(متعمدًا) قاصدًا قتله بغير حق.
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: (أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خلقك). قال: ثم أي؟ قال: (ثم أن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ). قَالَ: ثم أي؟ قال: (ثم أن تزاني بحليلة جَارِكَ). فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل تَصْدِيقَهَا: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك﴾. الآية.
[ر: ٤٢٠٧]
قال رسول الله ﷺ: (لا يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لم يصب دمًا حرامًا).
إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ، الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فيها، سفك الدم الحرام بغير حلِّه.
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَوَّلُ ما يقضى بين الناس في الدماء).
[ر: ٦١٦٨]
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إن لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، آقتله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَقْتُلْهُ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قال ذلك بعدما قطعها، آقتله؟ قَالَ: (لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ).
وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمِقْدَادِ: (إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ؟ فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ).
[ر: ٣٧٩٤]
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بحق ﴿فكأنما أحيا الناس جميعًا﴾ /المائدة: ٣٢/.
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ منها).
[ر: ٣١٥٧]
[ر: ١٦٥٥]
قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (اسْتَنْصِتِ النَّاسَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ).
رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٢١ – وانظر: ١٦٥٢ – ١٦٥٤]
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ). شَكَّ شُعْبَةُ.
وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: (الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أو قال: وقتل النفس).
[ر: ٦٢٩٨]
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (الكبائر).
وحدثنا عمرو: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النبي ﷺ قَال: (أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قال: وشهادة الزور).
[ر: ٢٥١٠]
بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: فصبَّحنا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: فَقَالَ لِي: (يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كان متعوذًا، قال: (أقتلته بعدما قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
[ر: ٤٠٢١]
إِنِّي مِنْ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ
⦗٢٥٢٠⦘
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصِيَ، بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، كان قضاء ذلك إلى الله.
[ر: ١٨]
عن النبي ﷺ قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا).
رَوَاهُ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[٦٦٥٩ – وانظر: ٦٦٦٠]
ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: (إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صاحبه).
[ر: ٣١]
﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أليم﴾ /البقرة: ١٧٨/.
(اعتدى) تجاوز حد الشرع بأن قتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية، أو قتل غيره من أفراد عشيرته.
أَنَّ يَهُودِيًّا رضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ
⦗٢٥٢١⦘
أَوْ فُلَانٌ، حَتَّى سمِّي الْيَهُودِيُّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أقرَّ بِهِ، فرُضَّ رَأْسُهُ بالحجارة.
[ر: ٢٢٨٢]
خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فُلَانٌ قَتَلَكِ). فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا، قَالَ: (فُلَانٌ قَتَلَكِ). فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: (فُلَانٌ قَتَلَكِ). فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بين الحجرين.
[ر: ٢٢٨٢]
﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الظالمون﴾ /المائدة: ٤٥/.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة).
(لا يحل دم امرئ) لا يباح قتله.
(النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمدًا بغير حق، بمقابلة النفس التي أزهقها.
(الثيب الزاني) الثيب من سبق له زواج، ذكرا أم أنثى، فيباح دمه إذا زنى.
(المفارق) التارك المبتعد، وهو المرتد. وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجًا سريعًا.
(التارك للجماعة) المفارق لجماعة المسلمين.
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: (أَقَتَلَكِ فُلَانٌ). فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ: فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بحجرين.
[ر: ٢٢٨٢]
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ:
أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ، بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وسلَّط عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ).
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ). ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِلَّا الْإِذْخِرَ).
وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، عن شيبان في الفيل.
وقال بَعْضُهُمْ: عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ: (الْقَتْلَ).
وَقَالَ عُبَيْدُ الله: (إما أن يقاد أهل القتيل).
[ر: ١١٢]
(بخير النظرين) بين أمرين يختار الأنسب له منهما. (يودى) يعطي الدية.
(يقاد) يقتص من القاتل.
كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قصاص ولن تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى – إِلَى هَذِهِ الآية – فمن عفي له من أخيه شئ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، قَالَ: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾. أَنْ يَطْلُبَ بمعروف ويؤدي بإحسان.
[ر: ٤٢٢٨]
أن النبي ﷺ قال: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، ومطَّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه).
صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ، حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي، فَقَتَلُوهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ الله لكم. وقد انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
[ر: ٣١١٦]
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يصَّدَّقوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عدوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ
⦗٢٥٢٤⦘
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مسلَّمة إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حكيمًا﴾ /النساء: ٩٢/.
أَنَّ يَهُودِيًّا رضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا، أَفُلَانٌ، أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سمِّي الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فرُضَّ رَأْسُهُ بالحجارة. وقد قال همَّام: بحجرين.
[ر: ٢٢٨٢]
أن النبي ﷺ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أوضاح لها.
[ر: ٢٢٨٢]
وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ.
وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ.
وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ. وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (القصاص).
[ر: ٢٥٥٦]
(يبلغ نفسه) يصل إلى إزهاق الروح والموت. (أصحابه) أصحاب أبي الزناد مثل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، رحمهم الله تعالى. (أخت الربيع) أم حارثة رضي الله عنهما، والحديث رواه مسلم في القسامة. باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، رقم: ١٦٧٥.
لَدَدْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ،
⦗٢٥٢٥⦘
فَقَالَ: (لَا تلدُّوني). فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قَالَ: (لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غير العبَّاس، فإنه لم يشهدكم).
[ر: ٤١٨٩]
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
وَبِإِسْنَادِهِ: (لَوِ اطَّلع فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عينه ما كان عليك من جناح).
[٦٥٠٦ – وانظر: ٢٣٦]
(خذفته) رميته بالحصاة من بين إصبعين الإبهام والسبابة. (ففقأت عينه) قلعتها. (جناح) إثم ومؤاخذة.
أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا. فَقُلْتُ: مَنْ حدَّثك؟ قال: أنس بن مالك.
[ر: ٥٨٨٨]
لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.
قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لحق بالله.
[ر: ٣١١٦]
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنيَّاتك، فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ السَّائِقُ). قَالُوا: عَامِرٌ، فَقَالَ: رحمه الله. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَّا أَمْتَعْتَنَا بِهِ، فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ
⦗٢٥٢٦⦘
أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ: (كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَيُّ قتل يزيده عليه).
[ر: ٢٣٤٥]
أَنَّ رَجُلًا عضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ من فيه، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (يعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يعَضُّ الفحل؟ لا دية له).
(رجلًا) قيل هو يعلى بن أمية، وقيل أجير له. (ثنيتاه) مثنى ثنية، وهي إحدى السنين اللتين في مقدم الأسنان ووسطها. (الفحل) الذكر من الحيوان. (لا دية له) لا تثبت له الدية.
خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ، فعضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثنيَّته، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ.
[ر: ٢١٤٦]
أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثنيَّتها، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فأمر بالقصاص.
[ر: ٢٥٥٦]
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ). يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.
⦗٢٥٢٧⦘
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، نَحْوَهُ.
وَقَالَ مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالَا: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأُخِذَا بِدِيَةِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.
وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ غُلَامًا قُتل غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ.
وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.
وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مقرِّن مِنْ لَطْمَةٍ.
وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بالدِّرَّة. وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ.
واقتصَّ شريح من سوط وخموش.
(تعمدتما) بشهادتكما قطع يده. (لقطعتكما) لقطعت يد كل منكما قصاصًا.
(غيلة) غفلة وخديعة. (فيها) في هذه الفعلة واحتج الجمهور بهذا الأثر: على أنه إذا قتل اثنان فأكثر واحدًا، عمدًا، قتل به الجميع قصاصًا. (أقاد) أمر بالقود وهو القصاص. (لطمة) هي الضرب بالكف على الوجه.
(الدِّرَّة) الآلة التي يضرب بها، كالسوط والعصا. (ثلاثة أسواط) ثلاث جلدات زادها مقيم الحد على المجلود، فاعترف بذلك، فأمر المجلود أن يقتص منه ويضربه مقابلها. (خموش) جمع خمش، وهو جرح ظاهر البشرة.
لَدَدْنَا رسول الله ﷺ في مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: (لَا تلدُّوني). قَالَ: فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ بِالدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: (أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تلدُّوني). قَالَ: قُلْنَا: كَرَاهِيَةٌ المريض لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا العبَّاس، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ).
[ر: ٤١٨٩]
وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (شَاهِدَاكَ أَوْ يمينه).
[ر: ٢٣٨٠]
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ.
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، وَكَانَ أمَّرَه عَلَى الْبَصْرَةِ، فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانين: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بيِّنة، وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إلى يوم القيامة.
زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قاتلًا، فانطلقوا إلى رسول الله ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ: (الكُبْرَ الكُبْرَ). فَقَالَ لَهُمْ: (تَأْتُونَ بالبيِّنة عَلَى مَنْ قَتَلَهُ). قَالُوا: مَا لَنَا بيِّنة، قَالَ: (فَيَحْلِفُونَ). قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مائة من إبل الصدقة.
[ر: ٢٥٥٥]
(يبطل دمه) يتركه يذهب هدرًا بدون دية.
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ: الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قد زنى، ولم يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟
⦗٢٥٢٩⦘
قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا قطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وارتدَّ عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي السَّرَقِ، وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا). قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فصحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فقطِّعت أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى ماتوا، قلت: وأي شيء اشتد مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ، ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا.
فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قطُّ، فَقُلْتُ: أتردُّ عليَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سنَّة مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، دخل عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فقُتل، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يتشحَّط فِي الدَّمِ، فَرَجَعُوا إلى رسول الله ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تحدَّث مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يتشحَّط فِي الدَّمِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (بِمَنْ تظنُّون، أَوْ تَرَوْنَ، قَتَلَهُ). قَالُوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ. فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: (أَنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا). قَالُوا: لَا، قَالَ: (أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ من اليهود ما قتلوه). قالوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قَالَ: (أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ).
⦗٢٥٣٠⦘
قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ، فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ، قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْمِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مكانه رجل آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بيده، قالوا: فانطلقنا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ، أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا، وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ، وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رجلا بالقسامة، ثم ندم بعدما صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنَ الديوان، وسيَّرهم إلى الشأم.
[ر: ٢٣١]
(نصبني للناس) أظهرني حتى يراني الناس، وكان قد أجلسه خلف سريره للإفتاء والعلم. (السرق) السرقة، أو جمع سارق. (نبذهم) ألقاهم وطرحهم.
(إن سمعت كاليوم قط) ما سمعت قبل اليوم مثل ما سمعت منك اليوم أبدًا.
(يتشحط) يضطرب. (نفل) حلف، وأصل النفل النفي، سميت يمين القسامة به لأنها تنفي القصاص. (فواده) أعطى ديته. (خلعوا خليعًا) نقضوا حلفه، وكانوا إذا فعلوا ذلك لم يطالبوه بجناية. (فطرق) هجم عليهم ليلًا. (فحذفه) رماه. (أخذتهم السماء) هطلت المطر عليهم. (انهجم الغار) سقط. (أفلت) نجا وخلص. (القرينان) أخو المقتول والرجل الذي أكمل الخمسين، وهما اللذان قرنت يد أحدهما بالآخر.
أَنَّ رَجُلًا اطَّلع مِنْ حُجْرٍ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، فقام إليه بمشقص، أو مشاقص، وجعل يختله ليطعنه.
[ر: ٥٨٨٨]
أَنَّ رَجُلًا اطَّلع فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ). قال رسول الله ﷺ: (إنما جعل الإذن من قبل البصر).
[ر: ٥٥٨٠]
(تنتظرني) تنظرني. (من قبل البصر) بسبب النظر إلى البيوت، لئلا يطلع على عورة أهلها.
⦗٢٥٣١⦘
عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلع عَلَيْكَ بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح).
[ر: ٦٤٩٣]
سَأَلْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
[ر: ١١١]
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا بغرَّة، عبد أو أمة.
[ر: ٥٤٢٦]
قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بالغرَّة، عَبْدٍ أَوْ أمة، فشهد محمد بن سلمة: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ قضى به.
(إملاص المرأة) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها، وهو في اللغة: انزلاق الولد قبل الولادة. (بالغرَّة) فسرت بالعبد أو الأمة، وقيل: هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة.
أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي السِّقْطِ؟ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بغرَّة، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: ائْتِ بمن يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سلمة: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
⦗٢٥٣٢⦘
بِمِثْلِ هَذَا.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ: أنه استشارهم في إملاص المرأة، مثله.
[٦٨٨٧]
أن رسول الله ﷺ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بالغرَّة تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ على عصبتها.
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غرَّة، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دية المرأة على عاقلتها.
[ر: ٥٤٢٦]
وَيُذْكَرُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الكتَّاب: ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا، وَلَا تَبْعَثْ إلي حرًا.
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المدينة، أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رسول الله ﷺ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كيِّس فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ،
⦗٢٥٣٣⦘
فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا، وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لم تصنع هذا هكذا.
[ر: ٢٦١٦]
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبار، وَالْبِئْرُ جُبار، وَالْمَعْدِنُ جُبار، وَفِي الرِّكَازِ الخمس).
[ر: ١٤٢٨]
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يضمِّنون مِنَ النَّفْحَةِ، ويضمِّنون مِنْ ردِّ الْعِنَانِ.
وَقَالَ حمَّاد: لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ.
وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا يضمن مَا عَاقَبَتْ، أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا.
وَقَالَ الْحَكَمُ وحمَّاد: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فتخرُّ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ.
[ر: ١٤٢٨]
(عقلها) ديتها. (جبار) هدر، أي لا دية فيما أتلفته من نفس أو عضو.
⦗٢٥٣٤⦘
عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يُرح رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مسيرة أربعين عامًا).
[ر: ٢٩٩٥]
سَأَلْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
[ر: ١١١]
رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ٢٢٨٠]
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبيِّ ﷺ قَدْ لُطم وَجْهُهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رجلًا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي، قال: (ادعوه). فدعوه، قال: (ألطمت وَجْهَهُ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البشر، قال: قلت: أعلى مُحَمَّدٍ ﷺ؟ قَالَ: فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ، قَالَ: (لَا تخيِّروني مِنْ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قبلي، أم جوزي بصعقة الطور).
[ر: ٢٢٨١]