٩١ – كتاب الدّيات.

وقول اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا متعمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جهنم﴾ /النساء: ٩٣/.


(الديات) جمع دية، وهي ما جعل بدل النفس أو العضو من المال.
(متعمدًا) قاصدًا قتله بغير حق.
٦ ‏/ ٢٥١٧
٦٤٦٨ – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: (أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خلقك). قال: ثم أي؟ قال: (ثم أن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ). قَالَ: ثم أي؟ قال: (ثم أن تزاني بحليلة جَارِكَ). فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل تَصْدِيقَهَا: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك﴾. الآية.
[ر: ٤٢٠٧]


(ذلك) أي الشرك أو القتل أو الزنا. (الآية) الفرقان: ٦٨. وتتمتها: ﴿يلق أثامًا﴾: ينل عقوبة.
٦ ‏/ ٢٥١٧
٦٤٦٩ – حدثنا علي: حدثنا إسحق بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله ﷺ: (لا يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لم يصب دمًا حرامًا).


(فسحة من دينه) منشرح الصدر مطمئن النفس، في سعة من رحمة الله عز وجل. (ما لم يصب دمًا حرامًا) طالما أنه لم يقتل نفسًا بغير حق.
٦ ‏/ ٢٥١٧
٦٤٧٠ – حدثني أحمد بن يعقوب: حدثنا إسحق بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ، الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فيها، سفك الدم الحرام بغير حلِّه.


(ورطات) جمع ورطة، وهي الشيء الذي قلما ينجو منه، أو هي الهلاك. (لا مخرج) لا سبيل للخلاص منها. (سفك الدم الحرام) قتل النفس المعصومة. (بغير حله) بغير حق يبيح القتل.
٦ ‏/ ٢٥١٧
٦٤٧١ – حدثنا عبيد الله بن موسى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَوَّلُ ما يقضى بين الناس في الدماء).
[ر: ٦١٦٨]
٦ ‏/ ٢٥١٧
٦٤٧٢ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُهري: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ، حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ، حَدَّثَهُ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إن لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، آقتله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَقْتُلْهُ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قال ذلك بعدما قطعها، آقتله؟ قَالَ: (لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ).
وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمِقْدَادِ: (إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ؟ فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ).
[ر: ٣٧٩٤]
٦ ‏/ ٢٥١٨
١ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ /المائدة: ٣٢/.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بحق ﴿فكأنما أحيا الناس جميعًا﴾ /المائدة: ٣٢/.


(قتلها) قتل النفس البشرية. (بحق) يستوجب القتل شرعًا. (أحيا الناس جميعًا) أي لأن ترك النفس حية دون اعتداء عليها يستلزم بقاء النفوس حية حتى تموت الموت المقدر عليها في آجالها. وكذلك قتل النفس بغير حق يستلزم أن يكثر القتل ويفشو، فربما أفنى البشرية جميعها.
٦ ‏/ ٢٥١٨
٦٤٧٣ – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مرَّة، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ منها).
[ر: ٣١٥٧]
٦ ‏/ ٢٥١٨
٦٤٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بعض).
[ر: ١٦٥٥]
٦ ‏/ ٢٥١٨
٦٤٧٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ:
قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (اسْتَنْصِتِ النَّاسَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ).
رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٢١ – وانظر: ١٦٥٢ – ١٦٥٤]
٦ ‏/ ٢٥١٨
٦٤٧٦ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ). شَكَّ شُعْبَةُ.
وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: (الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أو قال: وقتل النفس).
[ر: ٦٢٩٨]
٦ ‏/ ٢٥١٩
٦٤٧٧ – حدثنا إسحق بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: سَمِعَ أَنَسًا رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (الكبائر).
وحدثنا عمرو: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النبي ﷺ قَال: (أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قال: وشهادة الزور).
[ر: ٢٥١٠]
٦ ‏/ ٢٥١٩
٦٤٧٨ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ: حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رضي الله عنهما يُحَدِّثُ قَالَ:
بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: فصبَّحنا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: فَقَالَ لِي: (يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كان متعوذًا، قال: (أقتلته بعدما قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
[ر: ٤٠٢١]


(الحرقة) قبيلة من جهينة، وكان هذا البعث في رمضان سنة سبع أو ثمان.
٦ ‏/ ٢٥١٩
٦٤٧٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ:
إِنِّي مِنْ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ

⦗٢٥٢٠⦘
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصِيَ، بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، كان قضاء ذلك إلى الله.
[ر: ١٨]


(فعلنا ذلك) تركنا ما نهينا عنه. (غشينا) أصبنا ووقعنا فيما نهينا عنه. (قضاء) حكم.
٦ ‏/ ٢٥١٩
٦٤٨٠ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا).
رَوَاهُ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[٦٦٥٩ – وانظر: ٦٦٦٠]
(حمل علينا السلاح) قاتلنا بسبب ديننا، أو استحل قتالنا. (فليس منا) ليس على طريقنا، أو هو خارج عن ملتنا.
٦ ‏/ ٢٥٢٠
٦٤٨١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا حمَّاد بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: (إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صاحبه).
[ر: ٣١]
٦ ‏/ ٢٥٢٠
٢ – باب: قول الله تعالى:
﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أليم﴾ /البقرة: ١٧٨/.


(كتب) فرض وشرع. (القصاص) معاقبة الجاني المتعمد بمثل جنايته. (عفي ..) أي إذا عفا المجني عليه أو أولياؤه عن القصاص وقبلوا الدية. (فاتباع بالمعروف) يطالب ولي المقتول بالدية دون إساءة أو تعنيف، ولا يأخذ أكثر من حقه. (أداء إليه ..) يعطي القاتل الدية للولي بدون مماطلة أو إضرار. (ذلك) أي تشريع الدية بدل القصاص عند العفو.
(اعتدى) تجاوز حد الشرع بأن قتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية، أو قتل غيره من أفراد عشيرته.
٦ ‏/ ٢٥٢٠
٣ – بَاب: سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ، وَالْإِقْرَارِ فِي الحدود.
٦ ‏/ ٢٥٢٠
٦٤٨٢ – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا همَّام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أَنَّ يَهُودِيًّا رضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ

⦗٢٥٢١⦘
أَوْ فُلَانٌ، حَتَّى سمِّي الْيَهُودِيُّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أقرَّ بِهِ، فرُضَّ رَأْسُهُ بالحجارة.
[ر: ٢٢٨٢]

٦ ‏/ ٢٥٢٠
٤ – بَاب: إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا.
٦ ‏/ ٢٥٢١
٦٤٨٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شعبة، عن هشام بن زيد ابن أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فُلَانٌ قَتَلَكِ). فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا، قَالَ: (فُلَانٌ قَتَلَكِ). فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: (فُلَانٌ قَتَلَكِ). فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بين الحجرين.
[ر: ٢٢٨٢]
٦ ‏/ ٢٥٢١
٥ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الظالمون﴾ /المائدة: ٤٥/.


(أن النفس ..) تقتل النفس بمقابل قتل النفس، ويتلف العضو بمقابل إتلاف العضو، وهكذا. (قصاص) أي يجرح الجارح مثل جرحه إن أمكن تحقيق المماثلة بين الجرحين. (فمن تصدق به) فمن عفا من أصحاب القصاص عن حقه فيه. (كفارة له) يمحو الله تعالى له بسبب عفوه بعض ذنوبه أو كلها. (بما أنزل الله) بشرع الله تعالى. (الظالمون) المتعدون على الحقوق، المتجاوزون للعدالة والحق، إذ لم ينصفوا المظلوم من الظالم، ولم يوصلوا الحقوق إلى أصحابها.
٦ ‏/ ٢٥٢١
٦٤٨٤ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة).


أخرجه مسلم في القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، رقم: ١٦٧٦.
(لا يحل دم امرئ) لا يباح قتله.
(النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمدًا بغير حق، بمقابلة النفس التي أزهقها.
(الثيب الزاني) الثيب من سبق له زواج، ذكرا أم أنثى، فيباح دمه إذا زنى.
(المفارق) التارك المبتعد، وهو المرتد. وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجًا سريعًا.
(التارك للجماعة) المفارق لجماعة المسلمين.
٦ ‏/ ٢٥٢١
٦ – بَاب: مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ.
٦ ‏/ ٢٥٢٢
٦٤٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: (أَقَتَلَكِ فُلَانٌ). فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ: فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بحجرين.
[ر: ٢٢٨٢]
٦ ‏/ ٢٥٢٢
٧ – بَاب: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النظرين.
٦ ‏/ ٢٥٢٢
٦٤٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ:
أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ، بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وسلَّط عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ).
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ). ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِلَّا الْإِذْخِرَ).
وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، عن شيبان في الفيل.
وقال بَعْضُهُمْ: عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ: (الْقَتْلَ).
وَقَالَ عُبَيْدُ الله: (إما أن يقاد أهل القتيل).
[ر: ١١٢]


(ساعتي هذه حرام) عادت حرمتها من هذه الساعة التي أنا فيها.
(بخير النظرين) بين أمرين يختار الأنسب له منهما. (يودى) يعطي الدية.
(يقاد) يقتص من القاتل.
٦ ‏/ ٢٥٢٢
٦٤٨٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قصاص ولن تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى – إِلَى هَذِهِ الآية – فمن عفي له من أخيه شئ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، قَالَ: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾. أَنْ يَطْلُبَ بمعروف ويؤدي بإحسان.
[ر: ٤٢٢٨]
٦ ‏/ ٢٥٢٣
٨ – بَاب: مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.
٦ ‏/ ٢٥٢٣
٦٤٨٨ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن أبي الحسين: حدثنا نافع بن جبير، عن ابن عباس:
أن النبي ﷺ قال: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، ومطَّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه).


(أبغض الناس) أكثرهم عقابًا منه وبعدًا عن رحمته. (ملحد) ظالم مائل عن الحق والعدل بارتكاب المعصية. (مبتغ) طالب ومتبع. (سنة الجاهلية) طريقتها وعاداتها وأخلاق أهلها. (مطَّلب) متكلف للطلب وساع وراءه في كل مكان. (بغير حق) يستبيح دمه. (ليهريق دمه) ليسيله، وهو كناية عن القتل.
٦ ‏/ ٢٥٢٣
٩ – بَاب: الْعَفْوِ فِي الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ.
٦ ‏/ ٢٥٢٣
٦٤٨٩ – حَدَّثَنَا فَرْوَةُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أحد. وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يحيى بن أبي زكريا، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ، حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي، فَقَتَلُوهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ الله لكم. وقد انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
[ر: ٣١١٦]
٦ ‏/ ٢٥٢٣
١٠ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يصَّدَّقوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عدوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ

⦗٢٥٢٤⦘
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مسلَّمة إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حكيمًا﴾ /النساء: ٩٢/.


(وما كان ..) ليس من خلقه ولا من شأنه. (خطأ) أي يقع منه القتل خطأ. (فتحرير رقبة) عتق مملوك عبد أو أمة. (مسلَّمة) معطاة. (أهله) ورثته. (يصدقوا) يعفوا. (عدو لكم) أولياؤه كفار محاربون لنا. (ميثاق) عهد وهدنة. (توبة ..) أي جعل الله تعالى ذلك توبة من قتل النفس بغير حق خطأ، رحمة منه سبحانه.
٦ ‏/ ٢٥٢٣
١١ – إِذَا أقرَّ بِالْقَتْلِ مرَّة قُتل بِهِ.
٦ ‏/ ٢٥٢٤
٦٤٩٠ – حَدَّثَنِي إسحق: أخبرنا حبَّان: حَدَّثَنَا همَّام: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ بْنُ مَالِكٍ:
أَنَّ يَهُودِيًّا رضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا، أَفُلَانٌ، أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سمِّي الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فرُضَّ رَأْسُهُ بالحجارة. وقد قال همَّام: بحجرين.
[ر: ٢٢٨٢]
٦ ‏/ ٢٥٢٤
١٢ – بَاب: قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ.
٦ ‏/ ٢٥٢٤
٦٤٩١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أوضاح لها.
[ر: ٢٢٨٢]


(على أوضاح) أي من أجلها، وهي جمع وضح، نوع من الحلي يعمل من فضة، سميت به لبياضها، والوضح البياض من كل شيء.
٦ ‏/ ٢٥٢٤
١٣ – بَاب: الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ.
وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ.
وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ.
وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ. وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (القصاص).
[ر: ٢٥٥٦]


(أهل العلم) أي جمهور العلماء. (تقاد ..) يقتص منها إذا قتلت الرجل، ويقطع عضوها إذا قطعته منه، وكذلك يقتص لها منه إن فعل بها ذلك.
(يبلغ نفسه) يصل إلى إزهاق الروح والموت. (أصحابه) أصحاب أبي الزناد مثل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، رحمهم الله تعالى. (أخت الربيع) أم حارثة رضي الله عنهما، والحديث رواه مسلم في القسامة. باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، رقم: ١٦٧٥.
٦ ‏/ ٢٥٢٤
٦٤٩٢ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا سفيان: حدثنا مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
لَدَدْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ،

⦗٢٥٢٥⦘
فَقَالَ: (لَا تلدُّوني). فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قَالَ: (لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غير العبَّاس، فإنه لم يشهدكم).
[ر: ٤١٨٩]

٦ ‏/ ٢٥٢٤
١٤ – بَاب: مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ، أَوِ اقتصَّ دُونَ السلطان.
٦ ‏/ ٢٥٢٥
٦٤٩٣ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
وَبِإِسْنَادِهِ: (لَوِ اطَّلع فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عينه ما كان عليك من جناح).
[٦٥٠٦ – وانظر: ٢٣٦]
أخرجه مسلم في الآداب، باب: تحريم النظر في بيت غيره، رقم: ٢١٥٨.
(خذفته) رميته بالحصاة من بين إصبعين الإبهام والسبابة. (ففقأت عينه) قلعتها. (جناح) إثم ومؤاخذة.
٦ ‏/ ٢٥٢٥
٦٤٩٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ:
أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا. فَقُلْتُ: مَنْ حدَّثك؟ قال: أنس بن مالك.
[ر: ٥٨٨٨]
٦ ‏/ ٢٥٢٥
١٥ – بَاب: إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِل.
٦ ‏/ ٢٥٢٥
٦٤٩٥ – حدثني إسحق بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: هِشَامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.
قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لحق بالله.
[ر: ٣١١٦]
٦ ‏/ ٢٥٢٥
١٦ – بَاب: إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ له.
٦ ‏/ ٢٥٢٥
٦٤٩٦ – حَدَّثَنَا المكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنيَّاتك، فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ السَّائِقُ). قَالُوا: عَامِرٌ، فَقَالَ: رحمه الله. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَّا أَمْتَعْتَنَا بِهِ، فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ

⦗٢٥٢٦⦘
أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ: (كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَيُّ قتل يزيده عليه).
[ر: ٢٣٤٥]


(هلا أمتعتنا به) أي وجبت له الشهادة بدعائك، فلو لم تدع له وتركته لنا، لنتمتع به. (كذب) أخبر بخلاف الواقع. (جاهد مجاهد) جاهد في الخير، مجاهد في سبيل الله تعالى. (يزيده عليه) على الأجر الذي ناله عند الله عز وجل.
٦ ‏/ ٢٥٢٥
١٧ – بَاب: إِذَا عضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ.
٦ ‏/ ٢٥٢٦
٦٤٩٧ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَجُلًا عضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ من فيه، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (يعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يعَضُّ الفحل؟ لا دية له).


أخرجه مسلم في القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ..، رقم: ١٦٧٣.
(رجلًا) قيل هو يعلى بن أمية، وقيل أجير له. (ثنيتاه) مثنى ثنية، وهي إحدى السنين اللتين في مقدم الأسنان ووسطها. (الفحل) الذكر من الحيوان. (لا دية له) لا تثبت له الدية.
٦ ‏/ ٢٥٢٦
٦٤٩٨ – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ، فعضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثنيَّته، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ.
[ر: ٢١٤٦]
٦ ‏/ ٢٥٢٦
١٨ – باب: ﴿السن بالسن﴾ /المائدة: ٤٥/.


(السن بالسن) تقلع السن بالسن قصاصًا، إذا كانت الجناية عمدًا.
٦ ‏/ ٢٥٢٦
٦٤٩٩ – حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:
أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثنيَّتها، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فأمر بالقصاص.
[ر: ٢٥٥٦]
٦ ‏/ ٢٥٢٦
١٩ – بَاب: دِيَةِ الْأَصَابِعِ.
٦ ‏/ ٢٥٢٦
٦٥٠٠ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ). يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

⦗٢٥٢٧⦘
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، نَحْوَهُ.


(سواء) يعني في الدية، لا فرق بين أصابع اليد في مقدار الدية، وهي عشر دية النفس.
٦ ‏/ ٢٥٢٦
٢٠ – بَاب: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعاقب أَوْ يُقتص مِنْهُمْ كُلِّهِمْ.
وَقَالَ مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالَا: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأُخِذَا بِدِيَةِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.
وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ غُلَامًا قُتل غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ.
وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.
وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مقرِّن مِنْ لَطْمَةٍ.
وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بالدِّرَّة. وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ.
واقتصَّ شريح من سوط وخموش.


(أخذا بدية الأول) أي أوجب عليهما دية يده التي قطعت بشهادتهما.
(تعمدتما) بشهادتكما قطع يده. (لقطعتكما) لقطعت يد كل منكما قصاصًا.
(غيلة) غفلة وخديعة. (فيها) في هذه الفعلة واحتج الجمهور بهذا الأثر: على أنه إذا قتل اثنان فأكثر واحدًا، عمدًا، قتل به الجميع قصاصًا. (أقاد) أمر بالقود وهو القصاص. (لطمة) هي الضرب بالكف على الوجه.
(الدِّرَّة) الآلة التي يضرب بها، كالسوط والعصا. (ثلاثة أسواط) ثلاث جلدات زادها مقيم الحد على المجلود، فاعترف بذلك، فأمر المجلود أن يقتص منه ويضربه مقابلها. (خموش) جمع خمش، وهو جرح ظاهر البشرة.
٦ ‏/ ٢٥٢٧
٦٥٠١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
لَدَدْنَا رسول الله ﷺ في مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: (لَا تلدُّوني). قَالَ: فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ بِالدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: (أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تلدُّوني). قَالَ: قُلْنَا: كَرَاهِيَةٌ المريض لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا العبَّاس، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ).
[ر: ٤١٨٩]
٦ ‏/ ٢٥٢٧
٢١ – بَاب: الْقَسَامَةِ.
وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (شَاهِدَاكَ أَوْ يمينه).
[ر: ٢٣٨٠]
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ.
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، وَكَانَ أمَّرَه عَلَى الْبَصْرَةِ، فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانين: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بيِّنة، وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إلى يوم القيامة.


(لم يقد بها) لم يحكم بالقصاص في القسامة. (السمانين) جمع سمان، وهو الذي يبيع السمن. (إن وجد ..) أي لا يحكم في مثل هذه القضية في الدنيا، لأن فيها الشهادة على الغائب، وشهادة من لا يصلح لها، ممن لا تتوفر فيهم العدالة المطلوبة.
٦ ‏/ ٢٥٢٨
٦٥٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ:
زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قاتلًا، فانطلقوا إلى رسول الله ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ: (الكُبْرَ الكُبْرَ). فَقَالَ لَهُمْ: (تَأْتُونَ بالبيِّنة عَلَى مَنْ قَتَلَهُ). قَالُوا: مَا لَنَا بيِّنة، قَالَ: (فَيَحْلِفُونَ). قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مائة من إبل الصدقة.
[ر: ٢٥٥٥]


(الكُبْرَ الكُبْرَ) قدِّموا في الكلام أكبركم. (بالبيِّنة) بالشهود على قتله.
(يبطل دمه) يتركه يذهب هدرًا بدون دية.
٦ ‏/ ٢٥٢٨
٦٥٠٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أَبِي قِلَابَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ: الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قد زنى، ولم يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟

⦗٢٥٢٩⦘
قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا قطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وارتدَّ عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي السَّرَقِ، وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا). قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فصحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فقطِّعت أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى ماتوا، قلت: وأي شيء اشتد مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ، ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا.
فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قطُّ، فَقُلْتُ: أتردُّ عليَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سنَّة مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، دخل عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فقُتل، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يتشحَّط فِي الدَّمِ، فَرَجَعُوا إلى رسول الله ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تحدَّث مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يتشحَّط فِي الدَّمِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (بِمَنْ تظنُّون، أَوْ تَرَوْنَ، قَتَلَهُ). قَالُوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ. فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: (أَنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا). قَالُوا: لَا، قَالَ: (أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ من اليهود ما قتلوه). قالوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قَالَ: (أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ).

⦗٢٥٣٠⦘
قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ، فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ، قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْمِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مكانه رجل آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بيده، قالوا: فانطلقنا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ، أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا، وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ، وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رجلا بالقسامة، ثم ندم بعدما صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنَ الديوان، وسيَّرهم إلى الشأم.
[ر: ٢٣١]


أخرجه مسلم في القسامة، باب: حكم المحاربين والمرتدين، رقم: ١٦٧١.
(نصبني للناس) أظهرني حتى يراني الناس، وكان قد أجلسه خلف سريره للإفتاء والعلم. (السرق) السرقة، أو جمع سارق. (نبذهم) ألقاهم وطرحهم.
(إن سمعت كاليوم قط) ما سمعت قبل اليوم مثل ما سمعت منك اليوم أبدًا.
(يتشحط) يضطرب. (نفل) حلف، وأصل النفل النفي، سميت يمين القسامة به لأنها تنفي القصاص. (فواده) أعطى ديته. (خلعوا خليعًا) نقضوا حلفه، وكانوا إذا فعلوا ذلك لم يطالبوه بجناية. (فطرق) هجم عليهم ليلًا. (فحذفه) رماه. (أخذتهم السماء) هطلت المطر عليهم. (انهجم الغار) سقط. (أفلت) نجا وخلص. (القرينان) أخو المقتول والرجل الذي أكمل الخمسين، وهما اللذان قرنت يد أحدهما بالآخر.
٦ ‏/ ٢٥٢٨
٢٢ – من اطَّلع في بيت قوم ففقؤا عينه، فلا دية له.
٦ ‏/ ٢٥٣٠
٦٥٠٤ – حدثنا أبو اليمان: حَدَّثَنَا حمَّاد بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه:
أَنَّ رَجُلًا اطَّلع مِنْ حُجْرٍ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، فقام إليه بمشقص، أو مشاقص، وجعل يختله ليطعنه.
[ر: ٥٨٨٨]
٦ ‏/ ٢٥٣٠
٦٥٠٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَجُلًا اطَّلع فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ). قال رسول الله ﷺ: (إنما جعل الإذن من قبل البصر).
[ر: ٥٥٨٠]


أخرجه مسلم في الآداب، باب: تحريم النظر في بيت غيره، رقم: ٢١٥٦.
(تنتظرني) تنظرني. (من قبل البصر) بسبب النظر إلى البيوت، لئلا يطلع على عورة أهلها.
٦ ‏/ ٢٥٣٠
٦٥٠٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج،

⦗٢٥٣١⦘
عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلع عَلَيْكَ بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح).
[ر: ٦٤٩٣]

٦ ‏/ ٢٥٣٠
٢٣ – باب: العاقلة.
٦ ‏/ ٢٥٣١
٦٥٠٧ – حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا مطرِّف قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
[ر: ١١١]
٦ ‏/ ٢٥٣١
٢٤ – بَاب: جَنِينِ الْمَرْأَةِ.
٦ ‏/ ٢٥٣١
٦٥٠٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا بغرَّة، عبد أو أمة.
[ر: ٥٤٢٦]
٦ ‏/ ٢٥٣١
٦٥٠٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ:
قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بالغرَّة، عَبْدٍ أَوْ أمة، فشهد محمد بن سلمة: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ قضى به.


أخرجه مسلم في القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ ..، رقم: ١٦٨٢.
(إملاص المرأة) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها، وهو في اللغة: انزلاق الولد قبل الولادة. (بالغرَّة) فسرت بالعبد أو الأمة، وقيل: هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة.
٦ ‏/ ٢٥٣١
٦٥١٠ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي السِّقْطِ؟ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بغرَّة، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: ائْتِ بمن يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سلمة: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

⦗٢٥٣٢⦘
بِمِثْلِ هَذَا.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ: أنه استشارهم في إملاص المرأة، مثله.
[٦٨٨٧]


(السقط) الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ذكرًا كان أم أنثى.
٦ ‏/ ٢٥٣١
٢٥ – بَاب: جَنِينِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وعصبة الوالد، لا على الولد.


(العقل) دية المقتولة. (الوالد) والد القاتلة. (عصبة الوالد) الوارثون من الذكور. (لا على الولد) إذا لم يكن من عصبة القاتلة.
٦ ‏/ ٢٥٣٢
٦٥١١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب، عن أبي هريرة:
أن رسول الله ﷺ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بالغرَّة تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ على عصبتها.
٦ ‏/ ٢٥٣٢
٦٥١٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المسيَّب وَأبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ: أن أبا هريرة رضي الله عنه قَالَ:
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غرَّة، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دية المرأة على عاقلتها.
[ر: ٥٤٢٦]
٦ ‏/ ٢٥٣٢
٢٦ – بَاب: مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا.
وَيُذْكَرُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الكتَّاب: ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا، وَلَا تَبْعَثْ إلي حرًا.


(غلمانًا) صبية دون البلوغ. (ولا تبعث إلي حرًا) وذلك لأنه من استعان بعبد بغير إذن سيده فأصابه شيء فمات ضمن قيمته من ماله، ومن استعان بصبي لم يبلغ بدون إذن وليه فأصابه شيء فمات، كانت ديته على عاقلته، وهي لا تريد أن تحمِّل غيرها نتائج عملها. وقيل غير ذلك.
٦ ‏/ ٢٥٣٢
٦٥١٣ – حدثني عمر بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المدينة، أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رسول الله ﷺ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كيِّس فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ،

⦗٢٥٣٣⦘
فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا، وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لم تصنع هذا هكذا.
[ر: ٢٦١٦]

٦ ‏/ ٢٥٣٢
٢٧ – بَاب: الْمَعْدِنُ جُبار وَالْبِئْرُ جُبار.
٦ ‏/ ٢٥٣٣
٦٥١٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبار، وَالْبِئْرُ جُبار، وَالْمَعْدِنُ جُبار، وَفِي الرِّكَازِ الخمس).
[ر: ١٤٢٨]
٦ ‏/ ٢٥٣٣
٢٨ – بَاب: الْعَجْمَاءُ جُبار.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يضمِّنون مِنَ النَّفْحَةِ، ويضمِّنون مِنْ ردِّ الْعِنَانِ.
وَقَالَ حمَّاد: لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ.
وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا يضمن مَا عَاقَبَتْ، أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا.
وَقَالَ الْحَكَمُ وحمَّاد: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فتخرُّ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ.


(كانوا) أي العلماء من الصحابة والتابعين. (من النفحة) ما تلف بسبب ضربة رجل الدابة. (رد العنان) هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب حيث أراد، فإذا لفتها به إلى جهة فضربت برجلها شيئًا ضمنه، وإذا ضربت دون ذلك لا يضمن. (ينخس) من النخس وهو غرز مؤخر الدابة أو جنبها بعود ونحوه. (ما عاقبت) أي ما أتلفته عقوبة. كأن ضربها أحد فضربته، فأتلفت شيئًا بضربها من مال أو نفس. (المكاري) الذي يؤاجر الدواب. (فتخر) فتسقط. (مترسلًا) متسهلًا في السير، لا يسوقها ولا يحثها.
٦ ‏/ ٢٥٣٣
٦٥١٥ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبار، وَالْبِئْرُ جُبار، وَالْمَعْدِنُ جُبار، وَفِي الرِّكَازِ الخمس).
[ر: ١٤٢٨]


أخرجه مسلم في الحدود، باب: جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار، رقم: ١٧١٠.
(عقلها) ديتها. (جبار) هدر، أي لا دية فيما أتلفته من نفس أو عضو.
٦ ‏/ ٢٥٣٣
٢٩ – بَاب: إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ.
٦ ‏/ ٢٥٣٣
٦٥١٦ – حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ،

⦗٢٥٣٤⦘
عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يُرح رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مسيرة أربعين عامًا).
[ر: ٢٩٩٥]

٦ ‏/ ٢٥٣٣
٣٠ – بَاب: لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ.
٦ ‏/ ٢٥٣٤
٦٥١٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مطرِّف: أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قال: قلت لعليٍّ. وحدثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا مطرِّف: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
[ر: ١١١]
٦ ‏/ ٢٥٣٤
٣١ – بَاب: إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ.
رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ٢٢٨٠]
٦ ‏/ ٢٥٣٤
٦٥١٨ – حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (لَا تخيِّروا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ).
٦ ‏/ ٢٥٣٤
٦٥١٩ – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبيِّ ﷺ قَدْ لُطم وَجْهُهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رجلًا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي، قال: (ادعوه). فدعوه، قال: (ألطمت وَجْهَهُ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البشر، قال: قلت: أعلى مُحَمَّدٍ ﷺ؟ قَالَ: فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ، قَالَ: (لَا تخيِّروني مِنْ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قبلي، أم جوزي بصعقة الطور).
[ر: ٢٢٨١]

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …