٣٠ – كِتَاب الزَّكَاةِ

١ – بَاب: وُجُوبِ الزَّكَاةِ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ /البقرة: ٤٣/.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رضي الله عنه: فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ.
[ر: ٧]
٢ ‏/ ٥٠٥
١٣٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زكرياء بن إسحق، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
إن النبي ﷺ: بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: (ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هم أطاعوه لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هم أطاعوه لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فقرائهم).
[١٣٨٩، ١٤٢٥، ٢٣١٦، ٤٠٩٠، ٦٩٣٧]
(أطاعوه لذلك) انقادوا وبادروا إلى الفعل. (صدقة) هي الزكاة.
٢ ‏/ ٥٠٥
١٣٣٢ – حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن ابن مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يدخلني الجنة. قال: ماله ماله. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَرَبٌ ماله، تعبد الله ولا

⦗٥٠٦⦘
تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ).
وَقَالَ بَهْزٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غير محفوظ، إنما هو عمرو.
[٥٦٣٧]


أخرجه مسلم في الإيمان، باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة ..، رقم: ١٣.
(رجلا) قيل: هو أبو أيوب راوي الحديث، وقيل: هو لقيط بن صبرة، وافد بني المنتفق. (قال: ماله ماله) القائل من حضر من القوم، وما للاستفهام، والتكرار للتأكيد، والمعنى: أي شيء جرى له. (أرب ماله) أية حاجة يطلبها ويسأل عنها جاءت به. (تصل الرحم) تحسن لقرابتك. (غير محفوظ) أي محمد بن عثمان غير محفوظ، والمحفوظ عمرو بن عثمان، والحديث محفوظ عنه، ووهم شعبة.
٢ ‏/ ٥٠٥
١٣٣٣ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قال: (تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ). قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا).
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: بِهَذَا.


أخرجه مسلم في الإيمان، باب: بيان الذي يدخل به الجنة ..، رقم: ١٤.
(أعرابي) قيل هو سعد بن الأخرم. (المكتوبة) المفروضة، وهي الصلوات الخمس. (نفسي بيده) أي أقسم بالله الذي حياتي بأمره. (سره) أحب.
٢ ‏/ ٥٠٦
١٣٣٤ – حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ:
قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من ورءانا، قَالَ: (آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ – وعقد بيده هكذا – وإقامة الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ).
وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادٍ: (الْإِيمَانِ بِاللَّهِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ).
[ر: ٥٣]


أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت ..، رقم: ١٧.
(عقد بيده هكذا) أي كما يعقد الذي يعد واحدة.
٢ ‏/ ٥٠٦
١٣٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنَا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ). فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول الله ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق.
[١٣٨٨، ٢٧٨٦، ٦٥٢٦، ٦٨٥٥]
أخرجه مسلم في الإيمان، باب: الأمر بقتال النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ..، رقم: ٢٠.
(عناقا) الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة. (شرح الله صدر أبي بكر) لقتالهم. (فعرفت أنه الحق) بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي الله عنه.
٢ ‏/ ٥٠٧
٢ – بَاب: الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ.
﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ /التوبة: ٥/.
٢ ‏/ ٥٠٧
١٣٣٦ – حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا إسماعيل، عن قيس قال: قال جرير ابن عَبْدِ اللَّهِ:
بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لكل مسلم.
[ر: ٥٧]


(فإن تابوا ..) فإن تركوا الكفر والتزموا شرائع الإسلام وفرائضه ثبتت لهم أخوة الدين.
٢ ‏/ ٥٠٧
٣ – باب: إثم مانع الزكاة.
وقوله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يحمى عليهم فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كنتم تكنزون﴾ /التوبة: ٣٤، ٣٥/.


(يكنزون) من الكنز وهو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض، وشرعا: كل مال لم تؤد حقوقه من زكاة وغيرها. (فتكوى) من الكي، وهو إلصاق الحار، من الحديد أو النار، بالعضو حتى يحترق الجلد. (كنزتم لأنفسكم) ثمرة ما ادخرتموه لأنفسكم.
٢ ‏/ ٥٠٧
١٣٣٧ – حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ تعط فيها حقها، تطؤه بأضلافها، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَقَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ). قَالَ: (وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ، وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، قد بلغت).
[٢٩٠٨، ٦٥٥٧، وانظر: ١٣٩١]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة، رقم: ٩٨٧.
(تأتي الإبل) التي كان يملكها في الدنيا، يخلقها الله تعالى يوم القيامة. (على خير ما كانت) في الدنيا من القوة والسمن. (تطؤه) تدوسه وتعلوه. (بأخفافها) جمع خف، وهو للإبل كالقدم من الإنسان. (بأظلافها) جمع ظلف، وهو من الغنم كالخف من البعير. (أن تحلب على الماء) عند ورودها لتشرب، ويعطى من لبنها من حضر من المساكين ومن ليس لديهم لبن. (بشاة) واحدة الغنم ذكرا أم أنثى. (يعار) هو صوت الغنم. (ورغاء) صوت الإبل.
٢ ‏/ ٥٠٨
١٣٣٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ: (مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يؤدي زكاته، مثل له يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزميه، يَعْنِي شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كنزك، ثم تلا: ﴿لا يحسبن الذين يبخلون﴾. الآية).
[٤٢٨٩، ٤٣٨٢، ٦٥٥٧]
(مثل له) صير له. (شجاعا) الحية الذكر أو الثعبان. (أقرع) لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول عمره. (زبيبتان) نابان يخرجان من فمه، أو نقطتان سوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. (يطوقه) يجعل في عنقه كالطوق. (شدقيه) جانبي الفم. (الآية) آل عمران: ١٨٠. وتتمتها: ﴿بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير﴾.
٢ ‏/ ٥٠٨
٤ – بَاب: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
لِقَوْلِ النبي ﷺ: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة).
٢ ‏/ ٥٠٩
١٣٣٩ – وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَقَالَ أعرابي: أخبرني قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا ينفقونها في سبيل الله﴾. قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَنْ كنزها فلم يؤدي زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طهرا للأموال. [٤٣٨٤]
(أخبرني قول) عن معنى قول. (فويل) هلاك وحزن ومشقة من العذاب. (كان هذا) تحريم كنز المال مطلقا. (تنزل الزكاة) تفرض بمقادير معينة. (جعلها) أي الزكاة. (طهرا للأموال) مطهرة لها وحصنا يحفظها، وأصبح ما فضل عن الزكاة حلالا طيبا لمالكه، يتصرف به لشؤونه بالوجه المشروع الذي يريد.
٢ ‏/ ٥٠٩
١٣٤٠ – حدثنا إسحق بن يزيد: أخبرنا شعيب بن إسحق: قال الْأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه يَقُولُ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أوسق صدقة). [١٣٧٨، ١٣٧٩، ١٣٩٠، ١٤١٣]
أخرجه مسلم في أول كتاب الزكاة، رقم: ٩٧٩.
(أواق) جمع أوقية، وهي أربعون درهما. (صدقة) زكاة. (ذود) ثلاثة إلى عشرة من الإبل. (أوسق) جمع وسق، وهو ستون صاعا من ثمر أو حب.
٢ ‏/ ٥٠٩
١٣٤١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ: سَمِعَ هُشَيْمًا: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي: ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾. قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ،

⦗٥١٠⦘
وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه يَشْكُونِي، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ، فَكُنْتَ قَرِيبًا. فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ، وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حبشيا لسمعت وأطعت.
[٤٣٨٣]


(الربذة) موضع على ثلاث مراحل من المدينة، فيه قبر أبي ذر رضي الله عنه. (فكان بيني وبينه في ذاك) نزاع، فيمن نزلت هذة الآية. (كثر علي الناس) يسألونه عن سبب خروجه من دمشق، وعما جرى بينه وبين معاوية. (تنحيت) اعتزلت وتباعدت. وانظر في شرح الآية الحديث (١٣٣٩) وشرحه.
٢ ‏/ ٥٠٩
١٣٤٢ – حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قال: جلست. وحدثني إسحق بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ: أَنَّ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
جَلَسْتُ إِلَى مَلَإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ، خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عليه من نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لا يعقلون شيئا. قال لي الخليلي، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: (يَا أَبَا ذَرٍّ، أَتُبْصِرُ أُحُدًا). قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، أُنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ). وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لَا وَاللَّهِ، لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ، حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ.


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم، رقم: ٩٩٢.
(ملأ) جماعة. (رجل) هو أبو ذر رضي الله عنه. (قام عليهم) وقف عليهم. (الهيئة) الحالة الظاهرة. (برضف) حجارة محماة. (حلمة) رأس الثدي. (نغض) العظم الرقيق على طرف الكتف، ويسمى الغضروف. (يتزلزل) يتحرك ويضطرب. (سارية) أسطوانة ودعامة. (خليلي) صديقي الذي تخللت محبته في قلبي. (ما بقي من النهار) أتعرف القدر الذي بقي من النهار. (أرى) أظن. (إلا ثلاثة دنانير) لقضاء حوائجه وأداء دينه ونفقة عياله. (دنيا) أي شيء من متاعها.
٢ ‏/ ٥١٠
٥ – بَاب: إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ.
٢ ‏/ ٥١٠
١٣٤٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ

⦗٥١١⦘
ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال:
سمعت النبي ﷺ يَقُولُ: (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، ورجل آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا).
[ر: ٧٣]

٢ ‏/ ٥١٠
٦ – باب: الرياء في الصدقة.
لقوله: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى – إلى قوله – الْكَافِرِينَ﴾ /البقرة: ٢٦٤/. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ﴿صَلْدًا﴾ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿وابل﴾ مطر شديد، والطل: الندى.


(تبطلوا) تذهبوا ثوابها. (بالمن والأذى) بأن تمنوا على من تصدقتم عليه، أو تلحقوا به أذى، أي شيئا يكرهه. وتتمه الآية: ﴿كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين﴾. (صفوان) حجر من صخر أملس. (الندى) ما يسقط آخر الليل من البلل، وأصل الندى المطر، ولفظ الطل من قوله تعالى: ﴿فإن لم يصبها وابل فطل﴾ /البقرة: ٢٦٥/.
٢ ‏/ ٥١١
٧ – بَاب: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ.
لِقَوْلِهِ: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ /البقرة: ٢٧٦، ٢٧٧/.


(يربي) يزيد وينمي ويضاعف الثواب. (كفار) كثير الكفر لنعم الله تعالى، مصر على المعصية وتحليل الحرام كأكل الربا. (أثيم) فاجر كثير الإثم، يستحق العقوبة الشديدة على ما ارتكب.
٢ ‏/ ٥١١
١٣٤٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قال رسول الله ﷺ: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ).
تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ. وَقَالَ وَرْقَاءُ: عَنِ ابْنِ دِينَار، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي

⦗٥١٢⦘
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَسُهَيْلٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ.
[٦٩٩٣]


(بعدل) بوزن أو بقيمة. (طيب) حلال. (يتقبلها بيمينه) هو كناية عن حسن القبول وسرعته، ولله تعالى يمين هو أعلم بها. (يربيها) ينميها ويضاعف أجرها. (لصاحبها) الذي أنفقها. (فلوه) مهره. وهو الصغير من الخيل. (مثل الجبل) يصبح ثوابها كثواب من تصدق بمقدار الجبل من المال.
٢ ‏/ ٥١١
٨ – بَاب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ.
٢ ‏/ ٥١٢
١٣٤٥ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يقول: (تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فلا حاجة لي بها).
[١٣٥٨، ٦٧٠٣]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، رقم: ١٠١١.
(تصدقوا) بادروا إلى الإكثار من الصدقات حتى تحصلوا على ثوابها.
٢ ‏/ ٥١٢
١٣٤٦ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي).
[ر: ٩٨٩]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، رقم: ١٥٧.
(فيفيض) يزيد عن الحاجة، من الفيض وهو زيادة الماء عن امتلاء الإناء. (الرجل) الذي يراد التصدق عليه. (يهم) يحزنه ويقلقه ويشغل قلبه. (رب المال) صاحب المال. (أرب) حاجة.
٢ ‏/ ٥١٢
١٣٤٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ: أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ: حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رضي الله عنه يَقُولُ:
كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ، وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ، حَتَّى

⦗٥١٣⦘
تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى. ثُمَّ لَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طيبة).
[١٣٥١، ٣٣٩٩، ٣٤٠٠، ٦١٧٤، ٦١٩٥، ٧٠٠٥، ٧٠٧٤]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، رقم: ١٠١٦.
(العيلة) الفقر. (قطع السبيل) منع الطريق من عصابة يترصدون المارين، لأخذ مالهم أو قتلهم أو إرعابهم. (قليل) من الزمن. (العير) الإبل المحملة بالتجارة. (خفير) المجير الذي يكون الناس في ضمانه وذمته. (يطوف) يدور. (حجاب) حاجز يحجب عنا نوره، بل تقوى أبصارنا على مشاهدته سبحانه. (ترجمان) هو من ينقل الكلام من لغة إلى أخرى، والمعنى أنه سبحانه يخاطبنا بالمباشرة. (فليتقين) فليحفظن نفسه. (بشق) بنصف. (فبكلمة طيبة) جميلة، يرد بها السائل ويطيب قلبه.
٢ ‏/ ٥١٢
١٣٤٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ، من قلة الرجال وكثرة النساء).


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، رقم: ١٠١٢. (يلذن به) يلتجئن إليه ويتبعنه، من زوجات وخدم وقريبات.
٢ ‏/ ٥١٣
٩ – بَاب: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ.
﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم – الآية، وإلى قوله – من كل الثمرات﴾ /البقرة: ٢٦٥، ٢٦٦/.


(الآية وإلى قوله) وتتمتها: ﴿كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات﴾. (ابتغاء مرضاة الله) مخلصين، يقصدون رضوان الله عز وجل. (تثبيتا من أنفسهم) تصديقا لإيمانهم، متحققين أن الله تعالى سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. (ربوة) أرض مرتفعة. (وابل) مطر غزير. (أكلها) ما يؤكل منها وهي الثمار. (ضعفين) أكثر مما يكون لمثلها عادة. (فطل) مطر صغير القطر دائم.
٢ ‏/ ٥١٣
١٣٤٩ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ

⦗٥١٤⦘
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ، كُنَّا نُحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: مُرَائِي، وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا، فَنَزَلَتِ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جهدهم﴾. الآية.
[٤٣٩١]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: الحمل أجرة يتصدق بها ..، رقم: ١٠١٨.
(آية الصدقة) هي قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ /التوبة: ١٠٣/. (نحامل) نتكلف الحمل على ظهورنا بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به. (يلمزون) يعيبون. (المطوعين) المتطوعين المتبرعين. (جهدهم) طاقتهم ووسعهم. (الآية) التوبة: ٧٩. وتتمتها: ﴿فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم﴾. سخر الله منهم: جازاهم على هزئهم وسخريتهم.
٢ ‏/ ٥١٣
١٣٥٠ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ، فَتَحَامَلَ، فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف. [٢١٥٣، ٤٣٩٢]
(فتحامل) تكلف الحمل. (فيصيب المد) يحصل مدا، وهو ما يملأ الكفين من قمح ونحوه، أجرة مقابل عمله. (لبعضهم) بعض الناس. (لمائة ألف) أي وهو لا يتصدق.
٢ ‏/ ٥١٤
١٣٥١ – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق قال: سمعت عبد الله ابن مَعْقِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشق تمرة).
[ر: ١٣٤٧]
٢ ‏/ ٥١٤
١٣٥٢ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بن حزم، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا من النار).
[٥٦٤٩]
أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب: فضل الإحسان إلى البنات، رقم: ٢٦٢٩.
(ابتلي) اختبر وامتحن بأن رزقه الله بنات، وسمي ابتلاء لكره الناس عادة لهن، ولأنه يغلب أن لا يكن مورد كسب وعيش. (سترا) حاجز يحجزه ويحجبه من النار، بفضل تربيتهن والإحسان إليهن.
٢ ‏/ ٥١٤
١٠ – باب: أي الصدقة أفضل، وصدقة الشحيح الصحيح.
لقوله: ﴿وأنفقوا مما رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾. الآية /المنافقون: ١٠/. وقوله: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أن يأتي يوم لا بيع فيه﴾. الآية /البقرة: ٢٥٤/.


(الآية) الأولى تتمتها: ﴿فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين﴾. والثانية تتمتها: ﴿ولا خلو ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون﴾. (خلة) مودة وصداقة، ومعنى الآية: أنفقوا من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم، إذ لا بيع ولا شراء حتى يحصل ربح، ولا أصدقاء لكم حتى يتسامحوا معكم، ولا يشفع بعضكم لبعض.
٢ ‏/ ٥١٥
١٣٥٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان).
[٢٥٩٧]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، رقم: ١٠٣٢.
(صحيح) ليس فيك مرض أو علة تقطع أملك في الحياة. (شحيح) من شأنك الشح، وهو البخل مع الحرص. (تخشى الفقر) تخافه وتحسب له حسابا. (تأمل) تطمع وترجو. (تمهل) تؤخر. (بلغت الحلقوم) قاربت الروح الحلق، والمراد شعرت بقرب الموت. (لفلان كذا) أخذت توصي وتتصدق. (وقد كان لفلان) وقد أصبح مالك ملكا لغيرك وهم ورثتك.
٢ ‏/ ٥١٥
١٣٥٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: (أَطْوَلُكُنَّ يَدًا). فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ: أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا به، وكانت تحب الصدقة.


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، رقم: ٢٤٥٢.
(يذرعونها) يقدرنها بذراع كل واحدة منهن، كي يعلمن أيهن أطول يدا من غيرها، ظنا منهن أن المراد طول اليد حقيقة. (طول يدها الصدقة) أي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ بطول يدها كثرة إنفاقها وصدقاتها.
٢ ‏/ ٥١٥
١١ – باب: صدقة العلانية.
قوله: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً – إلى قوله – ولا هم يحزنون﴾ /البقرة: ٢٧٤/.


(سرا) يخفون صدقاتهم ويعطونها للفقير دون أن يراهم أحد. (علانية) على مرأى من الناس ليقتدوا بهم. وتتمة الأية: ﴿فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾.
٢ ‏/ ٥١٦
١٢ – بَاب: صَدَقَةِ السِّرِّ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: (وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شماله ما صنعت يمينه). [ر: ٦٢٩].
وقال الله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ /البقرة: ٢٧١/.


(تبدوا الصدقات) تظهروا إعطاءها للمستحقين. (فنعما هي) فنعمت الصفة والخصلة هي، أو: فنعم شيئا إبداؤها. (تخفوها) أي الصدقات. (وتؤتوها الفقراء) تعطوها لهم سرا.
٢ ‏/ ٥١٦
١٣ – بَاب: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يعلم.
٢ ‏/ ٥١٦
١٣٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرد بصدقته فوضعها في يد زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ؟ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ. فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ: فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ).


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، رقم: ١٠٢٢.
(رجل) قيل: إنه من بني إسرائيل. (في يد سارق) أي وهو يظنه فقيرا، ولا يعلم أنه سارق، وكذلك الزانية والغني. (فأصبحوا) القوم الذين فيهم هذا الرجل المتصدق. (فأتي) رأى في المنام.
٢ ‏/ ٥١٦
١٤ – بَاب: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يشعر.
٢ ‏/ ٥١٧
١٣٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ: أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ:
بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه: كان أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إلى رسول الله ﷺ، فَقَالَ: (لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ ما أخذت يا معن).


(خطب علي) طلب من ولي المرأة أن يزوجني إياها. (فأنكحني) فزوجني. (خاصمت إليه) احتكمت إلى النبي ﷺ. (لك ما نويت) أجر ما قصدت من الصدقة.
٢ ‏/ ٥١٧
١٥ – بَاب: الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ.
٢ ‏/ ٥١٧
١٣٥٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خاليا ففاضت عيناه).
[ر: ٦٢٩]
٢ ‏/ ٥١٧
١٣٥٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ: قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يقول: (تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لقَبِلْتُهَا مِنْكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا).
[ر: ١٣٤٥]
٢ ‏/ ٥١٧
١٦ – بَاب: مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ.
وَقَالَ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (هو أحد المتصدقين).
[ر: ١٣٧١]
٢ ‏/ ٥١٧
١٣٥٩ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ

⦗٥١٨⦘
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أجر بعض شيئا).
[١٣٧٠، ١٣٧٢، ١٣٧٣، ١٩٥٩]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت ..، رقم: ١٠٢٤.
(غير مفسدة) بأن تصدقت بما لا يؤثر نقصانه على العيال، ولم تتجاوز القدر المعتاد، ولم تقصد تبديد ماله. (بما كسب) بسبب كسبه المال المنفق. (للخازن) الذي يحفظ الطعام وغيره. (مثل ذلك) من الأجر.
٢ ‏/ ٥١٧
١٧ – بَاب: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى.
وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي ﷺ: (من أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ). [ر: ٢٢٥٧]. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ، فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الْأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن إضاعة المال. [ر: ٦١٠٨]. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصدقة.
وقال كعب رضي الله عنه: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صدقة إلى الله وإلى رسوله ﷺ، قَالَ: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ). قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الذي بخيبر.
[ر: ٢٦٠٦]


(خصاصة) حاجة. (سهمي) نصيبي وقسمي.
٢ ‏/ ٥١٨
١٣٦٠ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عن الزهري قال: أخبرني سعيد ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غني، وابدأ بمن تعول).
[٥٠٤٠، ٥٠٤١، وانظر: ١٣٦١]
(عن ظهر غني) فاضلا عن نفقة العيال. (تعول) تجب عليك نفقتهم.
٢ ‏/ ٥١٨
١٣٦١ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا هشام، عن أبيه، عن حكيم ابن حِزَامٍ رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ

⦗٥١٩⦘
تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ).
وَعَنْ وُهَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: بهذا.
[١٤٠٣، ٢٥٩٩، ٢٩٧٤، ٦٠٧٦، وانظر: ١٣٦٠]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ..، رقم: ١٠٣٤.
(اليد العليا) التي تعطي وتنفق. (واليد السفلى) التي تأخذ. (يستعفف) يطلب العفة، وهي الكف عن الحرام وعن سؤال الناس. (يستغن) يطلب الغنى من الله تعالى لا من الناس.
٢ ‏/ ٥١٨
١٣٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافع، عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ (ح). وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السائلة).


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ..، رقم: ١٠٣٣.
(المسألة) سؤال الناس وطلب العطاء منهم.
٢ ‏/ ٥١٩
١٨ – بَاب: الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى.
لِقَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أنفقوا﴾. الآية /البقرة: ٢٦٢/.


(الآية) وتتمتها: ﴿منا ولا أذى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنون﴾. منا: يمن على المتصدق عليه بتذكيره بالصدقة أو غير ذلك ليرى له فضلا عليه. أذى: بإشاعة تصدقه عليه بين الناس أو بتطاوله عليه بسبب صدقته.
٢ ‏/ ٥١٩
١٩ – بَاب: مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا.
٢ ‏/ ٥١٩
١٣٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَن عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ:
صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ، فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: (كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أن أبيته، فقسمته).
[ر: ٨١٣]


(خلفت) تركت. (تبرا) ذهبا. (الصدقة) الزكاة. (فقسمته) فوزعته على مستحقيه.
٢ ‏/ ٥١٩
٢٠ – بَاب: التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا.
٢ ‏/ ٥١٩
١٣٦٤ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَدِيٌّ، عَنْ سَعِيدِ بن جبير، عن ابن عباس

⦗٥٢٠⦘
رضي الله عنهما قَالَ:
خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ المرأة تلقي القلب والخرص.
[ر: ٩٨]


(القلب) السوار. (الخرص) الحلقة في الأذن.
٢ ‏/ ٥١٩
١٣٦٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أَبِي بُرْدَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ رسول الله ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: (اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ).
[ر: ٤٦٧]


(اشفعوا) توسلوا في قضاء حاجة من طلب أو سأل. (تؤجروا) يكن لكم مثل أجر قضاء حاجته.
٢ ‏/ ٥٢٠
١٣٦٦ – حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ:
قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ).
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدَةَ، وَقَالَ: (لا تحصي فيحصى الله عليك).
[١٣٦٧، ٢٤٥٠، ٢٤٥١]
(لا توكي) لا تدخري وتمنعي ما في يدك، من الوكاء: وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة. (لا تحصي) من الإحصاء، وهو معرفة قدر الشيء أو وزنه أو عده، والمعنى: لا تحصي ما تنفقين، حتى لا تستكثريه، فربما امتنعت من الإنفاق.
٢ ‏/ ٥٢٠
٢١ – بَاب: الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ.
٢ ‏/ ٥٢٠
١٣٦٧ – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج. وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن أبي مليكة، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما:
أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِي مَا استطعت).
[ر: ١٣٦٦]


(لا توعي) من وعيت الشيء إذا حفظته، أو جعلته في وعاء، والمعنى: لا تدخري المال وتمسكي عن إنفاقه. (ارضخي) من الرضخ، وهو العطاء غير الكثير.
٢ ‏/ ٥٢٠
٢٢ – بَاب: الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ.
٢ ‏/ ٥٢٠
١٣٦٨ – حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ

⦗٥٢١⦘
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ، فَكَيْفَ؟ قَالَ: قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ – قَالَ سُلَيْمَانُ: قَدْ كَانَ يَقُولُ: الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ – قَالَ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ، قَالَ، فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا. قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ رضي الله عنه. قَالَ: قُلْنَا: فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أن دون غد ليلة، وذلك أني قد حدثته حديثا ليس بالأغاليظ.
[ر: ٥٠٢]

٢ ‏/ ٥٢٠
٢٣ – بَاب: مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ.
٢ ‏/ ٥٢١
١٣٦٩ – حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ حكيم بن حزام رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ، كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سلف من خير).
[٢١٠٧، ٢٤٠١، ٥٦٤٦]
أخرجه مسلم في الإيمان، باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، رقم: ١٢٣.
(أرأيت) أخبرني عن حكم. (أتحنث) أتعبد وأتقرب. (على ما سلف) ما سبق منك من فعال حميدة مسجل في صحيفة أعمالك وثابت لك أجره.
٢ ‏/ ٥٢١
٢٤ – بَاب: أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غير مفسد.
٢ ‏/ ٥٢١
١٣٧٠ – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلك).
[ر: ١٣٥٩]
٢ ‏/ ٥٢١
١٣٧١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي

⦗٥٢٢⦘
بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ – وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي – مَا أُمِرَ بِهِ، كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ له به، أحد المتصدقين).
[٢١٤١، ٢١٩٤]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت ..، رقم: ١٠٢٣.
(كاملا موفرا) تاما لا ينقص منه شيئا، وأن يعطيه لمن أمر بدفعه إليه. (طيب به نفسه) راض بذلك غير حاسد لمن أعطاه إياه. (أحد المتصدقين) له مثل أجر المتصدق.
٢ ‏/ ٥٢١
٢٥ – بَاب: أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ، أَوْ أَطْعَمَتْ، مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ.
٢ ‏/ ٥٢٢
١٣٧٢ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، تَعْنِي: (إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا).
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا أَطْعَمَتِ المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة، لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، له بما اكتسب، ولها بما أنفقت).
[ر: ١٣٥٩]


(تعني إذا تصدقت) أي تعني عائشة رضي الله عنها هذا الحديث الذي حول إسناده.
٢ ‏/ ٥٢٢
١٣٧٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك).
[ر: ١٣٥٩]
٢ ‏/ ٥٢٢
٢٦ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ /الليل: ٥ – ١٠/. (اللهم أعط منفق مال خلفا).


(أعطى) ماله لوجه الله. (اتقى) محارمه. (صدق بالحسنى) أيقن أن الله تعالى سيجازيه ويخلفه ما أنفق. (لليسرى) للطريقة التي توصله إلى اليسر، وهي الأعمال الصالحة المسببة لدخول الجنة. (بخل) بما أمر به من الإنفاق. (استغنى) بالدنيا عن الآخرة. (للعسرى) للأعمال المؤدية إلى الشدة، وهي الأعمال السيئة المسببة لدخول النار.
٢ ‏/ ٥٢٢
١٣٧٤ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ

⦗٥٢٣⦘
أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا).


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: في المنفق والممسك، رقم: ١٠١٠.
(خلفا) عوضا عما أنفقه. (ممسكا) عن الإنفاق. (تلفا) أتلف ما لديه.
٢ ‏/ ٥٢٢
٢٧ – بَاب: مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ.
٢ ‏/ ٥٢٣
١٣٧٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ).
وحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ: فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ. وَأَمَّا الْبَخِيلُ: فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ).
تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ: فِي الْجُبَّتَيْنِ. وَقَالَ حَنْظَلَةُ، عَنْ طَاوُسٍ: جُنَّتَانِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النبي ﷺ: جنتان.
[٢٧٦٠، ٤٩٩٣، ٥٤٦١]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: مثل المنفق والبخيل، رقم: ١٠٢١.
(ثديهما) جمع ثدي. (تراقيهما) جمع ترقوة، وهي العظم البارز أعلى الصدر، من رأس الكتف إلى ثغرة العنق. (سبغت) امتدت وغطت. (وفرت) كملت ونمت. (بنانه) أصابعه. (تعفو أثره) تمحو أثر مشيه. (لزقت كل حلقة مكانها) التصقت وضاقت عليه. والمعنى: أن الجود الكريم، إذا هم بالنفقة انشرح لذلك صدره، وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء، وأما البخيل: فإذا حدث نفسه بالصدقة ضاق صدره وانقبضت يده. (جنتان) درعان.
٢ ‏/ ٥٢٣
٢٨ – باب: صدقة الكسب والتجارة.
لقوله تعالى: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ – إِلَى قَوْلِهِ – أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ /البقرة: ٢٦٧/.


(طيبات ما كسبتم) أجود ما حصلتم من الرزق الحلال. وتتمة الآية: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد﴾. تيمموا: تقصدوا. الخبيث: الردي من المال. تغمضوا: تتسامحوا في أخذه وتتساهلوا فيه.
٢ ‏/ ٥٢٤
٢٩ – بَاب: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ.
٢ ‏/ ٥٢٤
١٣٧٦ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ). فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: (يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: (يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: (فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عن الشر، فإنها له صدقة).
[٥٦٧٦]
(الملهوف) المظلوم والعاجز المضطر الذي يستغيث بك.
٢ ‏/ ٥٢٤
٣٠ – بَاب: قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَاةً.
٢ ‏/ ٥٢٤
١٣٧٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (عِنْدَكُمْ شَيْءٌ). فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: (هَاتِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا).
[١٤٢٣، ٢٤٤٠]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: إباحة الهدية للنبي ﷺ ..، رقم: ١٠٧٦.
(نسيبة) هي أم عطية نفسها. (تلك الشاة) التي أعطيت لها من الصدقة. (بلغت محلها) وصلت موضعها الذي تحل فيه، لأنها أصبحت ملكا للمتصدق عليه، ثم أهدانا إياها هدية لا صدقة، والهدية جائزة لنا.
٢ ‏/ ٥٢٤
٣١ – بَاب: زَكَاةِ الْوَرِقِ.
٢ ‏/ ٥٢٤
١٣٧٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ

⦗٥٢٥⦘
ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ).

٢ ‏/ ٥٢٤
١٣٧٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو: سَمِعَ أَبَاهُ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ: بهذا.
[ر: ١٣٤٠]
٢ ‏/ ٥٢٥
٣٢ – بَاب: الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ.
وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ، ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ، فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَأَمَّا خَالِدٌ: احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله). [ر: ١٣٩٩]. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ). – فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا – فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا. [ر: ٩٨]. ولم يخص الذهب والفضة من العروض.


(بعرض) هو كل ما عدا النقود. (خميص) ثوب صغير مربع ذو خطوط. (لبيس) ملبوس، أو كل ما يلبس. (احتبس) وقف. (أدراعه) جمع درع وهو ما يلبس للحرب. (أعتده) جمع عتد وهو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وغير ذلك للحرب. (حليكن) جمع حلي، وهو ما تتخذه المرأة للزينة من سوار وخاتم وغيره. (خرصها) الحلقة التي تعلق في الأذن. (سخابها) قلادتها.
٢ ‏/ ٥٢٥
١٣٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه: كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء).
[١٣٨٢، ١٣٨٣، ١٣٨٥ – ١٣٨٧، ٢٣٥٥، ٦٥٥٥]
(كتب له التي أمر الله رسوله) بين له – كتابة – فريضة زكاة الحيوان التي أمر الله تعالى بها رسوله ﷺ. (صدقته) زكاته. (بنت مخاض) الأنثى من الإبل التي تم لها سنة. (بنت لبون) التي تم لها سنتان. (المصدق) العامل الذي يجمع الزكاة. (على وجهها) الوجه الذي فرضه الله تعالى في الزكاة بلا تعد.
٢ ‏/ ٥٢٥
١٣٨١ – حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ

⦗٥٢٦⦘
يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ، فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي. وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أذنه وإلى حلقه.
[ر: ٩٨]

٢ ‏/ ٥٢٥
٣٣ – بَاب: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ.
وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مِثْلَهُ.
٢ ‏/ ٥٢٦
١٣٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه: كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خشية الصدقة).
[ر: ١٣٨٠]


(لا يجمع بين متفرق) من الحيوانات التي تجب فيها الصدقة، كأن يكون ثلاثة، لكل واحد منهم أربعون شاة، فيجب على كل واحد شاة، فإذا جمعوها وجب على الجميع شاة واحدة. (لا يفرق بين مجتمع) كأن يكون لشريكين أربعون شاة، فتجب فيها شاة واحدة، فإذا أخذ كل شريك حصته عشرين، لم يجب عليها شيء. (خشية الصدقة) أن تقل أو تكثر، لأن العامل أيضا ربما فعل ذلك أحيانا حتى تكثر الزكاة على المكلفين، فليس له ذلك.
٢ ‏/ ٥٢٦
٣٤ – بَاب: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا، فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا. وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، ولهذا أربعون شاة.


(إذا علم ..) أي إذا كان مال كل من الشريكين مميزا ومعلوما له، فيحاسب كل منهما منفردا. (لا يجب ..) أي لا زكاة على الشريكين ما لم يكن لكل منهما نصاب، وعندها يجب على كل منهما ما يجب عليه لو كان منفردا.
٢ ‏/ ٥٢٦
١٣٨٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه: كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بينهما بالسوية).
[ر: ١٣٨٠]


(خليطين) شريكين اختلطت أموالهما. (يتراجعان بالسوية) إذا أخذ العامل ما وجب من الزكاة عنهما من مال أحدهما، فإنه يرجع على الآخر بقدر حصته.
٢ ‏/ ٥٢٦
٣٥ – بَاب: زَكَاةِ الْإِبِلِ.
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، رضي الله عنهم، عَنِ النبي ﷺ.
[ر: ١٣٨٥، ١٣٩١]
٢ ‏/ ٥٢٦
١٣٨٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه:
أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عملك شيئا).
[٢٤٩٠، ٣٧٠٨، ٥٨١٣]
أخرجه مسلم في الإمارة، باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، رقم: ١٨٦٥.
(الهجرة) إلى المدينة والإقامة بها. (ويحك) كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. (إن شأنها شديد) لا يستطيع القيام بحقها إلا القليل. (فاعمل من وراء البحار) أي إذا كنت تؤدي فرض الله تعالى عليك، في نفسك ومالك، فلا يضرك مكان إقامتك مهما كان بعيدا. (يترك) ينقصك.
٢ ‏/ ٥٢٧
٣٦ – بَاب: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وليست عنده.
٢ ‏/ ٥٢٧
١٣٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه: كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: (مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فإنها تقبل من بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ومن بلغت صدقة بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ).
[ر: ١٣٨٠]


(الجذعة) ما تم لها أربع سنين من الإبل. (حقة) ما تم لها ثلاث سنين من الإبل.
٢ ‏/ ٥٢٧
٣٧ – بَاب: زَكَاةِ الْغَنَمِ.
٢ ‏/ ٥٢٧
١٣٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ،

⦗٥٢٨⦘
لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بها رسوله، فمن سألها مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ:
(فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خمس شاة، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحد وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ – يَعْنِي – سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ.
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يشاء ربها).
[ر: ١٣٨٠]


(وجهه إلى البحرين) أرسله أميرا عليها. (من الغنم) تدفع زكاتها من الغنم لا من الإبل. (طروقة الجمل) التي أصبحت بحيث يمكن أن يطرقها الجمل، والطرق من الجمل كالجماع من الإنسان. (يشاء ربها) يتبرع صاحبها. (سائمتها) هي التي ترعى دون أن تعلف. (الرقة) الفضة المضروبة نقودا. (ربع العشر) اثنان ونصف من كل مائة.
٢ ‏/ ٥٢٧
٣٨ – بَاب: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ المصدق.
٢ ‏/ ٥٢٨
١٣٨٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: (وَلَا يُخْرَجُ فِي

⦗٥٢٩⦘
الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تيس، إلا ما شاء المصدق).
[ر: ١٣٨٠]


(هرمة) الكبيرة التي سقطت أسنانها. (ذات عوار) عيب ترد فيه في البيع عادة. (تيس) هو فحل الغنم، وقيل: فحل المعز خاصة.
٢ ‏/ ٥٢٨
٣٩ – بَاب: أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ.
٢ ‏/ ٥٢٩
١٣٨٨ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري (ح). وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِالْقِتَالِ، فعرفت أنه الحق.
[ر: ١٣٣٥]
٢ ‏/ ٥٢٩
٤٠ – بَاب: لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصدقة.
٢ ‏/ ٥٢٩
١٣٨٩ – حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه عَلَى الْيَمَنِ، قَالَ: (إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس).
[ر: ١٣٣١]


أخرجه مسلم في الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم: ١٩.
(توق كرائم أموال الناس) احذر ما كان عزيزا عند صاحبه من الأموال، فلا تأخذه زكاة، كشاة يعلفها للحم، أو بقرة يستفيد من لبنها، أو بعير يعده للركوب، وهكذا.
٢ ‏/ ٥٢٩
٤١ – بَاب: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.
٢ ‏/ ٥٢٩
١٣٩٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ،

⦗٥٣٠⦘
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صدقة).
[ر: ١٣٤٠]

٢ ‏/ ٥٢٩
٤٢ – بَاب: زَكَاةِ الْبَقَرِ.
وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَأَعْرِفَنَّ، مَا جاء الله رجل ببقرة لها خوار). [ر: ٦٥٧٨].
ويقال: جؤار. ﴿تجأرون﴾ /النحل: ٥٣/: ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة.


(لأعرفن) أي لأعرفنكم غدا على هذه الحالة، عندما يأتي أحدكم يوم القيامة ليقف بين يدي الله تعالى، وهو يحمل على رقبته بقرة لم يؤد زكاتها، وهي تصيح بأعلى صوتها ليفتضح أمام الخلائق. وفي نسخة (لا أعرفن) أي لا ينبغي أن تكونوا على هذه الحالة. الخ .. (خوار) صوت البقر، والجؤار الصياح. (تجأرون) ترفعون أصواتكم بالدعاء، والآية بتمامها: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون﴾. مسكم: أصابكم. الضر: مصيبة من فقر أو مرض أو فقد.
٢ ‏/ ٥٣٠
١٣٩١ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أبي: حدثنا الأعمش، عن المعرور ابن سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ:
انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَوْ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ – أَوْ كَمَا حَلَفَ – مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ).
رَوَاهُ بُكَيْرٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ.
[٦٢٦٢، وانظر: ١٣٣٧]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، رقم: ٩٩٠.
(انتهيت) جئت إليه. (جازت أخراها) مر آخرها.
٢ ‏/ ٥٣٠
٤٣ – بَاب: الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ والصدقة).
[ر: ١٣٩٧]
٢ ‏/ ٥٣٠
١٣٩٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن إسحق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ:
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:
﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى

⦗٥٣١⦘
تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يَقُولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تحبون﴾. وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ). فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.
تَابَعَهُ رَوْحٌ. وَقَالَ يَحْيَى بن يحيى وإسماعيل، عن مالك: (رايح).
[٢١٩٣، ٢٦٠١، ٢٦٠٧، ٢٦١٧، ٤٢٧٩، ٥٢٨٨]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد ..، رقم: ٩٩٨.
(بيرحاء) اسم بستان. (طيب) عذب. (الآية) آل عمران: ٩٢. (البر) اسم جامع لكل خير. (مما تحبون) من أموالكم التي ترغبون بها، طيبة بذلك نفوسكم. (أرجو برها وذخرها) أطمع وآمل من الله تعالى: أن يدخر لي أجرها وثوابها، لأجده يوم القيامة. (بخ) كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء. (مال رابح) ذو ربح كثير، يجنيه صاحبه في الآخرة. (رايح) من الرواح وهو الرجوع، أي يرجع نفعه إلى صاحبه.
٢ ‏/ ٥٣٠
١٣٩٣ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض ابن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في أضحى أو فطر إلى الْمُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا). فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ). فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ، مِنْ إِحْدَاكُنَّ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ). ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ، جاءت زينب، امرأة ابن سعود، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ: (أَيُّ الزَّيَانِبِ). فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: (نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا). فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ).
[ر: ٢٩٨]
٢ ‏/ ٥٣١
٤٤ – بَاب: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.
٢ ‏/ ٥٣٢
١٣٩٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فرسه وغلامه صدقة). [١٣٩٥]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، رقم: ٩٨٢.
(فرسه) واحد الخيل، يقع على الذكر والأنثى، والمراد هنا جنس الخيل المعدة للركوب لا للتجارة. (غلامه) عبده الذي يملكه ليخدمه. (صدقة) زكاة.
٢ ‏/ ٥٣٢
٤٥ – بَاب: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.
٢ ‏/ ٥٣٢
١٣٩٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خيثم بْنِ عِرَاكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدثنا وهيب بن خالد: حدثنا خيثم بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى المسلم صدقة في عبده ولا فرسه).
[ر: ١٣٩٤]
٢ ‏/ ٥٣٢
٤٦ – بَاب: الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى.
٢ ‏/ ٥٣٢
١٣٩٦ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يُحَدِّثُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: (إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رسول الله، أو يأتي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ، تُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ فَرَأَيْنَا أنه ينزل عليه، قال فمسح عنه الرخصاء، فَقَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ). وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ، وَبَالَتْ، وَرَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ

⦗٥٣٣⦘
مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ – أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة).
[ر: ٨٧٩]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، رقم: ١٠٥٢.
(ينزل عليه) الوحي. (الرخصاء) العرق الكثير. (حمده) أثنى عليه. (الربيع) النهر الصغير. (يلم) يقرب من القتل. (آكلة الخضراء) التي تأكل الخضر وتقتصد في الأكل. (فثلطت) ألقت روثها رقيقا مائعا. (رتعت) توسعت في المرعى. (خضرة حلوة) مثل الفاكهة الخضرة الحلوة، من حيث جمال المظهر وطيب المذاق، المرغبان فيها، فكذلك المال مرغوب فيه.
٢ ‏/ ٥٣٢
٤٧ – بَاب: الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ.
قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [ر: ١٣٩٣]
٢ ‏/ ٥٣٣
١٣٩٧ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما. قال: فذكرته لإبراهيم: فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً. قَالَتْ:
كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ). وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وعلى أيتامي في حجري صدقة؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ ﷺ: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي، وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (مَنْ هُمَا). قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: (أَيُّ الزَّيَانِبِ). قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصدقة).


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد ..، رقم: ١٠٠٠.
(عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه. (قال) الأعمش. (فذكرته) أي الحديث. (لإبراهيم) بن يزيد النخعي. (حجرها) رعايتها وحضانتها. (أيجزي) أيكفي ويقبل. (الصدقة) الزكاة. (امرأة) هي زوجة أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنهما.
٢ ‏/ ٥٣٣
١٣٩٨ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عن هِشَامُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: (أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ).
[٥٠٥٤]
أخرجه مسلم في الزكاة، فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد ..، رقم: ١٠٠١.
(أبي سلمة) هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وكان زوجها، واستشهد في أحد فتزوجها رسول الله ﷺ.
٢ ‏/ ٥٣٣
٤٨ – باب: قول الله تعالى: ﴿وفي الرقاب … وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ /التوبة: ٦٠ /.
وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ، وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ تَلَا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾. الْآيَةَ، فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ). وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ: حَمَلَنَا النَّبِيُّ ﷺ على إبل الصدقة للحج.


(في الرقاب) أي يدفع من مال الزكاة معونة للعبيد ليخلصوا من الرق. (في سبيل الله) يعطي المجاهدون الذين لا مرتب لهم من الزكاة ليستعينوا على الجهاد. (في الحج) أي يعطي من لم يحج حج الفرض، وهو فقير، من الزكاة ليحج. (أيها) أي: أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورة، إذا أعطيته الزكاة فقد أديت الحق الواجب عليك. والآية بتمامها: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾. العاملين عليها: الموكلين بجمع أموال الزكاة. المؤلفة قلوبهم: من يرجى إسلامهم وحسن حالهم إذا أعطوا من المال، أو من كان جديد الدخول بالإسلام، وفي إسلامه شيء ويرجى حسن حاله بإعطائه. الغارمين: المثقلين بالديون وليس لديهم وفاء لها. ابن السبيل: المسافر الذي فقد النفقة وما يبلغه بلده.
٢ ‏/ ٥٣٤
١٣٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سبيل الله، وأما العباس ابن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا).
تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ. وَقَالَ ابن إسحق، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: (هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا). وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حُدِّثْتُ عَنِ الْأَعْرَجِ: بِمِثْلِهِ.


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: في تقديم الزكاة ومنعها، رقم: ٩٨٣.
(ما ينقم ابن جميل) ما يكره وينكر. (فهي عليه صدقة) ثابتة مستحقة، سيتصدق بها. (ومثلها معها) ويتصدق بمثلها معها كرما منه. وانظر الباب (٣٢) من كتاب الزكاة.
٢ ‏/ ٥٣٤
٤٩ – بَاب: الِاسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ.
٢ ‏/ ٥٣٤
١٤٠٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

⦗٥٣٥⦘
يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه:
إِنَّ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سألوه فأعطاهم، حتى نفذ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: (مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وأوسع من الصبر).
[٦١٠٥]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: فضل التعفف والصبر، رقم: ١٠٥٣.
(فلن أدخره عنكم) لن أحبسه وأمنعكم منه. (يستعفف) يظهر العفة ويكف عن السؤال.
٢ ‏/ ٥٣٤
١٤٠١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ).
[١٤٠١، ١٩٦٨، ٢٢٤٥]
٢ ‏/ ٥٣٥
١٤٠٢ – حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أعطوه أو منعوه).
[١٩٦٩، ٢٢٤٤]
(فيكف الله بها وجهه) يمنعه الله تعالى ويحميه بسببها من أن يريق ماء وجهه ويذل نفسه بالسؤال.
٢ ‏/ ٥٣٥
١٤٠٣ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى). قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

⦗٥٣٦⦘
اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا، حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حتى توفي.
[ر: ١٣٦١]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ..، رقم: ١٠٣٥.
(خضرة حلوة) كالفاكهة، الخضرة في المنظر الحلوة في المذاق، ولذلك ترغبه النفوس، وتميل إليه وتحرص عليه. (بسخاوة نفس) بغير إلحاح في السؤال، ولا طمع ولا حرص، ولا إكراه أو إحراج للمعطي. (بورك له فيه) كثر ونما وكان رزقا حلالا يشعر بلذته. (بإشراف نفس) بإلحاح في السؤال، وتطلع لما في أيدي غيره، وشدة حرصه على تحصيله، مع إكراه المعطي وإحراجه. (كالذي يأكل ولا يشبع) لا يقنع بما يأتيه، وأصبح كمن أصيب بمرض الجوع الكاذب، الذي كلما ازداد أكلا ازداد جوعا، فكلما جمع من المال شيئا ازداد رغبة في غيره، وازداد شحا وبخلا بما في يده وحرصا عليه. (لا أرزأ) لاأنقص ماله بالطلب، والمعنى: لا آخذ. (الفيء) ما أخذ من الكفار من غير قتال.
٢ ‏/ ٥٣٥
٥٠ – بَاب: مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مسألة ولا إشراف نفس.
٢ ‏/ ٥٣٦
١٤٠٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: (خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لا، فلا تتبعه نفسك).
[٦٧٤٤]
(إشراف نفس) انظر شرح: ١٤٠٣. أخرجه مسلم في الزكاة، باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف، رقم: ١٠٤٥.
(ومالا) والذي لم يأتك على هذه الصفة: (فلا تتبعه نفسك) فاتركه ولا تتعلق نفسك به.
٢ ‏/ ٥٣٦
٥١ – بَاب: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا.
٢ ‏/ ٥٣٦
١٤٠٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ). وَقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبيناهم كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ.
وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: (فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ،

⦗٥٣٧⦘
فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ).
وَقَالَ مُعَلًّى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ: سَمِعَ ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ: في المسألة.


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: كراهة المسألة للناس، رقم: ١٠٤٠.
(يسأل الناس) يطلب منهم المال من غير حاجة. (مزعة لحم) نتفة لحم، علامة على ذله بالسؤال. (الجمع) المحشر.
٢ ‏/ ٥٣٦
٥٢ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ /البقرة: ٢٧٣/. وَكَمْ الْغِنَى.
وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (وَلَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ). [ر: ١٤٠٩]. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سبيل الله – إِلَى قَوْلِهِ – فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾. /البقرة: ٢٧٣/.


(إلحافا) إلحاحا، وهو ملازمة المسؤول حتى يعطيه. (أحصروا) منعهم الجهاد من التجارة والكسب. وتتمة الآية: ﴿لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم﴾. (ضربا في الأرض) سفرا للتسبب في طلب ما يستغنون به. (الجاهل) الذي لا يعرف حقيقة أمرهم. (من التعفف) بمظهرهم ومقالهم. (بسيماهم) صفتهم التي يعرفها في وجوههم من كان ذا نظر دقيق.
٢ ‏/ ٥٣٧
١٤٠٦ – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأُكْلَةَ وَالْأُكْلَتَانِ، وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى، وَيَسْتَحْيِي، أَوْ، لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا).
[١٤٠٩، ٤٢٦٥]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، رقم: ١٠٣٩.
(ليس المسكين) الفقير المحتاج المتكامل في احتياجه. (ترده) تسد حاجته. (الأكلة) اللقمة، أي: أي شيء يعطاه قليلا كان أم كثيرا. (غنى) سعة ويسار يسد حاجته.
٢ ‏/ ٥٣٧
١٤٠٧ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المال وكثرة السؤال).
[٢٢٧٧، ٥٦٣٠، وانظر: ٨٠٨]
(قيل وقال) الاشتغال بما لا يعني من أقاويل الناس. (إضاعة المال) بإنفاقه في المعاصي أو الإسراف فيه في المباحات. (السؤال) طلب أموال الناس، أو السؤال في العلم عما في دنيا أو آخرة.
٢ ‏/ ٥٣٧
١٤٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فساررته، فقلت: مالك عَنْ فُلَانٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا؟ قَالَ: (أَوْ مُسْلِمًا). قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مالك عَنْ فُلَانٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا؟ قَالَ: (أَوْ مُسْلِمًا). قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مالك عَنْ فُلَانٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ: (أَوْ مُسْلِمًا). يَعْنِي: فَقَالَ: (إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ).
وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سمعت أبي يحدث هذا، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ: (أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ، إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ).
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: ﴿فَكُبْكِبُوا﴾ قلبوا. ﴿مُكِبًّا﴾: أَكَبَّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ، فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ، قُلْتَ: كبه الله لوجهه، وكببته أنا.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عمر.
[ر: ٢٧]


أخرجه مسلم في الإيمان، باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، رقم: ١٥٠.
(فساررته) تكلمت معه سرا من الحضور. (فجمع) أي في ضربته. (أقبل أي سعد) تعالى يا سعد لأبين لك. (فكبكبوا) ألقوا في النار على وجوههم مرة بعد أخرى. واللفظ من الآية /٩٤/ من سورة الإسراء. (مكبا) متساقطا على وجهه، متعثرا في مشيته، واللفظ من الآية /٢٢/ من سورة الملك.
٢ ‏/ ٥٣٨
١٤٠٩ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عليه، ولا يقوم فيسأل الناس).
[ر: ١٤٠٦]
٢ ‏/ ٥٣٨
١٤١٠ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة،
عن النبي ﷺ قَالَ: (لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، ثُمَّ يَغْدُوَ – أَحْسِبُهُ

⦗٥٣٩⦘
قَالَ – إِلَى الْجَبَلِ، فَيَحْتَطِبَ، فَيَبِيعَ، فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الناس).
[ر: ١٤٠١]
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عمر.

٢ ‏/ ٥٣٨
٥٣ – باب: خرص التمر.
٢ ‏/ ٥٣٩
١٤١١ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:
غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى، إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: (اخْرُصُوا). وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لَهَا: (أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا). فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: (أَمَا، إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يقومن أحد، ومن كان معه بعير قليعلقه). فعلقناها، وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طيئ. وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: (كم جاءت حَدِيقَتُكِ). قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ). فَلَمَّا – قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا – أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: (هَذِهِ طَابَةُ). فَلَمَّا رَأَى أحد قَالَ: (هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ). قَالُوا: بَلَى، قَالَ: (دُورُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ، أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ – يَعْنِي – خَيْرًا).
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو: (ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ). وَقَالَ

⦗٥٤٠⦘
سُلَيْمَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ).
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ حَدِيقَةٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يقل حديقة.
[١٧٧٣، ٢٩٩٠، ٣٥٨٠، ٤١٦٠]


أخرجه مسلم في الحج، باب: أحد جبل يحبنا ونحبه. وفي الفضائل، باب: في معجزات النبي ﷺ، رقم: ١٣٩٢.
(وادي القرى) مدينة قديمة بين المدينة والشام. (اخرصوا) قدروا. (أوسق) جمع وسق وهو مكيال معين كان لديهم. (أحصي) عدي واحفظي قدر ما يخرج منها. (فليعقله) يشده بالعقال وهو الحبل. (طيء) اسم قبيلة، والجبل منسوب إليها. (أيلة) بلدة على ساحل البحر بين مصر ومكة. (بردا) ثوبا مخططا. (كتب له ببحرهم) أقره النبي ﷺ ملكا عليهم، مقابل ما التزمه من الجزية. (كم جاءت حديقتك) كم بلغ ثمرها. (طابة) من أسماء المدينة، ومعناه الطيبة. (خرص رسول) حسب تقديره. (جبيل) تصغير جبل. (جبيل يحبنا ..) قيل: هو مجاز، والمراد أهل الجبل وهم الأنصار لأنه لهم، ولا مانع من حمله على الحقيقة: فيكون حب النبي ﷺ والصحابة لما فيه من قبور الشهداء، ولأنهم التجؤوا إليه يوم أحد وامتنعوا به من أذى المشركين، وأما حبه لهم فالله تعالى ورسوله ﷺ أعلم بذلك. (خيرا) في نسخة (خير).
٢ ‏/ ٥٣٩
٥٤ – بَاب: الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، وبالماء الجاري.


(شيئا) أي من الزكاة.
٢ ‏/ ٥٤٠
١٤١٢ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا، الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ).
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْأَوَّلِ، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: (وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ). وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ ابن عباس: أن النبي ﷺ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ بِلَالٌ: قَدْ صَلَّى، فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ، وَتُرِكَ قَوْلُ الفضل.
[ر: ٣٨٨، ٣٨٩]


(عثريا) ما يشرب من غير سقي، إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار، وهو ما يسمى بالبعل، سمي بذلك من العاثوراء وهي الحفرة، لتعثر الماء بها. (العشر) عشرة من المائة. (بالنضح) بنضح الماء والتكلف في استخراجه. (هذا) إشارة إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي: ١٤١٣. (يوقت) يعين نصابا يؤخذ منه، وما هو أقل من نصاب فلا يؤخذ منه. (المفسر) المبين. (يقضي) يحكم. (الثبت) الدقة في الحفظ والتثبت مما يروى.
٢ ‏/ ٥٤٠
٥٥ – بَاب: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.
٢ ‏/ ٥٤٠
١٤١٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حدثني محمد بن عبد الله ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قال: (لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ).

⦗٥٤١⦘
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ). وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بينوا.
[ر: ١٣٤٠]


(إذا قال) إذا تعليلية، أو بمعنى حين.
٢ ‏/ ٥٤٠
٥٦ – بَاب: أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ.
٢ ‏/ ٥٤١
١٤١٤ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النخل، فيجئ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضي الله عنهما يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أحدهما تمرة فجعله فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، فَقَالَ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لا يأكلون الصدقة).
[١٤٢٠، ٢٩٠٧]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله ..، رقم: ١٠٦٩.
(صرام النخل) قطع التمر عنه. (كوما) ما اجتمع كالصبرة. (لا يأكلون الصدقة) لا يحل لهم أكلها.
٢ ‏/ ٥٤١
٥٧ – بَاب: مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا).
فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.
٢ ‏/ ٥٤١
١٤١٥ – حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، قَالَ: (حَتَّى تَذْهَبَ عاهته).
[٢٠٧٢، ٢٠٨٢، ٢٠٨٧، وانظر: ٢٠٦٣، ٢١٣٠]
(يبدو صلاحها) يظهر نضجها. (عاهته) ما يمكن أن يصيب الثمر من الآفات.
٢ ‏/ ٥٤١
١٤١٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ: حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء ابن أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها.
[٢٠٧٧، ٢٠٨٤، ٢٢٥٢، وانظر: ٢٠٧٩]
٢ ‏/ ٥٤١
١٤١٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَالَ: حَتَّى تحمار.
[٢٠٨٣، ٢٠٨٥، ٢٠٨٦، ٢٠٩٤]
٢ ‏/ ٥٤٢
٥٨ – باب: هل يشتري صَدَقَتَهُ.
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَنْهَ غيره.
٢ ‏/ ٥٤٢
١٤١٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كَانَ يُحَدِّثُ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: (لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ). فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ به إلا جعله صدقة.
[٢٦٢٣، ٢٨٠٩، ٢٨٤٠، وانظر: ١٤١٩]
(فاستأمره) استشاره واستأذنه. (لا تعد في صدقتك) لا ترجع بها ولا ترغب فيها. (لا يترك الخ ..) أي إذا اتفق أن اشترى شيئا مما تصدق به، تصدق به ثانية بعد شرائه.
٢ ‏/ ٥٤٢
١٤١٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ:
حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ العائد في صدقته كالعائد في قيئه).
[٢٤٨٠، ٢٤٩٣، ٢٨٠٨، ٢٨٤١، وانظر: ١٤١٨]
أخرجه مسلم في الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، رقم: ١٦٢٠.
(حملت) تصدقت به عليه ليركبه في الجهاد. (فأضاعه) لم يقم بشؤونه وما يرعاه.
٢ ‏/ ٥٤٢
٥٩ – بَاب: مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ.
٢ ‏/ ٥٤٢
١٤٢٠ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنهما تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ،

⦗٥٤٣⦘
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (كِخٍ كِخٍ). لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا شعرت أنا لا نأكل الصدقة).
[ر: ١٤١٤]


(كخ) كلمة تقال عند زجر الصبي عن تناول شيء ما. (ليطرحها) ليلقيها من فمه. (أما شعرت) أي كيف خفي عليك.
٢ ‏/ ٥٤٢
٦٠ – بَاب: الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ.
٢ ‏/ ٥٤٣
١٤٢١ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا). قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ؟ قَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا).
[٢١٠٨، ٥٢١١، ٥٢١٢]
أخرجه مسلم في الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم: ٣٦٣.
(مولاة) عتيقة. (مَيْمُونَةَ) بِنْتِ الْحَارِثِ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ.
٢ ‏/ ٥٤٣
١٤٢٢ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: (اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الولاء لمن عتق). قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ).
[ر: ٤٤٤]
٢ ‏/ ٥٤٣
٦١ – بَاب: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ.
٢ ‏/ ٥٤٣
١٤٢٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ:
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ على عائشة رضي الله عنها، فقال: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ). فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ، مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: (إِنَّهَا قَدْ بلغت محلها).
[ر: ١٣٧٧]
٢ ‏/ ٥٤٣
١٤٢٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ، تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ). وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعَ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ٢٤٣٨]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: أباحة الهدية للنبي ﷺ ..، رقم: ١٠٧٤
٢ ‏/ ٥٤٣
٦٢ – بَاب: أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا.
٢ ‏/ ٥٤٤
١٤٢٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بن إسحق، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: (إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى: أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب).
[ر: ١٣٣١]


(اتق دعوة المظلوم) تجنب الظلم لئلا يدعو عليك مظلوم. (حجاب) حاجز، يحول دون وصولها واستجابتها.
٢ ‏/ ٥٤٤
٦٣ – بَاب: صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ.
وَقَوْلِهِ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ /التوبة: ١٠٣/.


(صدقة) زكاة. (تطهرهم) تنقيهم من الذنوب وتخلصهم من شح النفس. (تزكيهم) تنمي حسناتهم. (صل عليهم) ادع لهم واستغفر. (سكن) راحة لنفوسهم واطمئنان.
٢ ‏/ ٥٤٤
١٤٢٦ – حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ). فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أبي أوفى).
[٣٩٣٣، ٥٩٧٣، ٥٩٩٨]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: الدعاء لمن أتى بصدقته، رقم: ١٠٧٨.
٢ ‏/ ٥٤٤
٦٤ – بَاب: مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ، فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، لَيْسَ في الذي يصاب في الماء.


(العنبر) نوع من الطيب. (بركاز) اسم لما يستخرج من المعادن والكنوز، أو هو خاص بالكنوز. (دسره) دفعه ورمى به إلى الساحل.
٢ ‏/ ٥٤٤
١٤٢٧ – وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ – فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المال).
[١٩٥٧، ٢١٦٩، ٢٢٧٤، ٢٢٩٨، ٢٥٨٣، ٥٩٠٦]
(يسلفه) يقرضه. (مركبا) سفينة يركب عليها. (نقرها) قورها وجوفها. (الحديث) أي بأطول مما هنا، كما تحصل عليه إذا نظرت في مواضعه.
٢ ‏/ ٥٤٥
٦٥ – بَاب: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَعْدِنِ: (جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ).
وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ، مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً.
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ. قِيلَ لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ، أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا، أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ، أَرْكَزْتَ. ثُمَّ نَاقَضَ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فلا يؤدي الخمس.


(بعض الناس) كأبي حنيفة والثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى. (ناقض) أي ناقض قوله حيث قال أولا: إنه ركاز، أي فيجب فيه الخمس. ثم قال: لا يؤدي عنه ولا يخبر به.
٢ ‏/ ٥٤٥
١٤٢٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ

⦗٥٤٦⦘
قال: (الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخمس).
[٢٢٢٨، ٦٥١٤، ٦٥١٥]


أخرجه مسلم في الحدود، باب: جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار، رقم: ١٧١٠.
(العجماء) البهيمة، وسميت بذلك لأنها لا تتكلم. (جبار) أي جنايتها هدر ليس فيها ضمان. (المعدن جبار) لا زكاة فيما يستخرج منه. (الركاز) الكنوز المدفونة قبل الإسلام.
٢ ‏/ ٥٤٥
٦٦ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ /التوبة: ٦٠/. وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ.
٢ ‏/ ٥٤٦
١٤٢٩ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ الْلَّتَبِيَّةِ، فلما جاء حاسبه.
[ر: ٨٨٣]


(العاملين عليها) العمال الذين يكلفون بجمع أموال الزكاة من المزكين.
٢ ‏/ ٥٤٦
٦٧ – بَاب: اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ.
٢ ‏/ ٥٤٦
١٤٣٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ: حَدَّثَنَا قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ، اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إن يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ.
تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ، وَحُمَيْدٌ، وَثَابِتٌ، عَنْ أنس.
[ر: ٢٣١]


(استاقوا الذود) أخذوا الإبل وساقوها أمامهم. (يعضون الحجارة) من شدة عطشهم وألمهم.
٢ ‏/ ٥٤٦
٦٨ – بَاب: وَسْمِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ.
٢ ‏/ ٥٤٦
١٤٣١ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ: حَدَّثَنَا أَبُو عمر الأوزاعي: حدثني إسحق بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قال:
غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ، يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.
[٥٢٢٢، ٥٤٨٦]
(ليحنكه) من التحنيك، وهو أن يمضغ تمرة أو شيئا حلوا، ويجعله في فم المولود، ويحك به حنكه بأصبعه حتى يتحلل في حنكه، والحنك أعلى داخل الفم، ويفعل ذلك ليكون الحلو أول ما يدخل جوف المولود، ويستحسن أن يقوم بذلك مؤمن صالح تقي تبركا وتفاؤلا. (فوافيته) أتيته. (الميسم) الآلة التي يكوى بها. (يسم) يعلم. (الصدقة) الزكاة.

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …