١ – بَاب: فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرِينَ: صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.
وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرِينَ: صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.
٢ / ٥٤٧
١٤٣٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ: حَدَّثَنَا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل ابن جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
[١٤٣٣، ١٤٣٦، ١٤٣٨، ١٤٤٠، ١٤٤١]
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
[١٤٣٣، ١٤٣٦، ١٤٣٨، ١٤٤٠، ١٤٤١]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: ٩٨٤.
(فرض) أوجب أو قدر. (الفطر) من صوم رمضان. (صاعا) هو مكيال معين. (على العبد) أي تلزم فطرته، ويخرجها عنه مالكه. (الصلاة) صلاة العيد.
(فرض) أوجب أو قدر. (الفطر) من صوم رمضان. (صاعا) هو مكيال معين. (على العبد) أي تلزم فطرته، ويخرجها عنه مالكه. (الصلاة) صلاة العيد.
٢ / ٥٤٧
٢ – بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ المسلمين.
٢ / ٥٤٧
١٤٣٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أو عبد، ذكر وأنثى، من المسلمين.
[ر: ١٤٣٢]
أن رسول الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أو عبد، ذكر وأنثى، من المسلمين.
[ر: ١٤٣٢]
٢ / ٥٤٧
٣ – بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.
٢ / ٥٤٧
١٤٣٤ – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صاعا من شعير.
[١٤٣٥، ١٤٣٧، ١٤٣٩]
كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صاعا من شعير.
[١٤٣٥، ١٤٣٧، ١٤٣٩]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: ٩٨٥.
(كنا نطعم الصدقة) نعطي زكاة الفطر عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
(كنا نطعم الصدقة) نعطي زكاة الفطر عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٢ / ٥٤٧
٤ – بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.
٢ / ٥٤٨
١٤٣٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ:
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أو صاعا من زبيب.
[ر: ١٤٣٤]
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أو صاعا من زبيب.
[ر: ١٤٣٤]
(طعام) من بر وهو القمح. (أقط) لبن مجفف يطبخ به.
٢ / ٥٤٨
٥ – بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
٢ / ٥٤٨
١٤٣٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أن عبد الله قال:
أمر النبي ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.
[ر: ١٤٣٢]
أمر النبي ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.
[ر: ١٤٣٢]
(صاعا ..) التقدير: إخراج صدقة الفطر صاع .. (الناس) معاوية رضي الله عنه ومن تبعه. (عدله) نظيره وبدله. (مدين) تثنية مد، وهو ربع صاع، أي مقدار ما يملأ الكفين.
٢ / ٥٤٨
٦ – بَاب: صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ.
٢ / ٥٤٨
١٤٣٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ يَزِيدَ الْعَدَنِيَّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أُرَى مُدًّا من هذا يعدل مدين.
[ر: ١٤٣٤]
كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أُرَى مُدًّا من هذا يعدل مدين.
[ر: ١٤٣٤]
(السمراء) الحنطة. (أرى مدا من هذا القمح يعدل مدين) من سائر الحبوب.
٢ / ٥٤٨
٧ – بَاب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ.
٢ / ٥٤٨
١٤٣٨ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، قَبْلَ خروج الناس إلى الصلاة.
[ر: ١٤٣٢]
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، قَبْلَ خروج الناس إلى الصلاة.
[ر: ١٤٣٢]
٢ / ٥٤٨
١٤٣٩ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
⦗٥٤٩⦘
سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يوم الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وكان طعامنا الشعير والزبيب، والأقط والتمر.
[ر: ١٤٣٤]
٢ / ٥٤٨
٨ – بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ، ويزكى في الفطر.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ، ويزكى في الفطر.
(في المملوكين ..) أي إذا كان عنده عبيد للبيع والتجارة، يزكيهم زكاتين: إذا حال عليهم الحول وجبت زكاة قيمتهم، وإذا أتى عليهم عيد الفطر وجبت زكاة أبدانهم، وهي زكاة الفطر.
٢ / ٥٤٩
١٤٤٠ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ، عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حتى إن كان يعطي عَنْ بَنِيَّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفطر بيوم أو يومين.
[ر: ١٤٣٢]
فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ، عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حتى إن كان يعطي عَنْ بَنِيَّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفطر بيوم أو يومين.
[ر: ١٤٣٢]
(بر) قمح. (فأعوز ..) احتاجوا ولم يقدروا عليه. (عن بني) عن أبناء نافع، وكانوا موالي له، أي عتقاء. (الذين يقبلونها) العمال الذين يجمعونها.
٢ / ٥٤٩
٩ – بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
٢ / ٥٤٩
١٤٤١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، والحر والمملوك.
[ر: ١٤٣٢]
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، والحر والمملوك.
[ر: ١٤٣٢]
٢ / ٥٤٩