٩٧ – كتاب الأحكام.

١ – بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمر منكم﴾ /النساء: ٥٩/.


(أولي الأمر منكم) الحكام المسلمين العادلين، إذا أمروكم بما ليس فيه مخالفة لشرع الله عز وجل.
٦ ‏/ ٢٦١١
٦٧١٨ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عن الزُهري: أخبرني أبو سلمة ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فقد عصاني).
[ر: ٢٧٩٧]


أخرجه مسلم في الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ..، رقم: ١٨٣٥.
(أميري) هو كل من يتولى على المسلمين، ويعمل فيهم بما شرعه رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٦ ‏/ ٢٦١١
٦٧١٩ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وكلكم مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وهو مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وهو مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زوجها وولده وهي مسؤولة عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
[ر: ٨٥٣]
٦ ‏/ ٢٦١١
٢ – بَاب: الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ.
٦ ‏/ ٢٦١١
٦٧٢٠ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: كان محمد بن جبير ابن مطعم يحدث: أنه بلغ معاوية، وهم عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يحدِّث:
أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يحدِّثون أَحَادِيثَ ليست في كتاب الله، ولا تؤثر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأُولَئِكَ جهَّالكم، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

⦗٢٦١٢⦘
يَقُولُ: (إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كبَّه اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ).
تَابَعَهُ نُعَيْمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُهري، عن محمد بن جبير.
[ر: ٣٣٠٩]

٦ ‏/ ٢٦١١
٦٧٢١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:
قال رسول الله ﷺ: (لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بقي منهم اثنان).
[ر: ٣٣١٠]
٦ ‏/ ٢٦١٢
٣ – بَاب: أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ /المائدة: ٤٧/.
٦ ‏/ ٢٦١٢
٦٧٢٢ – حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عبَّاد: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حميد، عن إسماعيل، عن قيس، عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا ويعلِّمها).
[ر: ٧٣]
٦ ‏/ ٢٦١٢
٤ – بَاب: السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ معصية.
٦ ‏/ ٢٦١٢
٦٧٢٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التيَّاح، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زبيبة).
[ر: ٦٦١]
٦ ‏/ ٢٦١٢
٦٧٢٤ – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حمَّاد، عن الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ، إلا مات ميتة جاهلية).
[ر: ٦٦٤٥]
٦ ‏/ ٢٦١٢
٦٧٢٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طاعة).
[ر: ٢٧٩٦]


أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ..، رقم: ١٨٣٩.
٦ ‏/ ٢٦١٢
٦٧٢٦ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا سَعْدِ

⦗٢٦١٣⦘
بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:
بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سريَّة، وأمَّر عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبًا، فأوقدوا، فَلَمَّا همُّوا بِالدُّخُولِ، فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِرَارًا مِنَ النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إنما الطاعة في المعروف).
[ر: ٤٠٨٥]


أخرجه مسلم في الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ..، رقم: ١٨٤٠.
(عزمت عليكم) آمركم وأؤكد أمري لكم وأجدُّ فيه. (ما خرجوا ..) لأن الدخول فيها معصية، فإذا استحلوها كفروا واستحقوا الخلود فيها، وهذا جزاء من جنس العمل. (الطاعة) للأمر واجبة. (المعروف) هو ما لا يتنافى مع الشرع.
٦ ‏/ ٢٦١٢
٥ – بَاب: مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عليها.
٦ ‏/ ٢٦١٣
٦٧٢٧ – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (يا عبد الرحمن، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلت إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فكفِّر عَنْ يَمِينِكَ وأت الذي هو خير).
[ر: ٦٢٤٨]
٦ ‏/ ٢٦١٣
٦ – بَاب: مَنْ سَأَلَ الْإِمَارَةَ وُكِل إِلَيْهَا.
٦ ‏/ ٢٦١٣
٦٧٢٨ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَن قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلت إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خير، وكفِّر عن يمينك).
[ر: ٦٢٤٨]
٦ ‏/ ٢٦١٣
٧ – بَاب: مَا يُكره مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ.
٦ ‏/ ٢٦١٣
٦٧٢٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عن النبي ﷺ قال: (إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

⦗٢٦١٤⦘
فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ).
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَان: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هريرة، قوله.


(ندامة) لمن لم يعمل فيها بما ينبغي عليه. (فنعم المرضعة) أول الإمارة، لأن معها المال والجاه واللذات الحسية والوهمية. (بئست الفاطمة) آخرها، لأن معه القتل والعزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة.
(قوله) أي موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنه من قوله.
٦ ‏/ ٢٦١٣
٦٧٣٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أمِّرنا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: (إِنَّا لَا نولِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حرص عليه).
[ر: ٢١٤٢]
٦ ‏/ ٢٦١٤
٨ – بَاب: مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ.
٦ ‏/ ٢٦١٤
٦٧٣١ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي محدِّثك حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
سمعت النبي ﷺ يقول: (ما من عبد يسترعيه الله رعية، فلم يحطها بنصحه، إلا لم يجد رائحة الجنة).


أخرجه مسلم في الإيمان، باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. وفي الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ..، رقم: ١٤٢.
(يسترعيه رعية) يستحفظه عليها. (لم يحطها) لم يتعهد أمرها ويحفظها.
(لم يجد رائحة الجنة) لم يشم رائحتها، وهو كناية عن عدم دخولها إن استحل ذلك، أو تأخر دخوله إن اعتقد حرمة فعله.
٦ ‏/ ٢٦١٤
٦٧٣٢ – حدثنا إسحق بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ قَالَ: زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: أحدِّثك حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
فَقَالَ: (مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رعيَّة مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلَّا حرَّم الله عليه الجنة).


(غاش لهم) لم يقم فيهم بالعدل، ولم يأخذهم بشرع الله عز وجل وأمره ونهيه. (حرم ..) أنفذ عليه الوعيد ولم يرض عنه المظلومين. قال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم، فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة. [فتح، عيني]].
٦ ‏/ ٢٦١٤
٩ – بَاب: مَنْ شاقَّ شقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ.
٦ ‏/ ٢٦١٥
٦٧٣٣ – حَدَّثَنَا إسحق الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ:
شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ، فَقَالُوا: هل سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ سمَّع سمَّع اللَّهُ بِهِ يوم القيامة، قال: ومن شاقَّ شقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وبين الجنة بملء كفٍّ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، جُنْدَبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ جُنْدَبٌ.
[ر: ٦١٣٤]


(سمع) عمل للسمعة والفخر، وقيل: أشاع عيوب المؤمنين. (سمع الله به) يظهر الله للناس سريرته. ويملأ أسماعهم بما ينطوي عليه من خبث السرائر، جزاء لفعله. (شاق) ضلل الناس وحملهم على ما يشق عليهم، أو أثار الخلاف بينهم، أو كشف مساوئهم ومعايبهم. (أهراقه) أساله بغير حق.
٦ ‏/ ٢٦١٥
١٠ – بَاب: الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ.
وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيقِ. وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى باب داره.
٦ ‏/ ٢٦١٥
٦٧٣٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سدَّة الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا أَعْدَدْتَ لَهَا). فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أحببت).
[ر: ٣٤٨٥]


(سدة المسجد) المظلة عند بابه، للوقاية من المطر والشمس. وقيل: الساحة أمامه. (استكان) خضع.
٦ ‏/ ٢٦١٥
١١ – بَاب: مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ بوَّاب.
٦ ‏/ ٢٦١٥
٦٧٣٥ – حدثنا إسحق بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
يَقُولُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: (اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي). فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي،

⦗٢٦١٦⦘
فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي. قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قالت: مَا عَرَفْتُهُ، قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صدمة).
[ر: ١١٩٤]


(خلو) خال. (رجل) هو الفضل بن العباس رضي الله عنهما.
٦ ‏/ ٢٦١٥
١٢ – بَاب: الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ، دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ.
٦ ‏/ ٢٦١٦
٦٧٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ محمد: حدثنا أبي، عن ثمامة، عن أنس: إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ:
كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَنْزِلَةِ صاحب الشرط من الأمير.


(قيس بن سعد) بن عبادة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهما.
(صاحب الشرط) جمع شرطة، وهم أول الجيش ونخبته. سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات، وصاحبهم كبيرهم.
قال في الفتح: وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده. لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودًا في العهد النبوي عند أحد من العمال، وإنما حدث في دولة بني أمية، فأراد أنس بن مالك تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين، فشبهه بما يعهدونه.
٦ ‏/ ٢٦١٦
٦٧٣٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قرَّة بْنِ خَالِدٍ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ.
٦ ‏/ ٢٦١٦
٦٧٣٨ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصبَّاح: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى:
أَنّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تهوَّد، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تهوَّد، قَالَ: لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله تعالى ورسوله ﷺ.
[ر: ٢١٤٢]
٦ ‏/ ٢٦١٦
١٣ – بَاب: هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غضبان.
٦ ‏/ ٢٦١٦
٦٧٣٩ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ: سمعت عبد الرحمن ابن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:
كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يقضينَّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان).


أخرجه مسلم في الأقضية، باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم: ١٧١٧.
(بسجستان) إقليم من أقاليم العراق إلى جهة الهند.
٦ ‏/ ٢٦١٦
٦٧٤٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قطُّ أَشَدَّ غَضَبًا في موعظة منه يومئذ، ثم قال: (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ منفِّرين، فأيُّكم مَا صلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وذا الحاجة).
[ر: ٩٠]


أخرجه مسلم في الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم: ٤٦٦.
٦ ‏/ ٢٦١٧
٦٧٤١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا حسان بن إبراهيم: حدثنا يونس: قال محمد: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فتغيَّظ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: (لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يطلقها فليطلقها).
[ر: ٤٦٢٥]
٦ ‏/ ٢٦١٧
١٤ – بَاب: مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ، إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ.
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدٍ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ).
[ر: ٢٠٩٧]
وذلك إذا كان أمرًا مشهورًا.


(إذا كان ..) أي إذا كانت القضية التي يقضي فيها مشتهرة.
٦ ‏/ ٢٦١٧
٦٧٤٢ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أحبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أحبَّ إِلَيَّ أَنْ يعزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مسِّيك، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ لَهَا: (لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أن تطعميهم من معروف).
[ر: ٢٠٩٧]
٦ ‏/ ٢٦١٧
١٥ – بَاب: الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ من ذلك وما يضيق عليه، وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ، فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ.
وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عامله في الحدود.
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسرت.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ.
وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.
وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ: شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَالْحَسَنَ، وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بريدة الأسلمي، وعامر بن عبدة، وعبَّاد بْنَ مَنْصُورٍ، يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ: إِنَّهُ زُورٌ، قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ.
وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي البيِّنة ابْنُ أَبِي لَيْلَى وسوَّار بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ: جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ البيِّنة: أنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَازَهُ.
وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ: أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَورًا.
وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: (إِمَّا أَنْ تَدُوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب).
[ر: ٦٧٦٩]
وَقَالَ الزُهري، فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَلَا تشهد.


(كتاب الحاكم .. والقاضي ..) بأن يكتب له بما قضى فيه أو حكم لينفذه. (واحد) في أول الأمر حكمهما واحد، في كونهما جناية على النفس، وإنما يصير الخطأ مالًا بعد الثبوت عند الحاكم. (المخرج) ما يخلصك مما في الكتاب، من قدح في البينة، أو بما يدل على البراءة من المشهود به. (البينة) الشهود. (جورًا) ظلمًا للورثة.
٦ ‏/ ٢٦١٨
٦٧٤٣ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالُوا: إنهم لا يقرؤون كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى وبيصه، ونقشه: محمد رسول الله.
[ر: ٦٥]
٦ ‏/ ٢٦١٩
١٦ – بَاب: مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا الهوى، ولا يخشوا الناس، ولا يشتروا بآياته ثَمَنًا قَلِيلًا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَا دَاوُدُ إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بالحقِّ وَلا تتَّبع الْهَوَى فيُضلَّك عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يضلُّون عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ /ص: ٢٦/. وقرأ: ﴿إنَّا أنزلنا التوارة فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النبيُّون الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والرَّبَّانيُّون وَالأَحْبَارُ بِمَا استُحفظوا – استُودعوا – مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئك هم الكافرون﴾ /المائدة: ٤٤/. وَقَرَأَ: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. ففهَّمناها سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ /الأنبياء: ٧٨ – ٧٩/. فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ، وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ

⦗٢٦٢٠⦘
أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا، فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ.
وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: خمس إذا أخطأ القاضي منهنَّ خطَّة، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهِمًا، حَلِيمًا، عفيفًا، صليبًا، عالمًا سؤولًا عن العلم.


(يستوجب) يصير أهلًا للقضاء ويستحق أن يكون قاضيًا، أو: يجب عليه القضاء. (الحسن) البصري رحمه الله تعالى. (أخذ الله ..) ألزمهم.
(الهوى) ما تحبه النفس وتشتهيه وإن خالف الحق والعدل. (لا يخشوا الناس) لا يخافوهم عند الحكم بالحق وإنما يخافون الله عز وجل.
(لا يشتروا بآياته ..) لا يستبدلوا بالعمل والحكم بمقتضاها عرضًا من أعراض الدنيا، لأنه قليل لا شأن له عند الله تعالى مهما عظم وكثر.
(جعلناك خليفة) صيرناك خلفًا عمن قبلك على الملك من الأرض والحكم فيها. (بالحق) بالعدل. (سبيل الله) شريعته وما بينه فيها وشرعه من الأحكام. (بما نسوا) بسبب نسيانهم. (هدى) بيان. (نور) إيضاح كاشف للشبهات ومزيل لظلمات الجهل والضلال. (أسلموا) انقادوا لحكم الله تعالى وأسلموا أنفسهم له. (هادوا) تابوا ورجعوا من الكفر والعصيان إلى الطاعة والإيمان. (الربانيون) جمع رباني وهو العالم بالرب تعالى المواظب على طاعته المعلم للناس طريق الخير. (الأحبار) العلماء والفقهاء جمع حبر. (الحرث) الزرع. (نفشت) رعت ليلًا بلا راع.
(ففهمناها ..) ألهمناه الحكم الصواب في تلك القضية. (آتينا) أعطينا.
(فحمد) أي أثنى عليه. (ولولا ..) أي لولا ما بينه الله تعالى في قضية داود وسليمان عليهما السلام من الثناء عليهما في الحكم، من أصاب الحقيقة ومن أخطأها عن غير عمد، لكان في ظني أن قضاة الزمان محكوم عليهم بالهلاك، لأن أحدهم ربما لم يكن قضاؤه هو الصواب وعين الحق، فينطبق عليه أنه لم يحكم بما أنزل الله تعالى، سواء كان عامدًا أم غير عامد، ولكن قصتهما أظهرت أنه لا إثم على من أخطأ الصواب عن غير قصد وبعد اجتهاد منه. (أخطأ) تجاوزها وفاتته. (خطة) صفة. (وصمة) عيب وعار. (فهمًا) صيغة مبالغة من الفهم. (عفيفًا) يتنزه عن القبائح ويكف عن الحرام. (صليبًا) من الصلابة، أي قويًا شديدًا، يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى، ويستخلص الحق ممن هو عليه ولا يتهاون فيه.
(سؤولًا ..) كثير السؤال عنه والمذاكرة له مع العلماء.
٦ ‏/ ٢٦١٩
١٧ – بَاب: رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا.
وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ. وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وعمر.


(رزق الحكام) العطاء الذي يرتب من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. (العاملين عليها) جمع عامل وهو من يتولى أمرًا من أعمال المسلمين كالولاة وجباة الزكاة. (يأكل) يأخذ. (الوصي) الذي يقوم على مال اليتيم بما يصلحه. (عمالته) أجرة عمله. (أكل ..) أي أخذ أجرًا من بيت مال المسلمين على قيامهما بمصالحهم أيام خلافتهما.
٦ ‏/ ٢٦٢٠
٦٧٤٤ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ: أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَه:
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أحدَّث أَنَّكَ تَلِيَ مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا، فَإِذَا أعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كرهتَها؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا، وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ. قَالَ عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي كُنْتُ أردتُ الَّذِي أردتَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ منِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مرَّة مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أفقر إليه منِّي، فقال النبي ﷺ: (خُذْهُ، فتموَّله، وتصدَّق بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وإلاَّ فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ).
وَعَنِ الزُهري قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سمعت عمر

⦗٢٦٢١⦘
يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مرَّة مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (خُذْهُ، فتموَّله، وتصدَّق بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فلا تتبعه نفسك).
[ر: ١٤٠٤]


(تلي ..) تتولى القيام بشيء من الأعمال لهم كالقضاء ونحوه.
(ما تريد) ما هو قصدك من فعل هذا.
٦ ‏/ ٢٦٢٠
١٨ – بَاب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ.
وَلَاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَضَى شُرَيْحٌ والشَعبيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ. وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ المسجد.


(الرحبة) الساحة والمكان المتسع أمام باب المسجد، غير منفصل عنه.
٦ ‏/ ٢٦٢١
٦٧٤٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ الزُهري، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ المتلاعِنَيْنِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وفُرِّق بينهما.
٦ ‏/ ٢٦٢١
٦٧٤٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ أَخِي بني ساعدة:
أن رجلا من الأنصار جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:
أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
[ر: ٤١٣]
٦ ‏/ ٢٦٢١
١٩ – بَاب: مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ.
وَقَالَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وضربه. ويذكر عن عليٍّ نحوه.


(يخرج) من وجب عليه الحد. (فيقام) عليه الحد خارج المسجد. (أخرجاه) أي الذي وجب عليه الحد. (ضربه) أمر بضربه الحد.
٦ ‏/ ٢٦٢١
٦٧٤٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ المسيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ: (أَبِكَ جُنُونٌ). قَالَ: لَا، قَالَ: (اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى.
رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُهري، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ

⦗٢٦٢٢⦘
ﷺ، فِي الرجم.
[ر: ٤٩٧٠]


(بالمصلى) المكان الذي يصلى فيه على الجنائز عند البقيع، وهو مقبرة أهل المدينة.
٦ ‏/ ٢٦٢١
٢٠ – بَاب: مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ.
٦ ‏/ ٢٦٢٢
٦٧٤٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ من بعض، فأقضي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ له بحق أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار).
[ر: ٢٣٢٦].
٦ ‏/ ٢٦٢٢
٢١ – بَاب: الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، لِلْخَصْمِ.
وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ، فَقَالَ: ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حدٍّ، زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرجم بيدي.
[ر: ٦٤٤١].
وأقرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْهَدَ من حضره.
[ر: ٤٩٦٩، ٤٩٧٠].
وَقَالَ حمَّاد: إِذَا أقرَّ مرَّة عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجم. وقال الحكم: أربعًا.


(الشهادة ..) أي إذا كان الحاكم شاهدًا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده، هل يحكم بشهادته أم لا؟ سواء تحملها زمن توليه القضاء أم قبله.
(ائت الامير) أي تقاض عند غيري من سلطان أو غيره. (على حد) على
معصية توجب حدًّا. (أمير) حاكم أو قاض، أي وشهدت عندك بهذا.
(شهادة رجل) أي كشهادة رجل واحد، فلا تقبل ما لم يشهد معك غيرك، تتمة العدد المطلوب في الشهادة حسب الحد. وفي رواية (لو رأيت ..)
والمعنى أنه لا يحكم حتى يشهد على ذلك غيره. سدًّا للذريعة، أي لئلا يتخذ حكام السوء وسيلة للظلم، فيدعوا العلم بالحال إذا أرادوا أن يحكموا بشيء لمن مالوا إليه. (آية الرجم) وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم. والشيخ والشيخة الثيب والثيبة. واستدل بقوله هذا على أنه يشهد أنها لم تنسخ، ولكن لم يلحقها
بالمصحف بشهادته وحده. [فتح]. والجمهور على نسخ تلاوة هذه الآية وبقاء حكمها.]
٦ ‏/ ٢٦٢٢
٦٧٤٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قال:
قال رسول الله ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ: (مَنْ لَهُ بيِّنة

⦗٢٦٢٣⦘
عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ). فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بيِّنة على قتيل، فَلَمْ أرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي، فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ، سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي، قَالَ: فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فأدَّاه إِلَيَّ، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تأثَّلتُه.
قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ اللَّيْثِ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فأدَّاه إلي.
[ر: ١٩٩٤]
وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا، وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بعضهم حتى يدعوا بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بشاهدَين.
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ يَقْضِي بِهِ، لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا.
وَقَالَ الْقَاسِمُ: لَا يَنْبَغِي للحاكم أن يقضي قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ فِيهِ تعرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الظَّنَّ فَقَالَ: (إِنَّمَا هَذِهِ صفيَّة).


(أهل الحجاز) المراد مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في هذه المسألة. (بعض أهل العراق) المراد أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه. (آخرون) المراد أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه. وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. (القاسم) هو ابن عبد الرحمن بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، كما ذكر في الفتح، ورجح العيني: أنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه هو المراد إذا أطلق عند الفقهاء.
٦ ‏/ ٢٦٢٢
٦٧٥٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا،

⦗٢٦٢٤⦘
فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَعَاهُمَا فَقَالَ: (إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ). قَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، قَالَ: (إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ).
رَوَاهُ شُعَيْبٌ، وابن مسافر، وابن أبي عتيق، واسحق بن يحيى، عَنِ الزُهري، عَنْ عَلِيٍّ، يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ١٩٣٠]

٦ ‏/ ٢٦٢٣
٢٢ – باب: أمر الموالي إِذَا وجَّه أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ: أَنْ يَتَطَاوَعَا ولا يتعاصيا.
٦ ‏/ ٢٦٢٤
٦٧٥١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ:
بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: (يسِّرا وَلَا تعسِّرا، وبشِّرا وَلَا تنفِّرا، وَتَطَاوَعَا). فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصنع بِأَرْضِنَا الْبِتْعُ؟ فَقَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
وقال أبو النَّضْرُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [ر: ٢٨٧٣]
٦ ‏/ ٢٦٢٤
٢٣ – بَاب: إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ.
وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
٦ ‏/ ٢٦٢٤
٦٧٥٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (فكُّوا العاني وأجيبوا الداعي).
[ر: ٢٨٨١]
٦ ‏/ ٢٦٢٤
٢٤ – بَاب: هَدَايَا العمَّال.
٦ ‏/ ٢٦٢٤
٦٧٥٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُهري: أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ:
اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسْدٍ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأتبيَّة، عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ – قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا: فَصَعِدَ الْمِنْبَرِ – فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا بَالُ الْعَامِلِ نبعثه، فيأتي فيقول: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ: إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً

⦗٢٦٢٥⦘
لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ: (أَلَا هَلْ بلَّغت). ثَلَاثًا.
قَالَ سُفْيَانُ: قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُهري، وَزَادَ هِشَامٌ: عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي.
ولم يقل الزُهري: سمع أذني.
[ر: ٨٨٣]
﴿خوار﴾: / الأعراف: ١٤٨/ و/طه: ٨٨/: صوت، والجؤار من
﴿تجأرون﴾ / النحل: ٥٣/: كصوت البقرة.


(تجأرون) من جأر إذا صاح، وجأر إلى الله تعالى تضرع إليه بالدعاء، وجأر وخار بمعنى واحد، إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان، وبالجيم للبقر وللناس. وأتى بهذه اللفظة لورود لفظة (خوار)
في الحديث السابق بلفظ (جؤار) في رواية أخرى.
٦ ‏/ ٢٦٢٤
٢٥ – بَاب: اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ.
٦ ‏/ ٢٦٢٥
٦٧٥٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ: أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَه قَالَ:
كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ ربيعة.
[ر: ٦٦٠]
٦ ‏/ ٢٦٢٥
٢٦ – بَاب: الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ.
٦ ‏/ ٢٦٢٥
٦٧٥٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بن ابراهيم، عن عمه موسى ابن عُقْبَةَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، حِينَ أَذِنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ: (إِنِّي لَا أَدْرِي من أذن فيكم مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ). فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَرَجَعُوا إلى رسول الله ﷺ فأخبروه: أن الناس قد طيَّبوا وأذنوا.
[ر: ٢١٨٤]
٦ ‏/ ٢٦٢٥
٢٧ – بَاب: مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ.
٦ ‏/ ٢٦٢٦
٦٧٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ أُنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قَالَ: كُنَّا نعدها نفاقًا.


(فنقول لهم) نثني عليهم. (نفاقًا) شبيهًا بالنفاق لأنه إظهار خلاف ما في الباطن.
٦ ‏/ ٢٦٢٦
٦٧٥٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ شرَّ
النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه).
[ر: ٥٧١١]
٦ ‏/ ٢٦٢٦
٢٨ – بَاب: الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ.
٦ ‏/ ٢٦٢٦
٦٧٥٨ – حدَّثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن هند قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعروف).
[ر: ٢٠٩٧]
٦ ‏/ ٢٦٢٦
٢٩ – بَاب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يحلُّ حَرَامًا وَلَا يحرِّم حَلَالًا.
٦ ‏/ ٢٦٢٦
٦٧٥٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أنَّ أمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ:
(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أو ليتركها).
[ر: ٢٣٢٦]
٦ ‏/ ٢٦٢٦
٦٧٦٠ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وقَّاص، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَّاص، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ منِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ
أَخِي، قَدْ كَانَ عَهِدَ إليَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي،

⦗٢٦٢٧⦘
وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إليَّ فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي،
وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَر). ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: (احْتَجِبِي مِنْهُ). لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تعالى.
[ر: ١٩٤٨]

٦ ‏/ ٢٦٢٦
٣٠ – باب: الحكم في البئر ونحوها.
٦ ‏/ ٢٦٢٧
٦٧٦١ – حدثنا إسحق بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقتَطِعُ مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ). فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا﴾. الآية، فَجَاءَ الْأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُحدِّثهم، فَقَالَ: فيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بئرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَلَكَ بيِّنة). قُلْتُ: لا، قال: (فليحلف). قلت إذن يَحْلِفُ، فَنَزَلَتْ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾. الآية.
[ر: ٢٢٢٩]
٦ ‏/ ٢٦٢٧
٣١ – باب القضاء في كثير المال وقليله.
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ.
٦ ‏/ ٢٦٢٧
٦٧٦٢ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النار، فليأخذها أو ليدعها).
[ر: ٢٣٢٦]
٦ ‏/ ٢٦٢٧
٣٢ – بَاب: بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ.
وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مدبَّرًا من نُعيم بن النَّحَّام.


(ضياعهم) بكسر الضاد، جمع ضيعة وهي العقار.
٦ ‏/ ٢٦٢٧
٦٧٦٣ – حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حدثنا إسماعيل: حدثنا سلمة

⦗٢٦٢٨⦘
ابن كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
بَلَغَ النَّبِيِّ ﷺ أنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غيره، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه.
[ر: ٢٠٣٤]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. وفي الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، رقم: ٩٩٧.
٦ ‏/ ٢٦٢٧
٣٣ – بَاب: مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأُمَرَاءِ حَدِيثًا.
٦ ‏/ ٢٦٢٨
٦٧٦٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن مسلم: حدثنا عبد الله ابن دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا، وأمَّر عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَالَ: (إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ اليَّ، وإنَّ هَذَا لَمِنْ أحبَّ النَّاسِ إليَّ بعده).
[ر: ٣٥٢٤]
٦ ‏/ ٢٦٢٨
٣٤ – بَاب: الألدُّ الخصِم، وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ.
﴿لُدًّا﴾ / مريم: ٩٧/: عُوجًا. ﴿ألَدُّ﴾ / البقرة: ٢٠٤/: أعوج.


(لدًا) جمع ألد، وهو المجادل بالباطل والشديد الخصومة. (عوجًا)
عن الحق، جمع أعوج.
٦ ‏/ ٢٦٢٨
٦٧٦٥ – حَدَّثَنَا مسدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يحدِّث، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَبْغَضُ الرجال إلى الله الألدُّ الخصِم).
[ر: ٢٣٢٥]
٦ ‏/ ٢٦٢٨
٣٥ – بَاب: إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بجَورٍ، أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ ردٌّ.
٦ ‏/ ٢٦٢٨
٦٧٦٦ – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عمر: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدًا (ح). وحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نُعيم بْنُ حمَّاد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ منَّا أَسِيرَهُ، فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رجلًا مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (اللهمَّ إنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ ممَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ). مَرَّتَيْنِ.
[ر: ٤٠٨٤]
٦ ‏/ ٢٦٢٨
٣٦ – بَاب: الْإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ.
٦ ‏/ ٢٦٢٩
٦٧٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حمَّاد: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ المديني، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ قتالًا بَيْنَ بَنِي عَمْرٍو، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فلمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فأذَّن بِلَالٌ وَأَقَامَ، وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فتقدَّم، وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، فشقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَقَدَّمَ فِي الصفِّ الَّذِي يَلِيهِ، قَالَ: وصفَّح الْقَوْمُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ، فلمَّا رَأَى التَّصفيح لَا يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ، فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: (أَنِ امْضِهْ). وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هنيَّةً يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى، فلمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ تقدَّم، فصلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ). قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يؤمَّ النبيَّ ﷺ، وقال للقوم: (إذا نابكم أمر فليسبِّح الرجال وليصفِّح النساء).
[ر: ٦٥٢]


(هنية) زمنًا يسيرًا. (نابكم) في نسخة (رابَكُم) حدث ما تشكُّون فيه.
٦ ‏/ ٢٦٢٩
٣٧ – بَاب: يُستحبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا.
٦ ‏/ ٢٦٢٩
٦٧٦٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبوُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السبَّاق، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابت قال: بعث إليَّ أبو بكر مقتل أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إنَّ الْقَتْلَ قَدِ استحرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بقرَّاء الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يستحرَّ الْقَتْلُ بقرَّاء الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ كلِّها، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نتَّهمك، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فتتبَّع الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ لَوْ كلَّفني نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عليَّ ممَّا كلَّفني مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا

⦗٢٦٣٠⦘
لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يحثُّ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي للَّذي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَا، فتتبَّعت الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ العُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، فَوَجَدْتُ فِي آخِرِ سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنفسكم﴾. إِلَى آخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةَ، أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ، فألحقتها في سورتها، فكانت الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: اللِّخَافُ يعني الخزف.
[ر: ٤٤٠٢]


(يحث مراجعتي) يراجعني بصورة متواصلة، مظهرًا حرصه على ذلك العمل، ويحرضني على الإسراع به. (محمد بن عبيد الله) هو شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث. (اللخاف) جمع لخفة، وهي حجر أبيض عريض رقيق، وقد فُسِّر بالخزف، قال في المصباح المنير: الخزف الطين المعمول آنية قبل أن يُطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو الفخّار. وفي المعجم الوسيط: هو الفخّار نفسه.
٦ ‏/ ٢٦٢٩
٣٨ – بَاب: كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عمَّاله، وَالْقَاضِي إِلَى أمنائه.
٦ ‏/ ٢٦٣٠
٦٧٦٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى (ح). حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حثْمة: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَراء قَوْمِهِ:
أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصة خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فأخبِرَ محيِّصة أنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِل وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللَّهِ، ثمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فذكر لهم، فأقبل هُوَ وَأَخُوهُ حويِّصة، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لمحيِّصة: (كبِّر كبِّر). يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حويِّصة ثمَّ تَكَلَّمَ محيِّصة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وإمَّا أَنْ يُؤذِنوا بِحَرْبٍ). فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ بِهِ، فكتبوا: ما قتلناه، فقال رسول الله لحويِّصة ومحيِّصة وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: (أَتَحْلِفُونَ وتستحقُّون دَمَ صاحبكم). فقالوا: لَا، قَالَ: (أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ). قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ الدار، قال سهل:

⦗٢٦٣١⦘
فركضتني منها ناقة.
[ر: ٢٥٥٥]


(جهد) فقر وشدة وضيق عيش. (فقير) الفقير فم القناة، والحُفيرة التي يغرس فيها الفسيلة. (عين) مكان نبع الماء من الأرض. (فذهب ليتكلم) أي شرع محيِّصة بالكلام. (يؤذنوا) يعلموا ويخبروا. (فوداه .. من عنده) أعطاه الدية من عنده ﷺ قطعًا للنزاع وجبرًا لخاطرهم، وإلاَّ فاستحقاقهم لم يثبت.
٦ ‏/ ٢٦٣٠
٣٩ – بَاب: هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ.
٦ ‏/ ٢٦٣١
٦٧٧٠ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حَدَّثَنَا الزُهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجهنيِّ قَالَا:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لأقضينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فردٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وأمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ – لِرَجُلٍ – فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا). فَغَدَا عَلَيْهَا أنيس فرجمها.
[ر: ٢١٩٠]


(فقال الأعرابي) الظاهر أنَّ هذا سهو من أحد الرواة أو النساخ، لأنَّ الذي كان عسيفًا هو ولد خصمه، والأعرابي هو المزني بزوجته. (فارجمها) إن اعترفت.
٦ ‏/ ٢٦٣١
٤٠ – بَاب: تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ.
وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ كتبهن وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ.
وَقَالَ عُمَرُ، وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ: مَاذَا تَقُولُ هذه؟ قال عبد الرحمن ابن حَاطِبٍ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا.
وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ.
[ر: ٨٧]
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا بدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مترجمَيْن.


(كتاب اليهود) كتابتهم وخطهم يعني لغتهم. (كتبه) التي أرسلها إليهم. (أقرأته) قرأت عليه كتبهم التي بعثوا بها إليه. (هذه) إشارة إلى إمرأة أعجمية كانت حاضرة عندهم، وقد زنت وحملت فأقرت على نفسها، وأخبرت عمن زنى بها. (فقلت) أي مترجمًا عنها لعمر رضي الله عنه. (بصاحبها) أي الذي زنى بها، وهو عبد اسمه برغوس. (صنع بها) الزنا الذي كانت نتيجته الحمل. (أترجم ..) أبين للناس ما أسمعه منه. (بعض الناس) مراده الشافعي رحمه الله تعالى، وقيل: محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، فإنهما قالا: لا بد من مترجمين ينزلان منزلة الشاهدين، حتى يقضى بقولهما.
٦ ‏/ ٢٦٣١
٦٧٧١ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أَخْبَرَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا، فَإِنْ كَذَبَنِي فكذِّبوه، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِلتُّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قدميَّ هاتين.
[ر: ٧]
٦ ‏/ ٢٦٣٢
٤١ – بَاب: مُحَاسَبَةِ الْإِمَامِ عمَّاله.
٦ ‏/ ٢٦٣٢
٦٧٧٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُميد الساعديِّ:
أنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الأتبيَّة عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُليم، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فهلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا ولاَّني اللَّهُ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هديَّة أُهْدِيَتْ لِي، فهلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَوَاللَّهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا – قَالَ هِشَامٌ – بِغَيْرِ حقِّه، إلاَّ جَاءَ الله يحمله يوم القيامة، ألا فلا أعرفنَّ مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ: (ألا هل بلَّغت).
[ر: ٨٨٣]
٦ ‏/ ٢٦٣٢
٤٢ – بَاب: بِطَانَةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ.
الْبِطَانَةُ: الدُّخَلاء.
٦ ‏/ ٢٦٣٢
٦٧٧٣ – حَدَّثَنَا أَصْبَغُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ

⦗٢٦٣٣⦘
وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى).
وَقَالَ سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا. وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ،
وَمُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ. وَقَالَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُهري: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ الأوزاعيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ: حَدَّثَنِي الزُهري: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ.
[ر: ٦٢٣٧]

٦ ‏/ ٢٦٣٢
٤٣ – باب: كيف يبايع الإمام الناس.
٦ ‏/ ٢٦٣٣
٦٧٧٤ – حدنا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:
بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ، أَوْ: نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائم.
[ر: ٦٦٤٧]
٦ ‏/ ٢٦٣٣
٦٧٧٥ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عليٍّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ، فَقَالَ:
(اللَّهُمَّ إنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهْ … فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ).
فَأَجَابُوا:
نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا … على الجهاد ما بقينا أبدا
[ر: ٢٦٧٩]
٦ ‏/ ٢٦٣٣
٦٧٧٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
كنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ والطاعة يقول لنا: (فيما استطعتم).


أخرجه مسلم في الإمارة، باب: البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، رقم: ١٨٦٧.
(على السمع والطاعة) أن أسمع وأطيع فيما أومر به من المعروف. (فيما استطعتم) فيما يكون في طاقتكم ووسعكم، قاله ﷺ إشفاقًا عليهم ورحمة بهم.
٦ ‏/ ٢٦٣٣
٦٧٧٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: كَتَبَ: إنِّي أقرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ الله عبد الملك أمير المؤمنين، على سنَّة اللَّهِ وسنَّة رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وإنَّ بنيَّ قد أقرُّا بمثل ذلك.
[٦٧٧٩، ٦٨٤٤]
٦ ‏/ ٢٦٣٤
٦٧٧٨ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيْم: أَخْبَرَنَا سيَّار، عَنِ الشعبيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فلقَّنني: (فِيمَا اسْتَطَعْتُ، والنصح لكلِّ مسلم).
[ر: ٥٧]
٦ ‏/ ٢٦٣٤
٦٧٧٩ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عليٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: لمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ، كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِلَى عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إنِّي أقرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى سنَّة اللَّهِ وسنَّة رَسُولِهِ فِيمَا استطعت، وإنَّ بنيَّ قد أقرُّوا بذلك.
[ر: ٦٧٧٧]
٦ ‏/ ٢٦٣٤
٦٧٨٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مسلمة: حدثنا حاتم، عن يزيد قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الحديبيَّة؟ قال: على الموت.
[ر: ٢٨٠٠]
٦ ‏/ ٢٦٣٤
٦٧٨١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ،
عَنِ الزُهريِّ: أنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ: أنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ
أَخْبَرَهُ: أنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا ولَّوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ، فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ، وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي، حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا

⦗٢٦٣٥⦘
فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ، قَالَ الْمِسْوَرُ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى استيقظتُ، فَقَالَ أراك نائمًا، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادعوا الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا، فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا، ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: ادْعُ لِي علِيًّا، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابهارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عليٍّ شَيْئًا، ثُمّ قَالَ: ادْعُ لِي عُثْمَانَ، فَدَعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَتَّى فرَّق بَيْنَهُمَا المؤذِّن بِالصُّبْحِ، فَلَمَّا صلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ، وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَأَرْسل إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ، وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الحَجَّة مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تشهَّد عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ يَا عليُّ، إنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلَا تجعلنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا. فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى سنَّة اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ: الْمُهَاجِرُونَ، والأنصار، وأمراء الأجناد، والمسلمون.


(الرهط) ما دون العشرة من الرجال. (ولاهم) جعل أمر اختيار الخليفة إليهم، وهم: عثمان، وعلي، وطلحة بن عبيد الله، وَالزُّبَيْرَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَسَعْدَ بْنَ أبي وقَّاص، رضي الله عنهم. قال الطبري: فلم يكن أحد من أهل الإسلام يومئذ له منزلتهم من الدين والهجرة والسابقة والفضل، والعلم بسياسة الأمر [عيني]. (أنافسكم) أنازعكم. (الأمر) تولي الخلافة. (فمال الناس على عبد الرحمن) قصدوه كلهم بعضًا بعد بعض. (يطأ عقبه) يمشي خلفه، وهو كناية عن الإعراض. (طرقني) أتاني ليلًا. (هجع) قطعة من الليل، من الهجوع وأصله النوم في الليل خاصة. (ما اكتحلت) كناية عن النوم، أي ما دخل النوم جفن عيني كما يدخلها الكحل، (فناجاه) تكلم معه على انفراد سرًا. (ابهارَّ الليل) انتصف، وبهرة كل شيء وسطه، وقيل معظمه. (على طمع) أي أن يوليه. (شيئًا) من المخالفة. (صلى للناس) صلى بهم إمامًا. (أمراء الأجناد) هم معاوية أمير الشام، وعمير بن سعد أمير حمص، والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة، وأبو موسى الأشعري أمير البصرة، وعمرو ابن العاص أمير مصر، رضي الله عنهم. (وافوا تلك الحجة) قدموا إلى مكة، فحجوا مع عمر رضي الله عنه ورافقوه إلى المدينة. (يعدلون بعثمان) يجعلون غيره مساويًا له ويرضون به. (فلا تجعلنَّ على نفسك سبيلًا) أي شيئًا من الملامة إذا لم توافق الجماعة.]
٦ ‏/ ٢٦٣٤
٤٤ – بَاب: مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ.
٦ ‏/ ٢٦٣٥
٦٧٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ:
بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: (يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: (وَفِي الثاني).
[ر: ٢٨٠٠]


(في الأول) في الزمان الأول. (وفي الثاني) أي وتبايع أيضًا في الوقت الثاني. قال المهلب: أراد أن يؤكد بيعة سلمة، لعلمه بشجاعته وغنائه في الإسلام، وشهرته بالثبات، فلذلك أمره بتكرير المبايعة، ليكون في ذلك فضيلة. [فتح، عيني]].
٦ ‏/ ٢٦٣٥
٤٥ – بَاب: بَيْعَةِ الْأَعْرَابِ.
٦ ‏/ ٢٦٣٦
٦٧٨٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما:
أنَّ أَعْرَابِيًّا بايع رسول الله ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأَصَابَهُ وَعْكٌ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (المدينة كالكير، تنفي خبثها، وتصنع طيِّبها).
[ر: ١٧٨٤]


أخرجه مسلم في الحج، باب: المدينة تنفي خبثها، رقم: ١٣٨٣.
(وعك) الحمى وألمها وإرعادها. (أقلني بيعتي) ائذن لي بترك بعض لوازم بيعتي على الإسلام وهي الهجرة. (فأبى) أن يقيله لأنَّ الهجرة كانت فرضًا، وتركها معصية، فلا يعين عليها ﷺ. (وتصنع طيبها) ذكر في الفتح أنَّ الأكثرين ضبطوها هكذا، والمعنى: أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها.
٦ ‏/ ٢٦٣٦
٤٦ – بَاب: بَيْعَةِ الصَّغِيرِ.
٦ ‏/ ٢٦٣٦
٦٧٨٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهرة بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ جدِّه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، وَذَهَبَتْ بِهِ أمُّه زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هُوَ صَغِيرٌ). فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يضحِّي بِالشَّاةِ الواحدة عن جميع أهله.
[ر: ٢٣٦٨]
٦ ‏/ ٢٦٣٦
٤٧ – بَاب: مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ.
٦ ‏/ ٢٦٣٦
٦٧٨٥ – حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ:
أنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَع رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تنفي خبثها وتنصع طيِّبها).
[ر: ١٧٨٤]
٦ ‏/ ٢٦٣٦
٤٨ – بَاب: مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إلاَّ للدنيا.
٦ ‏/ ٢٦٣٦
٦٧٨٦ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

⦗٢٦٣٧⦘
قَالَ:
قال رسول الله ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يزكِّيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يف له، ورجل بايع رَجُلًا بسلعةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فصدَّقه، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يعط بها).
[ر: ٢٢٣٠]

٦ ‏/ ٢٦٣٦
٤٩ – بَاب: بَيْعَةِ النِّسَاءِ.
رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النبي ﷺ.
[ر: ٩٣٦]
٦ ‏/ ٢٦٣٧
٦٧٨٧ – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخولانيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ:
قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ: (تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا ببهتانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ: إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شاء عفا عنه).فبايعناه على ذلك.
[ر: ١٨]
٦ ‏/ ٢٦٣٧
٦٧٨٨ – حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُهري،
عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لا يشركن بالله شيئًا﴾. قَالَتْ: وَمَا مسَّت يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ إلاَّ امْرَأَةً يملكها.
[ر: ٤٦٠٩]


(يد امرأة) أي غير محارمه اللاتي يحرم عليه نكاحهن على التأبيد.
(يملكها) يملك التمتع بها بالنكاح أو بملك اليمين، وهي الأمة.
٦ ‏/ ٢٦٣٧
٦٧٨٩ – حَدَّثَنَا مسدَّد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أمِّ عطيَّة قَالَتْ:
بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿أن لا يشركن بالله شيئًا﴾. وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا، فَقَالَتْ: فُلَانَةُ أَسْعَدَتْنِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فذهبَت ثُمَّ رجعَت، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلَّا أُمِّ سُليم، وَأُمِّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَوِ ابْنَةُ أبي سبرة، وامرأة معاذ.
[ر: ١٢٤٤]
٦ ‏/ ٢٦٣٧
٥٠ – باب: من نكث بيعة.
وقال الله تَعَالَى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عليهُ الله فسيؤتيه أجرًا عظيمًا﴾ / الفتح: ١٠/.


(يبايعونك) تحت الشجرة يوم الحديبية. (نكث) نقض البيعة ولم يفِ
بما تقتضيه من النصرة والجهاد. (ينكث على نفسه) لا يضرُّ إلا نفسه، ولا يعود وبال ذلك إلا عليه.
٦ ‏/ ٢٦٣٨
٦٧٩٠ – حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عمر بن المنكدر: سمعت حابرًا قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: بَايِعْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى، فَلَمَّا ولَّى، قَالَ: (الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تنفي خبثها وتنصع طيِّبها).
[ر: ١٧٨٤]
٦ ‏/ ٢٦٣٨
٥١ – باب: الإستخلاف.
٦ ‏/ ٢٦٣٨
٦٧٩١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ:
قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: وَارَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (ذاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فأستغفر لك وأدعو لك). فقالت عائشة: واثكلياه، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تحبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذاك لظلِلتَ
آخر يومك معرِّسًا ببعض أزواجك، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ، لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ أَرَدْتُ، أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ، أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى المتمنُّون، ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، أَوْ: يَدْفَعُ اللَّهُ ويأبى المؤمنون).
[ر: ٥٣٤٢]
٦ ‏/ ٢٦٣٨
٦٧٩٢ – حدثنا محمد بن يوسف: أخبرنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال:
قِيلَ لِعُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فأثنوا عليه، فقال: راغب وراهب، وَدِدْتُ أنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، لَا لِي ولا عليَّ، لا أتحمَّلها حيًّا وميِّتًا.


أخرجه مسلم في الإمارة، باب: الاستخلاف وتركه، رقم: ١٨٢٣.
(تستخلف) تعيِّن خليفة بعدك. (فأثنوا عليه) أثنى الصحابة الحاضرون على عمر رضي الله عنه. (راغب راهب) أي راغب في الثناء في حسن رأيي، راهب من إظهار ما بنفسه من الكراهة. وقيل: يعني: الناس راغب في الخلافة وراهب منها، فإن وليت الراغب خشيت أن لا يعان عليها، وإن وليت الراهب خشيت أن لا يقوم بها. وقيل: إني راغب عند الله، راهب من عذابه، ولا أعول على ثنائكم. (كفافًا) لا لي ولا عليّ. (لا أتحملها) لا أجمع في تحمل تبعات الخلافة بين حياتي ومماتي.
٦ ‏/ ٢٦٣٨
٦٧٩٣ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ معمر، عن الزُّهريّ:
أخبرني أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ، فتشهَّد وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَدْبُرَنَا، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ، فَإِنْ يكُ مُحَمَّدٌ ﷺ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تهتدون به بما هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ، وإنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَانِيَ اثْنَيْنِ، فإنَّه أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ العامَّة عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالَ الزُهريُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ يومئذٍ: اصْعَدِ الْمِنْبَرَ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ عامَّةً.
[٦٨٤١]
(الآخرة) الأخيرة، وأما الأولى فكانت يَوْمٍ توفِّي النَّبِيُّ ﷺ، وقال فيها: إن محمدًا لم يمت، وإنه سيرجع، وكانت الثانية كالاعتذار عن الأولى. (يدبرنا) يموت بعدنا. (نورًا) قرآنًا. (ثاني اثنين) كان واحد اثنين، وهما: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بكر رضي الله عنه، حين اختبآ في الغار أثناء الهجرة. (بيعة العامة) عامة الناس، وكانت أعم وأشهر من البيعة التي وقعت في سقيفة بني ساعدة.
٦ ‏/ ٢٦٣٩
٦٧٩٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: (إِنْ لم تجديني فأتي أبا بكر)
[ر: ٣٤٥٩]
٦ ‏/ ٢٦٣٩
٦٧٩٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه: قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ: تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ، حَتَّى يُرِيَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نبيِّه ﷺ والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به.


(بزاخة) موضع بالبحرين، أو ماء لبني أسد وغطفان، وهذا الموضع كان فيه حرب للمسلمين أيام أبي بكر رضي الله عنه، وهؤلاء كانوا قد ارتدُّوا، ثم تابوا وأرسلوا وفدهم إلى الصديق يعتذرون إليه فأحب أن لا يقضي فيهم حتى يشاور أصحابه في أمرهم، فقال لهم ما قال. (تتبعون أذناب الإبل) تبقون مع إبلكم في الصحاري ترعونها. (يري) بعد التشاور. (أمرًا يعذرونكم به) رأيًا وحكمًا يكون سببًا لقبولكم والعفو عنكم.
٦ ‏/ ٢٦٣٩
٦٧٩٦ – حدثني محمد بن المثنَّى: حدثناغندر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا) فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قال: (كلهم من قريش).


أخرجه مسلم في الإمارة. باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، رقم: ١٨٢١.
(يكون اثنا عشر أميرًا) أي تجتمع عليهم الأمة، ويكون الدين وأهله في زمانهم عزيزًا منيعًا.
٦ ‏/ ٢٦٤٠
٥٢ – بَاب: إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيب مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بكر حين ناحت.


(الريب) جمع ريبة، وهي التهمة والمعصية. (بعد المعرفة) أي بعد معرفة الحاكم بهم وبفجورهم في بيوتهم، حتى لا يتأذى بهم جوارهم. (ناحت) رفعت صوتها بالبكاء على أخيها، وقد نهاها عمر رضي الله عنه عن ذلك فلم تنته.
٦ ‏/ ٢٦٤٠
٦٧٩٧ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحتَطب، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فيؤذَّن لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فيؤمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فأُحرِّق عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لشهد العشاء).
[ر: ٦١٨]
٦ ‏/ ٢٦٤٠
٥٣ – بَاب: هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ.
٦ ‏/ ٢٦٤٠
٦٧٩٨ – حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَال:
لمَّا تخلَّف عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بتوبة الله علينا.
[ر: ٢٦٠٦]
٦ ‏/ ٢٦٤٠

عن معز نوني

متحصّل على شهادة ختم الدروس للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بقفصة دفعة 2000، يعمل حاليًّا أستاذ مدارس إبتدائية

شاهد أيضاً

١ – بَدْءُ الْوَحْيِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ …