٢٤ – أَبْوَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ

١ – بَاب: مَا جَاءَ في التقصير، وكم حتى يقصر.
١ ‏/ ٣٦٧
١٠٣٠ – حدثنا أبو موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عونة، عن عاصم وحصين، عن عكرنة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا.
[٤٠٤٧، ٤٠٤٨]
١ ‏/ ٣٦٧
١٠٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحق قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ النبي ﷺ من المدينة إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قال: أقمنا بها عشرا.
[٤٠٤٦]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم: ٦٩٤.
(ركعتين ركعتين) أي إلا المغرب فإنه يصليها ثلاثا.
١ ‏/ ٣٦٧
٢ – بَاب: الصَّلَاةِ بِمِنًى.
١ ‏/ ٣٦٧
١٠٣٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ النبي ﷺ بمنى ركعين، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إمارته، ثم أتمها.
[١٠٥١، ١٥٧٢]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: قصر الصلاة بمنى رقم: ٦٩٤.
(ركعيتن) أي الصلاة الرباعية قصرا. (صدرا من إمارته) أول خلافته. (أتمها) صلاها تامة أربع ركعات.
١ ‏/ ٣٦٧
١٠٣٣ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنَا أبو إسحق قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ، آمَنَ ما كان، بمنى ركعتين.
[١٥٧٣]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: قصر الصلاة بمنى، رقم: ٦٩٦.
(آمن ما كان) أي وهو حال من الأمن أكثر من أي وقت آخر.
١ ‏/ ٣٦٧
١٠٣٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرحمن بن يزييد يَقُولُ:
صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عمر بن الظاب رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي من أربع ركعات متقبلتان.
[١٥٧٤]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: قصر الصلاة بمنى، رقم ٦٩٥.
(فاسترجع) قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي كره ما فعل عثمان رضي الله عنه، لمخالفته الأفضل. (حظي) نصيبي.
١ ‏/ ٣٦٨
٣ – باب: كم قام النبي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ.
١ ‏/ ٣٦٨
١٠٣٥ – مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما:
قام النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ، يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ.
تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جابر.
[ر: ١٤٨٩، ١٤٩٣]


أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج، رقم: ١٢٤٠.
(رابعة) أي اليوم من ذي الحجة. (يلبون بالحج) محرمين به. (الهدي) ما الهدي إلى الحرم من الأبل، تقربا إلى الله تعالى.
١ ‏/ ٣٦٨
٤ – بَاب: فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.
وَسَمَّى النَّبِيُّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربع برد، وهي ستة عشر فرسخا.
١ ‏/ ٣٦٨
١٠٣٦ – حدثنا إسحق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما:
أن النبي النبي ﷺ قال: (لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي محرم).


أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: ١٣٣٨.
(ثلاث أيام) مسير ثلاث أيام بسير القوافل، وهي مسافة القصر عند الحنفية.
١ ‏/ ٣٦٨
١٠٣٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي النبي ﷺ قال:
(لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ).
تابعه أحمد، عن الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
١ ‏/ ٣٦٩
١٠٣٨ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ).
تَابَعَهُ يحيى بن أبي كثير، وسهل، وَمَالِكٌ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.


أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: ١٣٣٩.
(حرمة) رجل ذو حرمة منها، بنسب أو مصاهرة أو رضاع، وشروط هذه الحرمة أن تكون مؤبدة، فلا يجوز السفر مع زوج الأخت أو العمة أو الخالة، كما لا يجوز مع زوج بنت الأخ أو الأخت، لأن حرمة الزواج بهؤلاء ليست مؤبدة، بل هي مؤقتة بوجود الأخت أو غيرها على عصمته، فإذا طلقها أو ماتت جاز له الزواج بأية واحد ممن ذكر.
١ ‏/ ٣٦٩
٥ – بَاب: يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ.
وَخَرَجَ علي عليه السلام فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ، قَالَ: لَا، حتى ندخلها.
١ ‏/ ٣٦٩
١٠٣٩ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ محمد بن المننكدر وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي النبي ﷺ بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين.
[١٤٧١ – ١٤٧٣، ١٤٧٦، ١٦٢٦، ١٦٢٨، ٢٧٩١، ٢٨٢٤]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وققصرها، رقم: ٦٩٠.
(والعصر بذي الحليفة) أي وصلى العصر بذي الحليفة مقصورة، وهو دليل على أن القصر يباح بعد مغادرة البنيان.
١ ‏/ ٣٦٩
١٠٤٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتِ:
الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.
[ر: ٣٤٣]


(تأولت ما تأول عثمان) فهمت منه ما فهمه عثمان رضي الله عنه، من جواز القصر والإتمام.
١ ‏/ ٣٦٩
٦ – بَاب: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ.
١ ‏/ ٣٧٠
١٠٤١ – حَدَّثَنَا أبو اليمان قال: أخبرننا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال:
رأيت رسول الله النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ. قَال: سَالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: سِرْ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: سِرْ، حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ.
وَقَالَ عبد الله: رأيت النبي النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، حتى يقوم من جوف الليل.
[١٠٥٥، ١٠٥٨، ١٧١١، ٢٨٣٨]
أخرجه مسلم في الصلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. وفي الحج، باب: الإفاضة منن عرفات إلى المزدلفة، رقم: ٧٠٣.
(أعجله السير) استعجل من أجل السير مع الركب أو لأمر آخر. (استصرخ) أخبر بموتها، من الصراخ، وهو الاستغاثة بصوت مرتفع. (يسبح) من السبحة، وهي النافلة.
١ ‏/ ٣٧٠
٧ – باب: صلاة التطوع على الدواب، وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.
١ ‏/ ٣٧٠
١٠٤٢ – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن أبيه قال:
رأيت النبي النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به.
[١٠٤٦، ١٠٥٣]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، رقم: ٧٠١.
(يصلي على راحلته) أي ما عدا الفريضة. (توجهت به) في طريقه إلى مقصده.
١ ‏/ ٣٧٠
١٠٤٣ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي التطوع وهو راكب في غير القبلة.
[ر: ٣٩١]
١ ‏/ ٣٧٠
١٠٤٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وهب قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيُخْبِرُ: أَنَّ النبي النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.
[ر: ٩٥٤]
١ ‏/ ٣٧١
٨ – بَاب: الْإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ.
١ ‏/ ٣٧١
١٠٤٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ، يُومِئُ. وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.
[ر: ٩٥٤]
١ ‏/ ٣٧١
٩ – بَاب: يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ.
١ ‏/ ٣٧١
١٠٤٦ – حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ:
أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
[ر: ١٠٤٢]


(يومئ) يشير بحركة رأسه إلى الركوع والسجود، وهو يصلي النافلة، ويجعل إشارة سجوده أخفض، من غير أن يضع جبهته على ظهر الراحلة. (قبل أي وجه توجه) مقابل أي جهة. (المكتوبة) المفروضة.
١ ‏/ ٣٧١
١٠٤٧ – وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ:
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ، مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يسبح على راحلتة قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
[ر: ٩٥٤]
١ ‏/ ٣٧١
١٠٤٨ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله:
أن النبي ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
[ر: ٣٩١]
١ ‏/ ٣٧١
١٠ – بَاب: صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ.
١ ‏/ ٣٧١
١٠٤٩ – حدثنا أحمد بن سعيد قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ

⦗٣٧٢⦘
بْنُ سرين قال:
استقبلنا أنسا حِينَ قَدِمَ مِنْ الشَّأْمِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى
حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الجانب، يعني على يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.
رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سرين، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.


أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على ظهر الدابة في السفر، رقم: ٧٠٢.
(عين التمر) موضع بطرف العراق مما يلي بلاد الشام.
١ ‏/ ٣٧١
١١ – بَاب: مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصلاة وقبلها.
١ ‏/ ٣٧٢
١٠٥٠ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ:
سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فلم أراه يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنة﴾.
[ر: ٩٥٤]


(أسوة) قدوة. /الأحزاب: ٢١/.
١ ‏/ ٣٧٢
١٠٥١ – حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، ععن عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
صَحِبْتُ رسول الله ﷺ، فكان لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رضي الله عنهم.
[ر: ١٠٣٢]
١ ‏/ ٣٧٢
١٢ – بَاب: مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ، فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا.
وَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ.
١ ‏/ ٣٧٢
١٠٥٢ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن عمرو، عن ابن أبي ليلى قال:
ما أنبأنا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ، ذَكَرَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فتح مكة اغتسل في بيتها، فصلى ثمان رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غير أنه يتم الركوع والسجود.
[١١٢٢، ٤٠٤١، وانظر: ٣٥٠]
أخرجه مسلم في الحيض، باب: تستر المغسل بثوب ونحوه، رقم ٣٣٦.
(صلى الضحى) صلاة الضحى. (يتم الركوع والسجود) يأتي بهما كاملين، بشروطهما وآدابهما مع التخفيف.
١ ‏/ ٣٧٢
١٠٥٣ – وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: حدثني عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ، على ظهر راحلته حيث توجهت به.
[ر: ١٠٤٢]
١ ‏/ ٣٧٣
١٠٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
[ر: ٩٥٤]
١ ‏/ ٣٧٣
١٣ – بَاب: الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
١ ‏/ ٣٧٣
١٠٥٥ – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ به السير.
[ر: ١٠٤١]


(جد به السير) اشتد واهتم به وأسرع.
١ ‏/ ٣٧٣
١٠٥٦ – وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.


(على ظهر السير) سائرا، وكلمة ظهر مقحمة، والأصل: على سير، وأقحمت لأن السائر كأنه راكب ظهرا ولو لم يكن راكبا.
١ ‏/ ٣٧٣
١٠٥٧ – وَعَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ.
وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنَسٍ: جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ.
[١٠٥٩]
١ ‏/ ٣٧٣
١٤ – بَاب: هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ، إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
١ ‏/ ٣٧٣
١٠٥٨ – حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عبد الله يفعله إذا أعجلها

⦗٣٧٤⦘
السَّيْرُ، وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ، وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جوف الليل.
[ر: ١٠٤١]


(قلما يلبث) قلت مدة لبثه، فما في قلما مصدرية. (يسبح) يتنفل.
١ ‏/ ٣٧٣
١٠٥٩ – حدثنا إسحق: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، يعني المغرب والعشاء.
[ر: ١٠٥٧]
١ ‏/ ٣٧٤
١٥ – باب: يؤ خر الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ.
فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٠٥٦]
١ ‏/ ٣٧٤
١٠٦٠ – حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زاغت، صلى الظهر ثم ركب.
[١٠٦١]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم: ٧٠٤.
(تزيغ) تميل عن وسط السماء، وهو أول وقت الظهر.
١ ‏/ ٣٧٤
١٦ – بَاب: إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.
١ ‏/ ٣٧٤
١٠٦١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال:
كان رسول الله إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صلى الظهر ثم ركب.
[ر: ١٠٦٠]
١ ‏/ ٣٧٤
١٧ – بَاب: صَلَاةِ الْقَاعِدِ.
١ ‏/ ٣٧٤
١٠٦٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في بيته وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ

⦗٣٧٥⦘
قَوْمٌ قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: (إنما جعل الْإِمَامَ لَيُؤْتَمُّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رفع فارفعوا).
[ر: ر: ٦٥٦]


(شاك) مريض.
١ ‏/ ٣٧٤
١٠٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من فرسه، فخدش، أو فجحش سقه الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا، وَقَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ).
[ر: ٣٧١]
١ ‏/ ٣٧٥
١٠٦٤ – حدثنا إسحق بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: أخبرنا حسين، عن عبد الله بريدة، عن عمران بن حصن رضي الله عنه: أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ.
أخبرنا إسحق قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ:
حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَكَانَ مَبْسُورًا، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: (إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نصف أجر القاعد).
[١٠٦٥، ١٠٦٦]
(مبسورا) أي فيه بواسير، وهو مرض يكون في مخرج الإنسان من الدبر. (صلى قاعدا) أي نفلا لغير عذر، أو فرضا لعذر. (نائما) مضطجعا على جنبه على هيئة النائم، أو مستلقيا على ظهره.
١ ‏/ ٣٧٥
١٨ – بَاب: صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيمَاءِ.
١ ‏/ ٣٧٥
١٠٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن بريدة: أن عمران بن حصن، وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا، وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ).
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هنا.
[ر: ١٠٦٤]


(نائما عندي مضطجعا ها هنا) أرى أن المراد بقوله (نائما) في هذا المكان مضطجعا.
١ ‏/ ٣٧٥
١٩ – بَاب: إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
١ ‏/ ٣٧٥
١٠٦٦ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ، فَقَالَ: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب).
[ر: ١٠٦٤]
١ ‏/ ٣٧٦
٢٠ – بَاب: إِذَا صَلَّى قَاعِدًا، ثُمَّ صَحَّ، أَوْ وَجَدَ خِفَّةً، تَمَّمَ مَا بَقِيَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ قاعدا.


(تمم ما بقي) أي قائما، ولا يستأنف صلاته من أولها.
١ ‏/ ٣٧٦
١٠٦٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أُمِّ المؤمنين، أنها أخبرته:
أنها لم تررسول اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ.
١ ‏/ ٣٧٦
١٠٦٨ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها:
أن رسول الله ﷺ كان يصلي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ، فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ سَجَدَ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ: فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع.
[١٠٩٧، ١١٠٨، ١١١٥]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائما وقاعدا، رقم: ٧٣١.
(أسن) دخل في السن وهو العمر، أي كبر سنه وشاخ.
١ ‏/ ٣٧٦

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …