أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا.
[٤٠٤٧، ٤٠٤٨]
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ النبي ﷺ من المدينة إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قال: أقمنا بها عشرا.
[٤٠٤٦]
(ركعتين ركعتين) أي إلا المغرب فإنه يصليها ثلاثا.
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ النبي ﷺ بمنى ركعين، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إمارته، ثم أتمها.
[١٠٥١، ١٥٧٢]
(ركعيتن) أي الصلاة الرباعية قصرا. (صدرا من إمارته) أول خلافته. (أتمها) صلاها تامة أربع ركعات.
صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ، آمَنَ ما كان، بمنى ركعتين.
[١٥٧٣]
(آمن ما كان) أي وهو حال من الأمن أكثر من أي وقت آخر.
صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عمر بن الظاب رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي من أربع ركعات متقبلتان.
[١٥٧٤]
(فاسترجع) قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي كره ما فعل عثمان رضي الله عنه، لمخالفته الأفضل. (حظي) نصيبي.
قام النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ، يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ.
تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جابر.
[ر: ١٤٨٩، ١٤٩٣]
(رابعة) أي اليوم من ذي الحجة. (يلبون بالحج) محرمين به. (الهدي) ما الهدي إلى الحرم من الأبل، تقربا إلى الله تعالى.
وَسَمَّى النَّبِيُّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربع برد، وهي ستة عشر فرسخا.
أن النبي النبي ﷺ قال: (لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي محرم).
(ثلاث أيام) مسير ثلاث أيام بسير القوافل، وهي مسافة القصر عند الحنفية.
(لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ).
تابعه أحمد، عن الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ).
تَابَعَهُ يحيى بن أبي كثير، وسهل، وَمَالِكٌ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
(حرمة) رجل ذو حرمة منها، بنسب أو مصاهرة أو رضاع، وشروط هذه الحرمة أن تكون مؤبدة، فلا يجوز السفر مع زوج الأخت أو العمة أو الخالة، كما لا يجوز مع زوج بنت الأخ أو الأخت، لأن حرمة الزواج بهؤلاء ليست مؤبدة، بل هي مؤقتة بوجود الأخت أو غيرها على عصمته، فإذا طلقها أو ماتت جاز له الزواج بأية واحد ممن ذكر.
وَخَرَجَ علي عليه السلام فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ، قَالَ: لَا، حتى ندخلها.
[١٤٧١ – ١٤٧٣، ١٤٧٦، ١٦٢٦، ١٦٢٨، ٢٧٩١، ٢٨٢٤]
(والعصر بذي الحليفة) أي وصلى العصر بذي الحليفة مقصورة، وهو دليل على أن القصر يباح بعد مغادرة البنيان.
الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.
[ر: ٣٤٣]
رأيت رسول الله النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ. قَال: سَالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: سِرْ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: سِرْ، حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ.
وَقَالَ عبد الله: رأيت النبي النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، حتى يقوم من جوف الليل.
[١٠٥٥، ١٠٥٨، ١٧١١، ٢٨٣٨]
(أعجله السير) استعجل من أجل السير مع الركب أو لأمر آخر. (استصرخ) أخبر بموتها، من الصراخ، وهو الاستغاثة بصوت مرتفع. (يسبح) من السبحة، وهي النافلة.
رأيت النبي النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به.
[١٠٤٦، ١٠٥٣]
(يصلي على راحلته) أي ما عدا الفريضة. (توجهت به) في طريقه إلى مقصده.
أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي التطوع وهو راكب في غير القبلة.
[ر: ٣٩١]
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيُخْبِرُ: أَنَّ النبي النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.
[ر: ٩٥٤]
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ، يُومِئُ. وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.
[ر: ٩٥٤]
أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
[ر: ١٠٤٢]
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ، مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يسبح على راحلتة قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
[ر: ٩٥٤]
أن النبي ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
[ر: ٣٩١]
⦗٣٧٢⦘
بْنُ سرين قال:
استقبلنا أنسا حِينَ قَدِمَ مِنْ الشَّأْمِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى
حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الجانب، يعني على يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.
رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سرين، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
(عين التمر) موضع بطرف العراق مما يلي بلاد الشام.
سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فلم أراه يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنة﴾.
[ر: ٩٥٤]
صَحِبْتُ رسول الله ﷺ، فكان لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رضي الله عنهم.
[ر: ١٠٣٢]
وَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ.
ما أنبأنا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ، ذَكَرَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فتح مكة اغتسل في بيتها، فصلى ثمان رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غير أنه يتم الركوع والسجود.
[١١٢٢، ٤٠٤١، وانظر: ٣٥٠]
(صلى الضحى) صلاة الضحى. (يتم الركوع والسجود) يأتي بهما كاملين، بشروطهما وآدابهما مع التخفيف.
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ، على ظهر راحلته حيث توجهت به.
[ر: ١٠٤٢]
أن رسول الله ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
[ر: ٩٥٤]
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ به السير.
[ر: ١٠٤١]
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ.
وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنَسٍ: جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ.
[١٠٥٩]
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عبد الله يفعله إذا أعجلها
⦗٣٧٤⦘
السَّيْرُ، وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ، وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جوف الليل.
[ر: ١٠٤١]
[ر: ١٠٥٧]
فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٠٥٦]
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زاغت، صلى الظهر ثم ركب.
[١٠٦١]
(تزيغ) تميل عن وسط السماء، وهو أول وقت الظهر.
كان رسول الله إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صلى الظهر ثم ركب.
[ر: ١٠٦٠]
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في بيته وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ
⦗٣٧٥⦘
قَوْمٌ قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: (إنما جعل الْإِمَامَ لَيُؤْتَمُّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رفع فارفعوا).
[ر: ر: ٦٥٦]
سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من فرسه، فخدش، أو فجحش سقه الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا، وَقَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ).
[ر: ٣٧١]
أخبرنا إسحق قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ:
حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَكَانَ مَبْسُورًا، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: (إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نصف أجر القاعد).
[١٠٦٥، ١٠٦٦]
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ).
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هنا.
[ر: ١٠٦٤]
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ، فَقَالَ: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب).
[ر: ١٠٦٤]
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ قاعدا.
أنها لم تررسول اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ.
أن رسول الله ﷺ كان يصلي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ، فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ سَجَدَ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ: فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع.
[١٠٩٧، ١١٠٨، ١١١٥]
(أسن) دخل في السن وهو العمر، أي كبر سنه وشاخ.