٧٠ – كتاب النكاح

١ – باب: الترغيب في النكاح
لقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من نساء﴾ /النساء: ٢/.


(فانكحوا) من النكاح، وهو في اللغة الضم والتداخل والوطء. وشرعا: عقد يبيح لرجل وامرأة التمتع على وجه مخصوص وبشروط معينة. وانظر: ٢٣٦٢ وأطرافه.
٥ ‏/ ١٩٤٩
٤٧٧٦ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن جعفر: أخبرنا حميد ابن أبي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ:
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يقول: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ، يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي ﷺ؟ قد غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أتي لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني).


أخرجه مسلم في النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ..، رقم: ١٤٠١.
(رهط) قيل: هم: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعثمان بن مظعون، رضي الله عنهم. (تقالوها) عدوها قليلة. (ذنبه) ذنبه ﷺ على حسب مقامه، وما يعتبر ذنبا في حقه ليس هو من جنس الذنوب حقيقة، ولو فعله غيره لا يسمى ذنبا. كفعله خلاف الأولى ونحو ذلك. (أبدا) دائما دون انقطاع. (الدهر) أي أواصل الصيام يوما بعد يوم. (لأخشاكم لله واتقاكم له) أكثركم خوفا منه واشدكم تقوى. (أرقد) أنام. (رغب عن سنتي) مال عن طريقتي وأعرض عنها. (فليس مني) أي ليس بمسلم إن كان ميله عنها كرها لها أوعن عدم اعتقاد بها. أن كان غير ذلك: فإنه مخالف لطريقتي السهلة السمحة، التي لا تشدد فيها ولا عنت.
٥ ‏/ ١٩٤٩
٤٧٧٧ – حدثنا علي: سمع حسان بن إبراهيم: عن يونس بن يزيد: عن الزهري قال:
أخبرني عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: ﴿وأن خفتم أن لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم

⦗١٩٥٠⦘
ذلك أدنى ألا تعولوا﴾. قالت: يا بن أختي، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مالها وجمالها، يريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ.
[ر: ٢٣٦٢].

٥ ‏/ ١٩٤٩
٢ – باب: قول النبي ﷺ: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحصن للفرج). وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح.


(لا أرب له) لا حاجة له فيه ولا تتوق نفسه إليه)
٥ ‏/ ١٩٥٠
٤٧٧٨ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأعشى قال: حدثني إبراهيم، عن علقمة قال:
كنت مع عبد الله، فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، فخلوا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه، وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجاء).
[ر: ١٨٠٦].


أخرجه مسلم في نكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، رقم ١٤٠٠
(بكرا) امرأة لم يسبق لها أن تزوجت. (تذكركم ما كنت تعهد) من نفسك من حيوية ونشاط.
٥ ‏/ ١٩٥٠
٣ – باب: من لم يستطغ الباءة فليصم
٥ ‏/ ١٩٥٠
٤٧٧٩ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أبي: حدثنا الأعشى قال: حدثني عمارة: عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
دخلت مع علقمة الأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شبابا لا نجد فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يا معشر الشباب، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فإنه له وجاء).
[ر: ١٨٠٦]
٥ ‏/ ١٩٥٠
٤ – باب: كثرة النساء
٥ ‏/ ١٩٥٠
٤٧٨٠ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ

⦗١٩٥١⦘
قَالَ أَخْبَرَنِي عطاء قال:
حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، فقال: ابن عباس: هذه زوجة النبي ﷺ، فاذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي ﷺ تسع، كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة


أخرجه مسلم في الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها رقم ١٤٦٥.
(بسرف) مكان كان معروفا خارج مكة. (نعشها) وهو السرير الذي يوضع عليه الميت. (تزعزعوها) من الزعزعة وهو تحريك الشيء الذي يرفع. (تزلزلوها) من الزلزلة وهي الاضطراب. (ارفقوا بها) من الرفق، أي سيروا بها سيرا معتدلا، حفاظا على حرمة المؤمن بعد موته. (عند النبي) أي حين وفاته. (تسع) هن: سودة بنت زمعة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وجويرية، وصفية، وميمونة، رضي الله عنهن، وقد توفى ﷺ وهن في عصمته. (يقسم) من القسم وهو المبيت عند كل واحدة منهن بقدر ما يبيت عند غيرها بالتساوي. (لواحدة) هي سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، لأنها قد أسنت وأصبحت لا ترغب بما يرغب به النساء من المعاشرة، ولكنها أحبت أن تبقى على عصمته ﷺ، لتكون في جملة زوجاته في الجنة.
٥ ‏/ ١٩٥٠
٤٧٨١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي كل ليلة، وله تسع نسوة.
وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدثنا سعيد، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ٢٦٥]
٥ ‏/ ١٩٥١
٤٧٨٢ – حدثنا علي بن الحكم الانصاري: حدثنا أبوعوانة، عن رقبة، عن طلحة اليامي، عن سعيد بن جبير قال:
قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: فتزوج، فأن خير هذه الأمة أكثرها نساء.


(خير هذه الأمة) أفضلها. (أكثرها نساء) من كان عنده نساء أكثر من غيره، وسياق الكلام يدل على أن المراد بالنساء الزوجات، وهذه الأفضلية أذا تساوت مع غيره في باقي الفضائل.
٥ ‏/ ١٩٥١
٥ – باب: من هاجر أوعمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
٥ ‏/ ١٩٥١
٤٧٨٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن الحارث، عن علقمة بن وقاص، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال:
قال النبي ﷺ: (العمل بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ ورسوله ﷺ، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، أوامرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر اليه).
[ر: ١]
٥ ‏/ ١٩٥١
٦ – باب: تزويج المعسر الذي معه القران والإسلام.
فيه سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ٢١٨٦]
٥ ‏/ ١٩٥٢
٤٧٨٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال:
كنا نغزو مع النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ لَنَا نساء، فقلنا يارسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
[ر: ٤٣٣٩].
٥ ‏/ ١٩٥٢
٧ – باب: قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
رواه عبد الرحمن بن عوف.
[ر: ١٩٤٣]
٥ ‏/ ١٩٥٢
٤٧٨٥ – حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك قال:
قدم عبد الرحمن بن عوف، فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري أمرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي ﷺ بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: (مهيم يا عبد الرحمن) فقال: تزوجت أنصارية، قال: (فما سقت اليها)، قال وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: (أَوْلِمْ وَلَوْ بشاة).
[ر: ١٩٤٤].
٥ ‏/ ١٩٥٢
٨ – باب: ما يكره من التبتل والخصاء.
٥ ‏/ ١٩٥٢
٤٧٨٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد: أخبرنا ابن شهاب:
سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
حدثنا ابو اليمامة: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بن المسيب: أنه سمع بن أبي وقاص يقول: لقد رد ذلك – يعني النبي ﷺ على عثمان بن مظعون، ولو أجاز له التبتل لاختصينا.


أخرجه مسلم في النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه، رقم: ١٤٠٢
(رد) لم يأذن ومنع ونهى. (التبتل) الانقطاع عن النساء وترك الأزواج. (لاختصينا) من الخصاء. وهوقطع الخصيتين اللتين بهما قوام النسل، أو تعطيلهما عن عملهما.
٥ ‏/ ١٩٥٢
٤٧٨٧ – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن إسماعيل، عن قيس قال:
قال عبد الله: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: ﴿يا أيها الذين أمنوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين﴾.
[ر: ٤٣٣٩].


(ولا تعتدوا) لا تتجاوزوا حدود ما أحل لكم أو حرم عليكم فتحلوا الحرام أو تحرموا الحلال. /المائدة: ٨٧/.
٥ ‏/ ١٩٥٣
٤٧٨٨ – وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت،
ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق: فاختص على ذلك أو ذر).


(العنت) الزنا والفجور، وأصله المشقة، وسمي الزنا به لأنه سببهما. (جف القلم بما أنت لاق) نفذ القدر بما كتب عليك وفرغ منه. (فاختص ..) لا أثر في أختصائك أوتركه ما قدر عليك، فافعل ما بدا لك.
٥ ‏/ ١٩٥٣
٩ – باب: نكاح الأبكار
وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي ﷺ بكرا غيرك.
[ر: ٤٤٧٦].
٥ ‏/ ١٩٥٣
٤٧٨٩ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
قُلْتُ يَا رسول الله، أرايت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: (في التي لم يرتع منها). تعني أن رسول الله ﷺ لم يتزوج بكرا غيرها.


(أرأيت) أخبرني. (ترتع) تتركه يرعى ويأكل ما يشاء.
٥ ‏/ ١٩٥٣
٤٧٩٠ – حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبوأسامة، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قال رسول الله ﷺ:
(أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ في سرقة حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أنت، فيقول: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ).
[ر: ٣٦٨٢].
٥ ‏/ ١٩٥٣
١٠ – باب: تزويج الثيبات.
وقالت أم حبيبة: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن).
[ر: ٤٨١٣]
٥ ‏/ ١٩٥٤
٤٧٩١ – حدثنا أبو النعمان: حدثنا هشيم: حدثنا سيار، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال:
قفلنا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غزوة فتعجلت عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فإذا النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (مَا يعجلك). قلت: كنت حديث عهد بعرس، قال: (أبكرا أم ثيبا). قلت: ثَيِّبًا، قَالَ: (فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ). قَالَ: فلما ذهبنا لندخل، قال: (أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا – أَيْ عِشَاءً – لِكَيْ تمشط الشعثة وتستحد المغيبة).


أخرجه مسلم في الأمارة، باب: كراهة الطروق وهو الدخول ليلا، رقم: ٧١٥
(قفلنا) رجعنا. (قطوف) بطيء. (فنخس) طعن في مؤخرته ليهيجه. (بعنزة) رمح قصير. أطول من العصا. (الشعثة) غير المتزينة، وهي منتشرة الشعر مغبرة الرأس. (تستحد) تستعمل الحديدة في إزالة شعر الإبط والعانة ونحو ذلك. (المغيبة) المرأة التي غاب عنها زوجها.
٥ ‏/ ١٩٥٤
٤٧٩٢ – حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا محارب قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يقول:
تزوجت، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (ما تزوجت). فقلت: تزوجت ثيبا، فقال: (ما لك وللعذارى ولعابها) فذكرت ذلك لعمرو بن دينار، فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هلا جارية تلاعبها وتلاعبك).
[ر: ٤٣٢].


اخرجه مسلم في الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر، رقم: ٧١٥
(ما لك) ما شانك وحالك معهن، أي عليك بهن. (للعذارى) بفتح الراء وكسرها، كصحارى وصحاري، جمع عذراء وهي البكر. (لعابها) ملاعبتها.
٥ ‏/ ١٩٥٤
١١ – باب: تزويج الصغار من الكبار.
٥ ‏/ ١٩٥٤
٤٧٩٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن يزيد، عن عراك:
أن النبي ﷺ خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال: (أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال).


(في دين الله وكتابه) أي أخوتي لك أخوة دينية، قررها كتاب الله تعالى بين جميع المسلمين، وهي لا تمنع من الزواج كأخوة الولادة والنسب. (حلال) جائز لي أن أتزوجها.
٥ ‏/ ١٩٥٤
١٢ – باب: إلى من ينكح، وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير أيجاب.
٥ ‏/ ١٩٥٥
٤٧٩٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال:
(خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولده فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يده).
[ر: ٣٢٥١]


(صالح) من صلاح الدين، وصلاح المخالطة للزوج وغيره ممن تجوز مخالطته، وذكر اللفظ باعتبار لفظ الخبر المقدم خير. (أحناه) من الحنو وهو الشفقة، والحانية هي التي تقوم على ولدها بعد يتمه ولا تتزوج. (أرعاه) أحفظه وأصونه. (في ذات يده) ماله المضاف إليه، وذلك: بالأمانة فيه، والصيانة له، وترك التبذير في الإنفاق فيه.
٥ ‏/ ١٩٥٥
١٣ – باب: اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها.
٥ ‏/ ١٩٥٥
٤٧٩٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدثنا صالح بن صالح الهمذاني: حدثنا الشعبي قال: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عنده وليدة، فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وأيما رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بي فله أجران. وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران).
قال الشعبي: خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة.
وقال أبو بكر، عن ابن حصين، عن أبي بردة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَعْتَقَهَا ثم أصدقها).
[ر: ٩٧].


(وليدة) أصلها: ما ولد من الإماء في ملك رجل، ثم أطلق على كل أمة.
٥ ‏/ ١٩٥٥
٤٧٩٦ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وهب قال: أخبرني جرير ابن حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال النبي ﷺ.
حدثنا سليمان، عن حماد بن يزيد، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ – فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ، قَالَتْ كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَنِي آجَرَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يا بني ماء السماء.
[ر: ٢١٠٤]


(آجر) هي هاجر أم إسماعيل، عليهما السلام
٥ ‏/ ١٩٥٥
٤٧٩٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:
أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خيبر والمدينة ثلاثل يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ ولا لحم، أمر بالأنطاع، فألقى فيها من التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إحدى أمهات المؤمنين، أومما مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لعا خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس.
[ر: ٣٦٤]
٥ ‏/ ١٩٥٦
١٤ – بَاب: مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا.
٥ ‏/ ١٩٥٦
٤٧٩٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.
[ر: ٣٦٤]
٥ ‏/ ١٩٥٦
١٥ – بَاب: تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنْ يَكُونُوا فقراء يغنيهم الله من فضله﴾ /النور: ٣٢/.


(أن يكونوا …) أي: ينبغي أن لا يحملكم إعسار حال الزوجين على ترك التزويج، لأن اليسار قد يحصل بعد تزويجهما، والله تعالى هو الغني وهو الرزاق.
٥ ‏/ ١٩٥٦
٤٧٩٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: (وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ). قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: (اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (انظر ولو خاتم مِنْ حَدِيدٍ). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا والله يا رسول الله، ولا خاتم مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي – قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ – فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وإن لبسته لم يكن عليك شَيْءٌ). فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ). قَالَ:

⦗١٩٥٧⦘
مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: (تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ (اذْهَبْ قد ملكتكها بما معك من القرآن).
[ر: ٢١٨٦]

٥ ‏/ ١٩٥٦
١٦ – بَاب: الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ.
وَقَوْلُهُ: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وكان ربك قديرا﴾ /الفرقان: ٥٤/.


(الأكفاء) جمع كفء، وهو المثل والنظير. (من الماء) من نطفة. (فجعله) قسمين. (نسبا) ذوي نسب أي ذكورا ينسب إليهم. (وصهرا) ذوات صهر، أي إناثا يصاهر بهن. والإتيان بالأية يفيد: أن البشر من منشأ واحد، فلا تمايز بينهم من حيث الجنس، وأنما ينبغي أن يكون التمايز من حيث الدين، ولذلك كانت الكفاءة بين الزوجين معتبرة بالدين لا بغيره.
٥ ‏/ ١٩٥٧
٤٨٠٠ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزهري قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، تَبَنَّى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هند بنت الوليد ابن عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ – إِلَى قَوْلِهِ – ومواليكم﴾. فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ العامري – وهي امرأة أبي حذيفة – النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ .. فذكر الحديث.
[ر: ٣٧٧٨]
٥ ‏/ ١٩٥٧
٤٨٠١ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: (لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ). قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وجعة، فقال لها: (حجي واشترطي، قولي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي). وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بن الأسود.


أجرجه مسلم في الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر ..، رقم: ١٢٠٧
(ضباعة) بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (محلي) مكان تحللي من الحرام. (حيث حبستني) هو المكان الذي قدرت لي فيه الإصابة بعلة المرض، وعجزت عن الإتيان بالمناسك. (تحت المقداد) زوجة له، أي وهذا يدل على أن الكفاءة ليست معتبرة بالنسب، وإلا لما جاز للمقداد أن يتزوج ضباعة، وهي بنت أشراف القوم، وهو كان حليفا متبنى.
٥ ‏/ ١٩٥٧
٤٨٠٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال:
(تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فاظفر بذات الدين تربت يداك).


أخرجه مسلم في الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين، رقم: ١٤٦٦.
(تنكح) تتزوج ويرغب فيها. (لأربع) لأجل خصال أربع، مجتمعة أومنفردة. (لحسبها) هو ما يعده الناس من مفاخر الآباء وشرفهم. (فاظفر) من الظفر وهو غاية البغية ونهاية المطلوب. (تربت يداك) هو في الأصل دعاء. معناه: لصقت يداك بالتراب، أي افتقرت، ولكن العرب أصبحت تستعمله للتعجب والحث على الشيء، وهذا هو المراد هنا
٥ ‏/ ١٩٥٨
٤٨٠٣ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ:
مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا). قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أن يشفع، وإن قال أن يسمع. قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: (مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا). قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لا يسمع. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا)
[٦٠٨٢]
(حري) حقيق وجدير. (رجل من فقراء المسلمين) قيل هو جعيل بن سراقة رضي الله عنه
٥ ‏/ ١٩٥٨
١٧ – بَاب: الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ.


(المقل) الفقير. (المثرية) ذات الثراء، أي الغنى
٥ ‏/ ١٩٥٨
٤٨٠٤ – حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عن ابن شهاب قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ﴿وَإِنْ خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾. قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رسول الله ﷺ بعد ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ – إِلَى – وترغبون أن تنكحوهن﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأوفى في الصداق.
[ر: ٢٣٦٢]


(نسبها) وفي رواية (سنتها) أي طريقة أمثالها في المهر
٥ ‏/ ١٩٥٨
١٨ – باب: ما يتقى من شؤم المرأة.
وقول تَعَالَى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ﴾ /التغابن: ١٤/.


(إن من أزواجكم ..) أي أن بعض الأزواج وبعض الأولاد قد يلحق المرء منهم مثل ما يلحقه من أذى العدو، إذا كانوا سببا لوقوعه في معصية الله عز وجل
٥ ‏/ ١٩٥٩
٤٨٠٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ، والدار، والفرس)
٥ ‏/ ١٩٥٩
٤٨٠٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ).
[ر: ١٩٩٣]
٥ ‏/ ١٩٥٩
٤٨٠٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ والمرأة والمسكن).
[ر: ٢٧٠٤]


(إن كان الشؤم …) هذه الرواية تبين المراد من الحديث في المرة الأولى
٥ ‏/ ١٩٥٩
٤٨٠٨ – حدثنا أدم: حدثنا شعبة، عن سليمان التميمي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما:
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أضر على الرجال من النساء).


أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة. (الرقاق)، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ..، رقم: ٢٧٤٠
(فتنة) سببا للفتنة، وذلك بتكليف الرجال من النفقة ما لا يطيق أحيانا، وبإغرائهن وإمالتهن عن الحق، إذا خرجن واختلطن بالرجال، لا سيما إذ كن سافرات متبرجات. (أضر) أكثر ضررا وأشد فسادا لدينهم ودنياهم
٥ ‏/ ١٩٥٩
١٩ – بَاب: الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ.
٥ ‏/ ١٩٥٩
٤٨٠٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ

⦗١٩٦٠⦘
فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البيت، فقال (ألم أَرَ الْبُرْمَةَ). فَقِيلَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ هُوَ عليها صدقة ولنا هدية).
[٤٩٧٥، ٥١١٤]


أخرجه مسلم في العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق …، رقم: ١٥٠٤
(سنن) طرائق وأحكام شرعية أستفاد منها الناس جميعا. (فخيرت) خيرها رسول الله ﷺ في البقاء عند زوجها أو فراقه وفسخ نكاحه. (الولاء لمن أعتق) انظر كتاب العتق. (برمة) قدر متخذ من حجر، وقيل من غيره. (أدم البيت) ما يؤتدم به مما يوجد في البيت عادة. (ألم أرى البرمة) أي أين الطعام الذي كان يطبخ فيه. (هو عليها …) أي هي ملكه بسبب التصدق به عليها، ونحن نملكه بسبب إهدائها لنا منه، وعليه فقد اختلف سبب الملك فاختلف الحكم، وجاز لنا أكله
٥ ‏/ ١٩٥٩
٢٠ – بَاب: لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ.
لِقَوْلِهِ: ﴿مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ /النساء: ٢/: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ /فاطر: ١/: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
٥ ‏/ ١٩٦٠
٤٨١٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة: ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى﴾. قَالَتْ: الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع.
[ر: ٢٣٦٢]
٥ ‏/ ١٩٦٠
٢١ – بَاب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ / النساء: ٢٣ /
وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
٥ ‏/ ١٩٦٠
٤٨١١ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أُرَاهُ فُلَانًا). لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرضاعة، قالت عائشة: لو كان فلانا حَيًّا – لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ – دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: (نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة).
[ر: ٢٥٠٣]
٥ ‏/ ١٩٦٠
٤٨١٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ قَالَ: (إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ).

⦗١٩٦١⦘
وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بن زيد: مثله.
[ر: ٢٥٠٢]

٥ ‏/ ١٩٦٠
٤٨١٣ – حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: يارسول اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: (أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ). فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي). قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟ قَالَ: (بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ). قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: (لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ).
قَالَ عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا مَاتَ أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هذه بعتاقتي ثويبة.
[٤٨١٧، ٤٨١٨، ٤٨٣١، ٥٠٥٧]
أخرجه مسلم في الرضاعة، باب تحريم الربيبة وأخت الزوجة …، رقم: ١٤٤٩
(انكح) تزوج. (بمخلية) لست منفردة بك خالية من ضرة، أي زوجة غيري. (لا يحل لي) لأنه جمع بين أختين. (ربيبتي) بنت زوجتي. (حجري) حضانتي ورعايتي. (أريه) أري أبا لهب في المنام. (بشرحيبة) على أسوأ حالة من الهم والحزن والخيبة. (لم ألق بعدكم) وفي رواية الإسماعيلي: لم ألق بعدكم رخاء، وعند عبد الرزاق عن معمر الزهري: لم ألق بعدكم راحة، قال ابن بطال: سقط المفعول من رواية البخاري، ولا يستقيم الكلام إلا به. (هذه) إشارة إلى النقرة بين الإبهام والمسبحة، كما ورد، وحاصل المعنى أنه سقي شيئا قليلا من الماء لا يذكر. (بعتاقتي) بسبب عتقه لثويبة رضي الله عنها
٥ ‏/ ١٩٦١
٢٢ – بَاب: مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾. /البقرة: ٢٣٣/
وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرضاع ومن كثيره
٥ ‏/ ١٩٦١
٤٨١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ (انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ).
[ر: ٢٥٠٤]
٥ ‏/ ١٩٦١
٢٣ – بَاب: لَبَنِ الْفَحْلِ.
٥ ‏/ ١٩٦٢
٤٨١٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جاء يستأذن عليها، وهوعمها مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فأمرني أن آذن له.
[ر: ٢٥٠١]
٥ ‏/ ١٩٦٢
٢٤ – بَاب: شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ.
٥ ‏/ ١٩٦٢
٤٨١٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أبي مريم، عن عقبة ابن الْحَارِثِ قالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امراة سوداء، فقال: أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: (كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ). وَأَشَارَ إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب.
[ر: ٨٨]


(يحكي أيوب) يعني يحكي أشارة أيوب، والقائل علي بن عبيد الله، والحاكي إسماعيل بن إبراهيم، والمراد حكاية فعل النبي ﷺ حيث أشار بيده وقال بلسانه: (دعك عنها) فحكى ذلك كل راو لمن دونه
٥ ‏/ ١٩٦٢
٢٥ – بَاب: مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ.
وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ – إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ – إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. /النساء: ٢٣، ٢٤/

⦗١٩٦٣⦘
وَقَالَ أَنَسٌ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النساء﴾ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ ﴿إِلَّا مَا ملكت أيمانكم﴾ لا يرى بأسا أن ينتزع الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ. وَقَالَ: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾. /البقرة: ٢٢١/.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.
وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سبع. ثم قرأ: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾. الْآيَةَ.
وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ، وَقَالَ: ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فيه تحريم، لقوله تعالى: ﴿أحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ /النساء: ٢٤/.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ وأَبِي جَعْفَرٍ: فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ: إِنْ أَدْخَلَهُ

⦗١٩٦٤⦘
فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، ويَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.
قال عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نصر: أن ابن عباس حرمه، وأبوه نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، والْحَسَنِ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالْأَرْضِ، يَعْنِي يُجَامِعَ. وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وعُرْوَةُ والزُّهْرِيُّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا تحرم، وهذا مرسل.


(حرمت عليكم) أي حرم عليكم الزواج منهن. وتتمة الآيتين ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللآتي في حجوركم من النساء اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سلف أن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾. (ربائبكم اللاتي في حجوركم) حرم عليكم بنات زوجاتكم من غيركم، سواء كن في حجر الزوج – أي في بيته وتحت رعايته – أم لا، ونكر (في حجوركم) لأن الغالب أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها، ولكن ذلك ليس بشرط للتحريم. (دخلتم بهن) جامعتموهن. (فلا جناح عليكم) لا إثم في نكاح البنت إذا طلق أمها قبل أن يدخل بها. (حلائل) زوجات. (من أصلابكم) أي أولادكم من النسب أوالرضاع، لا من التبني والإدعاء. (ما قد سلف) أي في الجاهلية، فلا مؤاخذة عليه مع وجوب التفريق. (كتاب الله) كتب ذلك عليكم وفرض. (ما وراء ذلكم) سوى ما حرم عليكم من النساء. (تبتغوا) تطلبوا النساء. (بأموالكم) تدفعونها مهورا. (محصنين) متعففين بالزواج. (غير مسافحين) غير زانين. (استمتعتم به منهن) تمتعتم بالوطء لمن تزوجتم من النساء. (أجورهن) مهورهن التي سميتم لهن عند العقد .. (فريضة) حقا لازما يدفع بكامله. (تراضيتم به) من حط جزء من المهر أو كله.
(لا يرى بأسا) أي لا حرج ولا إثم على السيد في أن يأخذ أمته المملوكة له، والتي زوجها لعبده، فيستبرئها ويطأها. (المشركات) هن الكافرات غير الكتابيات اليهود والنصارى.
(الصهر) من المصاهرة وهم أهل بيت المرأة
(جمع) أي تزوج زينب بنت علي، وتزوج معها امرأة أبيها ليلى بنت مسعود، وتوفيت زينب فتزوج أختها بني علي، رضي الله عن الجميع، فقد جمع بين المرأة وزوجة أبيها، ولا مانع من ذلك شرعا.
(في ليلة) أي دخل بهما في ليلة واحدة، وهما بنتا محمد ابن علي وعمر بن علي، رضي الله عن الجميع. (للقطيعة) قطع الصلة بين الرحم والأقرباء، لما يحصل من تنافس بين الضرائر. (وأحل لكم) أي غير ما ذكر من المحرمات حلال وليس من المحرمات الجمع بين بنتي العم
(أدخله فيه) أي أي أدخل ذكره بدبر الصبي ولاط به، فيحرم عليه أن يتزوج أمه، وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
(زنى بها) أي بأم زوجته، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تحرم عليه زوجته.
(حتى يلزق) أي لا تحرم عليه زوجته إذا قبل أمها أو لامسها أو باشرها دون جماع، فإذا جامعها حرمت عليه بنتها. (لا تحرم) أي لا تحرم عليه المرأة التي زنى بأمها، بل يجوز أن يتزوجها، لأن زواجها حلال، وزناه بأمها حرام، والحرام لا يحرم الحلال، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. (مرسل) أي منقطع بين الزهري وعلي رضي الله عنه.
٥ ‏/ ١٩٦٢
٢٦ – باب: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من النساء اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ /النساء: ٢٣/.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ.
وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ. لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمِّ حَبِيبَةَ: (لا تعرضن علي بناتكن).
وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ.
وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ. وَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ ابن ابنه ابنا.
[ر: ٣٥٣٦].


(وربائبكم ..) انظر الباب (٢٥).
(من بناته) أي كبناته وبنات زوجته (وكذلك حلائل ولد ..) أي زوجات أولاد الأولاد كزوجات الأولاد في التحريم.
(دفع النبي ..) أي وهذا حجة على أن بنت الزوجة تسمى ربيبة وأن لم تكن في حجر زوج أمها.
٥ ‏/ ١٩٦٤
٤٨١٧ – حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: (فَأَفْعَلُ مَاذَا). قُلْتُ: تَنْكِحُ، قَالَ: (أَتُحِبِّينَ). قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي، قَالَ: (إِنَّهَا لا يحل لِي). قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ، قَالَ: (ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ). قُلْتُ: نَعَمْ،

⦗١٩٦٥⦘
قَالَ: (لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ).
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سلمة.
[ر: ٤٨١٣].

٥ ‏/ ١٩٦٤
٢٧ – بَاب: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾./النساء: ٢٣/.
٥ ‏/ ١٩٦٥
٤٨١٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُرْوَةَ عن الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: (وَتُحِبِّينَ). قُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: (بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ). فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ).
[ر: ٤٨١٣].
٥ ‏/ ١٩٦٥
٢٨ – باب: لاتنكح الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا.
٥ ‏/ ١٩٦٥
٤٨١٩ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ:
سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا.
وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٥ ‏/ ١٩٦٥
٤٨٢٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا).


أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم: ١٤٠٨
٥ ‏/ ١٩٦٥
٤٨٢١ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يونس، عن الزهري قال: حدثنا قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ:
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا. فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
٥ ‏/ ١٩٦٥
٢٩ – باب: الشغار.
٥ ‏/ ١٩٦٦
٤٨٢٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، ليس بينهما صداق.
[٦٥٥٩]
أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، .. رقم: ١٤١٥.
(الشغار) من شغر المكان إذا خلا، سمي بذلك لخلوه عن المهر. (ليس بينهما صداق) أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى. وعبارة الفقهاء: ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى، والبضع هو الفرج.
٥ ‏/ ١٩٦٦
٣٠ – بَاب: هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ.
٥ ‏/ ١٩٦٦
٤٨٢٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ، فَلَمَّا نزلت: ﴿ترجئ من تشاء منهن﴾. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بعض.
[ر: ٤٥١٠]


(ترجئ) قرأ ابن كثير، وأبوعمرو، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم (ترجئ) مهموزا، وقرأ نافع، وحمزة، والكسائي وحفص عن عاصم (ترجي) بغير همز.
٥ ‏/ ١٩٦٦
٣١ – بَاب: نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.
٥ ‏/ ١٩٦٦
٤٨٢٤ – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ:
أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: تَزَوَّجَ النبي ﷺ وهو محرم.
[ر: ١٧٤٠]
٥ ‏/ ١٩٦٦
٣٢ – بَاب: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا.
٥ ‏/ ١٩٦٦
٤٨٢٥ – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عَنْ أَبِيهِمَا:
أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الحمر الأهلية، زمن خيبر.
[ر: ٣٩٧٩]
٥ ‏/ ١٩٦٦
٤٨٢٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عباس: يسأل عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النساء قلة؟ أونحوه، فقال ابن عباس: نعم


(متعة النساء) عقد الزواج على المرأة لمدة معينة، وقد نسخ أخيرا. (الحال الشديد) أي حال كثرة الرجال وتوقانهم إلى النساء، مع قلة في النساء لا تسد هذه الحاجة، وعلى كل فهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، والجمهور على خلافه، وقد ثبت تحريم ذلك بالأدلة الصحيحة المشهورة، وأبن عباس رضي الله عنهما لا يقول بالإباحة – كما يحب أن يفهم ذوو النفوس المريضة – وأنما رخص بها بشروط وقيود كما ترى من الحديث، وقد نقل أن ابن جبير قال له: لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء؟ فقال: والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة، لا تحل إلا للمضطر. ورغم هذا كله فإن قوله مخالف للإجماع فلا يعتد به.
٥ ‏/ ١٩٦٧
٤٨٢٧ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا، فَاسْتَمْتِعُوا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ:
حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا، فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا، أويتتاركا تَتَارَكَا). فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً، أم للناس عامة.
قال أبوعبد اللَّهِ: وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ منسوخ.


أخرجه مسلم في النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ..، رقم: ١٤٠٥
(توافقا) في النكاح بينهما مطلق من غير ذكر أجل. (فعشرة ما بينهما) أي إن الإطلاق يحمل على معاشرة ثلاثة أيام بلياليها.
٥ ‏/ ١٩٦٧
٣٣ – بَاب: عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ.
٥ ‏/ ١٩٦٧
٤٨٢٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ، وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: ما أقل حياءك، واسوأتاه واسوأتاه، قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.
[ر: ٥٧٧٢].


(تعرض عليه نفسها) تطلب منه أن يتزوجها إن كان يرغب فيها. (حاجة) رغبة في زواج. (واسوأتاه) أندب الفضيحة، وا: للندبة والنداء، والسوأة الفاحشة والفضيحة وتطلق على الفرج.
٥ ‏/ ١٩٦٧
٤٨٢٩ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل،
أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: (مَا عِنْدَكَ). قَالَ: ما عندي شيء، قال: (اذهب فالتمس ولوخاتم مِنْ حَدِيدٍ). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ، قَالَ سهل: ما لَهُ رِدَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ). فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فدعاه أودعي لَهُ، فَقَالَ لَهُ: (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ). فَقَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أملكناكها بما معك من القرآن).
[ر: ٢١٨٦]
٥ ‏/ ١٩٦٨
٣٤ – بَاب: عَرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أهل الخير.
٥ ‏/ ١٩٦٨
٤٨٣٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد، عن صالح ابن كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فتوفي بالمدينة، فقال عمر ابن الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ، إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبِلْتُهَا.
[ر: ٣٧٨٣]
٥ ‏/ ١٩٦٨
٤٨٣١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ

⦗١٩٦٩⦘
نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أعلى أم سلمة؟ لو لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي، إن أباها أخي من الرضاعة).
[ر: ٤٨١٣]

٥ ‏/ ١٩٦٨
٣٥ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أو أكنتم فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ – الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ – غفور رحيم﴾. /البقرة: ٢٣٥/.
أكنتم: أَضْمَرْتُمْ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ وَأَضْمَرْتَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ.


(ولا جناح ..) وتتمتها ﴿أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم﴾. (قولا معروفا) عرف جوازه في الشرع وهو التعريض (عقدة النكاح) عقده (فاحذروه) أن يعاقبكم إذا عقدتم العقد قبل انتهاء العدة.
وقال لي طلق: حدثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾. يقول: إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة.
وقال القاسم: يقول إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وأن الله لسائق إليك خيرا، أونحو هذا.
وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول أن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وأن واعدت رجلا في عدتها، ثم نكحها بعد أن يفرق بينهما.
وقال الحسن: ﴿لا تواعدوهن سرا﴾ الزنا
ويذكر عن ابن عباس: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ تنقضي العدة.
٥ ‏/ ١٩٦٩
٣٦ – بَاب: النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ.
٥ ‏/ ١٩٦٩
٤٨٣٢ – حَدَّثَنَا مسدد: حدثنا حماد بن يزيد، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ، يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فقال لي: هذه امرأتك، فكشف عن وجهك الثوب فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا من عند الله يمضه)
[ر: ٣٦٨٢]
٥ ‏/ ١٩٦٩
٤٨٣٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ

⦗١٩٧٠⦘
اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: (هَلْ عندك من شيء). فقال: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا). فَذَهَبَ ثم رجع فقال: لا والله رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: (انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خاتم مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي – قَالَ سَهْلٌ: ما له من رِدَاءٌ – فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لبسته لم يكن عليك شَيْءٌ). فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ). قَالَ: مَعِي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال: (أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ (اذهب قد ملكتكها بما معك من القرآن).
[ر: ٢١٨٦]

٥ ‏/ ١٩٦٩
٣٧ بَاب مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
لقول الله تعالى: ﴿قلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ /البقرة: ٢٣٢/. فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ، وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ.
وَقَالَ: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ /البقرة: ٢٢١/. وقال: ﴿وانكحوا الأيامى منكم﴾ /النور: ٣٢/.


(قلا تعضلوهن) لا تمنعوهن من التزويج. (الأيامى) جمع أيم، وهي من لا زوج لها ثيبا كانت أم بكرا، وقد يطلق على الرجل أيضا بهذا المعنى. والغرض من الإتيان بهذه الآيات في الباب: أن الخطاب للأولياء، فدل على أن الولي هو الذي يتولى عقد الزواج.
٥ ‏/ ١٩٧٠
٤٨٣٤ – قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عن يونس.
وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ النِّكَاحَ فِي الجاهلية كان على أربع أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الرجل إلى الرجل وليته أوابنته، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ

⦗١٩٧١⦘
الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رجل أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ، تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لَا يَسْتَطِيعُ أن يمتنع منه الرجل. ونكاح رابع: يجتمع الناس كثيرا، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تكون علما، فمن أراد دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جمعوا لها، ودعوا الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ ابْنَهُ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فلما بعث النبي ﷺ بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.


(أنحاء) أنواع. (وليته) من في ولايته. (فيصدقها) يجعل لها مهرا معينا. (طمثها) حيضها. (فاستبضعي منه) اطلبي منه المباضعة وهي المجامعة، مشتقة من البضع وهو الفرج. (يمسها) يجامعها. (نجابة الولد)
أي ليكون نفيسا في نوعه، وكانوا يطلبون ذلك من أشرافهم ورؤسائهم وأكابرهم، جهلا منهم وضلالا. (الرهط) ما دون العشرة من الرجال. (يصيبها) يجامعها. (البغايا) جمع بغي وهي الزانية. (رايات) جمع راية وهي شيء يرفع ليلفت النظر. (علما) علامة. (القافة) جمع قائف وهو الذي ينظر في الملامح، ويلحق الولد بمن يرى أنه والده. (فالتاط به) فالتحق به والتصق. (هدم) أبطل
٥ ‏/ ١٩٧٠
٤٨٣٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ: بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لاتؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾. قَالَتْ: هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ،
لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ، وهو أولى بها، فيرغب عنها أَنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا، وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ، كراهية أن يشركه أحد في مالها.
[ر: ٢٣٦٢]
٥ ‏/ ١٩٧١
٤٨٣٦ – حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ عُمَرَ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصديق، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة.
[ر: ٣٧٨٣]
٥ ‏/ ١٩٧١
٤٨٣٧ – حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال: حدثني أبي قال: حدثنا إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ:
﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هذه الآية: ﴿فلا تعضلوهن﴾ فَقُلْتُ: الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فزوجها إياه.
[ر: ٤٢٥٥]


(فرشتك) جعلتها لك فراشا.
٥ ‏/ ١٩٧٢
٣٨ – بَاب: إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ.
وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أمرك إلي؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك.
وَقَالَ عَطَاءٌ لِيُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ، أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا.
وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَهَبُ لك نفسي، فقال رجل: أن لم يكن بها حاجة فزوجنيها.
[ر: ٤٨٣٣]


(هو أولى ..) أي هووليها، فوكل أمرها إلى غيره ليزوجه إياها. (ليشهد) إذا أراد وليها أن يتزوجها فليشهد على ذلك أو ليوكل الولي الأبعد بتزويجها منه.
٥ ‏/ ١٩٧٢
٤٨٣٨ – حدثنا ابن سلام: أخبرنا ابن مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي قَوْلِهِ:
﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ، قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِه، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَيَحْبِسُهَا، فَنَهَاهُمُ الله عن ذلك.
[ر: ٢٣٦٢]
٥ ‏/ ١٩٧٢
٤٨٣٩ – حدثنا أحمد بن المقدم: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جلوسا، فجأته امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ). قَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: (ولا خاتما مِنْ حَدِيدٍ). قَالَ: وَلَا خَاتَمٌ مِنْ

⦗١٩٧٣⦘
حَدِيدٍ، ولكن أشق بردتي هذه لاعطيها النصف، وآخذ النصف، قال: (هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ). قَالَ:
نَعَمْ قَالَ (اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القرآن).
[ر: ٢١٨٦]

٥ ‏/ ١٩٧٢
٣٩ – باب: إنكاح الرجل ولده الصغار.
لقوله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾ /الطلاق: ٤/. فجعل عدها ثلاث أشهر قبل البلوغ.


(واللائي ..) ومعنى الآية النساء اللاتي لم يبلغن سن الحيض. إن طلقت إحداهن فعدتها ثلاث أشهر والمراد بإيراد الآية: الاحتجاج على تزويج الرجل ولده الصغير، لأنه لما جعل الله تعالى عدة المطلقة قبل البلوغ، دل على جواز تزويجها قبله.
٥ ‏/ ١٩٧٣
٤٨٤٠ – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا.
[ر: ٣٦٨١]
٥ ‏/ ١٩٧٣
٤٠ – بَاب: تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الْإِمَامِ.
وَقَالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ حفصة فأنكحته.
[ر: ٣٧٨٣]
٥ ‏/ ١٩٧٣
٤٨٤١ – حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هشام بن عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وبنى بها وهي بنت تسع سنين.
وقال هِشَامٌ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ.
[ر: ٣٦٨١]
٥ ‏/ ١٩٧٣
٤١ – بَاب: السُّلْطَانُ وَلِيٌّ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ).
٥ ‏/ ١٩٧٣
٤٨٤٢ – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا ملك، عن أبي حازم، عن سهل ابن معاذ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقالت: إني وهبت منك نَفْسِي. فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا) قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: (إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا). فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: (الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ). فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: (أَمَعَكَ مِنَ

⦗١٩٧٤⦘
الْقُرْآنِ شيء). قال: نعم، سورة كذا، سورة كذا، لسور سماها، فقال: (زوجناكها بما معك من القرأن).
[ر: ٢١٨٦]


أخرجه مسلم في النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد ..، رقم: ١٤٢٥
(تصدقها) تعطيها إياه مهرا
٥ ‏/ ١٩٧٣
٤٢ – باب: لا ينكح الأب وعيره الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا.
٥ ‏/ ١٩٧٤
٤٨٤٣ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت).
[٦٥٦٧، ٦٧٦٩]
أخرخه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب بالنطق ..، رقم: ١٤١٩.
(الأيم) الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت. (تستأمر) يطلب أمرها وتشاور. (البكر) التي لم تتزوج بعد. (أن تسكت) استحياء، مع قرينة تدل على رضاها، أوعدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلك
٥ ‏/ ١٩٧٤
٤٨٤٤ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي؟ قال: (رضاها صمتها).
[٦٥٤٧، ٦٥٧٠]
(تستحي) أن تفصح عن رغبتها. (صمتها) سكوتها مع قرينة الرضا
٥ ‏/ ١٩٧٤
٤٣ – باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود.
٥ ‏/ ١٩٧٤
٤٨٤٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ:
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَجُلًا يدعى خذاما انكح ابنة له، نحوه.
[٦٥٤٦، ٦٥٦٨]
(فكرهت ذلك) أي ذلك الزواج ممن زوجها إياه. (فرد نكاحها) فسخه وفرق بينهما.
٥ ‏/ ١٩٧٤
٤٤ – بَاب: تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ.
لِقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا﴾ /النساء: ٣/. وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَمَكُثَ سَاعَةً، أَوْ قَالَ: ما معك؟ فقال معي كذا وكذا، أولبثا، ثُمَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَهَا، فَهُوَ جَائِزٌ. فِيهِ سَهْلٌ عن النبي ﷺ.
[ر: ٢١٨٦]
٥ ‏/ ١٩٧٤
٤٨٤٦ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري. وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَ لَهَا: يَا أُمَّتَاهْ: ﴿وأن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى – إلى – ما ملكت أيمانكم﴾. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي،
هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تكون فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يريد أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أن يقسطوا لهن إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ – إِلَى – وَتَرْغَبُونَ أَنْ تنكحوهن﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
[ر: ٢٣٢٦]


(الصداق) أي أن يعطوها مهر أمثالها
٥ ‏/ ١٩٧٥
٤٥ – بَاب: إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أم قبلت.
٥ ‏/ ١٩٧٥
٤٨٤٧ – حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن يزيد، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه:
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فقال: (ما لي اليوم من النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: (مَا عِنْدَكَ). قَالَ: مَا عندي شيء، قال: (أعطها ولو خاتم مِنْ حَدِيدٍ). قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: (فما عندك من القرآن). قال: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ من القرآن).
[ر: ٢١٨٦]
٥ ‏/ ١٩٧٥
٤٦ – باب: لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويدع.
٥ ‏/ ١٩٧٥
٤٨٤٨ – حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يأذن له الخاطب).
[ر: ٢٠٣٢]


(لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) لا يطلب زواج امرأة سبقه مسلم إلى طلب زواجها.
٥ ‏/ ١٩٧٥
٤٨٤٩ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ:
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك).
[٤٧١٧، ٥٧١٩، ٦٣٤٥]
أخرجه مسلم في البر والصلة، باب: تحريم الظن والتجسسو التنافس،
رقم: ٢٥٦٣ (يأثر) يروي. (إياكم والظن) احذروا سوء الظن بالمسلمين، ولا تحدثوا عن عدم علم ويقين، لا سيما فيما يجب فيه القطع. (أكذب الحديث) أي يقع الكذب في الظن أكثر من وقوعه في الكلام. (تجسسوا) من التجسس وهو البحث عن العورات والسيئات. (تحسسوا) من التحسس وهو طلب معرفة الأخبار والأحوال الغائبة عنه. (حتى ينكح) أي فإذا نكح فقد أمتنعت خطبة الثاني قطعا.
٥ ‏/ ١٩٧٦
٤٧ – تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ.
٥ ‏/ ١٩٧٦
٤٨٥٠ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سالم ابن عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يُحَدِّثُ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ، قَالَ عُمَرُ: لقيت أبا بكر الصديق، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ، إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا.
تَابَعَهُ يُونُسُ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عن الزهري.
[ر: ٣٧٨٣]
٥ ‏/ ١٩٧٦
٤٨ – باب: الخطبة.


(الخطبة) من خطب يخطب خطبة إذا تكلم بكلام منثور يخاطب به
متكلم فيصيح جمعا من الناس لإقناعهم ونحو ذلك، وتستحب عند الخطبة وهي طلب المرأة للزواج.
٥ ‏/ ١٩٧٦
٤٨٥١ – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا).
[٥٤٣٤]
(رجلان) هما: الزبرقان بن بدر التميمي وعمرو بن الأهتم التميمي رضي الله عنهما، (المشرق) مشرق المدينة وهو طرف نجد. (البيان) الفصاحة واللسن في القول وتحسينه. (سحرا) ما يشبه السحر، من حيث جلب القلوب والغلبة على النفوس والتأثير عليها.
٥ ‏/ ١٩٧٦
٤٩ – ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ.
٥ ‏/ ١٩٧٦
٤٨٥٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ: قَالَتْ

⦗١٩٧٧⦘
الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ:
جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا، يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يعلم ما في غد، فقال: (دعي هذا، وقولي بالذي كنت تقولين).
[ر: ٣٨٧٠]

٥ ‏/ ١٩٧٦
٥٠ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ /النساء: ٤/.
وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ.
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ /النساء: ٢٠/. وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ /البقرة: ٢٣٦/.
وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (ولو خاتما من حديد).
[ر: ٢١٨٦]


(صدقاتهن) جمع صداقة وهو المهر. (نحلة) عطاء من طيب نفس. (آتيتم) أعطيتم مهرا. (قنطار) كناية عن المال العظيم. (أو تفرضوا …) تسموا لهن قدرا معينا من المهر.
٥ ‏/ ١٩٧٧
٤٨٥٣ – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ.
وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ امرأة على وزن نواة من ذهب.
[ر: ١٩٤٤]


(بشاشة العرس) أثر الفرح الذي يحصل منه.
٥ ‏/ ١٩٧٧
٥١ – بَاب التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ.
٥ ‏/ ١٩٧٧
٤٨٥٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ:
إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ قَامَتِ امرأة فقالت: يارسول اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا، قَالَ: (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ). قَالَ: لَا، قَالَ: (اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) فَذَهَبَ فَطَلَبَ،
ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ولا خاتم مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: (هَلْ مَعَكَ

⦗١٩٧٨⦘
مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ). قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ (اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القرآن).
[ر: ٢١٨٦]

٥ ‏/ ١٩٧٧
٥٢ – بَاب: الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.
٥ ‏/ ١٩٧٨
٤٨٥٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: (تَزَوَّجْ ولو بخاتم من حديد).
[ر: ٢١٨٦].
٥ ‏/ ١٩٧٨
٥٣ – بَاب: الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ.
وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.
وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قال: (حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي).
[ر: ٣٥٢٣]


(مقاطع ..) انظر كتاب الشروط، بَاب: الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ.
٥ ‏/ ١٩٧٨
٤٨٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:
(أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفروج).
[ر: ٢٥٧٢]
٥ ‏/ ١٩٧٨
٥٤ – بَاب: الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أختها.
٥ ‏/ ١٩٧٨
٤٨٥٧ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، هو بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قَالَ:
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا).
[٦٢٢٧]
(لا يحل لإمرأة) لا يجوز لإمرأة، أجنبية كانت أم زوجة. (تسأل طلاق أختها) تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها، أو تطلب من الرجل أن يطلق زوجته ويتزوجها، أو تشترط عليه ذلك إن خطبها حتى تتزوجه، سواء كانت أختا لها في النسب أو الرضاع أو الدين. (لتستفرغ صحفتها) لتقلب ما كانت في إناء أختها في أناها، والمعنى: لتحرم أختها مما كانت تتمتع به من حظوظ، وتستأثر هي بكل شيء. (ما قدر لها) لا تحصل إلا ما هو مقدر لها في الأزل، مهما حاولت وسعت، ولكنها تكسب بذلك سيئة سعيها في أذى غيرها.
٥ ‏/ ١٩٧٨
٥٥ – بَاب: الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٩٤٣]
٥ ‏/ ١٩٧٨
٤٨٥٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: (كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا) قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَوْلِمْ ولو بشاة).
[ر: ١٩٤٤]


أخرجه مسلم في النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم من حديد …، رقم: ١٤٢٧
٥ ‏/ ١٩٧٩
٤٨٥٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَخَرَجَ كَمَا يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المسلمين يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ، لَا أَدْرِي: أَخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِهِمَا.
[ر: ٤٥١٣]


(كما يصنع) كعادته إذا تزوج بجديدة، فإنه يأتي الحجرات يدعو لزوجاته ويدعون له.
٥ ‏/ ١٩٧٩
٥٦ – بَاب: كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ.
٥ ‏/ ١٩٧٩
٤٨٦٠ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ،
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أن النبي ﷺ رأى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: (ما هذا). قال: إني تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قال: (بارك لك الله، أولم ولو بشاة).
[ر: ١٩٤٤]
٥ ‏/ ١٩٧٩
٥٧ باب: الدعاء للنساء اللواتي يَهْدِينَ الْعَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ.
٥ ‏/ ١٩٧٩
٤٨٦١ – حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: على الخير والبركة، وعلى خير طائر.
[ر: ٣٦٨١]
٥ ‏/ ١٩٧٩
٥٨ – بَاب: مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ.
٥ ‏/ ١٩٧٩
٤٨٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مبارك، عن مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قَالَ:
(غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، وَلَمْ يبن بها).
[ر: ٢٩٥٦]
٥ ‏/ ١٩٧٩
٥٩ – بَاب: مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سنين.
٥ ‏/ ١٩٨٠
٤٨٦٣ – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ:
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ عائشة وهي ابنة ست سنين، وبنى بها وهي ابنة تسع، ومكثت عنده تسعا.
[ر: ٣٦٨١]
٥ ‏/ ١٩٨٠
٦٠ – بَاب: الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ.
٥ ‏/ ١٩٨٠
٤٨٦٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ والْمَدِينَةِ ثَلَاثًا، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ، ومد الحجاب بينها وبين الناس.
[ر: ٣٦٤].
٥ ‏/ ١٩٨٠
٦١ – بَاب: الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ.
٥ ‏/ ١٩٨٠
٤٨٦٥ – حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضحى.
[ر: ٣٤٣٢]


(يرعني) يفجأني ويخوفني. (ضحى) وقت الضحى، وهو ارتفاع أول النهار.
٥ ‏/ ١٩٨٠
٦٢ – بَاب: الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ.
٥ ‏/ ١٩٨٠
٤٨٦٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هَلْ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَّى لَنَا أنماط؟ قال: (أنها ستكون).
[ر: ٣٤٣٢]
٥ ‏/ ١٩٨٠
٦٣ – بَاب: النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا.
٥ ‏/ ١٩٨٠
٤٨٦٧ – حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ

⦗١٩٨١⦘
اللَّهِ ﷺ: (يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ).


(زفت) أهديت إلى زوجها. (لهو) مباح، كضرب دف وغناء ليس فيه وصف للمفاتن وما يثير كوامن النفس.
٥ ‏/ ١٩٨٠
٦٤ – بَاب: الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ
٥ ‏/ ١٩٨١
٤٨٦٨ – وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، واسْمُهُ الْجَعْدُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي، فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: (ضَعْهَا). ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ: (ادْعُ لي رجالا – سماهم – ادع لِي مَنْ لَقِيتَ). قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمْ: (اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ). قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَ الْحُجُرَاتِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا، فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ، وهو يقول: (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إناه ولكن إذا دعتيم فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ والله لا يستحيي من الحق).


اخرجه مسلم في النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزووجها ..، رقم ١٤٢٨.
(بجنبات) جمع جنبة وهي الناحية. (حيسة) الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يدخل عوض الأقط الدقيق أوالخبز الفتيت. (تصدعوا) تفرقوا. (أغتنم) أحزن من عدم خروجهم.
قال أبوعثمان: قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سنين.
[ر: ٤٥١٣]
٥ ‏/ ١٩٨١
٦٥ – بَاب: اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا.
٥ ‏/ ١٩٨١
٤٨٦٩ – حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا

⦗١٩٨٢⦘
مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مخرجا، وجعل للمسلمين فيه بركة.
[ر: ٣٢٧]

٥ ‏/ ١٩٨١
٦٦ – بَاب: مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ.
٥ ‏/ ١٩٨٢
٤٨٧٠ – حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمَا لَوْ أَنَّ أحدكم يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لم يضره شيطان أبدا).
[ر: ١٤١]
٥ ‏/ ١٩٨٢
٦٧ – باب: الوليمة الحق.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (أَوْلِمْ وَلَوْ بشاة).
[ر: ١٩٤٣]
٥ ‏/ ١٩٨٢
٤٨٧١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ أُمَّهَاتِي يُوَاظِبْنَنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من طعام، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَطَالُوا الْمُكْثَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى النَّبِيُّ ﷺ وَمَشَيْتُ، حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا، فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وبينه بالسر، وأنزل الحجاب.
[ر: ٤٥١٣]


(أمهاتي) أي أمي وخالاتي أخواتها. (يواظبنني) يدعنني أستمر في خدمته، وفي نسخة (يواطنني) أي يوافقنني. (مبتنى) وقت دخوله عليها وابتنائه بها.
٥ ‏/ ١٩٨٢
٦٨ – بَاب: الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ.
٥ ‏/ ١٩٨٣
٤٨٧٢ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رضي الله عنه قَالَ:
سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ: (كَمْ أَصْدَقْتَهَا). قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
وَعَنْ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: أُقَاسِمُكَ مَالِي، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ مالك، فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَوْلِمْ وَلَوْ بشاة).
[ر: ١٩٤٤]
٥ ‏/ ١٩٨٣
٤٨٧٣ – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نسائه كما أولم على زينب، أولم بشاة.
[ر: ٤٥١٣]
٥ ‏/ ١٩٨٣
٤٨٧٤ – حدثنا مسدد: عن عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بحيس.
[ر: ٣٦٤]
٥ ‏/ ١٩٨٣
٤٨٧٥ – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ بَيَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ:
بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رجالا إلى الطعام.
[ر: ٤٥١٣]
٥ ‏/ ١٩٨٣
٦٩ – بَاب: مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ من بعض.
٥ ‏/ ١٩٨٣
٤٨٧٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أولم على أحد نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة.
[ر: ٤٥١٣]
٥ ‏/ ١٩٨٣
٧٠ – بَاب: مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ.
٥ ‏/ ١٩٨٣
٤٨٧٧ – حَدَّثَنَا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ:
أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
٥ ‏/ ١٩٨٣
٧١ – بَاب: حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ.
وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ.
٥ ‏/ ١٩٨٣
٤٨٧٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها).
[ر: ٤٨٨٤]


أخرجه مسلم في النكاخ، باب: الأمر بإجابة الداعي على الدعوة، رقم: ١٤٢٩
(الوليمة) أن يصنع طعام يوم العرس ويدعى إليه الناس. (فليأتها) فليحضرها.
٥ ‏/ ١٩٨٤
٤٨٧٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ).
[ر: ٢٨٨١]


(أجيبوا الداعي) لبوا من دعاكم إلى وليمة العرس واحضروها.
٥ ‏/ ١٩٨٤
٤٨٨٠ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضي الله عنهما:
أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السلام، وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتم الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ.
تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَالشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أشعث: في إفشاء السلام.
[ر: ١١٨٢]


(المياثر) جمع ميثرة، وهي فراش صغير من الحرير محشو بالقطن، يجعله الراكب تحته. (القسية) نوع من الثياب مصنوع من كتان مخلوط بحرير، ينسب البلدة القسي كانت في مصر.
٥ ‏/ ١٩٨٤
٤٨٨١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ العروس، قال سهل: تدرون ماسقت رسول الله ﷺ؟ أنقعت لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إياه.
[٤٨٨٧، ٤٨٨٨، ٥٢٦٩، ٥٢٧٥، ٦٣٠٧]
أخرجه مسلم في الأشربة، باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، رقم ٢٠٠٦.
(امرأته) وأسمها سلامة بنت وهب رضي الله عنها. (خادمهم) تقوم بخدمتهم وتقدم لهم الضياقة، وكان ذلك قبل أن يفرض الحجاب. على أنه ليس في مجموع طرق الحديث ما يدل على أنها جلست معهم. أو أظهرت لهم الزينة أو مواضعها، وعليه: فلا إشكال، ولا ممسك لذوي النفوس الضعيفة والقلوب المريضة، في مثل هذه الحوادث، إذ لا يمتنع دخول المرأة مجالس الرجال وخدمتهم، إذا كانت هناك حاجة، وكانت محتجبة بالحجاب الذي افترضه الله عز وجل.
٥ ‏/ ١٩٨٤
٧٢ – بَاب: مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ورسوله.
٥ ‏/ ١٩٨٥
٤٨٨٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن أبي شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله تعالى ورسوله ﷺ.


أخرجه مسلم في النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي على الدعوة، رقم: ١٤٣٢.
(شر الطعام) أي لا بركة فيه. (ترك الدعوة) ترك الإجابة لها ولا عذر له في تركها.
٥ ‏/ ١٩٨٥
٧٣ – بَاب: مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ.
٥ ‏/ ١٩٨٥
٤٨٨٣ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كراع لقبلت)
[ر: ٢٤٢٩]


(الكراع) كراع الشاة وهو ما دون الكعب، ومستدق الساق، وهو شيء حقير، فأشار ﷺ بالكراع إلى إجابة الدعوة ولو على شيء قليل وقبول الهدية وأن قلت، وقد تقدمت رواية الحديث في الهبة، باب القليل من الهبة بلفظ: (لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت) فجمع هناك بين العظيم والحقير.
٥ ‏/ ١٩٨٥
٧٤ – بَاب: إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ.
٥ ‏/ ١٩٨٥
٤٨٨٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا).
قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ في العرس وغير العرس وهو صائم.
[ر: ٤٨٧٨]
٥ ‏/ ١٩٨٥
٧٥ – بَاب: ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ.
٥ ‏/ ١٩٨٥
٤٨٨٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ مُمْتَنًّا فَقَالَ: (اللَّهُمَّ أنتم من أحب الناس إلي).
[ر: ٣٥٧٤]


(ممتنا) من المتنة وهو القوة، أي قام قياما مسرعا مشتدا في ذلك فرحا بهم، وقيل: من الامتنان، أي متفضلا بمحبته عليهم، مكرما لهم بقيامه.
٥ ‏/ ١٩٨٥
٧٦ – بَاب: هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدعوة.
ورأى ابن مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ. وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طعاما، فرجع.


(ابن مسعود) في نسخة (أبو مسعود) ويحتمل أنهما حادثتان عنهما، رضي الله عنهما. (سترا) ستارة يغطى بها الجدار، كالسجاد الذي يوضع في أيامنا على الجدران في كثير من البيوت، وإنما أنكره لأنه لا فائدة في استعماله، فهو نوع من التبذير. (من كنت ….) أي إن كنت أخشى على أحد أن يغلب على أمره، ويفعل في بيته مثل هذا المنكر، فلم أخشى أن تكون أنت، لما أعلم من ورعك وقوتك في دين الله عز وجل.
٥ ‏/ ١٩٨٦
٤٨٨٦ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ على الباب فلم يدخل، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ). قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تدخله الملائكة).
[ر: ١٩٩٩]
٥ ‏/ ١٩٨٦
٧٧ – بَاب: قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وخدمتهم بالنفس.
٥ ‏/ ١٩٨٦
٤٨٨٧ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل قَالَ:
لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ له فسقته، تتحفه بذلك.
[ر: ٤٨٨١]


(تور) إناء من نحاس أو غيره. (أماثته) مرسته وأذابته. (تتحفه) تزيد في سروره وإكرامه، من التحفة وهي في الأصل الظريف من الفاكهة، ثم استعمل في كل شيء طريف ولطيف، وفي رواية (تحفة) على وزن لقمة، وفي رواية (تخصه) وفي رواية (أتحفه).
٥ ‏/ ١٩٨٦
٧٨ – بَاب: النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي العرس.
٥ ‏/ ١٩٨٧
٤٨٨٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ:
أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الساعدي دعا النبي ﷺ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَهِيَ الْعَرُوسُ – فَقَالَتْ، أَوْ – قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
[ر: ٤٨٨١]


(فقالت أو قال) بالشك، وفي رواية، فقالت، بالجزم، وكلاهما خطأ، وتقدم في الرواية الماضية رقم: (٤٨٨١) (قال سهل) وهي المعتمدة، فالحديث من رواية سهل، وليس لأم أسيد فيه رواية.
٥ ‏/ ١٩٨٧
٧٩ – بَاب: الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ).
٥ ‏/ ١٩٨٧
٤٨٨٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعرج، عن أبي هريرة:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها واستمتعت بها وفيها عوج).
[ر: ٣١٥٣]


أخرجه مسلم في الرضاع، باب: الوصية بالنساء، رقم: ١٤٦٨
(إن استمتعت بها) إن احببت أن تتمتع بها وتنتفع من خيرها عليك أن تغض الطرف عما فيها من نقص.
٥ ‏/ ١٩٨٧
٨٠ – بَاب: الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ.
٥ ‏/ ١٩٨٧
٤٨٩٠ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بالنساء خيرا).
[ر: ٣١٥٣]
٥ ‏/ ١٩٨٧
٤٨٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ:
كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَامَ وَالِانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ هيبة أن ينزل فيه شَيْءٌ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ تكلمنا وانبسطنا.


(نتقي ..) نتجنب ما يخشى منه سوء العاقبة من الكلام والانبساط: أي التقصير في حقهن. (هيبة) خوف وخشية.
٥ ‏/ ١٩٨٧
٨١ باب: ﴿قوا أنفسكم وأهيلكم نارا﴾ /التحريم: ٦/.
٥ ‏/ ١٩٨٨
٤٨٩٢ – حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن يزيد، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول).
[ر: ٨٥٣]
٥ ‏/ ١٩٨٨
٨٢ – بَاب: حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ.
٥ ‏/ ١٩٨٨
٤٨٩٣ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ: لَا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أطلق إن أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ، وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، إن خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ،

⦗١٩٨٩⦘
وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غياياء، وعياياء، طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، فما أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ

⦗١٩٩٠⦘
فَأَتَقَنَّحُ. أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ. ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ. بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا. جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جارية أبي زرع، لا تبث حديثها تَبْثِيثًا، وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.
قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خطيا، وأراح علي نعم ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ: كلي أم زرع، وميري أهلك، قالت: لو جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ).

⦗١٩٩١⦘
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ: وَلَا تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَأَتَقَمَّحُ، بِالْمِيمِ، وَهَذَا أَصَحُّ.


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: ذكر حديث أم زرع ..، رقم ٢٤٤٨.
(تعاقدن) أخذن على أنفسهن أن يصدقن وتواثقن على ذلك.
(غث) شديد الهزال.
(فينتقل) لا ينقله الناس إلى بيوتهم لهزاله، وتعني بهذا قلة خيره وبخله، وهو مع ذلك شامخ بأنف شرس في خلقه متكبر متعجرف.
(أبث) أشيع وأظهر حديثه الطويل الذي لا خير فيه.
(لا أذره) لا أتركه لطوله ولكثرته فلا أستطيع استيفاءه.
(عجره بجره) عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة.
أو: ظاهرة المستور الحال وباطنه الرديء.
(العشنق) السيء الخلق، أو الطويل المذموم.
(أعلق) أبقى معلقة: لا مطلقة فأتزوج غيره ولا ذات زوج فأنتفع به.
(تهامة) من التهم وهي ركود الريح.
أو المراد مكة، تريد: أن ليس فيه أذى، بل فيه راحة ولذة عيش، كليل تهامة معتدل ليس فيه حر مفرط ولا برد قارص.
(قر) برد.
(سآمة) ملل.
(فهد) كالفهد وهو حيوان شديد الوثوب، تعني أنه كثير النوم فلا ينتبه إلى ما يلزمها إصلاحه من معايب البيت، وقيل: تعني: أنه يثب عليها وثوب الفهد أي يبادر إلى جماعها من شدة حبه لها، فهو لا يصبر عنها إذا رآها.
(أسد) تعني أنه إذا صار بين الناس كان كالأسد في الشجاعة.
(عهد) لا يتفقد ماله وغيره لكرمه، وقيل: المراد أن يعاملها معاملة وحشية وهو بين الناس أشد قسوة، ولا يسأل عن حالها ولا يكترث بها.
(لف) أكثر من الأكل مع التخليط في صنوف الطعام بحيث لا يبقي شيئا.
(اشتف) استقصى ما في الإناء.
(التف) بثوبه وتنحى عنها فلا يعاشرها.
(لا يولج الكف) يولج يدخل، أي لا يمد يده إليها ليعلم حزنها وسوء حالها.
(البث) الحزن الشديد.
(غياياء) لا يهتدي لمسلك يسلكه لمصالحه.
(عياياء) لا يستطيع إتيان النساء، من العي وهو الضعف.
(طباقاء) أحمق تطبق عليه الأمور، وقيل: يطبق صدره عند الجماع على صدرها فيرتفع عنها أسفله، فيثقل عليها ولا تستمتع به.
(كل داء له داء) ما تفرق في الناس من العيوب موجود لديه ومجتمع فيه، والداء المرض.
(شجك) جرحك في رأسك.
(فلك) جرحك في أي جزء من بدنك.
(جمع كلا لك) الشج والجرح، وتعني أنه كثير الضرب وشديد فيه، لا يبالي ماذا أصاب به.
(المس مس أرنب) أي حسن الخلق ولين الجانب، كمس الأرنب إذا وضعت يدك على ظهره فإنك تحس بالنعومة واللين.
(ريح زرنب) هو نبت طيب الرائحة، تعني: أنه طيب رائحة العرق، لنظافته وكثرة استعماله الطيب.
(رفيع العماد) هو العمود الذي يرفع عليه البيت ويدعم به، وهو كناية عن الرفعة والشرف.
(طويل النجاد) حمائل السيف، وهو كناية عن طول قامته.
(عظيم الرماد) أي لكثرة ما يوقد من النار، وهو كناية عن الكرم وكثرة الضيوف.
(الناد) هو كناية عن الكرم والسؤدد، لأن النادي مجلس القوم ومتحدثهم، فلا يقرب منه إلا من كان كذلك، لأنه يتعرض لكثرة الضيوف.
(مالك وما مالك) أي ما أعطم ما يملك.
(مالك خير من ذلك) عنده من الصفات ما هو خير من كل ما ذكرتن.
(كثيرات المبارك) تبرك كثيرا لتحلب ويسقى حليبها.
(قليلات المسارح) لا يتركها تسرح للرعي إلا قليلا، حتى يبقى مستعدا للضيوف.
(صوت المزهر) الدف الذي يضرب عند مجيء الضيفان.
(هوالك) مذبوحات لأنه قد جرت عادته بذلك: يضرب الدف طربا بالضيوف، ثم يذبح لهم الإبل، فالإبل قد أعتادت على هذا وأصبحت تشعر به.
(أناس من حلي أذني) حركهما بما ملأهما من ذهب ولؤلؤ.
(ملأ من شحم عضدي) سمنني وملأ بدني شحما، بكثرة إكرامه، وسمن العضدين دليل سمن البدن.
(بجحني) عظمني وفرحني (فبجحت إلى نفسي) عظمت عندي.
(أهل غنيمة) أصحاب أغنام قليلة، وليسوا أصاب إبل ولا خيل.
(بشق) مشقة وضيق عيش.
(صهيل) صوت الخيل.
(أطيط) صوت الإبل، أي أصحاب خيل وإبل، ووجودهما دليل السعة والشرف.
(دائس) يدوس الزرع ليخرج منه الحب، وهي البقرة.
(منق) يزيل ما يخلط به من قشر ونحوه، وتعني: أنه ذو زرع إلى جانب ما ذكرت من نعم.
(أقبح) لا يرد قولي ولا يقبحه، بل يقبله ويستظرفه.
(أرقد فأتصبح) أنام حتى الصبيحة وهي أول النهار، وتعني أنها ذات خدم يكفونها المؤونة والعمل.
(فأتقنح) أي: لا أتقلل من مشروبي ولا يقطعه علي شيء حتى أرتوي، وفي رواية (فأتقمح) أي أشرب حتى أرتوي وأصبح لا أرغب في الشراب.
(عكومها) جمع عكم، وهو الوعاء الذي تجمع فيه الأمتعة ونحوها.
(رداح) كبيرة وعظيمة.
(فساح) واسع كبير، وهو دليل سعة الثروة والنعمة.
(مضجعه) موضع نومه.
(كمسل شطبة) صغير يشبه الجريد المشطوب من قشره، أي هو مهفهف كالسيف المسلول من غمده.
(الجفرة) الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها.
(ملء كسائها) أي تملأ ثوبها لامتلاء جسمها وسمنتها.
(غيظ جارتها) تغيظ ضرتها لجمالها وأدبها وعفتها.
(تبث) تذيع وتفشي.
(تبثيثا) مصدر بثث.
(تنفث) تفسد وتذهب.
(ميرتنا) طعامنا وزادنا.
(تعشيشا) لا تترك القمامة مفرقة في البيت كأعشاش الطيور، وقيل: هو كناية عن عفتها وحفظ فرجها، فهي لا تملأ البيت وسخا بأخدانها وأطفالها من الزنا، وفي رواية (تغشيشا) من الغش، أي لا تملؤها بالخيانة، بل هي ملازمة للنصح فيما هي فيه.
(الأوطاب) جمع وطب وهو وعاء اللبن.
(تمخض) تحرك لاستخراج الزبد.
(كالفهدين) في الوثوب.
(خصرها) وسطها.
(برمانتين) ثديين صغيرين حسنين كالرمانتين من حيث الرأس والإستدارة، فيهما نوع طول، بحيث أذا نامت قربا من وسطها حيث يجلس الولدان.
(سريا) شريفا، وقيل: سخيا.
(شريا) جيدا، يستشري في سيره، أي يمضي فيه بلا فتور ولا انقطاع.
(خطيا) منسوبا إلى الخط وهو موضع بنواحي البحرين، تجلب منه الرماح.
(أراح) من الراحة، وهو الإتيان إلى موضع البيت بعد الزوال.
(نعما) إبلا ونحوها.
(ثريا) كثيرا.
(من كل رائحة) من كل شيء يأتيه.
(زوجا) اثنين، أو صنفا.
(ميري أهلك) صليهم وأوسعي عليهم من الطعام.
(ما بلغ أصغر أنية أبي زرع) لا يملؤها، وهو مبالغة أي: كل ما أكرمني به لا يساوي شيئا من إكرام أبي ذرع.
(كنت لك) كانت سيرتي معك، وزاد الزبير في آخره: [إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك] ومثله في رواية للطبراني.
وزاد النسائي في رواية له والطبراني، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع.
[فتح الباري]
٥ ‏/ ١٩٨٨
٤٨٩٤ – حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رسول الله ﷺ وأنا أَنْظُرُ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، تَسْمَعُ اللهو.
[ر: ٤٤٣]


(فاقدروا قدر الجارية) راعوا فيها أنها تحب اللهو واللعب وتحرص عليه، واقدروا رغبتها على ذلك إلى أن تنتهي. (الحديثة السن) الشابة الصغيرة.
٥ ‏/ ١٩٩١
٨٣ – بَاب: مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا.
٥ ‏/ ١٩٩١
٤٨٩٥ – حَدَّثَنَا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾. حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾؟ قَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ أنا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذلك اليوم من وحي أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نسائهم، فطفق نساؤنا بأخذن مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، قَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ ليُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ

⦗١٩٩٢⦘
مِنْهُنَّ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَتَهْلِكِي؟ لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يُرِيدُ عائشة. قال عمر: كنا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ، أَجَاءَ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نساءه، فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مشربة له واعتزل فِيهَا، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَذَا، أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي هاهو ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ، فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى المنبر، فإذا حوله رهط بيكي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ رجع، كَلَّمْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا، قَالَ: إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: (لَا) فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

⦗١٩٩٣⦘
لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فقلت لها: وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يُرِيدُ عَائِشَةَ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ تَبَسُّمَةً أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ، غَيْرَ أَهَبَةٍ ثلاث، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ متكئا فقال: (أو في هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوا طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي، فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تسع وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ قَالَ: (مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا). مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عائشة: يا رسول الله، إنك قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عدا، فقال: (الشهر تسع وعشرون). فكان ذلك الشهر تسع وعشرين لَيْلَةً، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيُّرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مثل ما قالت عائشة.
[ر: ٨٩]


(فصخبت) من الصخب وهو الصياح (جمعت علي ثيابي) كناية عن التهيء والعزم على الأمر والجد فيه. (أو في هذا أنت) أأنت في هذه الحال من استعظام زخارف الدنيا وزينتها واستعجالها. وفي رواية معمر عند مسلم: (أو في شك أنت يا ابن الخطاب) وكذلك ذكرها المصنف في رواية عقيل في كتاب المظالم.
٥ ‏/ ١٩٩١
٨٤ – باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوع.
٥ ‏/ ١٩٩٣
٤٨٩٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أخبرنا معمر، عن همام ابن مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
(لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شاهد إلا بإذنه).
[٤٨٩٩]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، رقم ١٠٢٦
(لا تصوم) غير الصوم المفروض. (بعلها) زوجها. (شاهد) حاضر مقيم في البلاد. (بإذنه) بموافقته، لأنها بصومها تمنعه بحقه بالاستمتاع بها، وحقه مقدم على النوافل لأنه واجب.
٥ ‏/ ١٩٩٣
٨٥ – بَاب: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا.
٥ ‏/ ١٩٩٣
٤٨٩٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (إِذَا دَعَا

⦗١٩٩٤⦘
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ).

٥ ‏/ ١٩٩٣
٤٨٩٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى ترجع).
[ر: ٣٠٦٥]
٥ ‏/ ١٩٩٤
٨٦ – باب: لا تأذن المرأة في بيتها لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
٥ ‏/ ١٩٩٤
٤٨٩٩ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ).
وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصوم.
[ر: ٤٨٩٦]


(لا تأذن في بيته) أي لا تسمح بالدخول إلى مسكنه لأحد يكرهه، وتعلم عدم رضاه بدخوله، امرأة كانت أم رجلا يجوز له الدخول عليها، وأما الرجل الذي لا يجوز الدخول عليها فلا تسمح له بالدخول حتى ولو كان زوجها يرضى بذلك. (يؤدي إلى شطره) يعطى نصف الأجر، وقيل: أن المراد إذا أنفقت على نفسها زيادة عن القدر المعتاد غرمت له الزيادة، (في الصوم) أي رواه بأسناد آخر في الصوم خاصة ولم يذكر فيه الإذن والإنفاق.
٥ ‏/ ١٩٩٤
٤٩٠٠ – حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل: أخبرني التميمي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
(قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دخلها النساء).
[٦١٨١]
أخرحه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة (الرقاق)، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء، رقم: ٢٧٣٦
٥ ‏/ ١٩٩٤
٨٧ – بَاب: كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَهُوَ الْخَلِيطُ، مِنَ الْمُعَاشَرَةِ.
فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
٥ ‏/ ١٩٩٤
٤٩٠١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
خسفت الشمس عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى

⦗١٩٩٥⦘
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رأيناك تكعكعت؟ فقال: (أني رأيت الجنة، أوأريت الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أر كاليوم منظر قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ). قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (بِكُفْرِهِنَّ). قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: (يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ).
[ر: ٢٩]

٥ ‏/ ١٩٩٤
٤٩٠٢ – حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف، عن أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
(اطلعت على الجنة فكان أكثر أهلها الفقراء، أطلعت على النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ).
تَابَعَهُ أَيُّوبُ وسلم بن زرير.
[ر: ٣٠٦٩]
٥ ‏/ ١٩٩٥
٨٨ – باب: (لزوجك عليك حقا).
قال أَبُو جُحَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٨٦٧]
٥ ‏/ ١٩٩٥
٤٩٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ). قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عليك حقا).
[ر: ١٠٧٩]
٥ ‏/ ١٩٩٥
٨٩ – باب: المرأة راعية في بيت زوحها.
٥ ‏/ ١٩٩٦
٤٩٠٤ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال:
عن النبي ﷺ قال: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمير رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته).
[ر: ٨٥٣]
٥ ‏/ ١٩٩٦
٩٠ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ – إِلَى قَوْلِهِ – إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ /النساء: ٣٤/.


(قوامون) يقومون بأمرهن، آمرين لهن وناهين كما تقوم الولاة على الرعايا. (بما فضل الله) بسبب ما جعل الله تعالى في كل من المرأة والرجل من خصائص، وقد اختص الرجل بمزيد الروية والتعقل والقدرة والجلد، وتتمتها ﴿وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾.
(وبما أنفقوا) بسبب ما أدوه من مهر وما يؤدونه من نفقة المسكن والملبس والمأكل ونحو ذلك. (فالصالحات) المؤمنات المحسنات. (قانتات) مطيعات. (حافظات للغيب) صائنات لنفوسهن في غيبة أزواجهن كما يصنها في حضرتهم. (بما حفظ الله) كما أمر الله تعالى، ومقابلة لوصية الله تعالى بهن، وأمره الرجال بحفظهن والإحسان لهن. (نشوزهن) عصيانهن. (المضاجع) جمع مضجع وهو الفراش، والمراد ترك الجماع. (اضربوهن) ضربا خفيفا يقصد به التأديب، حيث لم تجد كل الوسائل من النصح والهجر والإصلاح وغير ذلك، في ردها عن جموحها ومخالفتها. (أطعنكم) في أداء ما وجب عليهن في طاعة الله عز وجل. (فلا تبغوا عليهن سبيلا) فلا تطلبوا مسلك من المسالك لإيذائهن بالضرب أو التوبيخ ظلما. (عليا كبيرا) أقدر منكم وسلطانه عليكم أشد من سلطانكم على نسائكم فاحذروا مخالفته ولا تظلموهن.
٥ ‏/ ١٩٩٦
٤٩٠٥ – حدثنا خالد بن المخلد: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شهر؟ قال: (إن الشهر تسع وعشرون).
[ر: ٣٧١]
٥ ‏/ ١٩٩٦
٩١ – بَاب: هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ نسائه فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ.
وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ: (غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ إِلَّا في البيت) والأول أصح.


(رفعه) أي مرفوعا إلى النبي ﷺ، رواه أبو داود في النكاح، باب: حق المرأة على الزوج، رقم ٢١٤٢.
(والأول ..) أي حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه الهجر في غير البيوت أصح إسنادا من غيره.
٥ ‏/ ١٩٩٦
٤٩٠٦ – حدثنا أبو عاصم: عن ابن جريج. وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا

⦗١٩٩٧⦘
عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شهرا، فلما مضى تسع وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا؟ قَالَ: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تسع وعشرين يوما).
[ر: ١٨١١]


أخرجه مسلم في الصيام، باب: الشهر يكون تسع وعشرين ..، رقم ١٠٨٥.
٥ ‏/ ١٩٩٦
٤٩٠٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ: تَذَاكَرْنَا عند أبي الضحى فقال: حدثنا بن عَبَّاسٍ قَالَ:
أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِينَ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ مَلْآنُ مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ في غرفة له، فسلم ولم يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: (لَا، وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شهرا). فمكث تسع وعشرين، ثم دخل على نسائه.


(آليت ..) حلفت أن لا أدخل عليهن.
٥ ‏/ ١٩٩٧
٩٢ – بَاب: مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ.
وَقَوْلِ اللَّهِ ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ /النساء: ٣٤/. أَيْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.


انظر الباب (٩٠). (غير مبرح) غير شديد، بحيث لا يكسر عظما، ولا يسيل دما، ولا يترك أثرا.
٥ ‏/ ١٩٩٧
٤٩٠٨ – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثم يجامعها في آخر اليوم).
[ر: ٣١٩٧]
٥ ‏/ ١٩٩٧
٩٣ – بَاب: لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ.
٥ ‏/ ١٩٩٧
٤٩٠٩ – حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ الْحَسَنِ، هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى
النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ:

⦗١٩٩٨⦘
(لَا، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الموصلات).
[٥٥٩٠]


أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، …، رقم: ٢١٢٣
(فتمعط) تمزق وتساقط. (أصل في شعرها) أضع قيه شعرا ليس منه. (لعن الموصلات) وفي نسخة (الموصولات) أي لعن الله من يصلن شعورهن، واللاتي تقمن بالوصل.
٥ ‏/ ١٩٩٧
٩٤ باب: ﴿أن المرأة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ /النساء: ١٢٨/


(بعلها) زوجها. (نشوزا) معصية، من ترقع عنها وترك نفقه عليها. (إعراضا) انصرافا عنها وعدم معاشرة لها، لبغضها وتتطلعه إلى غيرها.
٥ ‏/ ١٩٩٨
٤٩١٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
﴿أن المرأة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾. قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول هي أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي، فذلك قول الله تعالى ﴿فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير﴾.
[ر: ٢٣١٨]


(جناح) إثم. (يصالحا) يصطلحا فيما بينهما، على طريقة ما في القسم والنفقة، بأن تترك له شيئا من حقها فيها، فإن لم ترض فعلى الزوج أن يوفها حقها أو يطلقها. وفي قراءة (يصلحا) بمعنى يصطلحا. (خير) لما فيه من قطع النزاع وإعادة العشرة بينهما /النساء: ١٢٨/.
٥ ‏/ ١٩٩٨
٩٥ باب: العزل.
٥ ‏/ ١٩٩٨
٤٩١١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعَ جابر رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ ينزل.
وعن عَمْرٍو: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقرآن ينزل.


أخرجه مسلم في النكاح، باب: حكم العزل ..، رقم: ١٤٤٠
(نعزل) من العزل وهو إخراج الذكر من فرج المرأة قبل قضاء الشهوة، لينزل منيه خارج الفرج حتى لا تحبل الزوجة. (والقرآن ينزل) ينزل به الوحي على رسول الله ﷺ، أي ولم ينهنا عن ذلك.
٥ ‏/ ١٩٩٨
٤٩١٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حدثنا جوبرية، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابن محيريز، عن أبي سعيد الخدري أَصَبْنَا سَبْيًا، فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقال: (أو أنكم لتفعلون – قالها ثلاث – مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلا وهي كائنة).
[ر: ٢١١٦]
٥ ‏/ ١٩٩٨
٩٦ – بَاب: الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا.
٥ ‏/ ١٩٩٩
٤٩١٣ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ، يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شئيا.


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها، رقم: ٢٤٤٥
(فطارت) حصلت. (تنظرين وأنظر) ماذا يحدث، فأرى أنا ما لم أكن أراه، وترين أنت ما لم ترينه من قبل. (أفتقدته) استوحشت لفقده حالة المسايرة والمسامرة. (نزلوا) في مكان للاستراحة أو النوم. (الإذخر) حشيش طيب الرائحة، تأوي إليه هوام الأرض غالبا. (تلدغني) من اللدغ وهو عض الحية أو ضرب العقرب، وقالت ذلك ندما على ما فعلته حيث أجابت حفصة رضي الله عنها لطلبها وعرفت أنها هي التي جنت على نفسها. (أقول له) أقول في حقه.
٥ ‏/ ١٩٩٩
٩٧ – بَاب: الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ.
٥ ‏/ ١٩٩٩
٤٩١٤ – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا ويوم سودة.
٥ ‏/ ١٩٩٩
٩٨ – بَاب: الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ.
﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ – إِلَى قَوْلِهِ – وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ /النساء: ١٢٩، ١٣٠/


(إلى قوله) وتتمتها: ﴿ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما﴾ … (تعدلوا) تسووا بينهن في المحبة والميل القلبي، وهذا أمر لا يكلف به الإنسان لأنه لا يملكه، إذ ربما يميل في قلبه أحيانا إلى بعض أولاده أكثر من بعض، وإنما يكلف الإنسان بالعدل في الأمور الحسية: من مبيت ونفقة ونحو ذلك. (حرصتم) على التسوية بينهن في المحبة. (تميلوا) إلى التي تحبونها. (كل الميل) بحيث يحملكم ذلك على الميل الظاهر من ترك العدل في الأمور الحسية. (قتذروها) تتركوا الممال عنها. (كالمعلقة) التي ليست بذات زوج ولا مطلقة. (تصلحوا) بالعدل بين النساء في الأمور الحسية. (تتقوا) تحذروا الظلم والجور. (غفورا) لما في قلوبكم من الميل. (رحيما) حيث لم يكلفكم التسوية فيه. (يفترقا) أي الزوجين، بالطلاق. (يغن الله كلا من سعته) يجعل لكل من الزوجين غنى له عن صاحبه، بحيث يرزقه من فضله سبحانه زوجا عوض عن زوجه، وغير ذلك.
٥ ‏/ ١٩٩٩
٩٩ – باب: إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ.
٥ ‏/ ٢٠٠٠
٤٩١٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقام عندها ثلاث.
[٤٩١٦]
أخرجه مسلم في الرضاع، باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج .. رقم: ١٤٦١.
(ولو شئت) قائل هذا خالد الحذاء، أي لو قلت: قال النبي ﷺ لكنت صادقا. (ولكن قال) أي أنس رضي الله عنه، وأنا ألتزم ما قال. (السنة) الطريقة النبوية. (البكر) هي التي لم تتزوج من قبل. (أقام عندها) أي على التوالي، دون أن يبيت عند زوجة غيرها. (الثيب) هي التي سبق لها أن تزوجت.
٥ ‏/ ٢٠٠٠
١٠٠ – بَاب: إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ.
٥ ‏/ ٢٠٠٠
٤٩١٦ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ،
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عندها ثلاث ثُمَّ قَسَمَ.
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
وَقَالَ عَبْدُ الرزاق: أجبرنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ، قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ٤٩١٥]
٥ ‏/ ٢٠٠٠
١٠١ – بَاب: مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ واحد.
٥ ‏/ ٢٠٠٠
٤٩١٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نسوة.
[ر: ٢٦٥]
٥ ‏/ ٢٠٠٠
١٠٢ – باب: دخول الرجل على أهله في يوم.
٥ ‏/ ٢٠٠٠
٤٩١٨ – حَدَّثَنَا فَرْوَةُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة رضي الله عنها:
كَان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ،

⦗٢٠٠١⦘
فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فاحتبس أكثر ما كان يحتبس.
[٤٩٦٧، ٥١١٥، ٥٢٧٧، ٥٢٩١، ٥٣٥٨، ٦٥٧١، وانظر: ٤٧٢٨]


(فيدنو) فيقترب. (فاحتبس) تأخر.
٥ ‏/ ٢٠٠٠
١٠٣ – باب إذا استأذن الرجل نسائه فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ له.
٥ ‏/ ٢٠٠١
٤٩١٩ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: (أَيْنَ أَنَا غَدًا، أَيْنَ أَنَا غَدًا). يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بيت عائشة
حتى مات عندها، فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي.
[ر: ٨٥٠]
٥ ‏/ ٢٠٠١
١٠٤ بَاب: حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بعض.
٥ ‏/ ٢٠٠١
٤٩٢٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهم: دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: يَا بُنَيَّةِ، لَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وحب رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا. يُرِيدُ عَائِشَةَ، فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فتبسم.
[ر: ٨٩]
٥ ‏/ ٢٠٠١
١٠٥ – الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهَى مِنَ افتخار الضرة.
٥ ‏/ ٢٠٠١
٤٩٢١ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يزيد، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حدثتي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ:
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (المتشبع بما لم يعطي كلابس ثوبي زور).


(أخرجه مسلم في الباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره …، رقم: ٢١٣٠
(ضرة) هي الزوجة الأخرى لزوج المرأة، سميت بذلك لما توقع بالأخرى من ضرر لمشاركتها لها بزوجها وما يكون له من نفع، واسم هذه الضرة هنا أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، رضي الله عنها. (تشبعت) ادعيت أنه يعطيني من الحظوة عنده أكثر ما هو واقع، تريد بذلك غيظ ضرتها وإزعاجها. (المتشبع) المتزين والمتظاهر، شبه بالشبعان. (كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ) كمن يلبس ثوبين مستعارين، أو مودوعين عنده، يتظاهر أنها ملكه. وقيل: هو من يلبس لباس أهل الزهد والتقوى والصلاح وهو ليس كذلك، وقيل: يلبس ثوب ويصل بكميه كمين آخرين ليوهم أنهما ثوبان، رياء ومفاخرة.
٥ ‏/ ٢٠٠١
١٠٦ – بَاب: الْغَيْرَةِ.
وَقَالَ وَرَّادٌ، عَنْ الْمُغِيرَةِ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي).
[ر: ٦٣٧٣]


(غير مصفح) غير ضارب بعرضه بل بحده. (والله أغير) والمراد بغيرته تعالى كرهه للفواحش وبغضه لها، لذلك حرمها، وعاقب على فعلها.
٥ ‏/ ٢٠٠٢
٤٩٢٢ – حدثنا عمرو بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
(مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إليه المدح من الله).
[ر: ٤٣٥٨]
٥ ‏/ ٢٠٠٢
٤٩٢٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا).
[ر: ٩٩٧]
٥ ‏/ ٢٠٠٢
٤٩٢٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ:
أَنَّهَا سَمِعَتْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ).
وَعَنْ يحيى: أن أبا سلمة حدثه: أن أبي هريرة حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ.
٥ ‏/ ٢٠٠٢
٤٩٢٥ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
(إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ الله).


أخرجه مسلم في التوبة، باب غيرة الله وتحريم الفواحش، رقم ٢٧٦١، ٢٧٦٢
(أن يأتي المؤمن) أي نهيه أن يأتي المؤمن المحرمات.
٥ ‏/ ٢٠٠٢
٤٩٢٦ – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ:
تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا

⦗٢٠٠٣⦘
مملوك، ولا شي غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَدَعَانِي ثم قال: (إخ إخ). ليحملني خلفه، قاستحييت أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك خادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني.
[ر: ٢٩٨٢]


أخرجه مسلم في السلام، باب: إرداف المراة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، رقم: ٢١٨٢
(مملوك) من عبد أو أمة. (ناضح) بعير يستقى عليه. (أخرز) من الخرز وهو خياطة الخلود ونحوها. (غربة) الدلو الكبير. (سياسة الفرس) ترويضها وتدريبها.
٥ ‏/ ٢٠٠٢
٤٩٢٧ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فلق الصفحة ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: (غَارَتْ أُمُّكُمْ) ثُمَّ حَبَسَ لخادم حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كسرت صحفتها، وأ مسك المكسورة في بيت
التي كسرت.
[ر: ٢٣٤٩]


(بصحفة) إناء كالقصعة المبسوطة. (فانفلقت) تكسرت. (فلق) قطع، جمع فلقة.
٥ ‏/ ٢٠٠٣
٤٩٢٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال:
(دخلت الجنة، أو أوتيت الْجَنَّةَ، فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ). قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يا نبي الله، أوعليك أغار؟!.
[ر: ٣٤٧٦]
٥ ‏/ ٢٠٠٣
٤٩٢٩ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تتوضأ إلى جانب القصر، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا لِعُمَرَ، فَذَكَرْتُ غيرته، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا) فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟!.
[ر: ٣٠٧٠]
٥ ‏/ ٢٠٠٤
١٠٧ – بَاب: غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ.
٥ ‏/ ٢٠٠٤
٤٩٣٠ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى) قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لا ورب محمد، وإذا كنت غَضْبَى، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ). قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إلا اسمك.
[٥٧٢٨]
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: من فضل عائشة رضي الله عنها، رقم ٢٤٣٩
(غضبى) في حال غضب لأمر ما. (أجل) نعم. (أهجر) أترك، مع الكره والألم لذلك الترك.
٥ ‏/ ٢٠٠٤
٤٩٣١ – حدثني أحمد بن أَبِي رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
مَا غرت على امرأة لرسول الله كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا في الجنة من قصب.
[ر: ٣٦٠٥]
٥ ‏/ ٢٠٠٤
١٠٨ – باب: ذب الرجل على ابنته في الغيرة والإنصاف.


(ذب الرجل) دفعه
٥ ‏/ ٢٠٠٤
٤٩٣٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: (إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا أرابها، ويؤذيني ما أذاها). هكذا قال.
[ر: ٨٨٤]


(يريبني) يزعجني ويقلقني، وأكره ما تكره. (ما أرابها) من أراب رباعيا، وفي رواية مسلم: (ما رابها) من راب ثلاثيا.
٥ ‏/ ٢٠٠٤
١٠٩ – بَاب: يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ.
وَقَالَ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (وَتَرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ، من قلة الرجال وكثرة النساء).
[ر: ١٣٤٨]


(أربعون امرأة) من بنات وأخوات وشبههن من القريبات. (يلذن به) يلتجئن إليه ويستغثن به، وتكون قلة الرجال بسبب كثرة الحروب والفتن.
٥ ‏/ ٢٠٠٥
٤٩٣٣ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد).
[ر: ٨٠]


(لا يحدثكم به أحد غيري) لعل مراده: أنه كان وحده مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حين حدث به، وغلب على ظنه أنه ﷺ لم يحدث به ثانية، والله أعلم.
٥ ‏/ ٢٠٠٥
١١٠ – بَاب: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ.
٥ ‏/ ٢٠٠٥
٤٩٣٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ). فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: (الْحَمْوُ الْمَوْتُ).


أخرجه مسلم في السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم ٢١٧٢
(إياكم والدخول على النساء) احذروا من الدخول على النساء غير المحارم، ومنع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب أولى. (أفرأيت الحمو) أخبرني عن دخول الحمو على المرأة، والمراد بالحمو أقارب الزوج من غير المحارم كالأخ والعم والخال وأبنائهم. (الحمو الموت) لقاؤه الهلاك، لأن دخوله أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة، لأن الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة بها، فيدخل بدون نكير، فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن.
٥ ‏/ ٢٠٠٥
٤٩٣٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كذا كذا، قال: (ارجع،

⦗٢٠٠٦⦘
فحج مع امرأتك).
[ر: ١٧٦٣]

٥ ‏/ ٢٠٠٥
١١١ – باب: ما يجوز أن يخلوا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ.
٥ ‏/ ٢٠٠٦
٤٩٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَنْ هِشَامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فخلا بها، فقال: (والله إنكم أحب الناس إلي).
[ر: ٣٥٧٥]


(فخلا بها) تنحى بها جانبا بحيث لا يسمع الناس كلامهما ولكنهم يرونهما، بل قد سمعوا قوله ﷺ، كما هو ظاهر في الحديث.
٥ ‏/ ٢٠٠٦
١١٢ – بَاب: مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ على المرأة.
٥ ‏/ ٢٠٠٦
٤٩٣٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:
أن النبي ﷺ كان عندها وقي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ الله لكم الطائف غدا، أدلك على ابنة غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَدْخُلَنَّ هذا عليكن)
[ر: ٤٠٦٩]
٥ ‏/ ٢٠٠٦
١١٣ – بَاب: نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غير ريبة.
٥ ‏/ ٢٠٠٦
٤٩٣٨ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: عَنْ عِيسَى، عن الأوزعي، عن الزهري، عن عروة، عن عاشة رضي الله عنه قَالَتْ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ في المسجد، حتى أكون أنا الذي أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، الْحَرِيصَةِ على اللهو.
[ر: ٤٤٣]
٥ ‏/ ٢٠٠٦
١١٤ – بَاب: خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ.
٥ ‏/ ٢٠٠٦
٤٩٣٩ – حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا، فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ له، وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لعرقا، فأنزل عَلَيْهِ، فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: (قَدْ أَذِنَ الله لكن أن تخرجن لحوائجكن)
[ر: ١٤٦]
٥ ‏/ ٢٠٠٦
١١٥ – بَاب: اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى المسجد وغيره.
٥ ‏/ ٢٠٠٧
٤٩٤٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ:
(إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها)
[ر: ٨٢٧]
٥ ‏/ ٢٠٠٧
١١٦ – بَاب: مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ.
٥ ‏/ ٢٠٠٧
٤٩٤١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: (إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ). قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ). قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ من الولادة.
[ر: ٢٥٠١]
٥ ‏/ ٢٠٠٧
١١٧ – لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا.
٥ ‏/ ٢٠٠٧
٤٩٤٢ – حَدَّثَنَا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها).


(تباشر) من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد، فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك، وقد يكون المراد مطلق الاطلاع على بدنها، مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه للرجل. (فتنعتها) فتصفها. (كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) لدقة الوصف وكثرة الإيضاح.
٥ ‏/ ٢٠٠٧
٤٩٤٣ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(لا تباشر المرأة المرأة، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا).
٥ ‏/ ٢٠٠٧
١١٨ – بَاب: قَوْلِ الرَّجُلِ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي.
٥ ‏/ ٢٠٠٧
٤٩٤٤ – حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
(قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عليهما السلام، لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لك الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ

⦗٢٠٠٨⦘
وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ.) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لم يحنث، وكان أرجى لحاجته).
[ر: ٣٢٤٢]


(لم يحنث) لم يتخلف مراده ولم يخب ظنه. (أرجى لحاجته) أكبر أملا وأكثر توقعا لأن تتحقق رغبته.
٥ ‏/ ٢٠٠٧
١١٩ – بَاب: لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ، مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ.


(يطرق) من الطروق وهي إتيان المنزل في الليل، وقوله (ليلا) تأكيدا. (مخافة أن يخونهم) لأجل أن لا يتهم بنسبة الخيانة إليهم. (يلتمس عثراتهم) يتهم بطلب زلاتهم والبحث عنها.
٥ ‏/ ٢٠٠٨
٤٩٤٥ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يكره أن يأتي أهله طروقا.
٥ ‏/ ٢٠٠٨
٤٩٤٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فلا يطرق أهله ليلا).
[ر: ١٧٠٧]
٥ ‏/ ٢٠٠٨
١٢٠ – بَاب: طَلَبِ الْوَلَدِ.
٥ ‏/ ٢٠٠٨
٤٩٤٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غزوة، فَلَمَّا قَفَلْنَا، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (مَا يُعْجِلُكَ). قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: (فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا). قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا،: (فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ). قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: (أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا – أَيْ عِشَاءً – لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ).
قَالَ: وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ: أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ). يَعْنِي الْوَلَدَ


(الكيس الكيس) خلاصة ما قيل في معتاه: الحث على الجماع مع التأني فيه والتزام الأدب، وأن يقصد به أن يرزق الله تعالى ولدا صالحا، لا مجرد اللذة وقضاء الشهوة.
٥ ‏/ ٢٠٠٨
٤٩٤٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ قال: (إذا دخلتم لَيْلًا، فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ، حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ).

⦗٢٠٠٩⦘
تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: في الكيس.
[ر: ٤٣٢]

٥ ‏/ ٢٠٠٨
١٢١ – بَاب: تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ.
٥ ‏/ ٢٠٠٩
٤٩٤٩ – حدثني يعقوب بن إبراهيم: حدثني هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا، كُنَّا قَرِيبًا مِنْ الْمَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: (أَتَزَوَّجْتَ). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ (أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا). قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا،: (فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ). قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: (أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا – أَيْ عِشَاءً – لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ).
[ر: ٤٣٢]
٥ ‏/ ٢٠٠٩
١٢٢ – بَاب: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ – إِلَى قَوْلِهِ – لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ /النور: ٣١/.


(إلى قوله) وتتمة ما بين الجملتين: ﴿أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين﴾. (ولا يبدين زينتهن) ولا يظهرن ما يتزين به لغير من سيذكر، والزينة منها ما هو ظاهر وهو الثياب ونحوها، فهذه يجوز إظهارها، ومنها ما هو خفي كالسوار والقلادة ونحو ذلك فلا يجوز أظهاره لغير المحارم. (لبعولتهن) أزواجهن. (نسائهن) أي النساء المسلمات، (ما ملكت أيمانهم) من العبيد والإماء. (الأربة) الحاجة والميل إلى النساء. (لم يظهروا على عورات النساء) لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها.
٥ ‏/ ٢٠٠٩
٤٩٥٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:
اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دووي رسول الله ﷺ يوم أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حصير فحرق، فحشي به جرحه.
[ر: ٢٤٠]
٥ ‏/ ٢٠٠٩
١٢٣ – باب: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾ /النور: ٥٨/.


(الحلم) البلوغ، أي الصغار الذين لم يبلغوا مدارك الرجال.
٥ ‏/ ٢٠١٠
٤٩٥١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما سَأَلَهُ رَجُلٌ:
شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَ، أَضْحًى أَوْ فِطْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ، يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ، يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هو وبلال إلى بيته.
[ر: ٩٨]


(يدفعن إلى بلال) يلقين حليهن، من سوار وقلادة وقرط، في الثوب الذي بسطه بين يديه، والسوار ما يوضع في معصم اليد، والقلادة ما يوضع في العنق، والقرط ما يعلق بالأذن. (أرتفع) رجع.
٥ ‏/ ٢٠١٠
١٢٤ – بَابُ: قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟
وَطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ.


(أعرستم) يقال: أعرس وعرس، من الأعراس والتعريس، وهو نزول المسافر آخر الليل في مكان للنوم والاستراحة. ويطلق الأعراس على جماع الرجل زوجته لأنه من توابعه، وهو المراد هنا، ومنه قيل لكل من الزوجين بعد الدخول: عروس، ومناسبة ذكر البخاري لهذا الجزء من الترجمة مع ما بعده أن كلا منهما ممنوع إلا في بعض الحالات، فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع في غير حالة التأديب، وكذلك سؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة المباسطة أوالتسلية أوبشارة. قال في الفتح: والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه، وهو: (هل أعرستم) أوشيئا مما يدل عليه، وقد وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولديهما وكتمها عنه حتى تعشى وبات معها، فأخبر أبو طلحة النبي ﷺ فقال: (أعرستم الليلة). قال: نعم. وسيأتي بهذا اللفظ في أوائل كتاب العقيقة. ١ هـ.
[ر: ٥١٥٣]
٥ ‏/ ٢٠١٠
٤٩٥٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ورأسه على فخذي.
[ر: ٣٢٧].

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …