢٦٨.
(هذين الركنين) اليماني والأسود. (شدة ولا رخاء) أي في أي حال من الأحوال.
٢ ‏/ ٥٨٢
٥٧ – بَاب: اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ.
٢ ‏/ ٥٨٢
١٥٣٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزهري، عن عمه.
[١٥٣٤، ١٥٣٥، ١٥٥١، ٤٩٨٧]
أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن، رقم: ١٢٧٢.
(بمحجن) عصا منحنية الرأس.
٢ ‏/ ٥٨٢
٥٨ – بَاب: مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ:
وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنْ البيت؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

⦗٥٨٣⦘
عَنْهُمَا: إِنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ، فَقَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ البيت مهجور. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَسْتَلِمُهُنَّ كلهن.


(يتقي شيئا) يترك شيئا. (هذان الركنان) اللذان يليان الحجر، ويسميان الشاميين، لأنهما باتجاه الشام. (مهجورا) متروكا.
٢ ‏/ ٥٨٢
١٥٣١ – حدثنا أبو الوليد: حدثنا ليث، عن ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قال:
لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ البيت إلا الركنين اليمانيين.
[ر: ١٥٢٩]
٢ ‏/ ٥٨٣
٥٩ – بَاب: تَقْبِيلِ الْحَجَرِ.
٢ ‏/ ٥٨٣
١٥٣٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ: أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قال:
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَبَّلَ الْحَجَرَ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قبلك ما قبلتك.
[ر: ١٥٢٠]
٢ ‏/ ٥٨٣
١٥٣٣ – حدثنا مسدد: حدثنا حماد، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قال:
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يستلمه ويقبله.
[ر: ١٥٢٩]


(رجل) هو الزبير راوي الحديث. (اجعل أرأيت باليمن) اترك هذا التعذر واتبع السنة.
٢ ‏/ ٥٨٣
٦٠ – بَاب: مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عليه.
٢ ‏/ ٥٨٣
١٥٣٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:
طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بالبيت عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أتى على الركن أشار إليه.
[ر: ١٥٣٠]
٢ ‏/ ٥٨٣
٦١ – بَاب: التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ.
٢ ‏/ ٥٨٣
١٥٣٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:
طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بالبيت عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ خالد الحذاء.
[ر: ١٥٣٠]


(بشيء كان عنده) بمحجن كان معه بيده، والمحجن عصا منحنية الرأس.
٢ ‏/ ٥٨٣
٦٢ – بَاب: مَنْ طَافَ بالبيت إِذَا قَدِمَ مكة، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.
٢ ‏/ ٥٨٤
١٥٣٦ – حَدَّثَنَا أَصْبَغُ: عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ، قال: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها:
أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ – حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طاف، ثم لم تكن عمرة. فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي: أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ، وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، بِعُمْرَةٍ، فلما مسحوا الركن حلوا.
[١٥٦٠]
(قدم) مكة. (لم تكن عمرة) أي لم تكن فعلته عمرة، أي لم يفسخ حجه إلى عمرة. (أمي) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. (مسحوا الركن) الأسود، أي وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا.
٢ ‏/ ٥٨٤
١٥٣٧ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بين الصفا والمروة.


(سعى) مشى هرولة ورملا. (سجدتين) ركعتين سنة الطواف. (يطوف) أي يسعى.
٢ ‏/ ٥٨٤
١٥٣٨ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَر رضي الله عنهما:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بالبيت الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أربعة، وأنه يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا والمروة.
[ر: ١٥٢٦]


(يسعى) يهرول ويسرع في مشيه. (بطن المسيل) الوادي بين الصفا والمروة، ويوجد الآن مصباحان أخضران، علامة على هذا المكان الذي يهرول فيه. (طاف) سعى.
٢ ‏/ ٥٨٤
٦٣ – باب: طواف النساء مع الرجال.
٢ ‏/ ٥٨٥
١٥٣٩ – وقال عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قال: ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ:
إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي، لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرِّجَالِ، لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، وكن يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ البيت، قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ، وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ.
وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ، لَهَا غِشَاءٌ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذلك، ورأيت عليها درعا موردا.


(مع الرجال) في وقت واحد. (طاف نساء النبي) غير مختلطات، وإنما من وراء الرجال. (إي) نعم. (الحجاب) أي أمرهن بالحجاب. (لعمري) بفتح العين، وهي لغة في العمر تختص بالقسم تخفيفا، والمعنى: أقسم ببقاء الله تعالى. (أدركته) أي رأيت طوافهن مع الرجال. (حجرة) في نسخة (حجزة) في ناحية محجوزة ومحجورة عن الرجال، أي معتزلة. (امرأة) قيل اسمها دقرة. (نستلم) نمس الحجر الأسود. (عنك) اتركي هذا عن نفسك. (متنكرات) مستترات. (قمن حتى دخلن) وقفن قائمات لا يدخلن إلا بعد خروج الرجال. (آتي عائشة) أجيئ إليها. (مجاورة) مقيمة. (جوف) باطن. (ثبير) جبل عظيم بالمزدلفة، على يسار الذاهب منها إلى منى. (وما حجابها) بأي شيء كانت تحتجب. (قبة تركية) خيمة صغيرة من لبود تضرب في الأرض. (غشاء) غطاء. (وما بيننا وبينها غير ذلك) أي كانت محجوبة عنا بهذه الخيمة، وليس بيننا وبينها سواها. (درعا موردا) قميصا أحمر، لونه لون الورد، ويحتمل أنه رأى ذلك عليها دون قصد، أو أنه رأى ذلك وهو صغير، كما ورد في رواية عبد الرزاق: (درعا معصفرا وأنا صبي). العيني.
٢ ‏/ ٥٨٥
١٥٤٠ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سلمة رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ، قَالَتْ:
شَكَوْتُ إِلَى رسول الله ﷺ أني أَشْتَكِي، فَقَالَ: (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ). فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البيت، وَهُوَ يقرأ: ﴿والطور. وكتاب مسطور﴾.
[ر: ٤٥٢]


(أشتكي) أتوجع، أي مريضة.
٢ ‏/ ٥٨٥
٦٤ – بَاب: الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ.
٢ ‏/ ٥٨٦
١٥٤١ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ: أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ، رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ، بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: (قُدْهُ بِيَدِهِ).
[١٥٤٢، ٦٣٢٤، ٦٣٢٥]
(بسير) قطعة من الجلد ضيقة وطويلة. (قده) جره، من القيادة.
٢ ‏/ ٥٨٦
٦٥ – بَاب: إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ.
٢ ‏/ ٥٨٦
١٥٤٢ – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، بِزِمَامٍ أو غيره، فقطعه.
[ر: ١٥٤١]
٢ ‏/ ٥٨٦
٦٦ – بَاب: لَا يَطُوفُ بالبيت عُرْيَانٌ، وَلَا يَحُجُّ مشرك.
٢ ‏/ ٥٨٦
١٥٤٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: قال يُونُسُ: قال ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه، بَعَثَهُ – فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ – يَوْمَ النَّحْرِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَلَا، لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يطوف بالبيت عريان.
[ر: ٣٦٢]


أخرجه مسلم في الحج، باب: لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ..، رقم: ١٣٤٧.
(رهط) ما دون العشرة من الرجال. (يؤذن) يعلم. (بعد العام) بعد هذا العام. (عريان) مجرد من الثياب، كما كانت عادتهم في الجاهلية.
٢ ‏/ ٥٨٦
٦٧ – بَاب: إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ، فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عليه. وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهم.
٢ ‏/ ٥٨٦
٦٨ – بَاب: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ

⦗٥٨٧⦘
أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ ﷺ سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى ركعتين.


(سبوع) طوافة سبعة أشواط. (تجزئه المكتوبة) أي إذا صلى فرضا بعد الطواف كفاه عن الركعتين سنة الطواف. (السنة أفضل) أي مراعاة عمل النبي ﷺ، وقد كان يصلي بعد الطواف ركعتين غير المكتوبة.
٢ ‏/ ٥٨٦
١٥٤٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عمرو:
وسألنا ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قال: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فطاف بالبيت سبعا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسوة حسنة﴾.
قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، فقال: لا يقرب الرجل امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
[ر: ٣٨٧]


(أيقع الرجل) من الوقاع وهو الجماع.
٢ ‏/ ٥٨٧
٦٩ – بَاب: مَنْ لَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأول.
٢ ‏/ ٥٨٧
١٥٤٥ – حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل: حدثنا موسى بن عقبة: أخبرني كريب، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمروة، وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ من عرفة.
[ر: ١٤٧٠]
٢ ‏/ ٥٨٧
٧٠ – بَاب: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.
وَصَلَّى عُمَرُ رضي الله عنه خَارِجًا من الحرم.
٢ ‏/ ٥٨٧
١٥٤٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وحدثني محمد ابن حَرْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، وَهُوَ بمكة، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بالبيت، وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

⦗٥٨٨⦘
(إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ). فَفَعَلَتْ ذلك، فلم تصل حتى خرجت.
[ر: ٤٥٢]

٢ ‏/ ٥٨٧
٧١ – بَاب: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ.
٢ ‏/ ٥٨٨
١٥٤٧ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ:
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنة﴾.
[ر: ٣٨٧]
٢ ‏/ ٥٨٨
٧٢ – بَاب: الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مالم تطلع الشمس. وطاف عمر بعد الصُّبْحِ، فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى.
٢ ‏/ ٥٨٨
١٥٤٨ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن نَاسًا طَافُوا بالبيت بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: قَعَدُوا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فيها الصلاة، قاموا يصلون.


(طافوا) أي ولم يصلوا ركعتي الطواف. (المذكر) الواعظ الذي يذكر الناس. (قاموا يصلون) سنة الطواف. (الساعة التي تكره فيها الصلاة) أي عند طلوع الشمس وقبل أن ترتفع.
٢ ‏/ ٥٨٨
١٥٤٩ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عِنِ الصلاة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها.
[ر: ٥٥٨]
٢ ‏/ ٥٨٨
١٥٥٠ – حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قال:
رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بيتها إلا صلاهما.
[ر: ٥٦٥]
٢ ‏/ ٥٨٨
٧٣ – باب: المريض يطوف راكبا.
٢ ‏/ ٥٨٨
١٥٥١ – حدثني إسحق الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عكرمة،

⦗٥٨٩⦘
عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ طَافَ بالبيت، وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، وكبر.
[ر: ١٥٣٠]

٢ ‏/ ٥٨٨
١٥٥٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
شَكَوْتُ إِلَى رسول الله ﷺ أني أَشْتَكِي، فَقَالَ: (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ). فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البيت، وَهُوَ يَقْرَأُ بالطور. وكتاب مسطور.
[ر: ٤٥٢]
٢ ‏/ ٥٨٩
٧٤ – بَاب: سِقَايَةِ الْحَاجِّ.
٢ ‏/ ٥٨٩
١٥٥٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما قال:
اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَنْ يَبِيتَ بمكة، لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سقايته، فأذن له.
[١٦٥٦، ١٦٥٨]
أخرجه مسلم في الحج، باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ..، رقم: ١٣١٥.
(من أجل سقايته) حتى يقوم بسقاية الحجيج، لأنهم كانوا يستسقون الماء من زمزم في الليل، ويجعلونه في الحياض مسبلا يشرب منه الحجاج.
٢ ‏/ ٥٨٩
١٥٥٤ – حدثنا إسحق: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: (اسْقِنِي). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: (اسْقِنِي). فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: (اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ). ثُمَّ قَالَ: (لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ، حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ). يَعْنِي: عَاتِقَهُ، وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ.


(السقاية) الموضع الذي يسقى فيه الماء. (ويعملون فيها) ينزحون منها الماء. (لولا أن تغلبوا) بأن يجتمع عليكم الناس إذا رأوني أعمل، اقتداء بي، فيغلبوكم عليها لكثرتهم.
٢ ‏/ ٥٨٩
٧٥ – بَاب: مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ.
٢ ‏/ ٥٨٩
١٥٥٥ – وَقَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه يُحَدِّثُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: (فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بمكة،

⦗٥٩٠⦘
فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هذا؟ قال: جبريل).
[ر: ٣٤٢]

٢ ‏/ ٥٨٩
١٥٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ قال:
سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ: مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إلا على بعير.
[٥٢٩٤]
أخرجه مسلم في الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائما، رقم: ٢٠٢٧.
(إلا على بعير) أي لا يقال: إنه ﷺ شرب قائما، لأنه كان راكبا على بعير.
٢ ‏/ ٥٩٠
٧٦ – بَاب: طَوَافِ الْقَارِنِ.
٢ ‏/ ٥٩٠
١٥٥٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حتى يحل منهما). فقدمت مكة وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا، أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ ﷺ: (هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ). فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، طافوا طوافا واحدا.
[ر: ٢٩٠]


(طوافا آخر) أي للحج، وهو طواف الإفاضة. (طوافا واحدا) للحج والعمرة معا بعد الوقوف في عرفة، ويمكن أن يراد بالطواف فيهما السعي.
٢ ‏/ ٥٩٠
١٥٥٨ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما،
دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، فَيَصُدُّوكَ عَنْ البيت، فَلَوْ أَقَمْتَ؟ فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنهُ وَبَيْنَ البيت، فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنة﴾. ثُمَّ قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ

⦗٥٩١⦘
مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ، فَطَافَ لَهُمَا طوافا واحدا.


أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، رقم: ١٢٣٠.
(وظهره في الدار) وأحضر مركوبه ليركبه ويتوجه. (الناس) الحجاج وعبد الله بن الزبير. (فيصدوك) يمنعوك ويحصروك. (أقمت) هذه السنة وتركت الحج. (أسوة) قدوة /الأحزاب: ٢١/. (أوجبت) أحرمت وألزمت نفسي بها.
٢ ‏/ ٥٩٠
١٥٥٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَرَادَ الْحَجَّ، عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسوة حسنة﴾. إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
[١٦٠٧، ١٦٢٢، ١٧١٢، ١٧١٣، ١٧١٧، ١٧١٨، ٣٩٤٧ – ٣٩٤٩]
(بظاهر البيداء) موضع بين مكة والمدينة قدام ذي الحليفة. (ما شأن الحج والعمرة إلا واحد) في حكم الحصر والتحلل منهما. (هديا) ما يذبح في منى يوم النحر. (بقديد) موضع قريب من الجحفة.
٢ ‏/ ٥٩١
٧٧ – بَاب: الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ.
٢ ‏/ ٥٩١
١٥٦٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ:
قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها: أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ عُمَرُ رضي الله عنه مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رضي الله عنه، فَرَأَيْتُهُ: أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي – الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ – فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ

⦗٥٩٢⦘
فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى، مَا كَانُوا يبدؤون بِشَيْءٍ، حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي، حِينَ تَقْدَمَانِ، لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ البيت، تطوفان به، ثم لَا تَحِلَّانِ. وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي: أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ، وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مسحوا الركن حلوا.
[ر: ١٥٣٦]


أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يلزم من طاف بالبيت وسعى ..، رقم: ١٢٣٥.
(ثم لم تكن عمرة) يجوز في عمرة حيث وردت النصب على أنها خبر تكن الناقصة، والرفع على أنها فاعل لتكن التامة. (ممن مضى) من السلف الماضي.
٢ ‏/ ٥٩١
٧٨ – بَاب: وُجُوبِ الصَّفَا والمروة، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ الله.
٢ ‏/ ٥٩٢
١٥٦١ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال عُرْوَةُ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يطوف بهما﴾. فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ، كَانَتْ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ، الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا والمروة من شعائر الله﴾. الآية.
قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا.
ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فقال: إن هذا لعلم ماكنت سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ

⦗٥٩٣⦘
رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ: أَنَّ النَّاسَ، إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ، كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله﴾. الآية.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا، حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ، بعدما ذكر الطواف بالبيت.
[١٦٩٨، ٤٢٢٥، ٤٥٨٠]


أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصلح الحج إلا به، رقم: ١٢٧٧.
(أرأيت قول الله تعالى) أخبريني عن مفهوم هذه الآية /البقرة: ١٥٨/. (شعائر الله) أعلام مناسكه وطاعته، جمع شعيرة، وهي كل ما جعل علامة لطاعة الله تعالى. (جناح) إثم. (يطوف بهما) يسعى بينهما. (أولتها عليه) فسرتها عليه من الإباحة وأنه لا حرج في ترك السعي بينهما. (يهلون) يحجون. (لمناة) الصنم الذي كانوا يذبحون عنده الذبائح. (الطاغية) من الطغيان، وهو اسم لكل باطل. (المشلل) موضع قريب من الجحفة. (يتحرج أن يطوف ..) لوجود الصنمين عندهما، وهما إساف ونائلة، وكان من أهل لمناة لا يسعى بين الصفا والمروة. (سن) شرع. (أَبُو بَكْرِ) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام.
٢ ‏/ ٥٩٢
٧٩ – بَاب: مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا والمروة.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنٍ.
٢ ‏/ ٥٩٣
١٥٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا والمروة. فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يستلمه.
[ر: ١٥٢٦]
٢ ‏/ ٥٩٣
١٥٦٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن عمرو بن دينار قال:
سألنا ابن عمر رضي الله عنه، عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
٢ ‏/ ٥٩٣
١٥٦٤ – حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قال: أخبرني عمرو بْنُ دِينَارٍ قَالَ:

⦗٥٩٤⦘
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنة﴾.
[ر: ٣٨٧]

٢ ‏/ ٥٩٣
١٥٦٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ قال:
قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أكنتم تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا والمروة؟ قال: نَعَمْ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ:
﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عليه أن يطوف بهما﴾.
[٤٢٢٦]
أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن ..، رقم: ١٢٧٨.
(شعائر الجاهلية) من علائم عباداتهم.
٢ ‏/ ٥٩٤
١٥٦٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالبيت، وَبَيْنَ الصَّفَا والمروة، لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.
زَادَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنِ ابْنِ عباس: مثله.
[٤٠١٠، وانظر: ١٥٢٥]
أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة، رقم: ١٢٦٦.
(سعى) المراد بالسعي الإسراع بالمشي، رملا في الطواف وهرولة في المسعى.
٢ ‏/ ٥٩٤
٨٠ – بَاب: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بالبيت، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصفا والمروة.
٢ ‏/ ٥٩٤
١٥٦٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:
قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
[ر: ٢٩٠]
٢ ‏/ ٥٩٤
١٥٦٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قال: وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بالحج، وليس مع أحد منهم هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ،

⦗٥٩٥⦘
وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ). وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بالبيت، فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بالبيت، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فاعتمرت بعد الحج.
[ر: ١٤٨٢]


(وذكر أحدنا يقطر منيا) أي من أثر الجماع، قالوا: ذلك مبالغة في تعجبهم، أي إن تحللنا بالعمرة يؤدي بنا إلى مجامعة النساء التي أصبحت حلالا لنا، وسنحرم بالحج عقب ذلك فنخرج إلى منى وكأن ذكر أحدنا يقطر منيا، لقرب عهده بالجماع. وكأنهم رأوا ذلك يتنافى مع حالة الحج التي من شأنها ترك الترفيه والتلذذ بمتع الدنيا. (لو استقبلت من أمري ما استدبرت) لو كنت الآن مستقبلا من الأمر ما سبق مني في زمن مضى، والمعنى: لو تبين لي هذا الرأي، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، من أول الأمر. (ما أهديت) أي حتى أتمكن من التمتع.
٢ ‏/ ٥٩٤
١٥٦٩ – حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:
كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ: أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثنتي عشرة غزوة، وكانت أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رسول الله ﷺ فقالت: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ، أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: (لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ). فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها سَأَلْنَهَا، أَوْ قَالَتْ: سَأَلْنَاهَا، فَقَالَتْ: وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي، فَقُلْنَا: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي، فَقَالَ: (لِتَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ، فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى). فَقُلْتُ: آلحائض؟ فقالت: أو ليس تشهد عرفة، وتشهد كذا، وتشهد كذا.
[ر: ٣١٨]


(أختها) قيل: هي أم عطية رضي الله عنها.
٢ ‏/ ٥٩٥
٨١ – باب: الإهلال من البطحاء وغيرها، للمكي والحاج إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى.
وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ المجاور يلبي الحج؟ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَحْلَلْنَا، حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَجَعَلْنَا مكة بِظَهْرٍ، لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ.
وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ به راحلته.
[ر: ١٦٤]


(المجاور ..) أي عن حكم إحرام المقيم في مكة بالحج. (مكة بظهر ..) أي أحرمنا ونحن خارجون من مكة بحيث أصبحت وراءنا.
٢ ‏/ ٥٩٦
٨٢ – بَاب: أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.
٢ ‏/ ٥٩٦
١٥٧٠ – حَدَّثَنِي عبد الله بن محمد: حدثنا إسحق الْأَزْرَقُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ، ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، رقم: ١٣٠٩.
(يوم التروية) يوم الثامن من ذي الحجة، أي يوم ذهاب الحجيج من مكة إلى منى. (يوم النفر) يوم الرجوع من منى، وهو الثالث عشر من ذي الحجة. (بالأبطح) المحصب، موضع بمكة على طريق منى. (كما يفعل أمراؤك) صل حيث يصلون.
٢ ‏/ ٥٩٦
١٥٧١ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ: حدثنا عبد العزيز: لقيت أنسا. وحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَلَقِيتُ أَنَسًا رضي الله عنه ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: انْظُرْ، حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ.
[١٦٧٤]
٢ ‏/ ٥٩٦
٨٣ – بَاب: الصَّلَاةِ بِمِنًى.
٢ ‏/ ٥٩٦
١٥٧٢ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:

⦗٥٩٧⦘
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وعمر، وعثمان صدرا من خلافته.
[ر: ١٠٣٢]

٢ ‏/ ٥٩٦
١٥٧٣ – حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق الهمذاني، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ، وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وآمنه، بمنى ركعتين.
[ر: ١٠٣٣]
٢ ‏/ ٥٩٧
١٥٧٤ – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رضي الله عنه رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَيَا لَيْتَ حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
[ر: ١٠٣٤]


(تفرقت بكم الطرق) اختلفتم في قصر الصلاة وإتمامها، فمنكم من يقصر ومنكم من يتم. (حظي) نصيبي الذي يحصل لي.
٢ ‏/ ٥٩٧
٨٤ – بَاب: صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ.
٢ ‏/ ٥٩٧
١٥٧٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا، مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ:
شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بشراب فشربه.
[١٥٧٨، ١٨٨٧، ٥٢٨٢، ٥٢٩٥، ٥٣١٣]
أخرجه مسلم في الصيام، باب: استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، رقم: ١١٢٣.
(شك الناس) اختلفوا هل هو صائم أم لا. (يوم عرفة) أي وهم واقفون على عرفة.
٢ ‏/ ٥٩٧
٨٥ – بَاب: التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ، إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إلى عرفة.
٢ ‏/ ٥٩٧
١٥٧٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ، فَلَا ينكر عليه.
[ر: ٩٢٧]


(يهل) يرفع صوته بالتلبية. (يكبر) يرفع صوته بتكبير العيد.
٢ ‏/ ٥٩٧
٨٦ – بَاب: التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ.
٢ ‏/ ٥٩٧
١٥٧٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ:

⦗٥٩٨⦘
كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ: أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه وَأَنَا مَعَهُ، يَوْمَ عَرَفَةَ، حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: مالك يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، قَالَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجُ، فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ الله قال: صدق.
[١٥٧٩، ١٥٨٠]


(سرادق) ما يحيط بالخيمة وله باب بدخل منه إلى الخيمة. (ملحفة) إزار كبير. (معصفرة) مصبوغة بالعصفر. (فأنظرني) أخرني وانتظرني. (أفيض) أغتسل، من الإفاضة، وهي صب الماء بكثرة. (الرواح) عجل بالذهاب إلى الموقف. (السنة) طريقة النبي ﷺ. (هذه الساعة) أي وقت الهاجرة. (فأقصر الخطبة) في نمرة بعد الزوال. (عجل الوقوف) في الموقف في عرفة.
٢ ‏/ ٥٩٧
٨٧ – بَاب: الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ.
٢ ‏/ ٥٩٨
١٥٧٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ:
أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا، يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره، فشربه.
[ر: ١٥٧٥]
٢ ‏/ ٥٩٨
٨٨ – بَاب: الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا.
٢ ‏/ ٥٩٨
١٥٧٩ – وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ:
أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ، عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ. فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تتبعون في ذلك إلا سنته.
[ر: ١٥٧٧]


(نزل بابن الزبير) أي نزل بمكة لمحاربته. (فهجر) صلها وقت الهجير، وهو شدة الحر.
٢ ‏/ ٥٩٨
٨٩ – بَاب: قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ.
٢ ‏/ ٥٩٩
١٥٨٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ: كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ: أَنْ يَأْتَمَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، وَأَنَا مَعَهُ، حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَوْ زَالَتْ، فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ: أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الرَّوَاحَ، فَقَالَ: الْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَنْظِرْنِي أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً، فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما حَتَّى خَرَجَ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ، فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الوقوف، فقال ابن عمر: صدق.
[ر: ١٥٧٧]


(يأتم) يقتدي. (زاغت) مالت عن وسط السماء. (فسطاطه) بيت من شعر يحيط به سرادق.
٢ ‏/ ٥٩٩
٩٠ – بَاب: الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.
٢ ‏/ ٥٩٩
١٥٨١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حدثنا عمرو: حدثنا محمد بن جبير ابن مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:
كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي. وحدثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْحُمْسِ، فما شأنه ها هنا.


أخرجه مسلم في الحج، باب: في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، رقم: ١٢٢٠.
(الحمس) جمع أحمس وهو الشديد، سميت به قريش لتشددها فيما كانت عليه من تقاليد دينية في الجاهلية. (فما شأنه ها هنا) أي فما باله يقف في عرفة والحمس لا يقفون فيها، لأن قريشا كانت لا تخرج من الحرم يوم عرفة، وعرفة ليست من الحرم.
٢ ‏/ ٥٩٩
١٥٨٢ – حدثنا فرة بن أبي الغراء: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: قَالَ عُرْوَةُ:
كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بالبيت عُرْيَانًا، وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ

⦗٦٠٠⦘
النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾. قَالَ: كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ، فَدُفِعُوا إِلَى عرفات.
[٤٢٤٨]


أخرجه مسلم في الحج، باب: في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، رقم: ١٢١٩.
(يحتسبون على الناس) يعطونهم حسبة بدون مقابل. (يفيض) يدفع من عرفة. (جماعة الناس) باقي الناس غير قريش. (جمع) مزدلفة. (الآية) البقرة: ١٩٩.
٢ ‏/ ٥٩٩
٩١ – بَاب: السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ.
٢ ‏/ ٦٠٠
١٥٨٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.
قَالَ هِشَامٌ: والنص فوق العنق، فَجْوَةٌ: مُتَّسَعٌ، وَالْجَمِيعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ، وَكَذَلِكَ رَكْوَةٌ وركاء. ﴿مناص﴾ ليس حين فرار.
[٢٨٣٧، ٤١٥١]
أخرجه مسلم في الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي ..، رقم: ١٢٨٦.
(دفع) انصرف من عرفات. (العنق) السير بين الإبطاء والإسراع. (ليس ..) تفسير لقوله تعالى: ﴿ولات من مناص﴾ /ص: ٣٠/. وذكره لدفع توهم أنهما من اشتقاق واحد، وليس كذلك، فإن (مناص) من النوص وليس من النص.
٢ ‏/ ٦٠٠
٩٢ – بَاب: النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ.
٢ ‏/ ٦٠٠
١٥٨٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، مَالَ إِلَى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: (الصَّلَاةُ أمامك).
[ر: ١٣٩]
٢ ‏/ ٦٠٠
١٥٨٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَدْخُلُ، فينتفض ويتوضأ، ولا يصلي حتى يصلي الجمع.
[١٥٨٩]
٢ ‏/ ٦٠٠
١٥٨٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:
رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ

⦗٦٠١⦘
عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بلغ رسول الله ﷺ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ، الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ، أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ أَمَامَكَ). فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ.
قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ الْفَضْلِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.
[ر: ١٣٩]


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، وباب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ..، رقم: ١٢٨٠، ١٢٨١.
(دون المزدلفة) قربها. (خفيفا) لم يزد على مرة مرة، أو لم يكثر الدلك. (غداة جمع) صبيحة يوم النحر. (الجمرة) جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى.
٢ ‏/ ٦٠٠
٩٣ – بَاب: أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ.
٢ ‏/ ٦٠١
١٥٨٧ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا، وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ). (أَوْضَعُوا): أَسْرَعُوا. (خِلَالَكُمْ): مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ. ﴿وَفَجَّرْنَا خلالهما﴾: بينهما.


(زجرا) صياحا لحث الإبل على السير. (بسوطه) قضيبه. (البر) الخير. (بالإيضاع) هو حمل الدابة على إسراعها في السير. واستشهد البخاري لهذا المعنى بقوله تعالى: ﴿لأوضعوا خلالكم﴾ /التوبة: ٤٧/. واستشهد لتفسيره الخلال بقوله تعالى: ﴿وفجرنا خلالهما نهرا﴾ /الكهف: ٣٣/.
٢ ‏/ ٦٠١
٩٤ – بَاب: الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ.
٢ ‏/ ٦٠١
١٥٨٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:
دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشِّعْبَ، فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغْ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: (الصَّلَاةُ أَمَامَكَ). فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أقيمت الصلاة، فصلى ولم يصل بينهما.
[ر: ١٣٩]
٢ ‏/ ٦٠١
٩٥ – بَاب: مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ.
٢ ‏/ ٦٠٢
١٥٨٩ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
[ر: ١٥٨٥]
٢ ‏/ ٦٠٢
١٥٩٠ – حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بالمزدلفة.
[٤١٥٢]
أخرجه مسلم في الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي ..، رقم: ١٢٨٧.
٢ ‏/ ٦٠٢
٩٦ – بَاب: مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
٢ ‏/ ٦٠٢
١٥٩١ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أبو إسحق قال: سمعت عبد الرحمن ابن يَزِيدَ يَقُولُ:
حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه، فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر – رأى – فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، قَالَ عَمْرٌو: لَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلَّا مِنْ زُهَيْرٍ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هُمَا صلاتان تحولان عن وقتها: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يفعله.
[١٥٩٨، ١٥٩٩]
(بالعتمة) العشاء الأخيرة. (هذه الساعة) أول لحظة من دخول الوقت. (هذه الصلاة) صلاة الفجر. (تحولان عن وقتهما) المألوف المعتاد. (هذا اليوم) يوم النحر. (يبزغ الفجر) أول ما يطلع الفجر، والمعتاد في الصلوات أن تصلى بعد ما يظهر الوقت للجميع.
٢ ‏/ ٦٠٢
٩٧ – بَاب: مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ.
٢ ‏/ ٦٠٢
١٥٩٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ سَالِمٌ:
وَكَانَ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

⦗٦٠٣⦘
بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ الله ﷺ.


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من ..، رقم: ١٢٩٥.
(المشعر الحرام) جبل صغير في آخر المزدلفة، سمي بالمشعر لأنه معلم للعبادة، وبالحرام لأنه من الحرم. (يرجعون) إلى منى. (أرخص) من الإرخاص وهو التسهيل والتخفيف.
٢ ‏/ ٦٠٢
١٥٩٣ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ بليل.


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء ..، رقم: ١٢٩٣، ١٢٩٤.
(جمع) هي المزدلفة.
٢ ‏/ ٦٠٣
١٥٩٤ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ:
أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ في ضعفة أهله.
[١٧٥٧]
(ضعفة أهله) النساء والصبيان من آل بيته.
٢ ‏/ ٦٠٣
١٥٩٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ:
أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ ساعة ثم قالت: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْت: نَعَمْ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ، مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أذن للظعن.


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ..، رقم: ١٢٩١.
(يا هنتاه) يا هذه. (غلسنا) تقدمنا على الوقت المشروع، من النغليس وهو السير في ظلمة آخر الليل. (للظعن) جمع ظعينة وهي المرأة، وقيل: المرأة في الهودج.
٢ ‏/ ٦٠٣
١٥٩٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عبد الرحمن، وهو ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثبطة، فإذن لها.


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ..، رقم: ١٢٩٠.
(استأذنت) أن تذهب إلى منى وترمي الجمرة قبل الناس. (ثبطة) بطيئة الحركة.
٢ ‏/ ٦٠٣
١٥٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:
نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةُ، أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ

⦗٦٠٤⦘
النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ به.


(حطمة الناس) زحمتهم. (مفروح به) ما يفرح به من كل شيء.
٢ ‏/ ٦٠٣
٩٨ – باب: متى يصلي الفجر بجمع [صلاة الفجر بالمزدلفة].
٢ ‏/ ٦٠٤
١٥٩٨ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا، إِلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قبل ميقاتها.


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر ..، رقم: ١٢٨٩.
(قبل ميقاتها) المعتاد، وهو ظهور طلوع الفجر لعامة الناس.
٢ ‏/ ٦٠٤
١٥٩٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عن أبي إسحق، عن عبد الرحمن ابن يزيد قال:
حرجنا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه إِلَى مكة، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ، كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا، فِي هَذَا الْمَكَانِ، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ). ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ. فَمَا أَدْرِي: أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يوم النحر.
[ر: ١٥٩١]


(الصلاتين) المغرب والعشاء. (حين طلع) أول لحظة من طلوعه. (يعتموا) يدخوا في العتمة، وهي ظلمة الليل. (أسفر) من الإسفار وهو انتشار ضوء الصباح. (أفاض) دفع من مزدلفة. (الآن) وقت الإسفار.
٢ ‏/ ٦٠٤
٩٩ – بَاب: مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ.
٢ ‏/ ٦٠٤
١٦٠٠ – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أبي إسحق: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ:
شَهِدْتُ عُمَرَ رضي الله عنه صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ

⦗٦٠٥⦘
كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أفاض قبل أن تطلع الشمس.
[٣٦٢٦]


(أشرق ثبير) من الإشراق وهو طلوع الشمس، وثبير جبل في المزدلفة، والمعنى: لتطلع عليك الشمس حتى ندفع من مزدلفة.
٢ ‏/ ٦٠٤
١٠٠ – بَاب: التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ، حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ، وَالِارْتِدَافِ فِي السَّيْرِ.
٢ ‏/ ٦٠٥
١٦٠١ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ: أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.
٢ ‏/ ٦٠٥
١٦٠٢ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن أسامة ابن زَيْدٍ رضي الله عنهما كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى مِنًى، قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جمرة العقبة.
[ر: ١٤٦٩]
٢ ‏/ ٦٠٥
١٠١ – بَاب: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أهله حاضري المسجد الحرام﴾ /البقرة: ١٩٦/.


(تمتع) انتفع بالتقرب من الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بالتقرب بالحج. (الهدي) ما يذبح جبرا للنقص، لعدم إحرامه بالحج من الميقات. (حاضري المسجد) المقيمين عنده.
٢ ‏/ ٦٠٥
١٦٠٣ – حدثنا إسحق بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أو شاة أو شرك في دم، وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ:

⦗٦٠٦⦘
اللَّهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ. قَالَ: وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ ابن جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مبرور.
[ر: ١٤٩٢]


(عن المتعة) عن مشروعيتها، وهي: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة. (فأمرني بها) فإذن لي فيها. (الهدي) الذبح الواجب فيها. (جزور) واحد الإبل بعدما يذبح، ويطلق على الذكر والأنثى. (شرك في دم) مشاركة مع غيره في جزء من بعير أو بقرة بمقدار السبع.
٢ ‏/ ٦٠٥
١٠٢ – بَاب: رُكُوبِ الْبُدْنِ.
لِقَوْلِهِ: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ /الحج: ٣٦، ٣٧/.
قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا. وَالْقَانِعُ: السَّائِلُ، وَالْمُعْتَرُّ: الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، وَشَعَائِرُ: اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا، وَالْعَتِيقُ: عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَيُقَالُ: وَجَبَتْ سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس.


(البدن) جمع بدنة، وهي واحدة الإبل، وقيل: هي ما يهدى إلى الحرم من الإبل أوالبقر. (شعائر الله) أعلام شريعته ومعالم عبادته. (صواف) قائمات، قد صففن أيديهن وأرجلهن، وقيل: قائمات على ثلاث، واليد اليسرى معقولة، أي مربوطة مع الذراع. (لن ينال الله) يصل إليه، والمعنى: لن يقع منه موقع القبول ويصيب مرضاته. (لبدنها) في نسخة (لبدانتها) أي سمنها وضخامة جسمها. (يعتر) يطوف ويريك نفسه ولا يسأل. وقيل: القانع الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض، والمعتر: السائل أو المتعرض. (عتقه من الجبابرة) حفظه من شرهم ومنعهم من الوصول إلى غرضهم حيث ساروا إليه ليهدموه، وهو يفسر قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ /الحج: ٢٩/.
٢ ‏/ ٦٠٦
١٦٠٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: (ارْكَبْهَا). فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: (ارْكَبْهَا). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: (ارْكَبْهَا وَيْلَكَ). في الثالثة أو في الثانية.
[١٦١٩، ٢٦٠٤، ٥٨٠٨]
أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، رقم: ١٣٢٢.
(اركبها) لتخالف ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم ركوبهم ما أهدوا إلى الحرم. (إنها بدنة) أي كيف أركبها وهي هدي. (ويلك) الويل الهلاك، وقال له ذلك تأنيبا على مراجعته له وعدم امتثاله أول الأمر.
٢ ‏/ ٦٠٦
١٦٠٥ – حدثنا مسلم ابن إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ

⦗٦٠٧⦘
اللَّهُ عَنْهُ:
أن النبي ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: (ارْكَبْهَا). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: (ارْكَبْهَا). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: (ارْكَبْهَا). ثَلَاثًا.
[٢٦٠٣، ٥٨٠٧]


أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، رقم: ١٣٢٣.
٢ ‏/ ٦٠٦
١٠٣ – بَاب: مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ.
٢ ‏/ ٦٠٧
١٦٠٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم ابن عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ). فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.
وَعَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ: فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ، بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
[ر: ٢٩٠]


أخرجه مسلم في الحج، باب: وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه ..، رقم: ١٢٢٧، ١٢٢٨.
(خب) رمل. (فركع) صلى. (قضى حجه) بالوقوف في عرفات ورمي الجمرات والحلق.
٢ ‏/ ٦٠٧
١٠٤ – بَاب: مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ.
٢ ‏/ ٦٠٧
١٦٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافع قال:
قال عبد الله ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم لِأَبِيهِ: أَقِمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدّ عَنْ البيت، قَالَ:

⦗٦٠٨⦘
إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رسول الله ﷺ، وقد قَالَ اللَّهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنة﴾. فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي العمرة، فأهل بالعمرة، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
[ر: ١٥٥٨]

٢ ‏/ ٦٠٧
١٠٥ – بَاب: مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ.
وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا أَهْدَى مِنْ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الْأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً.
٢ ‏/ ٦٠٨
١٦٠٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا:
خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ المدينة فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ.
[١٧١٦، ٢٥٨١، ٣٩٢٦، ٣٩٤٤، ٣٩٤٥]
(من المدينة) في نسخة (زمن الحديبية). (قلد الهدي) وضع في عنقه قلادة كنعل وغيره. (أشعر) جرح سنامه.
٢ ‏/ ٦٠٨
١٦٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عليه شيء كان أحل له.
[١٦١١ – ١٦١٨، ٢١٩٢، ٥٢٤٦]
أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، رقم: ١٣٢١.
(فما حرم عليه شيء) من محظورات الإحرام، لأنه لم يحرم بعد.
٢ ‏/ ٦٠٨
١٠٦ – بَاب: فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ.
٢ ‏/ ٦٠٨
١٦١٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن حَفْصَةَ رضي الله عنهم قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ؟ قَالَ: (إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ).
[ر: ١٤٩١]
٢ ‏/ ٦٠٨
١٦١١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وعن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المحرم.
[ر: ١٦٠٩]
٢ ‏/ ٦٠٨
١٠٧ – بَاب: إِشْعَارِ الْبُدْنِ.
وَقَالَ عُرْوَةُ، عَنْ الْمِسْوَرِ رضي الله عنه: قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة.
[ر: ١٦٠٨]
٢ ‏/ ٦٠٩
١٦١٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بن حميد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:
فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، أَوْ قَلَّدْتُهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البيت، وَأَقَامَ بالمدينة، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ له حل.
[ر: ١٦٠٩]


(كان له حل) حلال، أي قبل تقليد الهدي وإشعاره.
٢ ‏/ ٦٠٩
١٠٨ – بَاب: مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ.
٢ ‏/ ٦٠٩
١٦١٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عمرو ابن حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ: كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها:
إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا، حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ؟ قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بيدي، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شيء أحله الله حتى نحر الهدي.
[ر: ١٦٠٩]
٢ ‏/ ٦٠٩
١٠٩ – بَاب: تَقْلِيدِ الْغَنَمِ.
٢ ‏/ ٦٠٩
١٦١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:
أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مرة غنما.
٢ ‏/ ٦٠٩
١٦١٥ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا.
٢ ‏/ ٦٠٩
١٦١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بن المعتمر. وحدثنا محمد ابن كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

⦗٦١٠⦘
عَنْهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فيبعث بها، يمكث حلالا.

٢ ‏/ ٦٠٩
١٦١٧ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ، تعني القلائد، قبل أن يحرم.
[ر: ١٦٠٩]
٢ ‏/ ٦١٠
١١٠ – بَاب: الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ.
٢ ‏/ ٦١٠
١٦١٨ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ:
فَتَلْتُ قلائدها من عهن كان عندي.
[ر: ١٦٠٩]


(أم المؤمنين) عائشة رضي الله عنها. (عهن) صوف، أو المصبوغ منه.
٢ ‏/ ٦١٠
١١١ – باب: تقليد النعل.
٢ ‏/ ٦١٠
١٦١٩ – حدثنا محمد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: (ارْكَبْهَا). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: (ارْكَبْهَا). قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا، يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ، وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ.
٢ ‏/ ٦١٠
١٦٢٠ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ.
[ر: ١٦٠٤]
٢ ‏/ ٦١٠
١١٢ – بَاب: الْجِلَالِ لِلْبُدْنِ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يَشُقُّ مِنَ الْجِلَالِ إِلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ، وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلَالَهَا، مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
٢ ‏/ ٦١٠
١٦٢١ – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
[١٦٢٩ – ١٦٣١، ٢١٧٧]
أخرجه مسلم في الحج، باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، رقم: ١٣١٧.
(بجلال البدن) جمع جل، وهو ما يوضع على ظهر الدابة من كساء ونحوه.
٢ ‏/ ٦١٠
١١٣ – باب: من اشترى هدية من الطريق وقلده.
٢ ‏/ ٦١١
١٦٢٢ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما الْحَجَّ، عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ، فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْر رضي الله عنهما، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنة﴾. إذا أصنع كما أصنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة، حتى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ، حَتَّى قَدِمَ، فَطَافَ بالبيت وَبِالصَّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ، الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ.
[ر: ١٥٥٨]


(حجة الحرورية) نسبة إلى حروراء، وهي قرية من قرى الكوفة، اجتمع فيها الخوارج أول خروجهم، والمراد هنا: الحجة التي حج فيها الخوارج، أو التي حج فيها الحجاج ومن معه، والرواي أطلق عليهم ذلك بجامع ما بينهم وبين الخوارج من الظلم والخروج على أئمة الحق. (قضى طوافه) بعد الوقوف بعرفات. (الأول) الواحد للحج والعمرة.
٢ ‏/ ٦١١
١١٤ – بَاب: ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غير أمرهن.
٢ ‏/ ٦١١
١٦٢٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القعدة، لانرى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ من لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمروة أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا، قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.
قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُهُ للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
[ر: ٢٩٠]
٢ ‏/ ٦١١
١١٥ – بَاب: النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ ﷺ بمنى.
٢ ‏/ ٦١١
١٦٢٤ – حدثنا إسحق بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا عبيد الله ابن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٢ ‏/ ٦١١
١٦٢٥ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ ﷺ، مَعَ حُجَّاجٍ، فِيهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ.
[ر: ٩٣٩]
٢ ‏/ ٦١٢
١١٦ – باب: من نحر بيده.
٢ ‏/ ٦١٢
١٦٢٦ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ:
وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. مختصرا.
[ر: ١٠٣٩]


(مختصرا) أي ذكره هنا مختصرا، وذكر في مواطن أخرى أطول.
٢ ‏/ ٦١٢
١١٧ – بَاب: نَحْرِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً.
٢ ‏/ ٦١٢
١٦٢٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ يونس: أخبرني زياد.


أخرجه مسلم في الحج، باب: نحر البدن قياما مقيدة، رقم: ١٣٢٠.
(ابعثها) أثرها حتى تقوم. (قياما) قائمة. (مقيدة) معقولة اليد اليسرى، مربوطة بالعقال وهو الحبل.
٢ ‏/ ٦١٢
١١٨ – بَاب: نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.
[ر: ١٦٢٧]
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ﴿صَوَافَّ﴾ /الحج: ٣٦/: قياما.
٢ ‏/ ٦١٢
١٦٢٨ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عن أنس رضي الله عنه قَالَ:
صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.

⦗٦١٣⦘
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ البيداء، أهل بعمرة وحجة.
[ر: ١٠٣٩]


(رجل) قيل: هو أبو قلابة رضي الله عنه.
٢ ‏/ ٦١٢
١١٩ – بَاب: لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا.
٢ ‏/ ٦١٣
١٦٢٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:
بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا.
قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا.
[ر: ١٦٢١]


(ولا أعطي .. جزارتها) أن لا أعطي جزءا منها أجرة ذبحها.
٢ ‏/ ٦١٣
١٢٠ – بَاب: يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ.
٢ ‏/ ٦١٣
١٦٣٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَخْبَرَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، ولا يعطي في جزارتها شيئا.
[ر: ١٦٢١]
٢ ‏/ ٦١٣
١٢١ – بَاب: يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ.
٢ ‏/ ٦١٣
١٦٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ:
أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها.
[ر: ١٦٢١]
٢ ‏/ ٦١٣
١٢٢ – بَاب:
﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمين والركع السجود. وأذن بالناس في الحج يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البائس الفقير. ثم لقضوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عند ربه﴾ /الحج: ٢٦ – ٣٠/.


(بوأنا) هيأنا وأعددنا وبينا. (طهر بيتي) أزل عنه الأذى المادي كالنجاسات، والمعنوي كالوثنية والشرك. (القائمين) المعتكفين. (الركع السجود) جمع راكع وساجد، والمراد المصلون. (أذن) ناد وأعلم. (رجالا) مشاة، جمع راجل. (ضامر) بعير مهزول من بعد السفر. (فج عميق) طريق واسع وبعيد. (أيام معلومات) العشر الأول من ذي الحجة، أو: يوم النحر وأيام التشريق. (بهيمة الأنعام) الإبل والبقر والغنم التي تذبح يوم العيد وبعده في منى. (البائس) شديد الفقر. (لقضوا تفثهم) يزيلوا أوساخهم، بالحلق وقص الظفر، ونتف الإبط والعانة، ثم الاغتسال والتطيب. (العتيق) القديم. (يعظم حرمات الله) بترك ما نهى الله عنه وتعظيم بيته ومراعاة مناسك الحج.
٢ ‏/ ٦١٤
١٢٣ – بَاب: مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ.
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.


(لا يؤكل ..) لا يأكل من جزاء الصيد من وجب عليه وأخرجه، وكذلك لا يأكل الناذر من نذره، بل يتصدق بهما على الفقراء. (سوى ذلك) كدم وجب عليه غيرهما والأضحية ونحو ذلك. (المتعة) أي الدم الواجب بالتمتع، وهو الإتيان بالعمرة قبل الحج في أشهره ثم الإتيان بالحج دون الخروج إلى الميقات.
٢ ‏/ ٦١٤
١٦٣٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ:
كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لنا النبي ﷺ قال: (كُلُوا وَتَزَوَّدُوا). فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لا.
[٢٨١٨، ٥١٠٨، ٥٢٤٧]
أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ..، رقم: ١٩٧٢.
(فوق ثلاث منى) بعد أيام التشريق التي يقام فيها بمنى.
٢ ‏/ ٦١٤
١٦٣٣ – حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي

⦗٦١٥⦘
الْقَعْدَةِ، وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ من لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ بالبيت، أن يَحِلُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.
قَالَ: يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
[ر: ٢٩٠]

٢ ‏/ ٦١٤
١٢٤ – بَاب: الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ.
٢ ‏/ ٦١٥
١٦٣٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ: حدثنا هشيم: أخبرنا منصور، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، وَنَحْوِهِ، فَقَالَ: (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ).
٢ ‏/ ٦١٥
١٦٣٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
قال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: (لَا حَرَجَ). قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: (لَا حَرَجَ). قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: (لَا حَرَجَ).
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَقَالَ عَفَّانُ، أُرَاهُ، عَنْ وُهَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سعد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَقَالَ حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ.


أخرجه مسلم في الحج، باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم: ١٣٠٧.
(زرت) طفت طواف الزيارة، وهو طواف الركن وطواف الإفاضة.
٢ ‏/ ٦١٥
١٦٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

⦗٦١٦⦘
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فقال: رميت بعدما أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: (لَا حَرَجَ). قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أن أنحر، قال: (لا حرج).
[ر: ٨٤]

٢ ‏/ ٦١٥
١٦٣٧ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عن قيس بن مسلم، عن طارق ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ:
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: (أَحَجَجْتَ). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (بِمَا أَهْلَلْتَ). قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (أحسنت، انطلق، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ). ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ، حَتَّى خِلَافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الهدي محله.
[ر: ١٤٨٤]


أخرجه مسلم في الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، رقم: ١٢٢١.
(أحججت) أي أحرمت بالنسك، الحج أو العمرة. (أفتي به) أي بالتمتع.
٢ ‏/ ٦١٦
١٢٥ – بَاب: مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقَ.
٢ ‏/ ٦١٦
١٦٣٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: (إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ).
[ر: ١٤٩١]
٢ ‏/ ٦١٦
١٢٦ – بَاب: الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ.
٢ ‏/ ٦١٦
١٦٣٩ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ: قَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ:
حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حجته.


أخرجه مسلم في الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، رقم: ١٣٠٤.
٢ ‏/ ٦١٦
١٦٤٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (وَالْمُقَصِّرِينَ).

⦗٦١٧⦘
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: (رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ). مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.
قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: (والمقصرين).
[١٦٤٢، ٤١٤٨، ٤١٤٩]


أخرجه مسلم في الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، رقم: ١٣٠١.
(المحلقين) الذين يحلقون جميع شعرهم. (المقصرين) الذين يقصون أطراف شعرهم.
٢ ‏/ ٦١٦
١٦٤١ – حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَهَا ثَلَاثًا، قال: (وللمقصرين).


أخرجه مسلم في الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، رقم: ١٣٠٢.
٢ ‏/ ٦١٧
١٦٤٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عبد الله قَالَ:
حَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وطائفة من أصحابه، وقصر بعضهم.
[ر: ١٦٣٩]
٢ ‏/ ٦١٧
١٦٤٣ – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنهم قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بمشقص.


أخرجه مسلم في الحج، باب: التقصير في العمرة، رقم: ١٢٤٦.
(عن رسول الله) أخذت من شعر رأسه. (بمشقص) سهم فيه نصل عريض.
٢ ‏/ ٦١٧
١٢٧ – بَاب: تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ.
٢ ‏/ ٦١٧
١٦٤٤ – حدثنا محمد بن أبي بكر: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بالبيت وَبِالصَّفَا والمروة، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا.
[ر: ١٤٧٠]
٢ ‏/ ٦١٧
١٢٨ – بَاب: الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم:
أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ كَانَ يَزُورُ البيت أيام منى.


(الزيارة) أي طواف الزيارة وهو طواف الركن وطواف الإفاضة يوم النحر.
٢ ‏/ ٦١٧
١٦٤٥ – وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر رَضِيَ

⦗٦١٨⦘
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَأْتِي مِنًى، يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ. وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ.


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، رقم: ١٣٠٨.
(طوافا واحدا) للإفاضة. (يقيل) أي بمكة، من القيلولة، وهي النوم وقت الظهيرة.
٢ ‏/ ٦١٧
١٦٤٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَائِضٌ، قَالَ: (حَابِسَتُنَا هِيَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: (اخْرُجُوا).
وَيُذْكَرُ عَنْ الْقَاسِمِ، وَعُرْوَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أفاضت صفية يوم النحر.
[ر: ٣٢٢]


أخرجه مسلم في الحج، باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم ١٢١١.
(فأفضنا يوم النحر) طفنا طواف الإفاضة. (ما يريد الرجل من أهله) كناية عن أنه أراد منها الجماع.
٢ ‏/ ٦١٨
١٢٩ – باب: إذا رمى بعدما أَمْسَى، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، نَاسِيًا أو جاهلا.
٢ ‏/ ٦١٨
١٦٤٧ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ قِيلَ لَهُ: فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ، وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: (لَا حَرَجَ).
٢ ‏/ ٦١٨
١٦٤٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ: (لَا حَرَجَ). فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: (اذْبَحْ ولا حرج). وقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: (لا حرج).
[ر: ٨٤]
٢ ‏/ ٦١٨
١٣٠ – بَاب: الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ.
٢ ‏/ ٦١٨
١٦٤٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن ابن شهاب، عن عيسى

⦗٦١٩⦘
ابن طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: (اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ). فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: (ارْمِ وَلَا حَرَجَ). فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: (افْعَلْ وَلَا حرج).


(وقف) أي وهو قاعد على ناقته، ليراه الناس ويسألوه.
٢ ‏/ ٦١٨
١٦٥٠ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه حَدَّثَهُ:
أن شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (افْعَلْ وَلَا حَرَجَ). لَهُنَّ كُلِّهِنَّ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: (افعل ولا حرج).
٢ ‏/ ٦١٩
١٦٥١ – حدثنا إسحق قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
تابعه معمر عن الزهري.
[ر: ٨٣]
٢ ‏/ ٦١٩
١٣١ – بَاب: الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى.
٢ ‏/ ٦١٩
١٦٥٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا). قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: (فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا). قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: (فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا). قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا). فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَوَالَّذِي

⦗٦٢٠⦘
نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ: (فَلْيُبْلِغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بعض).
[٦٦٦٨]


(يوم النحر) يوم العاشر من ذي الحجة في منى، وهي من الحرم المكي. (حرام) ذو حرمة، يحرم القتال فيه. وكذلك الدماء والأموال والأعراض ذات حرمة لا يجوز انتهاكها أو التعرض لها.
٢ ‏/ ٦١٩
١٦٥٣ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سمعت جابر ابن زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عمرو.
[١٧٤٤، ١٧٤٦، ٥٤٦٧، ٥٥١٥]
٢ ‏/ ٦٢٠
١٦٥٤ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا). قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ). قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: (أَيُّ شَهْرٍ هَذَا). قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: (أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ). قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: (أَيُّ بَلَدٍ هَذَا). قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ). قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ). قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ).
[ر: ٦٧]


(أليس ذو الحجة) ذو: مرفوع على أنه اسم ليس، وخبرها محذوف، والتقدير: أليس ذو الحجة هذا الشهر. (كفارا) تفعلون ما يفعل الكفار في ضرب رقاب المسلمين، أو يكفر بعضكم بعضا فيستبيح قتله.
٢ ‏/ ٦٢٠
١٦٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أحبرنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى: (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا). قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: (فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا). قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (بَلَدٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا). قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (شَهْرٌ حَرَامٌ). قَالَ: (فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا،

⦗٦٢١⦘
فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا).
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ، فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ، بِهَذَا، وَقَالَ: (هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ). فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اشْهَدْ). وَوَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الوداع.
[٤١٤١، ٥٦٩٦، ٥٨١٤، ٦٤٠٣، ٦٤٧٤، ٦٦٦٦]


أخرجه مسلم في الإيمان، باب: بيان معنى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا ترجعوا بعدي كفارا، رقم: ٦٦.
(بهذا) الحديث. (يوم الحج الأكبر) يوم النحر، لكثرة ما فيه من المناسك، وقيل غير ذلك.
٢ ‏/ ٦٢٠
١٣٢ – بَاب: هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بمكة لَيَالِيَ مِنًى.
٢ ‏/ ٦٢١
١٦٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: رخص النَّبِيِّ ﷺ.
٢ ‏/ ٦٢١
١٦٥٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ أذن.
٢ ‏/ ٦٢١
١٦٥٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنَّ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ لِيَبِيتَ بمكة لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.
تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ، وَعُقْبَةُ بن خالد، وأبو ضمرة.
[ر: ١٥٥٣]
٢ ‏/ ٦٢١
١٣٣ – بَاب: رَمْيِ الْجِمَارِ.
وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال.


(بعد ذلك) أي في أيام التشريق. انظر مسلم: الحج، باب: استحباب كون عصى الجمار بقدر حصى الخذف، وباب: بيان وقت استحباب الرمي، رقم: ١٢٩٩.
٢ ‏/ ٦٢١
١٦٥٩ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فإذا زالت الشمس رمينا.


(نتحين) نراقب الوقت، من الحين وهو الزمن. (زالت الشمس) مالت إلى جهة الغرب.
٢ ‏/ ٦٢١
١٣٤ – بَاب: رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.
٢ ‏/ ٦٢٢
١٦٦٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا؟ فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: بهذا.
[١٦٦١ – ١٦٦٣]
أخرجه مسلم في الحج، باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره، رقم: ١٢٩٦.
(سورة البقرة) خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج مذكورة فيها.
٢ ‏/ ٦٢٢
١٣٥ – بَاب: رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ.
ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٦٦٤]
٢ ‏/ ٦٢٢
١٦٦١ – حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه:
أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، جَعَلَ البيت عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البقرة ﷺ.
[ر: ١٦٦٠]
٢ ‏/ ٦٢٢
١٣٦ – بَاب: مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَجَعَلَ البيت عن يساره.
٢ ‏/ ٦٢٢
١٦٦٢ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ:
أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ البيت عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البقرة.
[ر: ١٦٦٠]
٢ ‏/ ٦٢٢
١٣٧ – بَاب: يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٦٦٤]
٢ ‏/ ٦٢٢
١٦٦٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ:
سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي

⦗٦٢٣⦘
يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ.
[ر: ١٦٦٠]


(السورة التي يذكر) أي ولم يقل سورة البقرة، وهكذا. (اعترضها) أتاها من عرضها.
٢ ‏/ ٦٢٢
١٣٨ – بَاب: مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ.
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النبي ﷺ.
[ر: ١٦٦٤]
٢ ‏/ ٦٢٣
١٣٩ – بَاب: إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ، يَقُومُ وَيُسْهِلُ، مُسْتَقْبِلَ القبلة.
٢ ‏/ ٦٢٣
١٦٦٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابن عمر رضي الله عنهما:
أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ، فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يأخذ ذات الشمال فيسهل، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يفعله.
[١٦٦٥، ١٦٦٦]
(الجمرة الدنيا) الصغرى، وهي أول الجمرات التي ترمى أيام التشريق، وسميت الدنيا لأنها أقرب الجمرات إلى منى وأبعدها من مكة. (يسهل) ينزل إلى السهل من بطن الوادي، حتى لا يصيبه ما يتطاير من الحصى.
٢ ‏/ ٦٢٣
١٤٠ – بَاب: رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى.
٢ ‏/ ٦٢٣
١٦٦٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عمر رضي الله عنهما:
كان يرمي الجمرة الدنيا سبع حَصَيَاتٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يفعل.
[ر: ١٦٦٤]
٢ ‏/ ٦٢٣
١٤١ – بَاب: الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ.
٢ ‏/ ٦٢٤
١٦٦٦ – وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى، يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ، مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الجمرة التي تلي عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يفعله.
[ر: ١٦٦٤]
٢ ‏/ ٦٢٤
١٤٢ – باب: الطيب عند رَمْيِ الْجِمَارِ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ.
٢ ‏/ ٦٢٤
١٦٦٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ:
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ، حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يطوف، وبسطت يديها.
[ر: ١٤٦٥]
٢ ‏/ ٦٢٤
١٤٣ – بَاب: طَوَافِ الْوَدَاعِ.
٢ ‏/ ٦٢٤
١٦٦٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبيت، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.
[ر: ٣٢٣]


أخرجه مسلم في الحج، باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم: ١٣٢٨.
(آخر عهدهم بالبيت) آخر ما يفعلونه – في آخر وقت من أوقات مجيئهم – أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، قبل مغادرتهم مكة إلى أوطانهم.
٢ ‏/ ٦٢٤
١٦٦٩ – حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ،

⦗٦٢٥⦘
ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البيت فَطَافَ بِهِ.
تَابَعَهُ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[١٦٧٥]


(رقد) نام. (بالمحصب) مكان متسع بين مكة ومنى، بين الجبلين إلى المقابر.
٢ ‏/ ٦٢٤
١٤٤ – باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت.
٢ ‏/ ٦٢٥
١٦٧٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة رضي الله عنها:
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: (أَحَابِسَتُنَا هِيَ). قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: (فَلَا إِذًا).
[ر: ٣٢٢]
٢ ‏/ ٦٢٥
١٦٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ:
أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ، قَالُوا: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمْ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ.
رواه خالد وقتادة، عن عكرمة.


(طافت) طواف الإفاضة. (تنفر) تذهب من مكة دون طواف وداع.
٢ ‏/ ٦٢٥
١٦٧٢ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ.
[ر: ٣٢٣]


(قال) أي طاوس.
٢ ‏/ ٦٢٥
١٦٧٣ – حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبوعوانة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ولا نرى إِلَّا الْحَجَّ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَحَاضَتْ هِيَ، فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ

⦗٦٢٦⦘
حَجِّنَا، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ، لَيْلَةُ النَّفْرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي، قَالَ: (مَا كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا). قالت: لَا، قَالَ: (فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا). فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ). قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: (فَلَا بَأْسَ، انْفِرِي). فَلَقِيتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أهل مكة، وأنا منهبطة، أو مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ.
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ: لَا. تَابَعَهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، فِي قَوْلِهِ: لَا.
[ر: ٢٩٠، ٣٢٢]

٢ ‏/ ٦٢٥
١٤٥ – بَاب: مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْأَبْطَحِ.
٢ ‏/ ٦٢٦
١٦٧٤ – حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا إسحق بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ، افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أمراؤك.
[ر: ١٥٧٠]
٢ ‏/ ٦٢٦
١٦٧٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ قتادة حدثه، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ:
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البيت فَطَافَ به.
[ر: ١٦٦٩]
٢ ‏/ ٦٢٦
١٤٦ – باب: المحصب.
٢ ‏/ ٦٢٦
١٦٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت:
إنما كان منزلا يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ، لِيَكُونَ أسمح لخروجه، تعني بالأبطح.


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، رقم: ١٣١١.
(إنما كان منزل ينزله) أي محصب موضع ينزل فيه، ليكون الخروج أسهل عند السفر إلى المدينة.
٢ ‏/ ٦٢٦
١٦٧٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ

⦗٦٢٧⦘
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، رقم: ١٣١٢.
(ليس التحصيب بشيء) أي النزول في المحصب ليس من مناسك الحج المطلوب فعلها بشيء.
٢ ‏/ ٦٢٦
١٤٧ – بَاب: النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مكة، وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بذي الحليفة، إِذَا رَجَعَ مِنْ مكة.
٢ ‏/ ٦٢٧
١٦٧٨ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى، بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ، فَيَأْتِي الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلَاثًا سَعْيًا وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيُصَلِّي سجدتين، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ، الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ينيخ بها.


(بذي طوى) موضع بأسفل مكة. (الثنيتين) تثنية ثنية، وهي الطريق إلى الجبل. (سجدتين) ركعتين سنة الطواف. (صدر) رجع متوجها إلى المدينة.
٢ ‏/ ٦٢٧
١٦٧٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ. وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُصَلِّي بِهَا، يَعْنِي الْمُحَصَّبَ، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، أَحْسِبُهُ قال: والمغرب، قال خالد: لا شك فِي الْعِشَاءِ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النبي ﷺ.


(عن المحصب) أي عن النزول به. (يهجع هجعة) ينام نومة، من الهجوع وهو النوم. (لا أشك في العشاء) أي إنما حصل شكه في ذكر المغرب لا في العشاء.
٢ ‏/ ٦٢٧
١٤٨ – بَاب: مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ من مكة.
٢ ‏/ ٦٢٧
١٦٨٠ – وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر رضي الله عنهما:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يفعل ذلك.
[ر: ١٤٩٨]
٢ ‏/ ٦٢٧
١٤٩ – بَاب: التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ، وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الجاهلية.
٢ ‏/ ٦٢٨
١٦٨١ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾. في مواسم الحج.
[١٩٤٦، ١٩٩٢، ٤٢٤٧]
(ذو المجاز) اسم سوق للعرب في الجاهلية، كان إلى جانب عرفة، وقيل في منى. (عكاظ) اسم سوق كان بناحية مكة. (متجر) مكان تجارتهم. (جناح) إثم. (تبتغوا) تطلبوا. (فضلا) رزقا منه وعطاء وربحا في التجارة. /البقرة: ١٩٨/. (في مواسم الحج) هذه الجملة ليست من القراءة المتواترة، بل هي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما، وهي تفسير منه للآية على ما يبدو.
٢ ‏/ ٦٢٨
١٥٠ – باب: الإدلاج من المحصب.
٢ ‏/ ٦٢٨
١٦٨٢ – حدثنا عمرو بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:
حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقَالَتْ: ما أراني حَابِسَتَكُمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (عَقْرَى حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ). قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَانْفِرِي).
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (حَلْقَى عَقْرَى، مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ). ثُمَّ قَالَ: (كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ). قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (فَانْفِرِي). قُلْتُ: يا رسول الله، إني لم أكن أحللت، قَالَ: (فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيمِ). فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا، فَلَقِينَاهُ مُدَّلِجًا، فَقَالَ: (مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا).
[ر: ٣٢٢]


أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام ..، رقم: ١٢١١.
(لم أكن أحللت) أي حين قدمت مكة لأني متمتعة بل كنت قارنة، أي ولم أعتمر عمرة مستقلة. (مدلجا) سائرا من آخر الليل، من الإدلاج: وهو السير في آخر الليل، والإدلاج: السير في أول الليل.

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …