٩٠ – كِتَابُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يقتَّلوا أَوْ يصلَّبوا أَوْ تقطَّع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ /المائدة: ٣٣/.


(جزاء) عقوبة. (يحاربون ..) يخالفون أمرهما بالاعتداء على الأنفس والأموال ونحوها. (يسعون ..) يكثرون الفساد في الأرض بإثارة الرعب وقتل الأنفس وسلب الأموال. (من خلاف) يخالف بينهما: فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، والرجل اليمنى مع اليد اليسرى. (ينفوا) يبعدوا ويغرَّبوا، أو يحبسوا أو يحجزوا.
٦ ‏/ ٢٤٩٥
٦٤١٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ، فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فصحُّوا، فارتدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى ماتوا.
[ر: ٢٣١]


(سمل أعينهم) فقأها وأذهب ما فيها. (يحسمهم) حسم العرق كواه بالنار لينقطع دمه، ويمكن أن يكون القطع بعملية جراحية، شريطة عدم وضع المخدر، ليشعر بالألم ويحصل له الزجر.
٦ ‏/ ٢٤٩٥
١ – بَاب: لَمْ يَحْسِمْ النَّبِيُّ ﷺ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا.
٦ ‏/ ٢٤٩٥
٦٤١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى ماتوا.
[ر: ٢٣١]
٦ ‏/ ٢٤٩٥
٢ – بَاب: لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا.
٦ ‏/ ٢٤٩٥
٦٤١٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أنس رضي الله عنه قَالَ:
قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، كَانُوا فِي الصُّفَّة، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ،

⦗٢٤٩٦⦘
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْغِنَا رِسْلًا، فَقَالَ: (مَا أَجِدُ لَكُمْ إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله ﷺ. فَأَتَوْهَا، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ الصَّرِيخُ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا ترجَّل النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ، فَكَحَلَهُمْ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ، ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا.
قَالَ أَبُو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله.
[ر: ٢٣١]


(كانوا في الصُّفَّة) نزلوا فيها. والصفة سقيفة فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، كانت مسكن الغرباء والفقراء. (فكحلهم) أي جعل المسامير المحماة في أعينهم كالمكحلة حتى يذهب بصرهم.
٦ ‏/ ٢٤٩٥
٣ – بَاب: سَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أعين المحاربين.
٦ ‏/ ٢٤٩٦
٦٤٢٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حمَّاد، عَنْ أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مَالِكٍ:
أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ، أَوْ قَالَ: عُرَيْنَةَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: مِنْ عُكْلٍ، قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَشَرِبُوا حَتَّى إِذَا بَرِئُوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النَّبِيَّ ﷺ غُدْوَةً، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جئ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ ورسوله.
[ر: ٢٣١]


(غدوة) أي جاءه الخبر في وقت الغدوة، وهي من طلوع الشمس حتى الظهر.
٦ ‏/ ٢٤٩٦
٤ – بَاب: فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ.
٦ ‏/ ٢٤٩٦
٦٤٢١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نفسها فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ).
[ر: ٦٢٩]
٦ ‏/ ٢٤٩٦
٦٤٢٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بن علي. وحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ:
قال النبي ﷺ: (من توكَّل لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لحييه توكَّلت له بالجنة).
[ر: ٦١٠٩]


(توكل) تكفل، وأصل التوكيل الاعتماد على الشيء والوثوق به.
٦ ‏/ ٢٤٩٧
٥ – بَاب: إِثْمِ الزُّنَاةِ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلا يزنون﴾ /الفرقان: ٦٨/. ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلًا﴾ /الإسراء: ٣٢/.


(فاحشة) هي ما يشتد قبحه من الذنوب، قولًا أو فعلًا.
(ساء سبيلًا) قبح مسلكًا وطريقًا.
٦ ‏/ ٢٤٩٧
٦٤٢٣ – أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا همَّام، عَنْ قتادة: أخبرنا أنس بن مالك قَالَ: لأحدثنَّكم حَدِيثًا لَا يحدِّثكموه أَحَدٌ بَعْدِي، سمعته من النبي ﷺ،
سمعت النبي ﷺ يقول: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ – وَإِمَّا قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ – أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، ويقلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد).
[ر: ٨٠]
٦ ‏/ ٢٤٩٧
٦٤٢٤ – حدثنا محمد بن المثنَّى: أخبرنا إسحق بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله ﷺ: (لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ). قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه.
[ر: ٦٤٠٠]
٦ ‏/ ٢٤٩٧
٦٤٢٥ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد).
[ر: ٢٣٤٣]


(والتوبة معروضة بعد) باب التوبة مفتوح على من ارتكب هذه المعاصي بعد فعلها.
٦ ‏/ ٢٤٩٧
٦٤٢٦ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ

⦗٢٤٩٨⦘
وَسُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خلقك). قلت: ثم أي؟ قال: (أن تقتل وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ). قُلْتُ: ثم أي؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك).
قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مِثْلَهُ.
قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ حدَّثنا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي ميسرة، قال: دعه دعه.
[ر: ٤٢٠٧]


(من أجل أن يطعم) أي لأنه يأكل معك ويكلفك نفقة، فتقتله حتى تتخلص من ذلك. (دعه دعه) أي قال عبد الرحمن بن مهدي: دع هذا الإسناد الذي فيه ذكر أبي ميسرة بن أبي وائل وعبد الله بن مسعود لأن هذا الحديث لم يروه أبو وائل عنه بدون واسطة.
٦ ‏/ ٢٤٩٧
٦ – بَاب: رَجْمِ الْمُحْصَنِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.
٦ ‏/ ٢٤٩٨
٦٤٢٧ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ،
عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.


(المرأة) شراحة بنت مالك الهمدانية، قيل: جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أجمعت بين حدَّين عليها فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. أي إن الجلد ثابت في القرآن، والرجم ثابت في السنة، والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم.
٦ ‏/ ٢٤٩٨
٦٤٢٨ – حدثني إسحق: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى:
هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أدري.
[٦٤٤٩]
أخرجه مسلم في الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم: ١٧٠٢.
(قبل سورة النور) أي قبل نزول الآيات التي في سورة النور، والتي تبين عقوبة الجلد للزاني. قال العيني: قد وقع الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور، لأن نزولها كان في قصة الإفك، واختلف: هل كان سنة أربع أو خمس أو ست، والرجم كان بعد ذلك، وقد حضره أبو هريرة رضي الله عنه. وإنما أسلم سنة سبع.
٦ ‏/ ٢٤٩٨
٦٤٢٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن جابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ،

⦗٢٤٩٩⦘
أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أحصن.
[ر: ٤٩٦٩]

٦ ‏/ ٢٤٩٨
٧ – بَاب: لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.
وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ: أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وعن النائم حتى يستيقظ.


(يفيق) يصحو من جنونه. (يدرك) يبلغ، وهو معنى يحتلم.
٦ ‏/ ٢٤٩٩
٦٤٣٠ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ المسيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (أَبِكَ جُنُونٌ). قَالَ: لَا، قَالَ: (فَهَلْ أَحْصَنْتَ). قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بالمصلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحجارة هرب، فأدركناه بالحرَّة فرجمناه.
[ر: ٤٩٧٠]


أخرجه مسلم في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، رقم: ١٦٩١.
٦ ‏/ ٢٤٩٩
٨ – بَاب: لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
٦ ‏/ ٢٤٩٩
٦٤٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ). زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ الليث: (وللعاهر الحجر).
[ر: ١٩٤٨]
٦ ‏/ ٢٤٩٩
٦٤٣٢ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحجر).
[ر: ٦٣٦٩]
٦ ‏/ ٢٤٩٩
٩ – بَاب: الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ.
٦ ‏/ ٢٤٩٩
٦٤٣٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عثمان: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما قَالَ:
أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا

⦗٢٥٠٠⦘
جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ: (مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ). قَالُوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيهَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ، فَأُتِيَ بِهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرُجِمَا عند البلاط، فرأيت اليهودي أجنأ عليها.
[ر: ١٢٦٤]


أخرجه مسلم في الدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم: ١٦٩٩.
(التجبية) الإركاب معكوسًا، وقيل: أن يحمل الزانيان على حمار مخالفًا بين وجوههما. (البلاط) موضع إلى جانب المسجد كان مفروشًا بالبلاط.
٦ ‏/ ٢٤٩٩
١٠ – بَاب: الرَّجْمِ بالمصلَّى.
٦ ‏/ ٢٥٠٠
٦٤٣٤ – حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُهري، عن أبي سلمة، عن جابر:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَبِكَ جُنُونٌ). قَالَ: لَا، قَالَ: (أُحْصَنْتَ). قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بالمصلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ.
لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ الزُهري: فَصَلَّى عليه.
سئل أبو عبد الله: هل قوله: فصلى عليه، يصح أم لا؟ قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، قِيلَ لَهُ: رَوَاهُ غَيْرُ معمر؟ قال: لا.
[ر: ٤٩٦٩]


(خيرًا) عند مسلم: أنه قال فيه: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، وورد غير ذلك.
٦ ‏/ ٢٥٠٠
١١ – بَاب: مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ، فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ، إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا.
قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ ﷺ.
[ر: ٦٤٣٧]
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُعَاقِبْ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ.
وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ.
وفيه: عن أبي عثمان، عن ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ٥٠٣]


(صاحب الظبي) أي الذي اصطاد ظبيًا وهو محرم، وهو قبيصة بن جابر رضي الله عنه.
٦ ‏/ ٢٥٠٠
٦٤٣٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً). قَالَ: لَا، قَالَ: (هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ). قال: لا، قال: (فأطعم ستين مسكينًا).
[ر: ١٨٣٤]
٦ ‏/ ٢٥٠١
٦٤٣٦ – وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عبَّاد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: احْتَرَقْتُ، قَالَ: (مِمَّ ذَاكَ). قَالَ: وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ لَهُ: (تَصَدَّقْ). قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، فَجَلَسَ، وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ – قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ – إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ). فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا، قَالَ: (خُذْ هَذَا فتصدَّق بِهِ). قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي، مَا لِأَهْلِي طَعَامٌ؟ قَالَ: (فَكُلُوهُ).
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: الْحَدِيثُ الأول أبين، قوله: (أطعم أهلك).
[ر: ١٨٣٣]


أخرجه مسلم في الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم: ١١١٢.
(وقعت بامرأتي) جامعتها. (تصدَّق) أي بعد أن أخبر بعجزه عن العتق والصوم. (الأول) حديث أبي عثمان النهدي. (أبين) أوضح شيء في الباب.
٦ ‏/ ٢٥٠١
١٢ – بَاب: إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ للإمام أن يستر عليه.
٦ ‏/ ٢٥٠١
٦٤٣٧ – حدثني عبد القدوس بن محمد: حدثني عروة بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ: حَدَّثَنَا همَّام بْنُ يَحْيَى: حدثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ، قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فيَّ كِتَابَ اللَّهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ: حدَّك).


أخرجه مسلم في التوبة، باب: قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، رقم: ٢٧٦٤.
(أصبت حدًا) فعلت فعلًا يوجب الحد. (كتاب الله) أي حكم كتاب الله تعالى. (حدك) إثم الذنب الذي يوجب الحد.
٦ ‏/ ٢٥٠١
١٣ – بَاب: هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ للمقرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أو غمزت.
٦ ‏/ ٢٥٠٢
٦٤٣٨ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: (لَعَلَّكَ قبَّلت، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ). قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (أَنِكْتَهَا). لَا يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أمر برجمه.


(لما أتى ماعز) أي واعترف بالزنا، وانظر: ٤٩٦٩ وأطرافه.
(غمزت) أي فظننت أن هذا زنا، والغمز هو: الجس برؤوس الأصابع، أو وضع اليد على العضو، أو هو: إشارة العين. (لا يكني) أي صرح بهذا اللفظ ولم يكن عنه بما يدل عليه وفي معناه.
٦ ‏/ ٢٥٠٢
١٤ – بَاب: سُؤَالِ الْإِمَامِ المقرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ.
٦ ‏/ ٢٥٠٢
٦٤٣٩ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عَنْ ابْنِ المسيَّب وَأبِي سَلَمَةَ: أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، يُرِيدُ نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فتنحَّى لشقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَاءَ لشقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (أَبِكَ جُنُونٌ). قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: (أَحْصَنْتَ). قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بالمصلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ، حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بالحرَّة فرجمناه.
[ر: ٤٩٧٠]


(رجل من الناس) يعني: ليس من أكابر الناس ولا من المشهورين فيهم. (يريد نفسه) أي لم يكن مستفتيًا عن غيره، مسندًا ذلك إلى نفسه على سبيل الفرض، كما هو عادة المستفتي لغيره.
٦ ‏/ ٢٥٠٢
١٥ – بَاب: الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا.
٦ ‏/ ٢٥٠٢
٦٤٤٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُهري قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَا:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي؟ قَالَ: (قُلْ). قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ

⦗٢٥٠٣⦘
مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأقضينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
قُلْتُ لِسُفْيَانَ: لَمْ يَقُلْ: فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ؟ فقال: أشكُّ فِيهَا مِنْ الزُهري، فَرُبَّمَا قلتُها، وَرُبَّمَا سكتُّ.
[ر: ٢١٩٠]

٦ ‏/ ٢٥٠٢
٦٤٤١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن الزُهري، عن عبيد الله، عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فيضلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أحصن، إذا قامت البيِّنة، أو كان الحمل أَوِ الِاعْتِرَافُ – قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ – أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ورجمنا بعده.
[ر: ٢٣٣٠]


(يطول بالناس زمان) يمضي عليهم زمان طويل بعد وفاة رسول الله ﷺ. (لا نجد الرجم) أي لا نجد حكمه أو مشروعيته.
(فريضة) حكم مقدر ومشروع ومفروض العمل به. (أنزلها الله) في كتابه، ثم نسخت قراءتها وبقي حكمها. أو المراد: بينها عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ. (أحصن) تزوج. (البيِّنة) الشهود. (كان الحمل) ثبت الحمل أو ظهر. (الاعتراف) الإقرار على نفسه بالزنا.
٦ ‏/ ٢٥٠٣
١٦ – باب: رجم الحبلى في الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ.
٦ ‏/ ٢٥٠٣
٦٤٤٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ؟ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فتمَّت، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ:

⦗٢٥٠٤⦘
إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يطيِّرها عَنْكَ كلُّ مطيِّر، وَأَنْ لَا يَعُوهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا على مواضعها. فقال عمر: والله – إن شاء الله – لأقومنَّ بذلك أو ل مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عجَّلت الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو ابن نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: ليقولنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ، فَأَنْكَرَ عليَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ، فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّر لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فليحدِّث بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أحلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عليَّ: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فيضلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ،

⦗٢٥٠٥⦘
وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البيِّنة، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. أَلَا ثُمَّ إِنَّ رسول الله ﷺ قال: (لا تطروني كما أطريَ عيسى بن مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ).
ثُمَّ إِنَّهُ بلغني قائل مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَلَا يغترَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وتمَّت، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وقى شرَّها، وليس فيكم مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، من بايع رجلًا من غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ ولا الذي تابعه، تغرَّة أَنْ يُقْتَلَا، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا، وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ، لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا مَا تَمَالَأَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لنأتينَّهم، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مزمَّل بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: يُوعَكُ،

⦗٢٥٠٦⦘
فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تشهَّد خَطِيبُهُمْ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ، وَقَدْ دفَّت دافَّة مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا، وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الْأَمْرِ. فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَكُنْتُ قَدْ زوَّرت مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أردت أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي، إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ، فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أقَدَّم فَتُضْرَبَ عُنُقِي، لَا يقرِّبني ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ، أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أتأمَّر عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أن تسوِّل لي نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الْآنَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَا جُذيلها المحكَّك، وعُذيقها المرجَّب، منَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ،

⦗٢٥٠٧⦘
حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ. وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ: أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الذي بايعه، تغرَّة أن يقتلا.
[ر: ٢٣٣٠]


أخرجه مسلم في الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا، رقم: ١٦٩١.
(أقرئ) قرآنًا. (هل لك في فلان) ألا أخبرك بما قال. (فلانًا) يعني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. (فلتة) فجأة من غير تدبر، ووقعت من غير مشورة من جميع من كان ينبغي أن يشاور. (غوغاءهم) السفلة المتسرعون إلى الشر، وهو في الأصل صغار الجراد حين يبدأ بالطيران.
(يغلبون على قربك) يمنعون أصحاب الرأي من الناس أن يكونوا في المكان القريب منك، عند قيامك للخطبة، ويكونون هم في القرب منك لغلبتهم. (يطيِّرها) يحمل مقالتك على غير وجهها وحقيقتها.
(لا يعوها) لا يحفظوها ولا يفهموها. (عقب) آخره أو بعده. (عجلنا الرواح) أسرعنا بالذهاب. (زاغت) زالت ومالت عن وسط السماء. (أنشب) أمكث. (المؤذنون) أي المؤذن الذي يؤذن بين يدي الخطيب حين يجلس على المنبر، ويكون قد سكت قبله المؤذن الذي يؤذن خارج المسجد. (لعلها بين يدي أجلي) أي بقرب موتي. (آية الرجم) هي قوله تعالى فيما نسخ تلاوته وبقي حكمه: [الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما]. (كفر) كفران حق ونعمة، أو خروج عن الإسلام إن استحله. (وقى شرها) حماهم وحفظهم من شر العجلة فيها. (من تقطع الأعناق إليه) أي أعناق الإبل من كثرة السير، والمعنى: ليس فيكم مثل أبي بكر رضي الله عنه في الفضل، ولذلك مضت خلافته – على ما كان في بيعته من عجلة – بخير وسلامة، فلا يطمعن أحد منكم في مثل ذلك. (تغرة أن يقتلا) تغرة مصدر غرر بنفسه تغريرًا وتغرة إذا عرضها للهلاك، أي خوفًا من أن يقتل المبايع والمتابع.
(قد كان من خبرنا ..) أي حين اجتمعنا في مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ولم يجتمع الأنصار. وفي نسخة (من خيرنا) أي أبو بكر رضي الله عنه. (أن الأنصار) في نسخة (ألا إن الأنصار). (تمالأ) اتفق. (رجلان) هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي الله عنهما.
(اقضوا أمركم) افصلوا في أمركم واختياركم لخليفتكم. (مزمل) ملتف في ثوب. (يوعك) تصيبه الحمى. (تشهد) قال كلمة الشهادة. (خطيبهم) قيل كان ثابت بن قيس بن شماس. (كتيبة الإسلام) الكتيبة هي الجيش المجتمع الذي لا ينتشر، والمراد: أنهم أكثر المسلمين ومجتمع الإسلام. (رهط) نفر يسير بمنزلة الرهط، وهو ما دون العشرة من الرجال. (دفت دافة) جاء عدد قليل، والدافة الرفقة يسيرون سيرًا لينًا، والمعنى: إنكم قوم غرباء مطرودون، أقبلتم من مكة إلينا. (أن يختزلونا) أن يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا. (يحضنونا) يخرجونا من الإمارة والحكم ويستأثروا به علينا. (زورت) من التزوير، وهو التحسين والتزيين. (أداري منه بعض الحد) أدفع عنه بعض ما يعتريه من الغضب ونحوه. (على رسلك) اتئد واستعمل الرفق. (أوقر) أكثر وقارًا، وهو الرزانة عند الطلب والتأني في الأمور. (بديهته) هي: سداد الرأي عند المفاجأة، والمعرفة يجدها الإنسان في نفسه من غير إعمال للفكر ولا علم بأسبابها. (يعرف هذا الأمر) الخلافة. (غيرها) أي ما كرهت إلا قوله وإشارته إلي. (تسول) تزين.
(جذيلها المحكك) أصله عود ينصب في العطن لتحتك به الإبل الجربى، أي أنا ممن يستشفى برأيه، كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك به.
(عذيقها المرجب) هو القنو العظيم من النخيل. والقنو الغصن، والمراد: أنه داهية عالم في الأمور. (اللغط) الصوت والضجيج. (فرقت) خشيت.
(نزونا) وثبنا عليه. (قتلتم سعد بن عبادة) خذلتموه وأعرضتم عنه واحتسبتموه في عداد القتلى. (قتل الله سعد بن عبادة) القائل هو عمر رضي الله عنه. والمعنى: إن الله تعالى هو الذي قدر خذلانه وعدم صيرورته خليفة، أو هو دعاء عليه، لأن موقفه كان ربما أحدث فرقة في المسلمين].
٦ ‏/ ٢٥٠٣
١٧ – باب: البكران يجلدان وينفيان.
﴿والزانية وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ /النور: ٢ – ٣/.
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: رَأْفَةٌ فِي إقامة الحد.


(فاجلدوا) من الجلد وهو ضرب الجلد. (بهما) بسببهما. (رأفة) رقة ورحمة فتخففوا عنهما العقوبة. (في دين الله) في إقامة شرع الله تعالى وتنفيذ حدوده. (طائفة) جماعة وفئة. (الزاني لا ينكح ..) أي الفاسق الذي من أنه وعادته الزنا لا يرغب في نكاح الصالحات من النساء وهن لا يرغبن به، وإنما يرغب بمن كانت على شاكلته من الخبث لفجور أو شرك. وكذلك الفاسقة المعتادة للفجور لا ترغب في نكاح الأتقياء وهم لا يرغبون بها، وإنما يرغب – ويرغب بها – من كان على شاكلتها.
(ذلك) أي الزواج بالزناة والزواني.
٦ ‏/ ٢٥٠٧
٦٤٤٣ – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ: جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غرَّب، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّة.
٦ ‏/ ٢٥٠٧
٦٤٤٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ: بِنَفْيِ عَامٍ، وبإقامة الحد عليه.
[ر: ٢١٩٠]


(وبإقامة الحد) هكذا في النسخة التي شرح عليها ابن حجر، وفي نسخة العيني (بنفي عام وبإقامة الحد) أي ملتبسًا بها، جامعًا بينهما.
٦ ‏/ ٢٥٠٨
١٨ – باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين.


(المخنثين) جمع مخنث وهو الذكر الذي يتشبه بكلامه وتصرفاته بالنساء.
٦ ‏/ ٢٥٠٨
٦٤٤٥ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ). وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وأخرج عمر فلانًا.
[ر: ٥٥٤٧]
٦ ‏/ ٢٥٠٨
١٩ – بَاب: مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غائبًا عنه.
٦ ‏/ ٢٥٠٨
٦٤٤٦ – حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُهري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ:
أن رجلا من الأعراب جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَزَعَمُوا أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأقضينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ، فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا). فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.
[ر: ٢١٩٠]
٦ ‏/ ٢٥٠٨
٢٠ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى.
﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهنَّ بِإِذْنِ أهلهنَّ وآتوهنَّ

⦗٢٥٠٩⦘
أجورهنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أحصنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فعليهنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ /النساء: ٢٥/.
غَيْرَ مسافحات: زواني. ولا متخذات أخذان: أخلاء.


(طولًا) سعة وقدرة. (ينكح) يتزوج. (المحصنات) الحرائر العفائف.
(قتياتكم) جمع فتاة والمراد بها المرأة المملوكة، وهي الأمة. (بعضكم ..) أي أنتم جميعًا مؤمنون وأبناء آدم، فلا عار في نكاح الأمة طالما أنها عفيفة مؤمنة. (أهلهن) مالكيهن. (أجورهن) مهورهن. (بالمعروف) عن طيب نفس دون بخس أو استهانة بهن. (محصنات) متعففات بالزواج.
(مسافحات) من السفاح وهو الزنا. (أخدان) جمع خدن وهو الصاحب.
(أحصن) تزوجن. (بفاحشة) بزنا. (العذاب) العقوبة والحد. (العنت) الوقوع في الزنا، وهو في الأصل المشقة والحرج. (أخلاء) جمع خليل وهو الصاحب.
٦ ‏/ ٢٥٠٨
٢١ – بَاب: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ.
٦ ‏/ ٢٥٠٩
٦٤٤٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنهما:
أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: (إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثالثة أو الرابعة.
[ر: ٢٠٤٦]
٦ ‏/ ٢٥٠٩
٢٢ – بَاب: لَا يثرَّب عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ولا تنفى.


(لا يثرب) من التثريب وهو اللوم والتعنيف.
٦ ‏/ ٢٥٠٩
٦٤٤٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فتبيَّن زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يثرِّب، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يثرِّب، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ).
تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي ﷺ.
[ر: ٢٠٤٥]
٦ ‏/ ٢٥٠٩
٢٣ – بَاب: أَحْكَامِ أَهْلِ الذمَّة وَإِحْصَانِهِمْ، إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ.
٦ ‏/ ٢٥٠٩
٦٤٤٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ الرَّجْمِ فَقَالَ:
رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ: أَقَبْلَ النُّورِ أَمْ بَعْدَهُ؟ قَالَ:

⦗٢٥١٠⦘
لَا أَدْرِي.
تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْمُحَارِبِيُّ، وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَائِدَةِ، والأول أصح.
[ر: ٦٤٢٨]


(بعضهم) بعض هؤلاء المتابعين، قيل: إنه عبيدة بن حميد. (المائدة) أي ذكر سورة المائدة بدل سورة النور. (الأول) الذي فيه ذكر سورة النور.
٦ ‏/ ٢٥٠٩
٦٤٥٠ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ الْيَهُودَ جاؤوا إلى رسول الله ﷺ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ). فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الحجارة.
[ر: ١٢٦٤]
٦ ‏/ ٢٥١٠
٢٤ – بَاب: إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا، عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ، هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ.
٦ ‏/ ٢٥١٠
٦٤٥١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أنهما أخبراه:
أن رجلين اختصما إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: (تَكَلَّمْ). قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا – قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ – فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أما وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأقضينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ). وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وغرَّبه عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ: (فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). فَاعْتَرَفَتْ فرجمها.
[ر: ٢١٩٠]
٦ ‏/ ٢٥١٠
٢٥ – بَاب: مَنْ أدَّب أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ.
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (إِذَا صلَّى، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يمرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فليقاتله). وفعله أبو سعيد.
[ر: ٤٨٧]
٦ ‏/ ٢٥١١
٦٤٥٢ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التيمم.
٦ ‏/ ٢٥١١
٦٤٥٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ، فَبِي الْمَوْتُ، لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ أَوْجَعَنِي. نحوه. لكز ووكز واحد.
[ر: ٣٢٧]


(فلكزني) من اللكز، وهو الضرب بقبضة اليد على العضد. (نحوه) نحو الحديث المذكور.
٦ ‏/ ٢٥١١
٢٦ – بَاب: مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ.
٦ ‏/ ٢٥١١
٦٤٥٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ ورَّاد كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ:
لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أغيَر منه، والله أغيَر مني).
[٦٩٨٠]
(غير مصفح) ضربته بحد السيف لا بصفحه، وهو عرضه.
(أتعجبون) أترون أن غيرته شديدة تثير العجب. والغيرة: ما يحمل على المنع من النظر ونحوه لأجنبي، وغيرة الله تعالى ورسوله ﷺ منعهما عن المعاصي.
٦ ‏/ ٢٥١١
٢٧ – بَاب: مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ.
٦ ‏/ ٢٥١١
٦٤٥٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (مَا أَلْوَانُهَا). قَالَ:

⦗٢٥١٢⦘
حُمْرٌ، قَالَ: (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ). قَالَ: أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، قَالَ: (فلعل ابنك هذا نزعه عرق).
[ر: ٤٩٩٩]

٦ ‏/ ٢٥١١
٢٨ – باب: كم التعزير والأدب.


(التعزير) هو في اللغة: مصدر عزره إذا أدبه أو منعه ورده، من العزر وهو اللوم والمنع والرد. وشرعًا: تأديب القاضي المذنب بعقوبة غير مقدرة من قبل الشارع، يراها رادعة لهذا المجرم وأمثاله، ولا يبلغ بها الحد المقدر شرعًا. (الأدب) أي التأديب، وهو أعم من التعزير، لأنه يكون بسبب معصية وبغيرها، والتعزير لا يكون إلا بسببها.
٦ ‏/ ٢٥١٢
٦٤٥٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدةَ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حدود الله).


أخرجه مسلم في الحدود، باب: قدر أسواط التعزير، رقم: ١٧٠٨. (حد) هو العقوبة المقدرة من الشارع.
٦ ‏/ ٢٥١٢
٦٤٥٧ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ،
عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حدود الله).
٦ ‏/ ٢٥١٢
٦٤٥٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو: أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ).
٦ ‏/ ٢٥١٢
٦٤٥٩ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ). فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ،

⦗٢٥١٣⦘
فَقَالَ: (لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ). كالمنكِّل بِهِمْ حِينَ أَبَوْا.
تَابَعَهُ شُعَيْبٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَيُونُسُ، عَنْ الزُهري.
وَقَالَ عَبْدُ الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٨٦٤]

٦ ‏/ ٢٥١٢
٦٤٦٠ – حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُهري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُمْ كَانُوا يُضربون عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رحالهم.
[ر: ٢٠١٧]
٦ ‏/ ٢٥١٣
٦٤٦١ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُهري: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يؤتى إليه حتى تنتهك من حرمات الله، فينتقم لله.
[ر: ٣٣٦٧]
٦ ‏/ ٢٥١٣
٢٩ – بَاب: مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بيِّنة.


(أظهر الفاحشة) تعاطى ما يدل عليها عادة، من غير أن يثبت ذلك عليه ببينة أو إقرار. (اللطخ) الرمي بالشر. (التهمة) من اتهمته إذا ظننت فيه ما نسب إليه دون تحقق منه.
٦ ‏/ ٢٥١٣
٦٤٦٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ الزُهري، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة، فرَّق بَيْنَهُمَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا.
قَالَ: فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُهري: إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا، كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَهُوَ.
وَسَمِعْتُ الزُهري يقول: جاءت به للذي يكره.
[ر: ٤١٣]


(سمعت الزُهري) القائل هو سفيان.
٦ ‏/ ٢٥١٣
٦٤٦٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حدثنا أبو الزناد، عن القاسم بن محمد قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شدَّاد:
هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بيِّنة). قَالَ: لَا، تلك امرأة أعلنت.


(أعلنت) أظهرت السوء والفجور، أي اشتهر عنها وشاع، ولكنها لم تقم عليها بينة ولا اعترفت.
٦ ‏/ ٢٥١٣
٦٤٦٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ الْقَاسِمِ بن محمد، عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدِلًا، كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اللَّهُمَّ بيِّن). فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بيِّنة رَجَمْتُ هَذِهِ). فَقَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ.
[ر: ٥٠٠٤]
٦ ‏/ ٢٥١٤
٣٠ – بَاب: رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ.
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ /النور: ٤ – ٥/.
﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم﴾ /النور: ٢٣/.
وقول الله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ /النور: ٦/. ﴿ثم لم يأتوا﴾ الآية /النور: ٤/.


(يرمون) يتهمون بالزنا. (المحصنات) العفيفات والحرائر المسلمات.
(الغافلات) السليمات الصدور، النقيات القلوب، اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر، ولا يقع في نفوسهن فعل الفاحشة. (والذين ..) الآية بتمامها: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين﴾ أي يحلف أربع مرات، يقول كل مرة: أشهد بالله تعالى إني لصادق فيما اتهمت به زوجتي من الزنا.
(الآية) ذكرت بتمامها أول الباب.
٦ ‏/ ٢٥١٤
٦٤٦٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الغافلات).
[ر: ٢٦١٥]
٦ ‏/ ٢٥١٥
٣١ – بَاب: قَذْفِ الْعَبِيدِ.
٦ ‏/ ٢٥١٥
٦٤٦٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كما قال).


أخرجه مسلم في الإيمان، باب: التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا، رقم: ١٦٦٠.
(قذف مملوكه) اتهم عبده أو أمته بالزنا.
٦ ‏/ ٢٥١٥
٣٢ – بَاب: هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غائبًا عنه.
وقد فعله عمر.


(فعله عمر) فقد كتب إلى عامله برجل أقيم عليه الحد: إن عاد فحدوه. [فتح]].
٦ ‏/ ٢٥١٥
٦٤٦٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُهري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ الله، فقال النبي ﷺ: (قل). فقال: إن ابني عسيفًا كان فِي أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأقضينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فارجمها). فاعترفت فرجمها.
[ر: ٢١٩٠]


أخرجه مسلم في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، رقم: ١٦٩٧ – ١٦٩٨.

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …